الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
609 - (2) باب الحكم على الغائب والاعتصام بحبل الله وأن الحاكم المجتهد له أجران في الإصابة وأجر في الخطأ
4343 -
(1658)(4) حدَّثني عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالتْ: دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ، امْرأةُ أبِي سُفْيَانَ، عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ
ــ
609 -
(2) باب الحكم على الغائب والاعتصام بحبل الله وأن الحاكم المجتهد له أجران في الإصابة وأجر في الخطأ
4343 -
(1658)(4)(حدثني علي بن حجر السعدي) المروزي (حَدَّثَنَا علي بن مسهر) القرشي الكوفي ثقة، من (8) (عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة) رضي الله تعالى عنها وهذا السند من خماسياته (قالت) عائشة:(دخلت هند بنت عتبة) وهي والدة معاوية رضي الله تعالى عنهما قتل أبوها يوم بدر وشهدت مع زوجها أبي سفيان أحدًا وحرضت على قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم لكونه قتل عمها شيبة وشرك في قتل أبيها عتبة فقتله وحشي بن حرب ثم أسلمت هند يوم الفتح وكانت من عقلاء النساء وكانت قبل أبي سفيان عند الفاكه بن المغيرة المخزومي ثم طلقها في قصة جرت ماتت في خلافة عمر رضي الله عنه كذا في مناقب فتح الباري [7/ 141] وذكر الحافظ في نفقات الفتح [9/ 508] عدة روايات تثبت أنها عاشت إلى خلافة معاوية رضي الله عنه ولكنها مروية عن الواقدي والله أعلم والظاهر من عدة روايات أن قصتها هذه وقعت في مكة عند الفتح راجع لها فتح الباري.
وقوله بنت عتبة صفة لهند وقوله: (امرأة أبو سفيان) بدل منه أو عطف بيان له اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس وكان سيد قريش بعد وقعة بدر وسار بهم في أحد وساق الأحزاب يوم الخندق ثم أسلم ليلة الفتح (على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح قال القاضي فيه خروج المرأة في حوائجها وأن لها أن تستفتي العلماء وأن كلامها في ذلك ليس بعورة (فقالت) له صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله إن) زوجي (أبا سفيان رجل شحيح) أي بخيل قال الحافظ في الفتح [9/ 558] والشح البخل مع حرص والشح أعم من البخل لأن البخل يختص بمنع المال والشح بكل شيء وقيل
لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ. إلا مَا أَخَذتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيرِ عِلْمِهِ. فَهَل عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ، مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ"
ــ
الشح لازم كالطبع والبخل غير لازم اهـ وقال أبو هلال العسكري في الفروق في اللغة ص (170) الفرق بين الشح والبخل أن الشح الحرص على منع الخير ويقال زند شحاح إذا لم يور نارًا كأنه حريص على منع ذلك والبخل منع الحق فلا يقال لمن يؤدي حقوق الله بخيل.
وقال القرطبي: لم ترد هند وصف أبي سفيان بالشح في جميع أحواله وإنما وصفت حاله معها بأنه كان يقتر عليها وعلى أولادها وهذا لا يستلزم البخل مطلقًا فإن كثيرًا من الرؤساء يفعل ذلك مع أهله ويؤثر الأجانب استئلافًا لهم اهـ وقال الأبي: فيه أن وصف الرجل بما فيه عند الحاكم والمفتي ليس بغيبة اهـ. (لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني) قال القاضي فيه صحة تكلم الحاضن في حق محضونه قال النووي في هذا الحديث فوائد منها وجوب نفقة الزوجة ومنها وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار ومنها أن النفقة مقدرة بالكفاية اهـ (إلا ما أخدت من ماله بغير علمه) زاد الشافعي في روايته "سرًّا فهل علي في ذلك من شيء" نقله الحافظ (فهل علي في ذلك) أي فيما أخذته من ماله تكملة للنفقة (من جناح) أي من إثم (فقال) لها (رسول الله صلى الله عليه وسلم: خدي من ماله) أمر إباحة بدليل قوله في الرواية الآتية لا حرج (بالمعروف) أي بالقدر الَّذي عرف في العادة أنَّه الكفاية كذا في فتح الباري [9/ 509](ما يكفيك ويكفي بنيك) غير مسرفة قال القرطبي: وفي هذا الحديث أبواب من الفقه فمنها وجوب نفقة الزوجة والأولاد على أبيهم وأن لأمهم طلب ذلك عند الحاكم وسماع الدعوى على الغائب والحكم عليه وإن كان قريب الغيبة إذا دعت حاجة الوقت إلى ذلك وهو قول الجمهور وقال الكوفيون: لا يقضي عليه بشيء وفيه دليل على أن النفقة ليست مقدرة بمقدار مخصوص وإنما ذلك بحسب الكفاية المعتادة خلافًا لمن ذهب إلى أنها مقدرة وفيه دليل على اعتبار العرف في الأحكام الشرعية خلافًا للشافعية وغيرهم من المنكرين له لفظًا الآخذين به عملًا وقد استنبط البخاري منه جواز حكم الحاكم بعلمه فيما اشتهر وعرف فقال: باب حكم الحاكم بعلمه إذا لم يخف الظنون والتهم وكان أمرًا مشهورًا
4344 -
(00)(00) وحدَّثناه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيرٍ وَأَبُو كُرَيبٍ. كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيرٍ وَوَكِيعٍ. ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ. ح وَحدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيكٍ. أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ (يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ). كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ
ــ
وفيه دليل على أن من تعذر عليه أخذ حقه من غريمه ووصل من مال الغريم إلى شيء كان له أخذه بأي توصل إليه واختلف فيما إذا ائتمنه الغريم على مال فهل يأخذ منه حقه أم لا على قولين حكاهما الداودي عن مالك ومشهور مذهبه المنع وبه قال أبو حنيفة تمسكًا بقوله صلى الله عليه وسلم: "وأدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" وإلى الإجازة ذهب الشافعي وابن المنذر بناء على أن ذلك ليس بخيانة وإنما هو وصول إلى حق.
وفيه دليل على أن المرأة لا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها شيئًا بغير إذنه قل ذلك أو كثر وهذا لا يختلف فيه ألا ترى أنَّه صلى الله عليه وسلم قال لهند في الرواية الأخرى لما قالت فهل علي جناح أن أطعم من الَّذي له عيالنا قال: لا، ثم استثنى فقال: إلَّا بالمعروف فمنعها أن تأخذ من ماله شيئًا إلَّا القدر الَّذي يجب لها اهـ من المفهم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [6/ 39]، والبخاري [2211]، وأبو داود [2532]، والنسائي [8/ 246]، وابن ماجة [223]، ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال.
4344 -
(00)(00)(وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب كلاهما عن عبد الله بن نمير ووكيع (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد) بن عبيد الدراوردي الجهني المدني صدوق من (8)(ح وحدثنا محمد بن رافع) القشيري النيسابوري ثقة، من (11) (حَدَّثَنَا) محمد بن إسماعيل بن مسلم (بن أبي فديك) يسار الديلي المدني صدوق من (8) (أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان) بن عبد الله الأسدي الحزامي أبو عثمان المدني صدوق من (7) (كلهم) أي كل من ابن نمير ووكيع وعبد العزيز والضحاك رووا (عن هشام بهذا الإسناد) يعني عن أبيه عن عائشة (نحوه) أي نحو حديث علي بن مسهر غرضه بيان متابعة هؤلاء الأربعة لعلي بن مسهر ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث عائشة رضي الله عنها فقال:
4345 -
(00)(00) وحدَّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللَهِ، مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إلِيَّ مِنْ أنْ يُذِلَّهُمُ اللهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ. وَمَا عَلَى ظَهْرِ الأرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أحَبَّ إلِيَّ مِنْ أَنْ يُعِزَّهُمُ اللهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ
ــ
4345 -
(00)(00)(وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة) رضي الله تعالى عنها وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة الزهري لهشام بن عروة. (قالت) عائشة: (جاءت هند) بنت عتبة بن ربيعة (إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت) له صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله والله ما كان) أولًا (على ظهر الأرض) وأرجاءها (أهل خباء) بكسر الخاء المعجمة والمد أي أهل بيت وسكن جاء مفسرًا في بعض طرقه وسمي البيت خباء لأنه يخبأ ما فيه والخباء في الأصل مصدر تقول: خبأت الشيء خبئًا وخباء والخباء يعبر به عن مسكن الرجل وداره قيل إنها أرادت بأهل الخباء نفسه صلى الله عليه وسلم فكَنَّتْ عنه بذلك إجلالًا له قال الحافظ: والخباء بكسر الخاء وتخفيف الباء والمد خيمة من وبر أو صوف ثم أطلقت على البيت كيف ما كان كذا في فتح الباري [7/ 141].
(أحب إليَّ) بالنصب في أكثر النسخ المشكولة على أنَّه خبر كان وشكلوه في بعض نسخ البخاري بالرفع كأنه صفة لقولها أهل خباء والوجهان جائزان ولم أر من صرح بإعرابه في هذه الرواية (من أن يذلهم الله) تعالى ويخذلهم ويهينهم كذا في سائر النسخ الموجودة عندي ولعل كلمة (من) ها هنا زائدة وجملة (أن) المصدرية في تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية لـ (أحب) ولا توجد كلمة (من) وكلمة الجلالة في رواية البخاري في المناقب وفي الأحكام ولفظها "ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا" وهو أوضح وأوجه أما كلمة (من) في قوله (من أهل خبائك) تفضيلية (وما) كان الآن عندي (على ظهر الأرض أهل خباءٍ أحبَّ إليَّ) وكلمة (من) في قوله (من أن يعزهم الله) تعالى زائدة أيضًا وما كان الآن عندي أهل بيت أحب إلي أن يعزهم الله تعالى وينصرهم (من أهل خبائك).
قال القرطبي ووصف هند في هذا الحديث حالها في الكفر وما كانت عليه من بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغض أهل بيته وما آلت إليه حالها لما أسلمت تذكر لنعمة الله تعالى عليها بما أنقذها الله منه وبما أوصلها إليه وتعظيم لحرمة رسول الله
فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وَأَيضًا. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! " ثُمَّ قَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ. فَهَل عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيرِ إِذنِهِ؟ فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا حَرَجَ عَلَيكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ"
ــ
صلى الله عليه وسلم ولتنبسط فيما تريد أن تسأل عنه ولنزول آلام القلوب لما كان منها يوم أحد في شأن حمزة وغير ذلك (فقال) لها (النبي صلى الله عليه وسلم: و) ستزيدين (أيضًا) من حب الله ورسوله (والذي) أي أقسمت لك بالله الَّذي (نفسي) وروحي (بيده) المقدسة قال القرطبي أي يستمكن الإيمان من قلبك ويزيد حبك لله ولرسوله ويقوى رجوعك عن بغضه وأصل (أيضًا) أنَّه مصدر آض إلى كذا يئيض أيضًا أي رجع رجوعًا وقد بسطنا الكلام عليها في جواهر التعليمات بما لا مزيد له قال الحافظ وفسره أكثر العلماء بأن المعنى أنك ستزيدين في المحبة كلما تمكن الإيمان من قلبك وترجعين عن البغض المذكور. حتَّى لا يبقى له أثر فـ (أيضًا) خاص بما يتعلق بها لا أن المراد بها أني كنت في حقك كما ذكرت في البغض ثم صرت على خلافه في الحب كذا في فتح الباري [7/ 141].
وفسره ابن التين بأن معناه أنا أيضًا بالنسبة إليك مثل ذلك ولكنه تعقب من جهة طرفي البغض والحب فقد كان في المشركين من كان أشد أذى للنبي صلى الله عليه وسلم من هند وأهلها وكان في المسلمين بعد أن أسلمت من هو أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منها ومن أهلها وفسره النووي والأبي بأن معنى قوله: "وأيضًا والذي نفسي بيده" أي وستزيدين من ذلك ويتمكن الإيمان من قلبك ويزيد حبك لله ورسوله ويقوى رجوعك عن بغضه اهـ.
(ثم قالت) هند (يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك) ماله عن الإنفاق علينا اسم فاعل من الإمساك وفي رواية مسيك وكلاهما بمعنى شحيح (فهل علي حرج) أي ذنب في (أن أنفق على عياله) وأولاده (من ماله بغير إذنه فقال) لها (النبي صلى الله عليه وسم: لا حرج عليك أن تنفقي) من ماله (عليهم) أي على عياله (بالمعروف) أي بالقدر المعروف عند الناس من غير إسراف ولا تقتير ثم ذكر المؤلف المتابعة ثالثًا في حديث عائشة فقال:
4346 -
(00)(00) حدَّثنا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حدَّثنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ. أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ قَالتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالله، مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ خِبَاءٌ أَحَبَّ إِلِيَّ مِنْ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ. وَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأرْضِ خِبَاءٌ أَحَبَّ إِلِيَّ مِنْ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ "وَأَيضًا. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ". ثُمَّ قَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ. فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ مِن أَنْ أُطْعِمَ، مِنَ الَّذِي لَهُ، عِيَالنَا؟ فَقَال لَهَا:"لَا. إلا بِالْمَعْرُوفِ"
ــ
4346 -
(00)(00)(حَدَّثَنَا زهير بن حرب حَدَّثَنَا يعقوب بن إبراهيم) بن سعد الزهري المدني (حَدَّثَنَا) محمد بن عبد الله بن مسلم أبو عبد الله المدني الزهري المعروف بـ (ـابن أخي الزهري) محمد بن مسلم صدوق من (6) أخرج عنه مسلم للمتابعة أو الاستشهاد (عن عمه) محمد بن مسلم الزهري (أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت): وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة ابن أخي الزهري لمعمر بن راشد (جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة) امرأة أبي سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الفتح (فقالت: يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي من) كلمة (من) زائدة كما مرّ أي: أحب إلي (أن يذلوا من أهل خبائك وما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي من) زائدة أي خباء أَحَبَّ إِلِيَّ (أن يعزوا من أهل خبائك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيضًا) تزيدين من حب الله ورسوله (والذي نفسي بيده ثم قالت) هند: (يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك) أي شحيح وبخيل واختلفوا في ضبطه على وجهين حكاهما القاضي أحدهما مسيك بفتح الميم وتخفيف السين والثاني بكسر الميم وتشديد السين وهذا الثاني هو الأشهر في روايات المحدثين والأول أصح عند أهل العربية وهما جميعًا للمبالغة اهـ نووي. (فهل علي حرج) وذنب (من أن أطعم) أي في أن أطعم وأنفق (من) المال (الذي له عيالنا) وأولادنا (فقال لها) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا) حرج ولا إثم في إطعامهم من ماله ولكن لا تطعميهم من ماله (إلا بـ) ـالقدر (المعروف) في الإنفاق بين الناس وقوله: (عيالنا) منصوب على أنَّه مفعول لقوله أطعم وقوله: (من الَّذي له) تعني من المال الَّذي هو ملكه قال الحافظ: واستدل به على وجوب نفقة الابن علي الأب ولو كان الابن كبيرًا وتعقب بأنها واقعة عين ولا عموم في
4347 -
(1659)(5) حدَّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حدَّثنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي هُرَيرَةَ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُم ثَلَاثًا
ــ
الأفعال فيحتمل أن يكون المراد بقولها بني بعضهم أي من كان صغيرًا أو كبيرًا زمنًا لا جميعهم وقوله: (إلَّا بالمعروف) قال النووي: هكذا هو في جميع النسخ وهو صحيح ومعناه لا حرج ثم ابتدأ فقال إلَّا بالمعروف أي لا تنفقي إلَّا بالمعروف أو لا حرج إذا لم تنفقي إلَّا بالمعروف اهـ قال العراقي في شرح التقريب فيه اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي كما مر عن القرطبي ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال.
4347 -
(1659)(5)(حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي ثقة، من (8) (عن سهيل) بن أبي صالح السمان (عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان (عن أبو هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته (قال) أبو هريرة:(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الله يرضى لكم ثلاثًا) أي يأمركم بثلاث خصال لأن الرضا بالشيء يستلزم الأمر به والأمر بالشيء يستلزم الرضا به فيكون الرضا كناية عن الأمر به (ويكره لكم ثلاثًا) أي ينهاكم عن ثلاث خصال لأن الكراهة بالشيء تستلزم النهي عنه والنهي عن الشيء يستلزم الكراهة له فتكون الكراهة كناية عن النهي وإنما أتى باللام في الموضعين ولم يقل يرضى عنكم ويكره منكم إشارة إلى أن فائدة كل من الأمرين راجعة إلى عباده اهـ ابن الملك قال النووي قال العلماء: الرضا والسخط والكراهة من الله تعالى المراد بها أمره ونهيه أو ثوابه وعقابه أو إرادته الثواب لبعض العباد والعقاب لبعضهم هذا على طريقة المؤولين ومذهب السلف أن الرضا والكراهة صفتان ثابتتان لله تعالى نثبتهما ونعتقدهما ولا نمثلهما ولا نؤولهما هذا هو المذهب الحق الَّذي نعتقده ونرفض ما سواه قال القرطبي قوله (يرضى لكم ثلاثًا) أي شرع هذه الثلاثة لكم وأمركم بها وجعلها سببًا لفوز ما عنده من الكرامة في الدنيا والآخرة وقوله (ويكره لكم ثلاثًا) وفي رواية (يسخط) أي نهاكم عنها وحرمها عليكم وجعلها سبب إهانته وعقوبته في الدنيا والآخرة وهذا كما قال تعالى: {وَلَا يَرضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشَكُرُوأ يَرْضَهُ لَكُمْ} [الزمر / 7] هذا أولى ما قيل في هذا المقام وقد تقدم القول على الرضا والسخط وعلى العبادة والشرك في الإيمان اهـ من المفهم.
فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا. وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
ــ
ثم فصل الثلاثة في الموضعين على سبيل اللف والنشر المرتب فذكر الأول من الثلاثة الأولى بقوله (فيرضى لكم أن تعبدوه) أي فيأمركم أن تفردوه بالعبادة بامتثال مأموراته واحتناب منهياته وذكر الثاني منها بقوله (ولا تشركوا به شيئًا) من المخلوقات إنسًا وجنًا وملكًا حيًّا أو ميتًا جمادًا أو حيوانًا أو شيئًا من الشرك جليًّا أو خفيًّا ولما كانت العبادة لا تستلزم نفي الإشراك عده ثانية من تلك الثلاث والثالث ما ذكره بقوله (و) يأمركم (أن تعتصموا) أي تتمسكوا (بحبل الله) أي بدين الله (جميعًا) أي حالة كونكم جميعًا متفقين عليه لا مختلفين فيه وأكده بقوله (ولا تفرقوا) فيه كتفرق من قبلكم في دينهم وهو بحذف إحدى التاءين أي: لا تتفرقوا وهذا نفي عطف على تعتصموا أي وأن لا تختلفوا في ذلك الاعتصام كما اختلفت اليهود والنصارى أو يقال إنه نهي على أن يكون ما قبله من الخبر بمعنى الأمر يعني اعتصموا بحبل الله ولا تتفرقوا وكذا الكلام في قوله ولا تشركوا اهـ ابن الملك قال القرطبي قوله (وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا) الاعتصام بالشيء التمسك به والتحرز بسببه وأصل العصمة المنع تقول العرب عصم فلانًا الطعام أي منعه من الجوع وكنوا السويق بأبي عاصم لذلك فالمعتصم بالشيء يمتنع به من أسباب الهلاك والشدائد و (حبل الله) هنا شرعه الَّذي شرعه ودينه الَّذي ارتضاه قال قتادة هو القرآن وهو بمعنى القول الأول والحبل يتصرف على وجوه منها العهد والوصل وما يُنْجَى به من المخاوف ومنها الأمان وكلها متقاربة المعنى لأن الحبل في الأصل واحد الحبال التي تربط بها الآلات ويجمع بها المتفرقات من الأمتعة ثم استعير لكل ما يعول عليه ويتمسك به ثم كثر استعماله في العهد ونحوه ومعنى هذا أن الله تعالى أوجب علينا التمسك بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والرجوع إليهما عند الاختلاف وقوله (ولا تفرقوا) أي اجتمعوا على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادًا وعملًا فتتفق كلمتكم وينتظم شتاتكم فتتم لكم مصالح الدين والدنيا وتسلموا من الافتراق والاختلاف الَّذي حصل لأهل الكتابين قال النووي: وهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتألف بعضهم ببعض وهذه إحدى قواعد الإسلام وفيه دليل على صحة الإجماع ويحتمل أن يكون هذا هو الثالث من الأمور الثلاثة بعدُ العبادة وعدم الإشراك واحدًا.
وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَال وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ. وَإِضَاعَةَ الْمَالِ"
ــ
(ويكره لكم قيل وقال) هكذا الرواية التي لا يعرف غيرها على أنهما مفعول به محكي لـ (يكره) لأن الأول في أصله ماض مغير الصيغة والثاني ماض مبني للفاعل أي نهاكم عن قولكم لفظة قيل كذا وكذا ولفظة قال فلان وكذا وكذا قال القرطبي ومعناه أن الله تعإلى حرم عليكم الخوض في الباطل وفيما لا يعني من الأقوال وحكايات أحوال الناس التي لا يسلم فاعلها من الغيبة والنميمة والبهتان والكذب ومن كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كانت النار أولى به انظره في كشف الخفاء [2/ 274 - 275] اهـ من المفهم قال النووي: والمراد منه الخوض في أخبار الناس وحكايات ما لا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم واختلفوا في حقيقة هذين اللفظبن علي قولين أحدهما أنهما فعلان ماضيان الأول مبني للمفعول والثاني للفاعل ولكنهما مفعول به محكي لـ (يكره) والثاني أنهما اسمان مجروران على رواية من رواه (ونهى عن ثلاث وقال) كما سيأتي في الرواية الأخيرة من حديث المغيرة بن شعبة لأن القيل والقال والقول والقالة كله مصدر لقال يقال فيه ذلك كله ومنه قوله تعالى: {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلًا} ومنه قولهم كثرة القيل والقال (و) يكره لكم (كثرة السؤال) قال النووي: المراد به التنطع في المسائل الفقهية والإكثار من السؤال عما لا يقع ولا تدعو إليه حاجة وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك وقيل المراد كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره فيدخل ذلك في سؤاله عما لا يعنيه ويتضمن ذلك الحرج في حق المسؤول فإنه قد لا يؤثر إخباره بأحواله فإن أخبره شق عليه وإن كذبه في الإخبار أو تكلف التعريض لحقته المشقة وإن أهمل جوابه ارتكب سوء الأدب اهـ (و) يكره لكم (إضاعة المال) هو صرفه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف وسبب النهي أنَّه إفساد والله لا يحب المفسدين ولأنه إذا ضاع ماله تعرض لما في أيدي الناس اهـ نووي ولعل مناسبة هذا بما قبله من كثرة السؤال والقيل والقال أن الوقت من أعز متاع الإنسان فلو ضيعه في ما لا فائدة فيه من فضول الكلام فإنه أشد من إضاعة المال قال القرطبي (وإضاعة المال) إتلافه وإهلاكه كما قد حكي عن بعض جهال المتزهدة أنَّه رمى مالًا كان عنده وحرق آخر منهم كتب علم الحديث كانت عنده وربما أمر بهذا بعض الشيوخ الجهال وهذا محرم بإجماع الفقهاء ويلحق بإتلاف عينه منع صرفه في وجوهه من مصالح دنياه ودينه مما يفعله أهل البخل ودناءة الهمم يدخرون المال ويكثرونه ولا ينفعون نفوسهم بإنفاق شيء منه ولا يصونون به
4348 -
(00)(00) وحدَّثنا شَيبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. أخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُهَيلٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. غَيرَ أَنَّهُ قَال: ويسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا. وَلَمْ يَذْكُرْ: وَلَا تَفَرَّقُوا.
4349 -
(1660)(6) وحدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِنَّ اللهَ
ــ
وجوههم ولا أديانهم فهذا المصنف هو المحروم الخاسر الَّذي قال فيه الشاعر:
رزقت مالًا ولم ترزق منافعه
…
إن الشقي هو المحروم ما رزقا
وأشد من هذا كله قبحًا وإثمًا من يتلف ماله في معاصي الله تعالى فيستعين بمال الله على معاصيه ويخرجه في شهواته المحرمة ولا يباليه ويدخل في عموم النهي عن إضاعة المال القليل منه والكثير لأن المال هنا كل ما يتمول أي يتملك حتَّى لو رمى بثمن درهم في البحر مثلًا لكان ذلك محرمًا وكذلك لو منعه من صرفه في وجهه الواجب وكذلك لو أنفقه في معصية الله ولا خلاف في هذا إن شاء الله تعالى اهـ من المفهم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال.
4348 -
(00)(00)(وحدثنا شيبان بن فروخ) الحبطي الأيلي صدوق من (9)(أخبرنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي ثقة، من (7)(عن سهيل) بن أبي صالح السمان (بهذا الإسناد) يعني عن أبيه عن أبي هريرة وساق أبو عوانة (مثله) أي مثل ما روى جرير عن سهيل غرضه بيان متابعة أبي عوانة لجرير (غير أنَّه) أي لكن أبا عوانة (قال) في روايته (ويسخط لكم ثلاثًا) بدل ويكره لكم (ولم يذكر) أبو عوانة أيضًا (ولا تفرقوا) وهذا بيان لمحل المخالفة بين الروايتين ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فقال.
4349 -
(1660)(6)(وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي ثقة، من (8)(عن منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي الكوفي ثقة، من (5)(عن الشعبي) عامر بن شراحيل الحميري الكوفي ثقة، من (3)(عن ورَّاد مولى المنيرة بن شعبة) وكاتبه الثقفي أبي سعيد الكوفي ثقة، من (3) (عن المغيرة بن شعبة) بن أبي عامر بن مسعود الثقفي أبي عيسى الكوفي الصحابي المشهور رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله
عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَيكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ. وَوَأْدَ الْبَنَاتِ. وَمَنْعًا وَهَاتِ. وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَال. وَكَثرَةَ السُّؤَالِ. وَإِضَاعَةَ المَالِ"
ــ
عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات) أي عصيانهن وترك الإحسان إليهن يقال للابن العاصي عاق والجمع عققة وبابه قعد كما في المصباح يقال فلان هين المبرة شديد المعقة كما في أساس البلاغة قال النووي وعقوق الآباء أيضًا من الكبائر وإنما اقتصر ها هنا على الأمهات لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء ولأن أكثر العقوق يقع للأمهات اهـ ويقال ما أعقه لأبيه وسيأتي في حديث الباب حرم عقوق الوالد وقال القرطبي: العقوق مصدر عن يعق عقوقًا من باب قعد إذا قطع وشق فكان العاق لوالديه يقطع ما أمره الله تعالى به من صلتهما ويشق عصا طاعتهما ولا خلاف في أن عقوقهما من أكبر الكبائر وخص الأمهات ها هنا بالذكر لتأكيد حرمتهن على الآباء لأن الأم لها ثلاثة أرباع البر كما بينا وجه ذلك في الإيمان اهـ من المفهم (و) حرم عليكم (وأد البنات) أي دفنهن في حياتهن فيمتن تحت التراب وهو من الكبائر الموبقات يقال وأد ابنته وأدًا من باب وعد إذا دفنها حية فهي موؤُودة (و) حرم عليكم أن تمنعوا (منعًا) للحقوق الواجبة عليكم أي حرم أن يمنع الرجل ما لزمه من الحقوق الواجبة ويقول: لا أعطي كالزكاة والنفقات مثلًا (و) حرم عليكم (هات) أي طلب ما لا تستحقون أي أن يطلب الرجل ما لا يستحقه وبقول هات أي أعط (وكره لكم ثلاثًا) من الخصال (قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال) وقد مر الكلام في هذه الثلاثة آنفًا. قوله (ومنعًا وهات) وفي الرواية الآتية (ولا هات) ومعناهما واحد وعدل في الثلاثة الأخيرة من لفظ حرم إلى لفظ (كره) لأن تلك الأمور التي قرن بها لفظ (حرم) أفحش وأكبر من هذه الأمور التي قرن بها لفظ (كره) وقد قيل إن الكراهة هنا من باب التنزيه وفيه بعد لما بيناه في إضاعة المال اهـ من المفهم وأما قوله (منعًا) فهو مصدر لمنع الثلاثي وأما (هات) فقيل هو اسم فعل أمر بمعنى أعط وقيل من الإيتاء فقلبت الهمزة هاءً لكثرة الاستعمال والحاصل من النهي منع ما أمر بإعطائه وطلب ما لا يستحق أخذه ثم هو محتمل أن يدخل في النهي ما يكون خطابًا لاثنين كما ينهى الطالب عن طلب ما لا يستحقه وينهى المطلوب منه عن إعطاء ما لا يستحقه الطالب لئلا يعينه على الاثم كذا في فتح الباري [10/ 406] وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [4/ 34]، والبخاري [3408]، ثم ذكر المؤلف المتابعة من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه فقال.
4350 -
(00)(00) وحدَّثني الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيبَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. غَيرَ أَنَّهُ قَال: وَحَرَّمَ عَلَيكُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَلَمْ يَقُلْ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيكُمْ.
4351 -
(00)(00) حدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحدَّاءِ. حدَّثَني ابْنُ أَشْوَعَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ. حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ. قَال: كَتَبَ مُعَاويةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ: اكْتُبْ إلَيَّ بِشَيءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَكَتَبَ
ــ
4350 -
(00)(00)(وحدثني القاسم بن زكريا) بن دينار القرشي أبو محمد الكوفي الطحان ثقة، من (11)(حَدَّثَنَا عبيد الله بن موسى) العبسي أبو محمد الكوفي صاحب المسند ثقة من (9)(عن شيبان) بن عبد الرحمن التميمي مولاهم أبي معاوية البصري ثم الكوفي ثم البغدادي ثقة، من (7)(عن منصور) بن المعتمر السلمي الكوفي (بهذا الإسناد) يعني عن الشعبي عن وراد عن المغيرة وهذا السند من سباعياته غرضه بيان متابعة شيبان لجرير بن عبد الحميد وساق شيبان (مثله) أي مثل حديث جرير (غير أنَّه) أي لكن أن شيبان (قال) في روايته لفظة (وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل) شيبان لفظة (إن الله حرم عليكم) كما قاله جرير ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فقال.
4351 -
(00)(00)(حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة حَدَّثَنَا) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المعروف بـ (ـابن علية) الأسدي البصري (عن خالد) بن مهران (الحذاء) المجاشعي أبي المنازل البصري ثقة، من (5)(حدثني) سعيد بن عمرو (ابن أشوع) بوزن أحمد الهمداني الكوفي قاضيها ثقة، من (6)(عن الشعبي حدثني) وراد كاتب المغيرة بن شعبة) ومولاه وهذا السند من سباعياته غرضه بيان متابعة ابن أشوع لمنصور بن المعتمر وفي هذا السند أربعةٌ تابعيون يروي بعضهم عن بعض وهم خالد وسعيد بن عمرو بن أشوع وهو تابعي سمع يزيد بن سلمة الجعفي الصحابي رضي الله عنه والثالث الشعبي والرابع وراد كاتب المغيرة اهـ نووي (قال) وراد كاتب المغيرة (كتب معاوية) بن أبي سفيان من الشام رسالة (إلى المغيرة) بن شعبة وهو أمير في الكوفة أي كتب إليه أن (اكتب إليَّ) يا مغيرة (بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب) المغيرة
إِلَيهِ: أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَال، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثرَةَ السُّؤَالِ".
4352 -
(00)(00) حدَّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حدَّثنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاويَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سُوقَةَ. أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ وَرَّادٍ. قَال: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاويَةَ: سَلَامٌ عَلَيكَ. أَمَّا بَعْدُ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا. وَنَهَى عَن ثَلَاثٍ: حَرَّمَ عُقُوقَ الْوَالِدِ. وَوَأْدَ الْبَنَاتِ. وَلَا وَهَاتِ. وَنَهَى عَن ثَلَاثٍ: قِيلٍ وَقَالٍ
ــ
(إليه) أي إلى معاوية (إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم ثلاثًا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال) ثم ذكر المؤلف المتابعة ثالثًا فقال.
4352 -
(00)(00)(حَدَّثَنَا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (حَدَّثَنَا مروان بن معاوية الفزاري) أبو عبيد الله الكوفي ثقة، من (8) واسع الرواية جدًّا (عن محمد بن سوقة) بضم السين الغنوي بفتح المعجمة والنون الخفيفة أبي بكر الكوفي وكان من القراء من أهل العبادة والفضل والدين والسخاء يقال إنه أنفق على أهل العلم عشرين ومائة ألف درهم روى عن محمد بن عبيد الله الثقفي في الأحكام وأنس وأبي صالح السمعان ونافع وطائفة ويروي عنه (ع) ومروان بن معاوية ومالك بن مغول والسفيانان وآخرون قال سفيان الثوري وكان محمد بن سوقة لا يحسن أن يعصي الله وقال علي بن المديني له نحو ثلاثين حديثًا وقال النسائي ثقة مرضي وقال العجلي كوفي ثقة ثبت وكان صاحب سنة وعبادة وخير كثير وقال في التقريب ثقة مرضي عابد من الخامسة (أخبرنا محمد بن عبيد الله) بن سعيد (الثقفي) أبو عون الكوفي الأعور ثقة، من (4) (عن وراد) كاتب المغيرة وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة محمد بن عبيد الله الثقفي للشعبي (قال) وراد:(كتب المغيرة) بن شعبة (إلى معاوية) بن أبي سفيان رضي الله عنهما رسالة كتب فيها (سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم ثلاثًا ونهى عن ثلاث حرم عقوق الوالد) الشامل للوالدين (ووأد البنات ولا وهات) بدل قوله في الرواية الأولى (منعًا وهات) ومعناه أي وحرم لا يعني الامتناع عن أداء ما توجه عليه من الحقوق يقول في الحقوق الواجبة لا أعطي ويقول فيما ليس له فيه حق أعط (ونهى عن ثلاث) خصال (قيل وقال)
وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ. وَإِضَاعَةِ الْمَالِ".
4353 -
(1661)(7) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أبِي قَيسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ؛ أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ،
ــ
بالجر والتنوين فيهما لأنهما مصدران لقال يقال فيه قال قولًا وقالًا وقيلًا (وكثرة السؤال وإضاعة المال) قال النووي وفي قوله (سلام عليك أما بعد) استحباب كتابة الرسالة على هذا الوجه فيبدأ بسلام عليك كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل: السلام على من اتبع الهدى ثم استدل المؤلف على الجزء الأخير من الترجمة بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال.
4353 -
(1661)(7)(حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا عبد العزيز بن محمد) بن عُبيد الدراوردي الجهني المدني (عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد) الليثي المدني ثقة، من (5)(عن محمد بن إبراهيم) بن الحارث بن خالد التيمي أبي عبد الله المدني ثقة، من (4)(عن بسر بن سيد) مولى ابن الحضرمي المدني ثقة، من (2) عن أبي قيس) عبد الرحمن بن ثابت السهمي (مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص) بن وائل بن هاشم بن سعيد مصغرًا السهمي أبي محمد المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه وهذا السند من سباعياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون إلَّا يحيى بن يحيى (أنَّه) أي أن عمرو بن العاص (سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم) أي إذا أراد الحاكم العالم الَّذي هو أهل للحكم بين الناس (فاجتهد) فيما لا نص فيه فحكم بما ظهر له باجتهاده فلا بد من هذا التأويل لأن الاجتهاد إنما يكون قبل الحكم أو في العبارة قلب تقديره إذا اجتهد الحاكم فحكم كما في قوله تعالى: {وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا} اهـ ابن الملك (ثم أصاب) أي وافق في حكمه بالاجتهاد لما عند الله تعالى أي لما في شرع الله والاصابة في الحكم مطابقته لما في شرع الله تعالى والخطأ عدمها فإن قلت الإصابة مقارنة بالحكم فما معنى (ثم)، قلت:(ثم) هنا للتراخي في الرتبة وفيه إشارة إلى علو رتبة الإصابة والتعجب من حصولها بالاجتهاد اهـ ابن الملك.
فَلَهُ أَجْرَانِ. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَخطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ"
ــ
(فله أجران) أجر الاجتهاد وأجر لإصابته وذلك في حاكم أهل الاجتهاد (وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ) في اجتهاده (فله أجر) واحد أي على اجتهاده لأن اجتهاده في طلب الحق عبادة كما في المبارق وهذا أيضًا في حاكم أهل للحكم قادر على الاجتهاد محرز لشروطه وإذا لم يكن أهلًا للحكم فله وزر بل له أوزار والاجتهاد المعنى في هذا الباب هو بذل الوسع في طلب الحكم الشرعي في النوازل اهـ مفهم قال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم فإن أصاب فله أجران: أجر باجتهاده وأجر بإصابته وإن أخطأ فله أجر باجتهاده قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك وقد جاء في حديث أخرجه أصحاب السنن (القضاة ثلاثة قاض في الجنّة واثنان في النار قاضٍ عرف الحق ففضى فهو في الجنّة وقاض عرف الحق ففضى بخلافه فهو في النار وقاضٍ قضى على جهل فهو في النار) اهـ قال القرطبي قوله (فأصاب) أي حكم فأصاب وجه الحكم وهو أن يحكم بالحق لمستحقه في نفس الأمر عند الله تعالى فهذا يكون له أجر بحسب اجتهاده وأجر بسبب إصابة ما هو المقصود لنفسه والخطأ الَّذي يناقض هذا هو أن يجتهد في حجج الخصمين فيظن أن الحق لأحدهما وذلك بحسب ما سمع من كلامه وحجته فيقضي له وليس كذلك عند الله تعالى فهذا له أجر اجتهاده خاصة إذ لا إصابة وهذا المعنى هو الَّذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على حسب ما أسمع وفي الرواية الأخرى (فأحسب أنَّه صادق فأقضي له) وهذا في الحاكم بين الخصوم واضح لأن هنالك حقًّا معينًا عند الله تعالى تنازعه الخصمان لأن أحد الخصمين مبطل قطعًا لأنهما تقاسما الصدق والكذب فمتى صدق أحدهما كذب الآخر والحاكم إنما يجتهد في تعيين الحق فقد يصيبه وقد يخطئه وعلى هذا فلا ينبغي أن يختلف هنا في أن المصيب واحد وأن الحق في طرف واحد اهـ من المفهم. وأعظم فوائد هذا الحديث أن الحاكم لا بد أن يكون من أهل الاجتهاد فإذا اجتهد وحكم فلا بد له من الأجر فإما ضعفان مع الإصابة وإما ضعف واحد مع الخطأ فأما لو كان جاهلًا أو مقصرًا في اجتهاده فهو عاص آثم في كل ما
4354 -
(00)(00) وحدَّثني إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ. كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَزَادَ في عَقِبِ الْحَدِيثِ: قَال يَزِيدُ: فَحدَّثْتُ هذَا الْحَدِيثَ أبَا بَكْرٍ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ. فَقَال: هكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ.
4355 -
(00)(00) وحدَّثني عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الدَّارِمِيُّ
ــ
يحكم به أما الجاهل فلعدم أهليته وأما المقصر فلعدم استيفاء شرطه وكلاهما حكم بغير حكم الله بل بالباطل والاختلاف على الله تعالى اهـ منه وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [4/ 198]، والبخاري [7352]، وأبو داود [3574]، وابن ماجة [2314]، ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال.
4354 -
(00)(00)(وحدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد) بن يحيى (بن أبي عمر) العدني (كلاهما عن عبد العزيز بن محمد) الدراوردي (بهذا الإسناد) يعني عن يزيد عن محمد عن بسر عن أبي قيس عن عمرو غرضه بيان متابعة إسحاق وابن أبي عمر ليحيى بن يحيى وساقا (مثله) أي مثل ما روى يحيى بن يحيى عن عبد العزيز (وزاد) أي زاد إسحاق وابن أبي عمر على يحيى بن يحيى وفي أكثر النسخ إفراد الفعل نظرًا إلى أن المعتبر من المتقارنين الأول وهو هنا إسحاق أي ولكن زاد على يحيى بن يحيى (في عقب الحديث) أي في آخر الحديث قال لنا عبد العزيز بن محمد (قال) لي شيخي (يزيد) بن عبد الله: (فحدثت هذا الحديث) الَّذي سمعته عن محمد بن إبراهيم (أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) الأنصاري المدني ثقة، من (5) اسمه وكنيته واحد (فقال) لي أبو بكر:(هكذا) أي مثل ما حدثته عن بسر عن أبي قيس عن عمرو (حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذا متابعة في الشاهد وهي قليلة في صحيح مسلم رحمه الله تعالى وحديث أبي هريرة هذا أخرجه النسائي في القضاء في باب الإصابة في الحكم والترمذي في الأحكام باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ رقم (1326) ولفظه (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد) ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال.
4355 -
(00)(00)(وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن) بن الفضل بن مهران (الدارمي) أبو محمد السمرقندي صاحب المسند ثقة متقن، من (11) روى عنه في (14)
أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ (يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيَّ). حَدَّثَنَا اللَّيثُ بن سَعْدٍ. حَدَّثَنِي يَزِيدُ بن عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بنِ الْهَادِ اللَّيثِيُّ، بِهذَا الْحَدِيثِ، مِثْلَ رِوَايَةِ عَبدِ الْعَزِيزِ بنِ مُحَمَّدٍ. بَالإِسْنَادَينِ جَمِيعًا
ــ
(أخبرنا مروان يعني ابن محمد) بن حسان الأسدي أبو بكر (الدمشقي) ثقة، من (9) روى عنه في (4) أبواب (حَدَّثَنَا الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي المصري ثقة، من (7) (حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي) المدني (بهذا الحديث) الَّذي ورد في القاضي وساق الليث (مثل رواية عبد العزيز بن محمد) عن يزيد بن عبد الله وقوله (بالإسنادين جميعًا) يعني سند عمرو بن العاص وسند أبي هريرة متعلق بقوله حَدَّثَنَا الليث وهذا السند من ثمانياته غرضه بسوقه بيان متابعة الليث بن سعد لعبد العزيز بن محمد وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب أربعة أحاديث: الأول: حديث عائشة ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات والثاني: حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والثالث: حديث المغيرة بن شعبة ذكره للاستشهاد وذكر فيه ثلاث متابعات والرابع: حديث عمرو بن العاص ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعتين والله سبحانه وتعالى أعلم.
***