المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ذكر الروايات عمن قال: إن القراءة على المحدث بمنزلة السماع عنه - الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي

[الخطيب البغدادي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ حُكْمِ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُكْمِ سَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ وَلُزُومِ التَّكْلِيفِ

- ‌بَابُ الْكَلَامِ فِي الْأَخْبَارِ وَتَقْسِيمِهَا الْخَبَرُ: هُوَ مَا يَصِحُّ أَنْ يَدْخُلَهُ الصِّدْقُ أَوِ الْكَذِبُ ، وَيَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ: خَبَرُ تَوَاتُرٍ ، وَخَبَرُ آحَادٍ. فَأَمَّا خَبَرُ التَّوَاتُرِ فَهُوَ مَا يُخْبِرُ بِهِ الْقَوْمُ الَّذِينَ يَبْلُغُ عَدَدُهُمْ حَدًّا يُعْلَمُ عِنْدَ مُشَاهَدَتِهِمْ بِمُسْتَقَرِّ الْعَادَةِ أَنَّ اتِّفَاقَ الْكَذِبِ مِنْهُمْ مُحَالٌ ، وَأَنَّ التَّوَاطُؤَ مِنْهُمْ فِي

- ‌بَابُ الرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ: يَجِبُ الْقَطْعُ عَلَى خَبَرِ الْوَاحِدِ بِأَنَّهُ كَذِبٌ إِذَا لَمْ يَقَعِ الْعِلْمُ بِصِدْقِهِ مِنْ نَاحِيَةِ الضَّرُورَةِ أَوِ الِاسْتِدْلَالِ إِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا أَنْكَرْتُ مِنْ أَنَّ الْخَبَرَ إِذَا كَانَ مَرْوِيًّا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالدِّينِ وَلَمْ يُعْلَمْ ضَرُورَةً وَلَا قَامَتْ عَلَى صِحَّتِهِ حُجَّةٌ ، وَجَبَ الْقَطْعُ عَلَى كَوْنِهِ كَذِبًا ، لِأَنَّ اللَّهَ

- ‌مَعْرِفَةُ الْخَبَرِ الْمُتَّصِلِ الْمُوجِبِ لِلْقَبُولِ وَالْعَمَلِ

- ‌مَعْرِفَةُ مَا يَسْتَعْمِلُهُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ مِنَ الْعِبَارَاتِ فِي صِفَةِ الْإِخْبَارِ وَأَقْسَامِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ مُخْتَصَرًا وَصْفُهُمْ لِلْحَدِيثِ بِأَنَّهُ مُسْنَدٌ ، يُرِيدُونَ أَنَّ إِسْنَادَهُ مُتَّصِلٌ بَيْنَ رَاوِيهِ وَبَيْنَ مَنْ أَسْنَدَ عَنْهُ ، إِلَّا أَنَّ أَكْثَرَ اسْتِعْمَالِهِمْ هَذِهِ الْعِبَارَةَ هُوَ فِيمَا أُسْنِدَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً ، وَاتِّصَالُ

- ‌وَصْفُ مَنْ يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَيَلْزَمُ قَبُولُ رِوَايَتِهِ عَلَى الْإِجْمَالِ دُونَ التَّفْصِيلِ

- ‌ذِكْرُ شُبْهَةِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ يُوجِبُ الْعِلْمَ وَإِبْطَالُهَا

- ‌بَابُ ذِكْرِ بَعْضِ الدَّلَائِلِ عَلَى صِحَّةِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَوُجُوبِهِ قَدْ أَفْرَدْنَا لِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ كِتَابًا ، وَنَحْنُ نُشِيرُ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، إِذْ كَانَ مُقْتَضِيًا لَهُ. فَمِنْ أَقْوَى الْأَدِلَّةِ عَلَى ذَلِكَ مَا ظَهَرَ وَاشْتَهَرَ عَنِ الصَّحَابَةِ مِنَ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُقْبَلُ إِلَّا مِنْ ثِقَةٍ

- ‌ذَمُّ الرِّوَايَاتِ عَنْ غَيْرِ الْأَثْبَاتِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ تَعْرِيفِ الْمُزَكِّي مَا عِنْدَهُ مِنْ حَالِ الْمَسْئُولِ عَنْهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْدِيلِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِلصَّحَابَةِ ، وَأَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ لِلسُّؤَالِ عَنْهُمْ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ ذَلِكَ فِيمَنْ دُونَهُمْ كُلُّ حَدِيثٍ اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ بَيْنَ مَنْ رَوَاهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، لَمْ يَلْزَمِ الْعَمَلُ بِهِ إِلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ عَدَالَةِ رِجَالِهِ ، وَيَجِبُ النَّظَرُ فِي أَحْوَالِهِمْ ، سِوَى الصَّحَابِيِّ الَّذِي رَفَعَهُ إِلَى

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِي مَعْنَى وَصَفِ الصَّحَابِيِّ بِأَنَّهُ صَحَابِيُّ وَالطَّرِيقِ إِلَى مَعْرِفَةِ كَوْنِهِ صَحَابِيًّا

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِي حُكْمِ مَنْ بَعْدَ الصَّحَابَةِ ، وَذِكْرِ الشَّرَائِطِ الَّتِي تُوجِبُ قَبُولَ رِوَايَتِهِ لَا بُدَّ لِمَنْ لَزِمَ قَبُولُ خَبَرِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَلَى صِفَاتٍ قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا مُجْمَلًا ، وَنَحْنُ نُفَصِّلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَنَشْرَحُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا ، فَأَوَّلُهَا: أَنْ يَكُونَ وَقْتَ تَحَمُّلِ الْحَدِيثِ وَسَمَاعِهِ مُمَيِّزًا ضَابِطًا ، لِأَنَّهُ مَتَى لَمْ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي صِحَّةِ سَمَاعِ الصَّغِيرِ

- ‌ذِكْرُ بَعْضِ أَخْبَارِ مَنْ قَدَّمْنَا تَسْمِيَتَهُ

- ‌وَمِنَ الْمُخَالِفِينَ جَمَاعَةٌ احْتَجَّ أَهْلُ الْعِلْمِ بِرِوَايَتِهِمْ مَا سَمِعُوهُ قَبْلَ الِاحْتِلَامِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي سَمَاعِ مَنْ كَانَ يَنْسَخُ وَقْتَ الْقِرَاءَةِ أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ السُّلَمِيُّ الْمِصِّيصِيُّ بِدِمِشْقَ، نا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْبَغْدَادِيُّ الْحَافِظُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ لَفْظِهِ، قَالَ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي صِحَّةِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ سَمِعَ حَدِيثًا فَخَفِيَ عَلَيْهِ فِي وَقْتِ السَّمَاعِ حَرْفٌ مِنْهُ لِإِدْغَامِ الْمُحَدِّثِ إِيَّاهُ مَا حُكْمُهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِفْهَامِ الْكَلِمَةِ وَالشَّىْءِ مِنْ غَيْرِ الرَّاوِي كَالْمُسْتَمْلِي وَنَحْوِهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ بَعْضِ أَحَادِيثَ مِنْ بَيْنِ مَا اسْتُثْبِتَ فِيهِ غَيْرُ الرَّاوِي وَمَيَّزَهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الذِّمِّيِّ أَوِ الْمُشْرِكِ يَسْمَعُ الْحَدِيثَ هَلْ يُعْتَدُّ بِرِوَايَتِهِ إِيَّاهُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ إِذَا كَانَ ضَابِطًا لَهُ

- ‌بَابُ الْكَلَامِ فِي الْعَدَالَةِ وَأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْمَجْهُولِ وَمَا بِهِ تَرْتَفِعُ عَنْهُ الْجَهَالَةُ الْمَجْهُولُ عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ: هُوَ كُلُّ مَنْ لَمْ يُشْتَهَرُ بِطَلَبِ الْعِلْمِ فِي نَفْسِهِ ، وَلَا عَرَفَهُ الْعُلَمَاءُ بِهِ ، وَمَنْ لَمْ يُعْرَفْ حَدِيثُهُ إِلَّا مِنْ جِهَةِ رَاو وَاحِدٍ ، مِثْلُ عَمْرٍو ذِي مُرٍّ وَجَبَّارٍ الطَّائِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَغَرَّ الْهَمْدَانِيِّ وَالْهَيْثَمِ بْنِ حَنَشٍ وَمَالِكِ بْنِ أَغَرَّ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْحُجَّةِ عَلَى أَنَّ رِوَايَةَ الثِّقَةِ عَنْ غَيْرِهِ لَيْسَتْ تَعْدِيلًا لَهُ احْتَجَّ مَنْ زَعَمَ أَنَّ رِوَايَةَ الْعَدْلِ عَنْ غَيْرِهِ تَعْدِيلٌ لَهُ ، بِأَنَّ الْعَدْلَ لَوْ كَانَ يَعْلَمُ فِيهِ جَرْحًا لَذَكَرَهُ ، وَهَذَا بَاطِلٌ ، لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعَدْلُ لَا يَعْرِفُ عَدَالَتَهُ ، فَلَا تَكُونُ رِوَايَتُهُ عَنْهُ تَعْدِيلًا وَلَا خَبَرًا عَنْ صِدْقِهِ ، بَلْ يَرْوِي عَنْهُ

- ‌فَصْلٌ إِذَا قَالَ الْعَالِمُ: كُلُّ مَنْ أَرْوِي لَكُمْ عَنْهُ وَأُسَمِّيهِ فَهُوَ عَدْلٌ رِضًا مَقْبُولُ الْحَدِيثِ ، كَانَ هَذَا الْقَوْلُ تَعْدِيلًا مِنْهُ لِكُلِّ مَنْ رَوَى عَنْهُ وَسَمَّاهُ ، وَقَدْ كَانَ مِمَّنْ سَلَكَ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَا يَعْرِفُهُ عَامَّةُ النَّاسِ مِنْ صِفَاتِ الْمُحَدِّثِ الْجَائِزِ الْحَدِيثَ ، وَمَا يَنْفَرِدُ بِمَعْرِفَتِهِ أَهْلُ الْعِلْمِ

- ‌فَصْلٌ وَمَنْ لَمْ يَرْوِ غَيْرَ حَدِيثٍ أَوْ حَدِيثَيْنِ ، وَلَمْ يُعْرَفْ بِمُجَالَسَةِ الْعُلَمَاءِ وَكَثْرَةِ الطَّلَبِ ، غَيْرَ أَنَّهُ ظَاهِرُ الصِّدْقِ مَشْهُودٌ لَهُ بِالْعَدَالَةِ ، قُبِلَ حَدِيثُهُ ، حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا ، وَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَعْنِي مَا رَوَى ، لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ مَجْرُوحًا ، لِأَنَّهُ لَيْسَ يُؤْخَذُ عَنْهُ فِقْهُ الْحَدِيثِ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَا يَسْتَوِي فِيهِ الْمُحَدِّثُ وَالشَّاهِدُ مِنَ الصِّفَاتِ ، وَمَا يَفْتَرِقَانِ فِيهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَالِكِيُّ ، أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيِّبِ قَالَ: لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ قَبُولِ خَبَرِ مَنِ اجْتَمَعَ فِيهِ جَمِيعُ صِفَاتِ الشَّاهِدِ فِي الْحُقُوقِ ، مِنَ الْإِسْلَامِ ، وَالْبُلُوغِ ، وَالْعَقْلِ ، وَالضَّبْطِ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِي الْعَدَدِ الْمَقْبُولِ تَعْدِيلُهُمْ لِمَنْ عَدَّلُوهُ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُقْبَلَ فِي تَعْدِيلِ الْمُحَدِّثِ وَالشَّاهِدِ أَقَلُّ مِنَ اثْنَيْنِ ، وَرَدُّوا ذَلِكَ إِلَى الشَّهَادَةِ عَلَى حُقُوقِ الْآدَمَيِّينَ ، وَأَنَّهَا لَا تَثْبُتُ بِأَقَلَّ مِنَ اثْنَيْنِ ، وَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَكْفِي فِي تَعْدِيلِ الْمُحَدِّثِ الْمُزَكِّي الْوَاحِدُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَوْنِ الْمُعَدِّلِ امْرَأَةً أَوْ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا الْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ سُؤَالُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَرِيرَةَ فِي قِصَّةِ الْإِفْكِ عَنْ حَالِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَجَوَابُهَا لَهُ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِي سَبَبِ الْعَدَالَةِ ، هَلْ يَجِبُ الْإِخْبَارُ بِهِ أَوْ لَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي تَزْكِيَةِ الْمُزَكِّي لِمَنْ زَكَّاهُ ، فَقَالَ قَوْمٌ: لَا تُقْبَلُ حَتَّى يَذْكُرَ الْمُزَكِّي السَّبَبَ الَّذِي لِأَجْلِهِ ثَبَتَتْ عَدَالَةُ الْمُزَكَّى عِنْدَهُ. وَمِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْكَلَامِ فِي الْجَرْحِ وَأَحْكَامِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذِكْرِ الْكَبَائِرِ

- ‌فَصْلٌ إِذَا عَدَّلَ جَمَاعَةٌ رَجُلًا وَجَرَحَهُ أَقَلُّ عَدَدًا مِنَ الْمُعَدِّلِينَ ، فَإِنَّ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْحُكْمَ لِلْجَرْحِ وَالْعَمَلَ بِهِ أَوْلَى ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: بَلِ الْحُكْمُ لِلْعَدَالَةِ ، وَهَذَا خَطَأٌ ، لِأَجَلِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْجَارِحِينَ يُصَدِّقُونَ الْمُعَدِّلِينَ فِي الْعِلْمِ بِالظَّاهِرِ ، وَيَقُولُونَ: عِنْدَنَا زِيَادَةُ عِلْمٍ لَمْ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِي الْجَرْحِ هَلْ يَحْتَاجُ إِلَى كَشْفٍ أَمْ لَا حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَالِكِيُّ ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيِّبِ قَالَ الْجُمْهُورُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا جَرَحَ مَنْ لَا يَعْرِفُ الْجَرْحَ ، يَجِبُ الْكَشْفُ عَنْ ذَلِكَ ، وَلَمْ يُوجِبُوا ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَذَا الشَّأْنِ ، وَالَّذِي يَقْوَى عِنْدَنَا

- ‌بَابُ ذِكْرِ بَعْضِ أَخْبَارِ مَنِ اسْتُفْسِرَ فِي الْجَرْحِ فَذَكَرَ مَا لَا يُسْقِطُ الْعَدَالَةَ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِيمَنْ رَوَى عَنْ رَجُلٍ حَدِيثًا ثُمَّ تَرَكَ الْعَمَلَ بِهِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ جَرْحًا لِلْمَرْوِيِّ عَنْهُ؟ إِذَا رَوَى رَجُلٌ عَنْ شَيْخٍ حَدِيثًا يَقْتَضِي حُكْمًا مِنَ الْأَحْكَامِ ، فَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ جَرْحًا مِنْهُ لِلشَّيْخِ ، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَرَكَ الْعَمَلَ بِالْخَبَرِ لِخَبَرٍ آخَرَ يُعَارِضُهُ ، أَوْ عُمُومٍ ، أَوْ قِيَاسٍ ، أَوْ لِكَوْنِهِ

- ‌بَابٌ فِي أَنَّ السَّفَهَ يُسْقِطُ الْعَدَالَةَ وَيُوجِبُ رَدَّ الرِّوَايَةِ

- ‌بَابٌ فِي أَنَّ الْكَاذِبَ فِي غَيْرِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُرَدُّ رِوَايَتُهُ قَدْ ذَكَرْنَا آنِفًا قَوْلَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِي ذَلِكَ ، وَيَجِبُ أَنْ يُقْبَلَ حَدِيثُهُ إِذَا ثَبَتَتْ تَوْبَتُهُ ، فَأَمَّا الْكَذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِوَضْعِ الْحَدِيثِ ، وَادِّعَاءِ السَّمَاعِ ، فَقَدْ ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ

- ‌فَصْلٌ وَمِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى كَذِبِ الْمُحَدِّثِ فِي رِوَايَتِهِ عَمَّنْ لَمْ يُدْرِكْهُ؛ مَعْرِفَةُ تَارِيخِ مَوْتِ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ وَمَوْلِدِ الرَّاوِي

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَخْذِ عَنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ وَالِاحْتِجَاجِ بِرِوَايَاتِهِمْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي السَّمَاعِ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ كَالْقَدَرِيَّةِ وَالْخَوَارِجِ وَالرَّافِضَةِ ، وَفِي الِاحْتِجَاجِ بِمَا يَرْوُونَهُ ، فَمَنَعَتْ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ صِحَّةَ ذَلِكَ ، لِعِلَّةِ أَنَّهُمْ كُفَّارٌ عِنْدَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى إِكْفَارِ الْمُتَأَوِّلِينَ ، وَفُسَّاقٌ عِنْدَ

- ‌بَابُ ذِكْرِ بَعْضِ الْمَنْقُولِ عَنْ أَئِمَّةِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فِي جَوَازِ الرِّوَايَةِ عَنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ قَدْ أَسْلَفْنَا الْحِكَايَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيِّ فِي جَوَازِ قَبُولِ شَهَادَةِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ ، غَيْرَ صِنْفٍ مِنَ الرَّافِضَةِ خَاصَّةً ، وَيُحْكَى نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إِمَامِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ وَأَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي

- ‌بَابٌ فِي اخْتِيَارِ السَّمَاعِ مِنَ الْأُمَنَاءِ ، وَكَرَاهَةِ النَّقْلِ وَالرِّوَايَةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ

- ‌بَابُ التَّشَدُّدِ فِي أَحَادِيثِ الْأَحْكَامِ ، وَالتَّجَوُّزِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ قَدْ وَرَدَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ حَمْلُ الْأَحَادِيثِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ إِلَّا عَمَّنْ كَانَ بَرِيئًا مِنَ التُّهْمَةِ ، بَعِيدًا مِنَ الظِّنَّةِ ، وَأَمَّا أَحَادِيثُ التَّرْغِيبِ وَالْمَوَاعِظِ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ كَتْبُهَا عَنْ سَائِرِ الْمَشَايِخِ

- ‌مَا جَاءَ فِي تَرْكِ السَّمَاعِ مِمَّنِ اخْتَلَطَ وَتَغَيَّرَ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْحُكْمِ فِيمَنْ رَوَى عَنْ رَجُلٍ حَدِيثًا فَسُئِلَ الْمَرْوِيُّ عَنْهُ فَأَنْكَرَهُ

- ‌بَابُ تَرْكِ الِاحْتِجَاجِ بِمَنْ غَلَبَ عَلَى حَدِيثِهِ الشَّوَاذُّ وَرِوَايَةُ الْمَنَاكِيرِ وَالْغَرَائِبِ مِنَ الْأَحَادِيثِ

- ‌بَابُ تَرْكِ الِاحْتِجَاجِ بِمَنْ كَثُرَ غَلَطُهُ وَكَانَ الْوَهْمُ غَالِبًا عَلَى رِوَايَتِهِ

- ‌بَابٌ فِيمَنْ رَجَعَ عَنْ حَدِيثٍ غَلِطَ فِيهِ ، وَكَانَ الْغَالِبُ عَلَى رِوَايَتِهِ الصِّحَّةَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّهُ قَدْ ذَكَرْنَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيِّ الْحُكْمَ فِيمَنْ غَلِطَ فِي رِوَايَةِ حَدِيثٍ وَبُيِّنَ لَهُ غَلَطُهُ فَلَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ ، وَأَقَامَ عَلَى رِوَايَةِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ

- ‌بَابُ رَدِّ حَدِيثِ أَهْلِ الْغَفْلَةِ

- ‌بَابُ رَدِّ حَدِيثِ مَنْ عُرِفَ بِقَبُولِ التَّلْقِينِ

- ‌بَابُ تَرْكِ الِاحْتِجَاجِ بِمَنْ عُرِفَ بِالتَّسَاهُلِ فِي سَمَاعِ الْحَدِيثِ

- ‌بَابُ تَرْكِ الِاحْتِجَاجِ بِمَنْ عُرِفَ بِالتَّسَاهُلِ فِي رِوَايَةِ الْحَدِيثِ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ أَخْذِ الْأَجْرِ عَلَى التَّحْدِيثِ وَمَنْ قَالَ: لَا يُسْمَعُ مِنْ فَاعِلِ ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ بَعْضِ أَخْبَارِ مَنْ كَانَ يَأْخُذُ الْعِوَضَ عَلَى التَّحْدِيثِ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ الرِّوَايَةِ عَنْ أَهْلِ الْمُجُونِ وَالْخَلَاعَةِ

- ‌بَابُ تَرْكِ الِاحْتِجَاجِ بِمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الضَّبْطِ وَالدِّرَايَةِ ، وَإِنْ عُرِفَ بِالصَّلَاحِ وَالْعِبَادَةِ

- ‌بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ

- ‌ذِكْرُ صِفَةِ مَنْ يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ إِذَا كَانَ يُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ لِلرِّوَايَةِ عَنِ الْحِفْظِ شَرَائِطُ نَحْنُ نَذْكُرُهَا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَنَشْرَحُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا ، فَأَوَّلُ شَرَائِطِ الْحَافِظِ الْمُحْتَجِّ بِحَدِيثِهِ ، إِذَا ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ: أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِطَلَبِ الْحَدِيثِ وَصَرْفِ الْعِنَايَةِ إِلَيْهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي رِوَايَةِ الْحَدِيثِ عَلَى اللَّفْظِ ، وَمَنْ رَأَى ذَلِكَ وَاجِبًا

- ‌بَابُ ذِكْرِ الرِّوَايَةِ عَمَّنْ لَمْ يُجِزْ إِبْدَالَ كَلِمَةٍ بِكَلِمَةٍ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الرِّوَايَةِ عَمَّنْ لَمْ يُجِزْ تَقْدِيمَ كَلِمَةٍ عَلَى كَلِمَةٍ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الرِّوَايَةِ عَمَّنْ لَمْ يُجِزْ زِيَادَةَ حَرْفٍ وَاحِدٍ وَلَا حَذْفَهُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى

- ‌بَابُ ذِكْرِ الرِّوَايَةِ عَمَّنْ لَمْ يُجِزْ إِبْدَالَ حَرْفٍ بِحَرْفٍ ، وَإِنْ كَانَتْ صُورَتُهُمَا وَاحِدَةً

- ‌بَابُ ذِكْرِ الرِّوَايَةِ عَمَّنْ لَمْ يُجِزْ تَقْدِيمَ حَرْفٍ عَلَى حَرْفٍ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الرِّوَايَةِ عَمَّنْ كَانَ لَا يَرَى تَخْفِيفَ حَرْفٍ ثَقِيلٍ وَلَا تَثْقِيلَ حَرْفٍ خَفِيفٍ ، وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى فِيهِمَا وَاحِدًا

- ‌بَابُ ذِكْرِ الرِّوَايَةِ عَمَّنْ كَانَ لَا يَرَى رَفْعَ حَرْفٍ مَنْصُوبٍ ، وَلَا نَصْبَ حَرْفٍ مَرْفُوعٍ أَوْ مَجْرُورٍ ، وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُمَا سَوَاءً

- ‌بَابٌ فِي اتِّبَاعِ الْمُحَدِّثِ عَلَى لَفْظِهِ وَإِنْ خَالَفَ ، اللُّغَةَ الْفَصِيحَةَ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الرِّوَايَةِ عَمَّنْ كَانَ لَا يَرَى تَغْيِيرَ اللَّحْنِ فِي الْحَدِيثِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْحِكَايَةِ عَمَّنْ قَالَ: يَجِبُ أَدَاءُ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى لَفْظِهِ ، وَيَجُوزُ رِوَايَةُ غَيْرِهِ عَلَى الْمَعْنَى

- ‌بَابُ ذِكْرِ الرِّوَايَةِ عَمَّنْ أَجَازَ النُّقْصَانَ مِنَ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُجِزِ الزِّيَادَةَ فِيهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْطِيعِ الْمَتْنِ الْوَاحِدِ وَتَفْرِيقِهِ فِي الْأَبْوَابِ قَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ مِنَّا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا بِإِجَازَةِ تَفْرِيقِ الْمَتْنِ الْوَاحِدِ فِي مَوْضِعَيْنِ ، إِذَا كَانَ مُتَضَمِّنًا لِحُكْمَيْنِ ، وَهَكَذَا إِذَا كَانَ الْمَتْنُ مُتَضَمِّنًا لِعِبَادَاتٍ وَأَحْكَامٍ لَا تَعَلُّقَ لِبَعْضِهَا بِبَعْضٍ ، فَإِنَّهُ بِمَثَابَةِ الْأَحَادِيثِ الْمُنْفَصِلِ بَعْضُهَا

- ‌بَابُ ذِكْرِ الرِّوَايَةِ عَمَّنْ قَالَ: يَجِبُ تَأْدِيَةُ الْحَدِيثِ عَلَى الصَّوَابِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُحَدِّثُ قَدْ لَحَنَ فِيهِ ، وَتَرَكَ مُوجِبَ الْإِعْرَابِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْحُجَّةِ فِي إِجَازَةِ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ عَلَى الْمَعْنَى قَالَ كَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ وَأَهْلِ التَّحَرِّي فِي الْحَدِيثِ: لَا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ عَلَى الْمَعْنَى ، بَلْ يَجِبُ مِثْلُ تَأْدِيَةِ اللَّفْظِ بِعَيْنِهِ ، مِنْ غَيْرِ تَقْدِيمٍ وَلَا تَأْخِيرٍ ، وَلَا زِيَادَةٍ وَلَا حَذْفٍ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا بَعْضَ الرِّوَايَاتِ عَمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ ، وَلَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَنْ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى إِجَازَةِ الرِّوَايَةِ عَلَى الْمَعْنَى مِنَ السَّلَفِ ، وَسِيَاقِ بَعْضِ أَخْبَارِهِمْ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِرْسَالِ الرَّاوِي لِلْحَدِيثِ وَإِذَا سُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ إِسْنَادِهِ فَذَكَرَهُ هَلْ يَجُوزُ لِمَنْ يَسْمَعُهُ أَنْ يُلَفِّقَهُ وَيُقَدِّمَ الْإِسْنَادَ عَلَى الْمَتْنِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُحَدِّثِ يَرْوِي حَدِيثًا ثُمَّ يُتْبِعُهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ وَيَقُولُ عِنْدَ مُنْتَهَى الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، يَعْنِي مِثْلَ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ، هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُرْوَى عَنْهُ الْحَدِيثُ الثَّانِي مُفْرَدًا ، وَيُسَاقُ فِيهِ لَفْظُ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ أَمْ لَا؟ كَانَ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ لَا يُجِيزُ ذَلِكَ ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَفْرِيقِ النُّسْخَةِ الْمُدْرَجَةِ ، وَتَحْدِيدِ الْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ فِي أَوَّلِهَا لِمُتُونِهَا لِأَصْحَابِ الْحَدِيثِ نُسَخٌ مَشْهُورَةٌ ، كُلُّ نُسْخَةٍ مِنْهَا تَشْتَمِلُ عَلَى أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ ، يَذْكُرُ الرَّاوِي إِسْنَادَ النُّسْخَةِ فِي الْمَتْنِ الْأَوَّلِ مِنْهَا ، ثُمَّ يَقُولُ فِيمَا بَعْدَهُ وَبِإِسْنَادِهِ إِلَى آخِرِهَا فَمِنْهَا نُسْخَةٌ يَرْوِيهَا أَبُو الْيَمَانِ

- ‌بَابٌ فِي الْمُحَدِّثِ يَرْوِي حَدِيثًا عَنْ شَيْخٍ يَنْسُبُهُ فِيهِ ، ثُمَّ يَرْوِي بَعْدَهُ عَنْ ذَلِكَ الشَّيْخِ أَحَادِيثَ يُسَمِّيهِ فِيهَا وَلَا يَنْسُبُهُ هَلْ يَجُوزُ لِلطَّالِبِ أَنْ يَذْكُرَ نَسَبَ الشَّيْخِ فِي الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا إِذَا رَوَاهَا مُتَفَرِّقَةً؟ قَدْ أَجَازَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ ذَلِكَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْسُبَ الشَّيْخَ

- ‌بَابٌ فِي جَوَازِ اسْتِثْبَاتِ الْحَافِظِ مَا شَكَّ فِيهِ مِنْ كِتَابِ غَيْرِهِ أَوْ حِفْظِهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَمَّنْ قَالَ: حَدَّثَنِي فُلَانٌ وَثَبَّتَنِي فُلَانٌ

- ‌بَابٌ فِي مَنْ وَجَدَ فِي كِتَابِهِ خِلَافَ مَا حَفِظَهُ عَنِ الْمُحَدِّثِ

- ‌بَابٌ فِي أَنَّ الْحَافِظَ إِذَا نَسِيَ حَدِيثًا سَمِعَهُ مِنْ شَيْخٍ أَوْ لَمْ يَتَيَقَّنْ حِفْظَهُ فِي حَالِ سَمَاعِهِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَرْوِيَهُ عَنْهُ ، لَكِنَّهُ يَرْوِيهِ نَازِلًا عَمَّنْ ضَبَطَهُ عَنْ ذَلِكَ الشَّيْخِ

- ‌بَابٌ فِي أَنَّ الْمُسِيءَ الْحِفْظَ لَا يُعْتَدُّ مِنْ حَدِيثِهِ إِلَّا بِمَا رَوَاهُ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ

- ‌بَابٌ فِيمَنْ خَالَفَهُ أَحْفَظُ مِنْهُ ، فَحَكَى خِلَافَهُ لَهُ فِي رِوَايَتِهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ مِنَ السَّلَفِ إِجَازَةُ الرِّوَايَةِ مِنَ الْكِتَابِ الصَّحِيحِ وَإِنْ لَمْ يَحْفَظِ الرَّاوِي مَا فِيهِ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِيمَنْ وَجَدَ فِي كِتَابِهِ بِخَطِّهِ حَدِيثًا فَشَكَّ هَلْ سَمِعَهُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْمُقَابَلَةِ وَتَصْحِيحِ الْكِتَابِ

- ‌فَصْلٌ وَمَنْ سَمِعَ مِنَ الرَّاوِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْحَالِ نُسْخَةٌ ثُمَّ نَسَخَ مِنَ الْأَصْلِ بَعْدَ ذَلِكَ اسْتُحِبَّ لَهُ عَرْضُ مَا نَسْخَهُ عَلَى الرَّاوِي لِلتَّصْحِيحِ وَإِنْ كَانَ قَدْ قَابَلَ بِهِ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي الْأَصْلِ خَطَأٌ وَنُقْصَانُ حُرُوفٍ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَعْرِفُهُ الرَّاوِي وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ أَقَرَّهُ فِي أَصْلِهِ لِأَنَّ الَّذِي حَدَّثَهُ بِهِ كَذَلِكَ رَوَاهُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَا يَجِبُ ضَبْطُهُ وَاحْتِذَاءُ الْأَصْلِ فِيهِ وَمَا لَا يَجِبُ مِنْ ذَلِكَ «الْوَاجِبُ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ مَنَعَ مِنَ الرِّوَايَةِ عَلَى الْمَعْنَى أَنْ يُقَيِّدَ الْكِتَابَ وَيَضْبِطَهُ وَيَتْبَعَ فِيهِ أَلْفَاظَ الرَّاوِي وَمَا فِي أَصْلِهِ إِلَّا اللَّحْنَ الْمُحِيلَ لِلْمَعْنَى وَمَا كَانَ بِسَبِيلِهِ»

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِي تَغْيِيرِ عَنِ النَّبِيِّ إِلَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، هَلْ يَلْزَمُ ذَلِكَ

- ‌بَابٌ فِي حَمْلِ الْكَلِمَةِ وَالِاسْمِ عَلَى الْخَطَأِ وَالتَّصْحِيفِ عَنِ الرَّاوِي أَنَّ الْوَاجِبَ رِوَايَتُهُمَا عَلَى مَا حُمِلَا عَنْهُ ، ثُمَّ يُبَيِّنُ صَوَابَهُمَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَغْيِيرِ نُقَطِ الْحُرُوفِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْإِحَالَةِ وَالتَّصْحِيفِ " إِذَا كَانَ قَدْ حَصَلَ فِي الْكِتَابِ بَعْضُ الْحُرُوفِ مَضْبُوطًا عَلَى الْخَطَأِ ، كَالْبَاءِ تُنْقَطُ مِنْ فَوْقِهَا ، وَتُجْعَلُ نُونًا ، وَكَالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ تُنْقَطُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُهُ ، وَمِنْهُمْ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبْدَالِ حَرْفٍ بِحَرْفٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِصْلَاحِ الْمُحَدِّثِ كِتَابَهُ ، بِزِيَادَةِ الْحَرْفِ الْوَاحِدِ فِيهِ أَوْ بِنُقْصَانِهِ

- ‌بَابُ إِصْلَاحِ سُقُوطِ الْكَلِمَةِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا كَابْنِ فِي النَّسَبِ ، وَأَبِي فِي الْكُنْيَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ إِلْحَاقِ الِاسْمِ الْمُتَيَقَّنِ سُقُوطُهُ فِي الْإِسْنَادِ إِذَا كَانَ فِي الْأَصْلِ حَدِيثٌ مَحْفُوظٌ مَعْرُوفٌ ، وَقَدْ سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ رَجُلٌ ، جَازَ أَنْ يُلْحَقَ بِمَكَانِهِ ، وَيُكْتَبَ فِي مَوْضِعِهِ مِثَالُ ذَلِكَ

- ‌بَابٌ: فِيمَنْ دَرَسَ مِنْ كِتَابِهِ بَعْضُ الْإِسْنَادِ أَوِ الْمَتْنِ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ اسْتِدْرَاكُهُ مِنْ كِتَابِ غَيْرِهِ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِي الْمُحَدِّثِ يَجِدُ فِي أَصْلِ كِتَابِهِ كَلِمَةً مِنْ غَرِيبِ الْعَرَبِيَّةِ غَيْرَ مُقَيَّدَةٍ، هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهَا أَهْلَ الْعِلْمِ بِهَا وَيَرْوِيهَا عَلَى مَا يُخْبِرُونَهُ بِهِ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِيمَنْ سَمِعَ مِنْ بَعْضِ الشُّيُوخِ أَحَادِيثَ وَلَمْ يَحْفَظْهَا ، ثُمَّ وَجَدَ أَصْلَ الْمُحَدِّثِ بِهَا ، وَلَمْ يُكْتَبْ فِيهَا سَمَاعُهُ: أَوْ وَجَدَ نُسْخَةً كُتِبَتْ عَنِ الشَّيْخِ تَسْكُنُ نَفْسُهُ إِلَى صِحَّتِهَا ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ الرِّوَايَةُ مِنْهَا عَامَّةُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ يَمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ ، وَقَدْ جَاءَ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيِّ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ الرِّوَايَةِ مِنْ كِتَابِ الطَّالِبِ إِذَا لَمْ يَحْضُرِ الْأَصْلُ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِي تَلْقِينِ الضَّرِيرِ مَا فِي أَصْلِ كِتَابِهِ ، وَرِوَايَتِهِ قَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ مِنَّا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يُجِيزُ ذَلِكَ ، إِذَا لَمْ يَكُنِ الضَّرِيرُ قَدْ حَفِظَهُ فِي وَقْتِ سَمَاعِهِ مِمَّنْ حَدَّثَهُ بِهِ ، وَأَجَازَهُ بَعْضُهُمْ إِذَا وَثِقَ الضَّرِيرُ بِالْمُلَقِّنِ لَهُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الرِّوَايَاتِ عَمَّنْ قَالَ: إِنَّ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْمُحَدِّثِ بِمَنْزِلَةِ السَّمَاعِ عَنْهُ

- ‌ذِكْرُ الرِّوَايَةِ عَمَّنْ كَانَ يَخْتَارُ السَّمَاعَ مِنْ لَفْظِ الْمُحَدِّثِ عَلَى الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ الرِّوَايَةِ عَمَّنْ كَانَ يَخْتَارُ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْمُحَدِّثِ عَلَى السَّمَاعِ مِنْ لَفْظِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقْرَارِ الْمُحَدِّثِ بِمَا قُرِئَ عَلَيْهِ وَسُكُوتِهِ وَإِنْكَارِهِ زَعَمَ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ ، وَقَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ أَنَّ مَنْ قَرَأَ عَلَى شَيْخٍ حَدِيثًا لَمْ يَجُزْ لَهُ رِوَايَتُهُ عَنْهُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُقِرَّ الشَّيْخُ بِهِ

- ‌فَصْلٌ وَذَهَبَ بَعْضُ النَّاسِ إِلَى أَنَّ مَنْ سَمِعَ مِنْ شَيْخٍ حَدِيثًا ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَرْوِيَهُ عَنْهُ إِلَّا بَعْدَ إِذْنِ الشَّيْخِ لَهُ فِي رِوَايَتِهِ ، وَهَذَا الْقَوْلُ يُرْوَى عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي عِبَارَةِ الرِّوَايَةِ عَمَّا سَمِعَ مِنَ الْمُحَدِّثِ لَفْظًا

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِيمَنْ سَمِعَ حَدِيثًا وَحْدَهُ ، هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ فِي رِوَايَتِهِ " حَدَّثَنَا وَمَنْ سَمِعَ مَعَ جَمَاعَةٍ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: «حَدَّثَنِي»

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِي الْعِبَارَةِ بِالرِّوَايَةِ عَمَّا سَمِعَ مِنَ الْمُحَدِّثِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الرِّوَايَةِ عَمَّنْ لَمْ يُجِزْ أَنْ يَقُولَ فِيمَا عَرَضَهُ سَمِعْتُ وَلَا «حَدَّثَنَا» وَلَا «أَخْبَرَنَا»

- ‌بَابُ ذِكْرِ الرِّوَايَةِ عَمَّنْ قَالَ: يَجِبُ الْبَيَانُ عَنِ السَّمَاعِ كَيْفَ كَانَ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الرِّوَايَةِ عَمَّنْ قَالَ فِي الْعَرْضِ «أَخْبَرَنَا» وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ كَافِيهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الرِّوَايَةِ عَمَّنْ أَجَازَ أَنْ يُقَالَ فِي أَحَادِيثِ الْعَرْضِ «حَدَّثَنَا» وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ «سَمِعْتُ» وَ «حَدَّثَنَا» وَ «أَخْبَرَنَا»

- ‌بَابٌ فِي مَنْ قَرَأَ عَلَى الْمُحَدِّثِ إِسْنَادَ حَدِيثٍ وَبَعْضَ مَتْنِهِ ، ثُمَّ قَالَ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ رِوَايَةُ ذَلِكَ الْحَدِيثِ بِطُولِهِ عَنْهُ

- ‌بَابُ الْكَلَامِ فِي الْإِجَازَةِ وَأَحْكَامِهَا وَتَصْحِيحِ الْعَمَلِ بِهَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْإِجَازَةِ لِلْأَحَادِيثِ ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى صِحَّتِهَا ، وَدَفَعَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ ، وَالَّذِينَ قَبِلُوهَا أَكْثَرُ ، ثُمَّ اخْتَلَفَ مَنْ قَبِلَهَا فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِمَا تَضَمَّنَتِ الْأَحَادِيثُ مِنَ الْأَحْكَامِ ، فَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ وَبَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِمَّنْ تَابَعَهُمْ: لَا

- ‌فَأَمَّا مَنْ كَانَ يُنْكِرُ الْإِجَازَةَ وَلَا يَعُدُّهَا شَيْئًا فَإِنَّا ذَاكِرُونَ مَنْ سُمِّيَ لَنَا مِنْهُمْ بِرِوَايَةِ مَا حَفِظْنَا فِي ذَلِكَ عَنْهُمْ

- ‌بَابُ ذِكْرِ بَعْضِ أَخْبَارِ مَنْ كَانَ يَقُولُ بِالْإِجَازَةِ وَيَسْتَعْمِلُهَا

- ‌بَابٌ فِي وَصْفِ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ وَضُرُوبِهَا فَأَوَّلُهَا الْمُنَاوَلَةُ ، وَهِيَ أَرْفَعُ ضُرُوبِ الْإِجَازَةِ وَأَعْلَاهَا ، وَصِفَتُهَا: أَنْ يَدْفَعَ الْمُحَدِّثُ إِلَى الطَّالِبِ أَصْلًا مِنْ أُصُولِ كُتُبِهِ ، أَوْ فَرْعًا قَدْ كَتَبَهُ بِيَدِهِ ، وَيَقُولُ لَهُ: هَذَا الْكِتَابُ سَمَاعِي مِنْ فُلَانٍ ، وَأَنَا عَالِمٌ بِمَا فِيهِ ، فَحَدِّثْ بِهِ عَنِّي ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلطَّالِبِ

- ‌ذِكْرُ كَيْفِيَّةِ الْعِبَارَةِ بِالرِّوَايَةِ عَنِ الْمُنَاوَلَةِ

- ‌ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّانِي مِنْ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ وَهُوَ أَنْ يَدْفَعَ الطَّالِبُ إِلَى الرَّاوِي صَحِيفَةً قَدْ كَتَبَ فِيهَا: إِنْ رَأَى الشَّيْخُ أَنْ يُجِيزَ لِي جَمِيعَ مَا يَصِحُّ عِنْدِي مِنْ حَدِيثِهِ فَعَلَ ، فَيَقُولُ لَهُ الرَّاوِي بِلَفْظِهِ: قَدْ أَجَزْتُ لَكَ كُلَّ مَا سَأَلْتَ ، أَوْ يَكْتُبُ لَهُ ذَلِكَ تَحْتَ خَطِّهِ فِي الصَّحِيفَةِ ، وَيَقْرَؤُهُ عَلَيْهِ ، فَهَذَا النَّوْعُ دُونَ

- ‌ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّالِثِ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ وَهُوَ أَنْ يَكْتُبَ الرَّاوِي بِخَطِّهِ جُزْءًا مِنْ سَمَاعِهِ ، أَوْ حَدِيثًا ، وَيُكْتَبَ مَعَهُ إِلَى الطَّالِبِ: إِنِّي قَدْ أَجَزْتُ لَكَ رِوَايَتَهُ ، بَعْدَ أَنْ صَحَّحْتُهُ بِأَصْلِي ، أَوْ بَعْدَ أَنْ صَحَّحَهُ لِي مِنْ أَثِقُ بِهِ ، فَهَذَا النَّوْعُ شَبِيهٌ بِالْمُنَاوَلَةِ ، لَوْلَا مَزِيَّةُ الْمُشَافَهَةِ ، فَإِذَا عَرَفَ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ كَيْفِيَّةِ الْعِبَارَةِ بِالرِّوَايَةِ عَنِ الْمُكَاتَبَةِ

- ‌ذِكْرُ النَّوْعِ الرَّابِعِ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ وَهُوَ أَنْ يَكْتُبَ الْمُحَدِّثُ إِلَى الطَّالِبِ: قَدْ أَجَزْتُ لَكَ جَمِيعَ مَا صَحَّ وَيَصِحُّ عِنْدَكَ مِنْ حَدِيثِي ، وَلَا يُعَيِّنُ لَهُ شَيْئًا كَمَا عَيَّنَ فِي الْإِجَازَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي النَّوْعِ الثَّالِثِ ، فَهَذَا النَّوْعُ أَخْفَضُ مَرْتَبَةً مِنَ الْإِجَازَةِ بِشَيْءٍ مُسَمًّى ، وَعَلَى الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ فِيهِ أَمْرَانِ: أَحَدُهُمَا

- ‌ذِكْرُ النَّوْعِ الْخَامِسِ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ وَهُوَ أَنْ يَأْتِيَ الطَّالِبُ إِلَى الرَّاوِي بِجُزْءٍ فَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِ وَيَقُولُ لَهُ: أَهَذَا مِنْ حَدِيثِكَ؟ فَيَتَصَفَّحُ الرَّاوِي أَوْرَاقَهُ وَيَنْظُرُ فِيمَا تَضَمَّنَ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ نَعَمْ هُوَ مِنْ حَدِيثِي وَيَرُدُّهُ إِلَيْهِ أَوْ يَدْفَعُ إِلَيْهِ الرَّاوِي ابْتِدَاءً بَعْضَ أُصُولِهِ وَيَقُولُ لَهُ هَذَا مِنْ سَمَاعَاتِي فَيَذْهَبُ بِهِ

- ‌بَابُ الرِّوَايَةِ إِجَازَةً عَنْ إِجَازَةٍ إِذَا دَفَعَ الْمُحَدِّثُ إِلَى الطَّالِبِ كِتَابًا ، وَقَالَ لَهُ: هَذَا مِنْ حَدِيثِ فُلَانٍ ، وَهُوَ إِجَازَةٌ لِي مِنْهُ ، وَقَدْ أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَرْوِيَهُ عَنِّي ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ رِوَايَتُهُ عَنْهُ ، كَمَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِيمَا كَانَ سَمَاعًا لِلْمُحَدِّثِ فَأَجَازَهُ لَهُ ، وَقَدْ كَانَ أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ عَمَّنْ نَظَمَ الْإِجَازَةَ شِعْرًا

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِي الرِّوَايَةِ عَنِ الْوَصِيَّةِ بِالْكُتُبِ

- ‌ذِكْرُ بَعْضِ أَخْبَارِ مَنْ كَانَ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ يَرْوِي عَنِ الصُّحُفِ وِجَادَةً مَا لَيْسَ بِسَمَاعٍ لَهُ وَلَا إِجَازَةٍ

- ‌بَابُ الْكَلَامِ فِي التَّدْلِيسِ وَأَحْكَامِهِ التَّدْلِيسُ لِلْحَدِيثِ مَكْرُوهٌ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَدْ عَظَّمَ بَعْضُهُمُ الشَّأْنَ فِي ذَمِّهِ ، وَتَبَجَّحَ بَعْضُهُمْ بِالْبَرَاءَةِ مِنْهُ ، فَمِمَّا حَفِظْنَا عَمَّنْ كَانَ يَكْرَهُهُ وَيَذُمُّهُ

- ‌ذِكْرُ شَيْءٍ مِنْ أَخْبَارِ بَعْضِ الْمُدَلِّسِينَ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِي الرَّجُلَيْنِ يَشْتَرِكَانِ فِي الِاسْمِ وَالنَّسَبِ فَتَجِيءُ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ ، وَأَحَدُهُمَا عَدْلٌ وَالْآخَرُ فَاسِقٌ مِثَالُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبَانَ الْغَنَوِيَّ شَيْخٌ كَانَ بِالْكُوفَةِ غَيْرُ ثِقَةٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ الْوَرَّاقُ كَانَ بِهَا أَيْضًا ثَابِتُ الْعَدَالَةِ ، وَعَصْرُهُمَا مُتَقَارِبٌ ، وَقَدْ ذَكَرَهُمَا

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِي الرَّجُلِ يَرْوِي الْحَدِيثَ يَتَيَقَّنُ سَمَاعَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَدْرِي مِمَّنْ سَمِعَهُ

- ‌فَصْلٌ وَلَوْ قَالَ الرَّاوِي: حَدَّثَنَا الثِّقَةُ ، وَهُوَ يَعْرِفُهُ بِعَيْنِهِ وَاسْمِهِ وَصِفَتِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّهِ ، لَمْ يَلْزَمِ السَّامِعَ قَبُولُ ذَلِكَ الْخَبَرِ ، لِأَنَّ شَيْخَ الرَّاوِي مَجْهُولٌ عِنْدَهُ وَوَصْفُهُ إِيَّاهُ بِالثِّقَةِ ، غَيْرُ مَعْمُولٌ بِهِ ، وَلَا مُعْتَمَدٍ عَلَيْهِ فِي حَقِّ السَّامِعِ ، لِجَوَازِ أَنْ يُعْرَفَ إِذَا سَمَّاهُ الرَّاوِي بِخِلَافِ الثِّقَةِ

- ‌بَابٌ فِي قَوْلِ الرَّاوِي: حُدِّثْتُ عَنْ فُلَانٍ ، وَقَوْلِهِ: حَدَّثَنَا شَيْخٌ لَنَا " لَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِمَا كَانَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ ، لِأَنَّ الَّذِي يُحَدِّثُ عَنْهُ مَجْهُولٌ عِنْدَ السَّامِعِ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ: حَدَّثَنَا الثِّقَةُ وَلَمْ يُسَمِّهِ لَمْ يَلْزَمِ السَّامِعَ قَبُولُ ذَلِكَ الْخَبَرِ مَعَ تَزْكِيَةِ الرَّاوِي وَتَوْثِيقِهِ لِمَنْ رَوَاهُ عَنْهُ فَبِأَلَّا

- ‌بَابُ الِاحْتِجَاجِ بِخَبَرِ مَنْ عُرِفَتْ عَيْنُهُ وَعَدَالَتُهُ ، وَجُهِلَ اسْمُهُ وَنَسَبُهُ

- ‌بَابٌ فِي الْمُحَدِّثِ يَرْوِي حَدِيثًا عَنِ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا مَجْرُوحٌ هَلْ يَجُوزُ لِلطَّالِبِ أَنْ يُسْقِطَ اسْمَ الْمَجْرُوحِ وَيَقْتَصِرَ عَلَى حَمْلِ الْحَدِيثِ عَنِ الثِّقَةِ وَحْدَهُ؟ مِثَالُ ذَلِكَ

- ‌بَابٌ فِيمَنْ سَمِعَ حَدِيثًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَحَفِظَ عَنْهُمَا ، وَاخْتَلَطَ عَلَيْهِ لَفْظُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ إِفْرَادُ رِوَايَتِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِيمَنْ رَوَى حَدِيثًا ثُمَّ نَسِيَهُ ، هَلْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْكَلَامِ فِي إِرْسَالِ الْحَدِيثِ، مَعْنَاهُ، وَهَلْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِالْمُرْسَلِ أَمْ لَا؟ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ إِرْسَالَ الْحَدِيثِ الَّذِي لَيْسَ بِمُدَلَّسٍ: هُوَ رِوَايَةُ الرَّاوِي عَمَّنْ لَمْ يُعَاصِرْهُ أَوْ لَمْ يَلْقَهُ ، نَحْوَ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَا احْتَجَّ بِهِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى قَبُولِ الْمَرَاسِيلِ وَإِيجَابِ الْعَمَلِ بِهَا وَالرَّدِ عَلَيْهِ قَالَ بَعْضُ مَنِ احْتَجَّ بِصِحَّةِ الْمَرَاسِيلِ: لَوْ كَانَ حُكْمُ الْمُتَّصِلِ وَالْمُنْقَطِعِ مُخْتَلِفًا لَبَيَّنَهُ عُلَمَاءُ السَّلَفِ ، وَلَأَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمُ التَّحَفُّظَ مِنْ رِوَايَةِ كُلِّ مُرْسَلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَسَنُّوا ذَلِكَ لِأَتْبَاعِهِمْ

- ‌ذِكْرُ الْمَحْفُوظِ عَنْ أَئِمَّةِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فِي أَصَحِّ الْأَسَانِيدِ

- ‌بَابٌ فِي مَرَاسِيلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَمَنْ يَلْحَقُ بِهِ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْفَرْقِ بَيْنَ قَوْلِ الرَّاوِي: عَنْ فُلَانٍ ، وَأَنَّ فُلَانًا ، فِيمَا يُوجِبُ الِاتِّصَالَ أَوِ الْإِرْسَالَ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِيمَا رُوِيَ مِنَ الْأَخْبَارِ مُرْسَلًا وَمُتَّصِلًا ، هَلْ يَثْبُتُ وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ بَيَانِ حُكْمِ الْحَدِيثِ يُخْتَلَفُ عَلَى رَاوِيهِ فِي قَوْلِهِ: «حَدَّثَنِي» وَبَلَغَنِي

- ‌بَابٌ فِي قَوْلِ التَّابِعِيِّ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ حُجَّةً

- ‌بَابٌ فِي قَوْلِ التَّابِعِيِّ عَنِ الصَّحَابِيِّ: يَرْفَعُ الْحَدِيثَ وَيَنْمِيهِ وَيَبْلُغُ بِهِ وَرِوَايَةً

- ‌بَابٌ فِي الْحَدِيثِ يَرْفَعُهُ الرَّاوِي تَارَةً وَيَقِفُهُ أُخْرَى ، مَا حُكْمُهُ

- ‌بَابٌ فِي الْحَدِيثِ يُرْوَى عَنِ الصَّحَابِيِّ قَالَ: قَالَ ، هَلْ يَكُونُ مَرْفُوعًا

- ‌بَابٌ فِي حُكْمِ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِكَذَا ، وَنَهَى عَنْ كَذَا هَلْ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ ، أَوْ يَجُوزُ كَوْنُهُ رِوَايَةً عَنْ غَيْرِهِ عَنْهُ

- ‌بَابٌ فِي حُكْمِ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ: أُمِرْنَا بِكَذَا وَنُهِينَا عَنْ كَذَا ، وَمِنَ السُّنَّةِ كَذَا هَلْ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى أَمْرِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَنَهْيِهِ ، أَوْ يَجُوزُ كَوْنُهُ أَمْرًا وَنَهْيًا لَهُ وَلِغَيْرِهِ

- ‌بَابٌ فِي حُكْمِ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ: كُنَّا نَقُولُ كَذَا وَنَفْعَلُ كَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَلْ يَكُونُ شَرْعًا

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِي حُكْمِ الْخَبَرِ يَرْوِيهِ الْمُحَدِّثُ تَارَةً زَائِدًا وَأُخْرَى نَاقِصًا إِذَا كَانَ الْمُحَدِّثُ قَدْ رَوَى خَبَرًا فَحُفِظَ عَنْهُ ثُمَّ أَعَادَ رِوَايَتَهُ عَلَى النُّقْصَانِ مِنَ الرِّوَايَةَ الْمُتَقَدِّمَةِ وَحَذَفَ بَعْضَ مَتْنِهِ، فَإِنَّ الِاعْتِمَادَ عَلَى رِوَايَتِهِ الْأُولَى وَالْعَمَلَ بِمَا تَقْتَضِيهِ أَلْزَمُ وَأَوْلَى

- ‌وَمِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَفَرَّدَ بَعْضُ رُوَاتِهَا بِزِيَادَةٍ فِيهَا تُوجِبُ زِيَادَةَ حُكْمٍ

- ‌بَابٌ فِي وُجُوبِ اطِّرَاحِ الْمُنْكَرِ وَالْمُسْتَحِيلِ مِنَ الْأَحَادِيثِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَا يُقْبَلُ فِيهِ خَبَرُ الْوَاحِدِ وَمَا لَا يُقْبَلُ فِيهِ خَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُقْبَلُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَبْوَابِ الدِّينِ الْمَأْخُوذِ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ الْعِلْمُ بِهَا ، وَالْقَطْعُ عَلَيْهَا ، وَالْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ الْخَبَرَ قَوْلٌ لِلرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم ، كَانَ أَبْعَدَ مِنَ الْعِلْمِ بِمَضْمُونِهِ ، فَأَمَّا مَا عَدَا ذَلِكَ مِنَ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِي تَعَارُضِ الْأَخْبَارِ ، وَمَا يَصِحُّ التَّعَارُضُ فِيهِ وَمَا لَا يَصِحُّ

الفصل: ‌باب ذكر الروايات عمن قال: إن القراءة على المحدث بمنزلة السماع عنه

‌بَابُ ذِكْرِ الرِّوَايَاتِ عَمَّنْ قَالَ: إِنَّ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْمُحَدِّثِ بِمَنْزِلَةِ السَّمَاعِ عَنْهُ

ص: 262

أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمُعَدِّلُ ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ الْخُطَبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا سَلْمُ بْنُ سَالِمٍ الْبَلْخِيُّ ، عَنْ نُوحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«قِرَاءَتُكَ عَلَى الْعَالِمِ وَقِرَاءَةُ الْعَالِمِ عَلَيْكَ سَوَاءٌ إِذَا أَقَرَّ لَكَ بِهِ»

ص: 262

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ طَلْحَةُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الصَّقْرِ الْكَتَّانِيُّ، ثنا أَبُو سُلَيْمَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَرَّانِيُّ إِمْلَاءً، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ، ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ نُوحَ بْنَ أَبِي مَرْيَمَ يَعْنِي أَبَا عِصْمَةَ ، يَذْكُرُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ ، قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنِ الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ فَقَالَ: " الْقِرَاءَةُ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ السَّمَاعِ مِنْهُ

ص: 262

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمَخْزُومِيُّ ، قَالَ: ثنا عُثْمَانُ

⦗ص: 263⦘

بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدَّقَّاقُ ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ شَرِيكٍ الْبَزَّارُ ، قَالَ: ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ: ثنا نُوحُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْعِلْمِ بَحْرًا يَنْشَقُّ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ الْأُمُورِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ:«اللَّهُمَّ أَلْهِمْهُ الْحِكْمَةَ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ» ، فَلَمَّا عَمِيَ أَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ ، وَمَعَهُمْ عِلْمٌ مِنْ عِلْمِهِ أَوْ كُتُبٌ مِنْ كُتُبِهِ ، فَجَعَلُوا يَسْتَقْرِئُونَهُ وَجَعَلَ يُقَدِّمُ وَيُؤَخِّرُ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ: إِنِّي قَدْ تَلِهْتُ مِنْ مُصِيبَتِي هَذِهِ ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ عِلْمِي أَوْ كُتُبٌ مِنْ كُتُبِي فَلْيَقْرَأْ عَلَيَّ ، فَإِنَّ إِقْرَارِي لَهُ بِهِ كَقِرَاءَتِي عَلَيْهِ قَالَ فَقَرَأُوا عَلَيْهِ "

ص: 262

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَلَّانَ، أنا مَنْصُورُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ح وَأَخْبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاتِبُ ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى مَنْصُورِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيِّ وَأَنَا أَسْمَعُ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ زَيْرَكٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَقِيقٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عِصْمَةَ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ:«إِنِّي قَدْ تَلِهْتُ ، وَإِنَّ إِقْرَارِي لَكُمْ كَقِرَاءَتِي عَلَيْكُمْ»

ص: 263

حَدَّثَنِي مَسْعُودُ بْنُ نَاصِرٍ السِّجْزِيُّ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَحْمَدَ السَّرْخَابَاذِيَّ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْحُسَيْنِ أَحْمَدَ بْنَ فَارِسٍ يَقُولُ: " تَلِهَ الرَّجُلُ إِذَا تَحَيَّرَ ، وَالْأَصْلُ: وَلِهَ ، إِلَّا أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تَقْلِبُ الْوَاوَ تَاءً فَيَقُولُونَ: تِجَاهَ، وَالْأَصْلُ: وِجَاهَ

ص: 263

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْحَرَّانِيُّ الْمُعَدِّلُ، أنا أَبُو الْفَضْلِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ بْنِ يَزِيدَ الْقَزَّازُ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَشْقَرُ ، عَنْ سَلْمِ بْنِ سَالِمٍ الْبَلْخِيِّ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ:«قِرَاءَتُكَ عَلَى الْعَالِمِ وَقِرَاءَتُهُ عَلَيْكَ سَوَاءٌ» هَكَذَا قَالَ: عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ وَالصَّوَابُ نُوحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَهُ الْخَطِيبُ

ص: 263

أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الصَّقْرِ، ثنا أَبُو سُلَيْمَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ الضَّيْفِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «اقْرَأُوا عَلَيَّ فَإِنَّ قِرَاءَتَكُمْ عَلَيَّ كَقِرَاءَتِي عَلَيْكُمْ»

ص: 264

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، أنا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ، ثنا صَلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ ح وَأَخْبَرَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْفَتْحِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَاقُولِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَفْصٍ، ثنا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَا ثنا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:«عَرْضُ الْكِتَابِ وَالْحَدِيثِ سَوَاءٌ»

ص: 264

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ، فِي كِتَابِهِ إِلَيْنَا، ثنا أَبُو الْمَيْمُونِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ الْبَجَلِيُّ، ثنا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي السَّائِبِ ، قَالَ:«رَأَيْتُ مَكْحُولًا ، وَنَافِعًا ، وَعَطَاءً تُقْرَأُ عَلَيْهِمُ الْأَحَادِيثُ»

ص: 264

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتُوَيْهِ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، قَالَ:«عَرَضْنَا عَلَى الشَّعْبِيِّ أَحَادِيثَ الْفِقْهِ فَأَجَازَهَا»

ص: 264

وَأَخْبَرَنا ابْنُ الْفَضْلِ، أنا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ، حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَرْوَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ:«قَرَأْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ أَحَادِيثَ فَأَجَازَهَا لِي»

ص: 264

أَخْبَرَنَا ابْنُ الْفَضْلِ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثنا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ ، مَوْلَى الزُّبَيْرِ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ح وَأَخْبَرَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْفَتْحِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَاقُولِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَفْصٍ، ثنا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ الْمَدِينِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:«عَرْضُ الْكِتَابِ وَالْحَدِيثِ سَوَاءٌ»

ص: 264

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، أنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، ثنا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ

⦗ص: 265⦘

، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا عَوْفٌ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْحَسَنَ قَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْزِلِي نَائِي وَالِاخْتِلَافُ يَشُقُّ عَلَيَّ ، وَمَعِي أَحَادِيثُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَى بِالْقِرَاءَةِ بَأْسًا قَرَأْتُ عَلَيْكَ ، فَقَالَ:«مَا أُبَالِي قَرَأْتُ عَلَيْكَ أَوْ قَرَأْتَ عَلَيَّ، وَأَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ حَدَّثَنِي أَوْ حَدَّثْتُكَ بِهِ» قَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ فَأَقُولُ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ؟ قَالَ: نَعَمْ، حَدَّثَنِي الْحَسَنُ "

ص: 264

وَأَخْبَرَنا ابْنُ رِزْقٍ، أنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا حَنْبَلٌ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ثنا زُهَيْرٌ ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَقَرَأَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَلَى أَبِي الزُّبَيْرِ وَذَكَرَ أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ:«مَا كُنَّا نُعْفِي السِّبَالَ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ»

ص: 265

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ السَّوَّاقُ، ثنا عِيسَى بْنُ حَامِدٍ الرَّخْجِيُّ، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ الدُّورِيُّ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا أَبُو مُسْهِرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ ، قَالَ:«رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ يَعْرِضُ عَلَى مَكْحُولٍ يَعْنِي الْعِلْمَ»

ص: 265

أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَهْدِيٍّ الْفَارِسِيُّ، أنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْعَطَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ:«مَا أَخَذَنَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، إِلَّا قِرَاءَةً ، كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَقْرَأُ لَنَا كَانَ جَيِّدَ الْقِرَاءَةِ»

ص: 265

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا زَيْدُ بْنُ بِشْرٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ، قَالَ:«رَأَيْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُقْرَأُ عَلَيْهِ الْعِلْمُ»

ص: 265

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْفَتْحِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَاقُولِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَفْصٍ، ثنا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ الْمَدِينِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ:«عَرْضُ الْكِتَابِ وَالْحَدِيثِ سَوَاءٌ»

ص: 265

قَرَأْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الْبَرْقَانِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُزَكِّي، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ، ثنا حَاتِمٌ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا نُوحُ بْنُ يَزِيدَ الْمُعَلِّمُ ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ يَوْمًا ، فَتَذَاكَرَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ السَّمَاعَ ، فَغَضِبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، وَقَالَ: لَا تَدَعُونَ تَنَطُّعَكُمْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ: «الْعَرْضُ مِثْلُ السَّمَاعِ كَانَ ابْنُ شِهَابٍ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْعِلْمُ فَيُجِيزُهُ»

ص: 266

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ ، قَالَ:" رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْوَلِيدِ جَاءَ إِلَى الزُّهْرِيِّ بِكِتَابٍ فَعَرَضَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أُحَدِّثُ بِهَذَا عَنْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ قَالَ: إِي لَعَمْرِي ، فَمَنْ يُحَدِّثُكُمُوهُ غَيْرِي؟ "

ص: 266

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ ، أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْوَلِيدِ ، رَجُلًا مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ يَسْأَلُ الزُّهْرِيَّ وَعَرَضَ عَلَيْهِ كِتَابًا مِنْ عِلْم ، فَقَالَ: أُحَدِّثُ بِهَذَا عَنْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ فَمَنْ يُحَدِّثُكُمُوهُ غَيْرِي؟» قَالَ مَعْمَرٌ: وَرَأَيْتُ أَيُّوبَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْعِلْمُ فَيُجِيزُهُ ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ لَا يَرَى بِالْعِرَاضَةِ بَأْسًا "

ص: 266

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، أنا دَعْلَجٌ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، أنا عَبْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ:" قَرَأْتُ الْعِلْمَ عَلَى الزُّهْرِيِّ فَقُلْتُ: أُحَدِّثُ بِهِ عَنْكَ؟ قَالَ: وَمَنْ حَدَّثَكَ بِهِ غَيْرِي؟ "

ص: 266

أَخْبَرَنَا ابْنُ الْفَضْلِ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ يَعْنِي ابْنَ الْمَدِينِيِّ: «ابْنُ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ شِهَابٍ شَيْئًا ، إِنَّمَا عُرِضَ لَهُ عَلَيْهِ»

ص: 266

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ النَّرْسِيُّ، أنا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ مُجَاهِدٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الدَّوْرَقِيِّ، ثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ السَّرِيِّ ، قَالَ: قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: " مَا سَمِعْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، شَيْئًا ، قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ: إِنَّمَا كُنْتُ أَقُولُ

⦗ص: 267⦘

لِلزُّهْرِيِّ: حَدَّثَكَ فُلَانٌ بِكَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ "

ص: 266

أَخْبَرَنَا ابْنُ رِزْقٍ، أنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا حَنْبَلٌ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ:" سَأَلْتُ مَنْصُورًا ، وَأَيُّوبَ عَنِ الْقِرَاءَةِ ، فَقَالَا: جَيِّدٌ ، يَعْنِي فِي الْحَدِيثِ "

ص: 267

أَخْبَرَنَا الْقَاضِيَانِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الدَّاوُدِيُّ ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ التَّنُوخِيُّ ، قَالَ مُحَمَّدٌ: أنا ، وَقَالَ عَلِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ الْحَافِظُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْفِهْرِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْإِسْحَاقِيُّ ، قَالَ: رَأَيْتُ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، دَخَلَ الرَّوْضَةَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَتَتَبَّعْتُهُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ ، لِمَ تَعَنَّيْتَ إِلَيَّ؟ لَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ لَجِئْتُكَ فِي مَنْزِلِكَ ، قَالَ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُ عَنْ نَافِعٍ أَحَادِيثَ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُهَا مِنْهُ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعْرِضَهَا عَلَيْكَ ، قَالَ: فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مِنْ كُمِّهِ فِيهَا أَحَادِيثُ لِنَافِعٍ فَقَرَأَهَا عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ "

ص: 267

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْأَزْهَرِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْخَزَّازُ، أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيُّ، ثنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: سَمِعْتُ الْمُعْتَمِرَ ، يَقُولُ:" قَرَأْتُ عَلَى فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي حَرِيزٍ. وَقَالَ أَبُو مُوسَى: سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ ، يَقُولُ: قَرَأْتُ عَلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. وَقَالَ أَيْضًا: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ ، يَقُولُ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ. وَقَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ مَسْعَدَةَ ، يَقُولُ: قَرَأْتُ عَلَى هِشَامٍ "

ص: 267

أَخْبَرَنَا ابْنُ رِزْقٍ ، وَابْنُ الْفَضْلِ ، قَالَا: أَخْبَرَنَا دَعْلَجٌ ، أَخْبَرَنَا ـ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رِزْقٍ ثنا ـ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الدَّوْرَقِيِّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ:«الْقِرَاءَةُ عِنْدِي أَثْبَتُ مِنَ السَّمَاعِ» وَكَانَ يَقُولُ: قَرَأْتُ عَلَى مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ وَقَرَأْتُ عَلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ "

ص: 267

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عُثْمَانَ الشِّيرَازِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَكِّيِّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفَرَبْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ ، يَذْكُرُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَمَالِكٍ:«أَنَّهُمَا كَانَ يَرَيَانِ الْقِرَاءَةَ وَالسَّمَاعَ جَائِزًا»

ص: 268

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: «قِرَاءَتُكَ عَلَى الْعَالِمِ وَقِرَاءَتُهُ عَلَيْكَ سَوَاءٌ» قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِشَرِيكٍ ، أَوْ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ شَرِيكًا فَقَالَ: وَهَلْ هُوَ إِلَّا سَوَاءٌ؟ "

ص: 268

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ الْأَزْرَقُ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْبُنْدَارُ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ الصَّائِغُ، ثنا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ ، وَمِسْعَرَ بْنَ كِدَامٍ ، وَمَالِكَ بْنَ مِغْوَلٍ ، عَنْ قِرَاءَةِ الْحَدِيثِ عَلَى الْعَالِمِ ، فَقَالُوا:«الْقِرَاءَةُ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ الْحَدِيثِ عَنْهُ»

ص: 268

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الْوَاعِظُ، ثنا أَبِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَطَّابُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَلْخِيُّ، ثنا حَمُ ابْنِ نُوحٍ، ثنا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:«كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَرَى الْقِرَاءَةَ عَلَى الْعَالِمِ وَقِرَاءَتَهُ عَلَيْكَ سَوَاءً»

ص: 268

وَأَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، ثنا أَبِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ خَارِجَةَ ، يَقُولُ:" سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ عَنِ الرَّجُلِ ، يَقْرَأُ عَلَى الْعَالِمِ الْحَدِيثَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ "

ص: 268

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَمِيرَوَيْهِ الْهَرَوِيُّ، أنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، ثنا ابْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُعَافَى ، وَهُوَ ابْنُ عِمْرَانَ يَذْكُرُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ،:«أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَرْضَ الْحَدِيثِ مِثْلَ الصَّكِّ يُقْرَأُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ»

ص: 268

أَخْبَرَنَا ابْنُ رِزْقٍ ، وَابْنُ الْفَضْلِ ، قَالَا: أنا دَعْلَجٌ، أنا ـ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رِزْقٍ: ثنا ـ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ، ثنا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ زُغْبَةُ ، قَالَ: «كُنَّا نَقْرَأُ عَلَى لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ

⦗ص: 269⦘

وَيَقْرَأُ عَلَيْنَا وَكَانَ الْأَمْرُ عِنْدَهُ وَاحِدًا»

ص: 268

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْأَزْهَرِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَوْهَرِيُّ ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْخَزَّازُ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَلَّابُ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ الْعُمَرِيَّ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي الزِّنَادِ ، وَعَبْدَ الْحَكِيمِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ وَثَّابٍ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ عَنْ قِرَاءَةِ الْحَدِيثِ عَلَى الْمُحَدِّثِ أَوْ حَدِيثِهِ هُوَ بِهِ ، فَقَالُوا:«هُوَ سَوَاءٌ وَهُوَ عَلَمُ بَلَدِنَا»

ص: 269

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَزَّازُ ، بِهَمَذَانَ، ثنا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ التَّمِيمِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ ، إِمْلَاءً، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ ، جَارُ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي الرَّشِيدَ الْمَدِينَةَ أَتَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَدِيثِ فَقَالَ: «إِنَّ الْعِلْمَ وَأَهْلَهُ لَأَهْلٌ أَنْ يُوَقَّرُوا ، فَلَا تَكُنْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَوَّلَ مَنْ أَذَلَّ الْعِلْمَ» فَقَالَ: نَعَمْ ، ثُمَّ قَالَ لِبَنِيهِ: صِيرُوا إِلَيْهِ ، فَصَارُوا إِلَيْهِ ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُحَدِّثَهُمْ ، فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ هَذَا الْبَلَدِ يُقْرَأُ عَلَيْهِمُ الْعِلْمُ كَمَا يَقْرَأُ الصَّبِيُّ عَلَى الْمُعَلِّمِ ، فَإِذَا أَخْطَأَ أَخَذَ عَلَيْهِ ، فَرَجَعُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَخْبَرُوهُ ، فَدَعَاهُ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَتَوْكَ فَلَمْ تُحَدِّثْهُمْ ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّا أَخَذْنَا هَذَا الْعِلْمَ عَنْ رِجَالٍ مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ

ص: 269

حَتَّى ذَكَرَ ابْنَ شِهَابٍ وَجَمَاعَةً ، إِنَّمَا كَانَ يُقْرَأُ عَلَيْهِمُ الْعِلْمُ فَقَالَ: إِنَّ فِي هَؤُلَاءِ لَقُدْوَةً؛ كَانَ مُؤَدِّبُهُمْ يُقْرَأُ عَلَيْهِ وَهُمْ يَسْمَعُونَ "

ص: 270

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ شُجَاعٍ الصُّوفِيُّ وَأَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَأَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْعَلَّافُ ، قَالُوا: أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، قَالَ: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ حَدِيثِهِ ، أَسَمَاعٌ هُوَ؟ قَالَ:«مِنْهُ سَمَاعٌ وَمِنْهُ عَرْضٌ ، وَلَيْسَ الْعَرْضُ عِنْدَنَا بِأَدْنَى مِنَ السَّمَاعِ»

ص: 270

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْحَرَّانِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ رَوْحٍ النَّهْرَوَانِيُّ ، قَالُوا: أنا أَبُو الْفَضْلِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ ، يَقُولُ:«قِرَاءَتُكَ عَلَى الْعَالِمِ وَقِرَاءَةُ الْعَالِمِ عَلَيْكَ وَاحِدٌ أَوْ قَالَ سَوَاءٌ»

ص: 270

أَخْبَرَنِي ابْنُ الْفَضْلِ ، قَالَ: أنا دَعْلَجٌ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، ح وَأَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ النَّرْسِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ مُجَاهِدٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الدَّوْرَقِيِّ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ:" كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَى مَالِكٍ فَأَقُولُ: تَفْهَمُهُ عَنِّي؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ ، فَحَدِّثْ بِهِ عَنِّي إِنْ شِئْتَ "

ص: 270

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ: هَذَا كِتَابُ أَبِي وَدَفَعَهُ إِلَيَّ فَقَرَأْتُ فِيهِ: أنا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَادِرَائِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَكِّيُّ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا ، يَأْبَى أَشَدَّ الْإِبَاءِ عَلَى مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ لَا يَجْزِيهِ الْعَرْضُ ، وَلَا يَجْزِيهِ إِلَّا السَّمَاعُ ، وَيَقُولُ مَالِكٌ: " إِذَا قَرَأْتَ عَلَى الْقَارِئِ فَسُئِلْتَ: مَنْ

⦗ص: 271⦘

أَقْرَأَكَ؟ أَلَيْسَ تَقُولُ: فُلَانٌ ، وَهُوَ لَمْ يَقْرَأْ عَلَيْكَ ، إِنَّمَا قَرَأْتَ أَنْتَ عَلَيْهِ ، فَلَا تَرَى ذَلِكَ يَجْزِيكَ فِي الْحَدِيثِ وَتَرَى أَنَّهُ يَجْزِيكَ فِي الْقُرْآنِ ، وَالْقُرْآنُ أَعْظَمُ ، فَكَيْفَ لَا تَأْخُذُ الْحَدِيثَ عَرْضًا وَتُرِيدُ أَلَّا تَأْخُذَ إِلَّا سَمَاعًا ، وَذَلِكَ الْمُحَدِّثُ إِنَّمَا أَخَذَهُ عَرْضًا ، فَكَيْفَ جَوَّزْتَ لِلْمُحَدِّثِ أَنْ يُحَدِّثَكَ مَا أَخَذَهُ عَرْضًا وَلَمْ تُجَوِّزْ لِنَفْسِكَ أَنْ تَعْرِضَ عَلَيْهِ كَمَا عَرَضَ هُوَ "

ص: 270