المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(614) (7) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة وتأمير الإمام الأمراء على البعوث والوصية لهم - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٩

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب: الأقضية

- ‌608 - (1) باب اليمين على المدعى عليه والقضاء باليمين والشاهد والحكم بالظاهر واللحن بالحجة

- ‌609 - (2) باب الحكم على الغائب والاعتصام بحبل الله وأن الحاكم المجتهد له أجران في الإصابة وأجر في الخطأ

- ‌610 - (3) باب لا يقضي الفاضي وهو على حال يشوش فكره ورد المحدثات ومن خير الشهود واختلاف المجتهدين وإصلاح الحاكم بين الخصمين

- ‌ أبواب اللقطة

- ‌611 - (4) باب أحكام اللقطة والضوال والاستظهار في التعريف بزيادة على السنة إذا ارتجى ربها

- ‌612 - (5) باب النهي عن لقطة الحاج وعن أن يحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه والأمر بالضيافة والحكم فيمن منعها

- ‌613 - (6) باب الأمر بالمواساة بفضول الأموال واستحباب خلط الأزواد إذا قلت

- ‌ كتاب: الجهاد والسير

- ‌(614) (7) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة وتأمير الإمام الأمراء على البعوث والوصية لهم

- ‌615 - (8) باب الأمر بالتيسير وتحريم الغدر

- ‌616 - (9) باب جواز الخداع في الحرب وكراهة تمني لقاء العدو واستحباب دعاء النصر عند لقاء العدو

- ‌617 - (10) باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب وجواز قتلهن في البيات وجواز قطع أشجارهم وتحريقها

- ‌618 - (11) باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة وحكم الأنفال واستحقاق القاتل السلب

- ‌619 - (12) باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى وحكم الفيء وقوله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة

- ‌620 - (13) باب بيان كيفية قسم الغنيمة بين الحاضرين والإمداد بالملائكة وجواز ربط الأسير والمن عليه

- ‌621 - (14) باب إجلاء اليهود من الحجاز وإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وجواز قتل من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل

- ‌مسألة القيام للقادم

- ‌622 - (15) باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين ورد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم وجواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب

- ‌623 - (16) باب كتابه صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام وكتابه إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل

- ‌624 - (17) باب في غزوة حنين وغزوة الطائف وغزوة بدر

- ‌625 - (18) باب فتح مكة وإزالة الأصنام من حول الكعبة وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل قرشي صبرًا بعد الفتح

- ‌626 - (19) باب صلح الحديبية والوفاء بالعهد

- ‌627 - (20) باب غزوة الأحزاب وغزوة أحد واشتداد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌628 - (21) باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين وصبره على ذلك ودعائهم للتوحيد

- ‌629 - (22) باب قتل أبي جهل وقتل كعب بن الأشرف وغزوة خيبر وغزوة الأحزاب

- ‌630 - (23) باب غزوة ذي قرد وصلح الحديبية وقوله تعالى {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيدِيَهُمْ عَنْكُمْ} الآية

- ‌631 - (24) باب غزوة النساء مع الرجال والرضخ للنساء الغازيات والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب

- ‌632 - (25) باب عدد غزوات النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وغزوة ذات الرقاع وكراهة الاستعانة بالكافر في الغزو

- ‌ كتاب الإمارة

- ‌633 - (26) باب اشتراط نسب قريش في الخلافة وجواز ترك الاستخلاف

الفصل: ‌(614) (7) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة وتأمير الإمام الأمراء على البعوث والوصية لهم

(614)(7) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة وتأمير الإمام الأمراء على البعوث والوصية لهم

4385 -

(1676)(22) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ. حَدَّثَنَا سُلَيمُ بْنُ أَخْضَرَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ. قَال: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعَاءِ قَبْلَ الْقِتَالِ؟ قَال: فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّمَا كَانَ ذلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ. قَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ؟ وَسَلَّمَ - عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ

ــ

(614)

- (7) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة وتأمير الإمام الأمراء على البعوث والوصية لهم

4385 -

(1676)(22)(حدثنا يحيى بن يحيى التميمي حدثنا سليم) مصغرًا (بن أخضر) البصري ثقة، من (8) روى عنه في (4) أبواب (عن) عبد الله (بن عون) بن أرطبان المزني البصري ثقة ثبت من (6) (قال) عبد الله بن عون:(كتبت إلى نافع) مولى ابن عمر قال ابن عون حالة كوني (أسأله عن) مشروعية (الدعاء) والطلب للكفار إلى الإِسلام (قبل القتال) أي قبل شروع جيش المسلمين في قتالهم والدعوة المرة الواحدة منه والمعنى هل يجب على المجاهدين أن يدعوا الكفار إلى الإِسلام والتوحيد أو إلى الجزية قبل أن يبدؤوهم بالقتال أم لا وفيه خلاف مشهور قال النووي رحمه الله في هذه المسألة ثلاثة مذاهب حكاها المازري والقاضي أحدها يجب الإنذار مطلقًا قال مالك وغيره وهذا ضعيف والثاني لا يجب مطلقًا وهذا أضعف منه أو باطل والثالث يجب إن لم تبلغهم الدعوة ولا يجب إن بلغتهم لكن يستحب وهذا هو الصحيح وبه قال نافع مولى ابن عمر والحسن البصري والثوري والليث والشافعيُّ وأبو ثور وابن المنذر والجمهور قال ابن المنذر وهو قول أكثر أهل العلم وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه فمنها هذا الحديث وحديث قتل كعب بن الأشرف وحديث قتل أبي الحقيق اهـ (قال) ابن عون (فكتب إلي) نافع راويًا عن ابن عمر (إنما كان ذلك) أي دعاؤهم إلى الإِسلام قبل القتال (في أول الإِسلام) ومبدئه قبل انتشار دعوة الإِسلام يعني حين لم تكن دعوة الإِسلام منتشرة فأما بعد انتشار الدعوة فلا يجب الدعاء قبل الجهاد لكون الكفار بلغتهم الدعوة من قبل واستدل نافع على ذلك بقصة بني المصطلق حيث أغار عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتفاءً بالدعوة السابقة ولم يجدد الدعوة عند القتال حيث قال راويًا عن ابن عمر فإنَّه (قد أغار) وهجم (رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق)

ص: 89

وَهُمْ غَارُّونَ. وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ. فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ. (قَال يَحْيَى: أَحْسِبُهُ قَال) جُوَيرِيَةَ. (أَوْ قَال: الْبَتَّةَ) ابْنَةَ الْحَارِثِ.

وَحَدَّثَنِي هذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. وَكَانَ فِي ذَاكَ الْجَيشِ.

4386 -

(. .)(. .) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي

ــ

بفتح الطاء وكسر اللام بطن مشهور من خزاعة (وهم) أي والحال أن بني المصطلق (غارون) أي بتشديد الراء أي غافلون عن هذه الإغارة يقال أخذهم على غرتهم يعني على غفلة منهم (وأنعامهم) أي والحال أن مواشيهم (تسقى) واردة (على الماء). أي هجم على ديارهم وأوقع بهم وهم غافلون وذلك في شعبان سنة ست من الهجرة حين بلغه صلى الله عليه وسلم أنهم يجمعون له وقائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم ولقيهم على ماء لهم يقال له المريسيع كما في سيرة ابن هشام (فقتل مقاتلتهم) أي الذين يصلحون للقتال وهم الرجال البالغون جمع مقاتل (وسبى سبيهم) أي أخذ منهم من لا يصلح للقتال عبيدًا أو إماء والسبي مصدر وصف به كما يسمى الجيش بعثًا (وأصاب) النبي صلى الله عليه وسلم أي أخذ (يومئذٍ) أي يوم إذ غزا بني المصطلق (قال يحيى) بن يحيى (أحسبه) أي أحسب شيخي سليم بن أخضر عندما روى لي هذا الحديث (قال) لفظة (جويرية) أي أظن قوله لفظة جويرية ظنًّا غير جازم (أو) أعلم أنَّه (قال البتة) أي وأعلم علمًا بتًا أي مقطوعًا جازمًا قوله أنَّه أصاب يومئذٍ (ابنة الحارث) والحاصل أن يحيى بن يحيى جازم في أن شيخه سماها بنت الحارث وهو متردد في أنَّه هل سماها جويرية أو لا فيقال إنه (ذكر البتة) بنت الحارث وأحسبه أنَّه سماها جويرية أيضًا وقد ثبت بروايات أخرى أيضًا أنها كانت جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها قال نافع بالسند السابق (وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر) رضي الله تعالى عنهما (وكان) عبد الله (في ذاك الجيش) أي في جيش غزوة بني المصطلق فيكون سند هذا الحديث من خماسياته وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [1857 و 487 و 5124]، والبخاري في العتق [2541]، وأبو داود في الجهاد باب في دعاء المشركين [2633]، ثمَّ ذكر المؤلف المتابعة في هذا الحديث فقال.

4386 -

(. .)(. .)(وحدثنا محمَّد بن المثنى حدثنا) محمَّد بن إبراهيم (بن أبي

ص: 90

عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَقَال: جُوَيرِيَةَ بِنتَ الْحَارِثِ، وَلَمْ يَشُكَّ.

4387 -

(1677)(23) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ سُفْيَانَ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. قَال: أَمْلاهُ عَلَينَا إِمْلاءً. (ح) وحدّثني عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمنِ (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ). حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ بُرَيدَةَ، عَنْ أَبِيهِ. قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيشٍ

ــ

عدي) السلمي البصري من (9)(عن ابن عون بهذا الإسناد) يعني عن نافع عن ابن عمر وساق محمَّد بن المثنى (مثله) أي مثل ما حدث يحيى بن يحيى (و) لكن (قال) ابن المثنى في روايته (جويرية بنت الحارث ولم يشك) ابن المثنى في ذلك كما شك يحيى بن يحيى غرضه بيان متابعة ابن المثنى ليحيى بن يحيى ولكنها متابعة ناقصة ثمَّ استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث بريد بن الحصيب رضي الله عنه فقال.

4387 -

(1677)(23) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان) الثوري (ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم) بن سليمان الأموي الكوفي ثقة، من (9)(حدثنا سفيان) الثوري (قال) يحيى بن آدم (أملاه) أي أملى سفيان (علينا) هذا الحديث الآتي (إملاء) مصدر مؤكد لعامله والإملاء حكاية القول لمن يكتبه (ح وحدثني عبد الله بن هاشم) بن حيان بتحتانية العبدي أبو عبد الرحمن النيسابوري ثقة، من (10)(واللفظ له) أي لعبد الله بن هاشم (حدثني عبد الرحمن يعني ابن مهدي) بن حسان الأزدي البصري ثقة، من (9)(حدثنا سفيان) الثوري (عن علقمة بن مرثد) الحضرمي الكوفي ثقة، من (6)(عن سليمان بن بريدة) بن حصيب الأسلمي المروزي ثقة، من (3) (عن أبيه) بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزي رضي الله عنه وهذه الأسانيد الثلاثة كلها من سداسياته وتلتقي كلها في سفيان الثوري (قال) بريدة:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرًا) أي ولى أميرًا (على جيش) وهو الجند

ص: 91

أَوْ سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيرًا. ثُمَّ قَال: "اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ. فِي سَبِيلِ اللهِ. قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ. اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَمْثُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا. وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاثِ خِصَالٍ (أَوْ خِلالٍ)

ــ

الكثير له جناحان ومقدمة ومؤخرة وقلب (أو) ولاه على (سرية) وهي القطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا: سميت سرية لأنها تسري في الليل ويخفى ذهابها وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلًا اهـ نووي (أوصاه) أي أوصى الأمير (في خاصته) أي في حق نفس ذلك الأمير خصوصًا (بتقوى الله) سبحانه (و) أوصاه في حق (من معه من المسلمين خيرًا) معطوف على خاصته من باب العطف على عاملين مختلفين أي وأوصاه فيمن معه من المسلمين بخير وفي تخصيص التقوى بخاصة نفسه والخير بمن معه إشارة إلى أن عليه التشديد على نفسه فيما يفعل ويذر والتسهيل على من معه من المسلمين والرفق بهم (ثمَّ) بعد إيصاء الأمير (قال: اغزوا) الكفار وقاتلوهم (باسم الله) تعالى أي مستعينين باسم الله منتصرين به (في سبيل الله) وإعلاء كلمته لا للمغنم ولا للعصبية ولا لإظهار الشجاعة (قاتلوا) أي اقتلوا (من كفر بالله) وبرسوله وبكتابه وبما جاء به (اغزوا) لوجه الله تعالى لا للغنيمة (ولا تغلوا) أي ولا تخونوا في الغنيمة قبل قسمتها من الغلول وهو الخيانة في المغنم (ولا تغدروا) بكسر الدال من باب ضرب أي ولا تنقضوا العهد مع المعاهدين بقتالهم وسبي أموالهم وقوله (قاتلوا من كفر بالله) جملة موضحة لـ (اغزو)، وأعاد قوله اغزوا ليعقبه المذكورات بعده أعني قوله ولا تغلوا وهو من الغلول المتعدي المُمَات المفعول ومعناه الخيانة في المغنم قال تعالى:{وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 161] أي لا تخونوا في الغنيمة ولا تغدروا ولا تنقضوا العهد مع من عاهدتم من الكفار (ولا تمثلوا) بضم المثلثة من المثلة وهي أن تقطع الأعضاء أي ولا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان والمذاكير. (ولا تقتلوا وليدًا) أي صبيًّا لأنه لا يقاتل وكذا الشيخ والمرأة إلا إذا كان كما قال أبو الطيب:

وليدهم لدى رأي كشيخ

وشيخهم لدى حرب وليد

(وإذا لقيت) بفتح التاء خطاب للأمير أي وإذا قابلت (عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو) قال النبي صلى الله عليه وسلم أو الراوي إلى ثلاث (خلال) أي

ص: 92

فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ. ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلامِ. فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ. ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ. وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ، إِنْ فَعَلُوا ذلِكَ، فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ. فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كأَعْرَابِ

ــ

خصال والمعنى واحد والشك من الراوي أو ممن دونه (فأيتهن) اسم موصول مرفوع على الابتداء وجملة (ما أجابوك) صلة الموصول وما زائدة والعائد محذوف وجاز حذفه كقولهم السمن منوان بدرهم والخبر جملة قوله (فاقبل منهم) أي فأي واحدة منهن أجابوك إليها فاقبلها منهم أي فأي تلك الخصال قبلوه منك فاقبله منهم (وكف) نفسك وامتنع (عنهم) أي عن قتالهم وإيذائهم وقوله (ثمَّ ادعهم إلى الإِسلام) هذه أولى الخصال المدعو إليها قال النووي: هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثمَّ ادعهم قال القاضي عياض رحمه الله تعالى صواب الرواية ادعهم بإسقاط ثمَّ لأنه تفصيل لتلك الخصال المدعو إليها لا غيرها وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما وقال المازري ليست (ثمَّ) هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ فيه فهي بمعنى فاء الإفصاح (فإن أجابوك) إلى الإِسلام والانقياد للأوامر الشرعية (فاقبلـ) ـه (منهم وكف عنهم) أي عن قتالهم (ثمَّ ادعهم إلى التحول) والانتقال (من دارهم) أي من دار الكفر وبلادهم (إلى دار المهاجرين) أي إلى دار الإِسلام وكانت الهجرة إذ ذاك واجبة فهذه متفرعة على الخصلة الأولى قال النووي معنى هذا الحديث أنهم إذا أسلموا استحب لهم أن يهاجروا إلى المدينة فإن فعلوا ذلك كانوا كالمهاجرين قبلهم في استحقاق الفيء والغنيمة وغير ذلك وإلا فهم كسائر العرب من المسلمين الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو فتجرى عليهم أحكام الإِسلام ولا حق لهم في الفيء والغنيمة وإنما يكون لهم نصيب من الزكاة إن كانوا بصفة استحقاقها اهـ.

قال الأبي والأمر بالتحول كان في صدر الإِسلام وعلته ما يذكر وأما بعد ذلك فقال سحنون: من أجاب إلى الإِسلام والجزية لم يؤمر بالتحول من محله إن كان تحت حكم الإِسلام اهـ (وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك) التحول (فلهم ما للمهاجرين) من الفيء والغنيمة (وعليهم ما على المهاجرين) من الغزو والدعوة إلى الله تعالى (فإن أبوا أن يتحولوا منها) أي من دار الكفر إلى دار الإِسلام (فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب

ص: 93

الْمُسْلِمِينَ. يَجْرِي عَلَيهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيءِ شَيءٌ. إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ. فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ. فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ. فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ،

ــ

المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين) من العقوبات الدينية والحدود الشرعية (ولا يكون لهم) حينئذٍ (في الغنيمة والفيء شيء) أي نصيب (إلا أن يجاهدوا مع المسلمين) غيرهم (فإن هم أبوا) وامتنعوا من الإِسلام (فسلهم) أي فاطلب منهم (الجزية) أي أداء الجزية بعقد الذمة لهم والجزية بكسر الجيم وسكون الزاي مال مأخوذ من أهل الذمة لإسكاننا إياهم في دارنا أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم أو لكفنا عن قتالهم وأقلها عند الشافعية والجمهور دينار في كل حول ومن متوسط الحال ديناران والموسر أربعة استحبابًا اهـ قسطلاني (فإن هم أجابوك) إلى أداء الجزية (فاقبلـ) ـها (منهم وكف) نفسك وامنعها عن التعرض لهم بقتل أو سبي أو إيذاء وهذا حجة للحنفية والمالكية في جواز أخذ الجزية من غير أهل الكتاب لأنَّ الحديث يدل على سؤال الجزية من الكفار والمشركين عامة وليس فيه ذكر أهل الكتاب خاصة وقال الشافعي وأحمد: لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب أو المجوس وقال ابن قدامة في المغني [10/ 387] والحاصل أن الكفار على ثلاثة أقسام قسم أهل كتاب وهم اليهود والنصارى ومن اتخذ التوراة والإنجيل كالسامرة والإفرنج ونحوهم وهؤلاء تقبل منهم الجزية ويقرون على دينهم إذا بذلوها لقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} إلى قوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} وقسم لهم شبهة كتاب وهم المجوس فحكمهم حكم أهل الكتاب في قبول الجزية منهم وإقرارهم بها لقوله صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم في هذين القسمين وقسم لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب وهم من عدا هذين القسمين من عبدة الأوثان والشمس والقمر والنجوم وسائر الكفار فلا تقبل منهم الجزية ولا يقبل منهم إلا الإِسلام وهذا ظاهر مذهب أحمد والشافعيُّ ورُوي عن أحمد أن الجزية تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب وهو مذهب أبي حنيفة ومالك اهـ.

(فإن هم أبوا) وامتنعوا عن أداء الجزية (فاستعن) على قتالهم (بالله) أي بقدرة الله تعالى ومعونته (وقاتلهم وإذا حاصرت) ومنعت (أهل حصن) وقلعة أو قرية أو بلدة من

ص: 94

فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ. فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ. وَلكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ. فَإِنَّكُمْ، أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ، أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ

ــ

الخروج عن حصنهم (فأرادوك) أي طلبوا منك (أن تجعل لهم ذمة الله) تعالى وعهده (وذمة نبيه) صلى الله عليه وسلم على ألّا تتعرض لهم بقتل أو غيره (فلا تجعل لهم) على ذلك (ذمة الله ولا ذمة نبيه) صلى الله عليه وسلم (ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك) أي عهدك وعهد سريتك على ألّا تتعرضوا لهم إذا نزلوا من الحصين (فإنكم أن تخفروا) وتنقضوا بضم التاء من أخفر الرباعي وبفتحها وكسر الفاء من خفر الثلاثي من باب ضرب يقال: أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته إذا أجرته وأمنته وحميته (ذممكم) أيها الأمير مع سريتك (وذمم أصحابك) من سائر المسلمين (أهون) وأيسر (من أن تخفروا ذمة الله وذمه رسوله) وهذا على وجه الاحتياط والإعظام لعهد الله خوفًا أن يتعرض لنقضه من لا يعرف حقها من جهلة الأعراب وسواد الجيش اهـ أبي قال النووي: فالنهي نهي تنزيه اهـ.

والمعنى أي لا تجعل لهم ذمة الله فإنَّه قد ينقضها من لا يعرف حقها بالتعرض لهم بقتل مثلًا وإن الإخفار بذمة الله أشد خطرًا من إخفار ذمة العباد وقال السرخسي في شرح السير الكبير [1/ 31] وإنما كره ذلك لا على وجه التحريم بل للتحرز من الإخفار عند الحاجة فكان الأوزاعي يقول: لا يجوز إعطاء ذمة الله للكفار ويتمسك بظاهر الحديث فمقتضى مطلق النهي حرمة المنهي عنه وإنما كره له ذلك لمعنى في غير المنهي عنه وهو أنهم قد يحتاجون إلى النقض لمصلحة يرونها في ذلك فأن ينقضوا عهدهم أهون من أن ينقضوا عهد الله ورسوله وذلك لا بأس به عند الحاجة إليه قال الله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} [الأنفال: 58](وإذا حاصرت أهل حصن) وقلعة مثلًا ومنعتهم من النزول (فأرادوك) أي فطلبوا منك (أن تنزلهم) من حصنهم برفع الحصار وتركه (على حكم الله) أي على ما حكم الله فيهم من القتل أو الاسترقاق أو الفداء أو المن (فلا تنزلهم) من حصنهم (على حكم الله) تعالى حمل محمَّد بن الحسن النهي فيه على التحريم وحمله أبو يوسف على التنزيه قال العثماني في إعلاء السنن وقول محمَّد عندي أولى

ص: 95

وَلكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ. فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أَمْ لَا".

قَال عَبْدُ الرَّحْمنِ: هذَا أَوْ نَحْوَهُ. وَزَادَ إِسْحَاقُ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ. قَال: فَذَكَرْتُ هذَا الْحَدِيثَ لِمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ (قَال يَحْيَى: يَعْنِي أَنَّ عَلْقَمَةَ يَقُولُهُ لابْنِ حَيَّانَ) فَقَال: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ هَيصَمٍ،

ــ

وأحوط وقول أبي يوسف أقيس وأضبط اهـ تكملة (ولكن أنزلهم) من الحصن (على حكمك) أي على ما حكمت أنت فيهم باجتهادك (فإنك لا تدري) ولا تعلم إذا أنزلتهم على حكم الله (أتصيب) وتوافق في حكمك عليهم (حكم الله فيهم أم لا) تصيب حكم الله فيهم فإن الحكم في زمنه صلى الله عليه وسلم معرض للنسخ والرفع فالمعنى أنك إذا حكمت وأنت غائب عني فإنك لا تأمن أن يكون ذلك الحكم نسخ بعد غيبتك عني اهـ من الأبي.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود في الجهاد باب دعاء المشركين [2612 و 2613] والترمذي في السير باب ما جاء في وصيته صلى الله عليه وسلم في القتال [1617]، وابن ماجه في الجهاد باب وصية الإمام [2858]، قال عبد الله بن هاشم (قال) لنا (عبد الرحمن) بن مهدي لفظ (هذا) الحديث المذكور سابقًا (أو) قال لنا عبد الرحمن (نحوه) أي نحو هذا الحديث المذكور سابقًا شك عبد الله بن هاشم في لفظ ما روى له عبد الرحمن بن مهدي (وزاد إسحاق) بن إبراهيم (في آخر حديثه) وروايته (عن يحيى بن آدم قال) لنا يحيى بن آدم:(فذكرت هذا الحديث) الذي سمعته من الثوري (لمقاتل بن حيان) البكري مولاهم النبطي أبي بسطام البلخي في حديثه عن علقمة بن مرثد روى عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: فذكرته لمقاتل عن مسلم بن هيصم في الجهاد صدوق من السادسة وقوله (قال يحيى يعني أن علقمة يقوله لابن حيان) زيادة من النساخ أعني ما بين القوسين تحريف من النساخ لا معنى له وقوله (فقال: حدثني مسلم) معطوف على قوله فذكرت وحاصل الكلام وزاد إسحاق بن إبراهيم في آخر حديثه عن يحيى بن آدم قال لي يحيى بن آدم فذكرت هذا الحديث الذي سمعته من سفيان لمقاتل بن حيان (فقال) لي مقاتل بن حيان: (حدثني) هذا الحديث (مسلم بن هيصم) بفتح المهملتين بينهما ياء ساكنة كذا في النسخ المطبوعة من مسلم ووقع في التهذيب والتقريب هيضم بالضاد المعجمة العبدي المدني روى عن النعمان بن مقرن في الجهاد وعن الأشعث بن قيس ويروي عنه (م د س ق) ومقاتل بن حيان وعقيل بن طلحة وسليمان بن

ص: 96

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.

4388 -

(. .)(. .) وحدّثني حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ؛ أَنَّ سُلَيمَانَ بْنَ بُرَيدَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ. قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا أَوْ سَرِيَّةً دَعَاهُ فَأَوْصَاهُ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ.

4389 -

(. .)(. .) حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ

ــ

بريدة ذكره ابن حبَّان في الثقات وقال في التقريب مقبول من الرابعة (عن النعمان بن مقرن) على صيغة اسم الفاعل بوزن محدث بن عائذ المزني أبي عمرو الكوفي أحد الإخوة السبعة من بني مقرن الصحابي المشهور رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، نزل البصرة وله بها دار وتحول إلى الكوفة وعداده في أهلها استشهد بنهاوند يوم الجمعة وهو أمير الجيش سنة إحدى وعشرين فنعاه عمر بن الخطاب على المنبر ولما جاءه نعيه وضع يده على رأسه يبكي رضوان الله تعالى عليهما ويروي عنه (ع) ومسلم بن هيصم في الجهاد (عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه) أي نحو ما روى بريدة بن الحصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم غرضه بذكر هذا الاستشهاد لحديث بريدة بن الحصيب ثمَّ ذكر المؤلف المتابعة في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه فقال:

4388 -

(. .)(. .)(وحدثني حجاج) بن يوسف الثقفي البغدادي المعروف بـ (ـابن الشاعر) ثقة، من (11)(حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث) بن سعيد العنبري البصري صدوق من (9)(حدثنا شعبة) بن الحجاج (حدثني علقمة بن مرثد) الحضرمي الكوفي ثقة، من (6)(أن سليمان بن بريدة) الأسلمي المروزي ثقة، من (3) (حدثه) أي حدث لعلقمة (عن أبيه) بريدة رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة شعبة لسفيان الثوري (قال) بريدة:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرًا أو سرية دعاه) أي دعا ذلك الأمير (فأوصاه) في خاصة نفسه وفي حق من معه (وساق) شعبة (الحديث) السابق (بمثل حديث سفيان) الثوري لفظًا ومعنى.

ثمَّ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث بريدة رضي الله عنه فقال:

4389 -

(. .)(. .)(حدثنا إبراهيم) بن موسى بن يزيد أبو إسحاق الفراء الصغير

ص: 97

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ، عَنِ الْحُسَينِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهذَا

ــ

الرازي ثقة، من (10) (حدثنا محمَّد بن عبد الوهاب) بن حبيب بن مهران العبدي أبو أحمد (الفراء) النيسابوري ثقة عارف من الحادية عشرة مات سنة (272) اثنتين وسبعين ومائتين وله خمس وتسعون سنة (95) (عن الحسين) بن علي (بن الوليد) الجعفي الكوفي ثقة عابد من (9) (عن شعبة) بن الحجاج (بهذا) الإسناد يعني عن علقمة عن سليمان عن بريدة (مثله) أي مثل ما حدث عبد الصمد عن شعبة غرضه بيان متابعة الحسين بن الوليد لعبد الصمد بن عبد الوارث والله سبحانه وتعالى أعلم تأمل في هذا الإسناد فإن فيه غموضًا وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان الأول: حديث ابن عمر ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والثاني: حديث بريدة بن الحصيب ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعتين.

***

ص: 98