الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(5) حكم بيع السلع المروِّجة للبوكيمون وشراؤها
بيان للَّجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / عبد الرحمن حمد السالم والمُحال للجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (6304) وتاريخ 20/10/1421هـ وقد سأل المستفتي عما يلي: (لا يخفى على علمائنا الأفاضل ما تتعرض له الأمة الإسلامية والعربية من غزو فكري مكثف يهدف إلى التغريب وإلى زعزعة الثوابت والأسس لدى الأمة وإلى نقل ثقافات وخرافات وأساطير العالم المتقدم بشتى صوره ومفاهيمه إلى شعوب هذه المنطقة وأفرادها بل إلى استنزاف أموال تلك الشعوب مقابل الظفر بتلك الترهات والخرافات.
ولقد كان للطفل المسلم النصيب الأكبر فهو يتعرض إلى سيل كبير جارف من تلكم الثقافات الدخيلة يتلقاها من خلال الشاشة والقنوات الفضائية فيما يسمى بأفلام الكرتون، ويساهم في إكمال دور تلك القنوات وتفعيلها المحلات التجارية بالتعاون مع الشركات الأجنبية، والتي تقوم بتجسيد علاقة الطفل مع تلك النماذج والشخصيات عملياً بإغراق الأسواق بأنواع السلع الخاصة بالأطفال، لعب، أدوات، وحقائب مدرسية، ملصقات
…
إلخ، صور وأسماء وشعار الشخصيات الكرتونية بعرض جذاب مغرٍ يندفع الآباء إلى شرائها تحت إلحاح أطفالهم دون الالتفات واللامبالاة بأثر تلك الشعارات
والأسماء، والصور على شخصية الأطفال وثقافاتهم واهتماماتهم. ومما انتشر في هذه الأيام بشكل ملحوظ وخطير "بوكيمون" الفيلم الكرتوني المدبلج الذي يحكي قصة مخلوقات عجيبة وغريبة وخيالية تقوم بأعمال خارقة تتطور وتتشكل من شكل إلى آخر، ثم طرحت في الأسواق منتجات وسلع " بوكيمون " الباهظة الثمن على شكل كرات وكروت يلعب بها الأطفال وحلويات وملصقات وحقائب وأدوات مدرسية تحمل صورة تلك الشخصيات وشعاراتها والأشكال التي وصلت إليها بعد تطورها.
والسؤال: ما حكم بيع وشراء وتبادل هذه السلع والمنتجات الخاصة بهذا الفيلم وهذه الشخصيات؟ وما توجيه المشائخ الكرام إزاء هذه المنتجات؟ وما حكم مشاهدة مثل هذه الأفلام؟ وجزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وصلّى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين) .
الجواب: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنّه لا يجوز بيع وشراء السلع والمنتجات الخاصة بالفيلم المذكور، لأن ذلك من أكل المال بالباطل ومن التعاون على الإثم والعدوان، وتربية الأطفال على اللهو واللعب، وترويج الصور المحرمة وغير ذلك من المحاذير، فيجب التحذير من هذا العمل والتعاون معه، وبالله التوفيق (1) .
وصلّى الله على نبيّنا محمّد وآله وصحبه وسلّم
(1) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم (21790) وتاريخ 3/1/1422هـ.