الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ مَا جَاءَ فِي الذِّمِّيِّ أَوِ الْمُشْرِكِ يَسْمَعُ الْحَدِيثَ هَلْ يُعْتَدُّ بِرِوَايَتِهِ إِيَّاهُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ إِذَا كَانَ ضَابِطًا لَهُ
أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَرْذَعِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ، ثنا جَدِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، أَنَّهُ «قَالَ فِي النَّصْرَانِيِّ وَالصَّبِيِّ وَالْمَمْلُوكِ يَشْهَدُونَ شَهَادَةً ، فَلَا يُدْعَوْنَ لَهَا حَتَّى يُسْلِمَ هَذَا ، وَيُعْتَقَ هَذَا ، وَيَحْتَلِمَ هَذَا ، ثُمَّ يَشْهَدُونَ بِهَا إِنَّهَا جَائِزَةٌ» وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، فَإِنْ رُدَّتْ فِي تِلْكَ الْحَالِ لَمْ يَشْهَدُوا بِهَا بَعْدُ ، أَوْ لَمْ تُرَدَّ، فَيَشْهَدُونَ بِهَا بَعْدُ ، جَازَتْ. قَالَ الْخَطِيبُ: وَإِذَا كَانَ هَذَا جَائِزًا فِي الشَّهَادَةِ فَهُوَ فِي الرِّوَايَةِ أَوْلَى ، لِأَنَّ الرِّوَايَةَ أَوْسَعُ فِي الْحُكْمِ مِنَ الشَّهَادَةِ ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَتْ رِوَايَاتٌ كَثِيرَةٌ لِغَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ كَانُوا حَفِظُوهَا قَبْلَ إِسْلَامِهِمْ وَأَدَّوْهَا بَعْدَهُ
فَصْلٌ قَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَ السَّمَاعِ ، وَأَنَّهُ يَصِحُّ قَبْلَ الْبُلُوغِ ، فَأَمَّا الْأَدَاءُ بِالرِّوَايَةِ فَلَا يَكُونُ صَحِيحًا يَلْزَمُ الْعَمَلُ بِهِ إِلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ ، وَيَجِبُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي فِي وَقْتِ أَدَائِهِ عَاقِلًا مُمَيِّزًا ،
⦗ص: 77⦘
وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ كَوْنِهِ بَالِغًا عَاقِلًا
مَا أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو عُمَرَ الْقَاسِمُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ اللُّؤْلُؤِيُّ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ عَلِي عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» وَلِأَنَّ حَالَ الرَّاوِي إِذَا كَانَ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا ، دُونَ حَالِ الْفَاسِقِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْفَاسِقَ يَخَافُ وَيَرْجُو وَيَتَجَنَّبُ ذُنُوبًا ، وَيَعْتَمِدُ قُرُبَاتٍ ، وَكَثِيرٌ مِنَ الْفُسَّاقِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الْكَذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالتَّعَمُّدَ لَهُ ذَنْبٌ كَبِيرٌ وَجُرْمٌ غَيْرُ مَغْفُورٍ ، فَإِذَا كَانَ خَبَرُ الْفَاسِقِ الَّذِي هَذِهِ حَالُهُ غَيْرَ مَقْبُولٍ ، فَخَبَرُ الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ أَوْلَى بِذَلِكَ ، وَالْأُمَّةُ مَعَ هَذَا مُجْتَمِعَةٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ لَا نَعْرِفُ بَيْنَهَا خِلَافًا فِيهِ ، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ وَقْتَ الْأَدَاءِ مُسْلِمًا ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ:{إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6] ، وَإِنَّ أَعْظَمَ الْفِسْقِ الْكُفْرُ ، فَإِذَا كَانَ خَبَرُ الْمُسْلِمِ الْفَاسِقِ مَرْدُودًا مَعَ صِحَّةِ اعْتِقَادِهِ ، فَخَبَرُ الْكَافِرِ بِذَلِكَ أَوْلَى ، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا مَرْضِيًّا سَلِيمًا مِنَ الْجَرْحِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ بَعْدُ
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أنا أَبُو غَسَّانَ يَعْنِي زُنَيْجًا ، قَالَ: سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ أَسَدٍ " إِذَا ذُكِرَ لَهُ الْإِسْنَادُ الصَّحِيحُ ، قَالَ: هَذِهِ شَهَادَاتُ الرِّجَالِ الْعُدُولِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَإِذَا ذُكِرَ الْإِسْنَادُ فِيهِ شَيْءٌ ، قَالَ: هَذَا فِيهِ عُهْدَةٌ ، وَيَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ثُمَّ جَحَدَهُ لَمْ يَسْتَطِعْ أَخْذَهَا مِنْهُ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ، فَدِينُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْعُدُولِ "
أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْأَزْهَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُطَّلِبِ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ شُعْبَةَ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْحَافِظَ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْمٍ الْفَضْلَ بْنَ دُكَيْنٍ ، يَقُولُ:«إِنَّمَا هِيَ شَهَادَاتٌ ، وَهَذَا الَّذِي نَحْنُ فِيهِ ـ يَعْنِي الْحَدِيثَ ـ مِنْ أَعْظَمِ الشَّهَادَاتِ»