الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حرف الحاء
حبس فلانا - حبسا: منعه، وأمسكه.
-: سجنه.
-: الشئ: وقفه لا يباع، ولا يورث، وإنما تملك غلته ومنفعته.
فهو محبوس، وحبيس.
الحبس: المنع.
-: المكان يحبس فيه.
-: الوقف.
(ج) حبوس.
- عند الاباضية: وقف مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، لتصرف منافعه في جهة خير، تقربا إلى الله تعالى.
الحبيس من الخيل وغيرها: الموقوف في سبيل الله.
حبل الشئ: حبلا: شده بالحيل.
- الصيد: نصب له الحبالة، وصاده بها.
ويقال: حبلت فلانة فلانا: أو قعته في شباك حبها وسحرته.
حبلت الانثى (حبلا: حملت.
فهي حابلة.
(ج) حبلة.
وهي حبلى.
(ج) حبالى.
- الزرع: امتلات سنابله حبا.
الحبل: الرسن.
(ج) حبال، وأحبل.
-: العهد.
-: الامان.
-: الوصال.
- المشاة: مجتمعهم.
- الرمل: ما طال منه، وضخم.
حبل الله: القرآن.
وفي الكتاب العزيز: (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) .
(آل عمران: 103) .
وفي الحديث الشريف: " كتاب الله عزوجل هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة ".
وقيل: عهده.
وقيل: السبب الموصل إلى رضاه ورحمته.
حبل الوريد: عرق في العنق.
وفي القرآن الكريم: (ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد)(ق: 16) .
الحبل: مصدر.
-: كل ما احتواه غيره.
فالولد حبل البطن، واللؤلؤ حبل للصدف، والشراب حبل للزجاجة.
(ج) أحبال.
وإن الحبل مختص بالآدميات، أما غير الآدميات من البهائم، والشجر، فيقال فيه: حمل.
قال النووي:
وعليه اتفق أهل اللغة.
الحبلة: الحمل.
وإنما دخلت التاء الاشعار بمعنى الانوثة فيه.
(ج) حابل.
-: شجرة العنب.
حبل الحبلة: ولد الولد الذي في بطن الناقة وغيرها.
وفي الحديث الشريف: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة ".
لانه بيع معدوم، ومجهول، وغير مقدور على تسليمه.
- عند ابن عمر: هو أن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة، ثم تحمل التى نتجت.
- عند المالكية: هو بيع السلعة بثمن مؤجل إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم ينتج ما في بطنها.
- عند الحنفية: هو بيع ما سوف يحمله الجنين إن كان أنثى.
- عند الشافعية: مثل قول المالكية.
و: هو أن يبيع نتاج النتاج.
- عند الحنابلة، وإسحق بن راهويه، وابن حبيب المالكي، والترمذي، وأبي عبيدة معمر بن المثنى: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال.
- عند الاباضية: مثل قولي الشافعية.
حجب بينهما - حجبا: حال.
- الشئ: ستره.
- فلانا: منعه من الدخول، أو الميراث.
حجب الشئ: حجبه.
الحاجب: البواب.
(ج) حجبة، وحجاب.
-: العظم الذي فوق العين بما عليه من لحم.
-: الشعر النابت على هذا اللحم.
وهما حاجبان.
(ج) حواجب.
- من كل شئ: حرفه، وناحيته.
الحجاب: الساتر.
(ج) حجب.
وفي القرآن الكريم: (فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب)(ص: 32) يريد حين غابت الشمس في الافق، واستترت به.
الحجابة: حرفة الحاجب.
الحجب: المنع.
- شرعا: منع من قام به سبب الارث من ميراثه كله، ويسمى حجب حرمان، أو بعضه، بوجود شخص آخر، ويسمى حجب نقصان.
(الانصاري) حج إليه - حجا: قدم.
- المكان: قصده.
- البيت الحرام: قصده للنسك.
- الجرح: سبره، ليعرف غوره ويعالجه.
- فلانا: أصاب حجاج عينيه.
حاجه محاجة وحجاجا: جادله.
الحاج: من يحج البيت الحرام.
(ج) حجاج، وحجيج.
ومؤنثة: الحاجة.
الحجاج من كل شئ: حرفه، وناحيته.
-: عظم الحاجب.
الحج: القصد إلى الشئ المعظم.
- شرعا: وقوف بعرفه، ليلة عاشر ذي الحجة، وطواف بالبيت سبعا، وسعي بين الصفا والمروة كذلك، على وجه مخصوص.
(الدسوقي) .
- شرعا: قصد البيت الحرام.
للتقرب إلى الله تعالى، بأفعال مخصوصة، في زمان مخصوص، ومكان مخصوص من حج.
أو عمرة (الحسين الصنعاني) الحج الاصغر: الذي ليس فيه وقوف بعرفة.
ويسمى العمرة.
الحج الاكبر: هو الذي يسبقه الوقوف بعرفة وفي القرآن الكريم: (وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الاكبر أن الله برئ من المشركين ورسوله)(التوبة: 3) ويوم الحج الاكبر: يوم النحر.
وقيل: يوم عرفة.
الحج المبرور في قول الحسن البصري: هو أن يرجع زاهدا في الدنيا، راغبا في الآخرة.
- في قول القرطبي: هو الذي وفيت أحكامه، ووقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الاكمل.
- في قول بعض العلماء: هو الذي لم يخالطه شئ من الاثم.
- في قول بعضهم: أن لا يكون فاسدا.
الحجة: المرة من الحج.
-: شحمة الاذن.
الحجة: البرهان.
(ج) حجج.
وفي الكتاب العزيز: (والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحصة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد)(الشورى: 16) الحجة: المرة من الحج.
(ج) حجج.
ومنه: حجة الوداع: وهي آخر حجة للرسول صلى الله عليه وسلم للبيت الحرام.
-: السنة.
وفي التنزيل الكريم: (قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك)(القصص: 27) ذو الحجة: شهر الحج.
وهو آخر الشهور العربية.
المحجة: جادة الطريق.
حجر عليه - حجرا: منعه من التصرف في ماله.
فهو محجور علهى.
والفقهاء يحذفون الصلة تخفيفا، لكثرة الاستعمال، فيقولون: محجور، وهو سائغ.
- عليه الامر: منعه منه.
احتجر: حجر.
حجر الارض، وعليها، وحولها: وضع على حدودها أعلاما بالحجارة، ونحوها، لحيازتها.
- الشئ: ضيقه.
وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي: لقد حجرت واسعا، يريد رحمة الله ".
أي: ضيقت ما وسعه الله، وخصصت به نفسك دون إخوانك من المسلمين.
التحجير: مصدر.
- في المجلة (م 1052) : وضع الاحجار، وغيرها.
في أطراف الاراضي من واحد، لاجل أن لا يضع آخر يده عليها.
الحجر: المنع.
- في الشريعة: هو منع الانسان من التصرف في ماله.
(ابن قدامة) .
- شرعا: منع من نفاذ تصرف قولي بسبب صغر،
وجنون، ورق.
(ابن عابدين) .
- في اصطلاح الفقهاء: منع مخصوص، بشخص
مخصوص، عن تصرف مخصوص، أو عن نفاذه.
(ابن عابدين) .
- عند المالكية: صفة حكمية توجب منعه موصوفعها من نفوذ تصرفه فيما زاد على قوته، أو من تبرعه بزائد على ثلث ماله.
- في المجلة (م 941) : هو منع شخص مخصوص عن تصرفه القولي.
ويقال لذلك الشخص بعد الحجر: محجور.
الحجر: الحائط.
(ج) حجار، وحجور.
وفي الحديث الشريف: " من نام على ظهر بيت ليس عليه حجار، فقد برئت منه الذمة ".
وسبب براءة الذمة من دينه، أو دية جراحه، أنه عرض نفسه للهلاك.
ولم يحترز لها.
-: البيت.
وفي القرآن الكريم (وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللآتي دخلتم بهن)(النساء: 23) .
-: القرابة.
-: الحضن.
-: الحماية.
يقال: هو في حجره: أي في كنفه وحمايته.
-: العقل، وفي الكتاب المجيد:(هل في ذلك قسم لذي حجر)(الفجر: 5) .
- الحرام.
وفي التنزيل العزيز: (يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجروحين ويقولن حجرا محجورا) .
(الفرقان: 22) .
أي حراما محرما يظنون أن ذلك ينفعهم.
-: ما حواه الحطيم، وهو جانب الكعبة من جهة الشمال.
-: الثوب.
حجل: حجلانا: مشى على رجل رافعا الاخرى، وقد يكون بالرجلين إلا أنه قفز حجل: حجل.
- أمره: شهره.
ومنه قولهم: يوم أغر محجل: مشهور.
- في وضوئه: غسل بعض العضد مع اليد، وبعض الساق مع الرجل.
التحجيل: بياض في قوائم الفرس، بعضه لا يجاوز الركبتين، والعرقوبين.
وقيل: هو بياض يكون في ثلاثة قوائم من قوائم الفرس.
وقيل: هو بياض في يدها ورجلها.
وفي الحديث الشريف: " إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا، محجلين من آثار الوضوء.
فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ".
- في الوضوء: غسل بعض العضد، وغسل بعض الساق مع اليد والرجل.
الحجل: الخلخال.
(ج) أحجال.
وحجول.
-: القيد.
حجم المريض - حجما: عالجه بالحجامة.
- الصبي ثدي أمه: مصه.
- فلانا عن الامر: كفه، وصرفه.
احتجم: طلب الحجامة.
أحجم الثدي: نهد.
- فلان عن الشئ: كف، ونكص.
- المرأة الصغير: أرضعته أول مرة.
الحجامة: امتصاص الدم بالمحجم.
المحجم: موضع الحجامة.
(ج) محاجم.
المحجم: أداة الحجم.
الحدأة: طائر من الجوارح ينقض على الجرذان، والدواجن، والاطعمة، ونحوها.
يقال: هو أخطف من الحدأة (ج) حدا، وحداء، وحدآن.
حدبت الارض - حدبا: ارتفع بعضها.
- الرجل: ارتفع ظهره، فصار ذا حدبة، ويقال: حدب ظهره، فهو أحدب، وهي حدباء.
(ج) حدب.
- عليه: انحنى وانعطف.
- المرأة على ولدها: امتنعت عن الزواج بعد أبيه رأفة به.
الحدب: المرتفع من الارض.
(ج) أحداب، وحداب.
وفي القرآن الكريم: (وهم من كل حدب ينسلون)(الانبياء: 96) -: خروج الظهر، ودخول الصدر والبطن.
وقال ابن حزم: الحدب: تقوس، وانحناء في فقرات الصلب أو فقرات الصدر، وقد يجتمعان معا.
حدث الشئ - حدوثا: وقع.
-: وجد.
منه قولهم: حدث به عيب: إذا تجدد، وكان معدوما.
فهو حداث، وحديث.
أحدث الرجل: وقع منه ما ينقض طهارته.
- الشئ: ابتدعه، وفي الحديث الشريف: " المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها، ولا يحدث فيها حدث.
من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله
والملائكة والناس أجمعين ".
أي: عمل بخلاف السنة، كمن ابتدع بها بدعة.
فهو محدث.
استحدث الشئ: أحدثه.
حادث فلانا: كالمه ويقال: حادث قلبه بذكر الله: تعاهده بذلك.
حدث: تكلم، وأخبر -: روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- فلانا الحديث، وبه: خبره.
الحدث: الصغير السن.
(ج) أحداث.
-: الامر الحادث المنكر غير المعتاد.
- شرعا: يطلق على أمر اعتباري يقوم بالاعضاء يمنع الصلاة حيث لا مرخص، على الاسباب التي ينتهى بها الطهر، على المنع المترتب على ذلك.
والمراد به عند الاطلاق: الاصغر غالبا.
(الانصاري) - عند الاباضية: هو معنى قائم بالبدن، ما نع من العبادة المخصوصة، كالصلاة، هو كون المكلف فاعلا لكبيرة، أو متنجسا غسل النجس.
ولم يتوضأ، أو لم يغسله، أو فاعلا لشئ بما ينقض الوضوء وحده، أو ينقض الوضوء، ويوجب الغسل، كالجماع.
الحدث الاكبر عند الحنفية: الجنابة.
- عند الشافعية: الجنابة، والحيض، والنفاس.
والولادة.
- عند الجعفرية: حالة تحصل للمكلف، يمنع بها عن دعل سائر ما ثبت توقفه على فعل الطهارة الصغرى وزيادة.
الحديث، كل ما يتحدث به من كلام وخبر:(ج) أحاديث.
-: القرآن الكريم: ومنه قول الله جل جلاله: (فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا)(الكهف: 6) أي: لا تهلك نفسك أسفا عليهم، لانهم لم يؤمنوا و (لعل) في هذه الآية للنهي وهو قول ابن عطية والعسكري.
-: كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- في عرف الشرع: ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
(ابن حجر) تخريج الحديث.
(انظر خ ر ج) التدليس في الحديث: (انظر د ل س) الشاهد في الحديث: (انظر ش هـ د) علم الحديث: علم يعرف به أقوال النبي صلى الله عليه وسلم
وأفعاله، وأحواله، وحال الراوي.
حديث الآحاد، هو كل حديث لم يبلغ التواتر.
الحديث الحسن في قول الخطابي: ما عرف مخرجه.
واشتهر رجاله.
- وفي قول أبي عيسى الترمذي: ما ليس في إسناده من يتهم، وليس بشاذ، وروي من غير وجه.
- عند ابن الصلاح قسمان: أحدهما: الذي لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته.
واليس كثير الخطأ فيما يرويه، ولا ظهر منه تعمد الكذب، ولا سبب آخر مفسق، ويكون متن الحديث قد عرف بأن روى مثله، أو نحوه من وجه آخر وعلى هذا القسم يحمل تعريف الترمذي.
الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والامانة.
ولم يبلغ درجة رجال الصحيح، لقصوره عنهم في الحفظ والاتقان، إلا أنه مرتفع عن حال يعد تفرده منكرا.
وعلى هذا القسم يحمل قول الخطابي.
الحديث السقيم: هوما لم يكن فيه شروط الصحة، ولا شروط الحسن، كالمنقطع، والمعضل، والشاذ، والمنكر، والمعلل إلى غير ذلك.
الحديث الشاذ عند حفاظ الحديث: ما ليس له إلا
إسناد واحد، شنذ به ثقة.
أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة، ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة.
(القزويني) - عند أكثر علماء الحديث: رواية الثقة ما لم يروه الثقات.
- عند الحنفية، والشافعية، والمحققين: هو رواية الثقة ما يخالف الثقات.
الحديث الصحيح عند علماء الحديث: هو ما كان متصل الاسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه، سالما من الشذوذ والعلة.
(ابن الصلاح) .
- في عرف الفقه: ما لم يكن موضوعا، ولو كانفيه ضعف، أو لم يبلغ درجة الحسن، فضلا عن أن يبلغ درجة الصحيح المشهور عند المحدثين.
(اطفيش) الحديث الضعيف عن النووي: ما ليس فيه صفة الصحيح.
ولا صفة الحسن.
- عند الجرجاني: ما كان أدنى مرتبة من الحسن.
وضعفه يكون تارة لضعف بعض الرواة من عدم العدالة، أو سوء الحفظ، وتهمة في العقيدة، وتارة بعلل أخر مثل الارسال، والانقطاع، والتدليس.
الحديث القدسي عند الجرجاني: هو من حيث المعنى من عند الله تعالى، ومن حيث اللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ما أخبر الله به نبيه بإلهام، أو بالمنام،
فأخبر عليه السلام عن ذلك المعنى بعبارة نفسه.
فالقرآن مفضل عليه لان لفظه منزل أيضا.
الحديث المتصل عند البعلي: هو ما اتصل بإسناده.
فكان كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه.
سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على غيره.
الحديث المتواتر عند أهل الحديث: هو ما نقله من
يحصل العلم بصدقهم ضرورة، بأن يكونوا جمعا لا يمكن تواطؤهم على الكذب، عن مثلهم.
من أوله إلى آخره.
- في أصول الفقه: هو كالمشهور، إلا أنه رواه في عصر الصحابة قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب.
(ابن عابدين) الحديث المدرج عند ابن كثير: هو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي، فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث، فيرويها كذلك.
الحديث المرسل عند الفقهاء، وأصحاب الاصول.
وجماعة من المحدثين: هو ما انقطع إسناده على أي وجه كان انقطاعه، فهو عندهم بمنعى المنقطع.
(النووي) - عند أكثر المحدثين: ما أخبر فيه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(النووي) الحديث المرفوع في قول ابن كثير: ما أضيف إلى رسول
الله صلى الله عليه سلم قولا له، أو فعلا، سواء كان متصلا أو منقطعا، أو مرسلا.
- في قول الخطيب: هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحديث المشهور في أصول الحديث: ما يرويه أكثر من اثنين في كل طبقة من طبقات الرواة.
ولم يصل إلى حد التواتر.
(ابن عابدين) - في أصول الفقه: ما يكون من رواية الآحاد في عصر الصحابة، ثم ينقله في العصر الثاني ومابعده قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب.
(ابن عابدين) الحديث المضطرب عند ابن كثير: هو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه، أو من وجوه أخر متعادلة.
لا يترجح بعضها على بعض.
وقد يكون تارة في الاسناد، وقد يكون في المتن.
الحديث المعضل: (انظر الحديث المنقطع) .
الحديث المعلق في قول الجرجاني: هو ما حذف من مبتدأ إسناده واحدا.
فأكثر.
الحديث المقطوع عند النووي: هو الموقوف على التابعي قولا له، أو فعل.
متصلا كان، أو منقطعا.
وقد وقع في عبارة الشافعي، والطبراني، إطلاق (المقطوع) على منقطع الاسناد غير الموصول.
الحديث المنفصل في قول الجرجاني: ما تسقط من الرواة قبل الوصول إلى التابعي أكثر من واحد.
الحديث المنقطع عند النووي: هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه.
فإن كان سقط رجلان من رواته، فأكثر سمي أيضا معضلا.
- عند بعض العلماء: هو ما ذكر في سنده رجل مبهم.
الحديث المنكر عند ابن كثير: هو كالشاذ، إن خالف راويه الثقات، فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا، وإن لم يخالف، فمنكر مردود.
أما إن كان تفرد به عدل، ضابط، حافظ، قبل شرعا، ولا يقال له منكر، وإن قيل ذلك لغة.
الحديث الموضوع: هو المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحديث الموقوف عند ابن حزم: هو ما لم يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
- عند النووي: ما أضيف إلى الصحابي قولا له، أو فعلا.
أو نحوه، متصلا كان أو منقطعا.
ويستعمل في غير الصحابي مقيدا.
فيقال: حديث كذا وقفه فلان على عطاء مثلا.
هذا، وإن كثيرا من الفقهاء والمحدثين يسمون الموقوف أثرا.
المتابعة ف الحديث: (انظر ت ب ع) .
المحدث: راوي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المحدث: فاعل أحدث.
وفي الحديث الشريف: " لعن الله من آوى محدثا ".
والمحدث هنا: هو من يأتي لما فيه الفساد في الارض من جناية على غيره.
أو غير ذلك.
والمؤوي له: المانع له من القصاص ونحوه.
- عرفا: من أصابه حدث يوجب الوضوء.
(ابن عابدين) حد السيف، ونحوه - حدة: صار قاطعا.
- الرائحة: زكت، واشتدت.
- الارض: وضع فاصلا بينها وبين ما يجاورها.
- الجاني: أقام عليه الحد.
- على غيره: غضب، وأغلظ القول.
- المرأة على زوجها حداد: منعت نفسها من الزينة لموته.
فهي حاد بغير هاء، ولا يقال حادة.
وقد أنكر الاصمعي هذا، واقتصر على الفعل الرباعي (أحدث) .
أحدت المرأة إحدادا: حدت.
فهي محد.
ومحدة.
وعليه اقتصر الاصمعي.
وفي الحديث الشريف: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلى على زوج أربعة أشهر وعشرا ".
استحد الرجل: أحد سكينه.
-: حلق بآلة حادة.
حدد السيف، ونحوه: حده.
- الشئ: عينه، يقال: حدد ثمن السلعة.
- على الشئ: أقام له حدا.
- على فلان: منعه من حرية التصرف.
الاحداد: المنع.
- شرعا: ترك الزينة.
ونحوها، لمعتدة من طلاق بائن.
أو موت زوج.
(الحصكفي) .
- أصطلاحا: ترك لبس مصبوغ يقصد لزينه، وترك تحل بحب يتحلى به.
كلؤلؤ، ومصوغ نهارا، وترك تطيب في بدن.
وثوب، وطعام، وترك دهن شعر، واكتحال بكل زينة، إلا لحاجة، وترك ما يطلى به الوجه، وخضاب ما ظهر من البدن بنحو الحناء، وحل تجميل فراش، وأثاث، وحل تنظف بغسل رأس، وقلم ظفر، وإزالة وسخ.
وامتشاط، وحمام، واستحداد.
(الانصاري) .
- عند المالكية: ترك المرأة الزينة مدة العدة من وفاة
الزوج.
- عند الحنابلة: هو تجنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب، والزينة.
والمبيب في غير منزلها، والكحل بالاثمد، والنقاب.
الاستحداد: حلق العانة.
سمي استحدادا لاستعمال الموسى.
وفي الحديث الشريف: " خمس من الفطرة: الاستحداد والختان، وقص الشارب، ونتف الابط، وتقليم الاظفار ".
الحدد: ثياب المأتم.
الحد: المنع.
(ج) حدود.
-: الحاجز بين شيئين.
- الشئ: وصفه المحيط به.
المميز له من غيره.
- من كل شئ: طرفه الرقيق الحاد.
- من كل شئ: منتهاه.
-: أمر الله سبحانه.
ونهيه، وفي القرآن المجيد:(تلك حدود الله فلا تقربوها)(البقرة: 187) -: المعصية: ومنه الحديث الشريف: " عن أنس.
قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا.
فأقمه علي، ولم يسأله، قال أنس: وحضرت الصلاة، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضي النبي صلى الله عليه
وسلم، قام إليه الرجل، فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا، فأقم في كتاب الله.
قال: أليس قد صليت معنا؟.
قال: نعم.
قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك.
أو حدك ".
قال النووي: هذا الحد معناه معصية من المعاصي الموجبة للتعزير، وهي هنا من الصغائر، لانها كفرتها الصلاة.
وقال غيره: إن المراد هو الحد المعروف.
وإنما لم يحده عليه الصلاة والسلام.
لانه لم يفسر موجب الحد، ولم يستفسره النبي صلى الله عليه وسلم إيثارا للستر.
- شرعا: عقوبة مقدرة، وجبت حقا لله تعالى، زجرا.
(التمر تاشي) .
- في عرف الشرع: يطلق على كل عقوبة لمعصية من المعاصي، كبيرة، أو صغيرة.
وأما التخصيص فهو من اصطلاح الفقهاء.
(ابن القيم) .
قال الشوكاني: قد ظهر أن الشارع يطلق الحدود على العقوبات المخصوصة.
ويؤيد ذلك قول عبد الرحمن بن عوف في حد شارب الخمر: إن أخف الحدود ثمانون.
- عند الشافعية: ما حده الله تعالى، وشرعه من الاحكام.
المحدود: الممنوع.
-: من أقيم عليه الحد.
- في المجلة (م 137) : هو العقار الذي يمكن تعيين حدوده وأطرافه.
حدا الابل، وبها - حداء: ساقها، وحثها على السير بالحداء.
- فلانا على كذا: بعثه عليه.
تحدى فلانا: طلب مباراته في أمر.
الحداء: الغناء الابل.
الحادي: الذي يسوق الابل بالحداء.
الحديا: المنازعة والمباراة.
ويقال: هو حديا الناس: واحدهم.
أو يتحداهم.
حرب فلانا بالحربة - حربا: طعنه بها.
- حربا: سلبه جميع ما يملك.
فالفاعل: حارب، والمفعول: محروب.
(ج) محاريب.
وهو حريب (ج) حربى، وحرباء.
حرب فلانا - حربا: أخذ جميع ماله.
-: اشتد غضبه.
فهو حرب.
(ج) حربى.
حاربه محاربة.
وحرابا: قاتله.
- الله: عصاه، وفي القرآن الكريم: (إنما جزاء الدين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب
عظيم) (المائدة: 33) .
قال سعيد بن جبير والحسن: المحاربة لله: الكفر به.
وفسره الجمهور في هذه الآية بالذي يقطع الطريق على الناس، مسلما كان أو كافرا.
الحرابة في اتفاق الفقهاء: هي إشهار السلاح، وقطع.
السبيل، خارج المصر.
(ابن رشد) .
- عند الشافعية: البروز لاخذ مال، أو لقتل أو.
إرعاب، مكابرة، اعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث.
و: أخذ الشئ ظلما، مكابرة في صحرا، - عند الاباضية: الخروج لاخافة سبيل المال، أو النفس.
الحرب: القتال بين فئتين.
وهي مؤنثة، وقد ذكر على معنى القتال (ج) النفس.
الحرب: القتال بين فئتين.
وهي مؤنثة.
وقد تذكر على معنى القتال (ج) حروب.
وفي القرآن المجيد: (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب وأزارها)(محمد: 4) .
-: التباعد، والبغضاء.
يقال: هو حرب لي، وعلي: عدو.
(يستوي فيه المذكر والمؤنث) .
دار الحرب عند الشافعية: بلاد الكفار الذين لا صلح لهم مع المسلمين.
الحربي: عند المالكية: من دخل بلادنا محاربا.
المحارب: اسم فاعل من حارب.
- عند المالكية: هو من أخاف الطريق لاجل أن يمنع الناس من السلوك فيها، والانتفاع بالمرور فيها، وإن لم يقصد أخذ مال السالكين بل قصد مجرد منع الانتفاع بالمرور، سواء كان الممنوع فيها خاصا، أو عاما.
و: هو قاطع الطريق لمنع سلوك، أو لاجل أخذ مال مسلم، أو غيره، على وجه يتعذر معه الغوث.
- عند الظاهرية: هو المكابر، المخيف لاهل الطريق، المفسد في الارض، سواء بسلاح، أو بلا سلاح أصلا، سواء ليلا أو نهارا، في مصر أو في فلاة، أو في قصر الخليفة أو الجامع، سواء قدموا على أنفسهم إماما، أو لم يقدموا سوى الخليفة نفسه، فعل ذلك بجنده، أو غيره، منقطعين في الصحراء، أو أهل قرية سكانا في دورهم.
أو أهل حصن كذلك.
أو أهل مدينة عظيمة، أو غير عظيمة، كذلك.
واحدا كان أو أكثر، كل من حارب
المار، وأخاف السبيل بقتل نفس، أو أخذ مال، أو لجراحة أو لا نتهاك فرج.
فهو محارب، عليه وعليهم - كثروا أو قلوا - حكم المحاربين.
- عند بعض أهل العلم: هو الذمي إذا نقض العهد، ولحق بدار الحرب، وحارب المسلمين.
- عند الجعفرية: هو كل مجرد سلاحا في بر، أو بحر، ليلا، أو نهارا، لاخافة السابلة، وإن لم يكن من أهلها على الاشبه.
- عند الاباضية: من أخاف السبيل، وأعلن الفساد في الارض.
و: من يرصد الناس في طريقهم في البلد.
أو خارج البلد، ليضرهم في مالهم.
أو بدنهم.
المحاربة: الحرابة.
المحراب: الغرفة.
(ج) محاريب، وفي القرآن الكريم:(فخرج على قومه من المحراب فوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا)(مريم: 11) .
وقيل: المحراب في الآية: المسجد.
-: صدر البيت، وأكرم موضع فيه.
-: مقام الامام من المسجد.
-: القصر.
وفي التنزيل العزيز: (يعملون له ما يشاء من محاريب)(سبأ: 13) .
المحروب: المسلوب المال.
حرزه - حرزا: صانه.
حرز فلان - حرزا: اشتد ورعه.
احترز منه: توقاه.
أحرزه إحرازا: حازه، وحفظه، وصانه عن الاخذ.
الحرز: الوعاء الحصين يحفظ فيه الشئ.
(ج) أحراز.
-: المكان المنيع يلجأ إليه.
- شرعا: ما يحفظ فيه المال عادة، كالدار، وإن لم يكن لها باب، أو كان لها باب وهو مفتوح.
لان البناء لقصد الاحراز، وكالحانوت، والخيمة.
والشخص.
(ابن عابدن) .
- عند الاباضية: هو الموضع الذي يحرز فيه عادة، كدرا.
وحانوت، وسفينة، وظهر دابة.
(الحرز بغيره عند الحنفية: هو كل مكان غير معد للاحراز، وفيه حافظ، كالمساجد، والطرق، الصحراء.
الحرز بنفسه عند الحنفية: هو كل بقعة معدة للاحراز، ممنوع من الدخول فيها إلا بإذن، كالدور، والحوانيت، والخيم، والخزائن، والصناديق.
الحريز: الحصين، يقال: حرز حريز.
حرم فلانا الشئ - حرمانا: منعه إياه.
حرم الشئ - حرمة: امتنع.
ويقال: حرم عليه كذا.
- الصلاة حرما: امتنع فعلها.
أحرم الرجل إحراما: دخل في الحرم.
-: دخل البلد الحرام.
-: دخل في الشهر الحرام - بالصلاة: دخل فيها.
- عن الشئ: أمسك.
حرم الشئ عليه، أو على غيره تحريما: جعله حراما.
وفي القرآن المجيد: (وأحل الله البيع وحرم الربا)(البقرة: 276) وفي الحديث القدسي: " حرمت الظلم على نفسي ".
أي تقدست عنه، وتعاليت.
الاحرام: المنع.
-: التحريم.
- شرعا: الدخول ي حرمات مخصوصة، أي التزامها، غير أنه لا يتحقق شرعا إلا بالنية مع الذكر.
أو الخصوصية، (ابن عابدين) - شرعا: نية الدخول في الحج، أو العمرة.
(البعلي) - عند المالكية: نية أحد النسكين - الحج، أو العمرة - مع قول، أو فعل، متعلقين به.
- عند الحنفية: نية النسك من الحج والعمرة مع الذكر (وهو التلبية ونحوها) أو الخصوصية.
(وهو ما يقوم مقام التلبية من سوق الهدي، أو تقليد البدن) .
- عند الشافعية: الدخول في النسك بنية، ولو بلا تلبية.
- في الصلاة عند الاباضية: نية الدخول في حرمه الصلاة.
تكبيرة الاحرام: هي التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة.
سميت بذلك، لانه يحرم عليه بها ما كان حلالا من مفسدات الصلاة، كالاكل، والكلام، ونحو ذلك.
التحريم: ضد التحليل.
المكروه تحريما: - انظر ك ر هـ) الحرام: الممنوع من فعله، إما يتسخير إلهي، وإما بمنع بشري، وإما بمنع من جهة العقل.
أو من جهة الشرع، أو من جهة من يرتسم أمره.
وكل تحريك ليس من قبلالله فليس بشئ.
- في الحديث الشريف: هو ما حرم الله في كتابه ".
- عند الحنفية: ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به.
- عند الشافعية: ما ثبت بدليل قطعي، أو إجما ع، أو قياس أو لوي، أو مساو.
- عند ابن حجر: هو ما نص الشارع على تركه مع الوعيد.
- عند الاباضية: ما في ذاته صفة محرمة، أو في سبب ما يجر إليه خللا.
ومنه ما تحققت حرمته واحتمل حله.
البيت الحرام: الكعبة.
الشهر الحرام: واحد الاشهر الاربعة التي كانت العرب يحرمون فيها القتال.
وهي: ذو القعدة، وذ الحجة.
والمحرم، ورجب.
وهي الاشهر الحرم.
وفي التنزيل العزيز: (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والارض منها أربعة حرم)(التوبة: 36) المسجد الحرام: (انظر ح ر م) الحرم: مكة المكرمة.
والحرمان: مكة، والمدينة المنورة.
-: الحرام.
حرم الرجل: ما يقاتل عنه، ويحميه.
(ج) أحرام.
حرم المدينة المنورة: هو ما بين جبليها طولا، وما بين لا بتيها عرضا.
حرم مكة المكرمة: ما أحاط بها من جوانبها، وأطاف بها.
وفي القرآن الكريم: (أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرا كل شئ رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون)(القصص: 57) الحريم: ما حرم فلا ينتهك.
-: ثوب المحرم.
- من كل شئ: ما تبعه، فحرم فحرمته من مرافق وحقوق.
سمي بذلك لانه يحرم على غير مالكه أن يستبد بالانتفاع به.
حريم البئر عند سعيد بن بن المسيب: خمس وعشرون ذراعا من نواحيها كلها إذا كانت جديدة، وخمسون إذا كانت قديمة، وثلاثمئة إذا كانت للزرع.
- عند المالكية: ما اتصل به من الارض التي من حقها أن لا يحدث فيها ما يضربها ظاهرا، كالبناء والغرس، أو باطنا، كحفر بئر ينشف ماءها، أو يذهبه، أو حفر مرحاض تطرح النجاسات فيه يصل إليه وسخها.
- عند الحنفية: أربعون ذراعا من كل جانب، وهو الصحيح.
و: عشرة أذرع.
- عند الحنابلة: خمس وعشرون ذراعا إن كانت
جديدة، وخمسون إن كانت قديمة، و: ما يحتاج إليه في ترقية مائها منها، فإن كان بدولاب فقدر مد الثور أو غيره، وإن كان بساقية فبقدر طول البئر، وإن كان يستقي منها بيده، فبقدر ما يحتاج إليه الواقف.
- عند الجعفرية: أربعون ذراعا.
- في المجلة (م 1281) : يعني حقوقه من جهاته من كل طرف أربعون ذراعا.
و: (م 1286) : حريم الآبار ملك أصحاب لا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه من الوجوه، ومن حفر بئرا في حريم آخر يردم، وعلى هذا الوجه حريم الينابيع والانهر والقنوات.
حريم الشجرة عند المالكية: ما كان فيه مصلحة لها.
عند الحنفية: خمسة أذرع من كل جانب.
ولا تقدير له، لانه يختلف الحال بكبر الشجرة وصغرها.
- عند الحنابلة: قدر ما تمد أغصانها حواليها، وفي النخلة مدجريدها.
- في المجلة (م 1289) : حريم الشجرة المغروسة بالاذن السلطاني في الاراضي الموات من كل جهة خمسة أذرع لا يجوز لغيره غرس شجرة في هذه المسافة.
حريم العامر عند الشافعية: ما يحتاج إليه لتمام الانتفاع بالعامر.
حريم العين عند الحنفية والجعفرية: خمسمئة ذراع من كل جانب.
- عند الحنابلة: القدر الذي يحتاج إليه صاحبها للانتفاع بها.
ولا يستضر بأخذه منها.
ولو على ألف ذراع.
- في المجلة (م 1282) : حريم منبع الاعين: يعني الماء المستخرج من الارض، الجاري على وجهها، لها من كل طرف خمسمئة ذراع.
و: (م 1286) : حريم الينابيع ملك أصحابها لا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه من الوجوه.
حريم القناة عند الحنفية: بقدر ما يصلح مجراها لاستخراج الطين، ونحوه.
و: كحريم البئر، وإن ظهر ماؤها فكحريم العين.
و: لا حريم لها ما لم يظهرها ماؤها على وجه الارض.
و: مفوض تقديره لرأي الامام، لانه لا نص عليه في الشرع.
في المجلة: (م 1285) : حريم القناة الجاري ماؤها على وجه الارض كالعين في كل طرف خمسمئة ذراع.
حريم النهر عند المالكية: مالا يضيق على من يرده من الآدميين، والبهائم.
و: ألفا ذراع.
- عند الحنفية: بقدر نفص عرض النهر من كل جانب.
وعليه الفتوى.
و: هو بقدر علرض النهر من كل جانب.
و: لا حريم له.
- عند الحنابلة: ملقى الطين من كل جانب.
- في المجلة (م 1283) : حريم النهر الكبير الذي لا يحتاج إلى الكرى كل وقت من كل طرف مقدار بصفة.
فيكون مقدار حريمه من جانبيه مساويا لعرضه.
و: (م 1284) : حريم النهر الصغير المحتاج إلى الكري، يعني الجداول والقني تحت الارض على مقدار ما يلزمها من المحل لاجل طرح الامجار والطين عند كريها.
و: (م 1286) : حريم الانهر ملك أصحابها لا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه من الوجوه.
المحرم: ذو الحرمة.
(ج) محارم.
-: ما حرم الله تعالى.
- من النساء والرجال: الذي يحرم التزوج به لرحمه وقرابته.
وفي الحديث الشريف: " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها ".
- المرأة شرعا: هو المسلم، البالغ، العاقل، الذي يحرم نكاحه على التأبيد.
(البعلي)
- الرجل عند الفقهاء: المرأة التي يحرم عليه نكاحها مؤبدا بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة.
الرحم المحرم: (انظر ر ح م) .
(الحرمة: مالا يحل انتهاكه من ذمة، أو حق، أو صحبة، أو نحو ذلك (ج) حرمات، وحرم.
وفي التنزيل الكريم: (ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خيير له عند ربه)(الحج: 30) .
أي: ما وجب القيام به، وحرم التفريط به.
-: المرأة.
-: حرم الرجل وأهله.
-: المهابة، وهذه اسم من الاحترام.
- عند الحنفية: كراهة التحريم.
المحرم: ذو الحرمة.
- من الابل: الصعب الذي لا يركب.
- من الجلود، ما لم يدبغ، أو ما لم تتم دباغته.
-: أول الشهور العربية: وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سماه شهر الله.
- عند الحنفية: ما ثبت النهي فيه بلا عارض.
وحكمه الثواب بالترك لله تعالى، والعقاب بالفعل، والكفر بالاستحلال في المتفق عليه.
الطلاق المحرم: (انظر ط ل ق) .
المحروم عند الحنفية: هو الذي منع من الارث لمعنى في نفسه، كالرقيق، والقاتل.
حزن الامر فلانا - حزنا: غمه.
وفي القرآن المجيد: (يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههنم ولم تؤمن قلوبهم)(المائدة: 41) .
حزن المكان - حزنا: خشن، وغلظ.
- الرجل حزنا، وحزنا: اغتم.
وفي القرآن الكريم: (ولا تحزن عليهم)(الحجر: 88) .
وهذا ليس بنهي عن الحزن، لانه ليس يدخل باختيار الانسان، ولكن النهي في الحقيقة عن تعاطي ما يورث الحزن، واكتسابه.
حزن المكان - حزونة: حزن.
فهو حزن.
أحزن المكان: حزن.
ويقال: أحزن بهم المنزل: نبابهم.
- الامر فلانا: غمه.
حزن القارئ في قراءته: رقق صوته.
وهو يقرأ بالتحزين.
- الامر فلانا: أحزنه حسد فلانا - حسدا: تمنى أن تتحول إليه نعمته، أو أن يسلبها.
ويقال: حسده النعمة، وحسده عليها.
وفي القرآن الكريم: (أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله)(النساء: 54) وتقول العرب: حسدني الله إذا كنت أحسدك.
أي: عاقبني الله على حسدي إياك.
أحسده: وجده حاسدا.
تحاسدا: حسد كل منهما الآخر.
وفي الحديث الشريف: " ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابرا، وكونوا عباد الله إخوانا ".
الحسد: أن يرى الرجل لاخيه نعمة، فيتمنى أن تزول عنه، وتكون له دونه.
-: الغبطة.
وي الحديث الشريف: " لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا، فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة.
فهو يقضي بها ويعلمها ".
وقد أطلق الحسد مجازا على الغبطة.
وهي: أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه.
فكأنه قال في الحديث: لا غبطة أعظم، أو أفضل من
الغبطة في هذين الامرين.
الحسود: من طبعه الحسد، ذكرا كان أو أنثى.
حسن - حسنا: جمل.
فهو حسن، وهي حسناء.
(ج) حسان.
للمذكر والمؤنث.
وفي القرآن الكريم: (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا)(النساء: 69) أحسن فلان: فعل ما هو حسن.
وفي الكتاب المجيد: (إن أحسنتم أحسنتم لانفسكم وإن أسأتم فلها)(الاسراء: 7) .
- الشئ: أجاد صنعه.
وفي التنزيل العزيز: (خلق السموات والارض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير)(التغابن: 3) .
استحسنه: عده حسنا.
الاحسان: الانعام على الغير.
وفي القرآن الكريم: (إن الله يأمر بالعدل والاحسان)(النخل: 90) .
والاحسان فوق العدل.
وذلك لان العدل: هو أن يعطي ما عليه ويأخذ ماله، والاحسان: أن يعطي أكثر مما
عليه، ويأخذ أقل مما له.
فالاحسان زائد عليه.
فتحري العدل الواجب وتحري الاحسان ندب وتطوع.
ولذلك عظم الله ثواب أهل الاحسان فقال: (إن الله يحب المحسنين)(المائدة: 13) .
- في الشريعة: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
(الجرجاني) .
الاحسن: الاجمل والافضل.
وفي الحديث الشريف: " إن أقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا ".
أحسن الطلاق: (انظر ط ل ق) .
الاستحسان: هو عد الشئ، واعتقاده حسنا.
- اصطلاحا: هو اسم لدليل من الادلة الاربعة (الكتاب والسنة والاجماع والقياس) يعارض القياس الجلي، ويعمل به إذا كان أقوى منه، سموه بذلك لانه في الاغلب يكون أقوى من القياس الجلي، فيكون قياسا مستحسنا.
(الجرجاني) .
- عند المالكية: هو جمع بين الادلة المتعارضة.
و: هو معنى ينقدح في ذهن المجتهد تقصر عنه عبارته.
والمراد بالمعنى: دليل الحكم الذي استحسنه.
الحسن: هو كل مبهج مرغوب فيه، إما من جهة
العقل، وإما من جهة الهوى، وإما من جهة الحس وأكثر ما يقال في عرف العامة فيما يدرك بالبصر، وأكثر ما جاء في الشرع فيما يدرك بالبصيرة.
- عند الحنفية: هو ما يكون متعلق المدح في العاجل، والثواب في الآجل.
- عند الشافعية: هو المأذون فيه، واجبا، ومندوبا.
ومباحا.
و: ما كان الاولى فعله من تركه.
الحسن لمعنى في نفسه عند الحنفية: عبارة عما اتصف بالحسن لمعنى ثبت في ذاته.
كالايمان بالله وصفاته.
الحسن لمعنى في غيره عند الحنفية: هو الاتصاف بالحسن لمعنى ثبت في غيره، كالجهاد، فإنه ليس بحسن لذاته، لانه تخريب بلاد الله، وتعذيب عباده.
وإفناؤهم، وإنما حسن لما فيه من إعلاء كلمة الله، وهلاك أعدائه.
الحديث الحسن: (انظر ح د ث) .
الحسن: ضد القبح.
(ج) محاسن.
حسن الخلق عند ابن حجر هو: اختيار الفضائل، وترك الرذائل.
الحسنى: مؤنث الحسن.
وفي القرآن الكريم: (ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها)(الاعراف: 180) .
- العاقبة الحسنة.
وفي الكتاب العزيز: (وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا)(الكهف: 88) .
-: الاستشهاد في سبيل الله تعالى.
وفي التنزيل العزيز: (قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين)(التوبة: 52) .
الحسنة: ضد السيئة من قول، أو فعل.
(ج) حسنات.
وفي القرآن الكريم: (ولا تستوي الحسنة، ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم)(فصلت: 34) .
-: النعمة.
وفي الكتاب المجيد: (فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه)(الاعراف: 131) .
الحش: الكنيف.
-: المتوضأ.
الحش: الحش.
الحش: الحش.
حصبه - حصبا: رماه بالحصباء، ونحوها.
- المكان: فرشه بالحصباء.
- في الارض: ذهب.
الحاصب: يقال: مكان حاصب: ذو حصباء.
- الريح الشديدة تحمل التراب والحصباء.
وفي القرآن الكريم: (أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير)(الملك: 17) -: ما ترمي به الريح.
الحصب: صغار الحجارة.
واحدتها حصبة.
-: الحطب.
-: كل ما يلقى في النار من وقود، وفي القرآن الكريم:(إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم)(الانبياء: 98) .
الحصباء: صغار الحجارة.
الحصبة: الحصباء.
-: البثر الذي يظهر في الجلد، ويقال: هي الجدري.
ليلة الحصبة: التي بعد أيام التشريق.
وهي ليلة النفر الاخير، لانها آخر أيام الرمي.
المحصب: موضع رمي الجمار بمنى.
-: موضع بمكة على طريق منى، ويسمى البطحاء.
والابطح.
وخيف بني كنانة، وهو إلى منى أقرب من مكة.
سمي بذلك لكثرة ما به من الحصا من جر السيول.
حصرت الناقة - حصرا: ضاق إحليلها.
فهي حصور.
- فلانا: ضيق عليه، وأحاط به، فهو محصور، وحصير.
وفي القرآن الكريم: (فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور الرحيم)(التوبة: 5) حصر فلان - حصرا: ضاق صدره.
-: بخل.
-: منع من شئ عجزا، أو حياء.
فهو حصور.
أحصر البعير: حصره.
- فلانا: حبسه.
ويقال: أحصره المرض، وأحصره الخوف.
وفي القرآن الكريم: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي)(البقرة: 196) .
الاحصار: المنع من الوصول إلى المطلوب.
والمشهور عن أكثر أهل اللغة أن الاحصار إنما يكون بالمرض، وأما بالعدو فهو الحصر.
وقال غيرهم: يقال في جميع ما يمنع الانسان من
التصرف.
- شرعا: المنع من النسك ابتداء، أو دواما، كلا، أو بعضا.
(البجيرمي) .
- شرعا: المنع عن ركن.
أو أكثر، بسبب عدو، أو مرض، أو موت محرم.
أو هلاك نفقة (الحصكفي) - في الشرع: المنع عن المضي في أفعال الحج، سواء كان بالعدو، أو بالحبس، أو بالمرض (الجرجاني) - في قول الكثير من الصحابة: هو كل حابس حبس الحاج، أو المعتمر، من عدو.
ومرض، وغير ذلك.
وهو ما عليه الحنفية، والحنابلة، والظاهرية.
والزيدية.
- في قول ابن عباس، والشافعية: هو حصر العدو.
الحصور: الممتنع عن الانغماس في الشهوات وفي الكتاب المجيد: (إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين)(آل عمران: 39) .
الحصير: الضيق الصدر.
-: البخيل.
-: الحابس المانع من الحركة، وفي القرآن العزيز:(وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا)(الاسراء: 8) .
- الارض: وجهها.
حصن المكان - حصانة: منع.
فهو حصين.
- المرأة: عفت.
- المرأة: تزوجت.
فهي حصان (ج) حصن.
أحصن الرجل: تزوج.
فهو محصن.
وهي محصنة، ومحصنة، وفي القرآن الكريم:(والمحصنات من النساء)(النساء: 24) .
أي: لا يحل نكاح ذات الزوج.
-: عف.
وفي الكتاب المجيد: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم)(المائدة: 5) .
- الشئ: منعه، وصانه، وفي التنزيل العزيز:(والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين)(الانبياء: 91) .
- المرأة: زوجها.
الاحصان: المنع.
-: التزويج.
-: العفة.
-: الحرية.
- في الشريعة: لا يقع إلا على معنيين: على الزواج الذي يكون فيه الوطئ، وعلى العقد فقط.
(ابن حزم) - في الشرع خمسة أقسام:
الاول: الاحصان في الزنى الذي يوجب الرجم على الزاني: هو الوطئ بنكاح.
الثاني: الاحصان في المقذوف: هو العفة.
الثالث: هو الحرية.
الرابع: هو التزويج.
الخامس: الاسلام.
(النووي) - في الشرع: الاقسام الخمسة السابقة.
و: عقد الزواج، والبلوغ.
(البجيرمي) .
- عند الحنفية: هو الحرية، والتكليف والاسلام.
والوطئ بنكاح صحيح.
وهذا الاحصان يوجب الرجم في الزنى.
وأما الاحصان في القذف فإنه ينقص شيئين: النكاح، والدخول.
- عند الشافعية: هو الاتصاف بالتكليف، والحرية.
والاسلام، والعفة.
وهو الاحصان في القذف وأما الاحصان في الزنى فهو مثل قول الحنفية.
الحصان: المرأة العفيفة.
(ج) حصن.
حصاه - حصوا: منعه.
حصاه - حصيا: رماه بالحصى.
أحصى الشئ: عرف قدره، وفي الحديث الشريف:" لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ".
قال الغزالي: ليس المراد أني عاجز عن التعبير عما أدركته، بل معناه الاعتراف بالقصور عن إدراك كنه جلاله، وعلى هذا فيرجع المعنى إلى الثناء على الله بأتم الصفات، وأكملها، التي ارتضاها لنفسه، واستأثر بها.
فهي لا تليق إلا بجلاله.
- الكتاب: حفظه.
وفي التنزيل العزيز: (يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شئ شهيد)(المجادلة: 6) الحصى: صغار الحجارة.
-: العدد الكثير.
الحصاة: الواحدة من صغار الحجارة.
(ج) حصى، وحصي.
بيع الحصاة: من بيوع الجاهلية التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها.
وصورته عندهم: أن يقول البائع: ارم هذه الحصاة.
فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم.
وقيل: هو أن يقول: بعتك من هذه الارض مقدار.
ما تبلغ الحصاة إذا رميتها بكذا..وقيل: هو أن يقول: بعتك هذا بكذا، على أني متى رميت هذه الحصاة وجب البيع.
وكل هذه البيوع فاسدة.
حضر الغائب - حضورا: قدم.
- الشئ، والامر، والصلاة: حل وقته.
- المجلس: شهده.
- الامر فلانا: نزل به، وأصابه.
وفي القرآن الكريم: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين)(البقرة: 180) أحضر الشئ: أتى به.
- الشئ فلانا: أتاه به.
وفي التنزيل العزيز: (وأحضرت الانفس الشح)(النساء: 128) أي: مالت إليه.
احتضر المجلس: حضره.
-: نزل به.
احتضر: حضره الموت، فهو في النزع.
الحاضر: القوم النزول على ماء يقيمون به، ولا يرحلون عنه.
- الحي: إذا حضروا الدار التي بها مجتمعهم.
-: المقيم في الحضر، وهو خلاف البادي: ساكن البادية.
(ج) حضور.
حاضر المسجد الحرام في قوله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)(البقرة: 196) : - في قول نافع مولى ابن عمر، والاعرج، والثوري، هم
أهل مكة بعينها.
- في قول طاوس، ومجاهد، والظاهرية، والاباضية، وطائفة من أهل العلم: هم أهل الحرم.
- في قول الزهري: من كان أهله من مكة على مسافة يوم، أو نحوه.
- في قول مكحول: من كان منزله دون المواقيت.
- عند المالكية: مثل قول نافع.
و: أهل مكة.
ومن حولها.
سوى أهل المناهل.
كعسفان، وسوى أهل منى وعرفة.
عند الحنفية: أهل المواقيت، فمن دونهم إلى مكة.
- عند عطاء والشافعية، الحنابلة: أهل الحرم.
ومن بينه وبين مكة دون المسافة التي تقصر فيها الصلاة.
أي: دون مرحلتين من الحرم.
وقول الشافعي في القديم كان مثل قول مكحول.
المحضر: المنهل.
(ج) محاضر.
- الذين يردون الماء.
ويقيمون عليه.
- السجل.
-: صحيفة تكتب في واقعة، وفي آخرها خطوط الشهود بصحة ما تضمنه صدرها.
حضنه - حضنا وحضانة: جعله في حضنه.
- الرجل الصبي: رعاه ورباه.
فهو حاضن (ج) حضنة.
وهي حاضنة.
(ج) حواضن.
- عن الامر: إذا نحاه عنه، وانفرد به دونه.
احتضن الشئ: حضنه.
الحاضنة: الداية التي تقوم على تربية الصغير.
-: التي تقوم مقام الام في تربية الولد بعد وفاتها.
(ج) حواضن.
الحضانة: الولاية على الطفل لتربيته، وتدبير شؤونه.
- شرعا: تربية من لا يستقل بأموره بما يصلحه.
ويقيه عما يضره، ولو كان كبيرا مجنونا.
(الانصاري) - شرعا: تربية الولد لمن له حق الحضانة.
(ابن عابدين) .
- عند الشافعية: تربية صبي بما يصلحه.
- عند الحنبلة: والاباضية: حفظ الولد في نفسه.
ومؤنة طعامه، ولباسه ومضجعه، وتنظيف جسده.
الحضانة: الحضانة.
الحضن: الصدر مما دون الابط إلى الكشح، وهو الخصر.
(ج) أحضان.
- من كل شئ ناحيته وجانبه.
يقال: ما زال يقطع أحضان الارض.
حق الامر - حقا: وحقه.
وحقوقا: صح وثبت.
وصدق.
وفي القرآن الكريم: (لينذر من كان حيا
ويحق القول الكافرين) (يس: 70) .
ويقال: يحق عليك أن تفعل كذا: يجب.
- الصغير من الابل حقا، وحقة: دخل في السنة الرابعة.
حق الامر - حقا: تيقنه.
-: صدقه.
أحق فلان: قال حقا.
-: ادعاه فثبت له.
- الامر: حقه.
يقال: أحقه على الحق، غلبه، وأثبته عليه.
- الشئ: أحكمه، وصححه.
استحق الشئ، والامر: استوجبه.
- الاثم: وجبت عليه عقوبته، ومنه قول القرآن المجيد (فإن عثر على أنهما استحقا إثما) (المائدة: 107) والشئ مستحق.
حقق الامر: أثبته وصدقه.
الاستحقاق: طلب الحق.
- شرعا: ظهور كون الشئ حقا واجبا للغير.
(ابن عابدين) .
- عند المالكية: رفع ملك شئ بثبوت ملك قبله.
قضاء الاستحقاق في المجلة: (م 1786) : هو إلزام الحاكم المحكوم به على المحكوم عليه بكلام، كقوله: حكمت، أو أعط الشئ الذي ادعي عليك.
ويقال لهذا: قضاء الالزام، وقضاء الاستحقاق.
الحق: واحد الحقوق يشمل ما كان لله، وما هو لعباده.
-: اسم من أسماء الله تعالى، أو من صفاته.
-: مقابل الباطل.
-: الثابت بلا شك.
كما في قوله تعالى: (فورب السماء والارض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون)(الذاريات: 23) .
-: الامر المقضي.
-: الحزم، ومنه الحديث الشريف:" ماحق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين إلا وصيته عنده " أي: ما الاحزم له، والاحوط إلا هذا.
-: الواجب اللازم وفي القرآن الكريم: (وكان حقا علينا نصر المؤمنين)(الروم: 47) .
-: الصدق.
-: العدل.
-: القرآن الكريم.
-: الاسلام.
-: النصيب.
وفي الحديث الشريف: " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " أي: حظه ونصيبه
الذي فرض له.
- شرعا: ما ثبت به الحكم.
(ابن حجر) - في اصطلاح أهل المعاني: هو الحكم المطابق للواقع، يطلق على الاقوال، والعقائد، والاديان، والمذاهب، باعتبار اشتمالها على ذلك.
(الجرجاني) .
- عند الاباضية: ما لشئ على آخر.
أهل الحق: (انظر أهـ ل) الحق العيني عند المالكية: هو المتعلق بعين الشئ.
الحق من الابل: ما دخل في السنة الرابعة، وأمكن ركوبه، والحمل عليه.
(ج) حقاق، وأحق.
(جج) حقق.
- عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية والجعفرية، والاباضية: ما أتم الثالثة، ودخل في الرابعة.
وفي قول عند الاباضية: ما دخل في الثالثة.
الحقة: الحق.
تقول: هذه حقتي - من الابل: الحق، أو مؤنثه.
(ج) حقق، وحقاق.
الحقيق بالامر: الجدير به.
يقال: هو حقيق أن يفعل كذا، وحقيق به أن يفعل كذا..- عليه كذا: واجب، وفي القرآن الكريم:(حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق)(الاعراف: 105) وفي قراءة: (حقيق علي) الحقيقة: ضد المجاز.
-: هو الشئ الثابت قطعها ويقينا.
- الشئ: منتهاه -: أصله المشتمل عليه.
- في الاصطلاح: الكلمة المستعملة فيما وضعت له في التخاطب (الجرجاني)
الحقيقة الشرعية: هي ما تلقي معناها من الشارع.
وإن ما لم يتلق من الشارع يسمى اصطلاحا.
وإن كان في عبارة الفقهاء بأن اصطلحوا على استعماله في معنى فيما بينهم، ولم يتلقوا التسمية به من كلام الشارع (البجيرمي) .
حقل - حقلا: زرع.
حاقله: باع له الزرع قبل ظهور صلاحه.
-: زارعه على نصيب معلوم.
الحقل: الارض الفضاء الطيبة يزرع فيها.
(ج) حقول.
-: الزرع مادام أخضر.
المحاقل: المزارع.
المحاقلة: بيع الزرع قبل بدو صلاحه.
وفي الحديث الشريف: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة ".
-: بيع الزرع في سنبله بالحنطة.
-: اكتراء الارض بالحنطة.
-: المزارعة بالثلث، أو الربع، أو أقل، أو أكثر.
-: في قول العلماء: بيع الحنطة في سنبلها بكيل معلوم من الحنطة.
(النووي) .
- في قول أبي سعيد الخدري: كراء الارض مطلقا.
- في قول جابر بن عبد الله: بيع الزرع بكيل من الحنطة معلوم.
- في قول سعيد بن المسيب: بيع الزرع بالقمح.
و: استكراء الارض بالقمح.
- عند المالكية: كراء الارض ببعض ما ينبت فيها.
وهي المخابرة.
- عند الحنفية: مثل قول العلماء، وقولي ابن المسيب.
و: بيع الزرع قبل بدو صلاحه و: المزارعة.
- عند الشافعية، والحنابلة: مثل أقوال العلماء، وسعيد بن المسيب، والمالكية.
وفي قول عند الحنابلة: هي بيع الزرع قبل طيبه.
- عند الجعفرية: بيع السنابل التي انعقد فيها الحب، واشتد، بحب من جنسه، ومن ذلك السنبل.
- عند الزيدية: مثل القول الاول لابن المسيب.
- عند الاباضية: بيع الحبوب التي كالبر، والشعير، والذرة.
بمكيل حب.
حكره - حكرا: ظلمه وتنقصه.
-: أساء معاشرته فهو حكر.
- السلع: جمعها لينفرد بالتصرف فيها.
حكر فلان - حكرا: لج.
- برأيه: استبد.
- السلعة: حكرها.
احتكر السلعة: حكرها.
وفي الحديث الشريف: لا يحتكر إلا خاطئ " وهذا الحديث صريح بتحريم الاحتكار.
الاحتكار: حبس السلعة عن البيع.
- شرعا: شراء طعام.
ونحوه، وحبسه إلى الغلاء أربعين يوما.
(ابن عابدين) .
- شرعا: شراء المقيم طعاما للتجارة وقت رخصه في بلده، بقصد ادخار لغلاء فيه.
(اطفيش) .
قال الشوكاني: ظاهر الاحاديث أن الاحتكار محرم من غير فرق بين القوت.
وغيره.
وقال الطيبي: إن التقييد بالاربعين يوما غير مراد به التحديد.
الاستحكار عند الحنفية: عقد إجارة يقصد به استبقاء الارض مقررة للبناء، والغرس، أو لاحدهما.
الحكر: كل ما احتكر.
-: الشئ القليل.
يقال: طعام حكر.
الحكرة: الاحتكار.
وفي الحديث الشريف: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحكرة ".
حكم بالامر: حكما، وحكومة: قضى.
يقال: حكم له، وحكم عليه، وحكم بينهم.
- عليه بكذا: إذا منعه من خلافه، فلم يقدر على الخروج من ذلك.
احتكم الشئ، والامر: توثق، وصار محكما.
- الخصمان إلى الحاكم: رفعا خصومتهما إليه.
- في الشئ، والامر: تصرف فيه كما يشاء.
أحكم الشئ، والامر: أتقنه.
فهو محكم.
- عن الامر: منع منه، وفي حديث ابن عباس: " كان الرجل يرث امرأة ذات قرابة، فيعضلها حتى تموت، أو
ترد إليه صداقها.
فأحكم الله عن ذلك ونهى عنه " أي: منع منه.
تحاكما: احتكما.
تحكم في الامر: احتكم.
-: استبد.
حاكمه إلى الله تعالى، وإلى الكتاب، وإلى الحاكم: خاصمه ودعاه إلى حكمه.
حكمه: حكمه.
- فلانا في الشئ، والامر: جعله حكما، وفوض الحكم إليه، وفي القرآن الكريم:(فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)(النساء: 65) .
التحكيم: مصدر.
- عرفا: تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما.
(التمر تاشي) .
- في المجلة (م 1790) : هو عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكما برضاهما لفضل خصومتهما، ودعواهما.
تحكيم الحال في المجلة: (م 1682) : يعني جعل الحال الحاضر حكما هو من قبيل الاستصحاب.
الحاكم: من نصب للحكم بين الناس.
(ج) حكام.
- في المجلة (م 1785) : هو الذات الذي نصب،
وعين من قبل السلطان، لاجل فصل، وحسم الدعوى، والمخاصمة الواقعة بين الناس توفيقا لاحكامها المشروعة.
الحكم: من أسماء الله تعالى.
-: الحاكم.
وفي القرآن الكريم: (أفغير الله أبتغي حكما)(الانعام: 114) .
-: من يختار للفضل بين المتنازعين.
وفي الكتاب المجيد: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها)(النساء: 35) .
الحكم: القضاء.
(ج) أحكام -: الحكمة.
يقال: الصمت حكم.
-: العلم، والتفقه.
- الشرعي عند الاصولين: خطاب الله تعالى، المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير.
(ابن حجر) .
- في اصطلاح الفقهاء: ما ثبت بالخطاب، كالوجوب، والحرمة.
(ابن عابدين) .
- بمعنى القضاء شرعا: هو فصل الخصومات، وقطع المنازعات.
(التمر تاشي) .
- عند المالكية: الاخبار بالحكم الشرعي على وجه
الالزام لما فيه من فصل الخصومات، وإقامة الحدود، ونصرة المظلوم.
- عند الاباضية: إنشاء القاضي إلزاما (كالحكم بالنفقة) ، أو إطلاقا (كالحكم بزوال الملك عن أرض لا إحياء عليها، وأن تبقى مباحة لكل أحد، أو بزوال ملك الصائد عن الصيد) .
- في المجلة (م 1786) : هو عبارة عن قطع الحاكم المخاصمة، وحسمه إياها، وهو على قسمين: القسم الاول: هو إلزام الحاكم المحكوم به على المحكوم عليه بكلام.
كقوله: حكمت، أو أعط الشئ الذي ادعي عليك.
ويقال لهذا قضاء الالزام، وقضاء الاستحقاق.
والقسم الثاني: هو منع الحاكم المدعي عن المنازعة بكلام، كقوله: ليس لك حق، أو أنت ممنوع من المنازعة.
ويقال لهذا: قضاء الترك.
سبب الحكم: (انظر س ب ب) الحكمي: التصرفات الحكمية (انظر ص رف) الشبهة الحكمية: (انظر ش ب هـ) الطهارة الحكمية:
(انظر ط هـ ر) النجاسة الحكمية: (انظر ن ج س) الحكمة: معرفة أفضل الاشياء بأفضل العلوم.
(ج) حكم.
-: العقل.
-: الاصابة في القول والعمل.
-: الكلام الذي يقل لفظه، ويجل معناه -: العلة.
يقال: حكمة التشريع.
-: معرفة الله، وطاعته.
-: الورع.
-: العلم والتفقه.
وفي القرآن الكريم: (ولقد آتينا لقمان الحكمة)(لقمان: 12) .
وقد فسرها ابن عباس بتعلم الحلال والحرام.
-: القرآن الكريم.
-: السنة الشريفة.
وفي التنزيل العزيز: (وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما)(النساء: 113) -: النبوة.
ومنه قول الله تعالى: (وآتاه الله الملك والحكمة)(البقرة: 251) أي النبوة.
- في قول النووي: عبارة عن العلم المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى، المصحوب بنفاذ البصيرة،
وتهذيب النفس، وتحقيق الحق، والعمل به، والصد عن اتباع الهوى والباطل.
والحكيم من له ذلك.
الحكومة: القضية المحكوم بها.
- في الجراح عند أهل العلم كلهم: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به.
ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقصته الجناية فله مثله من الدية، كأن تكون قيمته وهو عبد صحيح عشرة، وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة، فيكون فيه عشر ديته.
(ابن قدامة) الحكيم: من أسماء الله عزوجل.
-: ذو الحكمة.
(ج) حكماء.
-: العالم.
-: المتقن للامور.
الذكر الحكيم: (انظر ذ ك ر) المحاكمة: المخاصمة إلى الحاكم.
المحكم من آيات القرآن الكريم في اصطلاح أهل الاصول: هو ضد المتشابه.
-: ما عد الحروف المقطعة في أوائل السور.
-: ماكان غير منسوخ.
-: ما وضح، معناه، وعرف المراد منه.
إما بالظهور.
وإما بالتأويل.
المحكمة: هيئة تتولى الفصل في القضاء.
-: مكان انعقاد هيئة الحكم.
المحكوم به عند الاباضية: هو الحق الذي يقضي به القاضي.
- في المجلة (م 1787) : هو الشئ الذي ألزمه الحاكم على المحكوم عليه، وهو إيفاء المحكوم عليه حق المدعي.
في قضاء الالزام، وترك المدعي المنازعة في قضاء الترك.
المحكوم عليه عند الاباضية: هو الذي يقضى عليه لغيره بالحق.
- في المجلة (م 1788) : هو الذي حكم عليه.
المحكوم له عند الاباضية: هو الذي يحكم له القاضي بالحق على الآخر.
- في المجلة (م 1789) : هو الذي حكم له.
حلف - حلفا: أقسم.
فهو حالف، وحلاف، وحلافة.
وهي حالفة، وحلافة.
وفي القرآن الكريم: (يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين)(التوبة: 62) .
تحالف فلان وفلان: تعاهدا، وتعاقدا على أن يكون أمرهما واحدا في النصرة والحماية.
استحلفه: حلفه.
حالفه محالفة، وحلافا: عاهده.
- بينهما: آخى.
ومنه قول أنس بن مالك: " حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار في دارنا مرتين ".
أي: آخى بينهم، وعاهد.
حلفه: طلب منه أن يحلف.
التحالف: من الحلف.
- في اصطلاح الفقهاء: أن يحلف المتعاقدان عند الاختلاف.
(ابن عابدين) - في المجلة (م 1682) : هو تحليف الخصمين كليهما.
التحليف: مصدر.
- في المجلة (م 1681) : هو تكليف اليمين على أحد الخصمين.
الحلف: القسم واليمين.
وفي الحديث الشريف: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره ".
-: العهد.
الحلف: اليمين.
الحلف: المعاهدة على التعاضد، والتساعد، والاتفاق.
(ج) أحلاف.
-: العهد والبيعة.
الحلاف: الكثير الحلف.
وفي القرآن الكريم: (ولا تطع كل حلاف مهين)(القلم: 10) .
ذو الحليفة: ميقات أهل المدينة على بعد ستة أميال منها.
حل الشئ - حلالا: صار مباحا فهو حل، وحلال.
- المرأة: جاز تزوجها.
وفي القرآن الكريم: (فإن
طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) (البقرة: 230) .
- المرأة: خرجت من عدتها.
- المحرم: خرج من إحرامه، وجاز له ما كان ممنوعا منه.
- فلان: جاوز الحرم.
وفي القرآن العزيز: (فإذا حللتم فاصطادوا)(المائدة: 2) .
- الدين حلولا: وجب أداؤه.
فهو حال.
- غضب الله على الناس: نزل، وفي التنزيل العزيز:(كلوامن طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى)(طه: 81) .
- الهدي حلة، وحلولا: بلغ الموضع الذي يحل فيه
نحره.
حل العقدة - حلا: فكها، ونقضها.
- المكان، وبه حلولا: نزل به.
- البيت: سكنه.
فهو حال.
(ج) حلولا.
وحلال، وحلل.
أحل: خرج من إحرامه، فجاز له ما كان ممنوعا منه.
- فلان: جاوز الحرم.
-: أخرج نفسه من تبعة، أو عهد.
- الشئ: أباحة.
وفي القرآن الكريم: (وأحل الله البيع وحرم الربا)(البقرة: 275) .
أحلل: أحل.
وفي القرآن الكريم: (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك)(الاحزاب: 50) .
- كل من المتخاصمين خصمه: سأله أن يجعله في حل من قبله بإبراء ذمته، وفي الحديث الشريف:" فاذهبا، فاقتسما، ثم توخيا الحق، ثم استهما، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه ".
استحل الشئ: عده حلالا، - فلانا الشئ: سأله أن يحله له.
تحلل من يمينه، وفيها: حللها.
- من التبعة: تخلص منها.
حلل العقدة: حلها.
- اليمين تحليلا، وتحلة، وتحلا: جعلها حلالا بكفارة، أو بحنث يوجبها، أو بالاستثناء المتصل، كأن يقول: والله لافعلن ذلك إلا أن يكون كذا، - الشئ أباحه.
الاحليل: مخرج البول.
-: مخرج اللبن من الضرع والثدي.
التحلة: تحلة اليمين: ما تكفر به.
وفي التنزيل العزيز: (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم)(التحريم: 2) .
يمين التحلة: (انظر ي م ن) التحليل: ضد التحريم.
الحلال: المباح.
ومنه قول الله سبحانه: (يا أيها الناس كلوا مما في الارض حلال طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين)(البقرة: 168) .
- في الحديث الشريف: " ما أحل الله في كتابه ".
- عند الحنفية: ما لا يترجح تركه على فعله.
و: ما ليس فعله بلازم، وهو يشمل المباح.
والمندوب، والواجب، والمكروه.
و: كل شئ لا يعاقب عليه باستعماله.
و: ما أطلق الشرع فعله.
- عند ابن حجر: ما نص الشارع على طلبه، مع الوعيد على تركه.
- عند الاباضية: ما انتفى عن ذاته الصفات المحرمة، وعن أسبابه ما يجر إلى خلل فيه.
الحل: الحلال.
-: ما جاوز الحرم.
-: خروج المحرم من إحرامه.
-: الغرض الذي يرمى إليه.
ويقال: فلان حل ببلد كذا: مقيم فيه.
الحلة: إزار ورداء.
ولا تكون إلا من ثوبين من جنس واحد، أو ثوب له بطانة.
وقال بعض أهل اللغة: الحلة لا تكون إلا ثوبين جديدين من طيهما.
(ج) حلل.
الحلة: مصدر قولنا: حل الهدي.
- البيوت المجتمعة.
-: القوم المقيمون المتجاورون.
الحليل: الزوج.
والزوجة: حليلة.
(ج) حلائل.
وفي القرآن الكريم
(وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم)(النساء: 23) .
ويقال للزوجة: حليل أيضا.
-: المجاور -: النزيل.
المحل: موضع الحلول.
الشبهة في المحل: (انظر ش ب هـ) .
المحل: الاجل.
-: الحلول.
- الهدي: مكان وجوب نحره، وفي القرآن الكريم:(وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله)(البقرة: 196) .
- في الحج: مكان الاحلال منه.
وفي الحديث الشريف: " اللهم محلي حيث حبستني) ".
محل البيع في المجلة (م 150) : هو المبيع.
المحلل: الشئ اليسير.
ويقال: مكان محلل: كثر ورود الناس فيه.
المحلل: الفرس الثالث في الرهان، إن سبق أخذ، وإن سبق فما عليه شئ.
وقد سمي بذلك، لانه يحلل الرهان، ويحله، وقد كان
حراما.
-: متزوج المطلقة ثلاثا، لتحل للزوج الاول.
وفي الحديث الشريف: " لعن الله المحلل والمحلل له ".
المحلة: منزل القوم.
(ج) محال.
حلم - حلما، وحلما: رأى في منامه رؤيا.
- الصبي: أدرك.
وبلغ مبلغ الرجال.
- الشئ، وبه: رآه في منامه.
حلم - حلما: تأنى، وسكن عنه غضب، أو مكروه مع قدرة وقوة: فهو حليم.
-: صفح.
-: عقل.
احتلم: حلم.
- الصبي: أدرك، وبلغ مبلغ الرجال، فهو حالم ومحتلم.
الاحتلام: ما يراه النائم من المنامات.
-: اسم لما يراه النائم من الجماع، فيحدث معه إنزال المني غالبا.
فغلب لفظ الاحتلام في هذا دون غيره من أنواع المنام، لكثرة الاستعمال.
فهو محتلم.
- بإجماع العلماء: هو إنزال الماء الدافق، سواء كان
بجماع، أو غيره، وسواء كان في اليقظة، أو المنام.
(ابن حجر) .
- عند الحنفية: هو الامناء، لان خروج المني بغير النوم لا يسمى احتلاما.
الحلم: البلوغ.
وفي التنزيل العزيز: (وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا)(النور: 59) .
أي: زمان البلوغ.
وفي الحديث الشريف: " لا يتم بعد حلم ".
-: الحلم.
الحلم: ما يراه النائم في نومه.
ويرادف الرؤيا.
(ج) أحلام.
وقد غلب اسم الرؤيا على ما يراه النائم من خير، والحلم على ما يراه من شر.
وفي الحديث الشريف: " الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان ".
الحلم: الاناة، وضبط النفس.
(ج) أحلام.
-: العقل.
وفي القرآن الكريم: (أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون)(الطور: 32) .
أي عقولهم.
وليس الحلم في الحقيقة العقل، لكن فسروه بذلك لكونه من مسببات العقل.
الحلمة: رأس الثدي، وهما حلمتان.
-: القراد العظيم.
(ج) حلم.
الحليم في قول العلماء: الذي يؤخر العقوبة مع القدرة.
(ابن حجر) .
وفي القرآن المجيد (واعملوا أن الله غفور حليم)(البقرة: 235) .
حلال الشئ - حلاوة: كان حلوا.
- الشئ له في عينه: لذ، وحسن في عينه.
- المرأة حلوا: أعطاها حليا.
- فلانا الشئ، وبالشئ حلوا: أعطاه إياه.
حلى الشئ: جعله حلوا.
ويقال: حلى الشئ في عينه.
الحلو: ضد المر.
الحلوان: العطاء.
-: الرشوة.
-: أجرة الدلال.
-: المرأة: مهرها.
-: أن يأخذ الرجل من مهر ابنته شيئا.
وكانت العرب تعير من يفعله.
- الكاهن: أجرته، وهو حرام.
وفي الحديث الشريف: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن حلوان الكاهن ".
لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل.
الحلوة المرسومة عند الحنفية: هي ما يهدى للمعلم على رؤوس بعض سور القرآن.
سميت بذلك، لان العادة إهداء الحلاوى.
حلى المرأة - حليا: جعل لها حليا.
- المرأة، والسيف، وغيرهما: زينها بالحلي.
حليت المرأة - حليا: صارت ذات حلي.
-: لبسته.
-: استفادته.
فهي حال (ج) حول، وهي حالية (ج) حوال، وحاليات.
تحلى بالحلي: تزين بها.
حلى المرأة: اتخذ الحلي لها لتلبسه.
-: ألبسها الحلي.
- السيف: جعل له حلية.
- فلانا: وصفه، ونعته بما يحليه.
- الشئ في عين صاحبه: زينه.
الحلي: الحلية.
(ج) حلي، وحلي.
الحلية: الزينة.
(ج) حلى، وحلى، وقال ابن فارس: لا تجمع -: ما تتحلى به المرأة من ذهب، أو فضة.
- الرجل: صفته.
حمق فلان: حمقا: خفت لحيته.
فهو حمق.
-: قل عقله.
فهو أحمق، وهي حمقاء.
(ج) حمق.
حمق - حمقا، وحماقة: قل عقله.
-: فعل فعل الحمقى.
فهو أحمق، وهي حمقاء.
(ج) حمق، وحمقى، وحماقى للرجال وللنسوة.
أحمق: ولد ولدا أحمق.
- به: ذكره بحمق.
- فلانا: وجده أحمق.
الحمق: فساد العقل.
الحمق: الحمق.
الحمق: الحمق.
حملت المرأة - حملا: حبلت.
فهي حامل، وحاملة، والاول أشهر، وأفصح.
- الشجرة: أخرجت ثمرها.
- القرآن.
ونحوه: حفظه، وعمل به، وفي التنزيل.
العزيز: (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا)(الجمعة: 5) أي: كلفوا أن يقوموا بحقها، فلم يحملوها.
- على نفسه في السير: جهدها فيه.
- به، وعنه حمالة: كفله، وضمنه.
فهو حامل.
وحميل.
- الحمل على ظهر الدابة حملا، وحملانا: رفعه.
ووضعه عليه.
فهو محمول، وحميل.
احتمل: حمل.
- ما كان من فلان: عفا، وأغضى.
تحامل على فلان: جاز، ولم يعدل.
-: كلفه مالا يطيق.
- الشئ، وفيه، وبه: تكلفه على مشقة، وإعياء.
الاحتمال: مصدر احتمل.
- في اصطلاح الفقهاء، والمتكلمين يجوز استعماله بمعنى الوهم والجواز، فيكون لازما، وبمعنى الاقتضاء والتضمن، فيكون متعديا.
مثل: احتمل أن يكون كذا، واحتمل الحال وجوها.
(الفيومي) .
-: إتعاب النفس في الحسنات.
-: ما لا يكون تصور طرفيه كافيا، بل يتردد الذهن في النسبة بينهما.
ويراد به الامكان الذهني.
الحمال: الدية، أو الغرامة يحملها قوم عن قوم.
(ج) حمل.
الحمالة: الحمال.
-: الكفالة.
-: ما يتحمله الانسان، ويلتزمه في ذمته بالاستدانة، ليدفعه في إصلاح ذات البين.
الحمالة: الحميلة.
(ج) حمائل.
الحمل: الصغير من الضأن.
(ج) حملان، وأحمال.
-: البرق.
الحمل: ما يحمل.
-: ما كان في بطن.
أو على شجر.
(ج) أحمال.
وفي القرآن المجيد: (هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين)(الاعراف: 189) .
قال ابن السكيت: الحمل: ما كان في بطن، أو على رأس شجرة، والحمل ما كان على ظهر، أو رأس، وهو قول الاصمعي.
-: الثقل.
ومنه قولهم: فلان حمل على أهله: إذا كان ثقيل المرض.
الحمولة: ما يحمل عليه من الحيوان، كالبعير، والفرس، والبغل، والحمار.
وفي القرآن الكريم: (ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين)(الانعام: 142) .
-: جماعة الابل.
الحميل: الكفيل.
وفي الحديث الشريف: " الحميل غارم " أي: الكفيل ضامن.
-: الولد المنبوذ يحمله قوم.
فيربونه.
-: الغريب.
-: الولد في البطن.
-: ما حمله السيل من الغثاء والطين.
- عند الحنفية: كل نسب كان في أهل الحرب.
الحميلة: ما يقلد به السيف.
(ج) حمائل.
وقال الاصمعي: حمائل السيف لا واحد لها من لفظها، وإنما واحدها محمل.
حمت الشمس، أو النار - حموا: اشتد حرها.
- المريض حموة: منعه ما يضره.
حمى الشئ فلانا - حميا، وحماية: منعه، ودفع عنه.
ويقال: حماه من الشئ، وحماه الشئ.
- المرض حمية: منعه ما يضره.
حميت الشمس، والنار، والحديدة، وغيرها -
حميا، وحميا، وحموا: حمت.
- الوطيس: اشتدت الحرب، أو اضطرم الامر.
والوطيس: التنور.
- عليه: غضب.
أحمى المكان: جعله حمى لا يقرب.
- الشئ: سخنه.
حامى عنه محاماة، وحماء: دافع.
- على ضيفه: احتفل له.
الحامي من الابل: الذي طال مكثه عند أصحابه، حتى صار له عشرة أبطن.
فحموا ظهره، وتركوه، فلا ينتفع من بشئ، ولا يمنع من ماء، ولا مرعى.
وفي التنزيل العزيز: (ما جعل الله من بحيرة.
ولا سائبة، ولا وصيلة، ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون) (المائدة: 103) .
والسائبة: هي الناقة التي كانت تسيب في الجاهلية،
لنذر، أو نحوه.
والبحيرة: ابنتها.
والوصيلة سيأتي تفسيرها في (وصل) .
حما المرأة: أبو زوجها.
ومن كان من قبله من الرجال، كالاخ، والعم،
- الرجل: أبو امرأته، ومن كان من قبله من الرجال.
الحماة: مؤنث الحما.
-: عضلة الساق.
الحمى: يقال: هذا شئ حمى: محظور لا يقرب.
-: الموضع فيه كلا يحمى من الناس أن يرعى.
وفي الحديث الشريف: " لا حمى إلا لله ورسوله " أي: إلا ما يحمى للخيل التى ترصد للجهاد، والابل التي يحمل عليها في سبيل الله، وإبل الزكاة، وغيرها.
- الله: محارمه، وفي الحديث الشريف: " المعاصي حمى الله.
من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه ".
- الشرعي: أن يحمي الامام مكانا خاصا لحاجة غيره.
(الدسوقي) .
حمو الشمس: حرها.
- الرجل: حماه.
- المرأة: حماها.
حنث في يمينه - حنثا: لم يبر فيها، وأثم.
ومنه قول الله تعالى: (وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث)(ص: 44) .
فهو حانث.
-: مال من حق إلى باطل.
تحنث تحنثا: تعبد.
-: فعل ما يخرج به من الحنث.
- من كذا: تأثم به.
الحنث: الذنب.
ومنه قول الله تعالى: (وكانوا يصرون عن الحنث العظيم)(الواقعة: 46) .
أي: الشرك.
- الخلف في اليمين.
-: اتفقوا على أنه: هو المخالفة لما انعقدت عليه اليمين، وذلك إما فعل ما حلف على أن لا يفعله، وإما ترك ما حلف على فعله إذا علم أنه قد تراخى عن فعل ما حلف على فعله إلى وقت ليس يمكنه فيه فعله، وذلك في اليمين في الترك المطلق.
(ابن رشد) حنكت الام الصبي - حنكا: دلكت حنكه.
- الفرس: جعل في فيه الرسن.
- التجارب فلانا حنكا، وحنكا: أحكمته، وهذبته.
فهو محنوك، وحنك.
- الشئ: فهمه، وأحكمه.
حنك الرجل الصبي: مضع تمرا، أو غيره، فدلكه بحنكه، فهو محنوك، ومحنك.
- السن، والتجارب فلانا: أحكمته.
التحنيك: أن يمضع المحنك التمر، أو نحوه، حتى يصير مائعا بحيث يبتلع.
ثم يفتح فم المولود، ويضعها فيه، ليدخل شئ منها في جوفه.
الحنك: أعلى الفم.
-: أسفله.
وهما الحنكان.
(ج) أحناك.
-: المنقار.
-: الجماعة المارة ينتجون بلدا.
حاز الشئ - حوزا، وحيازة: ضمه إلى نفسه.
احتاز: حاز.
انحاز القوم: تركوا مركزهم إلى آخر.
- إلى القوم: تحيز إليهم.
- عنه: عدل.
الحيازة: مصدر حاز.
- عند المالكية: هي وضع اليد على الشئ، والاستيلاء عليه.
- عند الاباضية: الاشتمال على الشئ بالملك، والمكون باليد.
و: ادعاء تملك شئ بالتصرف فيه مدة بلا معارضة.
حاض الماء - حوضا: جمعه، وحاطه.
الحوض: مجتمع الماء.
(ج) أحواض، وحياض، وحيضان.
-: القطعة المحدودة من الارض، أو الزرع.
- النبي صلى الله عليه وسلم: هو الذي خصه الله تعالى به في الآخرة.
وفي وصفه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: " حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن.
وريحه أطيب من المسك.
وكيزانه
كنجوم السماء، من شرب منه، فلا يظمأ أبدا ".
والكيزان جمع، مفرده كوز: وهو إناء بعروة يشرب به الماء.
حال الشئ - حولا: مضى عليه حول.
- الحول: تم.
- الشئ: تغير.
يقال: حال اللون، وحال العهد.
- الشئ بين الشيئين حولا.
وحيلوله: حجز بينهما.
وفي القرآن الكريم: (وحال بينهما الموج فكان من المغرقين)(هو: 43) .
وأما الآية الكريمة: (واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون)(الانفال: 24) .
ففيها إشارة إلى ما قيل في وصفه سبحانه وتعالى: مقلب القلوب: وهو أن يلقي في قلب الانسان ما يصرفه عن مراده، لحكمة تقتضي ذلك.
أحال: مضى عليه حول كامل.
- الدار: تغيرت، وأتى عليها أحوال: سنون.
- الغريم: دفعه عنه إلى غريم آخر.
- الشئ: نقله.
- عليه الحول: حال.
- عليه الامر: جعله مقصورا عليه مطلوبا به.
احتال: طلب الحيلة.
-: قبل.
استحال الشئ: تغير عن طبعه، ووصفه.
- الارض: اعوجت، وخرجت عن الاستواء.
- الكلام: صار محالا.
حول الشئ: غيره.
- نقله من مكان إلى آخر.
- فلان الشئ إلى غيره: أحاله.
الحائل: المتغير.
-: الانثى من ولد الناقة ساعة تولد.
-: كل أنثى لا تحبل.
يقال: امرأة حائل، وناقة حائل.
(ج) حول.
وحول، وحيال.
الحوالة، اسم من أحال الغريم: إذا دفعه عنه إلى غريم آخر.
-: الشهادة.
-: الكفالة.
-: صك يحول به المال من جهة إلى جهة أخرى.
- شرعا: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة.
وتطلق على انتقاله من ذمة إلى أخرى.
(الانصاري) .
- عند المالكية: نقل الدين من ذمة إلى أخرى، بسبب وجود مثله في الاخرى، تبرأ به الاولى.
- عند الحنابلة: تحويل الحق من ذمة إلى ذمة.
- عند الجعفرية: تحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله.
- عند الاباضية: نقل دين من ذمة إلى أخرى تبرأ به الاولى.
- في المجلة (م 673) : نقل الدين من ذمة إلى أخرى.
الحوالة المطلقة في المجلة (م 679) : هي التي لم تقيد بأن تعطى من مال المحيل الذي هو عند المحال عليه.
الحوالة المقيدة في المجلة (م 678) : هي الحوالة التي قيدت بأن تعطى من مال المحيل الذي هو في ذمة المحال عليه، أو في يده.
الحوالة: الحوالة.
الحول: السنة.
(ج) أحوال.
-: الحركة، والتحول.
وفي الحديث الشريف: " ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله ".
أي: لا حول عن المعصية، ولا قوة على الطاعة، إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى.
وهي الحوقلة.
الحاء والواو من الحول، والقاف من القوة، واللام من اسم الله عز وجل.
-: القوة.
-: الحيلة.
-: من الشئ: الجهات المحيطة به.
يقال: رأيت الناس حوله.
وحوليه، وأحواله: محيطين به.
الحيلة: الحذق، وجودة النظر، والقدرة على دقة التصرف في الامور.
(ج) حول، وحيل.
وأكثر استعماله فيما في تعاطيه خبث.
وقد يستعمل فيما فيه حكمة.
- عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها.
فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حق، أو إثبات باطل، فهي حرام.
أو إلى إثبات حق، أو دفع باطل.
فهي واجبة.
أو مستحبة.
وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه، فهي مستحبة.
أو مباحة.
أو إلى ترك مندوب، فهي مكروهة.
(ابن حجر.
) وقد اشتهر القول بالحيل عن الحنفية لكون أبي يوسف صنف فيها كتابا، لكن المعروف عنه، وعن كثير من أئمتهم تقييد إعمالها بقصد الحق، كذا قال الحافظ ابن حجر.
المحال: ما جمع فيه بين المتناقضين.
- من الاشياء: ما لا يمكن وجوده.
- من الكلام: ما عدل به عن وجهه.
- في الحوالة: الدائن.
المحال به في المجلة (م 677) : هو المال الذي أحيل.
المحال عليه في الحوالة: هو المنقول عليه الدين.
المحال له في المجلة (م 675) : هو الدائن.
المحتال: اسم فاعل لفعل احتال.
- في الحوالة: المحال.
المحيل: الذي لا يولد له.
- في الحوالة: هو الذي عليه الدين.
- في المجلة (م 674) : هو المديون الذي أحال.
المستحيل: الباطل.
-: مالا يمكن وقوعه.
حار بصره - حيرا.
وحيرة، وحيرانا، نظر إلى الشئ، فلم يقو على النظر إليه، وارتد عنه.
- فلان: ضل سبيله، فهو حيران، والمرأة حيرى.
(ج) حيارى.
تحير: وقع في الحيرة.
حيرة: أوقعه في حيرة المتحيرة في الحيض عند الحنفية: هي التي نسيت عادتها.
- عند الشافعية والحنابلة: من نسيت وقت حيضها، وعدد أيامه.
المحيرة: المتحيرة.
حاضل السيل - حيضا: فاض.
- المرأة: سال دم حيضها.
فهي حائض على اللغة المشهورة الفصيحة.
(ج) حوائض، وحيض.
وقيل: هي حائضة.
(ج) حوائض.
-: بلغت سن المحيض.
وفي الحديث الشريف: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) .
أي: من بلغت سن المحيض.
استحيضت المرأة: استمر نزول دمها بعد أيام حيضها المعتاد.
تحيضت المرأة: حاضت.
-: قعدت أيام حيضها عن الصلاة تنتظر انقطاع الدم.
-: عدت نفسها حائضا.
الاستحاضة: سيلان الدم من الرحم في غير أوقاته المعتادة.
- في اتفاق المسلمين: الدم الذي يخرج على جهة المرض، وهو غير دم الحيض.
(ابن رشد) الحائض: اسم فاعل.
الحائض المبتدأة عند الحنفية: من لم يسبق لها حيض في سن بلوغها.
و: من كانت في أول حيض، أو نفاس.
- عند الشافعية: مثل القول الاول للحنفية.
- عند الجعفرية: مثل القول الاول للحنفية.
و: هي من لم تستقر لها عادة، سواء كان ذلك لابتداء.
الدم، أو لعدم انضباط العادة.
- عند الاباضية: من لم يتقرر لها وقت في الحيض، ولا في الطهر، أو لم يتقرر في الطهر.
الحائض المتحيرة: (انظر ح ي ر) .
الحائض المضطربة: (انظر ض رب) الحائض المعتادة: (انظر ع ود) الحياض: دم الحيض.
الحيض: سيلان الدم من الحائض.
-: الدم الذي يسيل من رحم المرأة في أيام معدودة كل شهر.
- في الشرع: عبارة عن الدم الذي ينقضه رحم امرأة بالغة، سليمة عن الداء، والصغر.
(الجرجاجي) - شرعا: دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة.
(الانصاري) - باعتباره من الاحداث هو شرعا: ما نعية شرعية عما
تشترط له الطهارة بسبب الدم المذكور.
(الحصكفي) - اصطلاحا: هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة، ولقليله حد.
وفي الاغلب يكون أسود، غليظا، حارا، يخرج بحرقة.
(النجفي) .
الحيضة: المرة.
وهي الدفعة الواحدة من دفعات دم الحيض.
- عند الفقهاء: اسم للايام المعتادة.
(المطرزي) الحيضة: الخرقة التي تضعها المرأة لتتلقى دم الحيض.
(ج) حيض.
-: الدم نفسه.
وفي الحديث الشريف: " إن حيضتك ليست في يدك ".
المحيض: الحيض.
وفي القرآن الكريم: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن)(البقرة: 222) .
-: زمن الحيض.
-: مكان الحيض: هو نفس الفرج.
قال النووي عن القولين الاخيرين: هما غلط، لان الله تعالى قال (هو أذى) والفرج، والزمان لا يوصفان بذلك.
وفي حديث أم سلمة: " سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض " أي: الدم.
المستحاضة: من يسيل دمها لا من الحيض، بل من عرق يقال له العاذل.
وهو عرق فمه الذي يسيل في أدنى الرحم دون قعره.
المستحاضة المبتدأة عند الشافعية: هي التي ابتدأها الدم لزمان الامكان، وجاوز خمسة عشر يوما وهو على لون، أو لونين، ولكن فقد شرط من شروط التمييز.
حيي - حياة، وحيوانا: كل ذا نماء.
- القوم: حسنت حالتهم.
- من الرجال: احتشم، فهو حيي.
أحيا القوم إحياء أخصبوا.
- الله فلانا: جعله حيا، وفي القرآن المجيد:(قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السموات والارض لا إله إلا هو يحيى ويميت)(الاعراف: 158) - الله الارض: أخرج فيها النبات، ومنه قوله سبحانه وتعالى:(الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور)(فاطر: 9) - فلان الليل: ترك النوم، وصرفه في العبادة.
استحيا: ترك وأعرض.
وفي القرآن الكريم: (إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من
ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا) (البقرة: 26) - الاسير: تركه حيا، فلم يقتله.
ومنه قول الله سبحانه (يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم)(البقرة: 49) أي: يستبقوهن للخدمة.
- فلانا فلانا: خجل منه.
ويقال: استحيا منه، واستحاه، واستحى منه.
وفي التنزيل العزيز: (إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحيي من الحق)(الاحزاب: 53) قال الاخفش: استحى بياء واحدة لغة تميم، وبياءين لغة أهل الحجاز، وهو الاصل.
حياه الله: أبقاه.
- فلان فلانا: سلم عليه.
وفي التنزيل العزيز: (وإذا جاؤوك حيوك بما لم يحيك به الله)(المجادلة: 8) إحياء الارض الموات عند جمهور الفقهاء: هو أن يعمد شخص إلى أرض لم يتقدم ملك عليها لاحد، فيحييها بالسقي، أو الزرع، أو الغرس، أو البناء، فتصير بذلك ملكه، سواء كانت فيما قرب من العمران، أم بعد، وسواء أذن له الامام في ذلك، أم لم يأذن.
وعن أبي حنيفة: لا بد من إذن الامام مطلقا.
وعن مالك، والهادوية: لابد من الاذن فيما قرب من العمران، لحاجة الناس إليه من رعي، ونحوه.
(ابن حجر، والشوكاني) .
- عند الجعفرية، وفي قول للحنابلة: هو ما تعارف الناس على أنه إحياء، لان الشرع لم يبينه، ولم يذكر كيفيته، فيجب الرجوع فيه إلى ما كان إحياء في العرف.
- في المجلة (م 1051) : عبارة عن التعمير، وجعل الاراضي صالحة للزراعة.
التحية: السلام.
وفي القرآن المجيد (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شئ حسيبا)(النساء: 86) .
(ج) تحيات.
وفي الحديث الشريف: " إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله " - البقاء.
-: الملك.
-: العظمة.
-: السلامة من الآفات، والنقص.
قال المحب الطبري: يمكن أن يكون لفظ التحية مشتركا بين هذه المعاني.
الحيا: المطر.
-: الخصب.
الحياء: اسم للدبر من كل أنثى.
-: الاحتشام.
وفي الحديث الشريف: " الحياء من الايمان ".
-: تغير، وانكسار يعتري الانسان من خوف ما يعاب به.
-: في الشرع: خلق يبعث على اجتناب القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق.
أما الحياء الذي يمنع عن قول الحق أو فعل الخير، فليس بحياء بالمعنى الشرعي، وإنما هو ضعف، ومهانة.
(ابن حجر) .
- في قول الجرجاني: انقباض النفس من شئ.
وتركه حذرا عن اللوم فيه.
وهو نوعان: نفساني: وهو الذي خلقه الله تعالى في النفوس كلها، كالحياء من كشف العورة، والجماع بين الناس.
وإيماني: وهو أن يمنع المؤمن من فعل المعاصي خوفا من الله تعالى.
الحياة: نقيض الموت.
الحياة الطيبة: الرزق الحلال.
وفي القرآن المجيد (من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون)
(النحل: 97) قال ابن عباس: وجماعة: هي الرزق الحلال.
وقال علي بن أبي طالب: هي القناعة.
وقال الحسن، ومجاهد، وقتادة: هي الجنة.
وقال ابن كثير: والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله.
الحيوان: كل ذي روح: ناطقا كان أو غير ناطق مأخوذ من الحياة.
يستوي فيه الواحد والجمع.
-: الحياة.
وفي القرآن الكريم (وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون)(العنكبوت: 64) أي: هي الحياة الدائمة التي لا يعقبها موت.
الحي: ضد الميت.
(ج) أحياء.
وفي القرآن الكريم (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون)(آل عمران: 169) -: القبيلة.
-: منزل القبيلة.
حي على كذا: أقبل وعجل.
ومنه: حي على الصلاة: هلم إليها.
وهو اسم لفعل الامر.
الحيعلة: قول المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح: قال الخليل بن أحمد: الحاء والعين لا يأتلفان في كلمة أصلية الحروف لقرب مخرجيهما، إلا أن يؤلف فعل من كلمتين مثل حي على، فيقال منه: حيعل.