المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بسم الله الرحمن الرحيم ‌ ‌كتاب: الأقضية ــ الحمد لله على كبريائه، والشكر له - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٩

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب: الأقضية

- ‌608 - (1) باب اليمين على المدعى عليه والقضاء باليمين والشاهد والحكم بالظاهر واللحن بالحجة

- ‌609 - (2) باب الحكم على الغائب والاعتصام بحبل الله وأن الحاكم المجتهد له أجران في الإصابة وأجر في الخطأ

- ‌610 - (3) باب لا يقضي الفاضي وهو على حال يشوش فكره ورد المحدثات ومن خير الشهود واختلاف المجتهدين وإصلاح الحاكم بين الخصمين

- ‌ أبواب اللقطة

- ‌611 - (4) باب أحكام اللقطة والضوال والاستظهار في التعريف بزيادة على السنة إذا ارتجى ربها

- ‌612 - (5) باب النهي عن لقطة الحاج وعن أن يحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه والأمر بالضيافة والحكم فيمن منعها

- ‌613 - (6) باب الأمر بالمواساة بفضول الأموال واستحباب خلط الأزواد إذا قلت

- ‌ كتاب: الجهاد والسير

- ‌(614) (7) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة وتأمير الإمام الأمراء على البعوث والوصية لهم

- ‌615 - (8) باب الأمر بالتيسير وتحريم الغدر

- ‌616 - (9) باب جواز الخداع في الحرب وكراهة تمني لقاء العدو واستحباب دعاء النصر عند لقاء العدو

- ‌617 - (10) باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب وجواز قتلهن في البيات وجواز قطع أشجارهم وتحريقها

- ‌618 - (11) باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة وحكم الأنفال واستحقاق القاتل السلب

- ‌619 - (12) باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى وحكم الفيء وقوله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة

- ‌620 - (13) باب بيان كيفية قسم الغنيمة بين الحاضرين والإمداد بالملائكة وجواز ربط الأسير والمن عليه

- ‌621 - (14) باب إجلاء اليهود من الحجاز وإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وجواز قتل من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل

- ‌مسألة القيام للقادم

- ‌622 - (15) باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين ورد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم وجواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب

- ‌623 - (16) باب كتابه صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام وكتابه إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل

- ‌624 - (17) باب في غزوة حنين وغزوة الطائف وغزوة بدر

- ‌625 - (18) باب فتح مكة وإزالة الأصنام من حول الكعبة وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل قرشي صبرًا بعد الفتح

- ‌626 - (19) باب صلح الحديبية والوفاء بالعهد

- ‌627 - (20) باب غزوة الأحزاب وغزوة أحد واشتداد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌628 - (21) باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين وصبره على ذلك ودعائهم للتوحيد

- ‌629 - (22) باب قتل أبي جهل وقتل كعب بن الأشرف وغزوة خيبر وغزوة الأحزاب

- ‌630 - (23) باب غزوة ذي قرد وصلح الحديبية وقوله تعالى {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيدِيَهُمْ عَنْكُمْ} الآية

- ‌631 - (24) باب غزوة النساء مع الرجال والرضخ للنساء الغازيات والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب

- ‌632 - (25) باب عدد غزوات النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وغزوة ذات الرقاع وكراهة الاستعانة بالكافر في الغزو

- ‌ كتاب الإمارة

- ‌633 - (26) باب اشتراط نسب قريش في الخلافة وجواز ترك الاستخلاف

الفصل: بسم الله الرحمن الرحيم ‌ ‌كتاب: الأقضية ــ الحمد لله على كبريائه، والشكر له

بسم الله الرحمن الرحيم

‌كتاب: الأقضية

ــ

الحمد لله على كبريائه، والشكر له على آلائه والصبر علينا على بلائه، كما قال صاحب الأمالي:

فكن على آلائه شكورا

وكن على بلائه صبورا

وأشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا مثيل له في ذاته ولا شريك له في صفاته ولا معين له في فعاله ولا وزير له في سلطانه شهادة صادرة من صميم القلب خالصة من صنوف الريب وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خص من الإرسال الإلهي بعمومه وختامه وكماله ومن الحق المبين بصفوه ومحضه وزلاله وأوتي من جوامع الكلم ما لا طاقة لبشر على مثاله وخياله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الهداة المهديين لا سيما الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.

(أما بعد): فلما فرغت من تسويد المجلد العاشر تفرغت لتسطير المجلد الحادي عشر إن شاء الله تعالى بتوفيقه راجيًا منه الإمداد من قطرات الفيض والإرشاد فقلت وبالله التوفيق قال المؤلف رحمه الله تعالى.

كتاب الأقضية

والأقضية: جمع قضاء كقباء وأقبية والقضاء الحكم أي إحكام الشيء وإمضاؤه وإتقانه والفصل والقطع قال تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إلا إِيَّاهُ} وأما شرعًا فقد اختلف الفقهاء في تعريفه بتعريفات مختلفة تؤول إلى معان متقاربة منها أنَّه فصل الخصومة بين خصمين أو خصوم بحكم شرع الله تعالى ومنها أنَّه الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام ما قاله ابن فرحون في تبصرة الحكام ومنها أنَّه فصل

ص: 7

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الخصومات والمنازعات كما قاله الخصاف ومنها أنَّه قول ملزم يصدر عن ولاية عامة وحاصل هذه التعريفات كلها أنَّه قول ملزم وفق الأحكام الشرعية يفصل به خصومة فريقين والفرق بينه وبين الإفتاء أن الإفتاء إخبار عن حكم شرعي وليس فيه إلزام فلا يجب أن يولى المفتي من قبل الإمام بخلاف القضاء فإنه إلزام فلا يتحقق إلَّا من الَّذي ولاه الإمام ذلك.

(القضاء في الجاهلية) لم تكن في معظم أنحاء جزيرة العرب حكومات منظمة وقوية تهيمن على جميع مناطقها بسلطة مركزة وإنما كانت الحياة في الريف حياة بدوية قبائلية وكانت كل مدينة تستقل بنفسها في الحكومة فكانت حكومتها حكومة مدن كما يسميه علماء السياسة فلم تكن هناك والحال هذه هيئات قضائية ومؤسسات حكومية ذات قوانين مدونة للفصل في الخصومات على نحو ما تراه اليوم في الحكومات.

ولكن كان بين الجاهليين تعامل وعرف متبع في أمور عديدة من أمور الحياة التي يعيشون فيها مثل حقوق مرور القوافل وحقوق الجباية عن الأموال المستوردة أو المصدرة وفي موضع الحقوق والجنايات وما شاكل ذلك وإن هذا العرف قد توارثه كل قبيلة عن آبائها وأجدادها وجعلته كالقانون السائد في مجتمعها يرجع إليه في فصل الخصومات والمنازعات وكان رؤساء المدينة أو القبيلة يحكمون فيما شجر بينهم وفق عرفهم وعادتهم يجتمعون في مكان معين مثل دار الندوة بمكة وفي معبد أو في بيوت الوجهاء للنظر في الخصومات وفي المشكلات التي تقع في البلد ويتولى رؤساء الشعب أي الحارة والمحلة فض المنازعات التي تنشأ بين أفراد الشعب في الغالب.

أما إذا وقعت الخصومات بين أبناء شعاب مختلفة فقد يتفق رؤساء المحلات على فصل الخصومة بينهم باللجاء إلى محكمين يختارونهم من غيرهم ممن يرض عنهم المتخاصمون ويكونون في نظرهم محايدين لا علاقة لهم بذلك النزاع وقد يحال النزاع على رؤساء البلد أو الحي للنظر فيه ويشترط بالطبع على المتخاصمين كلهم الإذعان لقضاء الحكام والتسليم بما يحكمونه من حكم واشتهر بعض الناس في حسن القضاء مثل عامر بن الظرب العدواني لقب حاكم العرب وقاضي العرب كما في المعارف لابن قتيبة ص (36) والأغاني [15/ 70] وقد ذكر اليعقوبي في تاريخه [1/ 227] أسماء الذين

ص: 8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

اشتهروا بين العرب في القضاء وذكر أن الأفعى الجرهمي أقدم حاكم حكم بين العرب ويقال إن المحاكمات في الجاهلية كانت تبتنى على قاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وذكر الميداني في مجمع الأمثال [1/ 111] رقم (567) أن أول من قال هذه الكلم في الجاهلية هو قس بن ساعدة الإيادي فصارت سنة منذ ذلك اليوم وأقرها الإسلام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجع القضاء في عهده ولكنه ربما ولى ذلك أحدًا من الصحابة نيابة عنه في قضايا معينة كما ولى أنيسًا رضي الله عنه رجم المرأة في قصة العسيف.

***

ص: 9