الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حرف الخاء
خب - خبا: خدع، وغش.
فهو خب، وخب.
وفي الحديث الشريف: " لا يدخل الجنة خب، ولا خائن ".
خب - خبا، وخببا: عدا.
-: رمل.
- الفرس: نقل أيامنه، وأياسره جميعا في العدو.
أو: أن يراوح بين يديه.
- البحر خبا، وخبابا: هاج، واضطرب.
الخبب: الرمل.
وهو سرعة المشي مع تقارب الخطا.
خبرت الناقة - خبورا: غزر لبنها.
- الشئ خبرا، وخبرا، وخبرا، وخبرة، وخبرة.
وخبرة: بلاه، وامتحنه.
-: عرف خبره على حقيقته.
فهو خابر، وخبير.
وفي القرآن الكريم: (وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا)(الاسراء: 17)
- الارض: حرثها للزراعة.
خبرت الناقة - خبورا: خبرت.
- الرجل: صار خبيرا - الامر خبرا.
وخبرا، وخبرا، وخبرة، وخبرة.
وخبرة ومخبرة، ومخبرة: خبره.
خبرت الناقة - خبورا: خبرت.
- الشئ: علمه.
أخبره بكذا: أنبأه.
- الناقة: وجدها غزيرة اللبن.
تخبر الخبر: سأل عنه.
- الشئ: عرفه على حقيقته.
خابر فلانا: زراعه مخابرة.
الخبار: التراب المجتمع بأصول الشجر.
- من الارض: مالان، واسترخى، وساخت فيه قوائم الدواب.
وفي المثل: من تجنب الخبار أمن العثار.
الخبر: ما ينقل، ويتحدث به.
(ج) أخبار.
- في عرف الفقهاء يطلق على ما يذكره أحد حقا لاحد على آخر بلا ذكر لفظ: أشهد أو شهدت، ونحوهما من مادة الشهادة (أطفيش) - عند الشافعية: هو السماع من ثقة واحد.
أو جماعة.
-: الحديث الشريف.
الخبر المتواتر عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة: هو الخبر الذي نقله جماعة كثيرون، يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، مستويا في ذلك طرفاه، ووسطه.
- في المجلة (م 1677) : هو خبر جماعة لا يجوز العقل اتفاقهم على الكذب.
الخبر المستفيض عند المالكية: هو المحصل للعلم، لصدوره ممن لا يمكن تواطؤهم على باطل، لبلوغهم عدد التواتر.
و: هو المحصل للعم.
أو الظن، وإن لم يبلغ الذين أخبروا به عدد التواتر.
- عند الشافعية: هو الذي لم ينته إلى التواتر.
بل أفاد الامن من التواطؤ على الكذب.
والامن: معناه الوثوق، وذلك بالظن المؤكد.
الخبر: الخبر، وكسر الخاء أفصح.
الخبر: العلم بالشئ، وفي التنزيل العزيز (وقد أحطنا بما لديه خبرا) (الكهف: 91) الخبر: المخابرة.
-: الناقة الغزيرة اللبن.
(ج) خبور.
الخبرة: هي المعرفة ببواطن الامور.
الخبير: من أسماء الله عزوجل: العالم بما كان، وما يكون.
-: العالم.
(ج) خبراء.
-: المخبر.
-: الزراع.
المخابرة: المذاكرة.
-: أن يعطي المالك الفلاح أرضا يزرعها على بعض ما يخرج منها.
وفي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة.
- في قول زيد بن ثابت: أن يأخذ الارض بنصف ما يخرج منها، أو ثلثه، أو ربعه.
- عند المالكية، والحنفية، والشافعية، والحنابلة: هي المزارعة.
وفي وجه للشافعية: أن المزارعة هي العمل في الارض ببعض ما يخرج منها.
والبذر من المالك.
والمخابرة كذلك إلا أن البذر من العامل.
ختن - ختونا، وختونة: تزوج.
- الصبي ختنا، وختانا، وختانة: قطع قلفته.
فهو مختون.
ويقال: ختن الصبية، فهي ختين.
الختان: موضع القطع من الذكر والانثى.
وختان الرجل: هو قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى ينكشف جميع الحشفة.
وختان المرأة: هو قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج فوق مدخل الذكر، وتكون كالنواة، أو كعرف الديك تدعى الخفاض.
ويسمى ختان الرجل إعذارا.
وختان المرأة خفضا.
-: الدعوة لشهود الختان.
التقاء الختانين في الحديث الشريف: " إذا التقى الختانان، فقد وجب الغسل ": هو تغيب الحشفة في الفرج، وهذا هو الموجب للغسل.
وليس المراد بالتقاء الختانين التصاقهما.
وضم أحدهما إلى الآخر، فإنه لو وضع موضع ختانه على موضع ختانها، ولم يدخله في مدخل الذكر لم يجب غسل بإجماع الامة.
الختانة: صناعة الخاتن.
الختن: كل من كان من قبل المرأة، كأبيها.
وأخيها.
وكذلك زوج البنت، أو زوج الاخت.
(ج) أختان.
والانثى: ختنة.
- عند الحنفية: زوج كل ذي رحم محرم منه.
كأزواج بناته، وعماته.
وكذا كل ذي رحم من أزواجهن.
و: زوج المحرم فقط.
و: زوج البنت.
الختونة: المصاهرة من الطرفين، المخاتنة: الختونة.
خدع - خدعا: تغير من حال إلى حال.
-: توارى، واستتر.
-: فسد.
يقال: خدع الطعام.
وخدعت السوق: كسدت.
-: قل، ونقص.
- فلانا خدعا، وخدعة، وخديعة: أظهر له خلاف ما يخفيه، وأراد به المكروه من حيث لا يعلم.
وفي القران الكريم: (وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله)(الانفال: 62) فهو خادع، وخداع، وخداعة.
وهو، وهي خدوع.
(ج) خدع.
أخدع الشئ: أخفاه.
- فلانا: حمله على المخادعة.
خادع فلانا مخادعة، وخداعا: خدعه.
وفي القرآن الكريم: (ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون)(البقرة: 8 - 9) الاخدع: أحد عرقين في جانبي العنق.
وهما الاخدعان.
الخدعة: المرة من الخداع.
الخدعة: ما يخدع به الانسان.
ومنه الحديث الشريف: " الحرب خدعة ": أي: إنها آلة الخداع، أو هي تخدع، وإذا خدع أحد الفريقين الآخر فكأنما خدعت هي.
(ج) خدع.
قال ابن المنير: معنى الحرب خدعة: أي الحرب الجيدة لصاحبها، الكاملة في مقصودها إنما هي المخادعة لا المواجهة.
وذلك لخطر المواجهة، ولحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر.
الخدعة: الكثير الخداع الخديعة: أن يضره من حيث لا يعلم.
-: المكر.
المخدع: البيت الصغير داخل البيت الكبير.
(ج) مخادع.
-: الخزانة.
المخدع: المخدع.
المخدع: المخدع.
خذفت الدابة - خذفا، وخذفانا: أسرعت في مشيها، فقذفت بالحصى من حولها.
- به خذفا: رمى.
يقال: خذف بالحصاة، وبالنواة: جعل الحصاة، أو
النواة بين سبابتيه، أو بين الابهام والسبابة، أو على ظاهر الوسطى وباطن الابهام.
ورمى بها.
ومنه الحديث الشريف: " لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن، فخذفته بحصاة، ففقأت عينه ما كان عليك جناح ".
الخذف: الرمي.
وقولهم: يأخذ حصى الخذف: معناه حصى الرمي.
والمراد الحصى الصغار، لكنه أطلق مجازا.
قال الشافعي: حصى الخذف أصغر من الانملة طولا وعرضا.
خرج - خروجا: برز من مقره، أو حاله، وانفصل.
وفي القرآن الكريم: (والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا)(الاعراف: 58) يقال: خرجت السماء: أصحت، وانقشع عنها الغيم.
- من الامر، أو الشدة: خلص منه.
- من دينه: قضاه.
- على السلطان: تمرد، وثار.
أخرج فلان الشئ: أظهره.
وفي القرآن الكريم: (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون)(النحل: 78)
-: أدى الخراج.
تخارج القوم: أخرج كل واحد منهم نفقة على قدر نفقة صاحبه.
- الشركاء: خرج كل واحد من شركته عن ملكه إلى صاحبه بالبيع.
خارج عبده: اتفق معه على ضريبة يردها على سيده كل شهر، ويخلي بينه وبين عمله.
خرج فلانا في العلم.
أو الصناعة: دربه، وعلمه.
- الارض: قومها.
وجعل عليها خرجا.
- الشئ: لونه بلونين.
التخارج: تفاعل من الخروج.
- شرعا: أن يصطلح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث بمال معلوم.
(ابن عابدين) التخريج: مصدر.
تخريج الحديث: إيراد الحديث من طريق، أو طرق أخر تشهد بصحته، ولا بد من موافقتها له لفظا، أو معنى الخارج من كل شئ: ظاهره.
-: المحسوس.
عند الحنابلة: من لا شئ في يده.
بل جاء من خارج ينازع الداخل.
- في المجلة (م 1680) : هو البرئ عن وضع اليد، والتصرف بالوجه المشروع.
الخارجي: من فاق جنسه ونظائره.
-: رجل خرج على سلطان، أو رأي الخراج: ما يخرج من غلة الارض.
(ج) أخراج.
وأخرجة.
-: الدخل، والمنفعة.
ومنه الحديث الشريف: (الخراج بالضمان) .
أي: يملك المشتري الخراج الحاصل من المبيع بسبب ضمان الاصل الذي عليه.
فإذا اشترى الرجل أرضا، فاستغلها.
أو دابة، فركبها، أو عبدا، فاستخدمه.
ثم وجد به عيبا قديما، فله الرد، ويستحق الغلة في مقابلة الضمان للمبيع الذي كان عليه.
لان المبيع يدخل في ضمان المشتري بالقبض.
-: الاتاوة التي تؤخذ من أموال الناس.
-: الجزية التي ضربت على رقاب أهل الذمة.
- عند الحنابلة: ما قرر على الارض بدل الاجرة.
- عند الزيدية: ما وضع على أرض افتتحها الامام، وتركها في يد أهلها على تأديته.
- عند الاباضية: هو ما يستخرجه السلطان، أو نحوه من أصحاب الاموال كل سنة مثلا.
وذلك مثل أن يجعل على كل دار، أو نخلة، أو عبد، أو نحو ذلك كذا بكل سنة.
أرض الخراج عند الشافعية نوعان: الاول: أن يفتح الامام بلدة قهرا، ويقسمها بين
الغانمين، ثم يعوضهم عنها.
ثم يقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا، كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق.
الثاني: أن يفتح الامام بلدة صلحا على أن الارض للمسلمين، ويسكنها الكفار بخراج معلوم، فالارض تكون فيئا للمسلمين، والخراج أجرة لا يسقط بإسلامهم.
وكذا إذا انجلى الكفار عن بلدة، وقلنا إن الارض تصير وقفا على مصالح المسلمين، يضرب عليها خراج يؤديه من سكنها.
مسلما كان أو ذميا.
- عند الجعفرية: هي أرض سواد العراق.
- عند الزيدية: هي ما افتتحها الامم عنوة من أراضي أهل الكفر، وتركه في يد أهله على تأدية خراج معلوم في السنة.
خراج المقاسمة عند الحنفية: هو ما وضعه الامام على أرض فتحها، ومن على أهلها بها من نصف الخارج، أو ثلثه، أو ربعه.
خراج الوظيفة عند الحنفية: مثل الذي وظفه عمر رضي الله عنه على أرض سواد العراق لكل جريب يبلغه الماء صاع بر، أو شعير.
والجريب: قطعة متميزة من الارض يختلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الاقاليم.
الخرج: ما يخرج من الارض، وغيرها من غلة.
وخرج السحاب: ماؤه الذي يخرج منه.
-: خلاف الدخل.
-: الاتاوة السنوية.
(الضريبة) -: الاجر.
ومنه قول الله تعالى: (قالوا يا ذاالقرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا)(الكهف: 94) قال ابن عباس: الخرج: الاجر العظيم.
الخوارج: فرقة من الفرق الاسلامية، خرجوا على الامام علي، وخالفوا رأيه.
-: من خرج على الخلفاء، ونحوهم.
وسموا بذلك لخروجهم على الجماعة.
- عند الحنفية: هم قوم لهم منعة.
خرجوا على الامام بتأويل يرون أنه على باطل كفر، أو معصية توجب قتاله بتأويلهم، ويستحلون دماءنا، وأموالنا.
ويسبون نساءنا.
ويكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
و: هم الخارجون على معتقد أهل الحق.
المخارجة: التخارج.
- عند الحنابلة: أن يضرب السيد على عبده خراجا معلوما يؤديه، وما فضل فهو للعبد.
المخرج: موضع الخروج.
(ج) مخارج.
-: المخلص.
- في مسائل الميراث عند الحنفية: هو أقل عدد يمكن أن يؤخذ منه كل فرض بانفراده صحيحا.
ومخرج كل كسر سميه، كالربع من أربعة.
إلا النصف فإنه من اثنين.
خرص - خرصا: كذب.
ومنه قول الله تعالى: - وإن تطع أكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون) (الانعام: 116) - الشئ: حرزه، وقدره بالظن.
يقال: خرص النخل والكرم: حزرما عليه من الرطب تمرا، ومن العنب زبيبا.
فهو خارص.
(ج) خراص.
خارصه: عاوضه، وبادله.
الخرص: الحزر، والتخمين.
والحدس.
ومنه قولهم: خرص التمر للزكاة: أي: حزر ما على النخل من الرطب تمرا.
-: الكذب.
- القول بالظن.
-: الشئ المخروص.
الخرص: الحلقة من الذهب والفضة.
الخرص: الخرص.
-: المخروص.
خرق في البيت - خروقا: أقام فلم يبرح.
خرق الشئ - خرقا: شقه، ومزقه.
وفي التنزيل المجيد: (فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا)(الكهف: 71) - الارض: قطعها حتى بلغ أقصاها.
ومنه قول الله تعالى: (ولا تمش في الارض مرحا إنك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا)(الاسرا: 37) - الكذب: اختلقه.
خرق - خرقا: حمق.
-: لم يرفق في عمله.
-: دهش، وتحير.
بالشئ: جهله، ولم يحسن عمله.
فهو أخرق.
وهي خرقاء.
(ج) خرق، وهو خرق، وهي خرقة.
خرق - خرقا: حمق.
- بالشئ: جهله، ولم يحسن عمله.
اخترق الثوب، ونحوه: شقه.
- الارض: مر فيها عرضا غير طريق.
الخرق: القفر.
-: الارض الواسعة البعيدة التي تنخرق فيها الرياح.
-: الثقب في الحائط، وغيره.
(ج) خروق.
الخرق الفاحش في الثوب عند الحنفية: أن يستنكف أو ساط الناس عن لبسه مع ذلك الخرق.
الخرق اليسير في الثوب عند الحنفية: هو ما لا يفوت به شئ من المنفعة.
بل يدخل فيه نقصان عيب مع بقاء المنفعة، وهو تفويت الجودة لا غير.
الخرق: الجهل.
-: الحمق.
وفي الحديث الشريف: " الرفق يمن، والخرق شؤم ".
- من الشئ: الموضع المقطوع منه.
الخرقاء: الارض الواسعة التي تنخرق فيها الرياح.
- من الريح: الشديدة الهبوب.
- مؤنث الاخرق.
الاذن الخرقاء: التي فيها خرق نافذ.
الشاة الخرقاء: هي المثقوبة الاذن ثقبا مستديرا.
أو التي في وسط أذنها شق واحد إلى قرب طرفها.
المسألة الخرقاء في المواريث: هي مسألة من مات وتر أما، وأختا، وجدا.
سميت بذلك لكثرة اختلاف الصحابة فيها.
فكأن الاقوال خرقتها.
الناقة الخرقاء: هي التي لا تتعهد مواضع قوائمها.
الخرقة من الثوب: القطعة منه.
(ج) خرق.
الخز: اسم دابة.
ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها.
-: ثياب تنسج من صوف وحرير، أو نحوه، وقيل: إن الخز الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مخلوط من صوف وحرير.
-: أصله من وبر الارنب.
ويسممى ذكره الخز.
وهو قول المنذري.
-: ما خلط من الحرير ووبر الارنب، وسمي ما خالط الحرير من سائر الاوبار خزا.
وهو قول عياض.
-: ثياب سداها من حرير، ولحمتها من غيره.
قال ابن حجر: وهو الاصح في تفسير الخز.
خسفت الارض - خسفا، وخسوفا، غارت بها عليه، وفي التنزيل الكريم: (فخسفنا به وبداره
الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين) (القصص: 81) - الشمس والقمر: ذهب ضوءهما، أو نقص.
وهو الكسوف أيضا.
وفي الحديث الشريف: " إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد، ولا لحياته، فإذا
رأيتم ذلك فاذكروا الله ".
والمشهور في استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس، والخسوف للقمر، وهو أجود الكلام في قول ثعلب.
وقال أبو حاتم: إذا ذهب بعض الشمس فهو الكسوف، وإذا ذهب كلها فهو الخسوف.
- العين: إذا ذهب ضوءها.
- عين الماء: غارت.
الخسف: الذل والهوان.
-: الظلم.
-: النقصان.
خصاه - خصيا، وخصاء: سل خصيتيه، ونزعهما.
فهو خاص.
وذلك مخصي وخصي.
-: قطع ذكره.
أخصاه: سل خصيتيه.
الاخصاء: سل الخصية.
الخصي: البيضة من أعضاء التناسل.
-: الجلدة التي فيها البيضة.
وهما خصيان.
الخصي: الخصي.
وهما خصيان الخصية: البيضة من أعضاء التناسل.
وهما خصيتان.
(ج) خصى.
الخصية: الخصية.
وهما خصيتان (ج) خصى.
الخصي: من سلت خصيتاه، ونزعتا.
المخصي: الخصي.
خطئ - خطأ، وخطئا، وخطئا: أذنب، أو تعمد الذنب.
فهو خاطئ.
وهي خاطئة.
- السهم الهدف: لم يصبه.
أخطأ: خطئ.
-: غلط.
قال ابن حجر: والمعروف عند أهل اللغة أن خطئ بمعنى أثم، وأخطأ إذا لم يتعمد، أو إذا لم يصب.
الخطأ: ما لم يتعمد من الفعل.
(ج) أخطاء، وفي الحديث الشريف:" رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه ".
-: ضد الصواب.
الخطأ الشبيه بالعمد عند الاباضية: هو ما أجاز العلماء الرمي إليه من الصيد بصفته.
أو رمى إليه فصادف ما لا يجوز له الرمي إليه، فقتله، أو جرحه.
العمد الشبيه بالخطأ عند الاباضية: هو نفس تعريف الخطأ الشيبه بالعمد عندهم.
القتل الخطأ عند الحنفية: والشافعية.
والجعفرية، والاباضية: هو أن يقصد بالفعل غير المحل الذي يقصد به الجناية.
كمن رمى صيدا، فأصاب آدميا.
إلا أن الاباضية يسمون هذا: الخطأ الشبيه بالعمد.
- عند الحنابلة والظاهرية: مثل القول الاول.
و: أن يقتل في أرض الحرب من يظنه كافرا، ويكون مسلما.
الخطء: الذنب، أو ما تعمد منه.
(ج) أخطاء، وفي القرآن المجيد:(ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا)(الاسراء: 31) الخطيئة: الخطء.
(ج) خطايا.
- في قول بعض العلماء: المعصية بين الانسان وبين الله تعالى.
خطب الناس، وفيهم.
وعليهم - خطابة، وخطبة: ألقى عليهم خطبة.
- فلانة خطبا، وخطبة: طلبها للزواج.
يقال: خطبها إلى أهلها: طلبها منه للزواج.
فهو خاطب.
(ج) خطاب.
خطب - خطابة: صار خطيبا.
أخطب فلانا: أجابه إلى خطبته.
- الشئ فلانا: دنا منه.
وأمكنه.
ويقال: أخطبه الصيد خاطب فلانا مخاطبة، وخطابا: كالمه، وحادثه.
-: وجه إليه كلاما، ويقال: خاطبه في الامر: حدثه بشأنه.
الخطاب: الكلام.
- الله تعالى: أمره ونهيه خطاب التكليف عند المالكية: هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب، أو الاباحة.
خطاب الوضع عند المالكية: هو خطاب الله المتعلق بجعل الشئ سببا.
أو شرطا، أو مانعا، كجعل الطهارة شرطا في صحة الصلاة.
وجعل الحدث ما نعا من صحتها، وجعل ملك النصاب سببا في وجوب الزكاة.
- عند الشافعية: معناه أن الله تعالى وضعه في شريعته لاضافة الحكم له بقرينة، ولتقريب الاحكام تيسيرا لنا.
و: هو الخطاب الوارد بكون الشئ سببا، أو شرطا، أو مانعا، أو صحيحا.
أو فاسدا.
- عدن الاباضية: هو الذي لا يشترط فيه العلم.
ولا القدرة، ولا الاختيار، ولا العمد بخلاف خطاب التكليف.
و: مثل القول الثاني للشافعية.
دليل الخطاب عند المالكية: هو أن يفهم من إيجاب.
الحكم لشئ ما نفي ذلك الحكم عما عدا ذلك الشئ، أو من نفي الحكم عن شئ ما إيجابه لما عدا ذلك الشئ الذي نفي عنه.
فصل الخطاب: ما ينفصل من الامر من الخطاب.
ومنه قول الله تعالى: (وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب)
(ص: 20) -: الحكم بالبينة، أو اليمين، أو الفقه في القضاء.
-: العدل في الحكم.
وما قال من شئ أنفذه.
وهو قول مجاهد.
-: قول: أما بعد، وهو منقول عن الشعبي.
الخطب: الشأن، والامر، صغر أو عظم.
-: الامر الشديد ينزل.
(ج) خطوب.
الخطبة: الكلام المنثور يخاطب به متكلم فصيح جمعا من الناس لاقناعهم.
-: من الكتاب: صدره.
(ج) خطب.
الخطبة: طلب النكاح.
-: المرأة المخطوبة.
الخطمي: الخطمي.
والكسر أكثر الخطمي: شجرة من الفصيلة الخبازية، كثيرة النفع، يدق ورقها يابسا، ويجعل غسلا للرأس، فينقيه.
الخف: ما يلبس في الرجل من جلد رقيق (ج) خفاف، وأخفاف.
-: الابل.
للبعير، كالحافر للفرس.
- شرعا: هو الساتر للكعبين، فأكثر، من جلد
ونحوه.
(الحصكفي) .
خلس الشئ: خلسا: استلبه في نهزة ومخاتلة.
ويقال: خلسه إياه.
فهو خالس وخلاس.
اختلص الشئ: خلسه.
خالسه الشئ مخالسة، وخلاسا، وخلاسا: خلسه إياه.
الاختلاس: أخذ الشئ بسرعة.
- في تفسير الفقهاء: هو أن يستغفل صاحب المال، فيخطفه.
(الدسوقي) .
- عند الشافعية: أخذ الشئ ظلما، مجاهرة، والهرب به.
الخلسة: ما يختلس.
-: الفرصة.
المختلس: هو الذي يسلب المال على طريقة الخلسة.
-: هو من يأخذ المال سلبا ومكابرة.
-: هو الذي يخطف الشئ من غير غلبة، ويهرب.
ولو مع معاينة المالك له.
- عند المالكية: هو الذي يخطف المال بحضرة صاحبه في غفلته.
ويذهب بسرعة جهرا.
خلط الشئ بالشئ - خلطا: ضمه إليه.
وفي القرآن العزيز: (وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله
غفور رحيم) (التوبة: 102) اختلط الشئ بالشئ: خالطه.
- عقله: فسد.
خالطه مخالطة، وخلاطا: مازجه.
ويقال: خالطه الداء: خامره.
خلط الشئ بالشئ: خلطه.
- في أمره: أفسد فيه.
الخلط: ما خالط الشئ.
(ج) أخلاط.
-: الاحمق.
- المتحبب إلى الناس، المتملق.
الخلطة: اسم من الاختلاط.
-: الشركة.
- في زكاة الماشية عند الشافعية والحنابلة: هي أن يجعل مال الرجلين، أو الجماعة، كمال الرجل الواحد بشروط معينة.
وهي ضربان: الاول: خلطة شيوع: وهي أن يكون المال مشتركا.
مشاعا، بينهما.
ويقال لها أيضا: خلطة اشتراك، ولخطة أعيان.
الثاني: خلطة أو صاف: أن يكون لكل واحد منهما ماشية متميزة.
ولا اشتراك بينهما، لكنهما متجاوران في
المراح، والمسرح.
والمرعى.
ويقال لها أيضا: خلطة جوار.
الخليط: ما اختلط من صنفين، أو أصناف.
-: المجاور.
-: الشريك.
ومنه قول الله تعالى (: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا)(ص: 24) .
-: المشارك في حقوق الملك.
كالشرب، والطريق.
وفي الحديث الشريف: " الشريك أولى من الخليط، والخليط أولى من الجار ".
وأراد بالشريك المشارك في الشيوع.
(ج) خلطاء.
- في المجلة (م 954) : هو بمعنى المشارك في حقوق الملك، كحصة الماء، والطريق.
الخليطان في الاشربة: أن ينبذ في الماء شيئان، كتمر وزبيب، أو عنب ورطب.
خلع الزرع - خلاعة: أورق، وصار فيه الحب.
-: سقط ورقه.
- الشئ خلعا: نزعه.
- الامير: عزله.
- عذاره: ترك الحياء وركب هواه.
- امرأته خلعا: طلقها ببذل من مالها.
خلع فلان: خلاعة: ترك الحياء، وركب هواه، فهو خليع.
خالعت المرأة زوجها: طلبت أن يطلقها بفدية من مالها.
- فلان فلانا: قامرة.
تخالع الزوجان: اتفقا على الطلاق بفدية.
التخلع: الخلع.
الخالع: المطلقة من زوجها بفدية.
(ج) خوالع.
الخلعة: خيار المال.
(ج) خلع.
-: الخلع.
-: الضعف.
الخلع: فراق الزوجة على مال.
- شرعا: إزالة ملك النكاح.
المتوقفة على قبول المرأة بلفظ الخلع، أو ما في معناه.
(التمر تاشي) .
- شرعا: فراق الرجل زوجته ببدل قابل للعوض، يحصل لجهة الزوج.
(ابن حجر) .
- شرعا: فرقة بين الزوجين برد الزوجة بعض الصداق، وقبول الزوج إياه.
وقيل: يقع بالبعض، وبالكل، وبأكثر منه.
(أطفيش) .
الخلع والفدية، والصلح، والمبرأة، كلها بمعنى واحد،
وهو: بذل المرأة العوض على طلاقها.
إلا أن اسم الخلع يختص ببذلها له جميع ما أعطاها، والصلح ببعضه، والفدية بأكثره والمبارأة بإسقاطها عنه حقا لها عليه، على ما زعم الفقهاء.
(ابن رشد) .
الخلع المعلق بصفة عند الجعفرية: إما أن يكون عاجلا، أو آجلا.
فالعاجل: أن يقول: إن أعطيتني ألفا، فأنت طالق.
والآجل: أن يقول: متى أعطيتني ألفا، فأنت طالق، الخلع المنجز عند الجعفرية: هو قول المرأة لزوجها: طلقني طلقة بألف، فيقول: طلقتك طلقة بألف.
المخالعة: الخلع خلف الشئ - خلوفا: تغير، وفسد.
وفي الحديث الشريف: " لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ".
- عن الشئ: أعرض.
- فلانا خلفا: جاء بعده، فصار مكانه.
وفي التنزيل العزيز: (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا)(مريم: 59) - الله لك خلفابخير: أبدلك بما ذهب منك، وعوضك عنه.
أخلف الله عليك: رد عليك مثل ما ذهب منك.
النبات: أخرج الخلفة.
- فلانا ما وعده: أن يقول شيئا ولا يفعله في المستقبل.
استخلفه: جعله خليفته.
خالف عند مخالفة، وخلافا: تخلف.
- إلى الشئ: أتاه من خلفه.
ويقال: خالفه إلى الامر، وعنه: قصده بعد ما نهاه عنه.
وفي القرآن الكريم: (وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه)(هود: 88) وفيه: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)(النور: 63) الخلافة: الامارة.
-: الامامة.
- النيابة عن الغير.
الخلف: كل من يجئ بعد من مضى.
-: العوض.
وفي الحديث الشريف: " اللهم أعط كل منفق خلفا " أي: عوضا.
- في اصطلاح الفقهاء: من محمد بن الحسن الشيباني إلى شمس الائمة الحلواني.
(الشيخ عبد العال) .
الخلف: الخلف.
إلا أنه بفتح اللام في الخير، وبالتسكين في الشر.
يقال: خلف صدق، وخلف سوء، ومعناهما جميعا
القرن من الناس.
وقال الاخفش: هما سواء.
-: ضد قدام.
- الردئ من القول.
يقال: سكت ألفا ونطق خلفا.
أي: سكت عن ألف كلمة، ثم تكلم بخطأ.
-: الاستقاء.
الخلف: الاسم من الاخلاف.
وهو في المستقبل كالكذب في الماضي.
الخلفة: الناقة الحامل.
(ج) خلف، وخلفات، وخلائف.
الخلفة: الخلاف.
- العيب، والفساد.
- من الطعام: آخر طعمه.
الخلفة: الاختلاف.
-: ما يجئ بعد الشئ، وفي الكتاب العزيز:(وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد ان يذكر أو أراد شكورا)(الفرقان: 62) .
-: بقية كل شئ.
يقال: بقيت خلفة من النهار، وفي الاناء خلفة من ماء.
الخليفة: المستخلف.
-: السلطان الاعظم، والهاء للمبالغة،
(ج) خلفاء، وخلائف.
خلا المكان، والاناء، وغيرهما - خلوا، وخلاء: فرغ مما به، فهو خال.
- فلان من العيب: برئ منه.
- الشئ: مضى، وذهب.
- بصاحبه خلوا، وخلوة، وخلوا، وخلاء: انفرد به في خلوة.
ويقال: خلا بنفسه، وخلا إليه، وخلا معه: انفرد.
وفي القرآن الكريم: (وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور (آل عمران: 119) - على الطعام: اقتصر عليه.
- عليه: اعتمد أخلى المكان: خلا.
- المرأة: خلت من زوج.
- بفلان: انفرد به في خلوة.
- المكان، والاناء، وغيرهما: جعله خاليا.
-: وجده خاليا.
تخلى عن الامر، ومنه: تركه.
- فلان: تفرغ.
-: خرج إلى الخلاء لقضاء حاجته.
خالي الرجل: تركه.
-: خالفه.
-: وادعه.
- العدو: ترك ما بينه وبينه من الموادعة.
خلى سبيله تخلية: تركه.
وأعرض عنه.
- فلان مكانه: مات.
التخلي: التفرد.
-: الخلوة بنوافل العبادة دون النكاح وتوابعه.
التخلية: الترك، والاعراض.
التخلية بين الرهن والمرتهن عند الحنفية: هي رفع الموانع، والتمكين من القبض.
تخلية الطريق للحج عند الحنابلة: هي أن تكون مسلوكة، لا مانع فيها.
بعيدة كانت أو قريبة، في بر أو بحر إذا كان الغالب السلامة.
الخالي من الرجال: العزب الذي لا زوجة له.
وكذا الانثى.
(ج) أخلاء.
الخلاء: الفضاء الواسع من الارض.
- من الامكنة الذي لا أحد به.
ولا شئ فيه.
-: موضع التغوط.
-: المكان الذي يتوضأ فيه.
- الخلوة.
-: البراء.
يقال: أنا منك خلاء: أي براء.
لا
يثنى.
ولا يجمع، لانه مصدر.
الخلوة: مكان الانفراد بالنفس، أو بغيرها.
- شرعا: أن يخلو الرجل بامرأته على وجه لا يمنع من الوطئ من جهة العقل، كحضور أحد من الناس، أو من جهة الشرع، كمسجد.
أو حيض.
أو صوم فريضة.
أو إحرام.
(الحسين الصنعاني) الخلي: الخالي من الهم، وهم ضد الشجي.
- من العيب: البرئ منه.
وهو يؤنث.
ويثنى، ويجمع.
الخلية: الناقة تطلق من عقالها.
ويخلى عنها.
-: السفينة العظيمة.
-: بيت النحل الذي تعسل فيه.
- في قولهم للمرأة: أنت خلية: كناية عن الطلاق.
خلى النبات - خليا: قطعه.
اختلى: خلى.
وفي الحديث الشريف عن مكة المكرمة: " حرام لا يختلى خلاها ".
الخلى: الرطب، وهو ماكان غضا من الكلا.
وأما الحشيش: فهو اليابس.
خمره - خمرا: ستره.
- كتمه.
- فلانا: سقاه الخمر.
- العجين: جعل فيه الخمير.
خمر - خمرا: أصابه الخمار.
-: اشتكى من شرب الخمر.
- المكان: كثر فيه الخمر.
اختمرت المرأة بالخمار: لبسته.
- الخمر: أدركت، وغلت.
أخمر: توارى في الخمر.
- البنت: آن لها أن تختمر.
- الشئ: ستره.
خامر به: استتر.
- الشئ: مارسه.
وخالطه.
- المكان: لزمه، وأقام به.
خمر: اتخذ الخمر.
- الشئ: غطاه.
يقال: خمرت المرأة رأسها بالخمار، وفي الحديث الشريف: " لا تجد المؤمن إلا في إحدى ثلاث: في مسجد يعمره.
أو بيت يخمره.
أو معيشة يدبرها ".
أي: في بيت يستره، ويصلح من شأنه.
- الرأي: تركه حتى ظهر وتحرر.
الخمار: بقية السكر.
الخمار: كل ما ستر.
(ج) أخمرة.
وخمر، وخمر.
وفي التنزيل العزيز: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن)(النور: 31) .
وخمار المرأة: ثوب تغطي به رأسها.
-: العمامة، لان الرجل يغطي بها رأسه، ويديرها تحت الحنك، وفي الحديث الشريف: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين.
والخمار " أي: العمامة.
الخمر: ما وارى الشئ من شجر.
أو بناء، أو جبل، أو نحوه.
الخمر: ما أسكر من عصير العنب.
سميت بذلك لانها تغطي العقل.
قال ابن سيده: إن الخمر حقيقة إنما هي للعنب، وغيرها من المسكرات يسمى خمرا مجازا.
وهي مؤنثة، وقد تذكر، والتأنيث أفصح.
(ج) خمور.
-: كل مسكر.
-: العنب.
وفي القرآن المجيد: (ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاتأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين)(يوسف: 36) وأهل عمان يسمون العنب خمرا.
- في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام ".
- في قول الصحابة: كل مسكر، سواء كانت من
العنب، أم من غيره.
(ابن حجر) وهو قول أهل المدينة.
وأهل الحجاز.
وأهل الحديث كلهم (ابن عبد البر) .
- عند المالكية: مثل قول الصحابة.
وهو مروي عن مالك.
و: هو ما اتخذ من عصير العنب، ودخلته الشدة المطربة.
- عند الحنفية: هي النيئ من ماء العنب إذا غلى.
واشتد، وقذف بالزبد، أي: رماه وأزاله، فانكشف عنه وسكن.
فإن لم يقذف بالزبد فليس بخمر عند أبي حنيفة خلافا لابي يوسف ومحمد بن الحسن.
وقد تطلق الخمر على غير ما ذكر مجازا.
قال القرطبي: وهو قول مخالف للغة العرب، وللسنة الصحيحة، وللصحابة.
- عند الشافعية: مثل قول الصحابة: وهو منقول عن الشافعي.
و: الخمر حقيقة فيما يتخذ من العنب، مجاز في غيره.
- عند الحنابلة والظاهرية: مثل قول الصحابة.
- عند الجعفرية: عصير العنب الذي اشتد وأسكر.
و: عصير العنب، والتمر، إذا غلى واشتد.
و: المسكر من الشراب.
الخمرة: الخمر.
وهي لغة قليلة.
الخمرة: ما خالط الانسان من سكر الخمر.
-: السجادة التي يسجد عليها المصلي.
-: مصلى صغير يعمل من سعف النخل، فإن كانت كبيرة سميت حصيرا.
الخمير: ما يجعل في العجين.
الخميرة: الخمير.
خنث فلانا - خنثا: هزئ به.
ويقال: خنث له بأنفه.
خنث الرجل - خنثا: فعل فعل المخنث، فلان، واسترخى، وتثنى، وتكسر.
فهو مخنث.
انخنث: انثنى، واسترخى.
تخنث الرجل: خنث.
- الشئ: تثنى.
خنث الرجل كلامه: إذا شبهه بكلام النساء لينا ورخامة.
فالرجل مخنث.
- الشئ: ثناه.
وأماله.
الخنثى: الذي خلق له فرج الرجل، وفرج المرأة.
(ج) خناثى، وخناث.
- في الشريعة: شخص له فرج المرأة.
وذكر الرجل، ويسمى الخنثى غير المشكل، أو ليس له شئ.
منهما أصلا، ويسمى الخنثى المشكل.
(الجرجاني) .
المخنث: هو الذي يشبه المرأة في اللبن، والكلام.
والنظر، والحركة، ونحو ذلك.
وفي حديث ابن عباس: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، والمترجلين من النساء.
قال العلماء: المخنث ضربان: أحدهما: من خلق كذلك.
فهذا لا إثم عليه.
الثاني: من لم يكن له ذلك خلقة، بل يتكلف أخلاق النساء وحركاتهن، وكلامهن، ويتزيا بزيهن.
فهذا هو الذي جاءت الاحاديث الصحيحة بلعنه.
-: من يؤتى كالمرأة.
-: من يفعل الردئ.
المخنث: المخنث.
وكسر النون أفصح.
وفتحها أشهر.
خنقه - خنقا: عصر حلقه حتى مات.
فالفاعل: خانق.
والمفعول: خنق، وخنيق، ومخنوق.
وهي خانقة.
وخنقة، وخنيقة، ومخنوقة.
- الوقت: ضيقه.
وفي الحديث الشريف: " سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، ويخنقونها
إلى شرق الموتى ".
أي: يضيقون وقتها بتأخيرها.
خنقه: خنقه.
الخناق: القلادة.
-: ما يخنق به.
ويقال: أخذ بخناقه: بحلقه.
المخنقة: القلادة.
المنخنقة: المخنوقة.
والشاة المنخنقة: هي التي خنقها شئ، فماتت، ومنه قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة
…
) (المائدة: 3) خان الشئ - خونا، وخيانة، ومخانة: نقصه.
- الامانة: لم يؤدها، أو بعضها.
وفي القرآن الكريم: (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون) .
(الانفال: 27) - فلانا: غدر به.
- النصيحة: لم يخلص بها.
اختانه: خانه.
- حاول خيانته.
خون فلانا: نسبه إلى الخيانة.
- الشئ: نقصه.
ويقال: خون منه.
الخائن: هو الذي يخون ما في يده من الامانات.
- عند الاباضية: هو من يدخل بإذن، فيسرق أمتعة بخيانة.
الخائنة: اسم بمعنى الخيانة.
وفي القرآن الكريم: (يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور)(غافر: 19) قيل: هي كسر الطرف بالاشارة الخفية، وقيل: هي النظرة الثانية عن تعمد.
وقال ابن عباس: هو الرجل ينظر إلى المرأة الحسناء تمر
به، ويدخل بيتا هي فيه، فإذا فطن له غض بصره، وقد علم الله تعالى أنه يود لو اطلع على فرجها، وإن قدر عليها لو زنى بها.
الخوان: الذي يؤكل عليه، وهو معرب.
(ج) أخونة.
الخيانة: جحود ما اؤتمن عليه.
- في البيع عند الشافعية: تدليس في ذات المبيع، أو في صفته، أو في أمر خارج.
خار - خيرا، وخيارة: صار ذا خير.
- له في الامر: جعل له فيه الخير.
- الشئ خيرا.
وخيرا، وخيرة، وخيرة: انتقاه، واصطفاه وفي التنزيل المجيد: (وربك يخلق
ما يشاء، ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون) (القصص: 68) اختار: اصطفى.
-: خلاف أكره.
استخاره: طلب منه الخير.
يقال: استخر الله يخر لك.
وفي الحديث الشريف: " اللهم إني استخيرك بعلمك ".
خير بين الاشياء: فضل بعضها على بعض.
- فلانا: فوض إليه الاختيار.
الاختيار: الاصطفاء.
بيع الاختيار عند المالكية: هو بيع جعل فيه البائع للمشتري التعيين لما اشتراه.
- عند الحنفية: هو خيار التعيين.
الاستخارة: اسم بمعنى طلب الخير في الشئ.
صلاة الاستخارة: هي أن من أراد أمرا من الامور صلى ركعتين بنية صلاة الاستخارة، ثم دعا بدعاء مخصوص.
التخاير عند الشافعية والحنابلة في ابتداء العقد: هو أن يقول: بعتك.
ولا خيار بيننا، ويقبل الآخر على ذلك، فلا يكون لهما خيار.
والتخاير بعد العقد: هو أن يقول كل واحد منهما بعد العقد: اخترت إمضاء العقد، أو إلزامه.
أو: اخترت
العقد: أو أسقطت خياري.
التخيير: الاختيار.
-: أن يجوز العدول عن الشئ إلى غيره مع القدرة عليه.
الخيار: اسم بمعنى طلب خير الامرين.
يقال: أنت بالخيار: أي اختر ما شئت.
وفي الحديث الشريف: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ".
أي: لهما طلب خير الامرين من إمضاء البيع، أو فسخه.
والمراد بالخيار هنا خيار المجلس.
-: خلاف الاشرار.
- المال: كرائمه.
- عند الشافعية والاباضية: هو طلب خير الامرين من إمضاء العقد، أو فسخه.
- في المجلة (م 116) : كون أحد العاقدين مخيرا.
بيع الخيار عند المالكية: هو البيع الذي جعل فيه الخيار لاحد المتابعين في الاخذ، والرد - عند الشافعية: هو البيع الذي فيه التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس.
وذلك بأن يثبت للمتعاقدين الخيار ما لم يتفرقا.
فإن اختار إمضاء البيع لزم بنفس التخاير، ولا يدوم إلى المفارقة.
- عند الاباضية: هو بيع وقف بتة أولا على إمضاء يتوقع.
خيار التعيين عند المالكية: هو بيع الاختيار.
- عند الحنفية: هو أن يقع البيع على واحد لا بعينه.
و: هو أن يشتري أحد الشيئين، أو الثلاثة على أن يعين أيا شاء.
- في المجلة (م 316) : لو بين البائع أثمان شيئين، أو أشياء من القيميات كلا على حدة، على أن المشتري يأخذ أيا شاء بالثمن الذي بينه له، أو البائع يعطى أيا أراد كذلك صح البيع.
وهذا يقال له: خيار التعيين.
خيار الرؤية عند الحنفية: هو أن يشتري ما لم يره، ويرده بخياره.
- عند الجعفرية: هو أن يقول: بعتك هذا الثوب الذي في الصندوق مثلا، فيذكر جنسه، وصفته.
- في المجلة (م 320) : من اشترى شيئا، ولم يره.
كان له الخيار إلى أن يراه، فإذا رآه إن شاء قبله، وإن شاء فسخ البيع، ويقال لهذا الخيار خيار الرؤية.
(م 323) : المراد من الرؤية في بحث خيار الرؤية هو الوقوف على الحال والمحل الذي يعرفه به المقصود الاصلي من المبيع.
(وساقت المجلة أمثلة لذلك) .
خيار الشرط في اصطلاح الفقهاء: ما يثبت لاحد
المتعاقدين من الاختيار بين الامضاء والفسخ.
(ابن عابدين) - عند الحنفية: هو أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام، أو أقل - عند الاباضية: هو أن يشترط أحد المتعاقدين أن له الخيار إلى وقت كذا.
- في المجلة (م 300) : يجوز أن يشرط الخيار بفسخ البيع، أو إجازته مدة معلومة لكل من البائع، والمشتري، أو لاحدهما دون الآخر.
خيار الشهوة عند الشافعية: هو مالا يتعلق بفوات شئ، كخيار الشرط، وخيار المجلس.
خيار العيب عند المالكية: هو ما كان موجبه نقصا في في المبيع من عيب، أو استحقاق، ويسمى الحكمي.
ويقال له: خيار النقيصة.
- عند الحنفية: هو أن يختار رد المبيع إلى بائعه بالعيب.
- في المجلة (م 337) : ما بيع بيعا مطلقا إذا ظهر به عيب قديم يكون المشتري مخيرا: إن شاء رده، وإن شاء قبله بثمنه المسمى، وليس له أن يمسك المبيع ويأخذ ما نقصه العيب.
وهذا يقال له خيار العيب.
خيار القبول عند الحنفية: هو أن يقبل في مجلس العقد بعد إيجاب الموجب.
ويسمى أيضا خيار المجلس.
خيار المجلس عند الحنفية: هو خيار القبول.
- عند الجعفرية: أن يكون لكل واحد من المتعاقدين الخيار، وفسخ العقد ما لم يتفرقا بالابدان.
خيار النقد عند الحنفية: هو أن ينقد المشتري الثمن على أن البائع إن رد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما.
- في المجلة (م 313) : إذا تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا، وإن لم يؤده فلا بيع بينهما، صح البيع.
وهذا يقال له: خيار النقد.
خيار النقص عند الشافعية: هو ما يتعلق بفوات شئ مظنون الحصول، كخيار الرد بالعيب.
خيار النقيصة عند المالكية: هو خيار العيب.
خيار الوصف في المجلة (م 310) : إذا باع مالا بوصف مرغوب، فظهر المبيع خاليا عن ذلك الوصف، كان المشتري مخيرا إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أخذه بجميع الثمن المسمى.
ويسمى هذا الخيار: خيار الوصف.
مثلا: لو باع بقرة على أنها حلوب، فظهرت غير حلوب، يكون المشتري مخيرا، وكذا لو باع فصا ليلا على أنه ياقوت أحمر، فظهر أصفر، يخير المشتري.
الخير: اسم تفضيل على غير قياس.
-: ضد الشر.
-: ذو الخير.
-: الحسن لذاته.
-: المال الكثير الطيب.
ومنه قول الله تعالى في وصف الانسان: (وإنه لحب الخير لشديد)(العاديات: 8) -: العمل الصالح.
ومنه قول القرآن الكريم: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره)(الزلزلة: 7) الخيرة: الخيار.
المختار: غير المكره.