المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌حرف العين عبد الله - عبادة، وعبودية: انقاد له. وخضع، وذل. وفي - القاموس الفقهي

[سعدي أبو جيب]

الفصل: ‌ ‌حرف العين عبد الله - عبادة، وعبودية: انقاد له. وخضع، وذل. وفي

‌حرف العين

عبد الله - عبادة، وعبودية: انقاد له.

وخضع، وذل.

وفي القرآن الكريم: (قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون) .

(الزمر: 64) ويقال: ما عبدك عني: ما حبسك.

عبد - عبودة، وعبودية: ملك هو وآباؤه من قبل.

عبد - عبدة: غضب.

-: أنف.

تعبد: انفرد بالعبادة.

- فلانا: دعاه للطاعة.

-: اتخذه عبدا.

عبده: ذلله.

-: اتخذه عبدا.

وفي الكتاب المجيد: (وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل)(الشعراء: 22) العابد: من يقيم العبادة، ثم استعمل فيمن اتخذ إليها غير الله وتقرب إليه، فقيل عابد الشمس، وعابد الوثن.

(ج) عبدة، وعبد، وعباد العبادة: الخضوع.

-: الطاعة مع الخضوع والتذلل.

وهو جنس من الخضوع لا يستحقه إلا الله تعالى.

- عند الحنفية: فعل للمكلف على خلاف هوى

نفسه، تعظيما لربه.

و: ما يثاب على فعله.

ويتوقف على نية.

- عند الشافعية: فعل يكلفه الله تعالى عباده، مخالفا لما يميل إليه الطبع على سبيل الابتلاء.

و: هي الطاعة لله تعالى.

- في قول ابن رشد نوعان: 1 - عبادة محضة، وهي غير معقولة المعنى، وإنما يقصد بها القربة فقط، كالصلاة.

وغيرها.

2 -

عبادة معقولة المعنى، كغسل النجاسة.

العبادة الصحيحة عند الشافعية: ما أسقط القضاء.

العبد: الانسان، حرا كان أو رقيقا.

(ج) عبيد، وعبد، وعباد، وأعبد، وعبدان.

وفي الكتاب المجيد: (ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد)(آل عمران: 30) -: الرقيق.

وفي القرآن الكريم: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى)(البقرة: 178) وهو اسم جنس يشمل العبيد والاماء.

- في العرف لا يفهم من إطلاقه إلا الذكر.

(ابن قدامة) .

العبودية: الخضوع والذل.

-: خلاف الحرية.

-: الطاعة.

- في قول الجرجاني: الوفاء بالعهود، وحفظ الحدود، والرضا بالموجود، والصبر على المفقود.

ص: 240

العتر: الاصل.

-: العتيرة.

-: نبت يتداوى به.

وفي الحديث الشريف: " لا بأس للمحرم أن يتداوى بالسنا والتعتر " والسنا: نبت يتداوى به كذلك.

العترة: نسل الرجل، ورهطه.

وعشيرته.

قال ابن قتيبة، عترة الرجل: عشيرته الادنون، وولده الذكور والاناث وإن سفلوا.

ويدل على ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه: نحن عترة النبي صلى الله عليه وسلم وبيضته التي تفقأت عنه.

وقال ثعلب، وابن الاعرابي: هم الاولاد، وأولاد الاولاد، ولم يدخلا العشيرة.

قال ابن قدمة: قول ابن قتيبة أصح.

وأشهر في عرف الناس، مع أنه قد دل على صحته قول أبي بكر رضي الله عنه في محفل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره أحد، وهم أهل اللسان، فلا يعول على ما خالفه.

العتيرة: شاة كان العرب في الجاهلية يذبحونها في العشر الاول من شهر رجب لاصنامهم.

قال النووي: اتفق العلماء على تفسيرها بذلك.

(ج) عتائر.

وتسمى الرجبية أيضا.

وقد نهى الشار عنها.

وفي الحديث الشريف: " لا عتيرة ".

قال الشافعي: والعتيرة هي الرجبية، وهي ذبيحة كانت الجاهلية يتبررون بها في رجب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عتيرة.

أي: لا عتيرة واجبة.

وقوله صلى الله عليه وسلم: " اذبحوا لله في أي وقت كان " أي اذبحوا إن شئتم.

واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان، لا أنها في رجب دون غيره من الاشهر.

- عند الاباضية: ما يذبح على القبر، كما تفعل الجاهلية، وهي ميتة لا تحل.

المعتر: هو الذي يعترض، ولا يسأل.

وفي القرآن الكريم: (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون)(الحج: 36) والقانع: السائل.

عتق العبد - عتقا، وعتقا، وعتاقا، وعتاقة: خرج من الرق.

فهو عاتق، وعتيق (ج عتقاء، وهي عتيق، وعتيقة

(ج) عتائق.

وهو مولى عتاقة.

(عبد معتق) ومولى عتيق، ومولاة عتيقة.

- الفرس: سبق.

- الفرخ: طار، واستقل.

عتق الشئ - عتقا.

وعتاقة: قدم.

فهو عاتق، وعتيق.

-: بلغ نهايته ومداه.

- المال: صلح.

- اليمين: سبقت.

ووجبت.

العاتق: موضع الرداء من المنكب.

يذكر ويؤنث، والتذكير أفصح وأشهر.

(ج) عواتق.

-: البنت البالغة.

العتق: الكرم.

-: الشرف.

-: النجابة.

-: القوة.

-: الجمال.

-: الحرية.

ص: 241

- شرعا: إسقاط المولى حقه من مملوكه بوجه مخصوص يصير به المملوك من الاحرار.

(الحصكفي) .

العتيق: القديم.

وفي الحديث الشريف: " عليكم بالامر العتيق ".

أي القديم الاول.

-: حسن الوجه.

-: الكريم الفائق من كل شئ.

(ج) عتق وعتاق.

والعتاق من الطير: الجوارح.

ومن الخيل: النجائب.

البيت العتيق: الكعبة المشرفة.

وفي الكتاب العزيز: (وليطوفوا بالبيت العتيق)(الحج) 29) وقد سمي عتيقا لعتقه من الجبابرة.

فلم يسلطوا على انتهاكه، ولم يتملكه أحد من الخلق، وهذا قول ابن عباس، وابن الزبير، ومجاهد، وقتادة.

وقيل: عتيق: أي متقدم.

وقيل: كريم.

من قولهم: فرس عتيق.

عته - عنها، وعتاها.

وعتاهة: نقص عقلة من غير جنون.

عته عتاها، وعتاهة.

وعتاهية: عته.

فهو معتوه.

- في الشئ: أو لع به.

وحرص عليه.

العتاهية: ضلال الناس.

- الاحمق.

العته: مصدر.

- عند الحنفية: افقة توجب الاختلال بالعقل بحيث يصير المصاب بها مختلط الكلام، فاسد التدبير، إلا أنه لا يضرب ولا يشتم.

- عند الاباضية: طرف من الجنون.

المعته: رجل معته: ناقص العقل، مضطرب الصنع.

-: العاقل، المعتدل الخلق.

(ضد) .

المعتوه: المعته، وفي الحديث الشريف:" رفع القلم عن ثلاثة ز عن الصبي، والنائم، والمعتوه ".

- المجنون.

-: المدهوش من غير مس، أو جنون.

- عند المالكية: ضعيف العقل.

- عند الحنفية: هو القليل الفهم.

المختلط الكلام، الفاسد التدبير، لكن لا يضرب.

ولا يشتم.

- عند الحنفية: هو الزائل العقل بجنون مطبق.

- عند الزيدية: هو الذي لا عقل له.

ولا يدري ما تكلم به.

- عند الاباضية: من يجن تارة.

ويصحو أخرى، وهو المختلط العقل.

- في المجلة (م 945) : هو الذي اختل شعوره بحيث يكون فهمه قليلا، وكلامه مختلطا.

وتدبيره فاسدا.

عثم العظم - عثما: انجبر من غير استواء.

- الجرح: يبست عليه قشرته.

ولم يبرأ بعد.

عجف - عجفا: هزل.

فهو أعجف، وهي عجفاء.

(ج) عجف، وعجاف.

وهو، وهي عجف.

العجف: ذهاب السمن.

العجفاء: الارض خير فيها.

والشاة العجفاء: المهزولة.

وقيل: هي التي ذهب مخها من شدة هزالها.

عد الدراهم، وغيرها - عدا، وتعددا، وعدة: حسبها.

وأحصاها.

وفي القرآن الكريم: (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الانسان لظلوم كفار)(إبراهيم: 34) .

ص: 242

اعتد: صار معدودا.

- الشئ: أحضره.

- بالشئ: أدخله في الحساب والعد.

- المرأة: انقضت عدتها بعد طلاقها، أو وفاة زوجها.

أعده لامر كذا: هيأه له.

العدد: المعدود.

العد: الذي له مادة لا تنقطع.

(ج) أعداد.

-: الكثير في لغة تميم.

-: القليل في لغة بكر بن وائل.

العدد: مقدار ما يعد، ومبلغه.

(ج) أعداد.

العددي في المجلة (م 135) : هو ما يعد.

العدديات المتفاوتة في المجلة (م 148) : هي المعدودات التي يكون بين أفرادها وآحادها تفاوت في القيمة.

فجميعها قيميات.

العدديات المتقاربة في المجلة (م 147) : هي المعدودات التي لا يكون بين أفرادها وآحادها تفاوت في القيمة، وفجميعها من المثليات.

العديد: هو الذي لا عشرية له، ينضم إلى عشيرة.

فيعد نفسه منهم.

يقال: هو عديد بني فلان وفي عدادهم: أي يعد فيهم.

العدة: الاستعداد.

-: ما أعددته لحوادث الدهر من مال وسلاح.

(ج) عدد.

العدة: مقدار ما يعد، ومبلغه.

وفي القرآن المجيد: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون)

(البقرة: 185) -: الجماعة قلت أو كثرت.

- المرأة المطلقة، والمتوفى زوجها: أيام أقرائها.

وأيام حملها بعد الزوج.

وفي القرآن العزيز: (يا يها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم)(الطلاق: 1) .

قال النحاة: اللام في قوله تعالى: (لعدتهن) بمعنى في.

أي: في عدتهن.

(ج) عدد.

والمرأة معتدة.

- شرعا: تربص يلزم المرأة.

أو الرجل.

عند وجود سببه.

(الحصكفي) .

- اصطلاحا: تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح، أو شبهته.

(التمرتاشي) .

المعدود: كل عدد قل، أو كثر.

الايام المعدودات في قول القرآن الكريم: (واذكروا الله في أيام معدودات)(البقرة: 203) هي أيام التشريق.

وهذا متفق عليه.

(ابن حجر) .

عدل - عدلا، وعدولا: مال.

- إليه: رجع.

- الشئ بالشئ: سواه به.

وجعله مثله قائما مقامه.

ويقال: عدل بربه، أشرك وسوى به غيره.

وفي قرآن الكريم: (الحمد لله الذي خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروزا بربهم يعدلون)(الانعام: 1) .

ص: 243

- في أمره عدلا، وعدالة، ومعدلة، ومعدلة: استقام.

- في حكمه: حكم بالعدل.

عدل - عدالة: وعدولة: كان عدلا.

اعتدل: استقام.

عدل الشئ: أقامه وسواه.

- الشاهد: أو الراوي: زكاه.

العدالة: العدل.

العدل: القصد في الامور.

-: المثل والنظير.

-: الانصاف، وهو ضد الجور.

-: استواء السر والعلانية.

- الجزاء وفي القرآن الكريم: (إن الله يأمر بالعدل والاسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون)(النحل: 90) والعدل هنا المساواة في المكافأة.

إن خيرا فخير، وإن شرا فشر.

-: الفداء، وفي التنزيل العزيز: (واتقوا يوما لا

تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون) (البقرة: 123) -: الفريضة.

-: النافلة.

-: العادل المرضي الحكم أو الشهادة.

للواحد.

والجمع، والمذكر، والمؤنث، ويجمع أيضا على عدول، ويقال: امرأة عدلة أيضا.

- في اصطلاح الفقهاء: من اجتنب الكبائر، ولم يصر على الصغائر، وغلب صوابه على خطئه، واجتنب الافعال الخسيسة.

(الجرجاني) .

- في قول أبي بكر بن العربي: العدل بين العبد وربه بامتثال أوامره.

واجتناب مناهيه.

وبين العبد ونفسه بمزيد الطاعات، وتوقي الشبهات والشهوات: وبين العبد وغيره بالانصاف.

العدل في الرهن عند الحنفية: من يوضع عنده الرهن.

وهو من رضي الراهن والمرتهن بوضع الرهن في يده سواء رضيا ببيعه أم لا.

- في المجلة (م 705) : هو الذي ائتمنه الراهن والمرتهن.

وسملاه.

وأودعاه الرهن.

العدل في الشهادة في عرف الفقهاء: هو الحر.

البالغ.

العقال.

المسلم، ذو المروءة، صوابه أكثر من خطئه، ولم

يكن فاسقا، ولا محجورا عليه، ولا صاحب بدعة وإن تأولها.

ولا كثير كذب، ولا باشر كبيرة أو صغيرة خسة وسفاهة.

ولا متأكد القرابة للمشهود له كأب، وولد.

(الدسوقي.

) - في المجلة (م 1705) : من تكون حسناته غالبة على سيئاته، بناء عليه لا تقبل شهادة من اعتدا حالا وحركة تخل بالناموس والمروءة كالرقاص، والمسخرة (الممثل) ولا تقبل شهادة المعروفين بالكذاب.

العدل: يقال: عدل الشئ: مثله من جنسه، أو مقداره.

أما ما يقوم مقامه من غير جنسه فبفتح العين.

عدن بالمكان - عدنا.

وعدونا: أقام به.

وفي القرآن الكريم: (جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى)(طه: 76) أي: جنات إقامة، لمكان الخلد فيها.

عدن الارض: سمدها.

المعدن: مكان كل شئ فيه أصله ومركزه، يقال: في معدن صدق: في منبت صدق.

(ج) معادن.

-: موضع استخراج الجوهر من ذهب، ونحوه.

ثم اشتهر في المستخرج.

ص: 244

- عند الحنفية: ما خلقه الله في الارض من الذهب،

والفضة.

ونحوهما.

- عند الحنابلة: والجعفرية: هو كل ما خرج من الارض، مما يخلق فيها من غير جنسها.

مما له قيمة.

المعدن الباطن عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة: هو خلاف الظاهر.

المعدن الظاهر عند الحنفية: ما كان جوهرة الذي أودعه الله في جواهر الارض بارزا، كالملح، والكبريت.

- عند الشافعية: هو ما خرج من الارض بلا علاج، وإنما العلاج في تحصيله

و: هو المتميز عن الارض

- عند الحنابلة: هو الذي يوصل إليه من غير مؤنة.

(جهد وكلفة)، كالملح..عذر فلان - عذرا: كثرت ذنوبه وعيوبه.

- فلانا فيما صنع عذرا، ومعذرة: رفع عنه اللوم فيه.

- الغلام عذرا: ختنه.

اعتذر إلى فلان: طلب قبول معذرته.

- عن فعله: أظهر عذره.

- منه: شكاه.

أعذر فلان: ثبت له عذر.

-: أبدى عذرا.

-: كثرت ذنوبه وعيوبه.

وفي الحديث الشريف: " لن يهلك الناس حتى يعذروا

من أنفسهم " أي أنهم لا يهلكون حتى تكثر ذنوبهم وعيوبهم.

فيستوجبون العقوبة، ويكون لمن يعذبهم عذر، كأنهم قاموا بعذره في ذلك.

- فلانا فيما صنع: عذره.

- الغلام: ختنه.

- في الشئ: قصر، ولم يبالغ فيه، وهو يرى أنه مبالغ.

-: بالغ.

تعذر: اعتذر.

- عليه الامر: تعسر.

الاعذار: طعام يتخذ لسرور حادث.

ويقال: هو طعام الختان خاصة.

العاذر: عرق يسيل منه دم الاستحاضة.

-: الاثر.

العذار: الشعر النابت على العظم الناتئ بقرب الاذن.

العذر: الحجة التي يعتذر بها.

(ج) أعذار.

- عند الحنفية: ما يتعذر عليه المعنى على موجب الشرع إلا بتحمل ضرر زائد.

- في قول ابن حجر: هو الوصف الطارئ على المكلف المناسب للتسهيل عليه.

العذراء: البكر.

(ج) عذارى، وعذار.

- عند المالكية: هي التي لم تزل بكارتها بمزيل.

فلو أزيلت بكارتها بزنى، أو بوثبة.

أو بنكاح لا يقران عليه، فهي بكر.

وعليه فالبكر أعم من العذراء.

و: هي مرادفة للبكر، فهي التي لم تزل بكارتها أصلا.

العذرة: الغائط.

- الدار: فناؤها.

العذرة: البكارة.

(ج) عذر.

-: الناصية.

-: الخصلة من الشعر.

ص: 245

عرب لسانه - عربا: فصح.

- المعدة: فسدت.

- المرأة: تحببت إلى زوجها.

عرب - عروبا.

وعروبة، وعرابة: فصح.

ويقال: عرب لسانه.

أعرف الحرف: أوضحه.

- بحجته، وعنها: أفصح بها.

ولم يتق أحدا.

- في كلامه: أفحش.

- في بيعه: أعطى العربون.

تعرب: تشبه بالعرب.

-: أقام بالبادية، وصار أعرابيا.

عرب الامر تعريبا: أوضحه.

- عليه فعله: قبح.

الاعرابي: ساكن البادية.

(ج) الاعراب.

العرب: خلاف العجم.

وهو اسم مؤنث.

العرب العاربة: هم الذين تكلموا بلسان يعرب بن قحطان، وهو اللسان القديم.

العرب المستغربة: هم الذين تكلموا بلسان إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وهي لغات الحجاز، وما والاها.

جزيرة العرب: (انظر ج ز ر) العربي: واحد العرب.

وهو الثابت النسب في العرب، وإن كان غير فصيح.

- عند المالكية: من يتكلم اللغة العربية سحية.

اللغة العربية: ما نطق به العرب.

العرب: العرب، والثانية أشهر.

العربة: يقال: بنت عربة: المشتهية للعب، المحبة له.

العربان: العربون.

العربون: ما يعجله المشتري من الثمن على أن يحسب منه إن مضى البيع، وإلا استحق للبائع.

قال الاصمعي: هو أعجمي معرب.

- في قول زيد بن أسلم.

وعند المالكية، والحنفية، والشافعية، والحنابلة: هو أن يشتري الرجل شيئا، أو يستأجره، ويعطي بعض الثمن.

أو الاجرة.

ثم يقول: إن تم العقد احتسبناه، وإلا فهو لك، ولا آخذه منك.

- عند الاباضية: دفع بعض الثمن لبائع يكون بيده لوقت مخصوص، فإن رجع المشتري للبائع في ذلك الوقت المخصوص لامضاء البيع فذلك المقصود، وإلا لم يرتجع ما دفعه من البائع.

العربون: العربون.

وهذه أفصح.

العروب من النساء: المتحببة إلى زوجها.

(ج) عرب.

العروبة: يوم العروبة: هو يوم الجمعة في الجاهلية.

المعرب: هو الاسم الذي تلقته العرب من العجم نكرة، نحو حملوه عليه، وربما لم يملوه على نظيره.

بل تكلموا به كما تلقوه.

وربما تعلبوا به فاشتقوا منه.

وإن تلقوه علما فليس بمعرب، وقيل فيه أعجمي، مثل إبراهيم، وإسحق

عرض الشئ - عرضا: أظهره، وأبرزه.

- المتاع للبيع: أظهره لذوي الرغبة ليشتروه.

- الكتاب: قرأه عن ظهر قلب.

- له أمر: ظهر.

- عدوه على السيف: قتله به.

ص: 246

- بسلعته: بادل بها.

عرض الشئ - عرضا، وعراضة: تبادعت حاشيتاه، واتسع عرضه.

فهو عريض، وعراض.

اعترض الشئ: صار عارضا.

يقال: اعترض الشئ دون الشئ: أي حال دونه.

- فلان فلانا: وقع فيه.

أعرض الشئ: ظهر، وبرز.

- عنده: صد، وولى.

وفي التنزيل العزيز: (وإذا أنعمنا على الانسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض)(فصلت: 51) - في الشئ: ذهب فيه عرضا.

تعارض الشيئان: تقابلا.

تعرض له: تصدى.

عارض الشئ: جانبه، وعدل عنه.

- فلانا: فعل مثل فعله.

- الشئ بالشئ: قابله به.

عرض الشئ: جعله عريضا.

- فلانا لكذا: جعله عرضه، وهدفا له.

- له بالقول: لم يبينه، ولم يصرح به.

وفي الكتاب المجيد ز (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء)(البقرة: 235) .

قيل: هو أن يقول لها: أنت جميلة، وكل أحد يرغب في مثلك، ونحو هذا.

التعارض: مصدر تعارض.

تعارض البينتين عند الحنابلة: أن تشهد إحداهما بنفي ما أثبتته الاخرى، أو بإثبات ما نفته.

التعريض: جعل الشئ عريضا.

-: خلاف التصريح.

- في الكلام: أن يكون له وجهان من صدق وكذب.

أو ظاهر وباطن.

العارض: ما اعترض في الافق، فسده من سحاب، أو جراد، أو نحل.

وفي القرآن الكريم: (قالوا هذا عارض ممطرنا)(الاحاقف: 24) -: الجبل.

-: الحائل، والمانع، -: صفحة الخد.

وهما عارضان: يقال: هو خفيف العارضين: شعر العارضين، وهو ما نزل عن حد العذار.

العرض: خلاف الطول.

-: المتاع، وكل شئ عرض إلا الدراهم والدنانير فإنها

عين.

(ج) عروض.

قال أبو عبيد: العروض: الامتعة التي لا يدخلها كيل، ولا وزن، ولا تكون حيوانا، ولا عقارا.

العرض: ما يعرض للانسان من مرض، ونحوه، (ج) عروض.

-: مالا يكون له ثبات.

-: متاع الدنيا، قل أو كثر.

وفي الحديث الشريف: " ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس ".

-: المطل السهل، وفي القرآن الكريم:(لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لا تبعوك)(التوبة: 42) - في المجلة (م 131) : العروض: جمع عرض بالتحريك، وهي ما عد النقود، والحيوانات، والمكيلات والموزونات، كالمتاع والقماش.

عرض الشئ: ناحيته من أي وجهه جئته.

- الناس: العامة.

يقال فلا من عرض الناس: أي من العامة.

ص: 247

ورآه في عرض الناس أيضا: أي فيما بينهم.

العرضة: الهمة.

-: الهدف.

يقال: جعله عرضة لكذا: نصبه له

هدفا، وفي الكتاب العزيز:(ولا تجعلوا الله عرضا لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سمع عليم)(البقرة: 224) أي: لا تجعلوا أيمانكم بالله مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم عليتركها.

العرض: البدن.

(ج) أعراض.

-: النفس.

-: ما يقدح، ويذم من الاسنان.

وفي الحديث الشريف: " كل المسلم على المسلم حرام دمه، وماله.

وعرضه ".

-: الحسب.

-: الرائحة أيا كانت.

-: السحاب العظيم.

-: الوادي فيه الشجر.

العروض: ميزان الشعر.

-: مكة، والمدينة، وما حولهما.

-: الطريق في عرض الجبل في مضيق.

المعراض: عود يشبه السهم يرمى به الصيد.

(ج) معاريض.

-: التورية بالشئ عن الشئ.

عرف فلان على القوم - عرافة: دبر أمهم، وقام بسياستهم.

عرف الشئ - عرفانا.

ومعرفة: أدركه بحاسة من حواسه.

فهو عارف، وعريف.

وهو، وهي عروف.

وهو عروفة.

(والتاء للمبالغة) .

-: علمه.

- للامر عرفا.

وعرفا: صبر.

اعترف بالشئ: أقر به.

وفي القرآن الكريم: (وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إنا لله غفور رحيم)(التوبة: 103) تعارف فلان وفلان: عرف أحدهما الآخر.

وفي الكتاب المجيد: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير)(الحجرات: 13) عرف الحجاج: وقفوا بعرفات.

- الشئ: طيبه، وزينه.

- الضالة: نشدها.

- فلانا الامر: أعلمه إياه.

- فلانا بكذا: وسمه به.

الاعتراف: الاقرار بالذنب.

- عند الحنفية: الاقرار بالشئ عن معرفة.

- عند الاباضية: ما أقر به الجاني قبل أن يبين عليه بالبينة العادلة.

الاعراف: الحاجز بين الجنة، والنار.

-: جمع عرف.

العرافة: عمل العريف.

العرافة: حرفة العراف.

العراف: المنجم، والكاهن.

وقيل: العرف يخبر عن الماضي، والكاهن يخبر عن الماضي والمستقبل.

وفي الحديث الشريف: " من أتى كاهنا أو عرافا.

فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ".

ص: 248

قال ابن حجر: العراف هو الذي يدعي معرفة الشئ المسروق مثلا.

ومكان المال الضائع، ونحوهما.

وكذلك قال الخطابي.

العرف: الرائحة مطلقا.

وأكثر ما يستعمل في الطبية منها.

العرف: المعروف.

وهو خلاف المنكر، وفي التنزيل العزيز:(خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين)(الاعراف: 199) -: المكان المرتفع.

يقال: عرف الجبل، ونحوه: لظهره وأعلاه.

(ج) أعراف.

-: موج البحر.

-: ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم.

- عند الحنفية: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول.

- في قولنا (عرفا) عند الشافعية: هو اللفظ المستعمل في معنى غير لغوي، ولم يكن ذلك مستفادا م كلام الشارع بأن أخذ من القرآن، أو السنة.

وقد يطلق العرف على العادة الوقلية.

وقد يطلق ويراد به العادة القولية، والعادة الفعلية.

العرفي: النسبة إلى العرف.

الاستثناء العرف ي: (انظر ث ن ى) الاسماء العرفية عند الحنابلة: هي ما يتعارفها الناس على خلاف ما هي عليه في اللغة.

عرفات: موضع وقوف الحجيج.

عرفة: جبيل قريب من مكة.

وقد يطلق على موضع الوقوف.

(ج) عرفات.

يوم عرفة: تاسع ذي الحجة.

العريف: القيم بأمور القبيلة، والجماعة من الناس يلي أمورهم، ويتعرف الامير منه أحوالهم.

(ج) عرفاء.

المعرفة: إدراك الشئ بتفكر.

وتدبر لاثره.

وهو أخص من العلم.

والمعرفة تتعلق بذات الشئ، والعلم يتعلق بأحواله.

- عند الفقهاء: الاعتقاد القوي.

سواء كان علما حقيقيا، أو ظنا.

وهي والعلم واليقين بمعنى واحد.

(الووي) .

المعروف: اسم لكل فعل يعرف بالعقل.

أو الشرع حسنه.

وهو خلاف المنكر.

-: الصنيعة يسديها المرء إلى غيره.

- شرعا: ما هو من العبادة فعلا أو تركا (أطفيش) .

- في قول الراغب: كل فعل يعرف حسنه بالشرع.

والعقل معا.

- في قول ابن أبي جمرة: ما عرف بأدلة الشرع أنه من أعمال البر، سواء جرت به العداة.

أم لا.

- في قول الشوكاني: ما كان من الامور المعروفة في الشرع، لا المعروفة في العقل، أو العادة.

الامر بالمعروف: الامر بما يوافق الكتاب والسنة، أو الدلالة على الخير.

عرا فلانا - عروا: قصده لطلب رفده.

- الداء، والامر فلانا: ألم به، وأصابه.

أعرى الرجل النخلة: وهبه ثمرة عامها.

- صديقة: لم ينصره.

العرية: هبة ثمرة النخيل عاما.

أدخلت الهاء فيها لانها أفردت، فصارت في عداد الاسماء، كالنطيحة، ولو جئ بها مع النخلة لقيل:

ص: 249

نخلة عري.

(ج) عرايا.

بيع العرايا في الشرع: هو بيع رطب في رؤوس نخلة بتمر كيلا.

(ابن عقيل) عزر فلانا - عزرا: لامه.

-: عاقبه بما دون الحد.

-: أعانه.

- عن الشئ: منعه، ورده.

- على فرائض الدين: عرفه بها.

ووقفه عليها.

عزر فلانا: منعه، ورده.

-: عظمه، ووقره، وفي القرآن الكريم:(لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزرره وتوقروه)(الفتح: 9) -: أعانه، وقواه.

ونصره.

- أدبه.

-: عاقبه بما هو دن الحد الشرعي.

- على فرائض الدين، وأحكامه: عزره عليها.

التعزير: التعظيم.

- الاذلال.

-: المنع والردذ.

-: ضرب دون الحد.

- شرعا: تأديب دون الحد.

أكثره تسعة وثلاثون سوطا.

وأقلة ثلاثة.

(التمر تاشي) .

- شرعا: تأديب على ذنب لا حد فيه، ولا كفارة غالبا.

(الانصاري) .

- عند الجعفرية: حد من حدود الله تعالى.

عزل فلانا - عزلا: أبعده.

ونحاه.

- الرجل عن زوجته: إذا قارب الانزال، فنزع، وأمنى خارج الفرج.

اعتزل الشئ، وعنه: بعد وتنحى العزل: التنحية، والابعاد.

- عن المرأة: أن لا يريق الماء في فرجها.

عسر غريمه - عسرا: طلب منه الدين على عسرته.

عسرا الامر - عرا: وعسارة: صعب.

فهو عسير: أي صعب شديد.

- فلان: كان لا يعمل إلا بيده اليسرى فهو أعسر.

وهي عسراء.

(ج) عسر وعسران.

أعسر: افتقر.

- المدين: عسره.

العسر: ضد اليسر.

المعسر: ضد الموسر.

- الذي لا فطرة عليه عند الشافعية: هو من لم يفضل شئ من قوته.

وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه.

عشر فلان المال - عشرا، وعشورا: أخذ عشرة.

أعشر القوم: صاروا عشرة.

- الناقة: عشرت.

عشرت الناقة: أتى على حملها عشرة أشهر.

فهي عشراء (ج) عشار.

العاشر: اسم فاعل من عشر.

- شرعا: هو من نصبه الامام لاخذ الصدقات من التجار.

(ابن عابدين) .

عاشوراء: اليوم العاشر من شهر المحرم عند جماهير العلماء.

ص: 250

وهو إسم إسلامي لا يعرف في الجاهلية.

-: التاسع من المحرم في قول ابن عباس، وابن حزم.

العشر: الجزء من عشرة أجزاء.

(ج) أعشار، وعشور.

الارض العشرية عند الشافعية: هي الارض التي

فتحت قهرا.

وقسمت بين الفاتحين، وثبتت في أيديهم.

والارض التي أسلم أهلها عليها.

والارض التي أحياها المسلمون.

العشير: العشر.

(ج) أعشراء.

-: الزموج.

-: المعاشر.

(ج) عشراء.

العشيرة: القبيلة.

ولا واحد لها من لفظها.

(ج) عشيرات.

وعشائر.

- الانسان: أهله الادنون، وهم بنو أبيه.

المعاشرة: المخالطة.

المعشار: العشر.

(ج) معاشير.

المعشر: الجماعة من الناس.

(ج) معاشر.

-: أهل الرجل.

عصبت الاسنان - عصبا، وعصوبا: اتسخت من غبار، أو دخان، أو نحوهما.

- على الشئ عصبا، وعصابا: قبض.

- به: أطاف، وأحاط.

- الشئ عصبا: طواه، ولواه.

-: شده.

يقال: عصب رأسه بالعصابة.

تعصب: شد العصابة.

- القوم عليهم: تجمعوا - فلان: كان ذا عصبية.

عصب الشئ: شدة بالعصابة.

- فلانا: جوعه.

-: أهلكه.

يقال: عصبته السنون: أكلت ماله.

التعصب: المحاماة، والمدافعة.

العاصب: اسم فاعل من عصب.

- في اصطلاح: من لم سهم مقدر من المجمع على توريثهم.

ويرث كل المال إذا انفر د، ويرث ما فضل بعد الفروض بالتعصيب (الداودي) .

العصاب: ما يشد به من منديل، أو خرقة.

العصابة: العصاب.

(ج) عصائب -: العمامة.

-: التاج.

-: الجماعة من الناس، أو الخيل، أو الطير.

العصب: هو ضرب من ثياب اليمن.

يجمع عزله.

ثم يصبغ، ثم ينسج.

الصعبة: العصبة.

- الرجل: بنون، وقرابته لابيه.

أو قومه الذين يتحصبون له، وينصرونه.

(للواحد والجمع) .

قال القرطبي: وأما تسمية الفقهاء الاخت مع البنت عصبة، فعلى سبيل التجوز.

لانها لما كانت في هذه المسألة تأخذ ما فضل عن البنت أشبهت العاصب.

ص: 251

- في الفرائض اصطلاحا: كل من ورث بنفسه المال كله، أو جزءا منه غير منصوص قدره في الكتاب أو السنة.

(الحسين الصنعاني) .

- في غير الفرائض عند الشوكاني: الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير والد، ولا ولد، ومنه الحديث الشريف: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا.

العصبة بنفسه عند الحنفية، والشافعية: كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى.

- عند الاباضية: كل ذي ولاء، وذكر ليس بينه وبين الميت أنثى.

العصبة بغيره عند المالكية، والحنفية، والاباضية: كل أنثى عصبها ذكر.

العصبة مع غيره عند المالكية، والحنفية،

والاباضية: كل أنثى عصبها اجتماعها مع أنثى أخرى.

كالاخت مع البنت.

العصبية: التعصب.

العصبة: الجماعة من الناس، أو الخيل، أو الطير، ما بين العشرة إلى الاربعين.

(ج) عصب.

-: اللبلاب، وهو نبات يتلوى على الشجر.

(ج) عصب.

العصبي: من يعين قومه على الظلم، والذي يغضب لعصبته.

العصيب: الشديد.

عصى فلانا - معصية، وعصيانا: خرج من طاعته، وخالف أمره.

فهو عاص.

وعصاء، وعصي.

العصيان: ضد الطاعة.

- في قول الشوكاني: هو ترك الواجب.

المعصية: مصدر.

(ج) معاص.

- عند المالكية: الامر المحرم.

- عند الحفنية: مخالفة الامر قصدا.

- عند الحنابلة: كل ما عصي الله به.

المعصية الصغيرة: (انظر ص غ ر)

المعصية الكبيرة: (انظر ك ب ر) عطا الشئ، وإليه - عطوا: تناوله.

- إليه يده: رفعها.

- فلانا: غلبه في التعاطي.

أعطى البعير: انقاد ولم يستصعب.

- فلانا الشئ: ناوله إياه تعاطى الرجل: قام على أطراف أصابع.

الرجلين مع رفع اليدين إلى الشئ: ليأخذه.

وفي القرآن الكريم: (فتعاطى فعقر)(القمر: 29) - القوم: تغالبوا في التعاطي.

- الشئ: تناوله.

عاطاه الشئ معاطاة، وعطاء: ناوله إياه.

التعاطي: مصدر.

بيع التعاطي عند المالكية: أن يأخذ المشتري المبيع، ويدفع للبائع الثمن، أو يدفع البائع المبيع.

فيدفع له الآخر الثمن.

من غير تكلم، ولا إشارة.

- عند الحنفية، والشافعية: وضع الثمن.

وأخذ المبيع من غير إيجاب.

ولا قبول.

ص: 252

- عند الحنابلة: مثل أن يقول المشتري: أعطني بهذا

الدينار خبزا، فيعطيه ما يرضيه.

أو يقول البائع: خذ هذا الثوب بدينار، فيأخذه.

- في المجلة (م 175) حيث أن المقصد الاصلي من الايجاب والقبول هو تراضي أالطرفين فينعقد البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي، ويسمى هذا بيع التعاط، مثال ذلك أن يعطي المشتري للخبار مقدارا من الدراهم.

فيعطيه الخباز بها مقدارا من الخبز بدون تلفظ بإيجاب وقبول.

أو أن يعطي المشتري الثمن للبائع، ويأخذ السلعة.

ويسكت البائع.

وكذا لو جاء رجل إلى بائع الحنطة، ودفع له خمسة دنانير، وقال: بكم تبيع المد من هذه الحنطة؟ فقال: بدينار، فسكت المشتري، ثم طلب منه الحنطة فقال له البائع: أعطيك إيها غدا.

ينعقد البيع أيضا، وإن لم يجر بينهما الايجاب والقبول، وفي هذه الصورة لو ترقى سعر مد الحنطة في الغد إلى دينار ونصف يجبر البائع على إعطاء الحنطة بسعر المد بدينار، وكذا بالعكس لو رخصت الحنطة وتدنت قيمتها فالمشتري مجبور على قبولها بالثمن الاول.

وكذا لو قال المشتري للقصاب: اقطع لي بخمسة قروش لما من هذا الجانب من الشاة فقطع القصاب اللحم.

ووزنه وأعطاه إياه.

انعقد البيع وليس للمشتري

الامتناع من قبوله وأخذه.

العطاء: ما يعطى (ج) أعطية.

و (جج) أعطيات.

وأعطيات الملوك: هباتهم.

وأعطيات الجند: أرزاقهم.

وما يترب لهم من مال.

- عند الحنفية: هو ما يفرض في بيت المال في كل سنة.

أما الرزق فهو: ما يفرض في بيت المال بقدر الحاجة.

والكفاية، مشاهرة.

أو مياومة..العطية: العطاء.

(ج) عطايا.

-: المهر.

- عند الحنابلة: تمليك في الحياة بغير عوض.

وهي تشمل الهبة والهدية والصدقة.

المعاطاة: المناولة.

- بيع المعاطاة: بيع التعاطي.

عفر الاناء - عفرا: دلكه بالتراب.

الاعفر: الرمل الاحمر.

-: الابيض.

وليس بالشديد البياض.

- من الظباء: ما يعلو بياضه حمرة.

وهي عفراء.

العفر: وجه الار ض.

-: التراب.

العفرة: حمرة يخالطها بياض.

عفص الشئ - عفصا: ثناه وعطفه.

ويقال: عفص يده: لواها.

-: قلعه.

- القارورة: جعل على رأسها العفاص.

العفاص: غلاف يغطى به رأس القارورة، وليس هذا بالصمام الذي يدخل في فم القارورة.

فيكون سداد لها.

-: الوعاء من جلد، أو خرقة، أو غير ذلك يكون فيه الزاد، وغيره.

عقبت الابل - عقوبا: تحولت من مرعى إلى مرعى آخر.

- فلان على فلانة: تزوجها بعد زوجها الاول.

ص: 253

- فلانا عقبا: خلفه وجاء بعقبه.

عقب فلان فلانا: إذا جاء بعده، ومنه قولهم: العدة تعقب الطلاق: أي تتلوه.

وتتبعه، والسلام يعقب التشهد: أي يتلوه.

فهي: وهو عقيب له.

اعتقب القوم عليه: تعاونوا.

- الرجل: حبسه.

- البائع السلعة: حبسها عن المشتري حتى يقبض الثمن.

أعقب الرجل: ترك ولدا.

- الامر: حسنت عاقبته.

- بين الشيئين: أتى بأحدهما بعد الآخر.

- فلانا بإحسانه: جازاه بخير.

تعقب فلان بخير: أتى به مرة بعد أخرى.

- فلانا: تتبعه.

-: أخذه بذنب كان منه.

عاقب بين الشيئين: أتى بأحدهما بعد الآخر.

- فلانا بذنبه معاقبة وعقابا: جزاء سوءا بما فعل.

وفي القرآن الكريم: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين)(النحل: 126) والاسم: عقوبة، وهي تختص بالعذاب.

عقب الحاكم على حكم من قبله: إذا حكم بعد حكمه بغيره.

ومنه قول القرآن العزيز: (والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب)(الرعد: 41) أي: لا أحد يتعقب حكمه بنقض ولا تغيير.

- فلان في الصلاة: جلس بعد أن صلى لصلاة أخرى.

أو لغيرها.

- فلانا: خلفه.

- فلانا حقه: مطله.

التعقيب: التردد في طلب المجد.

-: أن تعمل عملا، ثم تعود فيه.

-: الجلوس بعد الصلاة للدعاء.

- في الصدقة: الاستثناء.

يقال: ليس في صدقته تعقيب: أي استثناء.

العاقب: آخر كل شئ، أو خاتمة.

ومن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم العاقب، لانه آخر الانبياء -: كل ما خلف بعد شئ، أو م خلف بعده.

-: الجزاء بالخير.

العاقبة: الولد، والنسل.

-: الجزاء بالخير.

-: آخر كل شئ.

أو خاتمته.

وفي القرآن المجيد: (وإلى الله عاقبة الامور)(لقمان: 22) العقاب: العقوبة.

العقب: مؤخر القدم.

وهي مؤنثة.

(ج) أعقاب، وفي الحديث الشريف:" ويل للاعقاب من النار " أي: لتارك غسلها في الوضوء.

- الرجل: ولده، وولد ولده.

- في قولهم: جاء في عقب شهر رمضان: إذا جاء وقد بقيت منه بقية.

قال ابن السكيت: فلان يسعى في عقب آل فلان: أي بعدهم.

العقب: العاقبة، وفي الكتاب المجيد:(هنا لك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا)(الكهف: 44) أي: أن كل أحد يوم القيامة يرجع إلى الله تعالى، وإلى موالاته.

والخضوع له إذا وقع العذاب.

وإن الاعمال التي تكون عزوجل ثوابها خير،

ص: 254

وعاقبتها رشيدة حميدة، كلها خير.

- في قولهم: جاء في عقب شهر رمضان: إذا جاء بعد ما مضى كله.

العقب: العاقبة.

العقبة: النوبة.

(ج) عقب.

العقبى: جزاء الامور.

العقوبة: الجزاء.

(ج) عقوبات.

العقوبات عند الحنابلة: هي الحدود والقصاص.

عقد الزهر - عقدا: تضامت أجزاؤه، فصار ثمرا.

- الحبل.

ونحوه: جعل فيه عقدة.

- البيع، واليمين، والعهد: أكده.

- قلبه على شئ: لزمه.

- لفلان على البلد: ولاه عليه.

عقد الشئ - عقدا: التوى كأن فيه عقدة.

- الرجل: كان في لسانه حبسة.

وعقدة - اللسان: احتبس.

وهي عقدة.

وعقداء.

اعتقد الشئ: اشتد، وصلب.

- الحبل، ونحوه: عقده.

- الدر، ونحوه: اتخذ منه عقدا.

- فلان الامر: صدقه، وعقد عليه قلبه وضميره.

انعقد: مطاوع عقد.

يقال: انعقد الحبل، أو البناء، أو اليمين.

تعاقد القوم: تعاهدوا.

عاقد فلانا: عاهده.

عقد الشئ: عقده.

وفي القرآن الكريم: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان)(المائدة: 89) الاعتقاد: مصدر اعتقد.

- عند الحنابلة: ارتباط القلب بما انطوى عليه، ولزمه.

الانعقاد: مصدر انعقد.

- الشئ عند المالكية: عبارة عن تقومه بأجزائه، ولا يصح أن يفسر ب (يصح) ، أو (يلزم) لان البيع

مثلا قد يحصل بالمعاطاة.

أو غيرها من الصيغ.

- في المجلة (م 104) : تعلق كل من الايجاب.

والقبول، وبالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهما.

العقد: ما عقد من البناء.

(ج) عقود.

-: العهد -: اتفاق بين طرفين يلتزم بمقتضاه كل منهما تنفيذ ما اتفقا عليه.

كعقد البيع، والزواج.

وفي القرآن المجيد: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)(المائدة: 1) -: الضمان.

- من الاعداد: العشرة، والعشرون، إلى التسعين.

- شرعا: ربط أجزاء التصرف بالايجاب والقبول.

وإنه ليس مجرد الايجاب والقبول، ولا الارتباط وحدة، بل هو مجموع الثلاثة.

(ابن عابدين) - عند المالكية: هو الايجاب والقبول.

- في المجلة (م 103) : التزام المتعاقدين.

وتعهدهما أمرا، وهو عبارة عن ارتباط الايجاب بالقبول.

العقد النافذ عند الحنفية: " هو مالا يتوقف على إجازة غير العاقد.

صيغة العقد: جملة ينشأ بها العقد.

ص: 255

كقوله: زوجتك، وبعتك.

- عند الجعفرية: الايجاب.

والقبول.

العقد الصحيح عند الشافعية: هو ما ترتب أثره عليه.

شركة العقد عند الحنفية: أن يقول أحدهما: شاركتك في كذا، ويقبل الآخر.

- في المجلة (م 1329) : عبارة عن عقد شركة بين اثنين، فأكثر.

على كون رأس المال، والربح مشتركا بينهما.

العقدة: موضع العقد، وهو ما عقد عليه.

(ج) عقد.

-: ما يمسك الشئ، ويوثقه.

وفي التنزيل العزيز: (واحلل عقدة من لساني)(طه: 27) وعقدة اللسان: ما لم ينطق بحرف، أو كانت فيه مسكة من تمتمة، أو فأفأة.

-: البيعة المعقودة للولاة، والامراء.

- من كل شئ: وجوبه.

وإحكامه، وإبرامه.

وفي الكتاب المجيد: (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله)(البقرة: 235) أي: لا تعقدوا النكاح حتى تنقضي العدة.

- الجماعة.

-: العقل.

-: الرأي.

- العقد: القلادة.

(ج) عقود.

العقيدة: الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقدة.

(ج) عقائد.

- في الدين: ما يقصد به الاعتقاد دون العمل.

كعقيدة.

وجود الله، وبعثه الرسل.

المعاقدة، المعاهدة.

معقد الشئ: موضع عقده.

(ج) معاقد.

ومنه: معقد الشراك: وهو المحل الذي يعقد عليه شراك النعل.

المعقود: اسم مفعول.

- عليه شرعا: هو المعلوم الوجود، والصفة.

والقدر.

والاجل إن أجل، المقدور على ستليمه.

السالم من غرر، وربا.

وشرط مفسد (أطفيش) المنعقد: البيع المنعقد: (انظر ب ي ع) عقرت المرأة، والرجل (عقرا، وعقرا: لم يلدا.

فهو.

وهي عاقر.

وهم عقر.

وهن عقر وعواقر.

- النخل عقرا: قطعها من رأسها.

- الحيوان: ذبحه.

- البعير: قطه إحدى قوائمه.

ليسقط.

ويتمكن من ذبحه.

- الكلب الولد: عضه.

- به: إذا أطال حبسه.

- فلانا: جرحه.

فهو عقير وهم عقرى.

عقرت المرأة - عقرا: عقمت.

ويقال: عقر الرجل.

- الامر: لم تكن له عاقبة.

عقرت المرأة - عقارا: لم تلد.

العاقر: من لم يولد له.

-: المرأة التي لا تحمل.

العقار: الارض، والضياع، والنخل.

ويقال: في البيت عقار حسن: أي متاع، وأداة (ج) عقارات.

- من كل شئ: خياره.

ص: 256

- عند الحنفية: ماله أصل ثابت، مثل الارض، والدار.

و: النخيل، والشجر من العقار.

- عند الشافعية: الارض، وما يتصل بها.

- عند الزيدية: كل ملك ثابت له أصل، كالدار

والنخل..- عند الاباضية: المراد به الدور، والارضون.

والنخل والشجر.

ونحو ذلك.

- في المجلة (م 129) : غير المنقول: ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر، كالدور، والاراضي مما يسمى بالعقار.

العقار: الخمر.

- من كل شئ: خياره.

-: متاع البيت.

العقار: الدواء.

(ج) عقاقير.

العقر: الجرح.

-: الاصل، العقر: أصل كل شئ.

وفي الحديث الشريف: " عقر دار الاسلام الشام ".

أي: أصله، وموضعه، كأنه أشار إلى وقت الفتن: أي تكون الشام يومئذ في أمن منها، وأهل الاسلام بها أسلم.

- الدار: وسطها.

-: دية فرج المرأ إذا غصبت على نفسها، ثم استعل في المهر.

- عند الحنفية: صداق المرأة إذا وطئت بشبهة.

و: مهر المثل.

و: الاقل من المهر المسمى ومهر المثل.

و: هو في اغلحرة عشر مهر مثلها إن كانت بكرا.

ونصف عشرها إن كانت ثيبا.

وفي الامة: عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف عشرها إن كانت ثيبا.

- عند الاباضية: مهر المثل.

العقرة: العقم.

العقور: كل سبع يعقر من الاسد.

والفهد، والنمر.

والذئب، سمي بذلك لانه يجرح.

ويفترس.

(ج) عقر.

العقيرة: الصوت.

-: ما عقر من صيد، أو غيره (ج) عقائر.

المعاقرة: إدمان شرب الخمر.

- في حديث ابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الاعراب: هي أن يتبارى رجلان.

كل واحد منهما يفاخر صاحبه.

فيعقر كل واحد عددا من إبله.

فأيهما كان عقره أكثر كان غالبا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحمها.

لانها مما أهل به لغير الله.

عقصت المرأة شعرها - عقصا: أخذت كل خصلة منه، فلوتها، ثم عقدتها حتى يبقى فيها التواء.

ثم أرسلتها.

-: لوته، وأدخلت أطرافه في أصوله، وجعلت منه مثل الرمانة في قفاها.

أو على رأسها.

- أمره: لواه.

ولبسه.

العقاص: حيط تشد به أطراف الذوائب.

(ج) عقص.

-: الضفائر.

مفرده عقيصة.

أو عقصة.

العقصاء: الشاة يلتوي قرناها.

والذكر أعقص.

العقصة: خصلة من الشعر معقوصة.

(ج) عقص، وعقاص.

عقت أنثى الحيوان - عققا، وعقاقا: حملت.

عق البرق - عقا: انشق.

ص: 257

- فلان: حلق عقيقة مولوده.

- عن ولده: ذبح ذبيحة يوم سبوعه.

- أباه عقا، وعقوقا، ومعقة: استخف به، وعصاه.

وترك الاحسان إليه.

فهو عاق، وعق، وعقوق.

- رحمة - قطعها.

العقوق: شق عصا طاعة الوالدين.

وفي الحديث الشريف: " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر - ثلاثا - الاشراك بالله.

وعقوق الوالدين.

وشهادة الزور ".

- في قول أبي عمرو بن الصلاح: هو كل فعل يتأذى

به الوالدان تأذيا ليس بالهين مع كونه ليس من الافعال الواجبة.

- في قول ابن عطية: ما يتأذى به الوالدان من ولدهما من قول، أو فعل، إلا في شرك.

أو معصية، ما لم يتعنت الوالدان.

العقيق: الوادي الذي شقه السيل قديما.

وهو في بلاد العرب عدة مواضع.

منها العقيق عند المدينة المنورة.

-: نوع من الخزز الاحمر.

معروف.

العقيقة: شعر كل مولود من الناس، والبهائم.

ينبت وهو في بطن أمه.

(ج) عقائق.

-: الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سبوعه عند حلق شعره.

- شرعا: ما يذبح عند حلق شعر المولود.

(الانصاري) عقل الانسان - عقلا: أدرك الاشياء على حقيقتها.

- الغلام: أدرك، وميز.

- الظل: انقبض، وانزوى عند انتصاف النهار.

- البعير: ضم رسغ يده إلى عضده، وربطهما معا بالعقال ليبقى باركا.

- فلانا عن حاجته: حبسه عنها.

- القتيل: دفع ديته.

- له دم فلان: إذا ترك القود للدية.

- عن فلان: غرم عنه جنايته.

وذلك إذا لزمته دية، فأداها عنه.

- الدواء بطنه: إذا أمسكه بعد استطلاقه، وذلك الدواء عقول.

- المرأة شعرها: إذا مشطته.

والماشطة: العاقلة.

- فلان إلى الجبل: لجأ، وتحصن.

اعتقل بطنه: استمسك.

- لسانه: حبس عن الكلام.

- الرجل: حبسه.

- الرجل: ثناها.

فوضعها على الورك - الشاة: وضع رجلها بين ساقه وفخذه، ليحلبها - من دم فلان: أخذ الدية.

اعتقل الرجل: حبس.

- اللسان: إذا لم يقدر على الكلام.

تعاقل القوم دم القتيل: عقلوه بينهم.

تعقل: تكلف العقل.

- فلانا عن حاجته: حبسه، ومنعه.

العاقل: المدرك.

(ج) عقال، وعقلاء.

وهي عاقلة، وعاقل.

وهن عواقل.

-: دافع الدية.

(ج) عاقلة.

العاقلة: الماشطة.

ص: 258

-: (ج) عاقل: وهو دافع الدية.

- بلا خلاف بين أهل العلم: العصبات.

وإن غيرهم من الاخوة لام، وسائر ذوي الارحام.

والزوج، وكل من عد العصبات.

ليسوا هم من العاقلة.

(ابن قدامة) وعند المالكية.

والحنفية: يعد آباء القاتل، وأبناؤه من العاقلة.

وهو رواية عن أحدم.

وبه قال النوو ي.

وعند الشافعية، والجعفرية: ليس اباء القاتل، ولا أبناؤه من العاقلة.

وهو رواية عن أحمد.

العقال: الحبل الذي يشد به ذراع البعير.

(ج) عقل.

: زكاة العام.

ومنه قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: (والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكا، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه) .

والعقال هنا: هو زكاة العام.

وبه قال الكسائي، وأبو عبيدة، والمبرد، وهو قول جماعة من الفقهاء.

وقال مالك.

وابن أبي ذئب، وغيرهما: المراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير، وقد صححه النووي.

العقل: مصدر.

-: ما يقابل الغريزة التي لا اختيار لها.

(ج) عقول.

-: ما يكون به التفكير، والاستدلال.

وتركيب التصورات والتصديقات.

-: ما به يتميز الحسن من القيح.

والخير من الشر، والحق من الباطل.

-: القلب.

-: الدية.

- الحصن.

- الملجأ.

العقل الغريزي عند الشافعية: هو ما يترتب عليه التكليف.

العقل المكتسب عند الشافعية: هو ما به حسن التصرف.

عقيلة كل شئ: أكرمه.

يقال: الدرة عقيلة البحر.

(ج) عقائل.

-: الكريمة من النساء.

-: الكريمة من الابل، وغيرها.

عقمت المرأة، والرج ل - عقما، وعقما: كان بهما ما

يحود دون النسل من داء، أو شيخوخة.

عقمت المرأة، والرجل - عقما.

وعقما: عقم.

عقمت الرحم - عقما: لم تلد.

العقيم: الذي لا يولد له.

يطلق على الذكر والانثى، ويقال: رجال عقماء.

وعقام، ونساء عقائم.

وعقم.

- من العقول: ما لا ينفع صاحبه.

- من الايام: مالا هواء فيه، فهو شديد الحر.

عكف من المكان - عكفا.

وعكوفا: أقام فيه.

ولزمه.

يقال: عكلف في المجد: أقام فيه بنية العبادة.

- على الشئ: أقبل عليه، ولزمه ولم ينصرف عنه.

وفي القرآن الكريم: (وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون)(الاعراف: 138) - فلانا على كذا عكفا: حبسه عليه.

- فلانا عن حاجته: حبسه عنها.

اعتكف في المكان: عكف فيه.

ص: 259

- على الشئ: عكف عليه.

الاعتكاف: المقام.

والاحتباس.

- شرعا: لبث صائم في مسجد جماعة بنية.

(الجرجاني) .

- شرعا: اللبث في المسجد للعبادة: معزوما على دوامه يوما وليلة، أو يوما وبعض الليل مما يلي آخره.

فأكثر.

(أطفيش) - عند المالكية: لزوم مسلم.

مميز، مسجد مباحا بصوم كافا عن الجماع، ومقدماته، يوما وليلة، فأكثر للعبادة بنية.

- عند الظاهرية: الاقامة في المسجد بنية التقرب إلى الله عزوجل ساعه فما فوقها ليلا أو نهارا.

المعتكف: موضع الاعتكاف.

المعكوف: المحبوس.

وفي القرآن الكريم: (هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله)(الفتح: 25) أي: محبوسا ممنوعا.

علج الغلام، وغيره - علجا.

وعلوجا: غلظ.

- فلانا علجا: غلبه في المعالجة.

علج - علجا: اشتد.

عالج الشئ معالجة.

وعلاجا: زاوله، ومارسه.

- المريض: داواه.

- فلانا: غالبه.

- عنه: دافع.

العلج: كان شديد غليظ من الرجال.

(ج) علوج.

وأعلاج.

-: الكافر.

-: الحمار.

العلس: نوع من الخبطة يكون في القشرة منه حبتان، أو ثلاث.

وهو طعام أهل صنعاء.

علقت المرأة - علقا، وعلوقا: حبلت.

- الابل في الوادي: سرحت.

- الشوك بالثوب: إذا نشب به، واستمسك تعلق الشوك بالثوب: علق.

- الشئ: علقه.

- فلانا، وبه: أحبه.

علق الشئ بالشئ.

وعليه: وضعه عليه.

- أمره: لم يعزمه، ولم يتركه.

التعليق: مصدر علق، وتعلق.

- الباب: نصبه، وتركيبه.

- اصطلاحا: ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى، وتكون الجملة الاولى جملة

الجزاء، والثانية جملة الشرط.

ومنه تعليق الطلاق، كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق.

والتعليق يمين لغة واصطلاحا.

(ابن عابدين) العلق: النفيس من كل شئ.

(ج) أعلاق.

العلقة: القطعة من الدم الغليظ.

(ج) علق.

وفي القرآن المجيد: (ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين)(المؤمنون: 12 - 14)

ص: 260

-: دودة في الماء تمص الدم.

العلوق: ما يعلق بالانسان.

-: ماء الفحل.

-: التي لا تحب غير زوجها.

المعلاق: م اعلق به من لحم.

أو عنب، ونحوه.

وكل شئ علق به شئ فهو معلاق.

(ج) معاليق.

المعلق: الحديث المعلق: (انظر ح د ث)

الخلع معلق: (انظر خ ل ع) .

المعلقة: المرأة التي لا يعاشرها زوجها، ولا يطلقها.

وفي القرآن الكريم: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما)(النساء: 129) .

عمر الرجل الدار - عمر: بناها.

وفي القرآن الكريم: (ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النارهم خالدون.

إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين) (التوبة: 17 - 18) .

- المال: صار كثيرا وافرا.

- المنزل بأهله: صار مسكونا بهم، فهو عامر.

عمر المال - عمارة: عمر.

فهو عمير.

عمر الرجل - عمرا، وعمرا: عاش زمانا طويلا.

استعمرة في المكان: جعله يعمره.

وفي الكتاب المجيد: (وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره هو أنشاكم من

الارض واستعمر كم فيها فاستغفره ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب) (هود: 61) اعتمر فلان: زار، وقصد.

-: أدى العمرة.

-: اعتم بعمامة.

أعمر فلان الارض: وجدها عامرة.

- فلانا: أعانه على أداء العمرة.

- فلانا دارا: جعلها له على سبيل العمرى.

عمر الله فلانا: أطال عمره.

وفي القرآن المجيد: (والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير)(فاطر: 11) - المنزل: جعله آهلا.

- الارض: بنى عليها.

وأهلها.

- فلانا دارا: أعمره إياها.

العامر: حريم العامر: (انظر ح ر م) العمر: الحياة.

(ج) أعمار.

-: الدين.

ويقال في القسم: عمرك الله أفعل كذا:

أي بإقرارك له بالبقاء.

- اللثة.

(اللحم الذي بين الاسنان) العمر: الحياة.

(ج) أعمار.

ص: 261

-: المسجد.

-: الكنيسة.

-: البيعة.

العمر: الحياة.

(ج) أعمار.

العمرة: كل شئ على الرأس من عمامة، وقلنسوة.

ونحوهما.

العمرة: الزيارة.

(ج) عمر، وعمرات.

-: أن يدخل الرجل على امرأته في بيت أهلها.

- شرعا: قصد الكعبة للنسك المعروف.

(الانصاري) .

العمرى: اسم من الاعمار.

- في الشريعة: جعل نحو داره للمعمر له مدة عمره بشرط أن يردها على المعمر، أو على ورثته إذا مات المعمر له، أو المعمر.

(ابن عابدين) .

وهي الرقبى عند الجعفرية، والاباضية وقد تسمى عند

الجعفرية السكنى أيضا.

المعتمر: الزائر.

-: القاصد للشئ.

-: من يؤدي العمرة.

عمل الرجل - عملا: فعل فعلا عن قصد.

وفي القرآن الكريم: (من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن قلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون)(النحل: 97) -: منهن، وصنع.

- على الصدقة: سعى في جمعها.

- للسلطان على بلد: كان واليا عليه استعمل فلانا: طلب إليه العمل.

- الحجارة: إذا بنى بها بناء.

اعتمل الرجل: اضطرب في العمل.

تعامل فلان وفلان: عامل كل منهما الآخر.

عامل فلانا: تصرف معه في بيع.

ونحوه.

العامل: من يعمل في مهنة، أو صنعة.

(ج) عمال، وعملة.

-: الذي يتولى أمور الرجل في ماله، وملكه.

وعمله.

-: الذي يأخذ الزكاة من أربابها.

- الزكاة عند الحنابلة: هو الذي يبعثه إلامام لاخذ

الزكاة من أربابها، وجمعها، وحفظها، ونقلها.

ومن يعينه الامام لسوقها، ورعيها، وكذلك الكاتب، والحاسب، والكيال، والوزان، والعداد، وكل من يحتاج إليه فيها.

- عند الظاهرية: هو العامل الخارج من عند الامام الواجبة طاعته.

وهو المصدق، والساعي.

العمامة: العمل.

العمالة: أجرة العامل.

العمالة: العمالة.

المل: المهنة.

(ج) أعمال.

-: الفعل.

شركة العمل: شركة البدن.

(انظر ب د ن) .

العملة: الفعلة المنكرة.

كالسرقة.

والخيانة.

العملة: أجرة العمل.

-: النقد.

ص: 262

المستعمل من الثياب، ونحوها: الذي مهن.

الماء المستعمل: عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

والظاهرية: هو الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ، والمغتسل.

- عند الجعفرية: الماء المنفصل من بدن المحدث عند الاغتسال بالماء القليل.

- عند الزيدية: ما غسل به لقربة، أو طهر به المحل.

- وهو نوعان: مستعمل في طهارة الحدث (وهو ما مر تعريفه) ومستعمل في طهارة النجس.

المعاملة: المساقاة في لغة الحجاز.

المعاملات: الاحكام الشرعية المتعلقة بأمرالدنيا.

كالبيع.

والاجارة.

العناق: الحرة.

(ج) أعنق، وعنق، وعنوق.

-: الانثى من ولد المعز، والغنم من حين الولادة إلى تمام سنة.

عن له الشئ - عنا، وعنونا: ظهر أمامه.

واعترض.

ويقال: عنت له حاجة: عرضت.

- عن الشئ: أعرض، وأنصرف.

عن الرجل عنه: عجز عن الجماع لمرض يصيبه.

فهو معنون، وعنين، وعنين.

ويقال: امرأة عنينة: لا تشتهي الرجال.

العنان: سير اللجام الذي تمسك به الدابة.

(ج) أعنة.

ويقال: فلان طويل العنان: شريف، عظيم السؤدد.

و: ذل عنانه: انقاد.

و: أرخى من عنانه: إذا رفه عنه.

شركة العنان: إذا اشتركا في شئ خاص، كأنه عن لهما، أي عرض، فاشترياه، واشتركا فيه، وهو قول ابن السكيت.

- عند المالكية: هي شركة ليس لاحد الشريكين فيها التصرف دون إذن الآخر.

- عند الحنفية: هي ما تضمنت وكالة فقط لا كفالة.

وتصح مع التساوي في المال دون الربح.

وعكسه.

وبعض المال، وخلاف الجنس.

- عند الشافعية: هي شركة في غير مال، كالشركة في احتطاب، واصطياد.

- عند الزيدية: هي أن يشترك الرجلان في نوع من التجارة خاص.

- عند الاباضية: هي شركة في مال خاص، متساو في العدد، أو الكمية، والجنس، من جنس واحد.

كدراهم، ودنانير.

و: مثل تعريف الزيدية.

- في المجلة (م 1331) : إذا عقد اثنان، أو أكثر.

الشركة بينهما.

وكان مالهما الذي أدخلاه في الشركة مما يصلح أن يكون رأس مال للشركة، ولم يشترطا المساواة التامة في رأس المال والربح.

فتكون الشركة شركة

عنان.

(بتصرف) .

العنانة: السحابة.

(ج) عنان.

العنة: عجز يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع.

-: الاعتراض بالفضول.

العنين: العاجز عن الجماع لمرض.

- شرعا: من لا يقدر على جماع فرج زوجته لمانع منه، ككبر سن، أو سحر.

(التمر تاشي) .

عنا - عنوا: خضع، وذل.

وفي القرآن الكريم: (وعنت الوجوه للحي القيوم وقد

ص: 263

خاب من حمل ظلما) (طه: 111) أي: خضعت.

-: صار أسيرا.

- الامر به: نزل.

- الشئ عنوة: أخذه قسرا.

-: إذا أخذه صلحا.

وهو من الاضداد.

العاني: الذليل.

يقال: قوم عناة، ونسوة عوان.

-: الاسير، وفي الحديث الشريف:" أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني ".

العنوة: الذل.

-: القهر.

-: الصلح، وهو من الاضداد.

الارض العنوة عند الحنابلة: هي ما أجلي عنها بالسيف، ولم تقسم بين الغانمين.

فهذه تصير وقفا للمسلمين يضرب عليها خراج معلوم يؤخذ منها في كل عام.

يكون أجرة لها.

وتبقى في أيدي أصحابها ما داموا يودون خراجها، وسواء كانوا مسلمين، أو من أهل الذمة، ولا يسقط خراجها بإسلام.

أصحابها، ولا بانتقالها إلى مسلم.

عهد فلان إلا فلان - عهدا: ألقى إليه العهد، وأوصاه بحفظه.

وفي القرآن الكريم: (ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوزا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم)(يس: 60 - 61) - الشئ: عرفه.

- فلانا بمكان كذا: لقيه.

تعهد الشئ: حفظه، ولا يقال: تعاهده.

-: أصلحه.

- بالشئ: التزم به.

عاهد فلانا: أعطاه عهدا.

وفي القرآن الكريم: (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا)(الاحزاب: 23)

فهو معاهد، ومعاهد.

التعهد: التحفظ بالشئ، وتجديد العهد به.

العهد: العلم.

(ج) عهود.

-: الوصية: وفي التنزيل العزيز: (وبعهد الله أوفوا)(الانعام: 152) -: الميثاق.

-: الميثاق الذي يكتب للولاة.

-: الذمة.

-: الامان، يقال: للحربي الذي يدخل بالامان: ذو عهد، ومعاهد.

- اليمين التي تستوثق بها ممن عاهدك.

تقول: علي عهد الله لافعلن كذا.

-: الوفاء، وفي الكتاب المجيد: (وما وجدنا.

لاكثرهم من عهد) (الاعراف: 102) -: اللقاء، يقال: عهدي به قريب.

أي: لقائي.

عهد الله عند الشافعية: إذا نوى به اليمين معناه استحقاق لايجاب ما أوجبه علينا.

وتعبدنا به.

وإذا نوى به غيرها فالمراد به العبادات التي أمرنا بها.

- في قول الراغب: هو ما فطر الله عليه عباده من الايمان به.

ويراد به أيضا ما أمر به في الكتاب والسنة مؤكدا.

وما التزمه من قبل نفسه، كالنذر.

ص: 264

أهل العهد: أهل اذمة.

(انظر ذ م م) العهدة: كتاب المخالفة، والمبايعة.

-: التبعة.

يقال: على فلان في هذا عهدة لا خلاص منها.

- اصطلاحا: تعلق المبيع بضمان البائع مدة معينة من عيب أو استحقاق) (الدسوقي) .

ضمان العهدة: (انظر ض م ن) المعاهد: المعاهد.

وفي الحديث الشريف: " من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما ".

المعاهد: من كان بينك وبينه عهد.

- عند المالكية، والشافعية، والاباضية: من له عهد مع المسلمين، سواء كان بعقد جزية.

أو هدنة من سلطان، أو أمان من مسلم.

عاد إليه، وله، وعليه - عودا، وعودة: رجع، وارتد.

- الشئ: أتاه مرة بعد أخرى.

- العليل عودا، وعيادة: زاره.

- فلان كذا عودا: صار عادة له.

- بمعروفه: أفضل.

استعاد فلان فلانا: سأله أن يعود.

- الشئ: رده.

أعاد الشئ: رده.

اعتاد فلان كذا: صار عادة له.

- الشئ فلانا: انتابه.

تعود الشئ: صيره عادة له.

عاوده معاودة، وعوادا: رجع إليه بعد الانصراف عنه.

عيد: شهد العيد، واحتفل به.

الاعادة: فعل الشئ واحتفل به الاعادة: فعل الشئ ثانيا.

- في عرف الشرع: إتيان بمثل الفعل الاول على صفة الكمال، بأن وجب على المكلف فعل موصوف بصفة الكمال، فأداه على وجه النقصان، وهو نقصان فاحش، يجب عليه الاعادة، وهو مثل الاول ذاتا مع صفة الكمال.

(ابن عابدين) .

العائدة: العطف.

(ج) عوائد.

-: المنفعة.

العادة: كل ما اعتيد حتى صار يفعل من غير جهد.

(ج) عادات.

-: الحالة تتكرر على نهج واحد، كعادة الحيض في المرأة.

- عند الحنفية: ما استمر الناس عليه على حكم المعقول، وعادوا إليه مرة بعد أخرى.

- عند الشافعية: ما هو مألوف من الافعال، وما أشبهها.

العود: الرجوع.

يقال: رجع عودا على بدء: لم يقطع ذهابه حتى وصله برجوعه.

ومنه المثل: العود أحمد.

العود في الظهار في الصحيح عند المالكية، وعند الحنفية، وفي قول عند الحنابلة، وقول لقتادة.

وقول سعيد بن جبير، والعترة: هو العزم على الوطئ.

- عند الشافعية، وبعض الظاهرية: هو أن يظاهر منها، ثم يمسكها مدة بقدر أن يقول فيها: أنت طالق، فلا يطلقها في تلك المدة، فإن فعل، فقد عاد لما قال.

ص: 265

- في قول الحسن البصري، والزهري، وطاوس، وفي قول لقتادة.

وفي قول الحنابلة: هو الوطئ نفسه.

- في قول شعبة، وابن حزم: هو أن يعود إلى لفظ الظهار، فيكرره.

العيد: ما يعود من هم، أو مرض، أو شوق، أو نحوه.

(ج) أعياد.

-: كل يوم يحتفل فيه بذكرى، كريمة، أو حبيبة.

عيد الاضحى: (انظر ض خ و) .

عيد الفطر: (انظر ف ط ر) العيداته: النخلة الطويلة المتجردة.

(ج) عيدان.

المعاد: المرجع والمصير.

-: الحياة الآخرة.

المعتادة في الحيض عند الحنفية، والشافعية.

والاباضية: هي من سبق منها دم وطهر صحيحان، أو أحدهما.

عاذبه - عوذا، وعياذا: التجأ إليه، واعتصم به.

تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أي أعتم بالله منه.

- به: لزمه.

أعاذه بالله: حصنه به وبأسمائه.

تعوذ به: أجلا إليه، واعتصم.

الاستعاذة: العوذ.

- في الصلاة عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة:

أن يقول المصلي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

العائذ: اسم فاعل.

-: الناقة ذات اللبن.

(ج) عوذ.

العوذ: الملجأ.

العوذة: التميمة.

(ج) عوذ.

-: الرقية يرقى بها الانسان من فزع، أو جنون.

العياذ: العوذ.

المعاذ: العوذ.

يقال: معاذ الله: أي أعوذ بالله معاذا، يجعلونه بدلا من اللفظ بالفعل، لانه مصدر، وإن كان غير مستعمل.

مثل سحان الله وفي القرآن الكريم: (قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون)(يوسف: 79) أي: نلتجئ إلهى، ونستعيذ به أن نفعل ذلك.

المعوذتان: سوتا الفلق، والناس من القرآن الكريم.

لانهما عوذتا صاحبهما: أي عصمتاه من كل سوء.

عار الانسان غيره - عورا: صيره أعور.

- الشئ: أتلفه.

عوت عينه - عورا: ذهب بصرها.

ويقال أيضا: عارت تعار.

ويقال: عور الرجل: ذهب

بصر إحدى عينيه.

فهو أعور.

وهي عوراء (ج) عور.

استعار الشئ من: طلب منه أن يعطيه إياه عارية.

أعاره الشئ إعارة، وعارة: أعطاه إياه عارية.

اعتور القوم الشئ: تداولوه فيما بينهم.

أعور الشئ: ظهر، وأمكن.

- الرجل والمرأة: بدت عورتهما.

ص: 266

- منزل فلان: بدا فيه موضع خلل يخشى دخول العدو منه.

- فلانا: أذهب بصر إحدى عينية.

عاوره الشئ: أعطاه إياه عارية.

- فلانا الشئ: فعل به مثل ما فعل به صاحبه.

- الشمس: راقبها.

لاستعارة: مصدر استعار.

- في المجلة: (م 767) : أخذ العارية.

و.

يقال للآخذ مستعير.

الاعارة: مصدر أعار.

- في المجلة (م 766) : إعطاء الشئ عارية.

والذي يعطية يسمى معيرا.

الاعور: الذاهب إحدى العينين.

(ج) عور.

-: الردئ من كل شئ.

-: الضعيف.

- الجبان البليد الذي لا خير فيه.

-: الغراب.

العارة: العارية.

(ج) العواري.

العارية: العارية.

(ج) العواري.

العارية: ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك.

(ج) العواري.

- شرعا: إباحة منفعة ما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه.

(البجيرمي) .

- في المجلة (م 765) : هي المال الذي تملك منفعته لآخر مجانا، أي بلا بدل، ويسمى معارا، أو مستعارا أيضا.

العوار: العيب.

-: الخرق، والشق في الثوب.

-: ذهاب الحسن في إحدى العينين.

العوار: العوار.

والفتح أفصح.

وأشهر.

العور: الشين، والقبح.

-: ذهاب حسن إحدى العينين.

- العيب.

العوراء: الحولاء.

-: الكلمة، أو الفعلة القبيحة.

العورة: الخلل، والعيب في الشئ.

(ج) عورات.

-: كل ما يستره الانسان استنكافا.

أو حياء.

-: السوءة.

- الرجل في قول أكثر الفقهاء: ما بين السرة والركبة.

(ابن قدامة) .

وليست السرة من العورة عند فقهاء المذابه الاربعة.

وأما الركبة فهي من العورة عند الحنفية، وليست كذلك عند غيرهم.

- عند الظاهرية، وقول عند الحنابلة، وفي قول ابن أبي ذئب: الفرجان فقط، - المرأة عند فقهاء المذاهب الاربعة، والظاهرية.

والاوزاعي: جميع بدنها إلا الوجه والكفين، وقال الحنفية بأن القدمين ليستا من العورة.

عاض فلان بكذا.

وعنه، ومنه - عوضا: أعطاه إياه بدل ما ذهب منه.

فهو عائض.

استعاضة، ومنه: سأله العوض.

أعاض فلانا منه: عاضه.

ص: 267

اعتاض منه: أخذ العوض.

- فلانا: سأله العوض.

تعوض منه: أخذ العوض.

- فلانا: سأله العوض.

عاوض فلانا: أعاضه.

عوض فلانا تعويضا: أعطاه العوض.

العوض: البدل، والخلف.

(ج) أعواض.

عال الميزان - عولا: لم يستو طرفاه فمال، أحدهما.

وارتفع الآخر.

- فلان في الميزان: خان.

- السهم: مال عن الهدف، فلم يصبه.

- الرجل: جار، وظلم.

وفي القرآن الكريم: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا)(النساء: 3) - أمر القوم: اشتد وعظم.

- الرجل عياله: قام بما يحتاجون إليه من طعام وكساء، وغيرهما، فهو عائل.

- الانصباء (في تقسيم الميراث) : دخلها العول.

أعال الرجل: كثر عياله.

فاثقلوه.

-: رفع صوته بالبكاء، والصياح.

عول الرجل: رفع صوته بالبكاء، والصياح.

- عليه: اعتمد واتكل.

- على السفر: وطن نفسه عليه.

العول: المستعان به.

-: ما يثقل من المصيبة.

-: رفع الصوت بالبكاء، والصياح.

- الميل إلى الجور.

-: قوت العيال.

- في علم الفرائض شرعا: هو زيادة السهام على الفريضة، فتعول المسألة إلى سهام الفريضة.

فيدخل النقصان على سهام أهل الفروض بقدر حصصهم.

(الجرجاني) .

العانة: القطيع من حرم الوحش.

(ج) عون.

-: الشعر النابت في أسفل البطن حول ذكر الرجل، وقبل المرأة، وفوقهما.

عاب الشئ - عيبا.

وعابا: صار ذا عيب.

- الشئ: جعله ذا عيب، فهو عائب.

والمفعول: معيب، ومعيوب.

- فلانا: نسبة إلى العيب.

تعيب الشئ: عيبه.

عيب الشئ تعييبا: نسبه إلى العيب -: جعله ذا عيب.

العيب: الوصمة.

(ج) عيوب.

- عند المالكية: هو خلاف المستحسن شرعا، أو عرفا أو عقلا.

- المؤثر في البيع شرعا: هو ما ينقص الثمن الذي اشتري به عند أرباب المعرفة بكل تجارة وصنعة.

(الحصكفي) .

- في المجلة (م 338) : هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار، وأرباب الخبرة.

خيار العيب: (انظر خ ي ر) العيب الفاحش عند الحنفية: مالا يدخل تحت تقويم المقومين.

وتفسيره أن يقوم

ص: 268

الشئ سليما بألف مثلا، وأن يقوم الكل مع العيب بأقل من ذلك.

العيب اليسير عند الحنفية: ما يدخل تحت تقويم المقومين، وتفسيره أن يقوم الشئ سليما بألف مثلا، ومع العيب بأقل، ويمومه آخر مع العيب بألف أيضا.

العيب في الاجارة عند الشافعية: ما يوثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت الاجرة.

لا ما يظهر به تفاوت قيمة الرقبة، لان العقد على المنفعة.

- في المجلة (م 514) : هو ما يكون سببا لفوات المنافع المقصودة بالكلية.

وإخلالها.

كفوات المنافع المقصودة من الدار بالكلية بانهدامها، ومن الرحى بانقطاع مائها.

أو كإخلالها بهبوط سطح الدار، أو بانهدام محل مضر بالسكنى، أو بانجراح ظهر الدابة، فهؤلاء من العيوب الموجبة للخيار في الاجارة.

وأما النواقص التي لا تخل بالمنافع، كانهدام بعض محل الحجرات بحيث لم يدخل الدار برد، ولا مطر، وكانقطاع عرف الدابة.

وذيلها.

فليست موجبة للخيار في الاجارة.

العيبة: العيب.

-: وعاء يجعل الانسان فيه أفضل ثيابه، ونفيس متاعه.

المعاب: العيب.

-: موضع العيب.

(ج) معايب.

المعابة: العيب.

(ج) معايب.

المعيب: مكان العيب.

-: زمانه.

عان الماء والدمع - عينانا: سال.

- الماء عينا: حفر حتى بلغ العيون.

والماء معين، ومعيون.

- الشئ: أصابة بعينه.

فهو عائن.

والشئ معين، ومعيون.

اعتان الرجل: اشترى بنسيئة.

- القوم، ولهم: أتاهم بالخبر.

تعين الرجل: استلف سلفا.

- عليه الشئ: لزمه بعينه.

عاين الشئ معاينه.

وعيانا: رآه بعينه.

عين التاجر تعيينا: أخذ، أو أعطى بالعينة: أي السلف.

- اللؤلؤة: ثقبها.

- الشئ: خصصه من الجملة.

- المال لفلان: جعله علينا مخصوصة له.

- النية في الصوم: نوى صوما معينا.

فهي معينة.

يقال: نية معينة، ويجوز أن يسند الفعل إلى النية مجازا فيقال: معينة.

بالكسر: اسم فاعل.

التعيين: مصدر.

خيار التعيين: (انظر خ ي ر) العين: حاسة الرؤية

(ج) أعين، وعيون.

- ينبوع الماء ينبع من الارض ويجري.

- النفيس من كل شئ.

-: كبير القوم وشريفهم.

-: الذهب.

-: ما ضرب نقدا من الدراهم والدنانير.

يقال: اشتريت بالعين لا بالدين.

(ج) أعيان.

ص: 269

-: واحد الاعيان، للاخوة الاشقاء.

-: الجلوس.

- الشئ: ذاته.

- في قولهم: أصابت فلانا عين: إذا نظر إليه عدو.

أو حسود، فأثرت فيه، فمرض بسببها.

- عند الحنفية: ما كان قائما في ملك الانسان من نقود.

وعروض.

- عند الشافعية: ما يقابل الذمة.

و: ما يقابل المنافع.

- في المجلة (م 159) : الشئ المعين، المشخص، كبيت، وحصان، وكرسي، وصبرة حنطة.

وصبرة دراهم حاضرتين، فكلها من الاعيان.

حريم العين:

(انظر ح رم) سنة العين: (انظر س ن ن) شركة العين في المجلة (م 1067) : الاشتراك في المال العين.

والموجود، كاشتراك اثنين شائعا في شاة، أو في قطيع غنم.

فرض العين: النجاسة العينية: (انظر ن ج س) العيني: الحق العيني: (انظر ح ق ق) الطهارة العينية: (انظر ظ هـ ر) العينة: جزء من المادة يؤخذ منها نموذجا لسائرها.

- عند الفقهاء: أن يأخذ البائع قدرا من البر مثلا.

ويريه للمشتري (البجيرمي) العينة: خيار الشئ -: السلف:.

- في تفسري الفقهاء: أن يبيع الرجل متاعه إلى رجل، ثم يشتريه منه في المجلس بثمن حال.

(الفيومي) .

- عند المالكية: وفي قول للظاهرية: بيع الرجل ما ليس عنده، وهي المسلم.

- عند الشافعية: والزيدية، وفي قول للحنفية: وقول للحنابلة: أن يبيع سلعة بثمن مؤجل.

ثم يشتريها من المشتري قبل قبض الثمن نقد أقل من ذلك القدر.

- في قول للحنفية: أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر ويتقرضه عشرة دراهم.

ولا يرغب المقرض في الاقراض طمعا في فضل لا يناله بالقرض، فيقول: لا أقرضك.

ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهما.

وقيمته في السوق عشرة، ليبيعة في السوق بعشرة، فيرضى به المستقرض، فيبيعه كذلك.

فيحصل لصاحب الثوب.

درهما، وللمشتري قرض عشرة.

- في قول للحنابلة، وقول للظاهرية: أن يكون عند الرجل المتاع، فلا يبيعه إلا إلى أجل مسمى.

ص: 270