المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

لزوم كون الدلالة مطابقة أو تكفي دلالة الالتزام قولا ابن - المختصر الفقهي لابن عرفة - جـ ٦

[ابن عرفة]

فهرس الكتاب

- ‌[باب الفوات في المبيع]

- ‌[كتاب البيوع الفاسدة]

- ‌[باب بيع الاختيار]

- ‌[باب الإقالة]

- ‌[باب في شرط الإقالة في الطعام قبل القبض]

- ‌[باب التولية]

- ‌[باب الشركة]

- ‌[باب بيع المساومة]

- ‌[باب المرابحة]

- ‌[باب المزايدة]

- ‌[باب الاستيمان]

- ‌[باب المرابحة]

- ‌[باب صيغة قدر الربح والوضيعة]

- ‌[باب في قدر الوضيعة]

- ‌[باب فيما يحسب له الربح من عوض المبيع]

- ‌[باب في الغش]

- ‌[باب الإبار في النخل]

- ‌[كتاب العرية]

- ‌[باب في شروط رخصة العرية]

- ‌[باب في الذي يبطل العرية]

- ‌[كتاب الجوائح]

- ‌[باب فيما يشترط فيه الثلث في وضع الجوائح]

- ‌[كتاب السلم]

- ‌[باب فيما يعتبر في عوض السلم]

- ‌[باب حد الكبر في الخيل]

- ‌[باب في الذمة]

- ‌[باب ما يلزم فيه قضاء المسلم فيه من الجانبين]

- ‌[باب حسن الاقتضاء والقضاء]

- ‌[باب في جواز اقتضاء غير جنس ما أسلم فيه]

- ‌[كتاب القرض]

- ‌[باب في متعلق القرض]

- ‌[باب المقاصة]

- ‌[كتاب الرهن]

- ‌[باب صيغة الرهن]

- ‌[باب المرهون]

- ‌[باب في شرط الرهن]

- ‌[باب المرهون فيه]

- ‌[باب في صفة قبض الرهن فيما ينقل وضبطه فيما لا ينقل]

- ‌[باب في حوز الرهن]

- ‌[كتاب التفليس]

- ‌[باب في دين المحاصة]

- ‌[كتاب الحجر]

- ‌[باب في صيغة الإذن في التجر]

- ‌(باب في المرض المخوف)

- ‌[كتاب الصلح]

- ‌[كتاب الحوالة]

- ‌[باب صيغة الحوالة]

- ‌[باب في شرط الحوالة]

- ‌[كتاب الحمالة]

- ‌[باب المتحمل له]

- ‌[باب في الحميل]

- ‌[باب ما تسقط به الحمالة]

- ‌[باب المضمون]

- ‌[باب صيغة الحمالة]

الفصل: لزوم كون الدلالة مطابقة أو تكفي دلالة الالتزام قولا ابن

لزوم كون الدلالة مطابقة أو تكفي دلالة الالتزام قولا ابن القاسم وأشهب.

سمع أبو زيد ابن القاسم في كتاب المديان: من تقاضى مدينه فأعطى رجلا سلعة يبيعها ويوفيه ثمنها، فليس المدين قبل بيعها، هو أسوة الغرماء في السلعة.

ابن رشد: هذا كقوله فيها: إن قال الراهن للمرتهن: أنفق على الرهن على أن نفقتك فيه لا يكون أحق بفضل الرهن عن دينه في نفقته عن الغرماء، وأشهب يقول: هو أحق به في نفقته من الغرماء، فعليه يكون رب الدين أحق بالسلعة من الغرماء، وإن لم ينص على أنها رهن فالخلاف بين ابن القاسم وأشهب في الرهن هل يفتقر للتصريح به أم لا؟ فلو دفع رجل إلى آخر سلعة ولم يزد على قوله: أمسكها حتى أدفع لك حقك، كانت رهنًا عند أشهب لا عند ابن القاسم، فقول ابن الحاجب:(وأمر الصيغة كالبيع) لا يخفى عند منصف إجماله، وحكم عقده يأتي.

[باب المرهون]

ابن شاس: ركنه الأول المرهون.

قلت: هو مسمى الرهن في إطلاقات المتقدمين والمتأخرين.

ص: 321