المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌618 - (11) باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة وحكم الأنفال واستحقاق القاتل السلب - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٩

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب: الأقضية

- ‌608 - (1) باب اليمين على المدعى عليه والقضاء باليمين والشاهد والحكم بالظاهر واللحن بالحجة

- ‌609 - (2) باب الحكم على الغائب والاعتصام بحبل الله وأن الحاكم المجتهد له أجران في الإصابة وأجر في الخطأ

- ‌610 - (3) باب لا يقضي الفاضي وهو على حال يشوش فكره ورد المحدثات ومن خير الشهود واختلاف المجتهدين وإصلاح الحاكم بين الخصمين

- ‌ أبواب اللقطة

- ‌611 - (4) باب أحكام اللقطة والضوال والاستظهار في التعريف بزيادة على السنة إذا ارتجى ربها

- ‌612 - (5) باب النهي عن لقطة الحاج وعن أن يحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه والأمر بالضيافة والحكم فيمن منعها

- ‌613 - (6) باب الأمر بالمواساة بفضول الأموال واستحباب خلط الأزواد إذا قلت

- ‌ كتاب: الجهاد والسير

- ‌(614) (7) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة وتأمير الإمام الأمراء على البعوث والوصية لهم

- ‌615 - (8) باب الأمر بالتيسير وتحريم الغدر

- ‌616 - (9) باب جواز الخداع في الحرب وكراهة تمني لقاء العدو واستحباب دعاء النصر عند لقاء العدو

- ‌617 - (10) باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب وجواز قتلهن في البيات وجواز قطع أشجارهم وتحريقها

- ‌618 - (11) باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة وحكم الأنفال واستحقاق القاتل السلب

- ‌619 - (12) باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى وحكم الفيء وقوله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة

- ‌620 - (13) باب بيان كيفية قسم الغنيمة بين الحاضرين والإمداد بالملائكة وجواز ربط الأسير والمن عليه

- ‌621 - (14) باب إجلاء اليهود من الحجاز وإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وجواز قتل من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل

- ‌مسألة القيام للقادم

- ‌622 - (15) باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين ورد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم وجواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب

- ‌623 - (16) باب كتابه صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام وكتابه إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل

- ‌624 - (17) باب في غزوة حنين وغزوة الطائف وغزوة بدر

- ‌625 - (18) باب فتح مكة وإزالة الأصنام من حول الكعبة وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل قرشي صبرًا بعد الفتح

- ‌626 - (19) باب صلح الحديبية والوفاء بالعهد

- ‌627 - (20) باب غزوة الأحزاب وغزوة أحد واشتداد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌628 - (21) باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين وصبره على ذلك ودعائهم للتوحيد

- ‌629 - (22) باب قتل أبي جهل وقتل كعب بن الأشرف وغزوة خيبر وغزوة الأحزاب

- ‌630 - (23) باب غزوة ذي قرد وصلح الحديبية وقوله تعالى {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيدِيَهُمْ عَنْكُمْ} الآية

- ‌631 - (24) باب غزوة النساء مع الرجال والرضخ للنساء الغازيات والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب

- ‌632 - (25) باب عدد غزوات النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وغزوة ذات الرقاع وكراهة الاستعانة بالكافر في الغزو

- ‌ كتاب الإمارة

- ‌633 - (26) باب اشتراط نسب قريش في الخلافة وجواز ترك الاستخلاف

الفصل: ‌618 - (11) باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة وحكم الأنفال واستحقاق القاتل السلب

‌618 - (11) باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة وحكم الأنفال واستحقاق القاتل السلب

4420 -

(1694)(39) وحدّثنا أَبُو كُرَيبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ. قَال: هذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا؛ وَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ. فَقَال لِقَوْمِهِ: لَا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ قَدْ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا،

ــ

618 -

(11) باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة وحكم الأنفال واستحقاق القاتل السلب

4420 -

(1694)(39)(وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء) الهمداني الكوفي (حدثنا) عبد الله (بن المبارك) بن واضح الحنظلي مولاهم المروزي ثقة، من (8)(عن معمر) بن راشد الأزدي البصري ثقة، من (7)(ح وحدثنا محمد بن رافع) القشيري النيسابوري ثقة، من (11) (واللفظ له حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه) بن كامل اليماني (قال) همام (هذا) الحديث الذي أمليه عليكم من صحيفتي (ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر) همام (أحاديث) كثيرة (منها) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذا وكذا (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء) وهو يوشع بن نون عليه السلام أي أراد أن يغزو قرية من قرى الجبارين والقرية التي غزاها هي أريحا كما وقع التصريح بالأمرين في رواية كعب الأحبار عند الحاكم ذكرها الحافظ في الفتح [6/ 221] وسكت عليها ثم قال: وقد ورد أصله من طريق مرفوعة صحيحة أخرجها أحمد من طريق هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس (فقال لقومه: لا يتبعني) بجزم العين على كونه نهيًا وقيل بضمها على أنه نفي قاله الكرماني أي لا يصحبني في هذا الجهاد (رجل قد ملك بضع امرأة) أي ملك فرجها بالنكاح (وهو) أي والحال أن ذلك الرجل (يريد) ويقصد (أن يبني بها) أي أن يدخل به ويطأها قال الحافظ في الفتح [6/ 222] البضع بضم الموحدة

ص: 127

وَلَمَّا يَبْنِ. وَلَا آخَرُ قَدْ بَنَى بُنْيَانًا، وَلَمَّا يَرْفَعْ سُقُفَهَا. وَلَا آخَرُ قَدِ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ، وَهُوَ مُنْتَظِرٌ ولادَهَا

ــ

وسكون المعجمة يطلق على الفرج والتزويج والجماع والمعاني الثلاثة لائقة هنا (ولما يبن) أي والحال أنه لم يبن ولم يدخل بها ولم يجامعها بعد ونفسه متعلقة بها وهو مضارع مجزوم بلما من البناء والبناء بالمرأة الدخول عليها لأنه يبنى لها أول الزفاف بيت من الستارة في داخل الدار لكن التعبير بـ (لما) يشعر بتوقع ذلك وفي التقييد بعدم الدخول ما يفهم أن الأمر بعد الدخول بخلاف ذلك فلا يخفى فرق بين الأمرين وإن كان بعد الدخول ربما استمر تعلق القلب لكن ليس هو كما قبل الدخول غالبًا كذا في الفتح (ولا) يتبعني رجل (آخر قد بنى بنيانًا) أي جدارنا من الدار (و) الحال أنه (لما يرفع سقفها) عليها بضم السين والقاف جمع السقف بفتح فسكون ووهم الحافظ في ضبطه بفتح السين وإسكان القاف أي ولم يتم ما يتعلق بضرورة عمارته بعمل سقفها والبنيان مفرد لا جمع بدليل قوله تعالى: {لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا} وقال: {كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ} فتأنيث الضمير على قول بعضهم هو جمع بنيانة مثل نخل ونخلة ولكن هذا النحو من الجمع يصح تذكيره وتأنيثه ولعل رواية الحديث أريد فيها غير واحد من البناء بدليل لفظ السقف وقع مضبوطًا بضمتين في جميع النسح قال تعالى: {لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ} ويؤيد ذلك رواية البخاري (بنى بيوتًا ولم يرفع سقوفها)(ولا) يتبعني رجل (آخر قد اشترى غنمًا أو خلفات) جمع خلفة ككلمة وكلمات وهي الحامل من الإبل (وهو) أي والحال أنه (منتظر ولادها) أي نتاجها وهو بكسر الواو مصدر ولادًا وولادة وأوفي قوله (أو خلفات) للتنويع لا للشك ويكون قد حذف وصف الغنم بالحامل لدلالة الثاني عليه أو هو على إطلاقه لأن الغنم يقل صبرها فيخشى عليها الضياع بخلاف النوق فلا يخشى عليها إلا مع الحمل وقد وقع في رواية أبي يعلى عن محمد بن العلاء ولا رجل له غنم أو بقر أو خلفات كذا في فتح الباري والحكمة في منع هؤلاء من الغزو أن قلبهم مشغول بما ذكر ولذلك قال النووي في هذا الحديث أن الأمور المهمة ينبغي أن لا تفوض إلا إلى أولي الحزم وفراغ البال لها ولا تفوض إلى متعلق القلب بغيرها لأن ذلك يضعف عزمه ويفوت كمال بذل وسعه وقال الأبي في شرحه [5/ 85] والأظهر أن الحديث من باب (لا يقضي القاضي وهو غضبان) فهو من باب تنقيح المناط فالمعنى لا يتبعني من قلبه مشغول بأي شيء كان اهـ.

ص: 128

قَال: فَغَزَا. فَأَدْنَى لِلْقَرْيَةِ حِينَ صَلاةِ الْعَصْرِ. أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذلِكَ. فَقَال لِلشَّمْسِ: أَنْتِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ. اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيَّ شَيئًا. فَحُبِسَتْ عَلَيهِ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيهِ. قَال: فَجَمَعُوا مَا غَنِمُوا. فَأَقْبَلَتِ النَّارُ لِتَأْكُلَهُ

ــ

(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فغزا) ذلك النبي وقاتل الجبارين (فأدنى) أي فدنا وقرب ذلك النبي (للقرية) أي لدخول القرية التي يغزوها (حين صلاة العصر) أي وقت صلاة العصر (أو) وقتًا (قريبًا من ذلك) أي من وقت صلاة العصر قوله: (فأدنى للقرية) هو بقطع الهمزة المفتوحة في جميع النسح قال القاضي عياض: كذا هو بقطع الهمزة رباعيًّا في كل النسخ فإما أن يكون تعدية لدنا الثلاثي الذي هو بمعنى قرب أي أدنى جيوشه إليها أو يكون أدنى بمعنى حان أي حان وقرب فتحها من قولهم أدنت الناقة إذا قرب نتاجها ولكن لم يقولوه في غير الناقة حكاه الأبي ثم قال هو في البخاري (دنا) ثلاثيًّا على الأصل قال الأصبهاني في شرح المصابيح ما نصه قال بعضهم هو في مسلم (أدنى) بألف الوصل وشد الدال قال وهو افتعل من الدنو أصله ادتني فأدغمت التاء في الدال والظاهر أن الذي في مسلم إنما هو أدنى على وزن أعطى (فقال) ذلك النبي عليه السلام (للشمس أنت مأمورة) من الله تعالى للمسير والغروب (وأنا مأمور) من الله تعالى بقتال الجبارين فكلنا مجبور فلا بد له من تنفيذ ما أمر به وبين الحاكم في روايته عن كعب سبب ذلك فإنه قال: إنه وصل إلى القرية وقت عصر يوم الجمعة فكادت الشمس أن تغرب ويدخل الليل وبهذا يتبين معنى قوله وأنا مأمور اهـ ثم قال: (اللهم احبسها) وامنعها من الغروب (عليَّ) أي لأجلي (شيئًا) من الزمن حتى يتيسر لي الفتح نهارًا (فحبست) الشمس بالبناء للمجهول أي منعت من السير (عليه) أي لأجله أي لأجل دعائه (حتى فتح الله عليه قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فجمعوا) أي جمع ذلك النبي مع جيوشه (ما غنموا) وأخذوا من تلك القرية في موضع لتأكله النار (فأقبلت النار) أي جاءت من جانب السماء (لتأكله) أي لتحرق ما جمعوه أو تأخذه كما هو السنة والعادة في الأمم الماضية لغنائمهم وقرابينهم المتقبلة قوله (فحبست عليه) بالبناء للمجهول واختلف في كيفية حبس الشمس فقيل: ردت على أدراجها وقيل: وقفت وقيل: بطئت حركتها وكل ذلك محتمل والثالث أرجح عند ابن بطال وغيره ووقع في ترجمة هارون بن يوسف الرمادي أن ذلك كان في رابع عشر حزيران وحينئذٍ يكون النهار في غاية الطول كذا في فتح الباري ثم إن حبس الشمس كان معجزة ليوشع عليه السلام وقد روى مثل

ص: 129

فَأَبَتْ أَنْ تَطْعَمَهُ. فَقَال: فِيكُمْ غُلُولٌ. فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ. فَبَايَعُوهُ. فَلَصِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ. فَقَال: فِيكُمُ الْغُلُولُ. فَلْتُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ. فَبَايَعَتْهُ. قَال: فَلَصِقَتْ بِيَدِ رَجُلَينِ أَوْ ثَلاثَةٍ. فَقَال: فِيكُمُ الْغُلُولُ. أَنْتُمْ غَلَلْتُمْ. قَال: فَأَخرَجُوا لَهُ مِثْلَ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَال: فَوَضَعُوهُ فِي الْمَالِ وَهُوَ بِالصَّعِيدِ. فَأَقْبَلَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهُ فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا. ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ تبارك وتعالى رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا، فَطَيَّبَهَا لَنَا"

ــ

هذه المعجزة لموسى وداود وسليمان ولنبينا عليهم الصلاة والسلام.

وزاد في رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عند النسائي وغيره وكانوا إذا غنموا غنيمةً بعث الله عليها النار فتأكلها (فأبت) أي امتنعت النار (أن تطعمه) أي أن تطعم وتأكل وتحرق ما جمعوه (فقال) ذلك النبي لقومه (فيكم غلول) أي ما غللتم وسرقتم من الغنيمة خفية وزاد في رواية سعيد بن المسيب فقالوا: أجل غللنا أي سرقنا (فليبايعني من كل قبيلة رجل) من عرفائهم على أنهم لم يأخذوا منها شيئًا (فبايعوه) أي فبايع ذلك النبي عرفائهم على أنهم لم يأخذوه (فلصقت) أي لزقت عند المبايعة (يد رجل) منهم (بيده) أي بيد ذلك النبي أي بقيت لاصقة بها لازقة (فقال) النبي لذلك الرجل: (فيكم) أي في قومك (الغلول) أي ما سرق من الغنيمة (فلتبايعني قبيلتك) فردًا فردًا (فبايعته) أي فبايعت تلك القبيلة لذلك النبي فردًا فردًا (فلصقت) أي لزقت يد النبي (بيد رجلين أو ثلاثة) منهم (فقال) النبي: (فيكم الغلول أنتم غللتم) أي سرقتم (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فأخرجوا له) أي إليه إلى ذلك النبي (مثل رأس بقرة من ذهب) أي كقدره أو كصورته من ذهب كانوا غلوه وأخفوه (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فوضعوه) أي وضعوا ذلك الذهب (في المال) المجموع (وهو) أي والحال أن ذلك المجموع (بالصعيد) أي على وجه الأرض (فأقبلت النار) أي جاءت من جهة السماء (فأكلته) أي فأكلت النار ذلك المجموع (فلم تحل الغنائم لأحد من) الأمم (قبلنا ذلك) أي تحليلها لنا مبتدأ خبره (بأن الله) أي بسبب أن الله سبحانه تبارك وتعالى رأى ضعفنا) أي ضعف قلوبنا عن التوكل (وعجزنا) بجسمنا عن الاكتساب وجمع الأموال (فطيبها) أي طيب الغنائم وأحلها (لنا) أي جعلها لنا حلالًا بحتًا ورفع عنا محقها بالنار تكرمة لنا قال الحافظ وفيه إشعار بأن إظهار العجز بين يدي الله تعالى يستوجب ثبوت

ص: 130

4421 -

(1695)(40) وحدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا أبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ. قَال: أَخَذَ أَبِي مِنَ الْخُمْسِ سَيفًا. فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. فَقَال: هَبْ لِي هذَا. فَأَبَى. فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} [الأنفال: 1]

ــ

الفضل وفيه اختصاص هذه الأمة بحل الغنيمة وكان ابتداء من غزوة بدر وفيها نزل قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا} فأحل الله لهم الغنيمة وقد ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس وقد قدمت في أوائل فرض الخمس أن أول غنيمة خمست غنيمة السرية التي خرج فيها عبد الله بن جحش وذلك قبل بدر بشهرين ويمكن الجمع بما ذكر ابن سعد أنه صلى الله عليه وسلم أخر غنيمة تلك السرية حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائم بدر اهـ وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في فرض الخمس [3124]، وفي النكاح [5157]، ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال.

4421 -

(1695)(40)(وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي ثقة، من (7)(عن سماك) بن حرب بن أوس الذهلي الكوفي صدوق من (4)(عن مصعب بن سعد) بن أبي وقاص الزهري أبي زرارة المدني ثقة، من (3) (عن أبيه) سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب الزهري المدني رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته (قال) مصعب (أخذ أبي) سعد (من) أصل الغنيمة قبل إفراز (الخمس سيفًا فأتى به) أي بذلك السيف (النبي صلى الله عليه وسلم فقال) أبي للنبي صلى الله عليه وسلم (هب لي) يا رسول الله (هذا) السيف (فأبى) رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتنع من هبته ذلك السيف وفي هذا الكلام التفات من التكلم إلى الغيبة لأن أصل الكلام قال أبي: أخذت من الخمس سيفًا فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: هب لي هذا فأبى قال النووي: وفي الكلام تلوين الخطاب تقديره عن مصعب بن سعد أنه حدث عن أبيه بحديث قال فيه: قال أبي أخذت من الخمس سيفًا فأبى النبي صلى الله عليه وسلم (فأنزل الله عز وجل بسبب ذلك {يَسْأَلُونَكَ} أي يسألك يا محمد الناس {عَنِ الْأَنْفَالِ} أي عن الغنائم {قُلِ الْأَنْفَالُ} أي الغنائم كلها {لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} قال الخطابي: النفل ما زاد من العطاء على قدر نصيب المجاهد بالقسمة ومنه النافلة والزيادة من الطاعة بعد

ص: 131

4422 -

(00)(00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى). قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ. قَال: نَزَلَتْ فِيَّ أَرْبَعُ آيَاتٍ. أَصَبْتُ سَيفًا فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ! نَفِّلْنِيهِ. فَقَال: "ضَعْهُ"

ــ

الفرض اهـ وفي النهاية النفل بالتحريك الغنيمة وجمعه أنفال والنفل بالسكون وقد يحرك الزيادة ولا ينفل الأمير من الغنيمة أحدًا من المقاتلة بعد إحرازها حتى تقسم كلها ثم ينفله إن شاء من الخمس فأما قبل القسمة فلا اهـ والمعنى {يَسْأَلُونَكَ} يا محمد {عَنِ الْأَنْفَالِ} أي عن الغنائم لمن هي {قُلِ} لهم {الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} يجعلانها حيث شاء وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الغنائم جعل أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر يصرفها كيف شاء وهو معنى قوله تعالى: {قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} ثم نسخه قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} إلخ ففرض الخمس وقسم الباقي بين الغانمين اهـ.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود في الجهاد باب في النفل [2740]، والترمذي في التفسير [3080]، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال.

4422 -

(00)(00)(حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه) سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة شعبة لأبي عوانة (قال) سعد بن أبي وقاص: (نزلت في) بتشديد الياء أي بسببي (أربع آيات) من القرآن لم يذكر مسلم هنا في الأربع إلا هذه الواحدة وقد ذكر الأربع كلها في كتاب الفضائل فضل سعد بن أبي وقاص وهي بر الوالدين وتحريم الخمر {وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ} وآية الأنفال قال سعد: (أصبت) أي أخذت (سيفًا) من أصل الغنيمة قبل إفراز الخمس (فأتى به) أي بذلك السيف سعد (النبي صلى الله عليه وسلم فقال) سعد: (يا رسول الله نفلنيه) أي أعطني هذا السيف زائدًا على نصيبي من الغنيمة وفي الكلام التفات من التكلم إلى الغيبة وأصل الكلام أصبت سيفًا فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله نفلنيه (فقال) لي رسول الله: (ضعه) أي ضع هذا السيف في المكان الذي

ص: 132

ثُمَّ قَامَ. فَقَال لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "ضَعْهُ مِنْ حَيثُ أَخَذْتَهُ". ثُمَّ قَامَ فَقَال: نَفِّلْنِيهِ. يَا رَسُولَ الله! فَقَال: "ضَعْهُ" فَقَامَ. فَقَال: يَا رَسُولَ الله! نَفِّلْنِيهِ. أَأُجْعَلُ كَمَنْ لَا غَنَاءَ لَهُ؟ فَقَال لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "ضَعْهُ مِنْ حَيثُ أَخَذْتَهُ" قَال: فَنَزَلَتْ هذِهِ الآيَةُ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} [الأنفال: 1].

4423 -

(1696)(41) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ

ــ

أخذته منه (ثم) بعد رده إلى مكانه (قام) سعد ثانيًا فقلت: نفلنيه يا رسول الله (فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه من حيث أخذته ثم قام) سعد ثالثًا (فقال: نفلنيه يا رسول الله) ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام سابقًا ولاحقًا من الالتفات (فقال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ضعه) من حيث أخذته (فقام) سعد رابعًا (فقال يا رسول الله نفلنيه) فزاد سعد في هذه المرة كلامًا وهو قوله (أأجعل) يا رسول الله بالبناء للمجهول مسندًا إلى المتكلم أي هل جعلتني (كمن لا غناء) ولا نفع (له) في الحرب في حرماني عن النفل وكان صلى الله عليه وسلم كما ذكر الخطيب في السراج المنير من كتب التفسير شرط الغناء للتنفيل والغناء بفتح الغين والمد الكفاية والنفع قال محمد الذهني في شرحه على مسلم [5/ 146] أي لا نفع ولا كفاية له في الحرب (فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه) أي ضع هذا السيف (من حيث أخذته قال) سعد: (فنزلت هذه الآية) يعني قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} ووقع في رواية أبي داود فذهبت وأنا أقول يعطاه اليوم من لم يبل بلائي فبينا أنا كذلك إذ جاءني الرسول فقال: أجب فظننت أنه نزل فيّ شيء بكلامي فجئت فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك سألتني هذا السيف وليس هو لي ولا لك وإن الله قد جعله لي فهو لك ثم قرأ {يَسْأَلُونَكَ} وقال الأبي: وإنما كرر السؤال مع منعه له لأنه فهم أن المنع ليس على التحريم ولو فهم ذلك لكان الأليق أن لا يكرر السؤال ويبعد أن يكون وجه تكراره أنه فهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم كونه أغنى لشهرة أمره في الصحابة ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث سعد بحديث ابن عمر رضي الله عنهم فقال.

4423 -

(1696)(41) (حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن

ص: 133

ابْنِ عُمَرَ. قَال: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً، وَأَنَا فِيهِمْ، قِبَلَ نَجْدٍ. فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرَةً. فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمُ اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا. أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا. وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا.

4424 -

(00)(00) وحدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ. وَفِيهِمُ ابْنُ عُمَرَ. وَأَنَّ سُهْمَانَهُمْ بَلَغَتِ اثْنَي عَشَرَ بَعِيرًا. وَنُفِّلُوا، سِوَى ذلِكَ، بَعِيرًا. فَلَمْ يُغَيِّرْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

ــ

ابن عمر) رضي الله عنهما وهذا السند من رباعياته (قال) ابن عمر: (بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية) والسرية طائفة من الجيش أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو (قبل نجد) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهته وهو ظرف لبعث (فغنموا) أي أخذوا من العدو (إبلًا كثيرة) فقسمها أميرهم بينهم (فكانت سهمانهم) بضم السين المهملة وسكون الهاء جمع سهم بمعنى نصيب أي كانت أنصباؤهم (اثني عشر بعيرًا) اثني عشر بعيرًا بالتكرار مرتين كما في رواية أبي داود أي كان هذا القدر لكل واحد من الجيش ونفلوا سوى ذلك بعيرًا بعيرًا كما في الرواية الآتية فكان لكل واحد منهم ثلاثة عشر بعيرًا وقوله: اثني عشر هكذا هو في بعض النسخ بالياء وهو الظاهر وفي أكثرها اثنا عشر بعيرًا وهو صحيح على لغة من يلزم المثنى ألفًا في الأحوال الثلاثة رفعًا ونصبًا وجرًا (أو) كانت سهمانهم (أحد عشر بعيرًا ونفلوا) أي أعطوا زيادة على ذلك (بعيرًا بعيرًا) فكان لكل واحد منهم اثنا عشر سهمًا ونفلًا والشك من الراوي وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [3134 و 4338]، وأبو داود [2741 و 2746]، ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال.

4424 -

(00)(00)(وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث (خ) وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما وهذان السندان من رباعياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد وفيهم ابن عمر وأن سهمانهم) حين اقتسموا الغنيمة (بلغت اثني عشر بعيرًا) لكل واحد منهم (ونفلوا سوى ذلك) أي أعطوا زيادة على ذلك نفلًا (بعيرًا) بعيرًا (فلم يغيره) أي لم يغير اقتسامهم كذلك بقسم أميرهم (رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أقره قال النووي وقوله في الرواية الأولى (ونفلوا

ص: 134

4425 -

(00)(00) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيمَانَ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَال: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً إِلَى نَجْدٍ. فَخَرَجْتُ فِيهَا. فَأَصَبْنَا

ــ

بعيرًا بعيرًا) أي أعطى كلًّا منهم النبي صلى الله عليه وسلم بعيرًا زيادة على نصيبه من الغنيمة وقوله في هذه الرواية ونفلوا سوى ذلك بعيرًا فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نفلهم أميرهم فلم يغيره اهـ والذي يظهر من مجموع الروايات في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشًا فخرجت من الجيش سرية قبل نجد فأصابوا نعمًا فأعطى أمير السرية كل واحد من رفاقه بعيرًا بعيرًا نفلًا للسرية وأتوا بالباقي إلى الجيش فقسمت الإبل حينئذٍ على جملة الجيش فأعطى أمير السرية كل واحد منهم اثني عشر بعيرًا سهمًا له وأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاه أمير السرية أصحابه فحصل لكل واحد منهم بعير واحد زائد على قدر السهام المقسومة بين سائر الجيش اهـ من التكملة ويظهر هذا من رواية إسحاق عند أبي داود ولفظها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت معها فأصبنا نعمًا كثيرًا فنفلنا أميرنا بعيرًا بعيرًا لكل إنسان ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا فأصاب كل رجل منا اثني عشر بعيرًا بعد الخمس وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا صاحبنا ولا عاب عليه ما صنع فكان لكل منا ثلاثة عشر بعيرًا بنفله وأخرجه أبو داود قبله من طريق شعيب بن أبي حمزة عن نافع وفيه بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جش قبل نجد وانبعثت سرية من الجيش فكان سهمان الجيش اثني عشر بعيرًا ونفل أهل السرية بعيرًا فكانت سهمانهم ثلاثة عشر ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال.

4425 -

(00)(00)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر) القرشي الكوفي ثقة، من (8) وعبد الرحيم بن سليمان الكناني أو الطائي أبو علي المروزي نزيل الكوفة ثقة، من (8)(عن عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم العمري المدني ثقة، من (5)(عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة عبيد الله بن عمر لمالك وليث بن سعد (قال) ابن عمر (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت) أنا (فيها) أي مع تلك السرية (فأصبنا) أي غنمنا وأخذنا

ص: 135

إِبِلًا وَغَنَمًا. فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا اثْنَي عَشَرَ بَعِيرًا، اثْنَي عَشَرَ بَعِيرًا. وَنَفَّلَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا، بَعِيرًا.

4426 -

(00)(00) وحدّثنا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. قَالا: حَدَّثنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيدِ اللهِ، بِهذَا الإِسْنَادِ

ــ

من العدو (إبلًا وغنمًا فبلغت سهماننا) أي سهمان جميع الجيش وأنصباء كل واحد منهم (اثني عشر بعيرًا اثني عشر بعيرًا) كذا وقع هنا مرتين في جميع النسخ سوى المتن المطبوع ضمن شرح النووي وهذا التكرير لتعيين العدد على خلاف ما سبق في رواية مالك من الترديد بين اثني عشر وأحد عشر (ونفلنا) أي أعطانا زيادة على أنصبائنا معاشر السرية (رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر الجيش (بعيرًا بعيرًا) فكان جملة ما أخذه كل واحد من السرية سهمًا ونفلًا ثلاثة عشر بعيرًا وظاهر قوله: (ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ معارض لرواية أبي داود فإنها صريحة في أن الذي نفلهم هو أمير السرية ويمكن الجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرر فعل أمير السرية نسب التنفيل إليه صلى الله عليه وسلم ويؤيده ما ورد في الرواية السابقة في قول ابن عمر رضي الله عنهما فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي الحديث دلالة على أن الجيش إذا انفرد منه قطعة فغنموا شيئًا كانت الغنيمة للجميع غير أن تلك القطعة تعطى نفلًا وقد أخرج أبو داود عن حبيب بن مسلمة الفهري يقول: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة وبمثله أخرج الترمذي ومراده أن السرية إذا انفصلت عن الجيش في بداية الغزو فإنها تنفل ربع ما غنمت بعد الخمس وإذا انفصلت في نهاية الغزو نفلت بثلث ما غنمت بعد إخراج الخمس لأن السير للجهاد في نهاية الغزو أشق فالنفل فيه أكثر ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال.

4426 -

(00)(00)(وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يحيى) بن سعيد (وهو القطان عن عبيد الله) بن عمر (بهذا الإسناد) يعني عن نافع عن ابن عمر غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة يحيى بن سعيد لعلي بن مسهر وعبد الرحيم بن سليمان ثم ذكر المؤلف المتابعة رابعًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال.

ص: 136

4427 -

(00)(00) وحدّثناه أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ. قَالا: حَدَّثنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ. ح وَحَدَّثنَا ابْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ. قَال: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ النَّفَلِ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ. ح وَحَدَّثنَا ابْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي مُوسَى. ح وَحَدَّثنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيدٍ. كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

4428 -

(00)(00) وحدّثنا سُرَيجُ بْنُ يُونُسَ

ــ

4427 -

(00)(00)(وحدثناه أبو الربيع) سليمان بن داود الزهراني البصري (وأبو كامل) فضيل بن حسين الجحدري البصري (قالا: حدثنا حماد) بن زيد بن درهم الأزدي البصري (عن أيوب) السختياني البصري (ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي) السلمي البصري ثقة، من (9) (عن) عبد الله (بن عون) بن أرطبان المزني البصري ثقة ثبت من (6) (قال) ابن عون:(كتبت إلى نافع) مولى ابن عمر حالة كوني (أسأله عن) حكم (النفل) بالتحريك هو اسم لزيادة يعطيها الإمام بعض الجيش لغنائه في الحرب على القدر المستحق بالنظر إلى غنائه أي سألته هل يجوز التنفيل أم لا (فكتب إلى) نافع (أن ابن عمر كان في سرية) الحديث (ح وحدثنا) محمد (بن رافع) القشيري النيسابوري ثقة، من (11)(حدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (أخبرنا ابن جريج) الأموي المكي (أخبرني موسى) بن عقبة بن أبي عياش الأسدي المدني ثقة، من (5)(ح وحدثنا هارون بن سعيد) بن الهيثم التميمي (الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد) الليثي المدني صدوق من (7)(كلهم) أي كل من أيوب وابن عون وموسى بن عقبة وأسامة بن زيد أي كل من هؤلاء الأربعة رووا (عن نافع بهذا الإسناد) يعني عن ابن عمر (نحو حديثهم) أي نحو حديث مالك وليث وعبيد الله بن عمر غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الأربعة لأولئك الثلاثة فجملة من روى عن نافع حديث ابن عمر سبعة أنفار.

ثم ذكر المؤلف المتابعة خامسًا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.

4428 -

(00)(00)(وحدثنا سريج بن يونس) بن إبراهيم المروزي الأصل

ص: 137

وَعَمْرٌو النَّاقِدُ (وَاللَّفْظُ لِسُرَيجٍ). قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيٍّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ. قَال: نَفَّلَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَفَلًا سِوَى نَصِيبِنَا مِنَ الْخُمْسِ. فَأَصَابَنِي شَارِفٌ. (وَالشَّارِفُ المُسِنُّ الْكَبِيرُ).

4429 -

(00)(00) وحدّثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ. ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. كِلاهُمَا عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَال: بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَال: نَفَّلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً بِنَحْو حَدِيثِ

ــ

البغدادي ثقة، من (10) روى عنه في (11) بابا (وعمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) البغدادي (واللفظ لسريج قالا: حدثنا عبد الله بن رجاء) البصري أبو عمران نزيل مكة ثقة، من (8) روى عنه في الحج والجهاد (عن يونس) بن يزيد الأموي الأيلي (عن الزهري عن سالم) بن عبد الله بن عمر (عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة سالم لنافع (قال) ابن عمر:(نفلنا) أي أعطانا (رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلًا) أي مالًا زائدًا على أنصبائنا (سوى نصيبنا) أي غير سهمنا وقوله: (من الخمس) أي من خمس الغنيمة متعلق بنفلنا (فأصابني) أي حصل لي من جهة التنفيل (شارف) وقوله (والشارف) البعير (المسن) أي الطاعن في سن الكبر (الكبير) صفة كاشفة للمسن تفسير مدرج من الراوي ويحتمل أن تكون واقعة هذا الحديث عين واقعة الراوي السابقة ويحتمل أن تكون غيرها ويؤيد الأول أن ابن الأثير الجزري جعل كلا الحديثين واحدًا فذكرهما في سياق حديث واحد راجع جامع الأصول [2/ 688] رقم (1179) ثم ذكر المؤلف المتابعة سادسًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال.

4429 -

(00)(00)(وحدثنا هناد بن السري) بن مصعب التميمي الكوفي ثقة، من (10)(حدثنا) عبد الله (بن المبارك) بن واضح الحنظلي المروزي ثقة، من (8) (ح وحدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (كلاهما) أي كل من العبدين رويا (عن يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب قال: بلغني) بواسطة سالم أر نافع (عن ابن عمر قال: نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية) أي أعطى سرية نفلًا زائدًا على سهمانها من الخمس وقوله (سرية) أي لقطعة مقتطعة من الجيش مبعوثة إلى العدو وساقا أي ساق العبدان عن يونس (بنحو حديث)

ص: 138

ابْنِ رَجَاءٍ.

4430 -

(00)(00) وحدّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيبِ بْنِ اللَّيثِ. حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي. قَال: حَدَّثَنِي عُقَيلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا. لأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً. سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيشِ، وَالْخُمْسُ فِي ذلِكَ، وَاجِبٌ، كُلِّهِ

ــ

عبد الله (بن رجاء) عن يونس غرضه بيان متابعة ابن المبارك وابن وهب لابن رجاء ثم ذكر المؤلف المتابعة سابعًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال.

4430 -

(00)(00)(وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري ثقة، من (11)(حدثني أبي) شعيب بن الليث ثقة، من (10)(عن جدي) ليث بن سعد من (7)(قال) الليث (حدثني عقيل بن خالد) بن عقيل الأموي المصري (عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله) بن عمر رضي الله عنهما وهذا السند من سباعياته غرضه بيان متابعة عقيل ليونس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل) أي يعطي النفل (بعض من يبعثـ) ـهم (من السرايا لأنفسهم سوى قسم عامة الجيش) أي غير ما يعطي لهم مع سائر الجيش (والخمس في ذلك) المذكور من التنفيل أي مع ذلك وهو مبتدأ خبره (واجب) وقوله (كله) بالجر تأكيد لقوله ذلك وقوله (قد كان ينفل) جعله ابن الأثير جزءًا من الحديث السابق أيضًا وأخرجه البخاري في الجهاد بعد الرواية السابقة رقم [3135]، وأبو داود في نفس باب الرواية السابقة وقوله (والخمس في ذلك واجب كله) هذه الجملة لم يذكرها البخاري في صحيحه والظاهر أنه من قول ابن عمر كذا في بذل المجهود [12/ 358] ودل الحديث على أن النفل إنما يعطى بعد التخميس وهو مذهب الحنفية إذا أعلن الإمام ذلك قبل إحراز الغنيمة وقال الأبي ففي قوله (والخمس في ذلك واجب كله) تصريح بوجوب الخمس في كل الغنائم ورد على من جهل فزعم أنه لا يجب فاغتر به بعض الناس وهذا مخالف للإجماع اهـ منه ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه فقال.

ص: 139

4431 -

(1697)(42) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ. أَخْبَرَنَا هُشَيمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيِّ. وَكَانَ جَلِيسًا لأَبِي قَتَادَةَ. قَال: قَال أبُو قَتَادَةَ. وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ.

4432 -

(00)(00) وحدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ؛ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ قَال. وسَاقَ الْحَدِيثَ

ــ

4431 -

(1697)(42)(حدثنا يحيى بن يحيى التميمي) النيسابوري (أخبرنا هشيم) بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي الواسطي ثقة، من (7)(عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري المدني القاضي ثقة، من (5)(عن عمر بن كثير بن أفلح) مولى أبي أيوب الأنصاري المدني ثقة، من (4)(عن أبي محمد الأنصاري) المدني نافع بن عباس بن الأقرع يقال له مولى أبي قتادة كما في الرواية الآتية للزومه له ولم يكن مولى له في الواقع (و) إنما (كان جليسًا لأبي قتادة) كما في هذه الرواية ويقال له مولى عقيلة الغفارية ومولى بني غفار أيضًا عده ابن حبان وابن شاهين في الثقات وقال أحمد معروف وقال في التقريب ثقة، من (3) روى عنه في (3) أبواب (قال) أبو محمد:(قال أبو قتادة) الأنصاري السلمي بفتح السين واللام المدني فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن ربعي على المشهور رضي الله عنه مات بالكوفة سنة (54) أربع وخمسين وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون وواحد واسطي وواحد نيسابوري (واقتص) أبو محمد (الحديث) الآتي بعد رواية واحدة وهذا غريب من عادة مسلم قال النووي: واعلم أن قول مسلم في الطريق الأول واقتص الحديث وقوله في الطريق الثاني وساق الحديث يعني بهما الحديث المذكور في الطريق الثالث المذكور بعدهما وهو قوله وحدثنا أبو الطاهر وهذا غريب من عادة مسلم فاحفظ ما حققته لك اهـ وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في المغازي [4321 و 4322]، وفي غيرهما وأبو داود في الجهاد باب السلب يعطى القاتل [2717]، ثم ذكر المؤلف المتابعة فيه فقال.

4432 -

(00)(00)(وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن عمر بن كثير) بن أفلح الأنصاري المدني (عن أبي محمد) الأنصاري المدني (مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال وساق) أبو محمد (الحديث) الآتي في الرواية

ص: 140

4433 -

(00)(00) وحدّثنا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ (وَاللَّفْظُ لَهُ). أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ. قَال: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أنَسٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ. قَال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حُنَينٍ. فَلَمَّا الْتَقَينَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ. قَال: فَرَأَيتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فَاسْتَدَرْتُ إِلَيهِ

ــ

التالية وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة ليث لهشيم ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث أبي قتادة رضي الله عنه فقال.

4433 -

(00)(00)(وحدثنا أبو الطاهر وحرملة) بن يحيى التجيبي (واللفظ له) أي ليحيى قال يحيى: (أخبرنا عبد الله بن وهب) القرشي المصري (قال) ابن وهب: (سمعت مالك بن أنس) الأصبحي المدني (يقول: حدثني يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة) أي ملازمه (عن أبي قتادة) الأنصاري رضي الله عنه وهذا السند من سباعياته غرضه بيان متابعة مالك لهشيم وليث (قال) أبو قتادة: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة (عام) غزوة (حنين) مصغرًا قال النووي: حنين واد بين مكة والطائف وراء عرفات بينه وبين مكة بضعة عشر ميلًا وهو مصروف كما جاء به القرآن العزيز وكانت سنة ثمان بعد فتح مكة وستأتي قصة غزوة حنين في باب مستقل إن شاء الله تعالى (فلما التقينا) مع المشركين وقابلناهم (كانت للمسلمين جولة) بفتح الجيم وسكون الواو أي حركة فيها اختلاف واضطراب والمراد: الانهزام والخيفة وهذا إنما كان في بعض الجيش وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة معه فلم يولوا أي لم ينهزموا والأحاديث الصحيحة بذلك مشهورة سيأتي بيانها في مواضعها وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يقال: انهزم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرو أحد قط أنه انهزم بنفسه صلى الله عليه وسلم في موطن من المواطن بل ثبتت الأحاديث الصحيحة بإقدامه وثباته صلى الله عليه وسلم في جميع المواطن (قال) أبو قتادة: (فرأيت رجلًا من المشركين قد علا) وغلب (رجلًا من المسلمين) أي ظهر عليه وأشرف على قتله أو صرعه وجلس عليه ليقتله قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمهما قال أبو قتادة: (فاستدرت) أي درت ورائه راجعًا (إليه) من خلفه وفي نسخة (فاشتددت) أي فأسرعت (إليه) حاملًا عليه وفي جهاد صحيح البخاري

ص: 141

حَتَّى أَتَيتُهُ مِنْ وَرَائِهِ. فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ. وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةَ وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ. ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ. فَأَرْسَلَنِي. فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَال: مَا لِلنَّاسِ؟ فَقُلْتُ: أمْرُ اللهِ. ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا. وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا،

ــ

المطبوع بهامش الفتح (فاستدبرت)(حتى أتيته من ورائه فضربته) أي ضربت المشرك من ورائه (على حبل عاتقه) أي على عرق عاتقه وهو ما بين العنق والكتف (و) ترك المشرك الرجل المسلم فـ (ـأقبل عليَّ فضمني) أي إلى نفسه (ضمة وجدت منها ريح الموت) أي قد قاربت الموت لشدة ضمته وأشعر ذلك بأن هذا المشرك كان شديد القوة ويحتمل أنه أراد وجدت منها شدة كشدة الموت (ثم أدركه الموت) وحل به الأجل (فأرسلني) أي فأطلقني (فلحقت عمر بن الخطاب فقال) عمر: (ما للناس) والمسلمين منهزمين (فقلت) له: هو (أمر الله) تعالى أي حكمه وقضاؤه قوله (فضربته) ظاهر هذه الرواية أن ضمير المفعول راجع إلى ذلك الكافر الذي يقاتله ولكن وقع في رواية الليث عند البخاري في المغازي نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلًا من المشركين وآخر من المشركين يختله من ورائه ليقتله فأسرعت إلى الذي يختله فرفع يده ليضربني وضربت يده فقطعتها فتبين من هذه الرواية أن الضمير في قوله ضربته هنا إلى الرجل الثاني الذي كان يختله كذا في فتح الباري [8/ 37] قوله (على حبل عاتقه) حبل العاتق عصبه والعاتق موضع الرداء من المنكب وعرف منه أن قوله في رواية الليث الماضية آنفًا فأضرب يده فقطعتها المراد باليد فيها الذراع والعضد إلى الكتف. قوله (فلحقت عمر بن الخطاب) وقع ها هنا اختصار وتفصيله في رواية الليث عند البخاري ولفظها (ثم أخذني فضمني ضمًا شديدًا حتى تخوفت ثم برك فتحلل ودفعته ثم قتلته وانهزم المسلمون وانهزمت معهم فإذا بعمر بن الخطاب في الناس فقال: يعني ماذا حدث حيث انهزموا)(فقلت: أمر الله) يعني إنما حدث ذلك بأمر الله وبقضائه ووقع في هذه الرواية أن السؤال وقع من عمر بن الخطاب والجواب من أبي قتادة ووقع في رواية البخاري في المغازي عكسه ولفظها فقلت له ما شأن الناس فقال: أمر الله ولعله من تصرف الرواة ولا سبيل إلى الجزم بصحة إحدى الروايتين ولا حاجة داعية إلى ذلك (ثم) بعد انهزامهم (إن الناس رجعوا) أي إلى القتال (وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعركة (فقال: من قتل قتيلًا) أي من صيَّر

ص: 142

لَهُ عَلَيهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ" قَال: فَقُمْتُ. فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ. ثُمَّ قَال مِثْلَ ذلِكَ. فَقَال فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ. ثُمَّ قَال ذلِكَ، الثَّالِثَةَ. فَقُمْتُ فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"مَا لكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟ " فَقَصَصْتُ عَلَيهِ الْقِصَّةَ. فَقَال رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: صَدَقَ. يَا رَسُولَ الله، سَلَبُ ذلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي. فَأَرْضِهِ مِنْ حَقِّهِ

ــ

شخصًا من الكفار مقتولًا (له) أي لذلك القاتل (عليه) أي على قتله (بينة) أي شاهد ولو واحدا (فله) أي فلذلك القاتل (سلبه) أي سلب ذلك المقتول وهو ما على القتيل ومعه من ثياب وسلاح ومركب وجنيب يقاد بين يديه قوله (من قتل قتيلًا) أي أوقع القتل على حربي سماه قتيلًا باعتبار مآله كقوله تعالى: {أَعْصِرُ خَمْرًا} وقوله (له عليه بينة) أي للذي هو قاتله بينة على قتله أي شاهد ولو واحدًا كما في حادثة الحديث (فله سلبه) وهو ما على القتيل وأما ما كان مع غلامه على دابة أخرى فليس بسلب ذكره ابن الملك ثم قال: استدل الشافعي رحمه الله تعالى بالحديث على أن السلب للقاتل وإن كان ممن لا سهم له كالمرأة والعبد والصبي وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: السلب غنيمة لا يكون للقاتل إذا لم ينفل الإمام به والحديث محمول على التنفيل جمعًا بينه وبين حديث آخر (ليس لك من سلب قتيلك إلا ما طابت به نفس إمامك) اهـ من بعض الهوامش.

(قال) أبو قتادة: (فقمت) من بين القوم (فقلت من يشهد لي) أي بأني قتلت رجلًا من المشركين فيكون سلبه لي وفي رواية الليث عند البخاري فلم أر أحدًا يشهد لي وذكر الواقدي أن عبد الله بن أنيس شهد له فإن كان ضبطه احتمل أن يكون وجده في المرة الثانية كذا في فتح الباري (ثم جلست ثم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مثل ذلك) الكلام يعني من قتل قتيلًا فله سلبه (فقال) أبو قتادة: (فقمت) مرة ثانية (فقلت: من يشهد لي ثم جلست ثم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ذلك) الكلام المرة (الثالثة فقمت فقال) لي (رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالك يا أبا قتادة) أي أي شيء ثبت لك تقوم وتجلس (فقصصت عليه) صلى الله عليه وسلم (القصة) أي خبر قتلي مشركًا (فقال رجل من القوم) الحاضرين فقال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه (صدق) أبو قتادة فيما يقول: من قتله مشركًا (يا رسول الله) ولكن (سلب ذلك القتيل عندي) أنا أخذته (فأرضه) أي فأرض يا رسول الله أبا قتادة أي فاجعله راضيًا معرضًا (من حقه)

ص: 143

وَقَال أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: لَا هَا اللهِ! إِذًا لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسُدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ

ــ

بتعويضه عنه وهو أمر من الإرضاء من باب الإفعال فالهمزة فيه همزة قطع والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أي فاعطه يا رسول الله عوضًا عن ذلك السلب ليكون لي أو أرضه بالمصالحة بيني وبينه قال الطيبي (من) فيه ابتدائية أي أرض أبا قتادة لأجلي ومن جهتي وذلك إما بالهبة أو بأخذه شيئًا يسيرًا من بدله اهـ والمراد أني أحب أن يبقى ذلك السلب عندي فأرض يا رسول الله أبا قتادة ليتنازل لي عن سلبه (وقال أبو بكر الصديق) رضي الله عنه (لا) يرضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعطاء بدل سلبه (ها الله) أي أقسمت بالله الذي لا إله إلا غيره (إذا) أي إذا أرضاه بالتعويض عن سلبه وأبقى سلبه لك (لا) زائدة أو مؤكدة للأولى كما هي ساقطة في رواية أبي داود يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم (يعمد) ويقصد (إلى) إبطال حق (أسد من أُسد الله يقاتل) في سبيل الله ويدافع عن الله تعالى (وعن رسوله) صلى الله عليه وسلم أعداءهما يريد أبا قتادة (فيعطيك سلبه) معطوف على يقصد أي لا يرضيه، والله إذًا يعمد رسول الله إلى إبطال حق أسد الله فيعطيك سلبه وعبارة العون هنا (لا ها الله) بالجر أي لا والله أي لا يفعل ما قلت فكلمة ها بدل من واو القسم (إذا) أي إن فعل ما طلبته (يعمد) بإسقاط لا بعد إذا (إلى أسد من أسد الله) بضم الهمزة وسكون السين وقيل بضمهما جمع أسد بفتحتين والمعنى إن فعل ذلك فقد قصد إلى إبطال حق رجل كأنه أسد في الشجاعة وإعطاء سلبه إياك واعلم أنه وقع في جميع نسخ أبي داود الحاضرة (إذًا يعمد) بإسقاط لا وفي رواية البخاري ومسلم وغيرهما (إذًا لا يعمد) بالنفي فمعنى (ما) في رواية أبي داود ظاهر فيقال لفظة لا في رواية الصحيحين زائدة أو مؤكدة للأولى أو يقال في معنى روايتهما إذًا لا يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إثبات حق رجل كأنه أسد في الشجاعة يقاتل عن دين الله ورسوله فيأخذ حقه ويعطيكه بغير طيبة من نفسه وقد ضبطه بعض المحدثين كالنووي (لا نعمد) و (فنعطيك) بالنون على صيغة المتكلم المعظم نفسه أو ومعه غيره وكلاهما صحيح في المعنى وقد وقع في حديث عند أحمد أن الذي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عمر ولفظه فقال عمر والله لا يفيئها الله على أسد من أسده ويعطيكها ولكن قال الحافظ في الفتح الراجح أن الذي قال ذلك أبو بكر كما رواه أبو قتادة وهو صاحب القصة فهو أتقن لما وقع فيها من غيره ويحتمل الجمع بأن يكون عمر أيضًا قال ذلك تقوية لقول أبي بكر والله أعلم.

ص: 144

فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "صَدَقَ. فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ" فَأَعْطَانِي. قَال: فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ. فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلامِ.

وَفِي حَدِيثِ اللَّيثِ فَقَال أَبُو بَكْرٍ: كَلَّا لَا يُعْطِيهِ أُضَيبعَ مِنْ قُرَيشِ وَيَدَعُ أَسَدًا مِنْ أُسُدِ اللهِ

ــ

وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق في إفتائه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتصديق النبي عليه السلام في ذلك وفيه منقبة ظاهرة لأبي قتادة فإنه سماه أسدًا من أسوده تعالى يقاتل عن الله ورسوله وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم كذا في شرح النووي رحمه الله تعالى.

(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق) أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيما قال: (فأعطه إياه) أي فأعط أيها الرجل الآخذ للسلب أبا قتادة ذلك السلب فإنه حقه قال أبو قتادة: (فأعطاني) ذلك الرجل سلب القتيل (قال) أبو قتادة: (فبعت الدرع) الذي هو سلب القتيل بكسر الدال وسكون الراء ذكر الواقدي أن الذي اشتراه منه هو حاطب بن أبي بلتعة وأن الثمن كان سبع أواقي (فابتعت) أي فاشتريت (به) أي بثمن الدرع (مخرفًا) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء أي بستانًا (في بني سلمة) بكسر اللام مع فتح السين بطن من الأنصار وهو قوم أبي قتادة (فإنه) أي فإن ذلك المخرف (لأول مال تأثلته) أي تكلفت جمعه واقتناءه وجعله أصل مالي وأثلة كل شيء أصله (في الإسلام) أي بعد إسلامي (وفي حديث الليث) وروايته (فقال أبو بكر) الصديق (كلا) أي ارتدع عما تقول أيها الآخذ للسلب (لا يعطيه) أي لا يعطي الرسول صلى الله عليه وسلم السلب (أضيبع من قريش ويدع) أي يترك ويعرض عن إعطائه (أسدًا من أسد الله) تعالى وقوله (مخرفًا) بفتح الميم والراء وقيل بكسر الراء كالمسكن والمسجد أي بستانًا سمي به لأنه يخترف منه الثمر أي يجتنى وذكر الواقدي أن البستان المذكور كان يقال له الرديني وقوله (أضيبيغ) ضبطه بعضهم بالصاد المهملة والغين المعجمة وهو نوع من الطير أصاغر العصافير أو شبهه بنبات ضعيف يقال له الصبغاء ذكر ذلك الخطابي والمراد بيان ضعف صاحب السلب وضبطه آخرون بالضاد المعجمة والعين المهملة وهو تصغير ضبع على غير قياس فكأنه لما عظم أبا قتادة بأنه أسد صغر خصمه وشبهه بالضبع لضعف افتراسه وما يوصف به من العجز وقال ابن مالك: يكنى به عن الضعيف هذا ملخص ما في شرح

ص: 145

وَفِي حَدِيثِ اللَّيثِ: لأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ.

4434 -

(1698)(43) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ. أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّهُ قَال: بَينَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ. نَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَشِمَالِي. فَإِذَا أَنَا

ــ

النووي وفتح الباري (وفي حديث الليث لأول مال تأثلته) بلا ذكر لفظة في الإسلام ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي قتادة بحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما فقال.

4434 -

(1698)(43)(حدثنا يحيى بن يحيى التميمي) النيسابوري (أخبرنا يوسف) بن يعقوب بن أبي سلمة (بن الماجشون) أبو سلمة المدني ثقة، من (8) (عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف) الزهري أبي عمران المدني أخي سعد بن إبراهيم روى عن أبيه في الجهاد وأنس والأعرج ويروي عنه (خ م) ويوسف بن الماجشون والزهري وابن إسحاق وابنه سالم قال ابن سعد: كان قليل الحديث وقال العجلي: مدني تابعي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب ثقة من الخامسة مات في ولاية إبراهيم بن هشام سنة (127) سبع وعشرين ومائة (عن أبيه) إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبي إسحاق المدني قيل له رؤية وأمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وهي أخت عثمان بن عفان لأمه وكانت أول مهاجرة هاجرت من مكة إلى المدينة وفيها أنزلت آية الممتحنة روى عن أبيه عبد الرحمن بن عوف في الجهاد وفي ذكر الحوض وجبير بن مطعم في الفضائل ويروي عنه (خ م د س ق) وابناه صالح وسعد والزهري وغيره (عن عبد الرحمن بن عوف) الزهري المدني رضي الله عنه أحد العشرة المبشرة أسلم قديمًا وشهد بدرًا والمشاهد كلها وهاجر الهجرتين جميعًا وأحد الستة الشورى له (65) خمسة وستون حديثًا اتفقا على حديثين وانفرد (خ) بخمسة ومناقبه مشهورة يروي عنه (ع) وابنه إبراهيم بن عبد الرحمن في الجهاد ومالك بن أوس في الجهاد وعبد الله بن عباس في الطب وعبد الله بن عامر بن ربيعة في الطب وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى (قال) عبد الرحمن: (بينا أنا واقف في الصف) أي في صف القتال (يوم) غزوة (بدر نظرت عن يمين وشمال فإذا أنا) الفاء

ص: 146

بَينَ غُلامَينِ مِنَ الأَنْصَارِ. حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا. تَمَنَّيتُ لَوْ كُنْتُ بَينَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا. فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا. فَقَال: يَا عَمَّ، هَل تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ؟ قَال: قُلْتُ: نَعَمْ. وَمَا حَاجَتُكَ إِلَيهِ؟ يَا ابْنَ أَخِي! قَال: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَئِنْ رَأَيتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الأَعْجَلُ مِنَّا

ــ

زائدة إذا فجائية رابطة لجواب بينا أي بينا أوقات وقوفي في الصف يوم بدر فاجأني كوني (بين غلامين) أي شابين (من الأنصار حديثة) أي قليلة (أسنانهما) أي أعمارهما جمع سن بمعنى سنة وعمر وقوله حديثة بالجر صفة سببية لغلامين وأسنانهما فاعل له مرفوع (تمنيت لو كنت بين أضلع منهما) أي تمنيت كوني مع أقوى منهما كذا للأكثر وهو بفتح الهمزة وسكون الضاد وفتح اللام على وزن أفعل من الضلاعة وهي القوة يقال: اضطلع بحمله أي قوى عليه ونهض به كذا في عمدة القاري [15/ 66] وضبطه الحافظ في الفتح [6/ 248] بضم اللام جمع ضلع ولم أعرف وجهه بيقين ولعل مراده أني تمنيت لو كنت أنا بين أضلاع هذين الغلامين يعني كنت نفسهما اغتبطت أي كون روحي روحهما وذلك لما رأى من نجدتهما وغيرتهما على الله ورسوله والله أعلم ولكن هذا الوجه بعيد وما ذكره العيني أقرب وهو الظاهر من كلام النووي وابن الأثير في جامع الأصول [8/ 195] وقد روي في بعض الروايات بين أصلح منهما ولكن رجح المحدثون الرواية الأولى (فغمزني) أي لمسني وطعنني (أحدهما) بيده ليستخبرني عن أبي جهل (فقال) ذلك الأحد (يا عم هل تعرف أبا جهل) القرشي الذي آذى رسول الله أشد الإيذاء (قال) عبد الرحمن: (قلت) له: (نعم) أعرفه (وما حاجتك إليه) أي إلى أبي جهل (يا ابن أخي قال) ذلك الأحد (أُخبرت) بالبناء للمجهول أي من بعض الناس (أنه) أي أن أبا جهل كان (يسب) ويشتم (رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي) أي أقسمت بالإله الذي (نفسي) وروحي (بيده) المقدسة (لئن رأيته) أي لئن رأيت أبا جهل بعيني (لا يفارق سوادي) أي شخصي (سواده) أي شخصه السواد الشخص وأصله أن الشخص يرى على البعد أسود يعني لا يفارق شخصي شخصه كذا في عمدة القاري (حتى يموت الأعجل منا) أي حتى يموت الأسرع الأقرب أجلًا مني ومنه أي حتى يموت أحدنا إما أنا وإما هو يعني أنه يلازمه ولا يتركه حتى يقع الموت بأحدهما وإن هذا الكلام يدل على وفور عقل قائله ونظره في العواقب واحتياطه عن

ص: 147

قَال: فَتَعَجَّبْتُ لِذلِكَ. فَغَمَزَنِي الآخَرُ فَقَال مِثْلَهَا. قَال: فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ يَزُولُ فِي النَّاسِ. فَقُلْتُ: أَلا تَرَيَانِ؟ هذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي تَسْأَلانِ عَنْهُ. قَال: فَابْتَدَرَاهُ، فَضَرَبَاهُ بِسَيفَيهِمَا، حَتَّى قَتَلاهُ. ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. فَأَخْبَرَاهُ. فَقَال:"أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ " فَقَال كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: "أَنَا قَتَلْتُ. فَقَال: "هَلْ مَسَحْتُمَا سَيفَيكُمَا؟ " قَالا: لَا

ــ

الاسترسال في إبداء شجاعته فإن مقتضى الغضب والعاطفية أن يقول حتى أقتله لكنه احتاط فلم يجزم بموت خصمه لأن العاقبة لا يعرفها أحد فما أحسنه أدبًا إذ جمع بين الغيرة والنجدة والحزم والصدق رضي الله عنه (قال) عبد الرحمن بن عوف: (فتعجبت لذلك) أي من ذلك أي من قوله ذلك وشجاعته على أبي جهل وغيرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم (فغمزني) أي طعنني الغلام (الآخر) بيده (فقال) ذلك الآخر مقالة (مثلها) أي مقالة مماثلة لمقالة الأول يعني قوله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده.

(قال) عبد الرحمن بن عوف: (فلم أنشب) أي فلم ألبث ولم أمكث بعد سؤالهما من (أن نظرت إلى أبي جهل يزول) ويتجول ويطوف (في الناس) ويضطرب ويتحرك في الناس أي لم يمض زمان كثير بعد سؤالهما إلا وأنا رأيته يضطرب ويتحرك في الناس ولا يستقر على حالة ولا يثبت في مكان وروي (يرفل) ومعناه يسبل ثيابه ودرعه ويجرهما على الأرض وفي رواية للبخاري (يجول في الناس) بدل يزول ومعناهما واحد أي يضطرب في مواضع ولا يستقر على حال قال عبد الرحمن: (فقلت) لهما: (ألا تريان) وتنظران إلى القوم هذا المتجول في الناس (صاحبكما) أي مطلوبكما (الذي تسألانـ) ـني (عنه) يعني قلت لهما هذا المتجول أبو جهل (قال) عبد الرحمن: (فابتدراه) أي بادراه وتسابقا إليه (فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه) أي قاربا قتله بإثخانه ثم أتم أمره ابن مسعود بجز رأسه كما سيأتي (ثم) بعد قتلهما إياه (انصرفا) وذهبا (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه) صلى الله عليه وسلم: خبر قتله (فقال) لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيكما قتله) أي من الذي قتله منكما (فقال كل واحد منهما أنا قتلتـ) ـه وصدق كل واحد منهما لاشتراكهما في قتله والمراد من القتل الإثخان وإلا فقد ثبت أن الذي أجهز عليه عبد الله بن مسعود (فقال) لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هل مسحتما سيفيكما) من الدم أي هل أزلتما دمه عن سيفيكما بالمسح (قالا: لا) أي ما مسحنا دمه

ص: 148

فَنَظَرَ فِي السَّيفَينِ فَقَال: "كِلاكُمَا قَتَلَهُ" وَقَضَى بِسَلَبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ. (وَالرَّجُلانِ: مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو ابْنِ الْجَمْوحِ وَمُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ).

4435 -

(16999)(44) وحدّثني أَبُو الطَّاهِر أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي مُعَاويةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنْ أَبِيهِ،

ــ

عنهما (فنظر) رسول الله صلى الله عليه وسلم (في السيفين فقال كلاكما قتله) تطييبًا لقلب الآخر من حيث إن له مشاركة في قتله وما يترتب عليه من الأجر وإن كان بينهما تفاوت في السبق والتأثير كما دل عليه ترجيح أحدهما في إعطاء السلب (و) لكن (قضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح) لأنه أثخنه أولًا فاستحق السلب ثم شاركه الثاني ثم ابن مسعود ثم إن ابن مسعود وجده وبه رمق فحز رأسه قال ابن الملك ولا يقال الإمام مخير في السلب يفعل فيه ما يشاء كما قال أصحاب مالك لأن السلب غنيمة والخيار إنما يكون في التنفيل من الخمس اهـ.

قوله: (فنظر في السيفين) ليرى ما بلغ الدم من سيفيهما ومقدار عمق دخولهما في جسم المقتول ليستدل به على حقيقة كيفية قتلهما ويحكم بالسلب لمن كان أبلغ ولذلك سألهما أولًا هل مسحتما سيفيكما لأنهما لو مسحاهما لما تبين الأمر فلما رأى السيفين تبين أن المثخن معاذ بن عمرو فلذلك خصه بالسلب (والرجلان) المذكوران أحدهما: (معاذ بن عمرو بن الجموح) بفتح الجيم وضم الميم وبعد الواو حاء مهملة وهو الذي أثخنه (و) الآخر (معاذ بن عفراء) بفتح العين المهملة وبعد الفاء الساكنة راء ممدودًا وهي أمه واسم أبيه الحارث بن رفاعة وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري أخرجه في الجهاد [3141]، وفي المغازي [3988 [3964].

ثم استشهد المؤلف رحمه الله ثانيًا لحديث أبي قتادة بحديث عوف بن مالك رضي الله عنه فقال.

4435 -

(16999)(44)(وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح) الأموي المصري (أخبرنا عبد الله بن وهب) القرشي المصري (أخبرني معاوية بن صالح) بن حدير بالمهملة مصغرًا الحضرمي الحمصي صدوق من (7)(عن عبد الرحمن بن جبير) مصغرًا ابن نفير بنون وفاء مصغرًا الحضرمي الشامي ثقة، من (4)(عن أبيه) جبير بن مطعم بن

ص: 149

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ. قَال: قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ حِمْيَرَ رَجُلًا مِنَ الْعَدُوِّ. فَأَرَادَ سَلَبَهُ. فَمَنَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ. وَكَانَ وَالِيًا عَلَيهِمْ. فَأَتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ. فَأَخْبَرَهُ. فَقَال لِخَالِدٍ: "مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ؟ " قَال: اسْتَكْثَرْتُهُ. يَا رَسُولَ اللهِ! قَال: "ادْفَعْهُ إِلَيهِ" فَمَرَّ خَالِدٌ بِعَوْفٍ فَجَرَّ بِرِدَائِهِ. ثُمَّ قَال: هَلْ أَنْجَزْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ فَسَمِعَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم

ــ

عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي أبي محمد المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه روى عنه في (3) أبواب (عن عوف بن مالك) الأشجعي الغطفاني الشامي حمل راية قومه بني الأشجع يوم الفتح رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم شاميون واثنان مصريان وواحد مدني ومن لطائفه فيه رواية صحابي عن صحابي (قال) عوف بن مالك (قتل رجل) مسلم (من حمير) قبيلة مشهورة في اليمن (رجلًا من العدو) أي من الكفار وهذه القضية جرت في غزوة مؤتة سنة ثمان كما بينه في الرواية التي بعد هذه (فأراد) الرجل الحميري القاتل (سلبه) أي سلب المقتول (فمنعه) أي فمنع القاتل من أخذ سلب المقتول (خالد بن الوليد وكان) خالدٌ (واليًا عليهم) أي على الجيش (فأتى) أي فجاء (رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصب على المفعولية قدمه على الفاعل لتشريفه (عوف بن مالك) بالرفع على الفاعلية (فأخبره) أي فأخبر عوف بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنع خالد الحميري القاتل سلب المقتول (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (لخالد: ما منعك) يا خالد (أن تعطيه) أي أن تعطي القاتل (سلبه) أي سلب المقتول (قال) خالد: (استكثرته) أي استكثرت ذلك السلب أي رأيته كثيرًا فرأيت من المصلحة أن لا ينفرد به رجل (يا رسول الله) فـ (ـقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد: (ادفعه) أي ادفع السلب (إليه) أي إلى القاتل وإن كان كثيرًا (فمر خالد) بعدما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالدفع (بعوف) بن مالك (فجر) عوف (بردائه) أي برداء خالد أي جذب عوف برداء خالد ووبخه على منعه السلب منه (ثم قال) عوف لخالد: هل أنجزت ووفيت (لك ما ذكرت) ووعدت (لك من) إخبار منعك السلب لـ (ـرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد كان قال لخالد: لا بد أن أشتكي منك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هل وفيت لك ما وعدتك به من شكاية فعلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم)

ص: 150

فَاسْتُغضِبَ. فَقَال: "لَا تُعْطِهِ. يَا خَالِدُ! لَا تُعْطِهِ. يَا خَالِدُ! هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أُمَرَائِي؟ إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتُرْعِيَ إِبِلًا أَوْ غَنَما فَرَعَاهَا. ثُمَّ تَحَيَّنَ سَقْيَهَا. فَأَوْرَدَهَا حَوْضًا. فَشَرَعَتْ فِيهِ. فَشَرِبَتْ صَفْوَهُ وَتَرَكَتْ كِدْرَهُ. فَصَفْوُهُ لَكُمْ وَكِدْرُهُ عَلَيهِمْ"

ــ

أي فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول عوف لخالد (فاستغضب) بالبناء للمجهول أي صار رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبًا لأجل قول عوف بن مالك (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد: (لا تعطه) أي لا تعط القاتل سلبه (يا خالد لا تعطه يا خالد) مرتين لتأكيد النهي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن عنده خطابًا لعامة المسلمين (هل أنتم) أيها المسلمون أو هو خطاب للراوي ومن هو مثله (تاركون لي أُمَرَائِي) الذين أمرتهم عليكم من الطعن فيهم وإساءة أدبهم قال القاضي فيه ما يلزم من ترك الطعن علي الأمراء وبرهم وتوقيرهم وترك التعرض لمساءتهم كذا في شرح الأبي [5/ 68](إنما مثلكم) أيها المؤمنون (ومثلهم) أي مثل أُمَرَائِي (كمثل رجل استرعي إبلًا) أي استحفظ إبلًا أي جعل راعيًا عليها (أو) استرعي (غنمًا) وأوفيه للتنويع لا للشك (فرعاها) أي رعى تلك الإبل أو الغنم في مرعاها (ثم) بعد رعيها (تحين) ذلك الراعي (سقيها) أي جعل لسقيها حينًا معينًا ووقتًا خاصًّا (فأوردها) أي أورد تلك الإبل أو الغنم (حوضًا) أي موردًا ومشربًا خاصًّا بها (فشرعت فيه) أي في الشرب من ذلك الحوض (فشربت) تلك الإبل (صفوه) أي صفو ذلك الحوض أي الماء الصافي منه والصفو بفتح الصاد الخالص من الماء (وتركت كدره) بفتح الكاف وسكون الدال أو كسرها مثل فخذ وفخذ كما في القاموس هو ما خالطه غيره من التراب وغيره والمعنى أن الراعي يحسن بها ويحتمل متاعب من أجلها ويهيئ لها الماء ولكنها تسيئ إليه في أنها لا تترك له إلا ماء كدرًا (فصفوه) أي فصفو الأمر وخالصه من المتاعب والمشاكل (لكم) أيها الرعية (وكدره) أي وكدر الأمر يعني غير خالصه من المتاعب والمشاكل (عليهم) أي على الأمراء قال النووي: ومعنى الحديث أن الرعية يأخذون صفو الأمر فتصلهم أعطياتهم بغير نكد وتبتلى الولاة بمقاسات الأمور وجمع الأموال على وجوهها وصرفها في وجوهها وحفظ الرعية والشفقة عليهم والذب عنهم وإنصاف بعضهم من بعض ثم متى وقع علقة أو عتب في بعض ذلك توجه على الأمراء دون الناس وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [2719 و 2720]، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في

ص: 151

4436 -

(00)(00) وحدّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ. حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ جُبَيرِ بْنِ نُفَيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ. قَال: خَرَجْتُ مَعَ مَنْ خَرَجَ مَعَ زَيدِ بْنِ حَارِثَةَ، فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ. وَرَافَقَنِي مَدَدِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوهِ. غَيرَ أَنَّهُ قَال فِي الْحَدِيثِ: قَال عَوْفٌ: فَقُلْتُ: يَا خَالِدُ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ؟ قَال: بَلَى. وَلكِنِّي اسْتَكْثَرْتُهُ

ــ

حديث عوف بن مالك رضي الله عنه فقال.

4436 -

(00)(00)(وحدثني زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم) القرشي الدمشقي ثقة، من (8) (حدثنا صفوان بن عمرو) بن هرمز السكسكي نسبة إلى سكاسك بطن من كندة أبو عمرو الحمصي روى عن عبد الرحمن بن جبير في الجهاد وعكرمة وخلق ويروي عنه (م عم) والوليد بن مسلم وابن المبارك وبقية قال عمرو بن علي ثبت وقال أبو حاتم ثقة وقال في التقريب ثقة من الخامسة (عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال: خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة) بضم الميم والهمزة بعدها وضبطها بعضهم بغير همزة وهي قرية معروفة في أرض البلقاء من الشام وتقع الآن في الأردن بقرب من الكرك وبها كانت تطبع السيوف وإليها كانت تنسب السيوف المشرفية وموضع المعركة منها معروف إلى الآن أمام جامعة مؤتة. (ورافقني) أي صاحبني في الطريق (مددي من اليمن) يعني رجل حميري من المدد الذين جاءوا يمدون جيش غزوة مؤتة ويساعدونهم واستدل الحنفية بالحديث على أن السلب ليس حقًّا للقاتل في كل حال وإلا لما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدًا من إعطائه الحميري واعتذر عنه الشافعية بأنه إنما منع السلب منه تعزيرًا له على ما صنع من إطالة اللسان على خالد بن الوليد وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة صفوان بن عمرولمعاوية بن صالح (وساق) صفوان بن عمرو (الحديث) السابق (عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه) أي بنحو حديث معاوية بن صالح (غير أنه) أي لكن أن صفوان بن عمرو (قال في الحديث قال عوف) بن مالك (فقلت) لخالد بن الوليد: (يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل قال) خالد: (بلى) لإثبات النفي أي علمت أنه قضاه للقاتل (ولكني استكثرته) أي استكثرت هذا

ص: 152

4437 -

(1700)(45) حدَّثنا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ. حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَارٍ. حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ. حَدَّثَنِي أَبِي، سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ

ــ

السلب أي رأيته كثيرًا لا يليق بواحد وقد ذكر أبو داود أصل هذه القصة مفصلة ولفظه عن عوف بن مالك الأشجعي قال: خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقني (أي صار رفيقي) مددي من أهل اليمن ليس معه غير سيفه فنحر رجل من المسلمين جزورًا فسأله المددي طائفة من جلده فأعطاه إياه فاتخذه كهيئة الدرقة ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر (أي أحمر) عليه سرج مذهب وسلاح مذهب فجعل الرومي يفري (كيرمي أي يبالغ في النكاية والقتل) بالمسلمين فقعد له المددي خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه فلما فتح الله عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه السلب قال عوف: فأتيته فقلت: يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل قال: بلى ولكني استكثرته قلت: لتردنه إليه أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يرد عليه قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد ما حملك على ما صنعت قال: يا رسول الله استكثرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد رد عليه ما أخذت منه قال عوف فقلت له: دونك يا خالد ألم أوف لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك قال: فأخبرته فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خالد لا ترد عليه هل أنتم تاركون لي أُمرائي لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره اهـ ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث أبي قتادة بحديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنهما فقال.

4437 -

(1700)(45)(حدثنا زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس) بن القاسم (الحنفي) الجرسي بضم الجيم أبو حفص اليمامي ثقة، من (9)(حدثنا عكرمة بن عمار) العجلي الحنفي أبو عمار اليمامي صدوق من (5)(حدثني إياس بن سلمة) بن عمر بن الأكوع الأسلمي أبو سلمة المدني ثقة، من (3)(حدثني أبي سلمة) بن عمر (بن الأكوع) اسمه سنان بن عبد الله بن قشير بن خزيمة الأسلمي المدني الصحابي المشهور رضي الله

ص: 153

قَال: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم هَوَازِنَ. فَبَينَا نَحْنُ نَتَضَحَّى مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِذ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ. فَأَنَاخَهُ. ثُمَّ انْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حَقَبِهِ فَقَيَّدَ بِهِ الْجَمَلَ. ثُمَّ تَقَدَّمَ يَتَغَدَّى مَعَ الْقَوْمِ. وَجَعَلَ يَنْظُرُ. وَفِينَا ضَعْفَةٌ وَرِقَّةٌ فِي الظَّهْرِ. وَبَعْضُنَا مُشَاةٌ

ــ

عنه وهذا السند من خماسياته (قال) سلمة بن الأكوع: (غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة (هوازن) يعني غزوة حنين وستأتي قصتها في باب مستقل إن شاء الله تعالى وهوازن قبيلة مشهورة من العرب (فبينا نحن نتضحى) أي نتغدى في وقت الضحاء وهو فوق الضحى قريب من نصف النهار والغداء الأكل في وقت الضحاء بفتح الضاد كذا في شرح النووي وقال ابن الأثير في جامع الأصول [8/ 398] وأصله أن العرب كانوا يسيرون في ظعنهم فإذا مروا ببقعة من الأرض فيها كلأ وعشب قال قائلهم ألا ضحوا رويدًا أي ارفقوا بالإبل حتى نتضحى أي ننال من هذا المرعى ثم وضعت التضحية مكان الرفق لرفقتهم بالمال في ضحائها لتصل إلى المنزل وقد شبعت وصار ذلك يقال لكل من أكل وقت الضحى وهو يتضحى أي يأكل هذا الوقت (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل) وكان جاسوسًا للمشركين وقد صرح به في رواية أبي العميس عند البخاري وأبي داود ولفظها (أي أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين)(على جمل أحمر فأناخه) أي فأناخ الجمل وأضجعه (ثم انتزع) أي أخرج (طلقًا) بفتح الطاء واللام وبالقاف وهو العقال من جلد (من حقبه) متعلق بانتزع وفي المصباح الحقب وزان سبب حبل يشد به رحل البعير إلى بطنه كي لا يتقدم إلى كاهله وهو غير الحزام اهـ ومثله في النهاية وعبارته والحقب بفتح الحاء والقاف حبل يشد على بطن البعير مما يلي مؤخره اهـ[8/ 399] والمراد أنه أخرج عقالًا من تحت الحبل المشدود على بطن البعير ووقع في رواية لأبي داود (فانتزع طلقًا من حقو البعير) يعني من مؤخره (فقيد) أي ربط وعقل (به الجمل ثم تقدم) إلى القوم من المسلمين حالة كونه (يتغدى) أي يأكل الغداء (مع القوم) من المسلمين (وجعل) الرجل أي شرع (ينظر) في القوم (وفينا ضعفة) بفتح الضاد وإسكان العين أي حالة ضعف وهزال في الظهر وقيل هو بفتح العين جمع ضعيف وقال القاضي الأول أوجه اهـ أبي (ورقة في الظهر) أي قلة وهزال في المركوب والمراد أننا كنا في ذلك الوقت يظهر فينا وفي مراكبنا الضعف (وبعضنا مشاة) أي ليس له مركوب

ص: 154

إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُّ. فَأَتَى جَمَلَهُ فَأَطْلَقَ قَيدَهُ. ثُمَّ أَنَاخَهُ وَقَعَدَ عَلَيهِ. فَأَثَارَهُ. فَاشْتَدَّ بِهِ الْجَمَلُ. فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ وَرْقَاءَ.

قَال سَلَمَةُ: وَخَرَجْتُ أَشْتَدُّ. فَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ. ثُمَّ تَقَدَّمْتُ. حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ. ثمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ فَأَنَخْتُهُ. فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ فِي الأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيفِي فَضَرَبْتُ رَأْسَ الرَّجُلِ. فَنَدَرَ. ثُمَّ جِئْتُ بِالْجَمَلِ أَقُودُهُ،

ــ

جمع ماشٍ أي راجل وبينا يتغذى الرجل مع القوم (إذ خرج) من بين القوم حالة كونه (يشتد) ويعدو أي خرج من بيننا مسرعًا أي فاجأنا خروجه من بيننا حالة كونه مسرعًا (فأتى جمله) أي بعيره الذي عقله أولًا (فأطلق) أي فك وحل (قيده) أي عقاله (ثم أناخه) أي أضجعه (وقعد عليه) أي ركبه (فأثاره) أي بعثه قائمًا (فاشتد) أي عدا وجرى (به الجمل فاتبعه) بتشديد التاء أي لحق ذلك المشرك (رجل) من المسلمين لما شعر أنه جاسوس (على ناقة) له (ورقاء) أي سمراء في لونها غبرة من الورقة والورقة بضم الواو السمرة كذا في جامع الأصول وقال الأبي والورقاء هي التي في لونها سواد كالغبرة وهو الموافق لما ذكره أهل اللغة فذكر في القاموس أن الأورق من الإبل ما في لونه بياض إلى سواد وهو من أطيب الإبل لحمًا لا سيرًا وعملًا اهـ.

(قال سلمة وخرجت) من بين القوم حالة كوني (اشتد) وأجري وأعدو أي انطلقت في عقبه أعدو حتى أدركت ناقة الرجل المسلم (فكنت عند ورك الناقة) أي ورك ناقة المسلم وفخذها (ثم تقدمت) عليها وسبقتها (حتى كنت عند ورك الجمل) أي عند ورك جمل المشرك وفخذه والورك ما فوق الفخذ الذي يكون عليه ورك الراكب (ثم تقدمت) على جمل المشرك (حتى أخذت) وأمسكت (بخطام الجمل وزمامه فأنخته) أي أضجعت الجمل (فلما وضع) الجمل (ركبته في الأرض) أي على الأرض (اخترطت سيفي) أمسكت سيفي وأخرجته من غمده (فضربت رأس الرجل) المشرك بسيفي يعني سالفة عنقه (فندر) أي فسقط رأسه وأصل معناه زال عن مكانه وهو من باب نصر وكان ذلك الرجل على ما أفاده النووي جاسوسًا كافرًا حربيًا وفي حديث البخاري عن سلمة بن الأكوع من طريق آخر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه فقتلته فنفلني سلبه اهـ والعين الجاسوس (ثم جئت) إلى القوم (بالجمل أقوده)

ص: 155

عَلَيهِ رَحْلُهُ وَسِلاحُهُ. فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ مَعَهُ. فَقَال: "مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟ " قَالُوا: ابْنُ الأَكْوَعِ. قَال: "لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ"

ــ

بزمامه (عليه) أي على الجمل (رحله) أي رحل الجمل وقتبه أو أمتعة الرجل (وسلاحه فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه) صلى الله عليه وسلم أي تلقاني مع الناس إكرامًا لي (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قتل الرجل) المشرك استعلامًا (قالوا): أي قال الحاضرون عنده قتله سلمة (ابن الأكوع قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (له) أي لسلمة بن الأكوع (سلبه) أي سلب الرجل المقتول (أجمع) أي جميعه سلاحًا وثيابًا ودراهم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في الجهاد [3015]، وأبو داود فيه [2654]، وابن ماجه فيه أيضًا [2836]، وفي الحديث دلالة على جواز قتل الجاسوس الحربي وعليه الإجماع وأما الجاسوس المعاهد أو الذمي فقال مالك والأوزاعي يصير ناقضًا للعهد فإن رأى الإمام استرقاقه أرقه ويجوز قتله وعند الجمهور لا ينتقض عهده بذلك إلا أن يشترط عليه انتقاضه وأما الجاسوس المسلم فعند أبي حنيفة والشافعي وبعض المالكية يعزر بما يراه الإمام إلا القتل وقال مالك: يجتهد فيه الإمام وقال عياض قال كبار أصحابه يقتل واختلفوا في تركه بالتوبة فقال ابن الماجشون إن عرف بذلك قتل وإلا عزر كذا في عمدة القاري [14/ 297]. وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب صبعة أحاديث الأول: حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة والثاني: حديث سعد بن أبي وقاص ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدةً والثالث: حديث ابن عمر ذكره للاستشهاد وذكر فيه سبع متابعات والرابع: حديث أبي قتادة الأنصاري ذكره للاستدلال به على الجزء الثالث من الترجمة وذكر فيه متابعتين والخامس: حديث عبد الرحمن بن عوف ذكره للاستشهاد والسادس: حديث عوف بن مالك ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة والسابع: حديث سلمة بن الأكوع ذكره للاستشهاد والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

ص: 156