الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التحريم، يدل عليه أنه يجعله من الذنوب، ولا يكون من الذنوب إلا إذا كان حراماً (1) .
(11) حكم تجارة أشرطة الغناء
للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
السؤال: تعلمون - حفظكم الله - ما عمت به البلوى في هذا الزمان من انتشار المحلات المتخصصة في بيع أشرطة الغناء بشتى أصنافها، والمطلوب بيان حكم المتاجرة بهذه الأشرطة؟ علماً بأنها تشتمل على ما يأتي:
1 -
المعازف والمزامير بشتى أنواعها.
2 -
الدعوة إلى المجون والفساد والفسق ونشر الرذيلة بين الجنسين.
3 -
الكلام الساقط والغزل الفاحش.
- وما حكم شراء وسماع هذه الأشرطة؟
- وما حكم المال العائد من بيع هذه الأشرطة والمتاجرة فيها؟
- وما حكم تأجير المحلات لبائعي هذه النوعية من الأشرطة؟
- وهل يتحمل مؤجر المحل والبائع فيه إثم المشترين لهذه الأشرطة أم لا؟
- أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيراً.
(1) فتاوى المرأة المسلمة، اعتنى بها أشرف عبد المقصود، ج2 ص968 - 971، وفتوى للشيخ محمد بن إبراهيم هذه صادرة عن الإفتاء 13626 - 1 في 21/11/1388هـ.
الجواب: إذا كانت هذه الأشرطة تشتمل على ما ذكرتموه من المعازف والمزامير بشتى أنواعها والدعوة إلى المجون والفساد والفسق ونشر الرذيلة بين الجنسين والكلام الساقط والغزل الفاحش؛ فإنه لا يستريب عاقل - فضلاً عن مؤمن بالله واليوم الآخر يخشى عقاب الله ويرجو ثوابه - بأن شراء هذه الأشرطة وسماعها حرام منكر؛ لأنها مدمرة للأخلاق والمجتمع، معرضة للأمة أن تحل بها العقوبات العامة والخاصة.
والواجب على من عنده شيء من هذه الأشرطة أن يتوب إلى الله تعالى وأن يمحو ما فيها من ذلك؛ لينسخ فيها شيئاً مفيداً.
أما المال العائد من بيعها والمتاجرة فيها؛ فهو مال حرام لا يحل لصاحبه - لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اللهَ إذا حَرَّمَ شيئاً حَرَّمَ ثمنَهُ» (1) .
وأما تأجير المحلات لبائعي هذه النوعية من الأشرطة فهو حرام أيضاً، والأجرة المأخوذة على ذلك حرام؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المَائدة، من الآية: 2] .
وأما إثم المشترين فعليهم، ولا يبعد أن ينال البائع ومؤجِّر المحل شيء من إثمهم من غير أن ينقص من إثم المشترين شيئاً. والله أعلم (2) .
(1) أحمد (1/293) ، وأبو داود (3488) ، وابن حبان في «صحيحه» (4938) ، الدارقطني (3/7)، والطبراني في «الكبير» 12/200 (12887) . وصححه الألباني؛ كما في:«صحيح سنن أبي داود» (2978) .
(2)
الشيخ ابن عثيمين - فتوى عليها توقيعه.