المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌حرف الثاء ثغر الجدار، ونحوه - ثغرا: أحدث فيه ثلمة. - - القاموس الفقهي

[سعدي أبو جيب]

الفصل: ‌ ‌حرف الثاء ثغر الجدار، ونحوه - ثغرا: أحدث فيه ثلمة. -

‌حرف الثاء

ثغر الجدار، ونحوه - ثغرا: أحدث فيه ثلمة.

- فلانا: كسر أسنانه.

- سنه: نزعها.

ثغر الغلام ثغرا: سقطت ثنيتاه.

فهو مثغور.

أثغر الغلام: نبتت أسنانه.

الثغر: الفم.

(ج) ثغور.

-: الفرجة في الجبل، ونحوه.

-: الموضع الذي يكون حدا بين بلاد المسلمين والكفار.

وهو موضع المخافة من أطراف البلاد.

الثغرة: الثلمة.

(ج) ثغور.

-: الفرجة في الجبل، ونحوه.

-: نقرة النحر.

وهي الموضع المنخفض بين الترقوتين.

ثقل الشئ بيده - ثقلا: قدر ثقله.

- غيره في الوزن: فاقه فيه.

ثقل الشئ - ثقلا، وثقالة: رجح وزنه.

فهو ثقيل، وثقال.

(ج) ثقال، وثقل.

- الامر: شق.

- المريض: اشتد مرضه.

- الحامل: استبان حملها.

أثقلت الحامل: استبان حملها.

فهي مثقل.

وفي الكتاب المجيد: (هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين)(الاعراف: 189) .

- فلانا: حمله حملا ثقيلا.

ويقال: أثقله الغرم.

وأثقله المرض، وأثقله الوزر.

تثاقل عن الامر: ثقل، وتباطأ.

- إلى المكان: أخلد إليه، واطمأن فيه.

اثاقل فلان: تثاقل، وفي التنزيل المجيد:(يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل)(التوبة: 38) .

الثقل: المتاع.

(ج) أثقال.

-: متاع المسافر وحشمه.

-: كل شئ نفيس.

الثقلان: الانس والجن.

مثقال الشئ: ميزانه من مثله.

وفي القرآن الكريم: (إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن

ص: 51

تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما) (النساء: 40) .

- في الموازين: وزن مقداره درهم وثلاثة أسباع درهم.

(ج) مثاقيل.

- الشرعي: هو الدينار.

وهو عبارة عن درهم وثلاثة أسباع الدرهم.

(النجفي) .

ثلم الجدار وغيره - ثلما: أحدث فيه شقا.

- الاناء: كسر حرفه.

ثلم الشئ - ثلما: صارت فيه ثلمة.

يقال: ثلم الوادي: انكسر جانبه.

و: ثلم الطريق: تحفر فهو ثلم.

الثلمة: الموضع الذي قد انثلم.

(ج) ثلم.

وفي الحديث الشريف: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح) أي: موضع الكسر منه.

ثمن الشئ: - ثمنا: أخذ ثمنه.

ثمن الشئ - ثمانة: غلا ثمنه، فهو ثمين.

-: علا شأنه.

الثمن: العوض الذي يؤخذ على التراضي في مقابلة البيع، عينا كان أو سلعة.

-: قيمة كل شئ، وهو قول الليث والهروي.

واستعمله الشافعي.

وفي الحديث الشريف: " من أعتق شركا له في عبد، وكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق ".

والمراد بالثمن في هذا النص القيمة.

- عند الحنفية والشافعية والاباضية: ما تراضى عليه المتعاقدان.

وهو: ما يثبت في الذمة دينا عند المقابلة، وهو النقدان (الذهب والفضة) والمثليات إذا كانت معينة وقوبلت بالاعيان، أو غير معينة وصحبها حرف الباء (بعت كذا

بكذا..) - في المجلة (م 152) : ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة.

(م 153) : الثمن المسمى: هو الثمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت البيع بالتراضي سواء كان مطابقا لقيمته الحقيقية، أو ناقصا عنها، أو زائدا عليها.

-: عند الحنفية والشافعية والاباضية مغاير للقيمة.

وقد استعمله الشافعي وبعض الحنفية بمعنى القيمة.

المثمن: مقابل الثمن.

- في المجلة (م 155) : الشئ الذي يباع بالثمن.

ثنى الشئ - ثنيا: عطفه ورد بعضه على بعض.

- صدره على كذا: طواه عليه وستره.

وفي التنزيل العزيز: (ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه)(هود: 5) .

قال ابن عباس ومجاهد: يثنون صدورهم: شك وامتراء في الحق ليستخفوا من الله إن استطاعوا.

- فلانا عن كذا: صرفه عنه.

- عطفه: تكبر.

ومنه قول الله تعالى: (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.

ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق) (الحج: 8 - 9) .

استثنى الشئ: أخرجه من قاعدة عامة، أو حكم عام.

الاستثناء: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ.

وأدواته: إلا، وأخواتها، قال أبو إسحق الزجاج: لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير.

ولو قال قائل: مئة إلا تسعة وتسعين، لم يكن متكلما بالعربية، وكان عيا من الكلام.

ص: 52

-: التعليق.

ومنه: التعليق على المشيئة، كما لو قال: لافعلن كذا إن شاء الله تعالى.

وفي الحديث الشريف: " من حلف على شئ، فقال: إن شاء الله، فقد استثنى ".

-: يطلق على التقييد بالشرط في اللغة والاستعمال، كما نص عليه السيرافي.

الاستثناء العرفي: هو حقيقة عرفية تطلق على (إن شاء الله) وإن كان مجازا في الاصل، لانه شرط.

(الدسوقي) .

- عند المالكية: هو رفع للزوم اليمين.

- عند الظاهرية: هو أن يحلف على شئ، ثم يقول موصولا بكلامه: إن شاء الله، أو: إلا أن يشاء الله، أو: إلا أن لا يشاء الله، أو نحوا من هذا.

أو: إلا إن شاء، أو: إلا أن لا أشاء، أو: إلا إن بدل الله ما في قلبي، أو: إلا أن يبدو إلي، أو: إلا أن يشاء

فلان، أو: إن شاء، وهذا هو الاستثناء الصحيح.

- في قول الراغب الاصفهاني: هو رفع ما يوجبه اللفظ، كقوله: امرأتي طالق إن شاء الله.

- عند الزيدية: صرف الامر الذي حلف عليه، ورده، حتى كأن لم يكن منه، فإذا قال: والله لادخلن الدار إن شاء الله، فبقوله: إن شاء الله تعالى، قد استثنى، أي عطف الامر الذي حلف عليه، وهو دخول الدار، ورده حتى كأنه لم يقصده، ولم يحلف عليه.

- عند الاباضية: إخراج بعض من كل، بمثل: إلا أن يشاء الله.

الاستثناء الوضعي اصطلاحا: هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ (ابن حجر) .

- عند الحنفية: تكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع التركيب، ونفي وإثبات باعتبار الاجزاء، فالقائل: له علي عشرة، إلا ثلاثة، له عبارتان: مطولة، وهي ما ذكرناه، ومختصرة: وهي أن يقول ابتداء: له علي سبعة، وهو معنى قولهم: تكلم بالباقي بعد الثنيا.

أي بعد الاستثناء.

و: إخراج الشئ من الشئ، لولا الاخراج لوجب دخوله فيه وهذا يتناول الاستثناء المتصل حقيقة وحكما، ويتناول المنفصل حكما فقط.

- عند الحنابلة: صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولاه.

و: إخراج بعض ما تناوله المستثنى منه.

- في قول الراغب الاصفهاني: هو رفع ما يوجبه عموم سابق.

وفي القرآن الكريم: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به)(الانعام: 145) .

الثنى: الامر يعاد مرتين.

وفي الحديث الشريف: " لا ثنى في الصدقة " أي: لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة.

- من النساء: التي ولدت مرتين.

-: الولد الثاني.

الثنيا: الاستثناء.

وفي الحديث الشريف: " من استثنى فله ثنياه " أي مستثناه.

بيع الثنيا: (انظر ب ي ع) الثني: كل ما سقطت ثنيته.

(ج) ثناء، وثنيان.

وهي ثنية (ج) ثنيات.

ويكون من ذوات الظلف، والحافر في السنة الثالثة، ومن ذوات الخف في السنة السادسة.

وهو بعد الجذع.

ص: 53

الثني من الابل عند المالكية والحنفية.

والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، والجعفرية: هو ما استكمل خمس سنين، ودخل في السادسة.

وعن الشافعي: ما استكمل ست سنين، ودخل في السابعة.

الثني من البقر عند المالكية، والحنفية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية: ما استكمل سنتين، ودخل في الثالثة.

وعن الشافعي: ما استكمل ثلاث سنين، ودخل في الرابعة.

والمشهور من نصوص الشافعي مثل قول الجمهور من الفقهاء.

- عند الجعفرية: ما دخل في السنة الثانية.

الثني من المعز، والضأن عند المالكية، والحنفية.

وفي قول للشافعي، وعند الحنابلة، والجعفرية: ما استكمل سنة.

ودخل في الثانية.

- عند الشافعية، والظاهرية: ما استكمل سنتين، ودخل في الثالثة.

الثنية: إحدى الاسنان الاربع التي في مقدم الفم.

ثنتان من فوق وثنتان من تحت.

(ج) ثنايا، وثنيات.

-: الطريق في الجبل.

-: الاستثناء.

- -: الشئ المستثنى.

المثاني: الآيات تتلى، وتتكرر، من القرآن الكريم: هي من سورة البقرة إلى سورة براءة.

وقيل: كل سورة دون الطوال، ودون مئتي آية.

وفوق المفصل.

واحدها: مثنى.

-: جميع القرآن الكريم، لا قتران آية الرحمة بآية العذاب.

وفي الكتاب المجيد: (الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد)(الزمر: 23) .

السبع المثاني: الفاتحة.

وفي الحديث الشريف: " الحمد لله رب العالمين: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته ".

المستثنى عند الحنابلة: هو المخرج ب " إلا " أو ما في معناها من لفظ شامل له.

المستثنى منه عند الحنابلة: هو العام المخصوص بإخراج بعض ما دل عليه ب " إلا " أو ما في معناها.

ثاب فلان - ثوبا، وثوبانا: رجع.

ويقال: ثاب إلى الله: تاب إليه.

- الماء: اجتمع في الحوض.

يقال: ثاب اللبن لامرأة: اجتمع لها.

أثاب الشئ: أعاده، ورجعه.

- فلانا: كافأه، وجازاه، وفي القرآن الكريم: - فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين) (المائدة: 85) تثيبت المرأة: ثيبت.

ثاوبه: عاوده.

يقال: ثاوبته الصحة، وثاوبه المرض.

ثوب فلان: رجع.

-: دعا.

-: ثنى الدعاء.

ويقال: ثوب بالصلاة: دعا إلى إقامتها.

-: تطوع بعد ما أدى الفريضة.

- فلانا: كافأه، وجازاه.

ويقال: ثوبه عمله: كافأه عليه.

ص: 54

ثيبت المرأة: صارت ثيبا.

فهي مثيب.

التثويب: مجئ الرجل مستصرخا.

فيلوح بثوبه، ليرى ويشتهر.

-: التعويض.

-: الدعاء إلى الصلاة.

-: تثنية الدعاء.

-: أن يقول في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، مرتين.

-: إقامة الصلاة.

-: الصلاة بعد الفريضة.

- عند الحنفية: هو العود إلى الاعلام بعد الاعلام.

ويكون بحسب ما تعارفه الناس، كتنحنح، أو قامت قامت، أو: الصلاة الصلاة.

ولو أحدثوا إعلاما مخالفا جاز.

وصورته أن يمكث بعد الاذان قدر عشرين آية، ثم يثوب، ثم يمكث كذلك.

ثم يقيم الصلاة.

والتثويب لكل الصلوات.

وقيل: باستثناء المغرب.

و: هو قول المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم.

وهو الاصل في التثويب.

- عند الشافعية، والحنابلة: قول المؤذن في الفجر: الصلاة خير من النوم.

مرتين.

- عند الجعفرية: مثل قول الشافعية والحنابلة.

و: هو حي على الصلاة، حي على الفلاح، مرتين بين الاذان والاقامة.

و: هو تكرير الشهادتين.

الثواب: الجزاء.

وفي القرآن الكريم: (هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوبا وخير عقبا)(الكهف: 44)

وهو يستعمل في الخير والشر، لكنه في الخير أشهر.

-: العطاء وفي الكتاب العزيز: (والله عنده حسن الثواب)(آل عمران: 195) .

- عند الحنفية: ما يستحق به الرحمة، والمغفرة من الله تعالى، والشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم.

و: هو إعطاء ما يلائم الطبع.

هبة الثواب: (انظر وهب) الثوب: ما يلبسه الناس من كتان، وحرير، وصوف، وقطن، وفرو، ونحو ذلك.

(ج) ثياب.

وأما الستور، ونحوها، فليست بثياب، بل أمتعة البيت.

وقال ابن حزم: الاصل في اللغة أن الثياب هي الملبوسة والمتوطأة.

الثيب: من ليس ببكر.

ويقع على الذكر والانثى.

يقال: رجل ثيب وامرأة ثيب.

وإطلاقه على المرأة أكثر.

وقال الليث: ولا يقال للرجل: ثيب.

وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكرا مجازا واتساعا.

قال ابن السكيت: الثيب هو الذي دخل بامرأة، وهي التي دخل بها.

- عند الحنفية: هي التي تزوجت.

- عند الشافعية والحنابلة: هي الموطوءة في القبل، سواء كان الوطئ حلالا، أم حراما، أو كان وهي نائمة، - عند الزيدية: هي التي فارقت زوجها بموت، أو طلاق، أو فسخ.

- عند الاباضية: من تزوجت ولو لم تزل بكارتها.

الثيب في الزنى عند الشافعية: من جامع في دهره مرة من نكاح صحيح، وهو بالغ، عاقل، حر.

والرجل والمرأة في هذا سواء.

ص: 55

المثاب: المثابة.

المثابة: البيت.

ص -: الملجأ.

وفي التنزيل العزيز: (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا)(البقرة: 125) المثوبة: الجزاء، وفي القرآن العزيز:(ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون)(البقرة: 103) المثوبة: المثوبة.

ص: 56