المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌حرف الضاد ضبع الفرس - ضبعا، وضبوعا، وضبعانا: مد ضبعيه - القاموس الفقهي

[سعدي أبو جيب]

الفصل: ‌ ‌حرف الضاد ضبع الفرس - ضبعا، وضبوعا، وضبعانا: مد ضبعيه

‌حرف الضاد

ضبع الفرس - ضبعا، وضبوعا، وضبعانا: مد ضبعيه في سيره، وأسرع.

- فلان ضبعا: جار، وظلم.

اضطبع بالثوب، ونحوه: أدخله من تحت إبطه الايمن، ورد طرفه، فألقاه على عاتقه الايسر، وبدا منكبه الايمن وتغطى الايسر.

وكان يفعل ذلك من يريد أن ينشط للعمل.

ضابع فلانا بالسيف مضابعة، وضباعا: مد كل منهما به يده ينازل الآخر.

الضبع: ما بين الابط إلى نصف العضد.

وهما ضبعان.

-: الضبع.

الضبع: جنس من السباع أكبر من الكلب، وأقوى، وهي كبيرة الرأس، قوية الفكين.

مؤنثة، وقد تطلق على الذكر والانثى.

(ج) أضبع.

-: السنة المجدبة الشديدة.

ضحا - ضحوا، وضحوا، وضحيا: برز للشمس.

- الطريق: بدا، وظهر.

ويقال: ضحا ظل فلان: مات.

ضحا - ضحوا، وضحوا، وضحيا: أصابه حر الشمس.

ضحي - ضحوا، وضحوا، وضحيا: وضحا: أصابه حر الشمس.

-: عرق.

-: أكل في الضحى.

فهو ضح، وضحيان.

وهو أضحى، وهي ضحياء.

(ج) ضحي.

ضحى بالشاة، ونحوها: ذبحها في الضحى من أيام عيد الاضحى.

- عن الشئ: ترفق، ولم يعجل.

- الماشية: رعاها في الضحى.

الاضحى من الخيل: الاشهب.

-: جمع الاضحاة.

الاضحاة: الاضحية.

(ج) أضحى.

ومنه: عيد الاضحى.

الاضحية: شاة، ونحوها، يضحى بها في عيد الاضحى.

(ج) أضاحي، وأضاحي.

- شرعا: ذبح حيوان مخصوص، بنية القربة إلى الله تعالى، في وقت مخصوص.

(التمر تاشي) الاضحية: الاضحية.

الاضحية: الاضحية.

الاضحية: الاضحية.

الضحى: ارتفاع النهار، وامتداده.

-: ضوء الشمس.

-: وقت هذا الارتفاع، أو الامتداد.

ويقال: ما لكلامه ضحى: ماله بيان.

ص: 220

الضحية: الضحى.

-: الاضحية: (ج) ضحايا.

ضرب الشئ - ضربا، وضربانا: تحرك.

- العرق: نبض.

- الرجل في الارض: ذهب، وأبعد، وفي القرآن الكريم:(وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا)(النساء: 101) أي: سافر تم في البلاد.

- الشئ ضربا: أصابه، وصدمه.

- الدرهم، ونحوه: سكه، وطبعه.

- الشئ عليه: ألزمه إياه.

وفي الكتاب المجيد: (وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون)(البقرة: 61) أي: ألزموا بها.

فهم لا يزالون مستذلين، من وجدهم

استذلهم.

وأهانهم، وضرب عليهم الصغار، وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء مستكينون.

- على يد فلان: أمسك، وقبض.

ويقال: ضربت على يديه: حجر عليه.

- عن الامر: كف، وأعرض.

- له أجلا، أو موعدا: حدده.

وعينه.

- له في ماله، أو غيره، سهما، أو نصيبا: جعله له، وعينه.

-: وصف، وفي القرآن العزيز:(ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشرجة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون)(إبراهيم: 24 - 25) - الفحل ضرابا: نكح.

اضطرب: تحرك على غير انتظام، وضرب بعضه بعضا.

- الامر.

اختل.

- القوم: تضاربوا.

تضارب فلان، وفلان: ضرب كل منهما الآخر.

ضارب فلانا مضاربة، وضرابا: ضرب كل منهما الآخر.

- لفلان في ماله: اتجر له فيه، أو اتجر فيه من أن له حصة معينة من ربحه.

الضراب: النكاح.

وفي الحديث الشريف: " ضراب الفحل من السحت "

والمراد به أن ما يؤخذ على نزو الفحل الانثى من الاجرة حرام.

الضرب: المثل، والشكل.

(ج) أضراب، وأضرب، وضروب.

-: الصنف، والنوع.

- من الرجال: الخفيف اللحم.

والممشوق القد.

يقال: مطر ضرب: خفيف.

الضريب: الضارب.

(ج) أضراب، وضرباء.

-: المضارب.

-: المثل، والنظير.

الضريبة: مؤنث الضريب.

(ج) ضرائب.

-: القطعة من الصوف، أو الشعر.

أو القطن، تنفش، ثم تدرج، وتشد بخط.

ثم تغزل.

-: الطبيعة، والسجية.

وفي الحديث الشريف: " إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام بحسن ضريبته ".

أي: طبيعته، وسجيته.

-: ما يؤخذ في الجزية، ونحوها.

-: ما يقدره السيد على عبده في كل يوم.

المضارب: العامل في شركة المضاربة.

المضاربة: مصدر ضارب.

ص: 221

- شرعا: عقد شركة في الربح بمال من جانب رب المال، وعمل من جانب المضارب (التمرتاشي) - عند المالكية، والشافعية، والاباضية: توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر، ليتجر فيه، والربح مشترك بينهما.

- في المجلة (م 1404) : نوع شركة على أن رأس المال من طرف، والسعي، والعمل من الطرف الآخر.

ويقال لصاحب رأس المال: رب المال، وللعامل مضارب.

المضاربة المطلقة في المجلة (م 1407) : هي التي لا تتقيد بزمان، ولا مكان، ولا نوع تجارة.

ولا بتعيين بائع ولا مشتر.

المضاربة المقيدة في المجلة (م 1407) : هي التي تقيدت بواحد من القيود المذكورة في المضاربة المطلقة.

مثلا: إذ قال: في الوقت الفلاني، أو في المكان الفلاني، أو اشتر الاموال الفلانية، أو عامل فلانا، أو أهالي البلدة.

الفلانية، فتكون المضاربة مقيدة.

المضطرب: الحديث المضطرب:

(انظر ح دث) مضطربة الحيض عند الجعفرية: هي التي لا تعرف زمان حيضها من طهرها.

ضر فلانا، وبه - ضرا، وضرا، وضررا: ألحق به مكروها، أو أذى.

- فلانا إلى كذا: ألجأه إليه.

أضرت المرأة: تزوجت على ضرة.

- فلانا، وبه إضرارا: ضره.

- فلانا على الامر: أكرهه.

- على فلان، وغيره: ألح.

- على السير الشديد، ونحوه: صبر.

اضطر فلانا إلى شئ: أحوجه، وألجأه.

وفي القرآن الكريم: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم)(النحل: 115) أي: إنه إذا احتاج لما حرم عليه أبيح له ذلك للضرورة ولا إثم عليه في أكل ذلك.

تضرر به، أو منه: أصابه به.

أو منه ضرر.

ضار فلانا مضارة، وضرارا: ضره.

وفي القرآن المجيد: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها

لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك) (البقرة: 233) أي: ليس للام دفع ولدها إذا ولدته حتى تسقيه الحليب الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا، ثم بعد هذا للاب دفعه عنها إذا شاءت، ولكن إن كانت مضارة لابيه، فلا يحل لها ذلك.

كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها.

-: ضامه، وضايقه.

وفي الكتاب العزيز: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتهم فتسرضع له أخرى)(الطلاق: 6) أي: إن الله تعالى يأمر عباده إذا طلق أحدهم امرأته أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها، ولا يضاجرها لتفتدي منه بمالها، أو تخرج من مسكنه.

الاضطرار: حمل الانسان على ما يضر.

-: شدة الحاجة.

ص: 222

- في التعارف: حمل الانسان على أمر يكره وذلك على ضربين: أحدهما: اضطرار بسبب خارج، كمن يضرب، أو

يهدد حتى ينقدا، أو يؤخذ ذهرا.

فيحمل على ذلك.

كما قال الله تعالى: (ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير)(البقرة: 126) أي: إنه يمتعه في الدنيا، ويبسط عليه من ظلها.

ثم يلجئه إلى عذاب النار وبئس المصير.

الثاني: اضطرار بسبب داخل، وكمن اشتد به الجوع، فاضطر إلى أكل ميتة.

على هذا قول القرآن الكريم: (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم)(الانعام: 145) وأما قوله تعالى: (أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون)(النمل: 62) .

فهو عام في كل ذلك.

الضرار: الجزاء على الضرر.

وفى الحديث الشريف: " لا ضرر ما لا ضرار في الاسلام ".

أي: لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه.

فالضرر: ابتداء الفعل، والضرار: الجزاء عليه.

الضر: ما كان من سوء حال، أو فقر، أو شدة في بدن.

وفي الكتاب الكريم: (وإذا مس الانسان الضردعانا

لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون) (يونس: 12) الضر: الضر.

الضرر: الضيق.

-: العلة تقعد عن جهاد، ونحوه.

وفي التنزيل العزيز: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما.

درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما) (النساء: 95 - 96) الضرر الفاحش في بناء الجار في المجلة (م 1199) : هو كل ما يمنع الحوائج الاصلية.

يعني المنفعة المقصودة من البناء، كالسكنى، وأ يضر بالبناء، أو يجلب له وهنا، ويكون سبب انهدامه.

الضراء، الشدة، وفي الحديث الشريف:" ابتلينا بالضراء، فصبرنا، وابتلينا بالسراء، فلم نصبر " يريد أننا اختبرنا بالفقر، والشدة.

والعذاب، فصبرنا عليه، فلما جاءنا السراء: وهي الدنيا، والسعة،

والراحة، بطرنا.

ولم نصبر.

-: الزمانة.

-: كل حالة تضر.

الضرة: الضراء.

-: إحدى زوجتي الرجل.

أو إحدى زوجاته.

(ج) ضرائر.

-: أصل الثدي.

- من القدم: ما يباشر الارض عند الوطئ من لحم باطنها مما يلي الابهام.

الضرورة: الحاجة.

-: الشدة لا مدفع لها.

-: المشقة.

ص: 223

- المبيحة لاكل الميتة، ونحوها عند الحنابلة: هي التي يخاف التلف بها إن ترك الاكل.

الضروري: كل ما تمس إليه الحاجة.

-: كل ما ليس منه بد.

الضرير: المضرور.

(ج) أضراء.

-: الاعمى.

-: الغيرة.

يقال: ما أشد ضريره على زوجه.

المضرة: الضرر.

(ج) مضار.

يمين المضرة: (انظر ي م ن) ضمر الفرس - ضمورا: هزل، وقل لحمه.

-: انكمش، وانضم بعضه إلى بعض.

ضمر: ضمر.

أضمرت المرأة، ونحوها: حملت.

- الحيوان: جعهله يضمر.

- الشئ: أخفاء.

ويقال: أضمر في نفسه أمرا: عزم عليه بقلبه.

ضمر الحيوان: جعله يضمر.

يقال: ضمر الفرس للسباق.

ونحوه: ربطه، وعلفه، وسقاه كثيرا، مدة، وركضه في الميدان حتى يخف، ويدق.

ومدة التضمير عند العرب أربعون يوما.

الضامر: القليل اللحم، الرقيق.

في القرآن الكريم: (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ولعى كل ضامر يأتين من كل فج عميق)(الحج: 27)(ج) ضمر، وضوامر.

الضمار: مالا يرجى من الدين، والوعد.

-: كل ما لا تكون منه على ثقة.

- عند الحنفية: هو المال المجحود الذي يكون قائم العين، ولا يرجى الانتفاع به، كالمغصوب، والمال المجحود إذا لم تكن عليه بينة.

الضمير: المضمر.

(ج) ضمائر.

-: ما تضمره في نفسك.

ويصعب الوقوف عليه.

-: استعداد نفسي لادراك الخبيث.

والطيب من الاعمال، والاقوال، والافكار، والتفرقة بينها، واستحسان الحسن، واستقباح القبيح منها.

ضمن - ضمنا: أصابته، أو لزمته علة.

- على أهله، ونحوهم: صار كلا، وعالة عليهم.

- الرجل، ونحوه، ضمانا: كفله، أو التزم أن يؤدي عنه ما قد يقصر في أدائه.

- الشئ: جزم بصلاحيته، وخلوه مما يعيبه.

-: احتواه.

ضمن الشئ الوعاء، ونحوه: جعله فيه، وأودعه إياه.

- فلانا الشئ: جعله يضمنه، وألزمه.

الضامن: الكفيل.

(ج) ضمان، وضمنه.

-: الملتزم.

-: الغارم.

الضمان: الالتزام.

-: الكفالة.

-: الحفظ، والرعاية، وفي الحديث الشريف:" الامام ضامن، والمؤذن مؤتمن ".

ص: 224

قال الخطابي: معناه أنه يحفظ على القوم صلاتهم، وليس من الضمان الموجب للغرامة، - عند الفقهاء: له إطلاقان: أخص: وهو شغل ذمة أخرى ابلحق.

ر: كفالة.

وأعم: وهو الحفظ، والصون الموجب تركه للغرم.

ومنه قولنا: ضمان الرهن.

وضمان البيع.

(الدسوقي) .

- عند الجعفرية: هو عقد شرع للتعهد بنفس، أو مال.

وأقسامه ثلاثة: ضمان المال، الحوالة.

الكفالة.

- في المجلة (م 415) : هو إعطاء مثل الشئ إن كان من المثليات، وقيمته إن كان من القيميات.

ضمان الدرك عند الحنفية، والشافعية: هو الحق الواجب للمشتري، والبائع، عند إدراك المبيع، أو الثمن.

مستحقا، وهو الثمن أو المبيع.

ضمان الرهن عند الحنفية: ما يكون مضمونا بالاقل.

ضمان العهدة عند الشافعية: هو ضمان الدراك.

ضمان الغصب عند الحنفية: ما يكون مضمونا بالقيمة.

ضمان المبيع عند الحنفية: ما يكون مضمونا بالثمن، قل أو كثر.

ضمان اليد عند الشافعية: هو المثل في المثلي، والمتقوم بقيمته يوم التلف، إن تلف، كالمستام، الضمين: الضامن.

(ج) ضمناء.

المضامين: جمع المضمان.

-: جمع المضمون.

-: ما في أصلاب الفحول من الماء، وهو قول جماهير أهل اللغة.

-: الاجنة في بطون الاناث، وهو قول بعض أهل اللغة.

بيع المضامين في قول جماهير العلماء: هو بيع ما في أصلاب الفحول من الماء.

- عند المالكية، والاباضية: هو بيع ما في بطون الابل.

المضمان: الضامن.

-: الحامل.

(ج) مضامين.

المضمون: المحتوى.

(ج) مضامين.

-: الولد الذي يولد.

ضاف إليه - ضيفا.

وضيافة: دنا، ومال، واستأنس به.

- عنه: عدل وانحرف.

- منه: خاف وحذر.

- فلانا: نزل عنده ضيفا.

-: طلب منه الضيافة.

أضاف إليه: ضاف.

ويقال: أضاف إلى صوته: استأنس به.

وأراد أن يدنو منه.

- منه: خاف.

- الشئ إليه: ضمه.

- فلانا: أغاثه، وأجاره.

وأنزله ضيفا عنده.

ويقال: أضافه عليه.

تضيقت الشمس: مالت إلى الغروب.

- فلانا: ضافه.

ضيف الشئ: أماله.

- فلانا: أضافه، وفي القرآن الكريم:(فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما)(الكهف: 77)

ص: 225

الضيف: النازل عند غيره، دعي أو لم يدع.

يستوي فيه المفرد، والمذكر.

وغيرهما.

لانه في الاصل

مصدر.

وفي الكتاب المجيد: (ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون)(الحجر: 51 - 52) وقد يجمع على الاضياف، والضيوف، والضيفان.

والمرأة ضيف، وضيفة.

- عند المالكية: من نزل عندك لضيق وقت.

أو جوع.

المضاف: الدعي ينتسب إلى قوم.

وليس منهم.

المضيف: الذي يدعو الضيوف، ويقربهم.

ص: 226