الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حرف الباء
بت - بتا: قطع - الرجل طلاق امرأته: إذا قطعه، فهي مبتوتة.
والاصل: مبتوت طلاقها، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، فصار ضميرا مستترا.
المبتوتة عند المالكية: هي المطلقة بلفظ البت.
وكذا بلفظ ثلاثا في مرة أو مرات.
و: هي المطلقة ثلاثا للحر، أو اثنتين للعبد.
- عند الحنفية: هي المطلقة ثلاثا، أو واحدة بائنة، والفرقة بخيار الجب، والعنة.
ونحوهما.
- عند الحنابلة: هي البائن بفسخ أو طلاق.
البات: القاطع.
يقال: طلاق بات: لا رجعة فيه.
البيع البات: (انظر ب ي ع) .
بح - بحاحا، وبحاحا: غلظ صوته وخشن.
فهو أبح، وهي بحاء.
(ج) بح.
البحح: هو خشونة تعرض من فضل نازل في أنابيب الرئة، فلا يتبين الكلام كل البيان.
وقد يزيد حتى لا يتبين أصلا.
بدأ - بدءا، وبدأة، وبدأة، وبداءة: حدث، ونشأ.
- يفعل كذا: أخذ، وشرع.
- الشئ: أنشاه، وأوجده.
وفي القرآن الكريم: (الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون)(الروم: 11) - الشئ، وبه: فعله قبل غيره، وفضله.
وقد درج بعض الفقهاء على استعمال كلمة (البداية) بمعنى الابتداء قبل غيره.
وهو لحن عند أهل العربية، وصوابه ما أثبتناه.
ابتدأ الشئ: وبه: بدأه.
أبدا الصبي: نبتت أسنانه بعد سقوطها.
- الشئ، وبه: بدأه.
ويقال: أبدأ في الامر، وأعاد: بدأ، وعاد، وما يبدئ، وما يعيد: ما يتكلم ببادئة ولا عائدة: أي لا حيلة له، أو هلك.
وفي القرآن الكريم: (قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد)(سبأ: 49) أي: جاء الاسلام، ولم يبق للكفر أثر.
المبتدأة: الحائض المبتدأة: المستحاضة المبتدأة.
(انظر ح ي ض) .
بدع الشئ - بدعا: أنشأه على غير مثال سابق.
فهو بديع، (للفاعل والمفعول) .
وفي القرآن الكريم: (بديع السموات والارض)(البقرة: 117) أي: مبدعهما سبحانه وتعالى.
ابتدع فلان: أتى ببدعة.
- الشئ: بدعه.
أبدع الشاعر: أتى بالبديع.
- فلان: أتى بالبدعة.
- فلان بفلان: خذله، ولم يقم بحاجته.
ويقال: أبدع بي فلان: إذا لم يكن عند ظنك به في أمر وثقت به في كفايته وإصلاحه.
- الشئ: بدعه.
-: أحدثه.
البدع: الامر الذي يفعل اولا.
وفي القرآن الكريم: (قل: ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين)(الاحقاف: 9) .
أي: ما أنا أول من جاء بالوحي من عند الله تعالى وتشريع الشرائع.
بل أرسل الله تعالى الرسل قبلي مبشرين ومنذرين، فأنا على هداهم.
-: اسم فاعل.
يقال: فلان بدع في هذا الامر: أي هو أول من فعله.
-: الغر من الرجال.
(ج) أبداع، وبدع.
البدعة: اسم من الابتداع.
سواء كانت محمودة، أم مذمومة، ثم غلب استعمالها فيما هو نقص في الدين أو زيادة.
وفي الحديث الشريف " كل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ".
(ج) بدع.
- شرعا: تطلق في مقابل السنة، ولذلك فهي في عرف الشرع مذمومة.
والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي جسنة، وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة، وإلا فهي من قسم المباح.
(ابن حجر) .
- شرعا: الذهاب إلى قول لم يدل عليه دليل.
(الحسين الصنعاني) .
- عند الحنفية: هي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لا بمعاندة، بل بنوع شبهة.
و: الامر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة، والتابعون، ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي.
و: البدعة مرادفة للمكروه عند محمد بن الحسن.
- عند الاباضية: أن يدين الله تعالى بدين كان على الله
به شاهدا، وفي شهادته عليه كاذبا، حتى يلقى الله عز وجل على ذلك.
طلاق البدعة: (انظر ط ل ق) .
(المبتدع: اسم فاعل.
- عند الحنفية: من اعتقد شيئا خالف فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة.
البدن: ما سوى الرأس والاطراف من الجسم.
(ج) أبدان.
-: الجسد: وفي القرآن الكريم: (فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية)(يونس: 92) أي: بجسدك.
-: الدرع.
- في الغسل عند الحنفية: يقع على الظاهر والباطن، إلا ما يتعذر إيصال الماء إليه، أو يتعسر.
الابدان: (ج) بدن.
شركة الابدان: أصلها: شركة بالابدان.
لكن حذفت الباء، ثم أضيفت، لان الشركاء بذلوا أبدانهم في الاعمال لتحصيل المكاسب.
- عند الحنفية: هي أن ينفق صانعان، ولو لم يتحدا صنعة ومكانا، كخياط وصباغ، على أن يتقبلا الاعمال التي يمكن استحقاق الاجرة عليها، ويكون الكسب
بينهما على ما شرطا، وكل ما تقبله أحدهما يلزمهما، فيطالب كل واحد منهما بالعمل، ويطالب كل منهما
بالاجرة، ويبرأ دافعها بالدفع لاحدهما، والحاصل من أجر عمل أحدهما بينهما على الشرط.
وتسمى أيضا: شركة تقبل، وشركة صنائع.
- عند الشافعية: أن يشرك اثنان ليكون بينهما كسبهما ببدنهما، أو مالهما.
متساويا أو متفاوتا، مع اتفاق الحرفة، كخياطين، أو اختلافها، كخياط وصباغ.
- عند الحنابلة، والجعفرية، والزيدية: أن يشترك اثنان، أو أكثر، فيما يكسبونه بأيديهم، كالضاع يشتركون على أن يعملوا في صناعاتهم.
فما رزق الله تعالى فهو بينهم.
وفي قول للزيدية: هي أن يشتركا في البيع والشراء بالعروض، وغيرها، بوجوههما، ولا يعقدان الشركة على مال، فما يحصل من الربح كان بينهما نصفان، وما يكون من الخسارة، فكذلك.
- في المجلة (م 1332) : إذا عقد الشركاء الشركة، وجعلوا رأس المال عملهم على تقبل العمل، يعني على تعهده، والتزامه من آخر، والكسب الحاصل، أي الاجرة، يقسم بينهم، فتكون شركة أعمال، ويقال لها
أيضا شركة أبدان، وشركة تقبل، كشركة خياطين، أو خياط وصباغ.
و (م 1385) : شركة الاعمال عبارة عن عقد شركة على تقبل الاعمال.
فالاجيران المشتركان يعقدان الشركة على تعهد والتزام العمل الذي يطلب ويكلف من طرف المستأجرين، سواء كانا متساويين، أو متفاضلين في ضمان العمل، يعني سواء عقد الشركة على تعهد العمل وضمانه متساويا، أو شرطا ثلث العمل مثلا لاحدهما والثلثان للآخر.
البدنة: ناقة أو بقرة تنحر بمكة قربانا.
والهاء فيها للواحدة لا للتأنيث مثل قمحة وشعيرة.
وتطلق على الذكر والانثى.
سميت بذلك لسمنها.
ويقال: بدن: إذا سمن.
(ج) بدون وبدن: وفي التنزيل العزيز: (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير)(الحج) : 36) .
- ناقة، أو بقرة، أو الذكر من الابل، وهو قول الازهري.
- الابل، والبقر، والغنم، الذكر والانثى، وهو قول جمهور أهل اللغة.
- شرعا: البعير ذكرا كان، أو أنثى.
وهو المشهور في اصطلاح الفقهاء وعلماء الحديث.
وإن
الشرع أقام مقامها بقرة، أو سبعا من الغنم.
(أطفيش والنووي وإمام الحرمين) .
- في قول جابر بن عبد الله الصحابي، وعطاء: هي الابل والبقر.
وهو قول الحنفية، والزيدية، وقول للشافعية، وهو قول الهادوية، وروي عن عطاء أنها لا تكون إلا من الابل.
- عند الشافعية: الواحد من الابل والبقر والغنم ذكرا كان، أو أنثى، وهو الصحيح.
و: الشاة.
وهذا لا وجه له.
بدا الشئ - بدوا، وبداء: ظهر.
- له في الامر كذا: جد له فيه رأي.
- فلان بدوا، وبداوة: خرج إلى البادية.
وفي الحديث الشريف: " من بدا جفا ".
أي: من نزل البادية صار فيه جفاء الاعراب.
فهو باد.
(ج) بداء.
أبدى الشئ، وبه: أظهره.
وفي الحديث الشريف: " من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله ".
أي: من يظهر لنا فعله الذي كان يخفيه أقمنا عليه الحد.
البادي: المقيم في البادية.
وفي الحديث الشريف: " لا يبع حاضر لباد " والحاضر: المقيم في المدن
والقرى.
والمنهي عنه أن يأتي البدوي البلدة، ومعه قوت يبغي التسارع إلى بيعه رخيصا، فيقول الحضري: أتركه عندي لاغالي في بيعه.
فهذا الصنيع محرم لما فيه من الاضرار بالغير، والبيع إذا جرى مع المغالاة منعقد.
وهذا إذا كان السلعة مما تعم الحاجة إليها، كالاقوات، فإن كانت لا تعم.
أو كثر القوت، واستغني عنه، ففي التحريم تردد يعول في أحدهما على عموم ظاهر النهي وحسم باب الضرر، وفي الثاني على معنى الضرر وزواله.
وقد جاء عن ابن عباس أنه سئل عن معنى هذا الحديث فقال: لا يكن له سمسارا.
البداوة: البداوة.
قال ثعلب: لا أعرف البداوة بالفتح إلا عن أبي زيد وحده.
البداوة: ضد الحضارة.
برأ الله الخلق - برءا، وبروءا، خلقهم.
وفي القرآن الكريم: (ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير) .
(الحديد: 22) .
فهو البارئ سبحانه وتعالى.
برئ المريض - برءا، وبرءا: شفي، وتخلص مما به.
فهو بارئ: اسم فاعل بمعنى أفاق من المرض.
(ج) براء.
- من فلان براء، وبراءة: تباعد.
وتخلى عنه.
فهو براء منه: أي برئ منه.
وفي القرآن الكريم: (وإذ قال إبراهيم لابيه وقومه إنني براء مما تعبدون)(الزخرف: 26) .
وهو لا يثنى، ولا يجمع، ولا يؤنث.
- من الدين، والعيب.
والتهمة: خلص، وخلا.
برؤ فلان - برءا، وبرءا، وبروءا: برئ.
فهو برئ.
(ج) براء، وبراء، وبراء، وأبراء، وأبرياء.
وهي بريئة.
(ج) برايا.
أبرأ الله المريض: شفاه.
- فلان فلانا من حق له عليه: خلصه منه.
فهو برئ.
استبرأ من النجس والبول: استنقى منه.
وذلك بأن يستفرغ بقية النجاسة والبول، وينقي موضعه ومجراه منهما.
- من الدين والذنب: طلب البراءة منه.
وفي الحديث الشريف: " الحلال بين، والحرام بين.
وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ".
أي: برأ دينه من النقص، وعرضه من الطعن فيه.
- الرجل المرأة: طلب براءة رحمها من الحمل.
- الشئ: إذا طلب آخره، ليعرفه، ويقطع الشبهة عنه.
بارأ شريكه مبارأة، وبراء: فاصله، وفارقه.
- الرجل زوجته: صالحها على الفراق.
تبارأ الشريكان: تفاصلا، وافترقا.
تبرأ من كذا: تخلص، وتخلى عنه.
وفي التنزيل العزيز (وما كان استغفار إبراهيم لابيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لاواه حليم) .
(التوبة: 114) .
الابراء: مصدر.
- عند المالكية: نقل للملك.
و: إسقاط للحق.
- عند الحنفية: إسقاط الحق عن الذمة.
- عند الشافعية: تمليك المدين ما في ذمته.
- عند الاباضية: إزالة شغل الذمة في الحكم.
الابراء الخاص في المجلة (م 1537) : هو إبراء أحد آخر من دعوى متعلقة بخصوص مادة، كدعوى الطلب من دار، أو ضيعة، أو جهة أخرى.
الابراء العام في المجلة (م 1538) : هو إبراء أحد
آخر من كافة الدعاوى.
إبراء الاستيفاء في المجلة (م 1536) : عبارة عن اعتراف أحد بقبض واستيفاء حقه الذي هو في ذمة الآخر.
وهو نوع من الاقرار.
إبراء الاسقاط في المجلة (م 1536) : هو أن يبرئ أحد الآخر بإسقاط تمام حقه الذي هو عند الآخر، أو بحط مقدار منه عن ذمته.
وهو الابراء المبحوث عنه في كتاب الصلح.
الاستبراء: طلب البراءة.
- شرعا: التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين حدوثا، أو زوالا، لبراءة الرحم، أو تعبدا.
(الانصاري) .
- عند الحنفية: طلب براءة رحم الجارية من الحمل.
و: الاستبراء من الخارج من أحد السبيلين: هو طلب البراءة من الخارج بمشي أو تنحنح، أو نوم على شقه الايسر، ويختلف بطباع الناس، حتى يستيقن زوال الاثر.
و: عبارة عن التبصر والتعرف احتياطا.
البراءة: الاعذار، والانذار.
وفي القرآن المجيد (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين) .
(التوبة: 1) .
المبارأة: مصدر.
- عند الحنفية: أن يقول الرجل لامرأته: برئت من نكاحك بكذا، وتقبله هي.
البرجمة: المفصل الظاهر.
أو الباطن، من الاصابع.
(ج) براجم، وفي الحديث الشريف:" عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الاظفار، وغسل البراجم، ونتف الابط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء " وقال مصعب أحد رواة الحديث: " ونسيت العاشرة إلا أن يكون المضمضة ".
وهذا يدل على أن غسل البراجم سنة مستقلة وليست مختصة بالوضوء.
برحجه - برا: قبل.
- اليمين: صدقت.
- فيها: صدق.
البيع: خلا من الشبهة والكذب والخيانة.
- الله حجه: قبله.
- والديه: توسع في الاحسان إليهما ووصلهما، فهو بار.
(ج) بررة، وهو بر (ج) أبرار.
وفي التنزيل المجيد: (وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا)(مريم: 14) .
بر - برا: بر يبر.
- فلان: صلح.
ضد فجر.
فهو بر.
(ج) أبرار.
وهو بار.
(ج) بررة.
أبر فلان: سافر في البر.
ويقال: أبر، وأبحر: كان كثير الاسفار.
-: كثر ولده.
- القوم: كثروا.
- العمل: طلب به البر.
والتقرب إلى الله تعالى.
- يمينه: أمضاها على الصدق.
الله قسمه: أجابه إلى ما أقسم عليه.
وفي الحديث الشريف: " رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لابره ".
- الله حجه: قبله.
تبرر خالقه: أطاعه، وتقرب إليه.
البر: خلاف البحر.
(ج) برور.
وفي القرآن الكريم: (وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر)(الانعام: 57) .
-: من أسماء الله الحسنى، لانه عطوف على عباده ببره
ولطفه.
وفي الكتاب المجيد: (إنه هو البر الرحيم) .
(الطور: 28) .
-: الصادق.
-: التقي، وهو خلاف الفاجر.
صيد البر: (انظر ص ي د) .
البر: حب القمح.
واحدته برة.
البر: الخير.
وفي التنزيل العزيز: (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون)(البقرة: 44) .
-: الاحسان.
وفي القرآن المجيد: (ولكن البر من اتقى) .
(البقرة: 189) .
ومنه: بر الوالدين: وهو ضد العقوق.
-: الجنة.
- في الحديث الشريف: هو حسن الخلق.
التبرر: الطاعة، والتقرب.
نذر التبرر: (انظر ن ذ ر) المبرور: المقبول.
الحج المبرور: (انظر ح ج ج)
برز - بروزا: ظهر بعد خفاء.
وفي القران الكريم: (يوم تبدل الارض غير الارض والسموات وبرزوا الله الواحد القهار)(إبراهيم: 48) يقال: برزله: انفرد عن جماعته لينازله.
وفي الكتاب المجيد: (ولما برزوا لجالوت قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين)(البقرة: 250) .
بارزه مبارزة وبرازا: برز إليه ونازله.
تبرز: خرج إلى البراز.
-: تغوط.
البراز: الفضاء الواسع.
البراز: المبارزة في الحرب.
-: الغائط.
برسم: أصابه البرسام.
فهو مبرسم.
البرسام: ذات الجنب، وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة.
وهي علة يهذى فيها.
(مع) وأصل اللفظة سريانية.
-: ورم الرأس.
-: اختلال العقل.
برع - بروعا: فاق نظراءه في أمر.
- الجبل: علاه.
- صاحبه: غلبه.
برع - براعة: برع فهو بارع، وبريع.
تبرع بالعطاء: أعطى من غير سؤال.
-: تفضل بما لا يجب عليه، غير طالب عوضا.
التبرع: مصدر.
رهن التبرع: (انظر ر هـ ن) برقع المرأة: ما تستر به وجهها.
(ج) براقع.
البرنس: كل ثوب رأسه منه، ملتزق به.
أصله من البرس وهو القطن، والنون زائدة وقيل: إنه غير عربي.
-: قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الاسلام.
البسملة: قال (بسم الله الرحمن الرحيم) أو كتبها.
باشر زوجته مباشرة، وبشارا: لامست بشرته بشرتها.
-: غشيها.
وفي القرآن الكريم: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد)(البقرة: 187) - الامر: تولاه بنفسه.
- الفعل: فعله من غير وساطة.
- الشئ بالشئ مباشرة: جعله ملاصقا له.
وفي الحديث الشريف: " اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ".
مباشرة المرأة: ملامستها.
-: الجماع.
بضع الدمع - بضعا: جال في العين ولم يفض.
- من الماء وبه: روي وامتلا.
- فلان: اتجر.
- الجرح: شقه.
أبضع الشئ: جعله بضاعة.
استبضع الشئ: جعله بضاعة.
باضع الزوجة: باشرها.
الابضاع: مصدر.
- في المجلة (م 1059) : إعطاء شخص آخر رأس مال على كون الربح تماما عائدا له.
فرأس المال: البضاعة، والمعطي: المبضع.
والآخذ: المستبضع.
الاستبضاع: مصدر.
نكاح الاستبضاع في الجاهلية: هو أن الرجل كان يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان، فاستبضعي منه.
ويعتزلها زوجها، ولا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه.
فإذا
تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب.
وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد.
الباضعة: الشجة التي تقطع الجلد، وتشق اللحم، وتدمي، إلا أنه لا يسيل الدم.
فإن سال فهي الدامية.
البضاع: الجماع.
البضاعة: ما يتجر فيه.
(ج) بضائع.
- اصطلاحا: ما يدفعه المالك لانسان يبيع فيه، ويتجر، ليكون الربح كله للمالك، ولا شئ للعامل (ابن عابدين) البضع: الجماع.
-: الفرج.
- في العدد: ما بين الثلاث إلى التسع، وهو قول بعض العرب.
والبضع أفصح.
البضع: الجماع.
(ج) بضوع، وأبضاع.
-: عقد الزواج.
وفي الحديث الشريف: " تستأمر النساء في أبضاعهن ".
-: الطلاق (ضد) .
-: المهر.
-: الفرج.
البضع في العدد: من الثلاث إلى التسع.
وفي القرآن الكريم: (فلبث في السجن بضع سنين)(يوسف: 42) تقول: بضعة رجال، وبضع نساء.
وقال بعضهم: يستوي فيه المذكر والمؤنث.
وفي الحديث الشريف: " صلاة الجماعة تفضل صلاة الواحد ببضع وعشرين درجة ".
ويركب مع العشرة، فتقول: بضعة عشر رجلا، وبضع عشرة امرأة.
وكذلك يستعمل مع العقود، فتقول: بضعة وعشرون رجلا، وبضع وعشرون امرأة.
وقال الفراء: لا يقال بضع وعشرون، وكذا قال الجوهري.
والحديث الشريف الذي ذكرنا يرد ذلك.
-: من الاربع إلى التسع.
وهو قول ثعلب.
-: ما بين الواحد إلى الاربعة.
البضعة من اللحم، وغيره: القطعة.
(ج) بضع.
البضعة: البضعة.
المباضعة: المجامعة.
بطل الشئ - بطلا، وبطولا، وبطلانا: ذهب ضياعا.
وفي القرآن الكريم: (فوقع الحق وبطل ما كانوا
يعملون) : (الاعراف: 118) -: فسد، وسقط حكمه.
يقال: بطل البيع، وبطل الدليل.
فهو باطل.
- العامل بطالة، وبطالة، وبطالة: تعطل.
فهو بطال.
الباطل: ضد الحق.
(ج) أباطيل.
وفي القرآن الكريم: (ولا تبلسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون)(البقرة: 42) .
-: الكذب.
وفي الكتاب المجيد: (وإنه لكتاب عزيز.
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) (فصلت: 42) .
-: الكفر: والشرك.
وفي التنزيل الكريم: (وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا)(الاسراء: 81) .
-: الصنم، أو إبليس، وفي القرآن الكريم:(والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون)(العنكبوت: 52) .
-: الظلم، والتعدي.
وفي التنزيل المجيد: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)(البقرة: 188) .
أي بالظلم.
- في المعنى الشرعي: هو ما لا يكون مشروعا.
لا بأصله، ولا بوصفه.
(ابن عابدين) .
- عند المالكية: عدم استيفاء الشروط.
وهو والفاسد سواء.
- عند الحنفية: هو الذي لا يكون صحيحا بأصله.
و: ما لا يعتد به، ولا يفيد شيئا.
و: ما كان فائت المعنى من كل وجه مع وجود الصورة، إما لانعدام الاهلية.
أو لا نعدام المحلية، كبيع الصبي.
وبيع الحر.
وهو والفاسد سواء في العبادات.
- عند الشافعية: هو ما أشعر بمناقضة الصحة، ومخالفة الشرع.
و: الباطل من العقود: ما لا يترتب أثره عليه.
ومن العبادات: مالا يسقط القضاء.
- عند الحنابلة: مثل قول الشافعية.
وهو والفاسد سواء.
- عند الاباضية: عدم الصحيح شرعا.
و: ما حكم به الحاكم الذي عدل عن الحق.
البيع الباطل: (انظر ب ي ع) الكتابة الباطلة: (انظر ك ت ب) .
بعث فلانا - بعثا، وبعثة: ارسله وحده.
ويقال: بعثه إليه، وله: أرسله، وبعث بالكتاب ونحوه.
- من نومه بعثا: أيقظه، وأهبه.
وفي التنزيل العزيز (وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى)(الانعام: 60) .
أي: من النوم فيه.
- الله الخلق بعد موتهم: أحياهم، وأنشرهم.
وفي القرآن الكريم: (وأن الله يبعث من في القبور)(الحج: 7) .
البعث: الجيش.
(ج) بعوث.
-: النشر.
ويوم البعث: يوم القيامة.
وفي القرآن الكريم: (وقال الذين أوتوا العلم والايمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون)(الروم: 56) .
قال ابن حزم: إن البعث حق.
وهو وقت ينقضي فيه بقاء الخلق في الدنيا، فيموت كل من فيها، ثم يحيي الله الموتى، ويحيى عظامهم التي في القبور وهي رميم، ويعيد الاجسام كما كانت، ويرد إليها الارواح كما كانت، ويجمع الاولين والآخرين في يوم كان مقداره خمسين
ألف سنة يحاسب فيه الجن والانس، فيوفي كل أحد قدر علمه.
بغى فلان - بغيا.
تجاوز الحد، واعتدى.
وفي القرآن الكريم: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله)(الحجرات: 9) .
-: تسلط، وظلم.
وفي التنزيل المجيد: (ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير)(الشورى: 27) .
-: سعى بالفساد خارجا على القانون.
وهم البغاة.
- الشئ بغية: طلبه.
ويقال: بغيت لك الامر، وبغيتك الامر: طلبته لك.
وأكثر ما يستعمل في معنى الطلب ابتغى، لا بغى.
ابتغى الشئ: أراده، وطلبه.
أبغى فلانا الشئ: أعانه على طلبه.
انبغى: ينبغي لفلان أن يعمل كذا: يحسن به.
ويستحب له.
وما ينبغي لفلان أن يفعل كذا: لا يليق به، ولا يحسن منه.
باغت المرأة مباغاة، وبغاء: بغت.
البغي: مجاوزة الحد.
-: المبالغة في رفع الصوت.
قال الازهري: أن يكون في رفع صوته يحكي كلام الجبابرة، والمتكبرين، والمتفيهقين.
وقال الماوردي: البغي: تفخيم الكلام، والتشادق فيه.
-: الكبر، والاستطالة.
-: الخروج على القانون.
-: الفساد.
يقال: برئ الجرح على بغي: إذا التأم على فساد.
- الحسد.
وفي القرآن الكريم (وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم)(البقرة: 213) .
-: الظلم.
وفي الكتاب المجيد: (إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون)(النحل: 90) .
-: الضلال.
-: المعصية.
وفي التنزيل العزيز: (يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم)(يونس: 23) .
- شرعا: هو الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبة، ولو تأولا.
(ابن عرفة) .
- عرفا: طلب ما لا يحل من جور، وظلم.
(الحصكفي) .
لباغي: الظالم المستعلي (ج) بغاة.
-: الخارج على الامام الحق.
البغاة شرعا: هم الخارجون على الامام الحق بغير حق.
(الحصكفي) .
- شرعا: هم الذين يظهرون أنهم محقون، وأن الامام مبطل، وحاربوه، أو عزموا على حربه، ولهم فئة، أو منعة.
(الحسين الصنعاني) .
- في اصطلاح الفقهاء: هم المخالفون للامام، الخارجون من طاعته بالامتناع من أداء ما عليهم.
(النووي) .
- عرفا: الطالبون لما لا يحل من جور وظلم - عند المالكية: الخارجون عن طاعة.
(ابن عابدين) .
- عند المالكية: الخارجون عن طاعة السلطان.
عند الشافعية: هم الخارجون على الامام الاعظم.
القائم بخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا.
و: هم مسلمون مخالفون لامام، ولو كان جائرا، بأن خرجوا عن طاعته بعدم انقيادهم له، أو منع حق توجه عليهم، كالزكاة، ولهم تأويل باطل ظنا، ولهم شوكة وإن لم يكن لهم إمام.
- عند الحنابلة: هم الظلمة الخارجون عن طاعة الامام، المعتدون عليه.
و: قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الامام، ويرومون خلعه، لتأويل سائغ، وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش.
- عند الجعفرية: من خرج على إمام عادل، وقاتله ومنع تسليم الحق إليه.
- في قول بعض العلماء كل فئة لهم منعة، يتغلبون، ويجتمعون، ويقاتلون أهل العدل بتأويل، يقولون: الحق معنا، ويدعون الولاية.
فإن خرجوا بغير تأويل فهم قطاع طريق.
البغي: الفاجرة تتكسب بفجورها.
(ج) بغايا.
وفي القرآن الكريم على لسان مريم العذراء (قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا)(مريم: 20) .
وهو وصف مختص بالمرأة، ولا يقال للرجل: بغي.
كذا قال الازهري.
وقال غيره: يستوي في لفظه المذكر والمؤنث.
-: الامة، وإن كانت عفيفة.
مهر البغي: ما تأخذه الزانية على الزنى.
وفي الحديث الشريف: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
وقد سماه مهرا مجازا.
بقل الشئ - بقلا: ظهر.
- الارض: أنبتت البقل.
- المرعي: اخضر.
- وجه الغلام: نبت شعره.
البقل: كل نبات اخضرت به الارض.
قاله ابن فارس.
-: ما ينبت الربيع من العشب.
-: هو من النبات ما ليس بشجر.
قاله الليث.
-: كل عشب ينبت من بذر، قاله الدينوري.
باقلاء: الفول.
الواحدة باقلاء.
باقلى: باقلاء.
بكر - بكورا: خرج أول النهار قبل طلوع الشمس.
-: بادر.
-: أسرع.
يقال: بكر إلى الشي، وعليه وفيه.
البكر: الفتي من الابل.
(ج) أبكر، والانثى بكرة.
قال الخطابي: هو في الابل بمنزلة الغلام من الذكور.
وفي المثل: جاؤوا على بكرة أبيهم: جاؤوا جميعا.
البكر: العذراء.
(ج) أبكار.
-: المرأة التي ولدت بطنا واحدا، وبكرها ولدها.
-: الذي يتزوج، رجلا كان أو امرأة.
- عند الفقهاء: هي التي لم توطأ بعقد صحيح، أو بعقد فاسد جار مجرى الصحيح.
(الدسوقي) .
- في الزنى عند المالكية: هو غير المحض: وهو من لم يتقدم له وطئ مباح في نكاح لازم، بأن لم يتقدم له وطئ أصلا، أو تقدم له وطئ في أمته أو زوجته لكن في حيضها، أو في نكاح فاسد لم يفت به، وفسخ.
- في الزنى عند الشافعية: هو كل رجل، أو امرأة، لم يجامع في نكاح صحيح، وهو حر، بالغ، عاقل.
البكرة: أول النهار إلى طلوع الشمس.
(ج) بكر.
وفي القرآن الكريم: (يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا.
وسبحوه بكرة وأصيلا) (الاحزاب: 41 - 42) .
وإذا أريد بكرة يوم بعينه منعت من الصرف للتأنيث والعلمية.
بلغ الغلام - بلوغا: أدرك، واحتلم.
وفي القرآن الكريم: (وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا)(النور: 59) .
فهو بالغ.
وهي بالغ، وبالغة.
وكان الشافعي يقول: جارية بالغ.
- المكان: وصل إليه.
: اقترب منه.
وفي الكتاب المجيد: (فلولا إذا
بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون.
ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون (الواقعة: 83 - 85) .
أي: قاربت الروح الحلقوم.
بلغ فلان - بلاغة: فصح، وحسن بيانه.
فهو يبلغ، (ج) بلغاء.
ويقال: بلغ الكلام.
أبلغه الشئ، وإليه: أوصله إليه.
بالغ في الامر مبالغة، وبلاغا: اجتهد فيه، واستقصى.
بلغ الشيب في رأسه: ظهر.
- الشئ: أبلغه.
البلوغ: الوصول.
- اصطلاحا: انتهاء حد الصغر (ابن عابدين) .
علامة البلوغ عند الحنفية: في الغلام: الاحتلام، والانزال.
وفي البنت: الاحتلام، والحيض، والحبل.
فإن لم لم يوجد فيهما شئ من ذلك، فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة.
وبه يفتى.
وعن أبي حنيفة، حتى يتم له ثماني عشرة سنة، ولها سبع عشرة سنة.
- عند الحنابلة: الاحتلام، أو بلوغ خمس عشرة سنة، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، وتزيد الانثى
بالحيض، والحمل.
البندقة: واحدة البندق.
وهو نبات معروف.
-: كرة في حجم البندقة يرمى بها في القتال والصيد.
البهمة: ولد الضأن، الذكر والانثى.
(ج) بهم، وجمع الجمع بهام.
وفي الحديث الشريف: " وترى الحفاة العراة رعاء الابل والبهم يتطاولون في البنيان ".
قال الخطابي: أراد برعاء الابل والبهم الاعراب وأصحاب البوادي ينتجعون مواقع الغيث.
ولا تستقر بهم الدار.
يعني أن البلاد تفتح، فيسكنونها، ويتطاولون في البنيان.
وتطلق البهام على أولاد الضأن والمعز إذا اجتمعت تغليبا، فإذا انفردت قيل لاولاد الضأن بهام.
ولاولاد المعز سخال.
وقال ابن فارس: البهم صغار الغنم.
وقال أبو زيد: يقال لاولاد الغنم ساعة تضعها الضأن أو المعز، ذكرا كان أو أنثى: سخلة، ثم هي بهمة وجمعها بهم.
وقال الزبيدي: البهمة اسم لولد الضأن والبقر والمعز البهيم: هو الذي لا يخالط لونه لون سواه.
(ج) بهم.
وفي الحديث الشريف: " يحشر الناس يوم القيامة عراة
حفاة بهما ".
يعنى ليس فيهم شئ من العاهات والاعراض التي تكون في الدنيا، كالعمى، والعور.
والعرج، وغير ذلك.
وإنما هي أجساد مصححة لخلود الابد في الجنة أو النار.
-: هو الذي ليس فيه بياض، قاله الامام أحمد بن حنبل.
- من الاصوات: المتماثل لا ترجيع فيه.
البهيمة: كل ذات أربع قوائم من دواب البر والبحر، ما عدا السباع.
(ج) بهائم.
-: كل ذات أربع قوائم من دواب البر والبحر.
وفي القرآن المجيد (أحلت لكم بهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد)(المائدة: 1) .
وبهيمة الانعام: هي الابل، والبقر، والغنم.
قال ابن جرير الطبري: كذلك هو عند العرب.
باح - بوحا: ظهر.
- فلان بالسر: أظهره وأعلنه.
فهو بائح.
أباح الرجل ماله: أذن في الاخذ والترك.
استباح الشئ: عده مباحا.
-: استأصله.
الاباحة: الاطلاق.
- عند الاصوليين: حكم يقتضي التخيير بين الفعل والترك.
- في المجلة (م: 1045) : هي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالاخذ، والاحراز للاشياء المباحة.
التي ليست في الاصل ملكا لاحد، كالماء.
شركة الاباحة في المجلة (م 1045) .
هي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالاخذ.
والاحراز للاشياء المباحة التي ليست في الاصل ملكا لاحد، كالماء.
الاباحي: من يتحلل من قيود القوانين والاخلاق.
- عند الحنفية: هو الذي يعتقد إباحة المحرمات.
المباح: خلاف المحظور.
- في اصطلاح الفقهاء: هو ما لا إثم فيه، وإن كان واجبا.
(النووي) .
- في اصطلاح الاصوليين: ما استوى طرفاه بالشرع.
(النووي) .
- عند الشافعية: ما قابل الحرام.
فيشمل الواجب، والمندوب، والمكروه.
- عند الظاهرية: ما لا يعصي من فعله ولا من تركه.
وهو ثلاثة أقسام: إما مندوب إليه يؤجر من فعله، ولا يعصي من تركه.
إما مكروه يؤجر من تركه، ولا يعصي من فعله.
واما مطلق لا يؤجر من فعله، ولامن تركه، ولا يعصي من فعله، ولامن تركه.
الباع: مسافة ما بين الكفين إذا انبسطت الذراعان يمينا وشمالا.
(ج) أبواع.
البوع: الباع.
(ج) أبواع.
بات فلان - بيتا، وبياتا، ومبيتا، ومباتا، وبيوتة: أدركه الليل، نام أولم ينم.
- الشئ: مضت عليه ليلة.
- فلان: تزوج.
- في مكان كذا: أقام به ليلا.
ويقال: بات يفعل كذا: فعله ليلا.
- به: وعنده: نزل.
بيت البيت: بناه.
- الشئ: عمله ليلا.
- الامر: دبره ليلا.
- رأيه: فكر فيه، وخمره.
- القوم: أوقع بهم ليلا بغتة.
- البيات: يقال: أتاهم الامر بياتا: في جوف الليل.
البيت: المسكن، سواء كان بناء، أم خيمة، أم غير ذلك.
(ج) أبيات: وبيوت.
-: فرش البيت.
-: الكعبة.
في القرآن الكريم: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)(آل عمران: 97) - الله: المسجد.
- الرحل: امرأته، وعياله.
أهل بيت الرجل: - انظر أهل) .
آل البيت: (انظر الآل) البيت الحرام: (انظر ح رم) البيت العتيق: (انظر ع ت ق) بيت المقدس: (انظر ق دس) البيداء: الفلاة.
(ج) بيد.
-: أرض مستوية قريبة من مسجد ذي الحليفة.
وذو الحليفة موضع معروف بقرب المدينة المنورة بينه وبينها نحو ستة أميال.
وهو ميقات أهل المدينة.
الابيض.
صد الاسود.
أيام البيض: أي: أيام الليالي البيض، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من الشهر القمري.
وسميت هذه الليالي بالبيض لاستنارة جميعها بالقمر ولا يقال: الايام البيض، لانه من لحن العوام، وهو خطأ عند أهل العربية، وقد وقع في كثير من كتب الفقه وغيرها.
قاله النووي.
قال ابن حجر: في هذا القول نظر.
لان اليوم الكامل هو النهار بليلته، وليس في الشهر يوم أبيض كله إلا هذه الايام، لان ليلها أبيض، ونهارها أبيض، فصح قول: الايام البيض على الوصف.
باع فلانا الشئ، وباعه منه وله - بيعا ومبيعا: أعطاه إياه بثمن.
فهو بائع (ج) باعة.
- عليه القاضي ضيعته: باعها على غير رضاه.
- على بيع أخيه: تدخل بين المتبايعين لافساد العقد.
ليشتري هو، أو يبيع.
وفي الحديث الشريف " لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ".
وصورته: أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار: أفسخ لابيعك بأنقص.
أو يقول للبائع: افسخ لاشتري منك بأزيد.
-: اشترى.
(ضد) .
ابتاعه: اشتراه، فهو مبتاع.
- له الشئ: ناب عنه في شرائه.
تبايع الرجلان: عقدا بيعا، أو بيعة.
البائع: يطلب على كل واحد من المتعاقدين.
ولكن إذا أطلق، فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة.
- في المجلة (م 160) : هو من يبيع.
البياعة: السلعة.
البيع: السلعة.
(ج) بيوع.
-: إعطاء المثمن وأخذ الثمن.
-: الشراء (ضد) .
- شرعا يطلب لمعنيين: أحدهما: مقابل معنى الشراء.
وهو بهذا المعنى: تمليك عين بعوض.
والشراء مقابله.
الثاني: مركب من البيع بالمعنى الاول، ومن مقابله الذي هو الشراء، وهما الايجاب والقبول.
وهو بهذا المعنى: عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين على التأبيد.
وهو المقصود في الكتب الفقهية.
(بعض العلماء) - شرعا: مبادلة شئ مرغوب فيه بمثله.
(التمر تاشي) .
- شرعا: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا.
(الجرجاني) - شرعا: مقابلة المال بمال أو نحوه تمليكا.
(النووي) .
- شرعا: عبارة عن الايجاب والقبول إذا تضمن مالين
للتمليك.
(محمد بن أبي القاسم السامري) .
- شرعا: نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه.
(الحسين الصنعاني) .
- عند المالكية: عقد معاوضة على غير منافع.
ولا متعة لذة.
- في المجلة (م 105) : مبادلة مال بمال، ويكون منعقدا، وغير منعقد.
بيع الاستغلال: (انظر غ ل ل) .
- البيع البات في المجلة (م 117) : هو البيع القطعي.
(البيع الباطل في المجلة (م 110) : مالا يصح أصلا.
يعني أنه لا يكون مشروعا أصلا.
بيع التعاطي: (انظر ع ط و)
بيع التلجئة: (انظر ل ج أ) بيع التولية: (انظر ول ي) بيع الثنيا عند الاباضية: استثناء كيل، أو وزن من مبيع جزافا.
بيع الحصاة:
بيع الخيار: (انظر خ ي ر) البيع الصحيح عند الحنفية: هو ما كان مشروعا بأصله، ووصفه.
- في المجلة (م 108) : هو البيع الجائز، وهو البيع المشروع ذاتا، ووصفا.
بيع العرايا: (انظر ع ر ي) بيع العينة: (انظر ع ي ن) بيع العزر: (انظر غ رر) البيع الفاسد: (انظر ف س د) بيع المساومة عند المالكية: بيع لم يتوقف ثمن مبيعه المعلوم قدره على اعتبار ثمن في بيع قلبه إن التزم مشتريه ثمنه، لا على قبول زيادة فيه.
- عند الاباضية: هو البيع الواقع بالمشاحة، هذا يقول: بع لي بكذا، وهذا يقول: اشتر مني بكذا، مما هو أكثر.
أو يتفقا على ثمن، ويختلفا في الاجل طولا، وقصرا، أو ثبوتا، وعدما، أو نقدا، وعاجلا.
بيع المضامين: (انظر ض م ن)(البيع المطلق في المجلة (م 120) : بيع المال بالثمن.
البيع المكروه اصطلاحا: ما نهي عنه لمجاور، كالبيع عند أذان الجمعة.
(ابن عابدين) .
بيع الملاقيح: (انظر ل ق ح) .
بيع الملامسة: (انظرل م س) .
بيع المنابذة: (انظر ن ب ذ) .
البيع المنعقد عند المالكية هو اللازم.
- في المجلة (م 106) : هو البيع الذي ينعقد على الوجه المذكور.
وينقسم إلى صحيح، وفاسد، ونافذ، وموقوف.
البيع غير المنعقد في المجلة (م 107) : هو البيع الباطل.
البيع الموقوف عند الحنفية.
هو ما تعلق به حق الغير.
- في المجلة (م 111) : بيع يتعلق به حق الغير، كبيع الفضولي.
البيع النافذ في المجلة (م 113) : بيع لا يتعلق به حق الغير.
وهو ينقسم إلى لازم وغير لازم.
البيع النافذ اللازم عند الحنفية: هو ما كان مشروعا بأصله، ووصفه، ولم يتعلق به حق الغير، ولا خيار فيه.
- في المجلة (م 114) : هو البيع النافذ، العاري عن الخيارات.
البيع النافذ غير اللازم عند الحنفية: هو ما كان مشروعا بأصله، ووصفه، ولم يتعلق به حق الغير، وفيه خيار.
- في المجلة (م 115) : هو البيع النافذ، الذي فيه أحد الخيارات.
بيع الوفاء: (انظر وف ي) مجلس البيع: (انظر ج ل س) البيعة: الصفقة على إيجاب البيع.
(ج) بيعات.
وفي الحديث الشريف " نهى النبي صلى الله عليه وسلم
عن بيعتين في بيعة " وهو أن يقول: بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة: ونسيئة بخمسة عشر، فلا يجوز، لانه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد.
وقيل: هو أن يقول: بعتك هذا الشئ بمئة مثلا على أن تبيعني دارك بكذا..والقول الاول أشهر.
-: المبايعة والطاعة.
البيعة: معبد النصارى.
(ج) بيع.
وفي القرآن الكريم: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الكثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي هنا وفي الح ديث الشريف: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا.
فإن صدقا، وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما، وكذبا محقت بركة بيعهما ".
المبايعة: البيع، والشراء.
-: المعاهدة.
المبيع: السلعة.
-: الثمن.
- عند الحنفية: هو القيميات، والمثليات، إذا قوبلت بنقد، أو بعين.
- في المجلة (م 150) : هو محل البيع.
و (م 151) : المبيع: هو ما يباع، وهو العين التي تتعين
في البيع، وهو المقصود الاصلي من البيع، لان الانتفاع إنما يكون بالاعيان، والاثمان وسيلة للمبادلة.
ضمان المبيع: (انظر ض م ن) المتبايع: اسم فاعل: -: المتبايعان في المجلة (م 162) : هما البائع والمشتري، ويسميان عاقدين أيضا.
بان الشئ منه، وعنه - بينا، وبيونا، وبينونة: بعد، وانفصل.
ويقال: بانت المرأة عن زوجها، ومنه: انفصلت بطلاق.
فهي بائن.
- الفتاة: تزوجت.
- الشئ بيانا: ظهر، واتضح.
- الشئ: أوضحه، وأفصح عنه.
فهو بائن، وبين.
- الشئ بينا، فصله، وقطعه.
ويقال: بان صاحبه: فارقه، وهجره.
فهو بائن.
أبان الشئ: ظهر، واتضح.
- فلان: أفصح عما يريد.
- الشئ: فصله، وأبعده.
-: أظهره، وأوضحه.
- ابنته: زوجها.
استبان الامر: ظهر، واتضح.
- الشئ: استوضحه.
باين صاحبه: فارقه، وهجره.
بين الشئ: ظهر، واتضح.
- الشئ تبيينا، وتبيانا: أوضحه.
- البنت: زوجها.
البائن: البعيد.
الطلاق البائن: - انظر ط ل ق) البون: الفضل والمزية.
يقال: بينهما بون بعيد، وبين بعيد.
والواو أفصح.
فأما بمعنى البعد، فيقال: إن بينهما بينا، لا غير.
البيان: الفصاحة.
وفي الحديث الشريف: " إن من البيان لسحرا ".
-: الحجة.
ذات البين: ما بين القوم من القرابة، والصلة والمودة، أو العداوة، والبغضاء.
البين: الفرقة.
-: الوصل.
(ضد)
البين: الواضح.
البينة: الحجة الواضحة.
(ج) بينات.
وفي القران الكريم.
(ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون)(البقرة: 99) - في اصطلاح الفقهاء: مخصوصة بالشاهدين، أو الشاهد واليمين.
وهي في كلام الله، ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة: اسم لكل ما يبين الحق.
فهي أعم مما في اصطلاح الفقهاء.
(ابن القيم) .
- في المجلة (م 1676) : هي الحجة القوية.
تعارض البينتين: (انظر ع رض) المبين: الواضح.
- عند الحنابلة: هو في مقابلة المجمل.
وهو الذي يفهم منه عند الاطلاق مراد المتكلم.
وما: ما احتمل أمرين، في أحدهما أظهر من الآخر.