المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌حرف الفاء أفتى في المسألة: أبان الحكم فيها. وفي الحديث الشريف: - القاموس الفقهي

[سعدي أبو جيب]

الفصل: ‌ ‌حرف الفاء أفتى في المسألة: أبان الحكم فيها. وفي الحديث الشريف:

‌حرف الفاء

أفتى في المسألة: أبان الحكم فيها.

وفي الحديث الشريف: " الاثم ما حك في صدرك وإن أفتاك الناس وأفتوك ".

أي: وإن جعلوا لك فيه رخصة، وجوازا.

استفتى فلانا: سأله رأيه في مسألة.

وفي القرآن الكريم: (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن)(النساء: 127) الافتاء: مصدر.

- عند الحنفية: بيان حكم المسألة.

الفتوى: الجواب عما يشكل من المسائل الشرعية، أو القانونية.

(ج) فتاو، وفتاوى.

- عند المالكية: الاخبار بالحم الشرعي على غير وجه الالزام.

الفتيا: الفتوى.

المفتي: من يتصدى للفتوى بين الناس.

- عند الاصوليين.

هو المجتهد.

(ابن عابدين) فدى الاسير - فد.

، وفدى، وفداء: استنقذه بمال، أو غيره، فخلصه مما كان فيه.

- المرأة نفسها من زوجها: أعطته مالا حتى تخلصت.

منه بالطلاق.

افتدى فلان: قدم الفدية عن نفسه.

وفي القرآن الكريم: (إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب إليهم)(المائدة: 39) - الاسير: فداه أفدى فلان أسيره: قبل منه فديته.

فادى: فدى.

الفداء: ما يقدم من مال، ونحوه، لتخليص الاسير.

وفي التنزيل العزيز: (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها)(محمد: 4) -: ما يقدم الله تعالى جزاء لتقصير في عبادة، مثل

كفارة الصوم، والحلق، ولبس المخيط في الاحرام.

-: الاضحية.

- شرعا: فرقة بين الزوجين برد الزوجة إلى زوجها صداقها، وقبوله إياه، وهو الخلع.

وقيل: الفداء أعلم من الخلع يقع بكل المهر، وببعضه.

(أطفيش) .

الفدية: الفداء.

(ج) فدى.

وفديات.

فرد فلان - فردا، وفرودا: انفرد، وتوحد.

- بالامر، والرأي: انفرد.

أفرد الشئ: جعله فردا.

ص: 281

- الحج عن العمرة: فعل كل واحد على حدة.

تفرد بالشئ: انفرد به.

فرد الرجل: تفقه.

- اعتزل الناس، وخلا للعبادة.

- برأية: استبد.

الافراد: مصدر.

- عند جميع الفقهاء: هو الاهلال بالحج وحده في أشهره.

(ابن حجر) .

الفرسخ: الفرجة.

قال الفراء: فارسي معرب.

وقال ابن دريد: هو عربي.

(ج) فراسخ.

-: الشئ الدائم الكثير، الذي لا ينقطع.

يقال: فراسخ الليل، والنهار: ساعاتهما، وأوقاتهما.

-: مقياس من مقابيس الطول يقدر بثلاثة أميال، أو اثني عشر ألف ذراع.

(نحو ثمانية كيلو مترات) .

فرص الثوب، ونحوه - فرصا: شقه طولا.

-: خرقه.

- الفرضة: اغتنمها، وفازبها.

الفرصة: القطعة من كل شئ.

(ج) فراص.

-: خرقة، أو قطنة تتمسح بها المرأة من الحيض.

وفي الحديث الشريف: " خذي فرصة ممسكة.

فتطهري بها ".

أي: قطعة من الصوف، أو القطن، أو نحوهما مطيبة بالمسك.

الفريصة: لحمة بين الجنب والكتف، لا تزال ترعد.

من الدابة.

(ج) فريص، وفرائص.

فرض الشئ - فروضا: اتسع.

فرض الشئ، وفيه - فرضا: حز فيه حزا.

- الامر: أوجبه، وفي القرآن الكريم: (سورة

أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيا بينات لعلكم تذكرون) (النور: 1) - له: خصه به.

يقال: فرض له الامر في العطاء: قدر له نصيبا.

- القاضي فريضة: قدرها، وأوجبها.

افترض الشئ: فرضه.

أفرض المال: وجبت فيه الفريضة، لبلوغه نصاب الزكاة.

- فلانا: أعطاه فريضة.

- لفلان: جعل له فريضة.

الفارض: الفرضي.

الفرض: الحز في العود، وغيره.

(ج) فروض.

-: القراءة.

-: التوقيت.

-: ما أوجبه الله عزوجل على عباده.

-: ما يفرضه الانسان على نفسه.

-: العطية المرسومة.

- في عرف الشرع: الوجوب.

(ابن دقيق العيد) .

- في الشرع: ما ثبت بدليل مقطوع، كالكتاب، والسنة، والاجماع، (الجرجاني) .

- عند المالكية: ما تتوقف صحة العبادة عليه.

- عند الحنفية: ما ثبت بدليل قطعي، لا شبهة فيه،

ويكفر جاحده، ويعذب تاركه - عند الشافعية: ما لابد منه، أثم بتركه أم لا، عبادة كان أم لا.

- عند الظاهرية: هو الذي من تركه اكن عاصيا لله عز وجل.

ص: 282

- عند الفقهاء قسمان: فرض عين: وهو ما وجب على كل مكلف، ولا يسقط عنه بفعل غيره.

وفرض كفاية: وهو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن سائر المكلفين.

(البعلي) .

- عند الحنفية نوعان: قطعي: وهو ما ثبت بدليل قطعي الثبوت، والدلالة، كنصوص القرآن المفسرة، أو المحكمة، والسنة المتواترة التي مفهومها قطعي.

وظني: وهو ما ثبت بدليل قطعي الثبوت، ظني.

الدلالة.

وحين يقوى الدليل الظني عند المجتهد حتى يصير قريبا عنده من القطعي، فما ثبت به يسمى فرضا عمليا، لانه يعامل معاملة الفرض، ويلزم على تركه.

ما يلزم ترك الفرض من جهة الفساد، إلا أنه لا يكفر جاحده.

وهذا يسمى واجبا نظرا لظنية دليله.

- في الميراث شرعا: هو نصيب مقدر شرعا للوارث.

(الانصاري) .

الفرضة: المدخل.

(ج) فرض، وفراض.

- النهر: ثلمته التي يستقى منها.

الفرضي: الذي يعرف الفرائض.

الفريضة: الحصة المفروضة.

(ج) فرائض.

-: ما أوجبه الله تعالى على عباده من حدوده التي بينها بما أمر به، وما نهى عنه.

-: ما فرض في السائمة من الصدقة.

-: قسمة الصدقات، والغنائم، والميراث

-: المهر: وفي الكتاب المجيد: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم لهن إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصر)(البقرة: 237) أي: سميتهم لهن مهرا، وأوجبتم على أنفسكم ذلك.

الفرائض: (ج) فريضة.

- اصطلاحا: علم يعرف به الورثة، وما يستحقون من الميراث، وموانعه، والساقط، والمسقط، والحاجب.

والمحجوب، وقدر المحجوب، وكيفية قسمته بينهم.

وموضعه الميراث.

(الحسين الصنعاني) فرع الشئ - فراعة: طال، وعلا.

فهو فارع.

- الشئ فرعا.

وفروعا: علاه.

- البكر: افتضها.

- بين المتخاصمين: فصل بينهم.

افترع البكر: أزال بكارتها.

- الامر: ابتدأه.

تفرعت الاغصان: كثرت.

- المسائل: تشعبت من الاصل، وخرجت.

- القوم: ركبهم بالشتم.

- الشئ: علاه.

فرع في الجبل: صعد فيه.

- منه: انحدر.

(ضد) - من هذا الاصل مسائل: جعلها فروعه.

الفرع من كل شئ: أعلاه، وهو ما يتفرع من أصله.

(ج) فروع.

- المرأة: شعرها.

الفرعة: رأس الجبل، وأعلاه.

-: أعلى الطريق.

ص: 283

الفرع: أول نتاج الابل، والغنم.

كان أهل الجاهلية يذبحونه لاصنامهم تبركا.

(ج) فرع.

والواحدة فرعة.

الفرعة: الفرع.

فرق بين الشيئين - فرقا، وفرقانا، فصل.

- بين الخصوم: حكم.

وفصل.

- الشئ: قسمه.

- الله الكتاب: فصله، وبينه.

فرق من الحيوان - فرقا: فزع، فهو فرق.

تفرق الشئ تفرقا: تبدد.

- الرجلان: ذهب كل منهما في طريق.

وفي الحديث الشريف: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ".

فارق فلانا مفارقة، وفراقا: انفصل عنه، وباينه.

فرق بين القوم: أحدث بينهم فرقة.

- بين الاشياء: ميز بعضها من بعض.

يقال: فرق القاضي بين الزوجين: حكم بالفرقة بينهما.

وفي القرآن الكريم: (ولا نفرق بين أحد من رسله)(البقرة: 285) - الاشياء: قسمها.

- الشئ: بدده، ووزعه.

التفريق: مصدر.

تفريق الصفقة: (انظر ص ف ق)

الفرق من الرأس: الفاصل بين صفين من الشعر.

(ج) فروق.

- بين الامرين: المميز أحدهما من الآخر.

-: مكيال بالمدينة المنورة يسع ستة عشر رطلا.

وقد يحرك فيقال فرق.

وهو الافصح في قول الازهري، وعياض، والنووي.

(ج) فرقان.

الفرقان: كتاب الله تعالى.

وفي التنزيل العزيز: (تبارك الله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا)(الفرقان: 1) -: البرهان، والحجة.

-: كل ما فرق بين الحق والباطل.

يوم الفرقان: يوم بدر.

وفي الكتاب المجيد: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شئ قدير)(الانفال: 41) الفرقة: الافتراق.

الفرقة: الطائفة من الناس.

(ج) أفراق.

المفرق: وسط الرأس.

- من الطريق: الموضع الذي ينشعب منه طريق

آخر.

(ج) مفارق.

المفرق: المفرق.

فرقع الشئ: بدا له دوي.

- الشئ: فجره.

فبدا له دوي.

ويقال: فرقع أصابعه: ضغط عليها، حتى سمع لها صوت.

- فلانا: لوى عنقه، حتى سمع صوته.

تقرقعت الاصابع: سمع لها صوت لضغط مفاصلها.

ص: 284

الفرقعة: الصوت بين شيئين متضاربين.

-: تفجر بشدة، وصوت راعد.

فسخ الرجل - فسخا: ضعف، وجهل.

- الرأي: أفسده.

- الشئ: نقضه.

يقال: فسخ البيع، أو العقد.

- الاشياء: فرقها.

تفاسخ البيعان البيع، ونحوه: اتفقا على فسخه.

- الاقاويل: تناقضت.

فاسخ فلانا البيع: طالبه بفسخه، أو وافقه على فسخه.

الفسخ: مصدر.

-: الضعيف لا قوى على مقاومة الشدائد، أو

لا يظفر بحاجته.

- العقد عند الحنفية: هو رفع حكمه.

- عند الشافعية: هو رفع العقد من حينه، وقلب كل من العوضين إلى دافعه.

الفسخ الفعلي للعقد في المجلة (م 304) : هو كل فعلى يدل على عدم الرضى، كما لو كان البائع مخيرا، وتصرف بالمبيع تصرف الملاك، كأن يعرض المبيع للبيع.

أو يرهنه، أو يؤجره، كان فسخا فعليا للبيع.

الفسخ القولي للعقد في المجلة: (م 303) : هو كل لفظ يدل على عدم الرضى، كفسخت، وتركت فسد اللحم، أو اللبن، أو نحوهما - فسادا: أنتن، أو عطب.

فهو فاسد.

- العقد، ونحوه: بطل.

- الرجل: جاوز الصواب، والحكمة.

- الامور: اضطربت، وأدركها الخلل.

وفي القرآن المجيد: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون)(الانبياء: 32) أي: لو كان في السموات والارض آلهة إلا الله لخرجتا عن نظامهما المشاهد.

أفسد الرجل: فسد.

- الشئ: جعله فاسدا.

الفاسد: اسم فاعل.

- من العقود عند الفقهاء هو ماكان مشروعا بأصله، غير مشروع بوصفه.

(الجرجاني) .

- عند المالكية: هو ما اختل فيه أحد الشروط.

- عند الحنفية: ما فات عنه وصف مرغوب.

و: هو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة.

و: هو ما كان مشروعا بأصله دون وصفه، وهو ما عرض عليه من الجهالة.

أو اشتراط شرط لا يقتضيه العقد، حتى لو خلا منه كان صحيحا.

- عند الشافعية، والحنابلة: هو خلاف الصحيح، وهو مالا يترتب أثره عليه.

البيع الفاسد في المجلة (م 109) : هو المشروع أصلا لا وصفا، يعني أنه يكون صحيحا باعتبار ذاته، فاسدا باعتبار بعض أوصافه الخارجة.

الشرط الفاسد عند الحنفية: هو زيادة مالا يقتضيه العقد، ولا يلائمه.

الفساد: مصدر.

-: ضد الصلاح.

وفي القرآن العزيز: (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين)(القصص: 83) -: الجدب، والقحط.

وفي الكتاب الكريم: (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم

بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) (الروم: 41) -: إلحاق الضرر.

ص: 285

- الشرعي: هو عدم استيفاء الشروط.

(الدسوقي) .

- عند المالكية، والشافعية، والحنابلة: هو البطلان، - عند الحنفية: يرادف البطلان في العبادات، أما في المعاملات فهو قسم ثالث مباين للصحة، والبطلان.

- في العبادة عند الحنفية: هو خروج العبادة عن كونها عبادة بسبب فوات بعض الفرائض.

ذات الفساد من النساء عن الشافعية: هي التي يبتديها دم لا يكون حيضا.

المفسدة: الضرر.

(ج) مفاسد.

-: ما يؤدي إلى الفساد من لهو، ولعب، ونحوهما.

-: خلاف المصلحة.

فسق كل ذي قشر - فسقا، وفسوقا: خرج عن قشره.

- فلان: عصى، وجاوز حدود الشرع.

يقال: فسق عن أمر ربه: خرج عن طاعته.

وفي القرآن الكريم: (وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه

وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا) (الكهف: 50) فهو فاسق.

(ج) فسقه، وفساق، وفاسقون.

وهي فاسقة.

(ج) فاسقات، وفواسق.

-: فجر.

-: خرج عن الحق.

الفاسق: اسم فاعل.

- شرعا: من فعل كبيرة، أو أكثر من فعل.

الصغائر: (ابن قدامة) .

الفسق: مصدر.

- في الشرع: الخروج عن الطاعة (النووي) .

الفسوق: الفسق.

وفي القرآن العزيز: (ولكن الله حبب إليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان)(الحجرات: 7) -: السباب.

-: المعاصي.

وفي الكتاب المجيد: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)(البقرة: 197) الفويسقة: الفأرة.

فصد العرق: فصدا، وفصادا: شقه.

ويقال: فصد المريض: أخرج مقدارا من دم وريده

بقصد العلاج.

المفصد: المبضع يفصد به.

فصل الكرم - فصولا: خرج حبه صغيرا.

- القوم عن البلد: خرجوا.

فصل الشئ: - فصلا: قطعه.

- من الناحية فصولا: خرج.

- المولود عن الرضاع فصالا، وفصلا: فطمه.

انفصل الشي: انقطع.

فاصل شريكه مفاصلة، وفصالا: فارقه من الشركة.

فصل الكلام تفصيلا: بينه.

- الشئ: جعله فصولا متمايزة.

الفصل: مصدر.

-: الفرع.

(ج) فصول.

يقال: للنسب أصول وفصول.

أي فروع.

-: الحق.

ص: 286

الفصيل: ولد الناقة.

أو البقرة، قعد فطامه، وفصله عن أمه.

(ج) فصلان، وفصال.

والانثى: فصيلة.

-: الزرع الاخضر قبل أن يظهر فيه الحب والسنابل.

الفصيلة: أنثى الفصيل.

(ج) فصائل.

- الرجل: عشيرته، ورهطه الادنون.

يقال: جاؤوا بفصيلتهم: أي بأجمعهم.

الفيصل: الحاكم.

-: القضاء بين الحق والباطل.

المفصل: كل ملتقى عظمين من الجسد.

(ج) مفاصل.

يقال: يأتيك بالامر من مفصله: أي من منتهاه.

المفصل: اللسان.

المفصل من سور القرآن الكريم: من سورة الحجرات إلى آخر الكتاب العزيز.

وهو الصحيح كما قال الحافظ ابن حجر.

ويقال له: المحكم أيضا.

المنفصل: الحديث المنفصل: (انظر ح دث) فضل الشئ - فضلا: زاد على الحاجة.

-: بقي.

فضل الشئ - فضولا: اتصف بالفضيلة.

أفضل عليه: أناله من فضله.

- من الشئ: ترك منه بقية.

تفضل عليه: ادعى الفضل عليه.

-: زاد.

- المرأة في بيتها: إذا كانت في ثوب واحد.

كقميص لا كمين له.

الفضالة: البقية من الشئ.

الفضل: ما بقي من الشئ.

(ج) فضول.

-: ضد النقص.

-: الاحسان ابتداء بلا علة.

ربا الفضل: (انظر ر ب و) الفضلة: الفضالة.

(ج) فضلات، وفضال.

-: الثياب التي تلبس في البيت.

الفضول: (ج) فضل.

-: مالا فائدة فيه.

-: اشتغال المرء، أو تدخله فيما لا يعنيه.

الفضولي: المشتغل بالفضول.

أي الامول التي لا تعنيه.

- اصطلاحا: هو من يتصرف في حق غيره، بغير إذن شرعي.

(التمرتاشي) .

- في المجلة (م 112) : هو من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي.

فطر الشئ - فطرا: شقه.

- الامر: اخترعه.

- الله العالم: أوجده ابتداء.

وفي القرآن الكريم: (إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين)(الانعام: 79) أفطر الصائم: قطع صيامه بتناول مفطراته.

- فلان: دخل في وقت الفطر.

ص: 287

- الشئ الصوم: أفسده.

يقال: هذا العمل يفطر الصوم.

انفطر الشئ: انشق.

تفطر الشئ: تشقق، أو تصدع.

وفي الكتاب المجيد: (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا.

لقد جئتم شيئا إدا.

تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هذا.

أن دعوا للرحمن ولدا) (مريم: 88 - 90) الاد: المنكر العظيم.

فطر الصائم: جعله يفطر.

-: الرجل: قدم له ما يفطر به.

الفطر: الشق.

(ج) فطور.

الفطر: الافطار.

-: حبات العنب أول ما تبدو.

عيد الفطر: العيد الذي يعقب صوم رمضان.

الفطرة: صدقة الفطر.

(ج) فطر.

-: الخلقة التي يكون عليها كل موجود أول خلقه.

-: الطبيعة السليمة لم تشب بعيب.

وفي التنزيل العزيز: (فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها)(الروم: 30) أي: فسدد وجهك، واستمر على الدين الذي شرعه الله لك، وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها، فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته.

وتوحيده، وأنه لا إله غيره.

-: الدين.

-: الاسلام.

-: السنة: وفي الحديث الشريف: " خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وتقليم الاظفار، ونتف الابط، وقص الشارب ".

قال الخطابي: ذهب أكثر العلماء إلى أن الفطرة في هذا الحديث هي السنة.

الفطور: ما يتناوله الصائم ليفطر عليه.

الفطور: تناول الطعام بعد الامساك للصيام.

فقد الشئ - فقد، وفقدانا، وفقدانا: ضله، وضاع منه.

فهو فاقد.

والمفعول: مفقود، وفقيد.

- المال، ونحوه: خسره، وعدمه.

افتقد الشئ: فقده.

-: طلبه عند غيبته.

تفقد الشئ: تطلبه عند غيبته.

الفاقد: اسم فاعل.

- من النساء: التي مات زوجها، أو ولدها، أو حميها.

أو المتزوجة بعد موت زوجها.

الفقيد: المفقود.

المفقود: من يفقد.

- شرعا: هو الغائب الذي لم يدر أحي هو، فيتوقع قدومه، أم ميت.

(التمرتاشي) .

- في اصطلاح الفقهاء: من لم يعلم موضعه.

(الدسوقي) .

- عند المالكية، والاباضية: هو من انقطع خبره مع إمكان الكشف عنه.

- عند الحنابلة نوعان:

ص: 288

الاول: الغالب من حاله الهلاك: وهو من يفقد في مهلكة، كالذي يفقد في الحرب، أو في مركب غرق بعض من فيه..الثاني: من ليس الغالب هلاكه، كالمسافر لتجارة، أو طلب علم.

أو سياحة، أو نحو ذلك، ولم يعلم خبره.

فقرت الداهية الرجل - فقرا: نزلت به.

فهو فقير.

- الارض: حفرها.

فقر فلان - فقرا: إذا قل ماله.

-: اشتكى فقارة من كسر، أو مرض.

فهو فقير.

افتقر: صار فقيرا.

- إليه: احتاج.

أفقر فلانا: جعله فقيرا.

الفاقرة: الداهية.

(ج) فواقر.

الفقارة: الخرزة من خرزات الظهر.

(ج) فقار.

الفقر: العوز، والحاجة.

(ج) مفاقر.

-: الهم.

والحرص.

(ج) فقور.

الفقرة: الفقارة.

(ج) فقر، وفقرات.

الفقير: ضد الغني.

(ج) فقراء.

وفي القرآن الكريم: (يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد)(فاطر: 15) -: الكسير الفقار.

-: (انظر س ك ن) .

الفقاع: شراب من الشعير يخمر حتى يعلو الزبد.

فقه الامر - فقها، وفقها: أحسن إدراكه، فهو فقه.

-: فهم، وعلم، وفي القرآن الكريم:(تسبح له السموات السبع والارض، ومن فيهن وإن من شئ إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تببسحهم إنه كان حليما غفورا)(الاسراء: 44) فقه فلان - فقاهة: صار ففيها.

أفقه فلان الامر: فهمه إياه.

تفقه الرجل: صار فقيها.

- الامر: تفهم، وتفطنه، ويقال: تفقة فيه.

الفقه: الهم، والفطنة.

-: العلم بالشئ، ثم خص بعلم الشريعة.

- في اصطلاح أهل الاصول: هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية، المكتسب من أدلتها التفصيلية.

(الحصكفي) .

- عند الفقهاء: حفظ الفروع.

(الحصكفي) - عند أهل الحقيقة: الجمع بين العلم والعمل.

(الحصفكي) .

- في المجلة (م 1) : علم بالمسائل الشرعية العملية.

أصول الفقه.

(انظر أص ل) الفقيه: العالم الفطن.

(ج) فقهاء.

- عند المالكية: من شغل أوقاته بالمطالعة.

والتعليم.

والفتوى، وإن قصر عن الاجتهاد.

و: هو المجتهد.

- عند الحنفية: من يحفظ الفروع الفقهية، ويصير له

ص: 289

إدراك في الاحكام المتعلقة بنفسه، وغيره.

و: هو المجتهد، وإطلاقه على المقلد الحافظ للمسائل مجاز.

- عند الحنفية: العالم بالاحكام الشرعية العملية.

كالحل.

والحرمة، والصحة، والفساد.

فلس من الشئ: - فلسا: خلا منه.

وتجرد.

فهو فلس.

أفلس فلان: فقد ماله فأعسر بعد يسر.

فهو مفلس.

(ج) مفاليس، ومفلسون.

فلس القاضي فلانا تفليسا: حكم بإفلاسه.

الافلاس: مصدر.

- في عرف الشرع: يطلق على معنيين: أحدهما: أن يستغرق الدين مال الدين، فلا يكون في ماله وفاء ديونه.

والثاني: أن لا يكون له مال معلوم أصلا.

(ابن رشد) .

التفليس: مصدر.

- شرعا: جعل الحاكم المديون مفلسا بمنعه من التصرف في ماله.

(الانصاري) .

الفلس: القشرة على ظهر السمكة.

(ج) فلوس.

-: خاتم الجزية في العنق.

-: عملة يتعامل بها، مضروبة من غير الذهب والفضة، وكانت تقدر بسدس درهم.

المفلس: هو الذي لا مال له، ولا ما يدفع حاجته.

وفي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟.

قالوا: المفلس فينا من لا درهم له.

ولا متاع، فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، وصيام، وزكاة، ويأتي قد شتم هذا.

وقذف هذا، وأكل ما هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن

فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم، فطرحت عليه، ثم طرح في النار ".

- شرعا: من تزيد ديونه على موجوده.

(ابن حجر) .

- شرعا: هو المحجور عليه.

(البجيرمي) - في عرف الفقهاء: من دينه أكثر من ماله، وخرجه أكثر من دخله.

(ابن قدامة) فاوض فلانا في الامر مفاوضة: بادلة الرأ فيه بغية الوصول إلى تسوية، واتفاق.

- في الحديث: بادله القول.

- في المال: شاركه في تثميره.

تفاوض الرجلان: فاوض كل منهما صاحبه.

- الشريكان في المال: إذا اشتركا فيه أجمع.

فوض الامر إليه: جعل له التصرف فيه.

وفي القرآن المجيد: (وأفوض أمري إلى الله)(غافر: 44) - المرأة زواجها: تزوجت بلا مهر.

التفويض: رد الامر إلى الغير.

- الامر إلى الله تعالى: هو أن يعلم المرء أن ما أعطاه الله تعالى لا مانع له، وما منعه لا معطي له، وأن مفاتيح الامور كلها بيد الله عزوجل.

نكاح التفويض:

(انظر ن ك ح) .

المفاوش: اسم فاعل.

- في المجلة (م 1056) : عاقد شركة المفاوضة.

المفاوضة: تبادل الرأي من ذوي الشأن فيه بغية الوصول إلى تسوية، واتفاق.

ص: 290

-: المساومة، والمشاركة.

شركة المفاوضة في الفقه: هي شركة يتساوى فيها الاطراف مالا، وتصرفا.

(المعجم الوسيط) .

- في المجلة (م 1331) : إذا عقد اثنان أو أكثر، عقد الشركة بينهما على المساواة التامة، وكان مالهما الذي أدخلاه في الشركة مما يصلح أن يكون رأس مال للشركة، وكانت حصتهما متساوية من رأس المال، والربح.

فتكون الشركة مفاوضة.

- عند الحنابلة نوعان: الاول: أن يشتركا في جميع أنواع الشركة.

مثل أن يجمعا بين شركة العنان، والوجوه، والابدان.

الثاني: أن يدخلا بينهما في الشركة الاشتراك فيما يحصل لكل واحد منهما من ميراث، أو يجده من ركاز، أو لقطة.

ون يلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر من أرش جناية، وضمان غصب، أو كفالة.

المفوضة: هي من تزوجت بنكاح تفويض.

المفوضة: المفوضة.

وفتح الواو أفصح.

أفاق فلان: عاد إلى طبيعته من غشية لحقته.

يقال: أفاق السكران من سكره، والمجنون من جنونه، والنائم من نومه، والغافل من غفلته.

- عن فلان النعاس: أقلع.

استفاق: أفاق.

الافاقة: الراحة.

- المجنون، والسكران، ونحوهما: رجوع العقل إليهم.

الفاقة: الفقر، والحاجة.

فاء الرجل - فيئا: رجع.

وفي القرآن الكريم: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين)(الحجرات: 9) .

- الظل: رجع من جانب المغرب إلى جانب المشرق.

- الشرجة: انبسط ظلها.

- على ذي الرحم: عطف.

- الرجل إلى امرأته: كفر عن يمينه، ورجع إليها.

وفي الكتاب العزيز: (للذين يؤلون من نسائهم تربص

أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم) (البقرة: 226) استفاء: رجع.

- المال: أخذه فيئا.

- الاخبار: التمسها.

أفاء الظل: انبسط، ولا يكون إلا بعد الزوال.

- الامر: رجعه.

- عليه الخير: جلبه له.

- عليه المال: جعله فيئا له.

وفي الكتاب المجيد: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم)(الحشر: 7) الفئ: الظل بعد الزوال ينبسط شرقا.

(ج) أفياء، وفيوء.

-: الخراج.

-: الغنيمة.

-: الرجوع، كالفيئة.

- في قول العلماء: هو كل ما حصل للمسلمين من أموال الكفار بغير قتال.

(ابن حجر) - عند المالكية، والاباضية، وفي قول الشافعية، وللزيدية: يرادف الغنيمة.

ص: 291

الفيئة: الرجعة.

يقال: فاء إلى الله فيئة حسنة: تاب توبة حسنة.

الفيئة في الايلاء شرعا: هي رجوع الزوج إلى زوجته بالوطئ.

(البجيرمي) .

- في قول النخعي، وأبي قلابة: هي الرجوع باللسان.

- لمن به مانع عن الجماع في قول أصحاب ابن مسعود.

وسعيد بن المسيب، والحسن.

وعكرمة، والعمرة، هي الرجوع بالقلب، واللسان.

- لمن به مانع عن الجماع عند المالكية، والحنابلة.

والزيدية: هي الرجوع باللسان.

الفيئة: الفيئة.

فاض الماء - فيضا، وفيوضا، وفيضانا: كثر حتى سال.

فهو فائض، وفياض.

- الاناء: امتلا حتى طفح.

- عينه: سال دمعها.

- الخبر: ذاع، وانتشر.

استفاض الحديث: شاع.

فهو مستفيض، ومستقاض فيه.

أفاض الحج من عرفات إلى منى: انصرفوا إليها بعد انقضاء الموقف.

- القوم في الحديث: توصعوا فيه.

- بالشئ: دفع به، ورماه.

- الماء على جسده: صبه عليه.

الافاضة: الصب.

- الزحف، والدفع في السير بكثرة، ولا يكون إلا عن تفرق وتجمع.

-: انصراف الحجاج عن الموقف في عرفة.

- في اصطلاح المتقدمين: إذا استعمل في الشعر كان لامرار الماء على الظاهر.

(الرافعي) .

طواف الافاضية: طواف يوم النحر.

ينصرف الحاج من منى إلى مكة، فيطوف، ويعود.

المستفيض: الخبر المستفيض: (انظر خ ب ر) .

ص: 292

قبر الميت - قبرا: دفنه.

أقبر فلانا: جعل له قبرا.

-: دفنه.

القبر: المكان يدفن فيه الميت.

(ج) قبور.

المقبرة: موضع دفه الموتى.

(ج) مقابر.

المقبرة: المقبرة.

قبل بفلان - قبالة: كفله، وضمنه.

قبل الشئ: - قبولا، وقبولا: أخذه عن طيب خاطر.

- القول: صدقه.

- الله دعاه: استجابه.

- الله العمل: رضيه.

وفي القرآن الكريم: (ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصقات وأن الله هو التواب الرحيم)(التوبة: 104) والمراد بأخذ الصدقات قبولها.

- القابلة المرأة قبالة: تلقت الولد عند الولادة.

استقبل فلانا: لقيه بوجهه.

-: لقيه مرحبا به.

- الامر: استأنفه.

أقبل فلان: قدم.

- بالشئ: جاد به.

- على العمل، ونحوه: لزمه.

وأخذ فيه.

- فلانا: جعله أمامه.

تقبل الشئ: رضيه عن طيب خاطر.

يقال: تقبل الله الاعمال: رضيها، وأثاب عليها.

وفي التنزيل العزيز: ألئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون) (الاحقاف: 16) - بفلان: تكفل.

قابل فلانا: لقيه بوجهه.

- الشئ بالشئ: عارضه.

قبل ولده: لثمه.

- العامل العمل: جعله يلتزمه بعقد.

التقبل: مصدر تقبل.

- في المجلة (م 1055) : تعهد العمل، والتزامه شركة التقبل عند الحنفية: ان يتفق صانعان على أن يتقبلا الاعمال، ويكون الكسب بينهما.

وكل ما تقبله أحدهما يلزمهما، وتسمى شركة صنائع، وأعمال، وأبدان.

- في المجلة (م 1322) : إذا عقد الشركاء الشركة، وجعلوا رأس المال عملهم على تقبل العمل، يعني على

ص: 293

تعهده.

والتزامه من آخر، والكسب الحاصل، أي الاجرة.

يقسم بينهم، فتكون شركة أعمال.

ويقال لها أيضا شركة أبدان، وشركة صنائع، وشركة تقبل، كشركة خياطين، أو خياط وصباغ.

القابل: العام بعد العام الذي نحن فيه.

قابل القسمة: (انظر ق س م) .

القابلة: المرأة التي تساعد الوالدة تتلقى الولد عند الولادة.

(ج) قوابل.

-: الليلة المقبلة.

القبالة: وثيقة يلتزم بها الانسان أداء عمل، أو دين، أو غير ذلك.

-: الكفالة.

القبالة من الطريق: ما استقبلك منه.

يقال: جلس فلان قبالة فلان: تجاهه.

القبالة: الكفالة.

-: حرفة القابلة.

-: العمل يلتزم به الانسان.

القبل: القبل.

القبل من كل شئ: مقدمه.

وفي القرآن المجيد: (إن كان قميصه قد من قبل فصدقت)(يوسف: 26) - من الجبل: سفحه.

- من الزمان: أوله.

- من الرجل، والمرأة: العورة الامامية.

القبل: الطاقة.

القبلة: اللثمة.

(ج) قبل.

القبلة: الجهة.

وفي الكتاب العزيز: (قد نرى تقلب وجهك في السماء

فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) (البقرة: 144) -: الكعبة، لان المسلمين يستقبلونها في صلاتهم.

- عرفا: المكان الواقع فيه البيت شرفه الله، الممتد من تخوم الارض إلى عنان السماء، لانفس البناء.

(النجفي) .

القبول: الرشا بالشئ، وميل النفس إليه.

- في عرف الشرع: ترتب الغرض المطلوب من الشئ على الشئ.

(الحسين الصنعاني) .

- شرعا: هو قول المشتري: قبلت، ونحوه (البعلي) .

- عند الحنفية: هو ما يذكر ثانيا، سواء كان بلفظ: بعت، أو اشتريت.

- عند الشافعية: هو ما يدل على التملك السابق دلالة ظاهرة.

كاشتريت، وتملكت، وقبلت، وإن تقدم على الايجاب.

- في المجلة (م 102) : ثاني كلام يصدر من أحد العاقدين لاجل إنشاء التصرف، وبه يتم العقد.

خيار القبول.

(انظر خ ي ر)(القبول في الاجارة: في المجلة (م 434) : الايجاب، والقبول في الاجارة: هو عبارة عن الكلمات

التي تستعمل لعقد الاجارة.

كآجرت وكريت.

واستأجرت، وقبلت.

القبول في الرهن: في المجلة (م 707) :

ص: 294

إيجاب الرهن.

وقبوله: هو قول الراهن: رهنتك هذا الشئ في مقابلة ديني، أو لفظ آخر في هذا المال، وقول المرتهن: قبلت، أو رضيت، أو لفظ آخر يدل على الرضى.

ولا يشترط إيراد لفظ الرهن.

مثلا: لو اشترى أحد شيئا، وأعطى للبائع مالا، وقال له: أبق هذا المال عندك إلى أن أعطيك ثمن المبيع، يكون قد رهن ذلك المال.

القبيل: الجيل.

(ج) قبل، وقبلاء.

-: الجماعة ثلاثة فصاعدا من جماعة شتى.

-: الاتباع.

وفي القرآن الكريم: (يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون)(الاعراف: 27) -: الضامن، أو الكفيل.

القبيلة: واحدة قبائل العرب، وهم بنو أب واحد.

المقابلة: المواجهة.

-: الشاة التي يقطع من مقدم أذنها قطعة.

وتبقى معلقة.

القباء: ثوب يلبس فوق الثياب، أو القميص.

ويتمنطق عليه.

(ج) أقبية.

قباء موضع قرب المدينة.

قدر الله على فلان الامر - قدرا.

وقدرا: قضى، وحكم به عليه.

- الرزق: قسمه.

-: ضيقه، وفي القرآن الكريم:(إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصير)(الاسراء: 30) - الله: عظمه.

وفي التنزل المجيد: (ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز)(الحج: 74) - على الشئ قدرا، ومقدرة، ومقدرة.

ومقدرة: قوي.

والفاعل: قادر.

وقدير.

والشئ: مقدور عليه.

قدر الامر - قدرا: دبره.

- الشئ بالشئ: قاسه به.

وجعله على مقداره أقدره الله على الامر: قواه عليه.

قدر فلان: تمهل، وفكر في تسوية أمر، وتهيئته.

- الشئ: بين مقداره.

- الله الامر عليه، وله: جعله له.

وحكم به عليه.

- فلانا على الشئ: أقدره.

القادر: اسم فاعل.

- في قول الجرجاني: هو الذي يفعل بالقصد.

والاختيار.

القدر: الحرمة، والوقار.

يقال: له عندي قدر.

(ج) أقدار.

- الشئ: مثله في العدد، أو الكيل، أو الوزن، أو المساحة.

-: الغنى، واليسار.

-: القوة.

ليلة القدر: الليلة التي أنزل فيها القرآن الكريم من شهر رمضان.

وفي الكتاب المجيد: (إنا أنزلناه في ليلة القدر)(القدر: 1) .

ص: 295

القدر: إناء الطبخ.

مؤنثة.

(ج) قدور.

القدر: مقدار الشئ، وحالاته المقدرة له.

وفي التنزيل العزيز: (إنا كل شئ خلقناه بقدر)(القمر: 49)(ج) أقدار.

-: وقت الشئ، أو مكانه المقدر له.

وفي الكتاب المجيد: (أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها)(الرعد: 17) أي: بقدر المكان المقدر لان يسعها.

-: القضاء الذي يقضي به الله على عباده.

- في مذهب أهل الحق: معناه أن الله تبارك، وتعالى، قدر الاشياء في القدم.

وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى، وعلى صفات.

مخصوصة.

فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه، وتعال.

(النووي) - والقضاء مختلفان في قول العلماء،.

فالقضاء عندهم: هو الحكم الكلي، الاجمالي في الازل.

والقدر هو: جزئيات ذلك الحكم.

وتفاصيله (ابن حجر) .

قال الخطابي: وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء، والقدر.

إجبار الله سبحانه وتعالى العبد، وقهره على ما قدره، وقضاء، وليس الامر كما يتوهمون، وإنما معناه الاخبار عن تقدم علم الله سبحانه، وتعالى بما يكون من اكتساب العبد، وصدور أفعاله عن تقدير من الله تعالى، وخلق لها خيرها، وشرها القدرة: مصدر.

- في قول الجرجاني: هي الصفة التي يتمكن الحي من الفعل، وتركه بالارادة.

وهي صفة تؤثر على قوة الارادة.

القدرة الممكنة عند الحنفية: عبارة عن أدنى قوة يتمكن بها المأمور من أداء ما لزمه، بدنيا كان.

أو ماليا.

وهذا النوع من القدرة شرط في حكم كل أمر، احترازا عن تكليف ما ليس في الوسع، وهي شرط محض، حيث يتوقف أصل التكليف عليها.

فلا يشترط دوامها لبقاء أصل الواجب.

القدرة الميسرة عند الحنفية: هي ما يوجب اليسر على الاداء.

وهي زائدة على القدرة الممكنة بدرجة واحدة في القوة إذ بها يثبت الامكان، ثم السير.

وشرطت هذه القدرة في الواجبات المالية دون البدنية.

وهي تقارن الفعل عند أهل السنة، والاشاعرة.

خلافا للمعتزلة.

ودوامها شرط لبقاء الوجوب، ولهذا قال الحنفية بأن الزكاة تسقط بهلاك النصاب، والعشر بهلاك الخارج.

خلافا للشافعية، فعندهم أنه إذا تمكن من الاداء، ولم يؤد ضمن.

المقدار: مبلغ الشئ.

(ج) مقادير.

- ما يعرف به قدر الشئ من معدود، أو مكيل، أو موزون.

المقدرات في المجلة (م 132) : ما تتعين مقاديرها بالكيل، أو الوزن، أو العدد، أو الذراع.

وهي شاملة للمكيلات، والموزونات، والعدديات، والمذروعات.

قدس - قدسا، وقدسا: طهر، وتبارك.

قدس الله فلانا: طهره، وبارك عليه.

ص: 296

- الله: نزهه، ووصفه بكونه قدوسا.

القدس: الطهر، والبركة.

الحديث القدسي: (انظر ح د ث) القدس: القدس.

روح القدس: (انظر روح) القدوس: من أسماء الله تعالى.

وهو الطاهر المنزه عن العيوب، والنقائض.

القدوس: الشديد الاقدام.

-: القدوس.

وضم القاف أفصح.

وأكثر.

المقدس: بيت المقدس: هو المسجد الاقصى في القدس الشريف.

رده الله سبحانه إلى يد المسلمين.

قذف بالحجر.

وبالشئ - قذفا: رمى به بقوة.

وفي القرآن الكريم: (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق)(الانبياء: 18) أي: نرميه به.

فيمحقه.

- فلان بكلامه: تكلم من غير تدبر، ولا تأمل.

وفي التنزيل العزيز: (وقد كفروا به ويقذفون بالغيب من مكان بعيد)(سبأ: 53) أي: يقولون بالظن بأنه لا بعث، ولا جنة، ولا نار.

- فلا بالشئ: أصابه.

- المحصنة: رماها بالزنا.

فهو قاذف.

(ج) قذفة.

القذف: مصدر.

- الموجب للحد شرعا: هو نسبة آدمي، مكلف.

غيره حرا، عفيفا، مسلما، بالغا، أو صغيرة تطيق الوطئ، لزنى، أو قطع نسب مسلم، (ابن عرفة) القذف: الجاب، والناحية.

القذفة: القذف.

(ج) قذف، وقذفات.

-: الشرفة.

قرأ الكتاب - قراءة، وقرآنا: تتبع كلماته نظرا،

ونطق بها.

- تتبع كلماته، ولم ينطق بها.

- الآية من القرآن: نطق بألفاظها عن نظر، أو عن حفظ.

فهو قارئ.

(ج) قراء.

- الشئ قرءا، وقرآنا: جمعه، وضم بعضه إلى بعض.

استقرأ فلانا: طلب إليه أن يقرأ.

- الاشياء: تتبع أفرادها لمعرفة أحوالها، وخواصها.

أقرأت المرأة: حاضت.

-: طهرت (ضد) .

- الرجل: تنسك.

- فلانا: جعله يقرأ.

فهو مقرئ.

قرأ المرأة: حبسها للاستبراء، لنتقضي عدتها.

فهي مقرأة.

القارئ: المتنسك.

(ج) قراء.

-: العالم بالقرآن: والسنة.

القرء: القرء.

القرء: الوقت المعلوم.

-: الجمع.

- الحيض.

ص: 297

-: الطهر من الحيض.

(ج) أقراء وقروء.

وفي القرآن الكريم: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة وقروء)(البقرة: 228) - بإجماع العلماء من أهل الفقه، والاصول، واللغة: يطلق في اللغة على الحيض، وعلى الطهر.

وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو؟.

(النووي، وابن عبد البر) - في قول أبي بكر الصديق، وعمر، وعثمان، وعلي.

وابن مسعود، وأنس ومعاذ.

وأبي بن كعب، وأبي موسى الاشعري، وأبي الدرداء، عبادة بن الصامت.

ورواية عن ابن عباس، من الصحابة.

وسعيد بن المسيب، وعلقمة والاسود، والنخعي.

ومجاهد، وإسحق، والحسن البصري، والثور ي، والاوزاعي، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح.

وعند الحنفية، وفي الصحيح عند الحنابلة، وفي قول للشافعية، والزيدية، والعترة: هو الحيض.

قال ابن القيم، وابن قدمة: المعهود في لسان الشرع استعمال القرء بمعنى الحيض، ولم يعهد في لسانه استماله بمعنى الطهر في موضع، فوجب أن يحمل كلامه على

المعهود في لسانه.

- في قول عائشة، وزيد بن ثابت.

وابن عمر.

ورواية عن علي، ورواية عن ابن عباس، من الصحابة.

والقاسم بن محمد.

وسالم بن عبد الله.

وعروة الصادق، والباقر، وأبان بن عثمان.

وربيعة، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز.

والزهري، وقتادة، وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي.

ثور، وعطاء.

وجمهور أهل المدينة.

وعند المالكية، والشافعية، وفي قول للحنابلة.

والظاهرية، والجعفرية، والاباضية: هو الطهر.

القرآن: الجمع.

-: المقروء.

-: القراءة، وفي التنزيل المجيد:(فإذا قرأنا فاتبع قرآنه)(القيامة: 18) -: هو كلام الله عزوجل، والمنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحب، المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة.

قرب الشئ - قربا، وقربانا: دنا منه.

-: باشره.

- الرجل زوجته: جامعها.

قرب الشئ: - قرابة وقربا، وقربة، وقربى: دنا.

فهو قريب.

ويقال: قريب منه، وقرب إليه.

قارب فلانا: داناه.

- في الامر: ترك الغلو، وقصد السداد.

قرب الشئ: أدناه.

- القربان لله: قدمه.

القرابة: القرب في الرحم.

القربان: كل ما يتقرب به إلى الله تعالى (ج) قرابين.

القربة: الدنو في النسب يقال: بيني وبينه قربة.

-: ما يتقرب به إلى الله تعالى من أعمال البر والطاعة.

(ج) قرب وقربات.

وفي القرآن المجيد: (ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله

ص: 298

غفور رحيم) (التوبة: 99) - عند الحنفية: فعل ما يثاب عليه بعد معرفة من يتقرب إليه، وإن لم يتوقف على نية.

- عند الحفنية: موافقة الارادة، وقصد الطاعة.

والامتثال.

القربى: القرابة.

وفي القرآن الكريم: (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربي واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إنا لله لا يحب من كان مختالا فخورا)(النساء: 36) أي: القريب.

القريب: من بينك وبينه قرابة.

(ج) أقارب، وأقرباء، وأقربون.

وهي قريبة.

(ج) قرائب.

-: خلاف البعيد.

يستوي فيه المذكور والمؤنث.

- في عرف الشرع: هو الولد، وولد الاب، وولد الجد، وولد جد الاب.

(ابن قدامة) المقربة: القرابة.

- من الطرق: المختصر، أو القصر يوصل إلى طريق طويل.

(ج) مقارب.

القراد: دويبة متطفلة، ذات رجل كثيرة.

تعيش على الدواب، والطيور.

وهو كالقمل للانسان.

الواحدة قرادة.

القراد: الذي يلعب بالقرد، ويطوف به في الاسواق.

وحوها مكتسبا بذلك.

قر بالمكان - قرا، وقرارا.

وقرورة: أقام.

-: سكن، واطمأن.

استقر بالمكان: ثبت، وسكن.

أقر فلانا بالمكان: ثبته وسكنه.

- الله عينه: أعطاه حتى تقر.

- لفلان بحقه: أذعن واعترف.

فهو مقر.

والحق مقر به.

تقرر الامر: استقر، وثبت.

- الرأي، أو الحكم: أمضاه من يمك إمضاءه.

قرر الشئ في المكان: أقره.

- فلانا بالذنب: حمله على الاعتراف به.

الاقرار: إثبات الشئ.

-: الاعتراف.

- في الشرع: إخبار المرء بحق لآخر عليه.

(الجرجاني) .

- في المجلة (م 1572) : هو إخبار الانسان بحق عليه.

لآخر.

يقال لذلك: مقر.

ولهذا: مقر له.

وللحق: مقر به.

الصلح عن الاقرار:

(انظر ص ل ح) القرار: المكان المنخفض يجتمع فيه الماء.

-: الرأي يمضيه من يملك إمضاءه.

-: المستقر، وفي القرآن الكريم:(الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله أحسن الخالقين) (غافر: 64

ص: 299

-: الثبات، والدوام.

وفي التنزيل المجيد: (ومثل كلمة خبيثة كشرجة خبيثة اجتثت من فوق الارض مالها من قرار)(إبراهيم: 26) القر: البرد.

يوم القر: هو الغد من يوم النحر، وهو حادي عشر ذي الحجة.

سمي بذلك لان الناس يقرون فيه بمنى: أي يسكنون، ويقيمون.

القر: القر.

قريش: قبيلة عربية من مضر، من ولد النضر من كنانة، سكنت في مكة، وقامت على الحج، ومنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والنسبة إليها قريشي، وقرشي.

قرض الشئ - قرضا: قطعه.

- الرجل الشعر: قاله.

- فلان: مات.

- المكان: عدل عنه، وتنكبه.

استقرض منه: طلب منه القرض.

اقترض من فلان: أخذ منه القرض.

- عرضه: اغتابه.

أقرض فلانا: أعطاه قرضا.

يقال: أقرضه المال، وغيره.

وأقرضه من ماله.

وفي القرآن الكريم: (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضا عفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون)(البقرة: 245) قارض فلانا معارضة، وقراضا: أعطاه قرضا.

-: دفع إليه مالا، ليتجر فيه، ويكون الربح بينهما على ما يشترطان.

ويسمى دافع المال: مقارضا، والآخذ مقارضا.

-: جازاه خيرا، أو شرا، وهو في الشر أغلب.

القراض: المضاربة.

ويسميها أهل العراق مضاربة، وأهل الحجاز قراضا.

القراضة: ما سقط بالقطع.

ومنه: قراضة الذهب، والفضة.

القرض: القطع.

-: ما تعطيه غيرك من مال على أن يرده إليك.

-: ما يقدمه الانسان من عمل يلتمس عليه الجزاء.

-: ما أسلف الانسان من إساءة، أو إحسان.

(ج) قروض.

- شرعا: عقد مخصوص، يرد على دفع مال مثلي.

لآخر، ليرد مثله (التمر تاشي) .

القريض: الشعر.

المقارضة: القراض.

قرع الشئ - قرعا: ضربه.

-: اختاره بالقرعه.

- الرجل: ارتدع.

- الفحل الناقلة: ضربها.

- فلانا أمر: أتاه فجأة.

قرع الرأس - قرعا: إذا ذهب شعره من آفة.

فهو أقرع وهي قرعاء.

(ج) قرع، وقرعان.

اقترع القوم على شئ: ضربوا قرعة.

- فلان: اختار.

تقارع القوم: اقترعوا.

ص: 300

قارع فلانا: غلبه.

القارعة: الشديدة من شدائد الدهر.

وهي الداهية.

(ج) قوارع.

-: من أسماء يوم القيامة.

- الدار: ساحتها.

- الطريق: أعلاه.

وقيل: وسطه.

القرعة: النصيب.

(ج) قرع.

-: خيار المال.

-: الجراب.

قسمة القرعة: (انظر ق س م) قرن الفرس - قرنا: وقعت حوافر رجليه مواقع حوافر يديه.

- الشئ بالشئ، وقرن بينهما قرنا، وقرانا: جمع.

يقال: قرن الحج بالعمرة: وصلهما، وقرن بين الحج والعمرة: جمع بينهما في قران واحد.

- الشئ إلى الشئ: وصله، وشده إليه.

يقال: قرن الحج بالعمرة: وصلهما.

وقرن بين الحج والعمرة: جمع بينهما في قران واحد.

- الشئ إلى الشئ: وصله، وشده إليه.

قرن فلان - قرنا: التقى طرفا حاجبيه.

فهو أقرن.

وهي قرناء الحاجبين.

- كل ذي قرن: طال قرناه فهو أقرن، وهي قرناء.

- القناة: إذا كان في فرجها قرن.

أقرن فلان: جمع بين شيئين، أو عملين.

- على غيرمه: ضيق.

- بين الحج والعمرة: قرن.

- الامر: أطاق، وقوي عليه.

الاقرن من الخراف: ماله قرنان حسنان.

القارن: اسم فاعل.

- في قول جميع الفقهاء: هو من قرن بين الحج، والعمرة في إحرامه، فيدخل أفعال العمرة في أفعال الحج (الطوسي) .

القران: مصدر.

-: الجمع بين التمرتين في الاكل.

- شرعا: أن يجمع بنية إحرامه حجة وعمرة معا.

(الحسين الصنعاني، والتمر تاشي) القرن: مادة صلبة نائبة بجوار الاذن في رؤوس البقر، والغنم، ونحوها.

(ج) قرون.

-: الضفيرة من الشعر.

-: من القوم: سيدهم.

- من الزمان: مئة سنة.

- في الناس: أهل زمان واحد.

-: ميقات أهل نجد، وهو جبل مشرف على عرفات.

-: لحم ينبت في الفرج في مدخل الذكر، كالغدة الغليظة، وقد يكون عظما.

القرن: المثل.

يقال: هو قرنه في السن: أي مثله.

(ج) أقران.

-: من يقاومك في علم.

أو قتال، أو غير ذلك.

القرن: الجعبة.

(ج) قران.

-: الحبل يقرن به البعيران.

القرين: المقارن.

(ج) قرناء.

ص: 301

-: الصاحب.

وفي القرآن الكريم: (ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا)(النساء: 38) -: الزوج -: الاسير.

القرينة: النفس.

(ج) قرائن.

-: الزوجة.

- في الاصطلاح: أمر يشير إلى المطلوب.

(الجرجاني) .

القرينة القاطعة في المجلة (م 1741) : هي الامارة البالغة حد اليقين.

مثلا: إذا خرج أحد من دار خالية خائفا، مدهوشا، وفي يده سكين ملوثة بالدم، فدخل في الدار، ورئي فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت، فلا يشتبه في كونه قاتل ذلك الشخص، ولا يلتفت إلى الاحتمالات الوهمية الصرفة كأن يكون الشخص المذكور ربما قتل نفسه.

القز: الحرير على الحال التي يكون عليها عندما تنسجه دوده الحرير.

ويعمل منه الابريسم.

وهو معرب.

قزع الكبس، ونحوه - قزعا: سقط بعض صوفه، وبقي بعضه متفرقا.

- الصبي: حلق رأسه، وترك بعض الشعر متفرقا في مواضع منه.

فهو أقزع.

وهي قزعاء.

القزع: كل شئ يكون قطعا متفرقة.

ومنه قطع السحاب المتفرفة في السماء.

قال أو عبيد: وأكثر ما يجئ في الخريف.

واحدته: قزعة.

-: حلق رأس الصبي، وترك مواضع متفرقة منه غير

محلوقة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع.

قسم الشئ - قسما: جزأه.

-: جعله نصفين.

- بين القوم: أعطى كلا نصيبه.

وفي القرآن الكريم: (أهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا)(الزخرف: 32) فهو قاسم، وقسام.

قسم الوجه - قسامة، وقساما: حسن.

قهو قسيم، وقسيم الوجه.

(ج) قسم.

استقسم فلان: طلب القسم الذي قسم له.

-: فكر بالله: طلب منه أن يقسم به.

-: طلب القسم بالازلام.

اقتسم فلان: فكر، وروى بين أمرين.

- القوم: تحالفوا.

- الشئ بينهم: أخذ كل منهم نصيبة.

أقسم إقساما، ومقسما: حلف، وفي الكتاب العزيز:(وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون)(النحل: 38) تقاسم القوم: تحالفوا.

- الشئ بينهم: اقتسموه.

قاسم فلان فلانا: أخذ كل منهما قسمه.

-: حلف له.

وفي التنزيل المجيد: (وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين)(الاعراف: 21)

ص: 302

قسم الشئ: جزأه أجزاء.

الاستقسام: نوع من الاقتراع بالازلام.

وكانوا في الجاهلية يكتبون على القداح: افعل ولا تفعل، ويغفلون بعضها، فإذا أرادوا الخروج لامر اقترعوا بهذه القداح إذا خرجت به القرعة عملوا به.

وكان ذلك عمل الكهان.

القسامة: الحسن، والجمال.

(ج) قسامات.

-: الهدنة بين العدو.

والمسلمين.

-: الجماعة يقسمون على حقهم، ويأخذونه.

- في عرف الشرع: حلف معين عند التهمة بالقتل على الاثبات، أو النفي.

(ابن حجر) .

القسامة: ما يعزله القاسم لنفسه من رأس المال، ليكون أجرا له.

-: الصدقة.

القسم: مصدر.

قال: هذا ينقسم قسمين (مصدر) وقسمين (يراد به النصيب، أو الجزء المقسوم) .

-: العطاء.

-: الرأي.

-: الشك.

-: الغيب.

-: الماء.

-: الخلق.

-: العادة.

-: بين الزوجات: أن يبيت الزوج بالتسوية بينهن.

القسم: النصيب، والحظ.

(ج) أقسام.

القسم: اليمين.

(ج) أقسام.

وفي الكتاب العزيز: (فلا أقسم بمواقع النجوم.

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم.

إنه لقرآن كريم) (الواقعة: 75 - 77) القسمة: اسم من اقتسام الشئ.

وفي التنزيل العزيز: (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا)(النساء: 8) -: النصيب: (ج) قسم.

- في الشريعة تمييز الحقوق، وإفراز الانصباء.

(الجرجاني) .

- في المجلة (م 1046) : عبارة عن التقسيم.

(م 1114) : وهي تعيين الحصة الشائعة.

يعني إفراز الحصص بعضها من بعض بمقياس ما، كالذراع، والوزن، والكيل.

قابل القسمة في المجلة (م 1131) : هو المال المشترك.

الصالح للتقسيم.

بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة من ذلك المال بالقسمة.

قسمة الحفظ عند الحنفية: هي ما تكون بحق اليد، لاجل الحفظ، والصيانة.

كقسمة المودعين الوديعة بينهما للحفظ.

قسمة الرضى في المجلة (م 1121) : هي القسمة التي تجري بين المتقاسمين في الملك المشترك بالتراضي، أو برضى الكل عند القاضي.

قسمة القرعة عند المالكية: هي تمييز حق في مشاع بين الشركاء.

قسمة القضاء في المجلة (م 1122) : هي تقسيم القاضي الملك المشترك جبرا، وحكما يطلب بعض المقسوم لهم.

ص: 303

قسمة الملك عند الحنفية: هي ما تكون بحق الملك لتكميل المنفعة.

قسمة المهايأة: القسيم: من يقاسم غيره شيئا.

(ج) أقسماء.

-: النصيب، والحظ.

- الشئ: شطره.

المقاسمة: خراج المقاسمة: (انظر خ ر ج) المقسم: الحظ، والنصيب.

لمقسم: مكان القسم.

-: القسمة.

(ج) مقاسم.

المقسم اليمين.

-: موضع القسم.

قص الثوب، وغيره - قصا: قطعه.

- الشئ: تتبع أثره.

ويقال: قص أثره قصا، وقصصا، وفي القرآن الكريم:(فارتدا على آثارهما قصصا)(الكهف: 64) أي: رجعا من الطريق الذي سلكاه يقصان الاثر.

- القصة: رواها.

اقتص فلان: أخذ القصاص.

- الاثر: تتبعه.

- الخبر: رواه على وجهه.

أقص فلان من نفسه: مكن غريمه عن الاقتصاص منه.

- من غريمه: تمكن من الاقتصاص منه.

- فلانا: مكنه من القصاص.

-: أخذ له قصاصه.

قاص فلانا مقاصة: كان له مثل ما على صاحبه.

فجعل الدين في مقابلة الدين.

التقاص في الجراحات: جرح بمثله.

القصاص: أن يوقع على الجاني مثل ما جنى، النفس بالنف س.

والجرح بالجرح.

وفي القرآن الكريم: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب لعلكم تتقون)(البقرة: 179) القصة: الجص.

قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: " لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ".

تريد بذلك الطهر من الحيضة.

قال أبو عبيد: معناه أن تخرج القطنة، أو الخرقة، التي تحتشي بها المرأة كأنها قصة لا يخالطها صفرة.

وقيل: المراد النقاء من أثر الدم.

ورؤية القصة مثل لذلك.

-: ماء أبيض تدفعه الرحم عند انقطاع الحيض، وهو تفسير مالك.

المقاصة: مصدر.

- عند المالكية: هي إسقاط مالك من دين على غريمك في نظير ماله عليك بشروطه.

قضى فلان - قضيا، وقضاء وقضية: حكم، وفصل.

يقال: قضى بين الخصمين، وقضى له، وقضى بكذا

وفي القرآن الكريم: (وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين)(الزمر: 75) أي: فصل.

- الله تعالى: أمر، وفي التنزيل العزيز:(وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا)(الاسراء: 23)

ص: 304

- الصلاة، والحج، والدين: أداها.

وفي الكتاب المجيد: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغو امن فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون)(الجمعة: 10) أي: أديتم صلاة الجمعة.

- الشئ: قدره.

وصنعه.

- حاجته: نالها، وبلغها.

- أجلة: بلغ الاجل الذي حدد له.

- نحبة: مات.

وفي الكتاب العزيز: (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا)(الاحزاب: 23) - عليه: قتله.

استقضى فلانا: جعله قاضيا.

اقتضى الدين: طلبه.

- أمرا: استلزمه.

- منه حقه، وعليه: أخذه.

- الامر الوجوب: دل عليه.

تقاضى.

فلانا الدين: طلبه منه.

-: قبضه منه.

قاضى فلانا مقاضاة: حاكمه.

- على مال: ونحوه: صالحه.

القاضي: القاطع للامور، المحكم لها.

(ج) قضاة.

-: من يقضي بين الناس بحكم الشرع.

أدب القاضي.

(انظر أدب) القضاء: القطع، والفصل.

-: الحكم، (ج) أقضية.

-: الاداء.

- الشئ: إحكامه، وإمضاؤه، والفراغ منه.

- بمعنى الاداء في اصطلاح الفقهاء: هو تسليم مثل الواجب بالسبب (الجرجاني) - العبادة في اصطلاح العلماء: هو فعلها خارج وقتها المحدود شرعا.

وأما الاداء فهو فعلها في الوقت المحدود، (الحسين الصنعاني) .

- عند الشافعية: هو فعلها ثانيا.

ولو في وقتها.

- بمعنى الحكم.

(انظر ح ك م) .

- الذي يقابل القدر.

(انظر ق در) قضاء الاستحقاق: (انظر ح ق ق) قسمة القضاء: (انظر ق س م) القضية: القضاء.

(ج) قضايا.

- عند الحنفية: الحادثة التي يقع فيها التخاصم، كدعوى بيع.

المقتضى: المطلوب.

مقتضى البيع عند الحنفية: هو خروج المبيع عن ملك البائع، ودخوله في ملك المشتري، واستحقاق التسليم والتسلم في كل من الثمن والمثمن.

- عند الشافعية: هو ما رتبه الشارع عليه.

مقتضى النص عند الحنفية: هو الذي لا يدل اللفظ عليه، ولا يكون ملفوظا، ولكن يكون من ضرورة اللفظ، أعم من أن يكون شرعيا، أو عقليا.

ص: 305

و: هو عبارة عن جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق.

مثاله: قوله تعالى (فتحرير رقبة) وهو مقتض شرعا لكونها مملوكة إذا لا عتق فيما لا يملكه ابن ادم، فيزاد عليه، ليكون تقدير الكلام: فتحريير رقبة مملوكة.

قطع الرجل برأيه - قطعا: بت فيه.

- رحمة: لم يصلها.

- الشئ: أبانه.

- الصلاة: أبطلها بالكلام.

ونحوه.

- الطريق: أخافه بالتلصص.

- السيد على عبده قطيعة: فرض عليه الوظية.

والضريبة.

اقتطع من الشئ: قطعة: فصلها منه.

- من المال: اختص نفسه بجزء منه.

أقطع النخل: حان قطاعه: أي: وقت إدراكه.

واجتناء ثمره.

- فلانا أرضا: ملكه إياها.

ويقال: أقطعه أغصانا: أذن له في قطعها.

انقطع الغيث: احتبس.

- النهر: جف.

- إلى فلان: انفرد بصحبته خاصة.

الاقطاع: مصدر.

- عند المالكية: تسويغ الامام من مال الله شيئا لمن يراه أهل لذلك.

وأكثر ما يستعمل في الارض، وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه إما بأن يملكه إياه فيعمره.

وإما بأن يجعل له غلته مدة.

- عند الحنفية: ما يعطيه الامام من الاراضي رقبة أو منفعة.

لمن له حق في بيت المال.

- عند الشافعية، والحنابلة: ما يخص به الامام بعض الرعية من الارض الموت، فيختص به.

ويصير أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى إحيائه.

الاقطع: المقطوع اليد.

(ج) قطعان.

وهي قطعاء.

-: الناقص.

وفي الحديث الشريف: " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع " أي: ناقص قليل البركة.

القاطع: المثال الذي يقطع عليه الجلد، أو الثوب.

يقال: قطع الاديم على القاطع.

- من الكلام: النافذ.

- الطريق: لص يترقب الماة، ليأخذ ما معهم بالاكراه.

(ج) قطع.

وقطاع.

قطع الطريق: (انظر ح رب) القطع: ظلمة آخر الليل.

القطعة من الشئ: الطائفة منه.

(ج) قطع القطعي: الطائفة من البقر، أو الغنم.

(ج) أقاطيع.

وأقطاع، وقطعان.

القطعية: الهجران.

- من الشئ: ما قطعته من.

- الجزء من الارض يملكه الحاكم لمن يريد من أتباعه منحة.

(ج) قطائع.

المقطوع: الحديث المقطوع (انظر ح د ث)

ص: 306

المنقطع: يقال: فلان منقطع القرين في السخاء.

ونحوه: ليس له شبيه فيه.

الحديث المنقطع: (انظر ح د ث) منقطعة الحيض عند الحنفية: هي التى بلغت السن، ولم تحض قط.

قعي - قعا: أشرفت أرنبة أنفيه، ثم مالت نحو القصبة.

فهو أقعى، وهي قعواء.

(ج) قعي.

أقعى في جلوسه: جلس على أليتيه، ونصب ساقيه، وفخذيه.

- الكلب، ونحوه: جلس على استه، وبسط ذراعيه.

مفترشا رجليه، وناصبا يديه.

الاقعاء: أن يلص الرجل اليتيه بالارض، وينصب ساقيه على الارض، ويتساند إلى ظهره.

وهو قول أهل اللغة، وفسره بعضهم بأن يلصق أليتيه بالارض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الارض، كما يقعي الكلب.

- في قول ابن عباس، وابن عمر: هو أن يضع أطراف رجليه على الارض، ويضع أليتيه على عقبيه.

ويضع ركبتيه على الارض.

- في تفسير الفقهاء: هو أن يضع المصلي أليتيه على عقبيه بين السجدتين.

(الجوهري) - عند أهل الحديث: هو أن يفرش قدميه، ويجلس على عقبيه.

(أبو عبيد) - عند المالكية، والجعفرية: مثل قول أهل الحديث - عند الحنفية: أن يقعد على أليتيه، وينصب فخذيه، ويضم ركبتيه إلى صدره، واضعا يديه على

الارض، وهو الاصح.

و: أن ينصب قدميه، ويقعد على عقبيه.

ويضع يديه على الارض.

- عند الشافعية: أن يجعل يديه في الارض، ويقعد على أطراف أصابعه.

- عند الاباضية: مثل القول الثاني للحنفية.

و: أن يقعد على أليتيه، وينصب فخذيه، سواء وضع يديه على الارض، أم لا.

قال النووي: وقد اختلف العلماء في حكم الاقعاء، وفي تفسيره اختلافا كثيرا، والصاب الذي لا معدل عنه أن الاقعاء نوعان: أحدهام: أن يلصق أليتيه بالارض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الارض، كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى، وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام، وآخرون من أهل اللغة، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي.

النوع الثاني: أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين.

وهذا هو مراد ابن عباس بقوله: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم.

القفاز: لباس الكف من نسيج، أو جلد.

وهما قفازا ن (ج) قفافيز.

القفيز: مكيال كان يكال به قديما، ويختلف مقداره في

البلاد.

(ج) أقفرة، وقفزان.

- من الارض: قدر مئة وأربع وأربعين ذراعا.

- الطحان: هو أن أهل الجاهلية كانوا يدفعون القمح إلى الطحان، بجزء من الدقيق الذي يطحنه، وهو تفسير الطحاوي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان.

- في استعمال الفقهاء يراد به التمثيل.

(النووي)

ص: 307

قلد الماء في الحوض - قلدا: جمعه فيه.

- الزرع: سقاه.

- الحبل: فتله.

- الشئ على الشئ: لواه.

قلده القلادة: جعلها في عنقه.

- البدنة: علق في عنقها شيئا.

ليعلم أنها هدي.

- فلانا: اتبعه فيما يقول، أو يفعل، من غير حجة، ولا دليل.

- فلانا العمل: فوضه إليه.

التقليد: مصدر.

- في عرف الفقهاء: هو قبول قول الغير بلا حجة، ولا دليل.

(البعلي) .

- الهدي عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية.

والاباضية: هو أن يعلق في عنق الهدي

قطعة من جلد، وغيره، ليعلم أنه هدي.

- عند الجعفرية: هو أن يعلق المرء في رقبة الهدي نعقلا قد صلي عليه.

القلادة: ما جعل في العنق من الحلي.

(ج) قلائد المقلد: اسم فاعل.

- عند الظاهرية: هو من اتبع من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم.

القلس: حبل غليظ من حبال السفن.

-: غثيان النفس.

-: ما خرج من الحلق ملء الفم، أو دونه، وليس بقئ، فإن عاد فهو قئ.

-: القذف.

-: الرقص في غناء.

-: الغناء الجيد.

القلس: القلس.

القلنسوة: لباس للرأس مختلف الانواع، والاشكال.

(ج) قلانس، وقلانيس.

والاقلف: من لم يختن.

الاقلف: من لم يختن.

القلفة: الجلدة التي يقطعها الخاتن من ذكر الصبي.

(ج) قلف.

القلة: الجرة من الفخار يشرب منها.

(ج) قلل، وقلال.

- صارت حقيقة شرعية في المئتين والخمسين رطلا (البجيرمي) .

وللعلماء خلاف شديد في مقدارها.

قلم العود، ونحوه - قلما: قطع منه شيئا.

- القلم، ونحوه: براه.

- الظفر، ونحوه: قص ما طال منه.

قلم: مبالغة في قلم.

تقليم الاظفار: تقصيصها.

القلامة: ما قطع من طرف الظرف، أو الحافر، أو العود.

القلية: الصومعة.

(ج) قلايا.

واسمها عند النصارى قلاية، وهي من بيوت عباداتهم.

-: ما يقلى من الطعام، ونحوه.

قمر الرجل - قمرا: راهن، ولعب القمار.

- فلانا: غلبه في القمار.

قامر فلانا مقامرة، وقمارا: لا غبه القمار.

-: راهنه، فغلبه.

وهو التقامر.

القمار: كل لعب فيه مراهنة.

ص: 308

- الميسر.

- عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة: كل لعب على مال يأخذه الغالب من المغلوب كائنا ما كان، إلا ما استثني في باب السبق.

قنت - قنوتا: أطاع الله تعالى، وخضع له، وأقر بالعبودية.

وفي القرآن الكريم: (من يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين)(الاحزاب: 31) فهو قانت.

(ج) قنت.

وهي قانتة.

-: أطال القيام في الصلاة، والدعاء، - له: ذل.

- المرأة لزوجها: أطاعته، فهي قنوت.

القنوت: الطاعة.

- الخشوع.

-: الدعاء.

ومنه دعاء القنوت: أي الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام.

-: القيام في الصلاة.

وفي الحديث الشريف: " أفضل الصلاة طول القنوت " والمراد طول القيام باتفاق العلماء، كما قال النووي.

-: العبادة.

- شرعا: ذكر مخصوص، مشتمل على دعاء.

وثناء.

(البجيرمي) .

القنزعة: الشعر حوالي الرأس.

(ج) قنازع.

-: الخصلة من الشعر تترك على رأس الصبي.

القنزعة: القنزعة.

قاد الدابة - قودا، وقيادا، وقيادة: مشى أمامها آخذا بمقودها.

- القاتل إلى موضع القتل: حمله إليه.

- الجيش قيادة: رأسه، ودبر أمره.

فهو قائد.

(ج) قواد.

أقاده خيلا: أعطاه إياها يقودها.

-: القاتل بالقتيل: قتله به قودا.

القود: القصاص.

قاف أثره - قوفا، وقيافة: اتبعه.

القائف: من يحسن معرفة الاثر، وتتبعه.

(ج) قافة.

- عند المذاهب الاربعة: هو الذي يعرف النسب بفراسته، ونظره إلى أعضاء المولود.

قام فلان - قوما، وقياما، وقومة: انتصب واقفا.

- الامر: اعتدل.

يقال: قام قائم الظهيرة.

حان وقت الزوال.

- الحق: ظهر، واستقر.

- المتاع بكذا: تحددت قيمته.

- على الامر: إذا ثبت عليه، وتمسك به.

- على أهله: تولى أمرهم، وقام بنفقتهم.

استقام الشئ: اعتدل، واستوى.

- فلان، سار على النهج القويم: وفي الكتاب المجيد: (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون)(فصلت: 30) أي: ثبتوا على التوحيد، والشهادة.

أقام بالمكان إقامة: لبث فيه، واتخذه موطنا.

ص: 309

فهو مقيم.

- الشئ: أدامه.

-: أنشأه موفى حقه.

وفي القرآن الكريم: (فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير)(الحج: 78) بمعنى القيام بحقوقها، وحدودها.

ولم يأمر الله تعالى بالصلاة حيثما أمر، ولا مدح بها حيث مدح، إلا بلفظ الاقامة تنبيها إلى أن المقصود منها

توفية شرائطها، لا الاتيان بهيئاتها.

- الشرع: أظهره، وعمل به.

- الجدار: سواه وعمره.

- للصلاة: نادى لها.

- الصفوف في الصلاة: سواها، وأتم الاول فالاول منها، مع التراص فيها.

تقوم الشئ: تبينت قيمته.

قوم السلعة تقويما: سعرها، وثمنها.

وفي الحديث الشريف: " قالوا: يا رسول الله: لو قومت لنا.

فقال: الله هو المقوم ".

أي: لو سعرت لنا، وهو من قيمة الشئ.

أي: لو حددت القيمة.

- الشئ: ثقفه.

الاستقامة: الاعتدال.

-: المداومة.

-: السداد.

- في الدين: كلمة جامعة، آخذة بمجامع الدين، وهو القيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق، والوفاء بالعهد.

وهي تتعلق بالاقوال، والافعال، والاحوال، والنيات.

(الفيروزآبادي) .

الاقامة: مصدر.

- الصلاة في الشرع: الاعلام بالقيام إليها بذكر مخصوص.

(البعلي) .

قائم السيف: مقبضه.

قائم الظهيرة: نصف النهار، وهو حال استواء الشمس، سمي قائما لان الظل لا يظهر، فكأنه واقف قائم.

القائمة: واحدة قوائم الدواب.

- السيف: قائمه.

- من العيون: هي الباقية في موضعها صحيحة، وإنما ذهب نظرها، وإبصارها.

القوام: العدل.

وفي التنزيل العزيز: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما)(الفرقان: 67) - الرجل: قامته، وحسن طوله.

قوام الامر: نظامه، وعماده.

يقال: فلان قوام أهل بيته، وهو الذي يقيم شأنهم.

-: ملائكة الذي يقوم به.

-: ما يقيم الانسان من القوت.

القوم: الجماعة من الناس، وهم الرجال دون النساء.

لا واحد له من لفظه.

وفي القرآن العزيز (يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء

عسى أن يكن خيرا منهن) (الحجرات: 11) وربما دخل النساء فيه على سبيل التبع، وهو يذكر، ويؤنث.

(ج) أقوام.

ص: 310

- الرجل: أقراؤه الذين يجتمعون معه في جد واحد.

القيام: مصدر.

-: القوام.

وفي القرآن العزيز: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا)(النساء: 5) قيام رمضان: اتفقوا على أن المراد به صلاة التراويح (الكرماني) .

القيامة: يوم القيامة: يوم بعث الخلائق للحساب.

وقد جمع الغزالي، والقرطبي أسماء يوم القيامة فبلغت نحو الثمانين اسما.

القيم: السيد.

- من يتولى أمر المحجور عليه.

-: السديد، وفي الكتاب المجيد:(فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم)(الروم: 30) بمعنى قيام الدين على سنن السداد.

قيمة الشئ: قدره.

(ج) قيم.

- المتاع: ثمنه.

- عند الحنفية: ما قوم به الشئ بمنزلة المعيار من غير زيادة.

ولا نقصان.

- عند الاباضية: ما يكون بتقويم.

-: الثمن عند بعض الفقهاء.

(انظر ث م ن) .

- في المجلة: (م 154) : هي الثمن الحقيقي للشئ.

القيمي: نسبة إلى القيمة على لفظها.

- عند الشافعية: هو خلاف المثلي، كالحيوانات.

والذرعيات، والعددي المتفاوت، والوزني الذي في تبعيضه ضرر، وهو المصوغ.

- في المجلة (م 146) : ما لا يوجد له مثل في السوق.

يو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة.

القيوم: اسم من أسماء الله تعالى.

وفي الكتاب المجيد: (وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما)(طه: 111) أي: خضعت لله سبحانه.

قال ابن عباس: القيوم: الذي لا يزول.

وقال غيره: هو القائم على كل شئ.

ومعناه مدبر أمر خلقه.

المتقوم: اسم فاعل من تقوم.

- عند الحنفية: هو المال المباح الانتفاع به شرعا.

- في المجلة (م 127) : المال المتقوم يستعمل في معنيين: الاول: بمعنى ما يباح الانتفاع به.

والثاني: بمعنى المال المحرز.

فالسمك في البحر غير متقوم.

وإذا اصطيد صار متقوما بالاحراز.

المقام: الاقامة.

-: موضع القيام.

- إبراهيم عليه السلام: هو موضع معروف في المسجد الحرام، قبالة باب البيت.

- المحمود الوارد في القرآن المجيد: (ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا)(الاسراء: 79) هو الشفاعة في قول أكثر أهل العلم.

كما قال ابن جرير.

المقام: المقام.

المقامة: الاقامة.

-: الجماعة من الناس.

قاس الشئ بغيره، وعلى غيره، وإليه - قيسا،

ص: 311

وقياسا: قدره على مثاله.

القياس: رد الشئ إلى نظيره.

- الشرعي: هو إلحاق الحكم الواجب لشئ ما بالشرع، بالشئ المسكوت عنه، لشبهه بالشئ الذي أوجب الشرع له ذلك الحكم.

أو لعله جامعة بينهما.

(ابن رشد) .

- الشرعي نوعان: قياس شبه.

وقياس علة.

(ابن رشد) .

- عند الحنفية نوعان: الاول: القياس الجلي: وهو ما تسبق إليه الافهام.

الثاني: القياس الخفي: وهو ما يكون بخلاف الاول، ويسمى الاستحسان، لكنه أعم من القياس الخفي، فإن كل قيسا خفي استحسان، وليس كل استحسان قياسا خفيا.

لان الاستحسان قد يطلق على ما ثبت بالنص، والاجماع، والضرورة، لكن في الاغلب إذا ذكر الاستحسان يراد به القياس الخفي.

(انظر ح س ن) .

قايض فلانا قياضا، ومقايضة: بادله سلعة بسلعة.

القيض: القشرة العليا اليابسة على البيضة.

القيض: أحد المتقايضين.

المقايضة: مصدر.

- عند الحنفية: بيع سلعة بسلعة.

- في المجلة (م 122) : بيع العين بالعين، أي: مبادلة مال بمال غير النقدين.

قال فلان - قيلا: نام وسط النهار.

فهو قائل.

(ج) قيل، وقيال.

-: شرب اللبن في القائلة.

- فلانا البيع: فسخه.

أقال البيع.

أو العهد: فسخه.

- الله عثرته: صفح عنه وتجاوز.

استقان فلان: طلب أن يقال.

- فلانا عثرته: سأله أن يصفح عنه.

- البيع: طلب إليه أن يفسخه.

تقايل البيعان: تفاسخا صفقتهما، وعاد المبيع إلى مالكهه، والثمن إلى المشتري.

قايل فلانا: عاوضه، وبادله.

الاقالة: الرفع، والازالة.

- البيع: رفع عقده.

- شرعا: رفع العقد.

(التمر تاشي) - عند المالكية، والاباضية: هي ترك المبيع لبائعه بثمنه، لا بأقل، ولا أكثر، ولا بخلاف جنسه.

- في المجلة (م 163) : رفع عقد البيع، وإزالته.

القائلة: الظهيرة.

-: النوم في الظهيرة.

القيلولة: نومة نصف النهار، أو الاستراحة فيه، وإن لم يكن نوم.

المقايلة: المبادلة، والمعاوضة سواء.

المقيل: مكان القيلولة.

ص: 312