الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأول من قال بالعول، ووقع في زمانه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
فقد وقعت في عهده مسألة ضاق أصلها عن فروضها، فشاور رضي الله عنه الصحابة فيها، فأشار عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه بالعول فوافق ذلك رأي عمر رضي الله عنه، وقال:(والله ما أدري أيكم قدم الله، وأيكم أخر، وما أجد شيئاً هو أوسع لي أن أقسم المال عليكم بالحصص).
فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة، وقد وافقه الصحابة رضي الله عنهم، وبه أخذ جمهور العلماء، ومنهم الشافعي رحمه الله تعالى، وسيأتي كثير من صور المسائل التي فيها عول إن شاء الله تعالى.
الأصول التي تعول، ومدى عولها:
قلنا: إن أصول المسائل التي تعول هي: 6، 12، 24.
عول الستة:
تعول الستة، إلى (7، 8، 9، 10).
مثال عولها إلى سبعة:
7 عول
6
2/ 1
…
زوج
…
3
3/ 2
…
أختان شقيقتان
…
4
فالزوج له النصف، والشقيقتان لهما الثلثان، فأصل المسألة ستة، وتعول إلى سبعة.
ومثال عولها إلى ثمانية:
8 عول
6
2/ 1
…
زوج
…
3
3/ 2
…
شقيقتان
…
4
6/ 1
…
أم
…
1
للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد.
فأصل المسألة ستة، وقد عالت فروضها إلى ثمانية.
ومثال عولها إلى تسعة:
9 عول
6
2/ 1
…
زوج
…
3
3/ 2
…
أختان لأب
…
4
3/ 1
…
أختان لأم
…
2