الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ فِي مَرَاسِيلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَمَنْ يَلْحَقُ بِهِ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ
أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ فِي كِتَابِهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ ، يَقُولُ:«أَصَحُّ الْمَرَاسِيلِ مَرَاسِيلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ»
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ، يَقُولُ:«مُرْسَلَاتُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَصَحُّ الْمُرْسَلَاتِ»
أَخْبَرَنَا الْقَاضِي طَاهِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الطَّبَرِيُّ، أنا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُخْلِصُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَيْفٍ، حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَإِرْسَالُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عِنْدَنَا حَسَنٌ» قَالَ الْخَطِيبُ: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ هَذَا ، مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: أَرَادَ الشَّافِعِيُّ بِهِ أَنَّ مُرْسَلَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ حُجَّةٌ ، لِأَنَّهُ رَوَى حَدِيثَهُ الْمُرْسَلَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ ، وَأَتْبَعَهُ بِهَذَا الْكَلَامِ ، وَجَعَلَ الْحَدِيثَ أَصْلًا إِذْ لَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهُ ، فَيُجْعَلُ تَرْجِيحًا لَهُ ، وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّ مَرَاسِيلَ سَعِيدٍ تُتُبِّعَتْ فَوُجِدَتْ كُلُّهَا مَسَانِيدَ عَنِ الصَّحَابَةِ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ ،
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا فَرْقَ بَيْنَ مُرْسَلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَبَيْنَ مُرْسَلِ غَيْرِهِ مِنَ التَّابِعِينَ ، وَإِنَّمَا رَجَّحَ الشَّافِعِيُّ بِهِ وَالتَّرْجِيحُ بِالْمُرْسَلِ صَحِيحٌ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ عَلَى إِثْبَاتِ الْحُكْمِ ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَنَا ، لِأَنَّ فِي مَرَاسِيلِ سَعِيدٍ مَا لَمْ يُوجَدْ مُسْنَدًا بِحَالٍ مِنْ وَجْهٍ يَصِحُّ ، وَقَدْ جَعَلَ الشَّافِعِيُّ مَرَاسِيلَ كِبَارِ التَّابِعِينَ مَزِيَّةً عَلَى مَنْ دُونَهُمْ ، كَمَا اسْتَحْسَنَ مُرْسَلَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَلَى مَنْ سِوَاهُ
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاتِبُ، أنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى الْجَوْهَرِيُّ ، ح وَأَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْهَمَذَانِيُّ، ثنا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَانَ الطَّرَائِفِيُّ قَالَا: ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " الْمُنْقَطِعُ مُخْتَلِفٌ ، فَمَنْ شَاهَدَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ التَّابِعِينَ ، فَحَدَّثَ حَدِيثًا مُنْقَطِعًا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، اعْتُبِرَ عَلَيْهِ بِأُمُورٍ ، مِنْهَا أَنْ يُنْظَرَ إِلَى مَا أَرْسَلَ مِنَ الْحَدِيثِ ، فَإِنْ شَرَكَهُ فِيهِ الْحُفَّاظُ الْمَأْمُونُونَ ، فَأَسْنَدُوهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ مَعْنَى مَا رَوَى ، كَانَتْ هَذِهِ دِلَالَةً عَلَى صِحَّةِ مَنْ قُبِلَ عَنْهُ وَحِفْظِهِ ، وَإِنِ انْفَرَدَ بِإِرْسَالِ حَدِيثٍ لَمْ يَشْرِكْهُ فِيهِ مَنْ يُسْنِدُهُ ، قُبِلَ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ ، وَيُعْتَبَرُ عَلَيْهِ بِأَنْ يُنْظَرَ: هَلْ يُوَافِقُهُ مُرْسِلٌ غَيْرُهُ مِمَّنْ قُبِلَ الْعِلْمُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ رِجَالِهِ الَّذِينَ قُبِلَ عَنْهُمْ ، فَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ كَانَتْ دِلَالَةً تُقَوِّي لَهُ مُرْسَلَهُ ، وَهِيَ أَضْعَفُ مِنَ الْأُولَى ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ نُظِرَ إِلَى بَعْضِ مَا يُرْوَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَوْلًا لَهُ ، فَإِنْ وُجِدَ يُوَافِقُ مَا رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ هَذِهِ دِلَالَةً عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ مُرْسَلَهُ إِلَّا عَنْ أَصْلٍ يَصِحُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ "
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: " وَكَذَلِكَ إِنْ وُجِدَ عَوَامُّ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُفْتُونَ بِمِثْلِ مَعْنَى مَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ يُعْتَبَرُ عَلَيْهِ بِأَنْ يَكُونَ إِذَا سَمَّى مَنْ رَوَى عَنْهُ لَمْ يُسَمِّ مَجْهُولًا وَلَا مَرْغُوبًا عَنِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ ، فَيُسْتَدَلُّ بِذَلِكَ عَلَى صِحَّتِهِ فِيمَا يُرْوَى عَنْهُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيَكُونُ إِذَا شَرَكَ أَحَدًا مِنَ الْحُفَّاظِ فِي حَدِيثٍ لَمْ يُخَالِفْهُ ، فَإِنْ خَالَفَهُ وَوُجِدَ حَدِيثٌ أَنْقَصُ كَانَتْ فِي هَذِهِ دَلَائِلُ عَلَى صِحَّةِ مَخْرَجِ حَدِيثِهِ ، وَمَتَى خَالَفَ مَا وَصَفْتُ أَضَرَّ بِحَدِيثِهِ ، حَتَّى لَا يَسَعَ أَحَدًا مِنْهُمْ قَبُولُ مُرْسَلِهِ ، وَإِذَا وُجِدَتِ الدِّلَالَةُ لِصِحَّةِ حَدِيثِهِ بِمَا وَصَفْتُ أَحْبَبْنَا أَنْ يُقْبَلَ مُرْسَلُهُ ، وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَزْعُمَ أَنَّ الْحُجَّةَ تَثْبُتُ بِهِ ثُبُوتَهَا بِالْمُتَّصِلِ ، وَذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى الْمُنْقَطِعِ مُغَيَّبٌ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَمَلَ عَمَّنْ يُرْغَبُ عَنِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ إِذَا سَمَّى ، وَإِنَّ بَعْضَ الْمُنْقَطِعَاتِ وَإِنْ وَافَقَهُ مُرْسَلٌ مِثْلُهُ ، فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَخْرَجُهَا وَاحِدًا مِنْ حَدِيثِ مَنْ لَوْ سُمِّيَ لَمْ يُقْبَلْ ، وَإِنَّ بَعْضَ قَوْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَالَ بِرَأْيِهِ لَوْ وَافَقَهُ ، لَمْ يَدُلَّ عَلَى صِحَّةِ مَخْرَجِ الْحَدِيثِ دِلَالَةً قَوِيَّةً إِذَا نَظَرَ فِيهَا ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا غَلِطَ بِهِ حِينَ سَمِعَ قَوْلَ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُوَافِقُهُ ، وَيُحْتَمَلُ مِثْلُ هَذَا فِيمَنْ وَافَقَهُ مِنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ ، فَأَمَّا مَنْ بَعْدَ كِبَارِ التَّابِعِينَ الَّذِينَ كَثُرَتْ مُشَاهَدَتُهُمْ لِبَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَلَا أَعْلَمُ مِنْهُمْ وَاحِدًا يُقْبَلُ مُرْسَلُهُ لِأُمُورٍ ، أَحَدُهَا: أَنَّهُمْ أَشَدُّ تَجَوُّزًا فِيمَنْ يَرْوُونَ عَنْهُ ، وَالْآخَرُ: أَنَّهُمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِمُ الدَّلَائِلُ فِيمَا أَرْسَلُوا بِضَعْفِ مَخْرَجِهِ ، وَالْآخَرُ: كَثْرَةُ الْإِحَالَةِ، وَإِذَا كَثُرَتِ الْإِحَالَةُ كَانَ أَمْكَنَ لِلْوَهْمِ وَضَعْفِ مَنْ يُقْبَلُ عَنْهُ "