الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ الْأَنْبَارِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الْأَبْهَرِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الصَّابُونِيُّ، ثنا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَيْفٍ التُّجِيبِيُّ ، بِمِصْرَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، قَالَ: قَالَ أَشْهَبُ: سَأَلْتُ مَالِكًا عَنِ الْأَحَادِيثِ يُقَدَّمُ فِيهَا وَيُؤَخَّرُ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ، قَالَ:«أَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنِّي أَكْرَهُ ذَلِكَ ، وَأَكْرَهُ أَنْ يُزَادَ فِيهَا وَيُنْقَصَ مِنْهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ قَوْلِ غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ، إِذَا كَانَ الْمَعْنَى وَاحِدًا»
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَمِيرَوَيْهِ الْهَرَوِيُّ، أنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، ثنا ابْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ مَعْنٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ مَعْنَى الْحَدِيثِ ، فَقَالَ:«أَمَّا حَدِيثُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم فَأَدِّهِ كَمَا سَمِعْتَهُ ، وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِالْمَعْنَى»
بَابُ ذِكْرِ الرِّوَايَةِ عَمَّنْ أَجَازَ النُّقْصَانَ مِنَ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُجِزِ الزِّيَادَةَ فِيهِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، أنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ الْأَصْبَهَانِيِّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ سَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ:«انْقُصْ مِنَ الْحَدِيثِ وَلَا تَزِدْ فِيهِ»
أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو الْعَلَاءِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَاسِطِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ ، ح وَأَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَرْبِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَا: ثنا خَالِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ ، يَقُولُ:«إِذَا خِفْتَ أَنْ تُخْطِئَ فِي الْحَدِيثِ فَانْقُصْ مِنْهُ وَلَا تَزِدْ فِيهِ»
⦗ص: 190⦘
وَمِنَ الْحُجَّةِ لِمَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْمَذْهَبِ قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «نَضَّرَ اللَّهُ مَنْ سَمِعَ مَقَالَتِي فَلَمْ يَزِدْ فِيهَا» قَالُوا: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النُّقْصَانَ مِنْهَا جَائِزٌ ، إِذْ لَوْ كَانَ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَذَكَرَهُ كَمَا ذَكَرَ الزِّيَادَةَ
أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقُرَشِيُّ ، بِأَصْبَهَانَ، أنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ الطَّبَرَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ الْجَوْهَرِيُّ ، قَالَا: ثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُوَقَّرِيُّ، ثنا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ:«نَضَّرَ اللَّهُ مَنْ سَمِعَ مَقَالَتِي فَلَمْ يَزِدْ فِيهَا ، فَرُبَّ حَامِلِ كَلِمَةٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهَا مِنْهُ» وَقَدْ قَالَ كَثِيرٌ مِمَّنْ مَنَعَ نَقْلَ الْحَدِيثِ عَلَى الْمَعْنَى: إِنَّ رِوَايَةَ الْحَدِيثِ عَلَى النُّقْصَانِ وَالْحَذْفِ لِبَعْضِ مَتْنِهِ غَيْرُ جَائِزَةٍ ، لِأَنَّهَا تَقْطَعُ الْخَبَرَ وَتُغَيِّرُهُ ، فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى إِبْطَالِ مَعْنَاهُ وَإِحَالَتِهِ ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ لَا يَسْتَجِيزُ أَنْ يَحْذِفَ مِنْهُ حَرْفًا وَاحِدًا
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ الْخُطَبِيُّ وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ الصَّوَّافِ وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ قَالُوا: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا أَبِي، ثنا سُفْيَانُ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ ، يَقُولُ:«وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ فَمَا أَدَعُ مِنْهُ حَرْفًا» وَقَالَ بَعْضُ مَنْ أَجَازَ الرِّوَايَةَ عَلَى الْمَعْنَى: إِنَّ النُّقْصَانَ مِنَ الْحَدِيثِ جَائِزٌ: إِذَا كَانَ الرَّاوِي قَدْ رَوَاهُ مَرَّةً أُخْرَى بِتَمَامِهِ: أَوْ عَلِمَ أَنَّ غَيْرَهُ قَدْ رَوَاهُ عَلَى التَّمَامِ: وَلَا يَجُوزُ لَهُ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ وَلَمْ يَفْعَلْهُ ، وَقَالَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: يَجُوزُ ذَلِكَ لِلرَّاوِي عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَلَمْ يُفَصِّلُوا ، وَالَّذِي نَخْتَارُهُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِيمَا حَذَفَ مِنَ الْخَبَرِ مَعْرِفَةُ حُكْمِ شَرْطٍ وَأَمْرٍ لَا يَتِمُّ التَّعَبُّدُ وَالْمُرَادُ بِالْخَبَرِ إِلَّا بِرِوَايَتِهِ عَلَى وَجْهِهِ ، فَإِنَّهُ يَجِبُ نَقْلُهُ عَلَى تَمَامِهِ ، وَيَحْرُمُ حَذْفُهُ ، لِأَنَّ الْقَصْدَ بِالْخَبَرِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ تَرْكًا لِنَقْلِ الْعِبَادَةِ ، كَنَقْلِ بَعْضِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ ، أَوْ تَرْكًا لِنَقْلِ فَرْضٍ آخَرَ هُوَ الشَّرْطُ فِي صِحَّةِ الْعِبَادَةِ ، كَتَرْكِ نَقْلِ
⦗ص: 191⦘
وُجُوبِ الطَّهَارَةِ وَنَحْوِهَا ، وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ: لَا يَحِلُّ اخْتِصَارُ الْحَدِيثِ
أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِمٍ جَعْفَرُ بْنُ بَآيِّ الْجِيلِيُّ الْفَقِيهُ ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِئُ بِأَصْبَهَانَ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَدَانِيُّ، ثنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى ، خَيَّاطُ السُّنَّةِ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ شُمَيْلٍ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْخَلِيلَ بْنَ أَحْمَدَ ، يَقُولُ:" لَا يَحِلُّ اخْتِصَارُ حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، لِقَوْلِهِ: رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ "
وَأَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْهَمَذَانِيُّ، ثنا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ، ثنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السِّجْزِيُّ ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيَّ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ شُمَيْلٍ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْخَلِيلَ بْنَ أَحْمَدَ ، يَقُولُ:" لَا يَحِلُّ اخْتِصَارُ الْحَدِيثِ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا ، فَمَتَى اخْتَصَرَ لَمْ يَفْهَمِ الْمُبَلَّغُ مَعْنَى الْحَدِيثِ "
أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ الْخَلَّالُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ شَيْبَةَ ، قَالَ: قَالَ جَدِّي: «كَانَ مَالِكٌ لَا يَرَى أَنْ يَخْتَصِرَ الْحَدِيثَ إِذَا كَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»
قَرَأْتُ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ ، قَالَ: ثنا ابْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّاسًا الدُّورِيَّ يَقُولُ: سُئِلَ أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ: " يُكْرَهُ الِاخْتِصَارُ فِي الْحَدِيثِ؟ قَالَ: نَعَمْ ، لِأَنَّهُمْ يُخْطِئُونَ الْمَعْنَى "
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ ، قَالَ: أنا الْخَصِيبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِي ، بِمِصْرَ ، قَالَ: أنا أَحْمَدُ
بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ الطَّرَسُوسِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَابِرٍ الْبَزَّازُ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ نُوحٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ ، قَالَ: قَالَ لِي عَنْبَسَةُ: قُلْتُ لِابْنِ الْمُبَارَكِ: عَلِمْتُ أَنَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَخْتَصِرَ الْحَدِيثَ فَيَقْلِبُ مَعْنَاهُ؟ قَالَ: فَقَالَ لِي: أَوَفَطِنْتَ لَهُ " فَأَمَّا إِنْ كَانَ الْمَتْرُوكُ مِنَ الْخَبَرِ مُتَضَمِّنًا لِعِبَارَةٍ أُخْرَى وَأَمْرًا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِمُتَضَمَّنِ الْبَعْضِ الَّذِي رَوَاهُ ، وَلَا شَرْطًا فِيهِ ، جَازَ لِلْمُحَدِّثِ رِوَايَةُ الْحَدِيثِ عَلَى النُّقْصَانِ ، وَحَذْفُ بَعْضِهِ ، وَقَامَ ذَلِكَ مَقَامَ خَبَرَيْنِ مُتَضَمَّنَيْنِ عِبَارَتَيْنِ مُنْفَصِلَتَيْنِ وَسِيرَتَيْنِ وَقَضِيَّتَيْنِ ، لَا تَعَلُّقَ لِإِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى ، فَكَمَا يَجُوزُ لِسَامِعِ الْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ هَذِهِ حَالُهُمَا رِوَايَةُ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ ، فَكَذَلِكَ يَجُوزُ لِسَامِعِ الْخَبَرِ الْوَاحِدِ الْقَائِمِ فِيمَا تَضَمَّنَهُ مَقَامَ الْخَبَرَيْنِ الْمُنْفَصِلَيْنِ رِوَايَةُ بَعْضِهِ دُونَ بَعْضٍ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَدْ رَوَاهُ هُوَ بِتَمَامِهِ ، أَوْ رَوَاهُ غَيْرُهُ بِتَمَامِهِ ، أَوْ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ وَلَا هُوَ بِتَمَامِهِ ، لِأَنَّهُ بِمَثَابَةِ خَبَرَيْنِ مُنْفَصِلَيْنِ فِي أَمْرَيْنِ لَا تَعَلُّقَ لِأَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ ، وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِسَامِعِ الْخَبَرِ الَّذِي يَتَضَمَّنُ حُكْمًا مُتَعَلِّقًا بِغَيْرِهِ ، وَأَمْرًا يَلْزَمُ فِي حُكْمِ الدِّينِ ، لَا يَتَبَيَّنُ الْمَقْصِدُ مِنْهُ إِلَّا بِاسْتِمَاعِ الْخَبَرِ عَلَى تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ ، أَنْ يَرْوِيَ بَعْضَهُ دُونَ بَعْضٍ ، لِأَنَّهُ يَدْخُلُهُ فَسَادٌ وَإِحَالَةٌ لِمَعْنَاهُ ، وَسَدٌّ لِطَرِيقِ الْعِلْمِ بِالْمُرَادِ مِنْهُ ، فَلَا فَصْلَ فِي تَحْرِيمِ ذَلِكَ عَلَيْهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ مُبَيَّنًا أَوْ هُوَ مَرَّةً قَبْلَهَا ، أَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ ، لِأَنَّهُ قَدْ يَسْمَعُهُ ثَانِيًا مِنْهُ إِذَا رَوَاهُ نَاقِصًا غَيْرُ الَّذِي سَمِعَهُ تَامًّا ، فَلَا يَصِلُ بِنَصِّهِ إِلَى مَعْنَاهُ ، وَقَدْ يَسْمَعُ رِوَايَتَهُ لَهُ نَاقِصًا مَنْ لَمْ يَسْمَعْ رِوَايَةَ غَيْرِهِ لَهُ تَامًّا ، فَلَا يَجُوزُ رِوَايَةُ مَا حَلَّ هَذَا الْمَحَلَّ مِنَ الْأَخْبَارِ إِلَّا عَلَى التَّمَامِ وَالِاسْتِقْصَاءِ ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَرْوِيَ الْخَبَرَ بِتَمَامِهِ غَيْرُهُ ، وَيَغْلِبُ عَلَى ظَنِّ رَاوِيهِ عَلَى النُّقْصَانِ أَنَّ مَنْ يَرْوِيهِ لَهُ قَدْ سَمِعَهُ مِنَ الْغِيَرِ تَامًّا ، وَأَنَّهُ يَحْفَظُهُ بِعَيْنِهِ ، وَيَتَذَكَّرُ بِرِوَايَتِهِ لَهُ الْبَعْضَ بَاقِيَ الْخَبَرِ ، فَيَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ ، فَإِنْ شَارَكَهُ فِي السَّمَاعِ غَيْرُهُ لَمْ يَجُزْ ، وَكَذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَرْوِيَهُ نَاقِصًا لِمَنْ كَانَ قَدْ رَوَاهُ لَهُ مِنْ قَبْلُ تَامًّا ، إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ حَافِظٌ لَهُ بِتَمَامِهِ ، وَذَاكِرٌ لَهُ ، فَأَمَّا إِنْ خَافَ نِسْيَانَهُ وَالْتِبَاسَ الْأَمْرِ عَلَيْهِ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَرْوِيَهُ لَهُ إِلَّا كَامِلًا ،