الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
622 - (15) باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين ورد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم وجواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب
4467 -
(1717)(62) وحدثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِي. حَدَّثَنَا جُوَيرِيَةُ بْنُ أَسْمَاء عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله. قَال: نَادَى فِينَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ انْصَرَف عَنِ الأحْزَابِ: "أَنْ لَا يُصَليَن أَحَد الظُّهْرَ إِلا فِي بَنِي قُرَيظَةَ" فَتَخَوَّف نَاس فَوتَ الْوَقْتِ. فَصَلوْا دُونَ بَنِي قُرَيظَةَ. وَقَال آخَرُونَ: لَا نُصَلِّي إِلا حَيثُ أَمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وإنْ فَاتَنَا الْوَقتُ. قَال: فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَينِ،
ــ
622 -
(15) باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين ورد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم وجواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب
4467 -
(1717)(62)(وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي) البصري ثقة، من (10) (حدثنا جويرية بن أسماء) بن عبيد الضبعي البصري صدوق من (7) (عن نافع عن عبد الله) بن عمر رضي الله عنهما وهذا السند من رباعياته (قال) عبد الله:(نادى فينا) معاشر الأصحاب (رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم انصرف) ورجع (عن) غزوة (الأحزاب) والخندق أي أمر مناديًا ينادي فينا بـ (ـأنـ) ـه (لا يصلين أحد) منكم (الظهر) في أي منزل (إلا في) منازل (بني قريظة فتخوف ناس) أي خاف فريق منا فوت الوقت أي خروج وقت الصلاة (فصلوا) الصلاة (دون بني قريظة) أي صلوا الصلاة في الطريق قبل وصولهم إلى بني قريظة تقديمًا للأهم الذي هو الصلاة (وقال آخرون) من الناس: (لا نصلي) الصلاة (إلا حيث) أي إلا في المكان الذي (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيه وهو منازل بني قريظة (وإن فاتنا الوقت) أي خرج منا وقت الصلاة إمضاء لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فلما وصل الكل إلى منازل بني قريظة واجتمعنا فيها ذكر ذلك الاختلاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم (فما عنف) ولا عتب رسول الله صلى الله عليه وسلم (واحدًا من الفريقين) على ما فعل وفي رواية البخاري (فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدًا منهم) والتعنيف هو العتاب واللوم أي فما عنفهم لأن الكل كان مجتهدًا محتسبًا ومستندًا إلى دليل شرعي فالذين لم يصلوا في الطريق حملوا النهي على حقيقته وجعلوه ناسخًا للنهي عن تأخير الصلاة في هذه الواقعة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بخصوصها وتمسكوا بجواز التأخير لمن اشتغل بالحرب وأما الذين صلوا في الطريق فحملوا النهي على غير حقيقته وزعموا أنه كناية عن الحث والاستعجال والإسراع إلى بني قريظة وفيه جواز الاجتهاد عند عدم النص أو عند كونه محتملًا للمعنيين وعلى أن المجتهدين لا يلام عليهم هان اختلفت آراؤهم ما داموا متمسكين بدليل وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في المغازي [4119]، وفي صلاة الخوف [946]، والله أعلم.
(قوله لا يصلين أحد الظهر) هكذا في رواية مسلم رحمه الله تعالى الظهر وفي رواية البخاري بنفس هذا الطريق (لا يصلين أحد العصر) بلفظ العصر وحمله على الواقعتين بعيد جدًا لكون مخرج الحديث واحدًا لأنه مروي عند الشيخين بإسناد واحد من مبدأه إلى منتهاه ورواية مسلم راجحة من حيث إنه لم يذكر في حديث ابن عمر صلاة العصر إلا البخاري وتابع مسلمًا أبو يعلى وآخرون ولكن رواية البخاري راجحة من حيث تأييدها بشواهد أخرى فقد أخرج الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في دلائل النبوة [4/ 7] عن عبد الله بن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من طلب الأحزاب وضع عنه اللأمة واغتسل واستجمر فتبدى له جبريل عليه السلام فقال: (عذيرك) أي هات من يعذرك فعيل بمعنى فاعل من محارب ألا أراك قد وضعت اللأمة وما وضعناها قال: فوثب رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعًا فعزم على الناس أن لا يصلوا صلاة العصر حتى يأتوابني قريظة قال: فلبس الناس السلاح فلم يأتوابني قريظة حتى غربت الشمس فاختصم الناس عند غروب الشمس فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم علينا أن لا نصلي حتى نأتي بني قريظة فإنما نحن في عزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس علينا إثم وصلى طائفة من الناس احتسابًا وتركت طائفة منهم الصلاة حتى غربت الشمس فصلوها حين جاؤوابني قريظة احتسابًا فلم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدًا من الفريقين. وهذا كله يؤيد رواية البخاري وقد جزم أصحاب السير كابن إسحاق وموسى بن عقبة بأنها كانت صلاة العصر واستظهر الحافظ في الفتح [8/ 409] أن عبد الله بن محمد بن أسماء شيخ البخاري ومسلم في هذا الحديث لما حدث به البخاري حدثه بلفظ البخاري ولما حدث به الآخرين حدثه بلفظ مسلم وهو لفظ جويرية لأنه قد رواه عن جويرية غير واحد بهذا اللفظ بخلاف لفظ
4468 -
(1718)(63) وحدثني أبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ. قَالا: أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ. قَال: لَما قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ، مِنْ مَكةَ، الْمَدِينَةَ قَدِمُوا وَلَيسَ بِأيدِيهِمْ شَيءٌ. وَكَانَ الأنْصَارُ أَهْلَ الأَرْضِ وَالْعَقَارِ. فَقَاسَمَهُمُ الأنْصَارُ عَلَى أَنْ أَعْطَوْهُمْ أنْصَافَ ثِمَارِ أمْوَالِهِمْ، كُل عَامٍ. ويكْفُونَهُمُ الْعَمَلَ وَالْمَؤُونَةَ. وَكَانَتْ أُمُّ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَهِيَ تُدْعَى أُمَّ سُلَيمٍ، وَكَانَتْ أمَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، كَانَ أَخًا لأنَسٍ لأمِّهِ،
ــ
البخاري ولعل حاصله أن جويرية وهم في تعيينه بصلاة الظهر ثم وهم عبد الله بن محمد بن أسماء عندما حدث به البخاري فروى عن جويرية صلاة العصر مع أنه روى صلاة الظهر اهـ فتح الباري [8/ 409] والله سبحانه وتعالى أعلم ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه فقال.
4468 -
(1718)(63)(وحدثني أبو الطاهر وحرملة) بن يحيى التجيبي المصريان (قالا: أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأموي الأيلي (عن ابن شهاب عن أنس بن مالك) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته (قال) أنس: (لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدمو) ها (و) الحال أنه (ليس بأيديهم شيء) من الأموال (وكان الأنصار أهل الأرض والعقار) أراد بالعقار هنا النخل قال: قال الزجاج: العقار كل ما له أصل قال: وقيل هو النخل خاصة (فقاسمهم الأنصار) أي قسم الأنصار للمهاجرين بعض أشجارهم (على أن أعطوهم) أي على شرط أن يعطي الأنصار المهاجرين (أنصاف ثمار أموالهم) أي نصف ثمار أشجارهم (كل عام ويكفونهم) أي وعلى شرط أن يكفي المهاجرون الأنصار (العمل) في الأشجار (والموونة) أي ومؤنة العمل فيها ويقوموا بهما فالمراد بالمقاسمة هنا مقاسمة الثمار لا مقاسمة أصول الأشجار لأن الأشجار ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنصار فيما أخرجه البخاري في المزارعة [2325]، والشروط [2719]، عن أبي هريرة رضي الله عنه قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال: لا، فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة قالوا: سمعنا وأطعنا (وكانت أم أنس بن مالك وهي) التي (تدعى) وتكنى (أم سليم وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة كان) عبد الله (أخًا لأنس لأمه) أم سليم وقوله (وكانت أم أنس) الخ ظاهرة أنه من كلام الزهري ولكن بقية السياق
وَكَانَتْ أَعْطَتْ أمُّ أنَسٍ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عِذَاقًا لَهَا. فَأعْطَاهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أمَّ أَيمَنَ، مَوْلاتَهُ، أمَ أسَامَةَ بْنِ زيدٍ.
قَال ابنُ شِهَابٍ: فَأَخبَرَنِي أنسُ بْنُ مَالِكٍ؛ أَن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لما فَرَغَ مِنْ قِتَالِ أَهْلِ خَيبَرَ. وَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ. رَد الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ التِي كَانُوا مَنَحُوهُم مِنْ ثِمَارِهِم. قَال: فَرَد رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى أُمي عِذَاقَهَا. وَأَعْطَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَم أَيمَنَ مَكَانَهُن مِنْ حَائِطِهِ
ــ
يقتضي أنه من رواية الزهري عن أنس فيحمل على التجريد البياني قاله الحافظ في الفتح [5/ 244](وكانت) القصة وكان شأنية واسمها ضمير القصة (أعطت أم أنس) بالرفع على الفاعلية (رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصب على المفعولية وقوله (عذاقًا لها) مفعول ثان لأعطى والعذاق بكسر العين جمع عذق بفتحها وسكون الذال كحبل وحبال والعذق النخلة ومعناها النخلات وقيل: إنما يقال لها ذلك إذا كان حملها موجودًا والمراد بالإعطاء ها هنا إعارة النخلة بهبة ما يخرج منها من ثمر (فأعطاها) أي أعطى تلك العذاق (رسول الله صلى الله مليه وسلم أم أيمن) الحبشية (مولاته) صلى الله عليه وسلم وحاضنته بدل من أم أيمن أو عطف بيان له (أم أسامة بن زيد) بن حارثة بدل ثان منه يعني أعطى أم أيمن النخلات التي وهبتها له أم أنس (قال ابن شهاب) بالسند السابق (فأخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف) أي رجع (إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم) جمع منيحة والمنيحة هي المنحة ومر تفسيرها مرارًا والمنح الإعطاء وبابه نفع (التي) صفة للمنائح (كانوا) أي كان الأنصار (منحوهم) أي منحوها للمهاجرين مقدمهم من مكة (من ثمارهم) أي من ثمار الأنصار ومن للتبعيض (قال) أنس: (فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي) أم سليم (عذاقها) أي نخلاتها التي أعطته صلى الله عليه وسلم ليأكل ثمارها وكان صلى الله عليه وسلم قد أعطى تلك العذاق لأم أيمن لتأكل من ثمارها بدله (وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن) أي بدل تلك النخلات نخلات أخرى (من حائطه) صلى الله عليه وسلم وبستانه التي بخيبر والمفعول الثاني محذوف كما قدرناه.
قَال ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ مِنْ شَأنِ أُم أيمَنَ، أُم أُسَامَةَ بْنِ زيدٍ؛ أَنهَا كَانَتْ وَصِيفَةً لِعَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الْمُطلِبِ. وَكَانَتْ مِنَ الْحَبَشَةِ. فَلَما وَلَدَتْ آمِنَةُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، بَعْدما تُوُفِّيَ أَبُوهُ، فَكَانَتْ أُم أَيمَنَ تَحْضُنُهُ، حَتَّى كَبِرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. فَأَعْتَقَهَا. ثُم أَنْكَحَهَا زَيدَ بْنَ حَارِثَةَ. ثُم تُوُفِّيَتْ بَعْدَمَا تُوُفِّيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ.
4469 -
(00)(00) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوي وَمُحَمدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الْقَيسِي
ــ
(قال ابن شهاب) بالسند السابق أيضًا (وكان من شأن أم أيمن) وحالها (أم أسامة بن زيد) بن حارثة بالجر بدل من أم أيمن (أنها) أي أن أم أيمن (كانت وصيفة) أي جارية (لعبد الله بن عبد المطلب) والد رسول الله صلى الله عليه وسلم (وكانت من الحبشة) وهذا تصريح من ابن شهاب بأن أم أيمن أم أسامة بن زيد حبشية وكذا قاله الواقدي وكذا قاله الواقدي وغيره ويؤيده ما ذكره بعض المؤرخين أنها كانت من سبي الحبشة أصحاب الفيل وقيل: إنها لم تكن حبشية وإنما الحبشية امرأة أخرى واسم أم أيمن التي هي أم أسامة بركة كنيت بابنها بن عبيد الحبشي صحابي استشهد يوم خيبر قاله الشافعي وغيره اهـ نووي (فلما ولدت آمنة) بنت وهب (رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي) ومات (أبوه) صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب والفاء في قوله (فكانت أم أيمن تحضنه) وتربيه صلى الله عليه وسلم زائدة في جواب لما وفي بعض النسخ (وكانت) والظاهر خلو كانت عن الفاء والواو لأنه جواب لما أي كانت تضمه إلى حضنها والتي تربي الطفل تسمى حاضنة والحضانة فعلها اهـ من بعض الهوامش (حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها ثم أنكحها زيد بن حارثة ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر) ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أنس رضي الله عنه فقال.
4469 -
(00)(00)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحامد بن عمر) بن حفص بن عمر بن عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي (البكراوي) نسبة إلى جده الأعلى أبي بكرة الصحابي رضي الله عنه أبو عبد الرحمن البصري ثقة، من (10) روى عنه في (6) أبواب (ومحمد بن عبد الأعلى القيسي) أبو عبد الله الصنعاني ثم البصري ثقة، من (10) روى
كُلُّهُمْ عَنِ الْمُعْتَمِرِ (وَاللفْظُ لابْنِ أَبِي شَيبَةَ). حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيمَانَ التيمِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أنسٍ؛ أَن رَجُلًا (وَقَال حَامِدٌ وَابْنُ عَبْدِ الأعلَى: أن الرَّجُلَ) كَانَ يَجْعَلُ لِلنبِي صلى الله عليه وسلم النَّخَلاتِ مِنْ أَرْضِهِ. حَتى فُتِحَتْ عَلَيهِ قُرَيظَةُ وَالنضِيرُ، فَجَعَلَ، بَعْدَ ذلِكَ، يَرُدُّ عَلَيهِ مَا كَانَ أَعْطَاهُ.
قَال أَنَسٌ: وإن أَهْلِي أَمَرُوني أَنْ آتِيَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَأسْألَهُ مَا كَانَ أَهْلُهُ أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضَهُ. وَكَانَ نَبِي الله صلى الله عليه وسلم قَدْ أَعْطَاهُ أم أَيمَنَ
ــ
عنه في (3) أبواب (كلهم) أي كل من الثلاثة رووا (عن المعتمر) بن سليمان بن طرخان التيمي أبي محمد البصري ثقة، من (9) روى عنه في (10) أبواب (واللفظ لابن أبي شيبة) قال:(حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه) سليمان بن طرخان التيمي البصري ثقة، عابد من (4) روى عنه في (13) بابا عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهذا السند من رباعياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون إلا أبا بكر بن أبي شيبة (أن رجلًا) من الأنصار (وقال حامد وابن عبد الأعلى أن الرجل) من الأنصار بإدخال أل عليه (كان يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات من أرضه) وبستانه منيحة له (حتى فتحت عليه) صلى الله عليه وسلم (قريظة والنضير فجعل) أي شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم (بعد ذلك) أي بعدما فتحت عليه نخلات قريظة والنضير يرد عليه أي يرد على ذلك الرجل (ما كان) الرجل (أعطاه) صلى الله عليه وسلم منيحة له أول مقدمه المدينة يعني لما استغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ناله من قريظة والنضير شرع يرد ما أعطاه رجال من الأنصار (قال أنس: وإن أهلي) وأقاربي كأمي وأبي طلحة (أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله أن يرد علي (ما كان أهله) أي أهل أنس فيه التفات من التكلم إلى الغيبة وكان مقتضى السياق ما كان أهلي (أعطوه) كله (أو بعضه) يعني أمروني أن آتيه فأطلب منه جميع ما كان أهل أنس أعطوه أو أسأله بعض ذلك وفيه عدول عن التكلم إلى الغيبة والمعنى أمروني بأن استرد من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطوه من عذاق ولعلهم بادروا إلى استرداده من النبي صلى الله عليه وسلم حرصًا في التبرك بما استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فهم أكثر الناس إيثارًا للنبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وأموالهم (وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه) أي قد أعطى ما أعطاه أهلي من العذاق (أم أيمن
فَأتَيتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَأعطَانِيهِن. فَجَاءَتْ أُم أيْمَنَ فَجَعَلَتِ الثوبَ فِي عُنُقِي وَقَالتْ: وَاللهِ! لَا نُعْطِيكَاهُنَّ وَقَدْ أعطَانِيهِنَّ. فَقَال نَبِي الله صلى الله عليه وسلم: "يَا أُم أَيمَنَ! اتْرُكِيهِ وَلَكِ كَذَا وَكَذَا". وَتَقُولُ: كَلا. وَالذِي لَا إِلهَ إِلا هُوَ! فَجَعَلَ يَقُولُ كَذَا حَتَّى أعْطَاهَا عَشْرَةَ أمْثَالِهِ، أو قَرِيبًا مِنْ عَشْرَةِ أمْثَالِهِ.
4470 -
(1719)(64) حدثنا شَيبَانُ بْنُ فَروخَ. حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ (يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ). حَدَّثَنَا حُمَيدُ بْنُ هِلالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَلٍ،
ــ
فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاسترددته منه (فأعطانيهن) أي فأعطاني تلك العذاق فدخلت تلك العذاق (فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي) وهذا كناية عن أخذها من ثيابه وتلبيبها إياه لتجره وتخرجه من العذاق (وقالت: والله لا نعطيكاهن) هكذا في بعض النسخ بالألف بعد الكاف وهو صحيح فكأنه أشبع فتحة الكاف فتولدت منها ألف وفي بعض النسخ والله ما نعطاكهن وفي بعضها لا نعطيكهن والمعنى لا يعطيك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العذاق (و) الحال أنه (قد أعطانيهن) قال النووي: وإنما فعلت هذا لأنها ظنت أنها كانت هبة مؤبدة وتمليكًا لأصل الرقبة (فقال) لها (نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أم أيمن اتركيه) أي اتركي أنسًا فليأخذها (ولك) بدل هذه العذاق كذا وكذا) من النخلات وأراد النبي صلى الله عليه وسلم استطابة قلبها في استرداد ذلك (وتقول) هي (كلا) أي فليرتدع عن أخذها (والدي) أي أقسمت بالإله الذي (لا إله إلا هو) لا يستردها أنس (فجعل) أي فشرع النبي صلى الله عليه وسلم (يقول): اتركيه فيستردها ولك يا أم أيمن (كذا) وكذا بدلًا عن هذه العذاق فما زال صلى الله عليه وسلم يزيدها في العوض (حتى أعطاهما عشرة أمثاله) أي عشرة أمثال ما استرده أنس (أو) أعطاها (قريبًا من عشرة أمثاله) وكل هذا تبرع منه صلى الله عليه وسلم وإكرام لها لما لها من حق الحضانة وشارك المؤلف في هذه الرواية البخاري أيضًا أخرجها في المغازي [4120]، ثم استدل المؤلف على الجزء الأخير من الترجمة بحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه فقال.
4470 -
(1719)(64)(حدثنا شيبان بن فروخ) الحبطي الأبُلي صدوق من (9)(حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة) القيسي البصري ثقة، من (7)(حدثنا حميد بن هلال) العدوي البصري ثقة، من (3)(عن عبد الله بن مغفل) بن عبيد بن نهم المزني البصري
قَال: أَصَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ، يَومَ خَيبَرَ. قَال: فَالتَزَمتُهُ. فَقُلْتُ: لَا أُعْطِي اليومَ أَحَدًا مِن هذَا شَيئًا. قَال: فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مُتَبَسِّمًا.
4471 -
(00)(00) حدثنا مُحَمدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِي. حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ
ــ
رضي الله عنه وهذا السند من رباعياته (قال) عبد الله: (أصبت) أي أخذت (جرابًا) أي وعاء (من شحم يوم خيبر) والجراب بكسر الجيم وفتحها لغتان والكسر أفصح وأشهر وهو وعاء من جلد (قال) ابن مغفل (فالتزمته) أي فالتزمت ذلك الجراب أي لازمته حتى لا يفارقني (فقلت) في نفسي والله (لا أعطي اليوم أحدًا) من الناس (من هذا) الجراب (شيئًا) من الطعام (قال) ابن مغفل: فالتفت بتشديد التاء الثانية لإدغامها في تاء المتكلم أي التفت في جوانبي (فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر حالة كونه (متبسمًا) أي ضاحكًا ضحك التبسم والفاء في قوله فإذا عاطفة وإذا فجائية أي فالتفت ففاجأني رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسمًا وقوله: (من شحم) فيه جواز أكل شحوم ذبائح اليهود وإن كانت شحومها محرمة عليهم وهو مذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء وقال مالك: هي مكروهة وقال بعض المالكية والحنابلة هي محرمة وحجة الجمهور قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} ولم يستثن منها شيئًا لا لحمًا ولا شحمًا ولا غيره وحديث الباب قد أقر هذا العموم. قوله (متبسمًا) وزاد أبو داود الطيالسي في آخره (فقال هو لك) وبه استدل جمهور الفقهاء على إباحة أكل طعام الغنيمة في دار الحرب قال القاضي: أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب فيأكلون منه قدر حاجاتهم ويجوز بإذن الإمام وبغير إذنه ولم يشترط أحد من العلماء استئذانه إلا الزهري وجمهورهم على أنه لا يجوز أن يخرج معه منه شيئًا إلى عمارة دار الإسلام فإن أخرجه لزمه رده إلى المغنم وقال الأوزاعي: لا يلزمه وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع شيء منه في دار الحرب ولا غيرها فإن بيع شيء منه لغير الغانمين كان بدله غنيمته ويجوز أن يركب دوابهم ويلبس ثيابهم ويستعمل سلاحهم في دار الحرب بالإجماع ولا يفتقر إلى إذن الإمام وشرط الأوزاعي إذنه وخالف الباقين كذا في شرح النووي وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [3153 و 4214 و 5508 و 4440]، ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه فقال.
4471 -
(00)(00)(حدثنا محمد بن بشار العبدي) البصري (حدثنا بهز بن أسد)
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. حَدثَنِي حُمَيدُ بْنُ هِلالٍ قَال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلٍ يَقُولُ: رُمِيَ إِلَينَا جِرَابٌ فِيهِ طَعَامٌ وَشَحْمٌ، يَوْمَ خَيبَرَ. فَوَثَبْتُ لآخُذَهُ. قَال: فَالْتَفَتُ. فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَاسْتَحْيَيتُ مِنْهُ.
4472 -
(00)(00) وحدثناه مُحَمدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ. حَدَّثَنَا شعْبَةُ، بِهذَا الإِسْنَادِ. غَيرَ أَنَّهُ قَال: جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ. وَلَمْ يَذْكُرِ الطعَامَ
ــ
العمي البصري (حدثنا شعبة) بن الحجاج البصري (حدثني حميد بن هلال) العدوي البصري (قال: سمعت عبد الله بن منفل) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون غرضه بيان متابعة شعبة لسليمان بن المغيرة (يقول) ابن مغفل: (رمي إلينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر) وفي رواية البخاري في المغازي (كنا محاصري خيبر فرمى إنسان بجراب)(فوثبت) أي طفرت أنا (لآخذه) أي لآخذ ذلك الجراب يقال وثب يثب وثبًا ووثوبًا من باب وعد إذا طفر على الشيء وأسرع وقوعه عليه والوثبة الطفرة اهـ من المختار (قال) عبد الله: (فالتفت) جوانبي (فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر (فاستحييت منه) صلى الله عليه وسلم يعني لما رآه من حرصه على أخذه أو لقوله لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئًا اهـ نووي أو لعله استحيا من أجل مبادرته إلى الطعام مما يدل على حرصه عليه والله أعلم ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه فقال.
4472 -
(00)(00)(وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا أبو داود) الطيالسي سليمان بن داود بن الجارود البصري (حدثنا شعبة بهذا الإسناد) يعني عن حميد عن عبد الله مثله غرضه بيان متابعة أبي داود لبهز بن أسد (غير أنه) أي لكن أن أبا داود (قال) في روايته (جراب من شحم ولم يذكر) أبو داود (الطعام) وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاث أحاديث الأول: حديث عبد الله بن عمر ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة والثاني: حديث أنس بن مالك ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدةً والثالث: حديث عبد الله بن مغفل ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعتين والله سبحانه وتعالى أعلم.
***