المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ذكر صفة من يحتج بروايته إذا كان يحدث من حفظه للرواية عن الحفظ شرائط نحن نذكرها بمشيئة الله تعالى، ونشرح ما يتعلق بها ، فأول شرائط الحافظ المحتج بحديثه ، إذا ثبتت عدالته: أن يكون معروفا عند أهل العلم بطلب الحديث وصرف العناية إليه - الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي

[الخطيب البغدادي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ حُكْمِ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُكْمِ سَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ وَلُزُومِ التَّكْلِيفِ

- ‌بَابُ الْكَلَامِ فِي الْأَخْبَارِ وَتَقْسِيمِهَا الْخَبَرُ: هُوَ مَا يَصِحُّ أَنْ يَدْخُلَهُ الصِّدْقُ أَوِ الْكَذِبُ ، وَيَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ: خَبَرُ تَوَاتُرٍ ، وَخَبَرُ آحَادٍ. فَأَمَّا خَبَرُ التَّوَاتُرِ فَهُوَ مَا يُخْبِرُ بِهِ الْقَوْمُ الَّذِينَ يَبْلُغُ عَدَدُهُمْ حَدًّا يُعْلَمُ عِنْدَ مُشَاهَدَتِهِمْ بِمُسْتَقَرِّ الْعَادَةِ أَنَّ اتِّفَاقَ الْكَذِبِ مِنْهُمْ مُحَالٌ ، وَأَنَّ التَّوَاطُؤَ مِنْهُمْ فِي

- ‌بَابُ الرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ: يَجِبُ الْقَطْعُ عَلَى خَبَرِ الْوَاحِدِ بِأَنَّهُ كَذِبٌ إِذَا لَمْ يَقَعِ الْعِلْمُ بِصِدْقِهِ مِنْ نَاحِيَةِ الضَّرُورَةِ أَوِ الِاسْتِدْلَالِ إِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا أَنْكَرْتُ مِنْ أَنَّ الْخَبَرَ إِذَا كَانَ مَرْوِيًّا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالدِّينِ وَلَمْ يُعْلَمْ ضَرُورَةً وَلَا قَامَتْ عَلَى صِحَّتِهِ حُجَّةٌ ، وَجَبَ الْقَطْعُ عَلَى كَوْنِهِ كَذِبًا ، لِأَنَّ اللَّهَ

- ‌مَعْرِفَةُ الْخَبَرِ الْمُتَّصِلِ الْمُوجِبِ لِلْقَبُولِ وَالْعَمَلِ

- ‌مَعْرِفَةُ مَا يَسْتَعْمِلُهُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ مِنَ الْعِبَارَاتِ فِي صِفَةِ الْإِخْبَارِ وَأَقْسَامِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ مُخْتَصَرًا وَصْفُهُمْ لِلْحَدِيثِ بِأَنَّهُ مُسْنَدٌ ، يُرِيدُونَ أَنَّ إِسْنَادَهُ مُتَّصِلٌ بَيْنَ رَاوِيهِ وَبَيْنَ مَنْ أَسْنَدَ عَنْهُ ، إِلَّا أَنَّ أَكْثَرَ اسْتِعْمَالِهِمْ هَذِهِ الْعِبَارَةَ هُوَ فِيمَا أُسْنِدَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً ، وَاتِّصَالُ

- ‌وَصْفُ مَنْ يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَيَلْزَمُ قَبُولُ رِوَايَتِهِ عَلَى الْإِجْمَالِ دُونَ التَّفْصِيلِ

- ‌ذِكْرُ شُبْهَةِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ يُوجِبُ الْعِلْمَ وَإِبْطَالُهَا

- ‌بَابُ ذِكْرِ بَعْضِ الدَّلَائِلِ عَلَى صِحَّةِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَوُجُوبِهِ قَدْ أَفْرَدْنَا لِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ كِتَابًا ، وَنَحْنُ نُشِيرُ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، إِذْ كَانَ مُقْتَضِيًا لَهُ. فَمِنْ أَقْوَى الْأَدِلَّةِ عَلَى ذَلِكَ مَا ظَهَرَ وَاشْتَهَرَ عَنِ الصَّحَابَةِ مِنَ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُقْبَلُ إِلَّا مِنْ ثِقَةٍ

- ‌ذَمُّ الرِّوَايَاتِ عَنْ غَيْرِ الْأَثْبَاتِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ تَعْرِيفِ الْمُزَكِّي مَا عِنْدَهُ مِنْ حَالِ الْمَسْئُولِ عَنْهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْدِيلِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِلصَّحَابَةِ ، وَأَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ لِلسُّؤَالِ عَنْهُمْ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ ذَلِكَ فِيمَنْ دُونَهُمْ كُلُّ حَدِيثٍ اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ بَيْنَ مَنْ رَوَاهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، لَمْ يَلْزَمِ الْعَمَلُ بِهِ إِلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ عَدَالَةِ رِجَالِهِ ، وَيَجِبُ النَّظَرُ فِي أَحْوَالِهِمْ ، سِوَى الصَّحَابِيِّ الَّذِي رَفَعَهُ إِلَى

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِي مَعْنَى وَصَفِ الصَّحَابِيِّ بِأَنَّهُ صَحَابِيُّ وَالطَّرِيقِ إِلَى مَعْرِفَةِ كَوْنِهِ صَحَابِيًّا

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِي حُكْمِ مَنْ بَعْدَ الصَّحَابَةِ ، وَذِكْرِ الشَّرَائِطِ الَّتِي تُوجِبُ قَبُولَ رِوَايَتِهِ لَا بُدَّ لِمَنْ لَزِمَ قَبُولُ خَبَرِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَلَى صِفَاتٍ قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا مُجْمَلًا ، وَنَحْنُ نُفَصِّلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَنَشْرَحُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا ، فَأَوَّلُهَا: أَنْ يَكُونَ وَقْتَ تَحَمُّلِ الْحَدِيثِ وَسَمَاعِهِ مُمَيِّزًا ضَابِطًا ، لِأَنَّهُ مَتَى لَمْ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي صِحَّةِ سَمَاعِ الصَّغِيرِ

- ‌ذِكْرُ بَعْضِ أَخْبَارِ مَنْ قَدَّمْنَا تَسْمِيَتَهُ

- ‌وَمِنَ الْمُخَالِفِينَ جَمَاعَةٌ احْتَجَّ أَهْلُ الْعِلْمِ بِرِوَايَتِهِمْ مَا سَمِعُوهُ قَبْلَ الِاحْتِلَامِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي سَمَاعِ مَنْ كَانَ يَنْسَخُ وَقْتَ الْقِرَاءَةِ أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ السُّلَمِيُّ الْمِصِّيصِيُّ بِدِمِشْقَ، نا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْبَغْدَادِيُّ الْحَافِظُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ لَفْظِهِ، قَالَ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي صِحَّةِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ سَمِعَ حَدِيثًا فَخَفِيَ عَلَيْهِ فِي وَقْتِ السَّمَاعِ حَرْفٌ مِنْهُ لِإِدْغَامِ الْمُحَدِّثِ إِيَّاهُ مَا حُكْمُهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِفْهَامِ الْكَلِمَةِ وَالشَّىْءِ مِنْ غَيْرِ الرَّاوِي كَالْمُسْتَمْلِي وَنَحْوِهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ بَعْضِ أَحَادِيثَ مِنْ بَيْنِ مَا اسْتُثْبِتَ فِيهِ غَيْرُ الرَّاوِي وَمَيَّزَهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الذِّمِّيِّ أَوِ الْمُشْرِكِ يَسْمَعُ الْحَدِيثَ هَلْ يُعْتَدُّ بِرِوَايَتِهِ إِيَّاهُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ إِذَا كَانَ ضَابِطًا لَهُ

- ‌بَابُ الْكَلَامِ فِي الْعَدَالَةِ وَأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْمَجْهُولِ وَمَا بِهِ تَرْتَفِعُ عَنْهُ الْجَهَالَةُ الْمَجْهُولُ عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ: هُوَ كُلُّ مَنْ لَمْ يُشْتَهَرُ بِطَلَبِ الْعِلْمِ فِي نَفْسِهِ ، وَلَا عَرَفَهُ الْعُلَمَاءُ بِهِ ، وَمَنْ لَمْ يُعْرَفْ حَدِيثُهُ إِلَّا مِنْ جِهَةِ رَاو وَاحِدٍ ، مِثْلُ عَمْرٍو ذِي مُرٍّ وَجَبَّارٍ الطَّائِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَغَرَّ الْهَمْدَانِيِّ وَالْهَيْثَمِ بْنِ حَنَشٍ وَمَالِكِ بْنِ أَغَرَّ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْحُجَّةِ عَلَى أَنَّ رِوَايَةَ الثِّقَةِ عَنْ غَيْرِهِ لَيْسَتْ تَعْدِيلًا لَهُ احْتَجَّ مَنْ زَعَمَ أَنَّ رِوَايَةَ الْعَدْلِ عَنْ غَيْرِهِ تَعْدِيلٌ لَهُ ، بِأَنَّ الْعَدْلَ لَوْ كَانَ يَعْلَمُ فِيهِ جَرْحًا لَذَكَرَهُ ، وَهَذَا بَاطِلٌ ، لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعَدْلُ لَا يَعْرِفُ عَدَالَتَهُ ، فَلَا تَكُونُ رِوَايَتُهُ عَنْهُ تَعْدِيلًا وَلَا خَبَرًا عَنْ صِدْقِهِ ، بَلْ يَرْوِي عَنْهُ

- ‌فَصْلٌ إِذَا قَالَ الْعَالِمُ: كُلُّ مَنْ أَرْوِي لَكُمْ عَنْهُ وَأُسَمِّيهِ فَهُوَ عَدْلٌ رِضًا مَقْبُولُ الْحَدِيثِ ، كَانَ هَذَا الْقَوْلُ تَعْدِيلًا مِنْهُ لِكُلِّ مَنْ رَوَى عَنْهُ وَسَمَّاهُ ، وَقَدْ كَانَ مِمَّنْ سَلَكَ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَا يَعْرِفُهُ عَامَّةُ النَّاسِ مِنْ صِفَاتِ الْمُحَدِّثِ الْجَائِزِ الْحَدِيثَ ، وَمَا يَنْفَرِدُ بِمَعْرِفَتِهِ أَهْلُ الْعِلْمِ

- ‌فَصْلٌ وَمَنْ لَمْ يَرْوِ غَيْرَ حَدِيثٍ أَوْ حَدِيثَيْنِ ، وَلَمْ يُعْرَفْ بِمُجَالَسَةِ الْعُلَمَاءِ وَكَثْرَةِ الطَّلَبِ ، غَيْرَ أَنَّهُ ظَاهِرُ الصِّدْقِ مَشْهُودٌ لَهُ بِالْعَدَالَةِ ، قُبِلَ حَدِيثُهُ ، حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا ، وَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَعْنِي مَا رَوَى ، لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ مَجْرُوحًا ، لِأَنَّهُ لَيْسَ يُؤْخَذُ عَنْهُ فِقْهُ الْحَدِيثِ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَا يَسْتَوِي فِيهِ الْمُحَدِّثُ وَالشَّاهِدُ مِنَ الصِّفَاتِ ، وَمَا يَفْتَرِقَانِ فِيهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَالِكِيُّ ، أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيِّبِ قَالَ: لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ قَبُولِ خَبَرِ مَنِ اجْتَمَعَ فِيهِ جَمِيعُ صِفَاتِ الشَّاهِدِ فِي الْحُقُوقِ ، مِنَ الْإِسْلَامِ ، وَالْبُلُوغِ ، وَالْعَقْلِ ، وَالضَّبْطِ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِي الْعَدَدِ الْمَقْبُولِ تَعْدِيلُهُمْ لِمَنْ عَدَّلُوهُ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُقْبَلَ فِي تَعْدِيلِ الْمُحَدِّثِ وَالشَّاهِدِ أَقَلُّ مِنَ اثْنَيْنِ ، وَرَدُّوا ذَلِكَ إِلَى الشَّهَادَةِ عَلَى حُقُوقِ الْآدَمَيِّينَ ، وَأَنَّهَا لَا تَثْبُتُ بِأَقَلَّ مِنَ اثْنَيْنِ ، وَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَكْفِي فِي تَعْدِيلِ الْمُحَدِّثِ الْمُزَكِّي الْوَاحِدُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَوْنِ الْمُعَدِّلِ امْرَأَةً أَوْ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا الْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ سُؤَالُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَرِيرَةَ فِي قِصَّةِ الْإِفْكِ عَنْ حَالِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَجَوَابُهَا لَهُ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِي سَبَبِ الْعَدَالَةِ ، هَلْ يَجِبُ الْإِخْبَارُ بِهِ أَوْ لَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي تَزْكِيَةِ الْمُزَكِّي لِمَنْ زَكَّاهُ ، فَقَالَ قَوْمٌ: لَا تُقْبَلُ حَتَّى يَذْكُرَ الْمُزَكِّي السَّبَبَ الَّذِي لِأَجْلِهِ ثَبَتَتْ عَدَالَةُ الْمُزَكَّى عِنْدَهُ. وَمِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْكَلَامِ فِي الْجَرْحِ وَأَحْكَامِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذِكْرِ الْكَبَائِرِ

- ‌فَصْلٌ إِذَا عَدَّلَ جَمَاعَةٌ رَجُلًا وَجَرَحَهُ أَقَلُّ عَدَدًا مِنَ الْمُعَدِّلِينَ ، فَإِنَّ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْحُكْمَ لِلْجَرْحِ وَالْعَمَلَ بِهِ أَوْلَى ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: بَلِ الْحُكْمُ لِلْعَدَالَةِ ، وَهَذَا خَطَأٌ ، لِأَجَلِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْجَارِحِينَ يُصَدِّقُونَ الْمُعَدِّلِينَ فِي الْعِلْمِ بِالظَّاهِرِ ، وَيَقُولُونَ: عِنْدَنَا زِيَادَةُ عِلْمٍ لَمْ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِي الْجَرْحِ هَلْ يَحْتَاجُ إِلَى كَشْفٍ أَمْ لَا حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَالِكِيُّ ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيِّبِ قَالَ الْجُمْهُورُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا جَرَحَ مَنْ لَا يَعْرِفُ الْجَرْحَ ، يَجِبُ الْكَشْفُ عَنْ ذَلِكَ ، وَلَمْ يُوجِبُوا ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَذَا الشَّأْنِ ، وَالَّذِي يَقْوَى عِنْدَنَا

- ‌بَابُ ذِكْرِ بَعْضِ أَخْبَارِ مَنِ اسْتُفْسِرَ فِي الْجَرْحِ فَذَكَرَ مَا لَا يُسْقِطُ الْعَدَالَةَ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِيمَنْ رَوَى عَنْ رَجُلٍ حَدِيثًا ثُمَّ تَرَكَ الْعَمَلَ بِهِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ جَرْحًا لِلْمَرْوِيِّ عَنْهُ؟ إِذَا رَوَى رَجُلٌ عَنْ شَيْخٍ حَدِيثًا يَقْتَضِي حُكْمًا مِنَ الْأَحْكَامِ ، فَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ جَرْحًا مِنْهُ لِلشَّيْخِ ، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَرَكَ الْعَمَلَ بِالْخَبَرِ لِخَبَرٍ آخَرَ يُعَارِضُهُ ، أَوْ عُمُومٍ ، أَوْ قِيَاسٍ ، أَوْ لِكَوْنِهِ

- ‌بَابٌ فِي أَنَّ السَّفَهَ يُسْقِطُ الْعَدَالَةَ وَيُوجِبُ رَدَّ الرِّوَايَةِ

- ‌بَابٌ فِي أَنَّ الْكَاذِبَ فِي غَيْرِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُرَدُّ رِوَايَتُهُ قَدْ ذَكَرْنَا آنِفًا قَوْلَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِي ذَلِكَ ، وَيَجِبُ أَنْ يُقْبَلَ حَدِيثُهُ إِذَا ثَبَتَتْ تَوْبَتُهُ ، فَأَمَّا الْكَذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِوَضْعِ الْحَدِيثِ ، وَادِّعَاءِ السَّمَاعِ ، فَقَدْ ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ

- ‌فَصْلٌ وَمِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى كَذِبِ الْمُحَدِّثِ فِي رِوَايَتِهِ عَمَّنْ لَمْ يُدْرِكْهُ؛ مَعْرِفَةُ تَارِيخِ مَوْتِ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ وَمَوْلِدِ الرَّاوِي

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَخْذِ عَنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ وَالِاحْتِجَاجِ بِرِوَايَاتِهِمْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي السَّمَاعِ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ كَالْقَدَرِيَّةِ وَالْخَوَارِجِ وَالرَّافِضَةِ ، وَفِي الِاحْتِجَاجِ بِمَا يَرْوُونَهُ ، فَمَنَعَتْ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ صِحَّةَ ذَلِكَ ، لِعِلَّةِ أَنَّهُمْ كُفَّارٌ عِنْدَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى إِكْفَارِ الْمُتَأَوِّلِينَ ، وَفُسَّاقٌ عِنْدَ

- ‌بَابُ ذِكْرِ بَعْضِ الْمَنْقُولِ عَنْ أَئِمَّةِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فِي جَوَازِ الرِّوَايَةِ عَنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ قَدْ أَسْلَفْنَا الْحِكَايَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيِّ فِي جَوَازِ قَبُولِ شَهَادَةِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ ، غَيْرَ صِنْفٍ مِنَ الرَّافِضَةِ خَاصَّةً ، وَيُحْكَى نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إِمَامِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ وَأَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي

- ‌بَابٌ فِي اخْتِيَارِ السَّمَاعِ مِنَ الْأُمَنَاءِ ، وَكَرَاهَةِ النَّقْلِ وَالرِّوَايَةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ

- ‌بَابُ التَّشَدُّدِ فِي أَحَادِيثِ الْأَحْكَامِ ، وَالتَّجَوُّزِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ قَدْ وَرَدَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ حَمْلُ الْأَحَادِيثِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ إِلَّا عَمَّنْ كَانَ بَرِيئًا مِنَ التُّهْمَةِ ، بَعِيدًا مِنَ الظِّنَّةِ ، وَأَمَّا أَحَادِيثُ التَّرْغِيبِ وَالْمَوَاعِظِ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ كَتْبُهَا عَنْ سَائِرِ الْمَشَايِخِ

- ‌مَا جَاءَ فِي تَرْكِ السَّمَاعِ مِمَّنِ اخْتَلَطَ وَتَغَيَّرَ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْحُكْمِ فِيمَنْ رَوَى عَنْ رَجُلٍ حَدِيثًا فَسُئِلَ الْمَرْوِيُّ عَنْهُ فَأَنْكَرَهُ

- ‌بَابُ تَرْكِ الِاحْتِجَاجِ بِمَنْ غَلَبَ عَلَى حَدِيثِهِ الشَّوَاذُّ وَرِوَايَةُ الْمَنَاكِيرِ وَالْغَرَائِبِ مِنَ الْأَحَادِيثِ

- ‌بَابُ تَرْكِ الِاحْتِجَاجِ بِمَنْ كَثُرَ غَلَطُهُ وَكَانَ الْوَهْمُ غَالِبًا عَلَى رِوَايَتِهِ

- ‌بَابٌ فِيمَنْ رَجَعَ عَنْ حَدِيثٍ غَلِطَ فِيهِ ، وَكَانَ الْغَالِبُ عَلَى رِوَايَتِهِ الصِّحَّةَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّهُ قَدْ ذَكَرْنَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيِّ الْحُكْمَ فِيمَنْ غَلِطَ فِي رِوَايَةِ حَدِيثٍ وَبُيِّنَ لَهُ غَلَطُهُ فَلَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ ، وَأَقَامَ عَلَى رِوَايَةِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ

- ‌بَابُ رَدِّ حَدِيثِ أَهْلِ الْغَفْلَةِ

- ‌بَابُ رَدِّ حَدِيثِ مَنْ عُرِفَ بِقَبُولِ التَّلْقِينِ

- ‌بَابُ تَرْكِ الِاحْتِجَاجِ بِمَنْ عُرِفَ بِالتَّسَاهُلِ فِي سَمَاعِ الْحَدِيثِ

- ‌بَابُ تَرْكِ الِاحْتِجَاجِ بِمَنْ عُرِفَ بِالتَّسَاهُلِ فِي رِوَايَةِ الْحَدِيثِ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ أَخْذِ الْأَجْرِ عَلَى التَّحْدِيثِ وَمَنْ قَالَ: لَا يُسْمَعُ مِنْ فَاعِلِ ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ بَعْضِ أَخْبَارِ مَنْ كَانَ يَأْخُذُ الْعِوَضَ عَلَى التَّحْدِيثِ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ الرِّوَايَةِ عَنْ أَهْلِ الْمُجُونِ وَالْخَلَاعَةِ

- ‌بَابُ تَرْكِ الِاحْتِجَاجِ بِمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الضَّبْطِ وَالدِّرَايَةِ ، وَإِنْ عُرِفَ بِالصَّلَاحِ وَالْعِبَادَةِ

- ‌بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ

- ‌ذِكْرُ صِفَةِ مَنْ يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ إِذَا كَانَ يُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ لِلرِّوَايَةِ عَنِ الْحِفْظِ شَرَائِطُ نَحْنُ نَذْكُرُهَا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَنَشْرَحُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا ، فَأَوَّلُ شَرَائِطِ الْحَافِظِ الْمُحْتَجِّ بِحَدِيثِهِ ، إِذَا ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ: أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِطَلَبِ الْحَدِيثِ وَصَرْفِ الْعِنَايَةِ إِلَيْهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي رِوَايَةِ الْحَدِيثِ عَلَى اللَّفْظِ ، وَمَنْ رَأَى ذَلِكَ وَاجِبًا

- ‌بَابُ ذِكْرِ الرِّوَايَةِ عَمَّنْ لَمْ يُجِزْ إِبْدَالَ كَلِمَةٍ بِكَلِمَةٍ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الرِّوَايَةِ عَمَّنْ لَمْ يُجِزْ تَقْدِيمَ كَلِمَةٍ عَلَى كَلِمَةٍ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الرِّوَايَةِ عَمَّنْ لَمْ يُجِزْ زِيَادَةَ حَرْفٍ وَاحِدٍ وَلَا حَذْفَهُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى

- ‌بَابُ ذِكْرِ الرِّوَايَةِ عَمَّنْ لَمْ يُجِزْ إِبْدَالَ حَرْفٍ بِحَرْفٍ ، وَإِنْ كَانَتْ صُورَتُهُمَا وَاحِدَةً

- ‌بَابُ ذِكْرِ الرِّوَايَةِ عَمَّنْ لَمْ يُجِزْ تَقْدِيمَ حَرْفٍ عَلَى حَرْفٍ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الرِّوَايَةِ عَمَّنْ كَانَ لَا يَرَى تَخْفِيفَ حَرْفٍ ثَقِيلٍ وَلَا تَثْقِيلَ حَرْفٍ خَفِيفٍ ، وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى فِيهِمَا وَاحِدًا

- ‌بَابُ ذِكْرِ الرِّوَايَةِ عَمَّنْ كَانَ لَا يَرَى رَفْعَ حَرْفٍ مَنْصُوبٍ ، وَلَا نَصْبَ حَرْفٍ مَرْفُوعٍ أَوْ مَجْرُورٍ ، وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُمَا سَوَاءً

- ‌بَابٌ فِي اتِّبَاعِ الْمُحَدِّثِ عَلَى لَفْظِهِ وَإِنْ خَالَفَ ، اللُّغَةَ الْفَصِيحَةَ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الرِّوَايَةِ عَمَّنْ كَانَ لَا يَرَى تَغْيِيرَ اللَّحْنِ فِي الْحَدِيثِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْحِكَايَةِ عَمَّنْ قَالَ: يَجِبُ أَدَاءُ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى لَفْظِهِ ، وَيَجُوزُ رِوَايَةُ غَيْرِهِ عَلَى الْمَعْنَى

- ‌بَابُ ذِكْرِ الرِّوَايَةِ عَمَّنْ أَجَازَ النُّقْصَانَ مِنَ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُجِزِ الزِّيَادَةَ فِيهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْطِيعِ الْمَتْنِ الْوَاحِدِ وَتَفْرِيقِهِ فِي الْأَبْوَابِ قَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ مِنَّا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا بِإِجَازَةِ تَفْرِيقِ الْمَتْنِ الْوَاحِدِ فِي مَوْضِعَيْنِ ، إِذَا كَانَ مُتَضَمِّنًا لِحُكْمَيْنِ ، وَهَكَذَا إِذَا كَانَ الْمَتْنُ مُتَضَمِّنًا لِعِبَادَاتٍ وَأَحْكَامٍ لَا تَعَلُّقَ لِبَعْضِهَا بِبَعْضٍ ، فَإِنَّهُ بِمَثَابَةِ الْأَحَادِيثِ الْمُنْفَصِلِ بَعْضُهَا

- ‌بَابُ ذِكْرِ الرِّوَايَةِ عَمَّنْ قَالَ: يَجِبُ تَأْدِيَةُ الْحَدِيثِ عَلَى الصَّوَابِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُحَدِّثُ قَدْ لَحَنَ فِيهِ ، وَتَرَكَ مُوجِبَ الْإِعْرَابِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْحُجَّةِ فِي إِجَازَةِ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ عَلَى الْمَعْنَى قَالَ كَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ وَأَهْلِ التَّحَرِّي فِي الْحَدِيثِ: لَا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ عَلَى الْمَعْنَى ، بَلْ يَجِبُ مِثْلُ تَأْدِيَةِ اللَّفْظِ بِعَيْنِهِ ، مِنْ غَيْرِ تَقْدِيمٍ وَلَا تَأْخِيرٍ ، وَلَا زِيَادَةٍ وَلَا حَذْفٍ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا بَعْضَ الرِّوَايَاتِ عَمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ ، وَلَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَنْ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى إِجَازَةِ الرِّوَايَةِ عَلَى الْمَعْنَى مِنَ السَّلَفِ ، وَسِيَاقِ بَعْضِ أَخْبَارِهِمْ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِرْسَالِ الرَّاوِي لِلْحَدِيثِ وَإِذَا سُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ إِسْنَادِهِ فَذَكَرَهُ هَلْ يَجُوزُ لِمَنْ يَسْمَعُهُ أَنْ يُلَفِّقَهُ وَيُقَدِّمَ الْإِسْنَادَ عَلَى الْمَتْنِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُحَدِّثِ يَرْوِي حَدِيثًا ثُمَّ يُتْبِعُهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ وَيَقُولُ عِنْدَ مُنْتَهَى الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، يَعْنِي مِثْلَ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ، هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُرْوَى عَنْهُ الْحَدِيثُ الثَّانِي مُفْرَدًا ، وَيُسَاقُ فِيهِ لَفْظُ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ أَمْ لَا؟ كَانَ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ لَا يُجِيزُ ذَلِكَ ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَفْرِيقِ النُّسْخَةِ الْمُدْرَجَةِ ، وَتَحْدِيدِ الْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ فِي أَوَّلِهَا لِمُتُونِهَا لِأَصْحَابِ الْحَدِيثِ نُسَخٌ مَشْهُورَةٌ ، كُلُّ نُسْخَةٍ مِنْهَا تَشْتَمِلُ عَلَى أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ ، يَذْكُرُ الرَّاوِي إِسْنَادَ النُّسْخَةِ فِي الْمَتْنِ الْأَوَّلِ مِنْهَا ، ثُمَّ يَقُولُ فِيمَا بَعْدَهُ وَبِإِسْنَادِهِ إِلَى آخِرِهَا فَمِنْهَا نُسْخَةٌ يَرْوِيهَا أَبُو الْيَمَانِ

- ‌بَابٌ فِي الْمُحَدِّثِ يَرْوِي حَدِيثًا عَنْ شَيْخٍ يَنْسُبُهُ فِيهِ ، ثُمَّ يَرْوِي بَعْدَهُ عَنْ ذَلِكَ الشَّيْخِ أَحَادِيثَ يُسَمِّيهِ فِيهَا وَلَا يَنْسُبُهُ هَلْ يَجُوزُ لِلطَّالِبِ أَنْ يَذْكُرَ نَسَبَ الشَّيْخِ فِي الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا إِذَا رَوَاهَا مُتَفَرِّقَةً؟ قَدْ أَجَازَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ ذَلِكَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْسُبَ الشَّيْخَ

- ‌بَابٌ فِي جَوَازِ اسْتِثْبَاتِ الْحَافِظِ مَا شَكَّ فِيهِ مِنْ كِتَابِ غَيْرِهِ أَوْ حِفْظِهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَمَّنْ قَالَ: حَدَّثَنِي فُلَانٌ وَثَبَّتَنِي فُلَانٌ

- ‌بَابٌ فِي مَنْ وَجَدَ فِي كِتَابِهِ خِلَافَ مَا حَفِظَهُ عَنِ الْمُحَدِّثِ

- ‌بَابٌ فِي أَنَّ الْحَافِظَ إِذَا نَسِيَ حَدِيثًا سَمِعَهُ مِنْ شَيْخٍ أَوْ لَمْ يَتَيَقَّنْ حِفْظَهُ فِي حَالِ سَمَاعِهِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَرْوِيَهُ عَنْهُ ، لَكِنَّهُ يَرْوِيهِ نَازِلًا عَمَّنْ ضَبَطَهُ عَنْ ذَلِكَ الشَّيْخِ

- ‌بَابٌ فِي أَنَّ الْمُسِيءَ الْحِفْظَ لَا يُعْتَدُّ مِنْ حَدِيثِهِ إِلَّا بِمَا رَوَاهُ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ

- ‌بَابٌ فِيمَنْ خَالَفَهُ أَحْفَظُ مِنْهُ ، فَحَكَى خِلَافَهُ لَهُ فِي رِوَايَتِهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ مِنَ السَّلَفِ إِجَازَةُ الرِّوَايَةِ مِنَ الْكِتَابِ الصَّحِيحِ وَإِنْ لَمْ يَحْفَظِ الرَّاوِي مَا فِيهِ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِيمَنْ وَجَدَ فِي كِتَابِهِ بِخَطِّهِ حَدِيثًا فَشَكَّ هَلْ سَمِعَهُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْمُقَابَلَةِ وَتَصْحِيحِ الْكِتَابِ

- ‌فَصْلٌ وَمَنْ سَمِعَ مِنَ الرَّاوِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْحَالِ نُسْخَةٌ ثُمَّ نَسَخَ مِنَ الْأَصْلِ بَعْدَ ذَلِكَ اسْتُحِبَّ لَهُ عَرْضُ مَا نَسْخَهُ عَلَى الرَّاوِي لِلتَّصْحِيحِ وَإِنْ كَانَ قَدْ قَابَلَ بِهِ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي الْأَصْلِ خَطَأٌ وَنُقْصَانُ حُرُوفٍ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَعْرِفُهُ الرَّاوِي وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ أَقَرَّهُ فِي أَصْلِهِ لِأَنَّ الَّذِي حَدَّثَهُ بِهِ كَذَلِكَ رَوَاهُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَا يَجِبُ ضَبْطُهُ وَاحْتِذَاءُ الْأَصْلِ فِيهِ وَمَا لَا يَجِبُ مِنْ ذَلِكَ «الْوَاجِبُ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ مَنَعَ مِنَ الرِّوَايَةِ عَلَى الْمَعْنَى أَنْ يُقَيِّدَ الْكِتَابَ وَيَضْبِطَهُ وَيَتْبَعَ فِيهِ أَلْفَاظَ الرَّاوِي وَمَا فِي أَصْلِهِ إِلَّا اللَّحْنَ الْمُحِيلَ لِلْمَعْنَى وَمَا كَانَ بِسَبِيلِهِ»

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِي تَغْيِيرِ عَنِ النَّبِيِّ إِلَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، هَلْ يَلْزَمُ ذَلِكَ

- ‌بَابٌ فِي حَمْلِ الْكَلِمَةِ وَالِاسْمِ عَلَى الْخَطَأِ وَالتَّصْحِيفِ عَنِ الرَّاوِي أَنَّ الْوَاجِبَ رِوَايَتُهُمَا عَلَى مَا حُمِلَا عَنْهُ ، ثُمَّ يُبَيِّنُ صَوَابَهُمَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَغْيِيرِ نُقَطِ الْحُرُوفِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْإِحَالَةِ وَالتَّصْحِيفِ " إِذَا كَانَ قَدْ حَصَلَ فِي الْكِتَابِ بَعْضُ الْحُرُوفِ مَضْبُوطًا عَلَى الْخَطَأِ ، كَالْبَاءِ تُنْقَطُ مِنْ فَوْقِهَا ، وَتُجْعَلُ نُونًا ، وَكَالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ تُنْقَطُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُهُ ، وَمِنْهُمْ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبْدَالِ حَرْفٍ بِحَرْفٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِصْلَاحِ الْمُحَدِّثِ كِتَابَهُ ، بِزِيَادَةِ الْحَرْفِ الْوَاحِدِ فِيهِ أَوْ بِنُقْصَانِهِ

- ‌بَابُ إِصْلَاحِ سُقُوطِ الْكَلِمَةِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا كَابْنِ فِي النَّسَبِ ، وَأَبِي فِي الْكُنْيَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ إِلْحَاقِ الِاسْمِ الْمُتَيَقَّنِ سُقُوطُهُ فِي الْإِسْنَادِ إِذَا كَانَ فِي الْأَصْلِ حَدِيثٌ مَحْفُوظٌ مَعْرُوفٌ ، وَقَدْ سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ رَجُلٌ ، جَازَ أَنْ يُلْحَقَ بِمَكَانِهِ ، وَيُكْتَبَ فِي مَوْضِعِهِ مِثَالُ ذَلِكَ

- ‌بَابٌ: فِيمَنْ دَرَسَ مِنْ كِتَابِهِ بَعْضُ الْإِسْنَادِ أَوِ الْمَتْنِ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ اسْتِدْرَاكُهُ مِنْ كِتَابِ غَيْرِهِ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِي الْمُحَدِّثِ يَجِدُ فِي أَصْلِ كِتَابِهِ كَلِمَةً مِنْ غَرِيبِ الْعَرَبِيَّةِ غَيْرَ مُقَيَّدَةٍ، هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهَا أَهْلَ الْعِلْمِ بِهَا وَيَرْوِيهَا عَلَى مَا يُخْبِرُونَهُ بِهِ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِيمَنْ سَمِعَ مِنْ بَعْضِ الشُّيُوخِ أَحَادِيثَ وَلَمْ يَحْفَظْهَا ، ثُمَّ وَجَدَ أَصْلَ الْمُحَدِّثِ بِهَا ، وَلَمْ يُكْتَبْ فِيهَا سَمَاعُهُ: أَوْ وَجَدَ نُسْخَةً كُتِبَتْ عَنِ الشَّيْخِ تَسْكُنُ نَفْسُهُ إِلَى صِحَّتِهَا ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ الرِّوَايَةُ مِنْهَا عَامَّةُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ يَمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ ، وَقَدْ جَاءَ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيِّ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ الرِّوَايَةِ مِنْ كِتَابِ الطَّالِبِ إِذَا لَمْ يَحْضُرِ الْأَصْلُ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِي تَلْقِينِ الضَّرِيرِ مَا فِي أَصْلِ كِتَابِهِ ، وَرِوَايَتِهِ قَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ مِنَّا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يُجِيزُ ذَلِكَ ، إِذَا لَمْ يَكُنِ الضَّرِيرُ قَدْ حَفِظَهُ فِي وَقْتِ سَمَاعِهِ مِمَّنْ حَدَّثَهُ بِهِ ، وَأَجَازَهُ بَعْضُهُمْ إِذَا وَثِقَ الضَّرِيرُ بِالْمُلَقِّنِ لَهُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الرِّوَايَاتِ عَمَّنْ قَالَ: إِنَّ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْمُحَدِّثِ بِمَنْزِلَةِ السَّمَاعِ عَنْهُ

- ‌ذِكْرُ الرِّوَايَةِ عَمَّنْ كَانَ يَخْتَارُ السَّمَاعَ مِنْ لَفْظِ الْمُحَدِّثِ عَلَى الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ الرِّوَايَةِ عَمَّنْ كَانَ يَخْتَارُ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْمُحَدِّثِ عَلَى السَّمَاعِ مِنْ لَفْظِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقْرَارِ الْمُحَدِّثِ بِمَا قُرِئَ عَلَيْهِ وَسُكُوتِهِ وَإِنْكَارِهِ زَعَمَ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ ، وَقَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ أَنَّ مَنْ قَرَأَ عَلَى شَيْخٍ حَدِيثًا لَمْ يَجُزْ لَهُ رِوَايَتُهُ عَنْهُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُقِرَّ الشَّيْخُ بِهِ

- ‌فَصْلٌ وَذَهَبَ بَعْضُ النَّاسِ إِلَى أَنَّ مَنْ سَمِعَ مِنْ شَيْخٍ حَدِيثًا ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَرْوِيَهُ عَنْهُ إِلَّا بَعْدَ إِذْنِ الشَّيْخِ لَهُ فِي رِوَايَتِهِ ، وَهَذَا الْقَوْلُ يُرْوَى عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي عِبَارَةِ الرِّوَايَةِ عَمَّا سَمِعَ مِنَ الْمُحَدِّثِ لَفْظًا

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِيمَنْ سَمِعَ حَدِيثًا وَحْدَهُ ، هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ فِي رِوَايَتِهِ " حَدَّثَنَا وَمَنْ سَمِعَ مَعَ جَمَاعَةٍ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: «حَدَّثَنِي»

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِي الْعِبَارَةِ بِالرِّوَايَةِ عَمَّا سَمِعَ مِنَ الْمُحَدِّثِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الرِّوَايَةِ عَمَّنْ لَمْ يُجِزْ أَنْ يَقُولَ فِيمَا عَرَضَهُ سَمِعْتُ وَلَا «حَدَّثَنَا» وَلَا «أَخْبَرَنَا»

- ‌بَابُ ذِكْرِ الرِّوَايَةِ عَمَّنْ قَالَ: يَجِبُ الْبَيَانُ عَنِ السَّمَاعِ كَيْفَ كَانَ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الرِّوَايَةِ عَمَّنْ قَالَ فِي الْعَرْضِ «أَخْبَرَنَا» وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ كَافِيهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الرِّوَايَةِ عَمَّنْ أَجَازَ أَنْ يُقَالَ فِي أَحَادِيثِ الْعَرْضِ «حَدَّثَنَا» وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ «سَمِعْتُ» وَ «حَدَّثَنَا» وَ «أَخْبَرَنَا»

- ‌بَابٌ فِي مَنْ قَرَأَ عَلَى الْمُحَدِّثِ إِسْنَادَ حَدِيثٍ وَبَعْضَ مَتْنِهِ ، ثُمَّ قَالَ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ رِوَايَةُ ذَلِكَ الْحَدِيثِ بِطُولِهِ عَنْهُ

- ‌بَابُ الْكَلَامِ فِي الْإِجَازَةِ وَأَحْكَامِهَا وَتَصْحِيحِ الْعَمَلِ بِهَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْإِجَازَةِ لِلْأَحَادِيثِ ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى صِحَّتِهَا ، وَدَفَعَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ ، وَالَّذِينَ قَبِلُوهَا أَكْثَرُ ، ثُمَّ اخْتَلَفَ مَنْ قَبِلَهَا فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِمَا تَضَمَّنَتِ الْأَحَادِيثُ مِنَ الْأَحْكَامِ ، فَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ وَبَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِمَّنْ تَابَعَهُمْ: لَا

- ‌فَأَمَّا مَنْ كَانَ يُنْكِرُ الْإِجَازَةَ وَلَا يَعُدُّهَا شَيْئًا فَإِنَّا ذَاكِرُونَ مَنْ سُمِّيَ لَنَا مِنْهُمْ بِرِوَايَةِ مَا حَفِظْنَا فِي ذَلِكَ عَنْهُمْ

- ‌بَابُ ذِكْرِ بَعْضِ أَخْبَارِ مَنْ كَانَ يَقُولُ بِالْإِجَازَةِ وَيَسْتَعْمِلُهَا

- ‌بَابٌ فِي وَصْفِ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ وَضُرُوبِهَا فَأَوَّلُهَا الْمُنَاوَلَةُ ، وَهِيَ أَرْفَعُ ضُرُوبِ الْإِجَازَةِ وَأَعْلَاهَا ، وَصِفَتُهَا: أَنْ يَدْفَعَ الْمُحَدِّثُ إِلَى الطَّالِبِ أَصْلًا مِنْ أُصُولِ كُتُبِهِ ، أَوْ فَرْعًا قَدْ كَتَبَهُ بِيَدِهِ ، وَيَقُولُ لَهُ: هَذَا الْكِتَابُ سَمَاعِي مِنْ فُلَانٍ ، وَأَنَا عَالِمٌ بِمَا فِيهِ ، فَحَدِّثْ بِهِ عَنِّي ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلطَّالِبِ

- ‌ذِكْرُ كَيْفِيَّةِ الْعِبَارَةِ بِالرِّوَايَةِ عَنِ الْمُنَاوَلَةِ

- ‌ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّانِي مِنْ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ وَهُوَ أَنْ يَدْفَعَ الطَّالِبُ إِلَى الرَّاوِي صَحِيفَةً قَدْ كَتَبَ فِيهَا: إِنْ رَأَى الشَّيْخُ أَنْ يُجِيزَ لِي جَمِيعَ مَا يَصِحُّ عِنْدِي مِنْ حَدِيثِهِ فَعَلَ ، فَيَقُولُ لَهُ الرَّاوِي بِلَفْظِهِ: قَدْ أَجَزْتُ لَكَ كُلَّ مَا سَأَلْتَ ، أَوْ يَكْتُبُ لَهُ ذَلِكَ تَحْتَ خَطِّهِ فِي الصَّحِيفَةِ ، وَيَقْرَؤُهُ عَلَيْهِ ، فَهَذَا النَّوْعُ دُونَ

- ‌ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّالِثِ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ وَهُوَ أَنْ يَكْتُبَ الرَّاوِي بِخَطِّهِ جُزْءًا مِنْ سَمَاعِهِ ، أَوْ حَدِيثًا ، وَيُكْتَبَ مَعَهُ إِلَى الطَّالِبِ: إِنِّي قَدْ أَجَزْتُ لَكَ رِوَايَتَهُ ، بَعْدَ أَنْ صَحَّحْتُهُ بِأَصْلِي ، أَوْ بَعْدَ أَنْ صَحَّحَهُ لِي مِنْ أَثِقُ بِهِ ، فَهَذَا النَّوْعُ شَبِيهٌ بِالْمُنَاوَلَةِ ، لَوْلَا مَزِيَّةُ الْمُشَافَهَةِ ، فَإِذَا عَرَفَ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ كَيْفِيَّةِ الْعِبَارَةِ بِالرِّوَايَةِ عَنِ الْمُكَاتَبَةِ

- ‌ذِكْرُ النَّوْعِ الرَّابِعِ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ وَهُوَ أَنْ يَكْتُبَ الْمُحَدِّثُ إِلَى الطَّالِبِ: قَدْ أَجَزْتُ لَكَ جَمِيعَ مَا صَحَّ وَيَصِحُّ عِنْدَكَ مِنْ حَدِيثِي ، وَلَا يُعَيِّنُ لَهُ شَيْئًا كَمَا عَيَّنَ فِي الْإِجَازَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي النَّوْعِ الثَّالِثِ ، فَهَذَا النَّوْعُ أَخْفَضُ مَرْتَبَةً مِنَ الْإِجَازَةِ بِشَيْءٍ مُسَمًّى ، وَعَلَى الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ فِيهِ أَمْرَانِ: أَحَدُهُمَا

- ‌ذِكْرُ النَّوْعِ الْخَامِسِ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ وَهُوَ أَنْ يَأْتِيَ الطَّالِبُ إِلَى الرَّاوِي بِجُزْءٍ فَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِ وَيَقُولُ لَهُ: أَهَذَا مِنْ حَدِيثِكَ؟ فَيَتَصَفَّحُ الرَّاوِي أَوْرَاقَهُ وَيَنْظُرُ فِيمَا تَضَمَّنَ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ نَعَمْ هُوَ مِنْ حَدِيثِي وَيَرُدُّهُ إِلَيْهِ أَوْ يَدْفَعُ إِلَيْهِ الرَّاوِي ابْتِدَاءً بَعْضَ أُصُولِهِ وَيَقُولُ لَهُ هَذَا مِنْ سَمَاعَاتِي فَيَذْهَبُ بِهِ

- ‌بَابُ الرِّوَايَةِ إِجَازَةً عَنْ إِجَازَةٍ إِذَا دَفَعَ الْمُحَدِّثُ إِلَى الطَّالِبِ كِتَابًا ، وَقَالَ لَهُ: هَذَا مِنْ حَدِيثِ فُلَانٍ ، وَهُوَ إِجَازَةٌ لِي مِنْهُ ، وَقَدْ أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَرْوِيَهُ عَنِّي ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ رِوَايَتُهُ عَنْهُ ، كَمَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِيمَا كَانَ سَمَاعًا لِلْمُحَدِّثِ فَأَجَازَهُ لَهُ ، وَقَدْ كَانَ أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ عَمَّنْ نَظَمَ الْإِجَازَةَ شِعْرًا

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِي الرِّوَايَةِ عَنِ الْوَصِيَّةِ بِالْكُتُبِ

- ‌ذِكْرُ بَعْضِ أَخْبَارِ مَنْ كَانَ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ يَرْوِي عَنِ الصُّحُفِ وِجَادَةً مَا لَيْسَ بِسَمَاعٍ لَهُ وَلَا إِجَازَةٍ

- ‌بَابُ الْكَلَامِ فِي التَّدْلِيسِ وَأَحْكَامِهِ التَّدْلِيسُ لِلْحَدِيثِ مَكْرُوهٌ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَدْ عَظَّمَ بَعْضُهُمُ الشَّأْنَ فِي ذَمِّهِ ، وَتَبَجَّحَ بَعْضُهُمْ بِالْبَرَاءَةِ مِنْهُ ، فَمِمَّا حَفِظْنَا عَمَّنْ كَانَ يَكْرَهُهُ وَيَذُمُّهُ

- ‌ذِكْرُ شَيْءٍ مِنْ أَخْبَارِ بَعْضِ الْمُدَلِّسِينَ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِي الرَّجُلَيْنِ يَشْتَرِكَانِ فِي الِاسْمِ وَالنَّسَبِ فَتَجِيءُ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ ، وَأَحَدُهُمَا عَدْلٌ وَالْآخَرُ فَاسِقٌ مِثَالُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبَانَ الْغَنَوِيَّ شَيْخٌ كَانَ بِالْكُوفَةِ غَيْرُ ثِقَةٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ الْوَرَّاقُ كَانَ بِهَا أَيْضًا ثَابِتُ الْعَدَالَةِ ، وَعَصْرُهُمَا مُتَقَارِبٌ ، وَقَدْ ذَكَرَهُمَا

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِي الرَّجُلِ يَرْوِي الْحَدِيثَ يَتَيَقَّنُ سَمَاعَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَدْرِي مِمَّنْ سَمِعَهُ

- ‌فَصْلٌ وَلَوْ قَالَ الرَّاوِي: حَدَّثَنَا الثِّقَةُ ، وَهُوَ يَعْرِفُهُ بِعَيْنِهِ وَاسْمِهِ وَصِفَتِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّهِ ، لَمْ يَلْزَمِ السَّامِعَ قَبُولُ ذَلِكَ الْخَبَرِ ، لِأَنَّ شَيْخَ الرَّاوِي مَجْهُولٌ عِنْدَهُ وَوَصْفُهُ إِيَّاهُ بِالثِّقَةِ ، غَيْرُ مَعْمُولٌ بِهِ ، وَلَا مُعْتَمَدٍ عَلَيْهِ فِي حَقِّ السَّامِعِ ، لِجَوَازِ أَنْ يُعْرَفَ إِذَا سَمَّاهُ الرَّاوِي بِخِلَافِ الثِّقَةِ

- ‌بَابٌ فِي قَوْلِ الرَّاوِي: حُدِّثْتُ عَنْ فُلَانٍ ، وَقَوْلِهِ: حَدَّثَنَا شَيْخٌ لَنَا " لَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِمَا كَانَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ ، لِأَنَّ الَّذِي يُحَدِّثُ عَنْهُ مَجْهُولٌ عِنْدَ السَّامِعِ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ: حَدَّثَنَا الثِّقَةُ وَلَمْ يُسَمِّهِ لَمْ يَلْزَمِ السَّامِعَ قَبُولُ ذَلِكَ الْخَبَرِ مَعَ تَزْكِيَةِ الرَّاوِي وَتَوْثِيقِهِ لِمَنْ رَوَاهُ عَنْهُ فَبِأَلَّا

- ‌بَابُ الِاحْتِجَاجِ بِخَبَرِ مَنْ عُرِفَتْ عَيْنُهُ وَعَدَالَتُهُ ، وَجُهِلَ اسْمُهُ وَنَسَبُهُ

- ‌بَابٌ فِي الْمُحَدِّثِ يَرْوِي حَدِيثًا عَنِ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا مَجْرُوحٌ هَلْ يَجُوزُ لِلطَّالِبِ أَنْ يُسْقِطَ اسْمَ الْمَجْرُوحِ وَيَقْتَصِرَ عَلَى حَمْلِ الْحَدِيثِ عَنِ الثِّقَةِ وَحْدَهُ؟ مِثَالُ ذَلِكَ

- ‌بَابٌ فِيمَنْ سَمِعَ حَدِيثًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَحَفِظَ عَنْهُمَا ، وَاخْتَلَطَ عَلَيْهِ لَفْظُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ إِفْرَادُ رِوَايَتِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِيمَنْ رَوَى حَدِيثًا ثُمَّ نَسِيَهُ ، هَلْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ الْكَلَامِ فِي إِرْسَالِ الْحَدِيثِ، مَعْنَاهُ، وَهَلْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِالْمُرْسَلِ أَمْ لَا؟ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ إِرْسَالَ الْحَدِيثِ الَّذِي لَيْسَ بِمُدَلَّسٍ: هُوَ رِوَايَةُ الرَّاوِي عَمَّنْ لَمْ يُعَاصِرْهُ أَوْ لَمْ يَلْقَهُ ، نَحْوَ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَا احْتَجَّ بِهِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى قَبُولِ الْمَرَاسِيلِ وَإِيجَابِ الْعَمَلِ بِهَا وَالرَّدِ عَلَيْهِ قَالَ بَعْضُ مَنِ احْتَجَّ بِصِحَّةِ الْمَرَاسِيلِ: لَوْ كَانَ حُكْمُ الْمُتَّصِلِ وَالْمُنْقَطِعِ مُخْتَلِفًا لَبَيَّنَهُ عُلَمَاءُ السَّلَفِ ، وَلَأَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمُ التَّحَفُّظَ مِنْ رِوَايَةِ كُلِّ مُرْسَلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَسَنُّوا ذَلِكَ لِأَتْبَاعِهِمْ

- ‌ذِكْرُ الْمَحْفُوظِ عَنْ أَئِمَّةِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فِي أَصَحِّ الْأَسَانِيدِ

- ‌بَابٌ فِي مَرَاسِيلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَمَنْ يَلْحَقُ بِهِ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْفَرْقِ بَيْنَ قَوْلِ الرَّاوِي: عَنْ فُلَانٍ ، وَأَنَّ فُلَانًا ، فِيمَا يُوجِبُ الِاتِّصَالَ أَوِ الْإِرْسَالَ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِيمَا رُوِيَ مِنَ الْأَخْبَارِ مُرْسَلًا وَمُتَّصِلًا ، هَلْ يَثْبُتُ وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ بَيَانِ حُكْمِ الْحَدِيثِ يُخْتَلَفُ عَلَى رَاوِيهِ فِي قَوْلِهِ: «حَدَّثَنِي» وَبَلَغَنِي

- ‌بَابٌ فِي قَوْلِ التَّابِعِيِّ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ حُجَّةً

- ‌بَابٌ فِي قَوْلِ التَّابِعِيِّ عَنِ الصَّحَابِيِّ: يَرْفَعُ الْحَدِيثَ وَيَنْمِيهِ وَيَبْلُغُ بِهِ وَرِوَايَةً

- ‌بَابٌ فِي الْحَدِيثِ يَرْفَعُهُ الرَّاوِي تَارَةً وَيَقِفُهُ أُخْرَى ، مَا حُكْمُهُ

- ‌بَابٌ فِي الْحَدِيثِ يُرْوَى عَنِ الصَّحَابِيِّ قَالَ: قَالَ ، هَلْ يَكُونُ مَرْفُوعًا

- ‌بَابٌ فِي حُكْمِ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِكَذَا ، وَنَهَى عَنْ كَذَا هَلْ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ ، أَوْ يَجُوزُ كَوْنُهُ رِوَايَةً عَنْ غَيْرِهِ عَنْهُ

- ‌بَابٌ فِي حُكْمِ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ: أُمِرْنَا بِكَذَا وَنُهِينَا عَنْ كَذَا ، وَمِنَ السُّنَّةِ كَذَا هَلْ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى أَمْرِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَنَهْيِهِ ، أَوْ يَجُوزُ كَوْنُهُ أَمْرًا وَنَهْيًا لَهُ وَلِغَيْرِهِ

- ‌بَابٌ فِي حُكْمِ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ: كُنَّا نَقُولُ كَذَا وَنَفْعَلُ كَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَلْ يَكُونُ شَرْعًا

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِي حُكْمِ الْخَبَرِ يَرْوِيهِ الْمُحَدِّثُ تَارَةً زَائِدًا وَأُخْرَى نَاقِصًا إِذَا كَانَ الْمُحَدِّثُ قَدْ رَوَى خَبَرًا فَحُفِظَ عَنْهُ ثُمَّ أَعَادَ رِوَايَتَهُ عَلَى النُّقْصَانِ مِنَ الرِّوَايَةَ الْمُتَقَدِّمَةِ وَحَذَفَ بَعْضَ مَتْنِهِ، فَإِنَّ الِاعْتِمَادَ عَلَى رِوَايَتِهِ الْأُولَى وَالْعَمَلَ بِمَا تَقْتَضِيهِ أَلْزَمُ وَأَوْلَى

- ‌وَمِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَفَرَّدَ بَعْضُ رُوَاتِهَا بِزِيَادَةٍ فِيهَا تُوجِبُ زِيَادَةَ حُكْمٍ

- ‌بَابٌ فِي وُجُوبِ اطِّرَاحِ الْمُنْكَرِ وَالْمُسْتَحِيلِ مِنَ الْأَحَادِيثِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَا يُقْبَلُ فِيهِ خَبَرُ الْوَاحِدِ وَمَا لَا يُقْبَلُ فِيهِ خَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُقْبَلُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَبْوَابِ الدِّينِ الْمَأْخُوذِ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ الْعِلْمُ بِهَا ، وَالْقَطْعُ عَلَيْهَا ، وَالْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ الْخَبَرَ قَوْلٌ لِلرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم ، كَانَ أَبْعَدَ مِنَ الْعِلْمِ بِمَضْمُونِهِ ، فَأَمَّا مَا عَدَا ذَلِكَ مِنَ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِي تَعَارُضِ الْأَخْبَارِ ، وَمَا يَصِحُّ التَّعَارُضُ فِيهِ وَمَا لَا يَصِحُّ

الفصل: ‌ذكر صفة من يحتج بروايته إذا كان يحدث من حفظه للرواية عن الحفظ شرائط نحن نذكرها بمشيئة الله تعالى، ونشرح ما يتعلق بها ، فأول شرائط الحافظ المحتج بحديثه ، إذا ثبتت عدالته: أن يكون معروفا عند أهل العلم بطلب الحديث وصرف العناية إليه

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ: وَسَأَلْتُهُ يَعْنِي يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ عَنْ عِمْرَانَ الْعَمِّيِّ ، قَالَ:" لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، قَالَ يَحْيَى: وَقَدْ كَتَبْتُ عَنْهُ أَشْيَاءَ فَرَمَيْتُ بِهَا "

ص: 161

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَلَّانَ، أنا أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْأَزْدِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مَحْمِيٍّ، ثنا خَلَفُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، قَالَ:" كَانَ بِالْكُوفَةَ شَيْخٌ صَالِحٌ عِنْدَهُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ حَدِيثًا ، يُعْرَفُ بِهَا ، عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ غَيْرُهَا ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ زَادَتْ أُخَرَ ، فَقِيلَ لَهُ: مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ رِزْقِ اللَّهِ عز وجل "

ص: 161

‌بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ

ص: 161

‌ذِكْرُ صِفَةِ مَنْ يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ إِذَا كَانَ يُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ لِلرِّوَايَةِ عَنِ الْحِفْظِ شَرَائِطُ نَحْنُ نَذْكُرُهَا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَنَشْرَحُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا ، فَأَوَّلُ شَرَائِطِ الْحَافِظِ الْمُحْتَجِّ بِحَدِيثِهِ ، إِذَا ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ: أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِطَلَبِ الْحَدِيثِ وَصَرْفِ الْعِنَايَةِ إِلَيْهِ

ص: 161

لِمَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، ثنا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، يَقُولُ:«لَا يُؤْخَذُ الْعِلْمُ إِلَّا عَمَّنْ شُهِدَ لَهُ بِطَلَبِ الْحَدِيثِ»

ص: 161

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْفَارِسِيُّ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَكِيمِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ بَكْرٍ الْقَصِيرُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًّى ، قَالَ: سَمِعْتُ بَقِيَّةَ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ ، يَقُولُ:«خُذُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمُشْتَهَرِينَ»

ص: 161

أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمُؤَدِّبُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيُّ، أنا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّقْرِ السُّكَّرِيُّ، حَدَّثَنَا الْحِزَامِيُّ يَعْنِي إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْمُنْذِرِ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ بْنَ وَاصِلٍ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَوْنٍ ، يَقُولُ:«لَا نَكْتُبُ الْحَدِيثَ إِلَّا مِمَّنْ كَانَ عِنْدَنَا مَعْرُوفًا بِالطَّلَبِ»

ص: 161

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْقَاضِي أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَسَّالُ، ثنا

⦗ص: 162⦘

جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّبَّاحِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، ثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، يَقُولُ:«خُذُوا الْعِلْمَ عَمَّنِ الْعِلْمُ بَيْشَكُهُ» كَذَا قَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، وَالصَّوَابُ مُعَاذُ بْنُ خَالِدٍ بَدَّلَ حَمَّادٍ وَخَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ بَدَّلَ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ

ص: 161

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ، أنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحُلْوَانِيُّ، ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ: ثنا الْأَصْمَعِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:" أَدْرَكْتُ بِالْمَدِينَةِ مِائَةً كُلُّهُمْ مَأْمُونٌ لَا يُؤْخَذُ عَنْهُمُ الْعِلْمُ ، كَانَ يُقَالُ: لَيْسَ هُمْ مِنْ أَهْلِهِ "

ص: 162

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتُوَيْهِ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي زُكَيْرٍ ، قَالَ: قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، قَالَ:«أَدْرَكْتُ بِهَذَا الْبَلَدِ رِجَالًا بِبَنِي الْمِائَةِ وَنَحْوِهَا يُحَدِّثُونَ الْأَحَادِيثَ ، لَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ ، لَيْسُوا بِأَئِمَّةٍ» فَقُلْتُ لِمَالِكٍ: وَغَيْرُهُمْ دُونَهُمْ فِي السِّنِّ يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ " وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ حِفْظُهُ مَأْخُوذًا عَنِ الْعُلَمَاءِ لَا عَنِ الصُّحُفِ

ص: 162

أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ، ثنا ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ، ثنا دُحَيْمٌ، ثنا أَبُو مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ:«لَا تَأْخُذُوا الْعِلْمَ مِنَ الصَّحَفِيِّينَ»

ص: 162

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الرَّازِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْكَاغَذِيُّ، ثنا أَبُو

⦗ص: 163⦘

زُرْعَةَ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحِمْصِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ ، قَالَ: سَمِعْتُ ثَوْرَ بْنَ يَزِيدَ ، يَقُولُ ، لَا يُفْتِي النَّاسَ صَحَفِيُّ وَلَا يُقْرِئُهُمْ مُصْحَفِيُّ "

ص: 162

أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيُّ ، قَالَ: أَنْشَدَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِبَعْضِهِمْ يَذْكُرُ قَوْمًا لَا رِوَايَةَ لَهُمْ"

[البحر البسيط]

وَمِنْ بُطُونِ كَرَارِيسٍ رِوَايَتُهُمْ

لَوْ نَاظَرُوا بَاقِلًا يَوْمًا لَمَا غَلَبُوا

وَالْعِلْمُ إِنْ فَاتَهُ إِسْنَادُ مُسْنَدِهِ

كَالْبَيْتِ لَيْسَ لَهُ سَقْفٌ وَلَا طُنُبُ

وَالتَّصْحِيفُ وَالْإِحَالَةُ يَسْبِقَانِ إِلَى مَنْ أَخَذَ الْعِلْمَ عَنِ الصُّحُفِ

ص: 163

كَمَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَهْوَازِيُّ، أنا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْعَسْكَرِيُّ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ عَمَّارٍ، أنا ابْنُ أَبِي سَعْدٍ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مَيْمُونٍ ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَائِشَةَ: " جَاءَنِي أَبُو الْحَسَنِ الْمَدَائِنِيُّ فَتَحَدَّثَ بِحَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رضي الله عنه حِينَ أَرَادَ أَنْ يُغِيرَ عَلَى طَرَفٍ مِنْ أَطْرَافِ الشَّامِ ، وَقَوْلِ الشَّاعِرِ فِي دِلَالَةِ رَافِعٍ

[البحر الرجز]

لِلَّهِ دَرٌّ رَافِعٍ أَنَّى اهْتَدَى

فَوَّزَ مِنْ قَرَاقِرٍ إِلَى سُوَى

خَمْسًا إِذَا مَا سَارَهَا الْجِبْسُ بَكَى

فَقَالَ: الْجَيْشُ ، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ الْجَيْشُ لَكَانَ بَكَوْا ، وَعَلِمْتُ أَنَّ عِلْمَهُ مِنَ الصُّحُفِ"

ص: 163

وَأَخْبَرَنا أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ مُوسَى أَبُو الْحُسَيْنِ الْأَرْدَبِيلِيُّ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنُ طَاهِرِ بْنِ النَّجْمِ الْمَيَانَجِيُّ، ثنا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَمَّارٍ الْبَرْذَعِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي زُرْعَةَ: عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ بِشْرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ ، قَالَ: خُرَاسَانِيُّ مِنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ ، وَكَانَ أَعْلَى أَصْحَابِ الرَّأْيِ بِخُرَاسَانَ ، فَقَدِمَ عَلَيْنَا فَكَتَبْنَا عَنْهُ ، وَكَانَ يُنَاظِرُ ، فَاحْتَجُّوا عَلَيْهِ بِطَاوُسٍ فَقَالَ بِالْفَارِسِيَّةِ: يَحْتَجُّونَ عَلَيْنَا بِالطُّيُورِ ، قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: " كَانَ جَاهِلًا ، بَلَغَنِي أَنَّهُ نَاظَرَ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ فِي الْقُرْعَةِ ، فَاحْتَجَّ عَلَيْهِ إِسْحَاقُ بِتِلْكَ الْأَخْبَارِ الصِّحَاحِ فَأَفْحَمَهُ ، فَانْصَرَفَ فَفَتَّشَ كُتُبَهُ فَوَجَدَ فِي كُتُبِهِ حَدِيثَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْقَرَعِ ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: قَدْ أَصَبْتُ حَدِيثًا أَكْسِرُ بِهِ ظَهْرَهُ ، فَأَتَى إِسْحَاقَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ لَهُ إِسْحَاقُ: إِنَّمَا هَذَا

ص: 163

الْقَزَعُ ، أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكَ بَعْضٌ " وَمَنْ سَمِعَ الْحَدِيثَ وَكَتَبَهُ ، وَأَتْقَنَ كِتَابَتَهُ ثُمَّ حَفِظَ مِنْ كِتَابِهِ فَلَا بَأْسَ بِرِوَايَتِهِ

ص: 164

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ، أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ الْخِرَقِيُّ، أنا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْقَطَّانُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ ـ قَالَ شُعْبَةُ:«كَتَبَ بِهِ إِلَيَّ ، وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ ، وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ يُحَدِّثُ بِهِ ، وَلَكِنْ حَفِظْتُهُ مِنَ الْكِتَابِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ مَصَافَّ الْعَدُوِّ بِعُسْفَانَ ، فَذَكَرَ حَدِيثَ صَلَاةِ الْخَوْفِ بِطُولِهِ»

ص: 164

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ الْخُطَبِيُّ وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ الصَّوَّافِ وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ قَالُوا: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ لِي: «احْفَظْ ، وَإِيَّاكَ وَالْكِتَابَ ، فَإِذَا حَفِظْتَ فَاكْتُبْ ، فَإِنِ احْتَجْتَ يَوْمًا أَوْ شُغِلَ قَلْبُكَ وَجَدْتَ كِتَابَكَ»

ص: 164

أَخْبَرَنَا ابْنُ الْفَضْلِ، أنا دَعْلَجُ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ، ثنا أَبُو عَمَّارٍ يَعْنِي الْمَرْوَزِيَّ ، قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعًا ، يَقُولُ:«وَجَدْتُ فِي كِتَابِي ، وَأَمَّا سُفْيَانُ فَكَانَ يَحْفَظُ مِنْ كِتَابِهِ ثُمَّ يَجِيءُ فَيُحَدِّثُنَا» وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ ضَابِطًا لِمَا سَمِعَهُ وَقْتَ سَمَاعِهِ ، مُتَحَفِّظًا عَلَى شَيْخِهِ فِي رِوَايَتِهِ ، مِنْ أَنْ يُدَلِّسَهُ لَهُ ، إِنْ كَانَ مِمَّنْ يُعْرَفُ بِالتَّدْلِيسِ ، فَإِنَّ شُعْبَةَ كَانَ يَتَحَفَّظُ عَلَى قَتَادَةَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ

ص: 164

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَتُّوثِيُّ، أنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، ثنا سَهْلُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى الْقَطَّانَ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ ، يَقُولُ:" كُنْتُ أَجْلِسُ إِلَى قَتَادَةَ ، فَإِذَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ فُلَانًا وَحَدَّثَنَا فُلَانٌ ، كَتَبْتُ ، فَإِذَا قَالَ: قَالَ فُلَانٌ وَحَدَّثَ فُلَانٌ ، لَمْ أَكْتُبْ " وَرُبَّمَا كَانَ الشَّيْخُ خَبِيثَ التَّدْلِيسِ ، لَا يُظْهِرُهُ لِكُلِّ أَحَدٍ ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ تَحَفُّظُهُ

⦗ص: 165⦘

عَلَيْهِ أَكْثَرَ ، وَتَحَرُّزُهُ مِنْهُ أَشَدَّ

ص: 164

أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ الْأَزْهَرِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ الْخَلَّالُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ شَيْبَةَ، ثنا جَدِّي ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ الْبَغَوِيَّ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، أَوْ حَدَّثَنِيهِ حَسَنُ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْهُ ، وَذَكَرَ هُشَيْمًا وَتَدْلِيسَهُ فَقَالَ:" جَلَسْتُ إِلَى جَانِبِهِ وَهُوَ يُحَدِّثُ ، فَجَعَلَ يَقُولُ: أَخْبَرَنَا ، يَرْفَعُ صَوْتَهُ ثُمَّ يَسْكُتُ فَيَقُولُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ: فُلَانٌ ، ثُمَّ يَرْفَعُ صَوْتَهُ دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ "

ص: 165

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، أنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ، يَقُولُ:«يَنْبَغِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ خَصْلَةٍ ، يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ ثَبَتَ الْأَخْذِ ، وَيَكُونَ يَفْهَمُ مَا يُقَالُ لَهُ ، وَيُبْصِرُ الرِّجَالَ ثُمَّ يَتَعَاهَدُ ذَلِكَ»

ص: 165

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَبَّائِيُّ، ثنا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ إِمْلَاءً، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُلَاعِبِ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْمٍ ، يَقُولُ:«لَا يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ الْحَدِيثُ إِلَّا عَنْ ثَلَاثَةٍ ، حَافِظٍ لَهُ أَمِينٍ عَلَيْهِ ، عَارِفٍ بِالرِّجَالِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ نَفْسَهُ بِدَرْسِهِ وَتَكْرِيرِهِ حَتَّى يَسْتَقِرَّ لَهُ حِفْظُهُ»

ص: 165

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَلَّانَ، أنا أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْأَزْدِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ ، يَقُولُ:«الْحِفْظُ هُوَ الْإِتْقَانُ» وَيَجِبُ أَنْ يَتَثَبَّتَ فِي الرِّوَايَةِ حَالَ الْأَدَاءِ ، وَيَرْوِيَ مَا لَا يَرْتَابُ فِي حِفْظِهِ ، وَيَتَوَقَّفُ عَمَّا عَارَضَهُ الشَّكُّ فِيهِ

ص: 165

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أنا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ نِيخَابٍ الطَّيْبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ الرَّازِيُّ، أنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلٍ الثَّقَفِيُّ، ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ، ح وَأَخْبَرَنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْإِيَادِيُّ، أنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَلَّادٍ الْعَطَّارُ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا قُتَيْبَةُ، ثنا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَيْمُونٍ الْحَضْرَمِيِّ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى

⦗ص: 166⦘

الْغَافِقِيَّ ، سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ ، يُحَدِّثُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَادِيثَ ، قَالَ أَبُو مُوسَى: إِنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا لَحَافِظٌ أَوْ هَالِكٌ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا أَنْ قَالَ:«عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَسَتَرْجِعُونَ إِلَى قَوْمٍ يُحِبُّونَ الْحَدِيثَ عَنِي ، وَمَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، وَمَنْ حَفِظَ شَيْئًا فَلْيُحَدِّثْ بِهِ»

ص: 165

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ الطَّبَرَانِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَقُولَ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ أَنْ أَقُولَهَا لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي فَمَنْ وَعَاهَا وَعَقِلَهَا وَحَفِظَهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ تَنْتَهِي بِهِ رَاحِلَتُهُ وَمَنْ خَشِيَ أَلَّا يَعِيَهَا فَإِنِّي لَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ»

ص: 166

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْهَمَذَانِيُّ، ثنا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ:«التَّثَبُّتُ نِصْفُ الْعِلْمِ»

ص: 166

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثنا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ:«رَأَيْتُ أَبَا مُسْهِرٍ يَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُحَدِّثَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِمَا يُحَدِّثُ ، ضَابِطًا لَهُ»

ص: 166

أَخْبَرَنَا بُشْرَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّومِيُّ، أنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّاشِدِيُّ ، ح وَأَخْبَرَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الْبَرْمَكِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَلَفٍ الدَّقَّاقُ، ثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ: " الْحَدِيثُ شَدِيدٌ ، فَسُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَشَدَّهُ ، أَوْ كَمَا قَالَ ، ثُمَّ قَالَ: يَحْتَاجُ إِلَى ضَبْطٍ وَذِهْنٍ وَكَلَامٍ يُشْبِهُ هَذَا ، ثُمَّ قَالَ: لَا سِيَّمَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ ، قُلْتُ: أَيَّ شَيْءٍ تَعْنِي بِقَوْلِكَ: يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ ، قَالَ: إِذَا حَدَّثَ ثُمَّ قَالَ هُوَ مَا لَمْ يُحَدِّثْ مَسْتُورٌ ، فَإِذَا حَدَّثَ خَرَجَ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ

⦗ص: 167⦘

وَكَلَامٌ نَحْوُ هَذَا "

ص: 166

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ فِي كِتَابِهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ ، يَقُولُ ح وَأَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْأَكْبَرُ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْخَزَّازُ، أنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَرَابَا، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، قَالَ: سَمِعْتُ خَلَفَ بْنَ سَالِمٍ ، يَقُولُ:" سَمَاعُ الْحَدِيثِ هَيِّنٌ ، وَالْخُرُوجُ مِنْهُ شَدِيدٌ ، وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: صَعْبٌ "

ص: 167

أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَهْدِيٍّ الْفَارِسِيُّ، ثنا الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ ، إِمْلَاءً، ثنا فَضْلُ بْنُ سَهْلٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَعَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولَانِ:«مَنْ لَمْ يَهَبِ الْحَدِيثَ وَقَعَ فِيهِ»

ص: 167

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ بُنْدَارِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ رُسْتَةُ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ ، يَقُولُ:«مُحَرَّمٌ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَرْوِيَ حَدِيثًا فِي أَمْرِ الدِّينِ حَتَّى يُتْقِنَهُ وَيَحْفَظَهُ كَالْآيَةِ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَكَاسْمِ الرَّجُلِ» وَالْمُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُورِدَ الْأَحَادِيثَ بِأَلْفَاظِهَا ، لِأَنَّ ذَلِكَ أَسْلَمُ لَهُ

ص: 167

أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ الرُّويَانِيُّ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْعَبَّاسِ الْمُسْتَمْلِي، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ: أنا الْمُبَارَكُ بْنُ فُضَالَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ:«كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُحَدِّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيثَ كَمَا سَمِعَ»

ص: 167

أَخْبَرَنَا بُشْرَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: أنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّاشِدِيُّ ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ ، قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَافِظًا؟ فَقَالَ: «كَانَ حَافِظًا وَكَانَ يَتَوَقَّى كَثِيرًا وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُحَدِّثَ بِالْأَلْفَاظِ» فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَرْوِي عَلَى الْمَعْنَى دُونَ اعْتِبَارِ اللَّفْظِ ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ تَوَقِّيهِ أَشَدَّ ، وَتَحَرُّزُهُ أَكْثَرَ ، خَوْفًا مِنْ إِحَالَةِ الْمَعْنَى الَّذِي بِهِ يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ

ص: 167

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ حَسْنُونٍ النَّرْسِيُّ ، قَالَ: أنا أَبُو جَعْفَرٍ

⦗ص: 168⦘

مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْبَخْتَرِيُّ الرَّزَّازُ إِمْلَاءً ، قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ سَهْلِ بْنِ كَثِيرٍ ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ: أنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ»

ص: 167

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْعَبَّاسِ النِّعَالِيُّ ، قَالَ: أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ الشَّطَوِيُّ ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ»

ص: 168

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الدَّقَّاقُ ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيُّ ، قَالَ: ثنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ خَلَّادٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ غَالِبٍ ، قَالَ: ثنا أَبُو يَحْيَى الْعَطَّارُ ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ ابْنَ عُلَيَّةَ ، يَقُولُ: رَوَى عَنِّي شُعْبَةُ حَدِيثًا وَاحِدًا فَأَوْهَمَ فِيهِ ، حَدَّثَتْهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ،:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ» فَقَالَ شُعْبَةُ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ " قُلْتُ: أَفَلَا تَرَى إِنْكَارَ إِسْمَاعِيلَ عَلَى شُعْبَةَ رِوَايَتَهُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْهُ عَلَى لَفْظِ الْعُمُومِ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّزَعْفُرِ ، وَإِنَّمَا نَهَى عَنْ ذَلِكَ لِلرِّجَالِ خَاصَّةً ، وَكَأَنَّ شُعْبَةَ قَصَدَ الْمَعْنَى ، وَلَمْ يَفْطِنْ لِمَا فَطِنَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ ، فَلِهَذَا قُلْنَا: إِنَّ رِوَايَةَ الْحَدِيثِ عَلَى اللَّفْظِ أَسْلَمُ مِنْ رِوَايَتِهِ عَلَى الْمَعْنَى

ص: 168

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رِزْقٍ ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْهَيْثَمِ الْمُقْرِئُ ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ: «الْفَقِيهُ الَّذِي يُحَدِّثُ النَّاسَ إِنَّمَا يَدْخُلُ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ عِبَادِهِ، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَدْخُلُ»

ص: 168

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى السُّكَّرِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ـ قَالَ الْحَسَنُ: أنا ، وَقَالُ عَبْدُ اللَّهِ: ثنا ـ أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الصَّوَّافُ ، (ح) وَأَخْبَرَنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ ـ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الصَّوَّافِ ـ قَالَ: ثنا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْأُوَيْسِيُّ قَالَا: ثنا مَالِكٌ ، قَالَ: كَانَ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ لِابْنِ شِهَابٍ: " إِنَّ حَالِي لَيْسَتْ كَحَالِكَ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ رَبِيعَةُ: أَنَا أَقُولُ بِرَأْيِي ، مَنْ شَاءَ أَخَذَهُ فَعَمِلَ بِهِ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ ، وَأَنْتَ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَتَحَفَّظْ فِي حَدِيثِكَ "

ص: 169

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْعَلَّافُ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ: ثنا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ الْفَاخُورِيُّ أَبُو مُوسَى ، قَالَ: ثنا ضَمْرَةُ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مُغِيرَةَ الضَّبِّيِّ ، قَالَ: أَبْطَأْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: يَا مُغِيرَةُ مَا أَبْطَأَ بِكَ قَالَ: قُلْتُ قَدِمَ عَلَيْنَا شَيْخٌ فَكَتَبْنَا عَنْهُ أَحَادِيثَ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ:«لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا نَأْخُذُ الْأَحَادِيثَ إِلَّا مِمَّنْ يَعْلَمُ حَلَالَهَا مِنْ حَرَامِهَا ، وَحَرَامَهَا مِنْ حَلَالِهَا ، وَإِنَّكَ لَتَجِدُ الشَّيْخَ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ فَيُحَرِّفُ حَلَالَهُ عَنْ ، حَرَامِهِ وَحَرَامَهُ عَنْ حَلَالِهِ ، وَهُوَ لَا يَشْعُرُ»

ص: 169

أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرْبَنْدِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَافِظُ ، بِبُخَارَى، أنا خَلَفُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو عِصْمَةَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْيَشْكُرِيُّ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَمَّادٍ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْمُنْذِرِ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مَعَنَ بْنَ عِيسَى ، يَقُولُ: قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، كَيْفَ لَمْ تَكْتُبْ عَنِ النَّاسِ ، وَقَدْ أَدْرَكْتَهُمْ مُتَوَافِرِينَ؟ قَالَ:«أَدْرَكْتُهُمْ مُتَوَافِرِينَ ، وَلَكِنْ لَا أَكْتُبُ إِلَّا عَنْ رَجُلٍ يَعْرِفُ مَا يَخْرُجُ مِنْ رَأْسِهِ»

ص: 169

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَعْدٍ الزَّاهِدُ الْهَرَوِيُّ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بِشْرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْأَزْهَرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْمٍ الْفَضْلَ بْنَ دُكَيْنٍ ، يَقُولُ:«يَنْبَغِي أَنْ يُكْتَبَ هَذَا الشَّأْنُ عَمَّنْ كَتَبَ الْحَدِيثَ يَوْمَ كَتَبَ ، يَدْرِي مَا كَتَبَ ، صَدُوقٌ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ ، يُحَدِّثُ يَوْمَ يُحَدِّثُ، يَدْرِي مَا يُحَدِّثُ»

ص: 170

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاتِبُ ، قَالَ: أنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سَلْمٍ الْخُتُلِّيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى الْجَوْهَرِيُّ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه حَاكِيًا عَنْ سَائِلٍ سَأَلَهُ: قَدْ أَرَاكَ تَقْبَلُ شَهَادَةَ مَنْ لَا تَقْبَلُ حَدِيثَهُ ، فَقُلْتُ: لِكِبَرِ أَمْرِ الْحَدِيثِ وَمَوْقِعِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلِمَعْنًى بَيِّنٌ ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قُلْتُ: " تَكُونُ اللَّفْظَةُ تُتْرَكُ مِنَ الْحَدِيثِ ، فَيُخْتَلُّ مَعْنَاهُ ، أَوْ يُنْطَقُ بِهَا بِغَيْرِ لَفْظِ الْمُحَدِّثِ ، وَالنَّاطِقُ بِهَا غَيْرُ عَامِدٍ لِإِحَالَةِ الْحَدِيثِ ، فَيُحِيلُ مَعْنَاهُ ، فَإِذَا كَانَ الَّذِي يَحْمِلُ الْحَدِيثَ يَجْهَلُ هَذَا الْمَعْنَى ، وَكَانَ غَيْرَ عَاقِلٍ لِلْحَدِيثِ ، فَلِمَ يُقْبَلُ حَدِيثُهُ ، إِذْ كَانَ يَحْمِلُ مَالَا يَعْقِلُ ، إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُؤَدِّي الْحَدِيثَ بِحُرُوفِهِ ، وَكَانَ يَلْتَمِسُ تَأْدِيَتَهُ عَلَى مَعَانِيهِ ، وَهُوَ لَا يَعْقِلُ الْمَعْنَى ، قَالَ: أَفَيَكُونُ عَدْلًا غَيْرَ مَقْبُولِ الْحَدِيثِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ ، إِذَا كَانَ كَمَا وَصَفْتُ كَانَ هَذَا مَوْضِعَ ظِنَّةٍ بَيِّنَةٍ ، يُرَدُّ بِهَا حَدِيثُهُ ، وَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ عَدْلًا عَلَى غَيْرِهِ ظَنِينًا فِي نَفْسِهِ وَبَعْضِ أَقْرَبِيهِ ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَخِرَّ مِنْ بُعْدٍ أَهْوَنُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَشْهَدَ بِبَاطِلٍ ، وَلَكِنَّ الظِّنَّةَ لَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ تُرِكَتْ بِهَا شَهَادَتُهُ ، فَالظِّنَّةُ فِيمَنْ لَا يُؤَدِّي الْحَدِيثَ بِحُرُوفِهِ ، وَلَا يَعْقِلُ مَعَانِيَهُ أَبْيَنُ مِنْهَا فِي الشَّاهِدِ لِمَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهُ فِيمَا هُوَ ظَنِينٌ فِيهِ " قَالَ الْخَطِيبُ: وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي رِوَايَةِ الْأَحَادِيثِ عَلَى الْمَعَانِي ، فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مُخَالَفَةُ الْأَلْفَاظِ ، وَلَا تَقْدِيمُ بَعْضِ الْكَلَامِ عَلَى بَعْضٍ ، وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى فِي الْجَمِيعِ وَاحِدًا ، وَلَا الزِّيَادَةُ وَلَا النُّقْصَانُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُرُوفِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَيْسَ

ص: 170