المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب في صفة قبض الرهن فيما ينقل وضبطه فيما لا ينقل] - المختصر الفقهي لابن عرفة - جـ ٦

[ابن عرفة]

فهرس الكتاب

- ‌[باب الفوات في المبيع]

- ‌[كتاب البيوع الفاسدة]

- ‌[باب بيع الاختيار]

- ‌[باب الإقالة]

- ‌[باب في شرط الإقالة في الطعام قبل القبض]

- ‌[باب التولية]

- ‌[باب الشركة]

- ‌[باب بيع المساومة]

- ‌[باب المرابحة]

- ‌[باب المزايدة]

- ‌[باب الاستيمان]

- ‌[باب المرابحة]

- ‌[باب صيغة قدر الربح والوضيعة]

- ‌[باب في قدر الوضيعة]

- ‌[باب فيما يحسب له الربح من عوض المبيع]

- ‌[باب في الغش]

- ‌[باب الإبار في النخل]

- ‌[كتاب العرية]

- ‌[باب في شروط رخصة العرية]

- ‌[باب في الذي يبطل العرية]

- ‌[كتاب الجوائح]

- ‌[باب فيما يشترط فيه الثلث في وضع الجوائح]

- ‌[كتاب السلم]

- ‌[باب فيما يعتبر في عوض السلم]

- ‌[باب حد الكبر في الخيل]

- ‌[باب في الذمة]

- ‌[باب ما يلزم فيه قضاء المسلم فيه من الجانبين]

- ‌[باب حسن الاقتضاء والقضاء]

- ‌[باب في جواز اقتضاء غير جنس ما أسلم فيه]

- ‌[كتاب القرض]

- ‌[باب في متعلق القرض]

- ‌[باب المقاصة]

- ‌[كتاب الرهن]

- ‌[باب صيغة الرهن]

- ‌[باب المرهون]

- ‌[باب في شرط الرهن]

- ‌[باب المرهون فيه]

- ‌[باب في صفة قبض الرهن فيما ينقل وضبطه فيما لا ينقل]

- ‌[باب في حوز الرهن]

- ‌[كتاب التفليس]

- ‌[باب في دين المحاصة]

- ‌[كتاب الحجر]

- ‌[باب في صيغة الإذن في التجر]

- ‌(باب في المرض المخوف)

- ‌[كتاب الصلح]

- ‌[كتاب الحوالة]

- ‌[باب صيغة الحوالة]

- ‌[باب في شرط الحوالة]

- ‌[كتاب الحمالة]

- ‌[باب المتحمل له]

- ‌[باب في الحميل]

- ‌[باب ما تسقط به الحمالة]

- ‌[باب المضمون]

- ‌[باب صيغة الحمالة]

الفصل: ‌[باب في صفة قبض الرهن فيما ينقل وضبطه فيما لا ينقل]

[باب في صفة قبض الرهن فيما ينقل وضبطه فيما لا ينقل]

وصفة قبضه: قال المازري: ينقل التصرف فيه عن راهنه لمرتهنه ما ينقل بنقله تحت يده، وما لا كالربع بصرف التصرف فيه عن راهنه لمرتهنه، ولو كان بيتًا بقي به متاع راهنه، فإن ولي التصرف فيه بطل الحق وإن خص به المرتهن، فقيل: حوز، وفيه نظر.

قلتُ: بناء على أن مجرد النفع بحلول متاعه به كسكناه أو كون منعه التصرف ككونه بيد غيره.

اللخمي: ما يبان به كالعبد والثوب لا يصح حوزه إلا بمعاينة البينة قبضه المرتهن أو العدل والأعدال والسفن إن دخلا على بقائهما بموضعها أجزأ فيها الإقرار والتسليم مع منع الراهن وضع يده عليهما، وكذا الأرضون والبساتين، ولو كان للراهن فيها عبيد ودواب إن ولي فيها النظر المرتهن أو وكيله، والدار المسكونة والحانوت يصح حوز جميعه بخروجه عنه، ولو كان له بذلك متاع إذا منعه من التصرف فيه.

قلتُ: ظاهر عموم قول هبتها، ولا يقضي بالحيازة إلا بمعاينة البينة بحوزه في حبس أو رهن أو هبة أن مجرد الإشهاد والإقرار بالحوز لغو، وكان يجري في المذكرات أن التحويز في حوز الرهن شرط لا يكفي الحوز دونه لبقاء ملك الراهن بخلاف الهبة، وفي هبتها إن قبض الهبة الموهوب بغير إذن الواهب جاز قبضه؛ إذ يقضي على الواهب بذلك إذا منعه.

قلتُ: فظاهر تعليله بالقضاء عليه بذلك يوجب كون الرهن كذلك.

وفي النوادر عن مُطَرِّف وأَصْبَغ في الرهن: يوجد بيد المرتهن بعد موت راهنه يقبل قوله حزته في صحته، وكذا الهبة خلاف قول ابن حبيب وابن الماجشون لا يقبل فيهما.

قال عبد الحق في النكت: في الحبس منها.

قال بعض شيوخنا: من أهل بلدنا إذا وهب لابنه الصغير دارا وأشهد، ولم تشهر البينة أنها خالية فارغة نظرت، فإن كانت هذه الدار مشهورة بسكنى الأب فهي على ذلك، ولا تتم فيها الهبة حتى يثبت أنه أخلاها وإن لم تعرف بسكناه فهي على أنها خالية

ص: 343

سالمة من شواغله حتى يعلم غير ذلك فاعلم، اه.

منها: فانظر إن كانت معروفة بسكناه ووجدت بيد المتصدق عليه وقد حازها فهي لذلك، وإن لم يحضروا الحيازة كما قاله ابن عات لثبوت الحوز.

وفي الطرر لابن عات: والعمل أنه إذا وجد بيده وقد حازه كان رهنًا، وإن لم يحضروا الحيازة ولا عاينوها؛ لأنه صار مقبوضًا، وكذا الصدقة.

قلت: ذكر الصقلي في أول كتاب الرهن فيه خلافًا غير معزو، وقال: قال محمد: الصواب أن لا ينتفع إلا بمعاينة البينة الحوز.

الباجي: لو ثبت أنه وجد بيده قبل الموت والفلس ثم أفلس أو مات لوجب أن يحكم له بحكم الرهن، ولعله معنى قول محمد، وظاهر اللفظ يقتضي أن لا ينفع حتى يعاين تسليم الراهن له للمرتهن.

قلت: ففي شرط حوز الرهن بتحويزه القولان، فقبض الرهن بنقل تصرف ربه عنه لمرتهنه أو نائبه، وقول ابن الحاجب: قبضه كقبض المبيع لا يخفى إجماله، وحوز الدين الرهن تقدم.

قلت: وفيها مع غيرها: صحة رهن المشاع.

المازري: وهو قولها، وقول الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا ينعقد فيه رهن، وخرجه الشَّيخ أبو الطيب عبد المنعم وهو أحد شيوخ شيوخي من قول بعض أصحابنا بناء على أن هبة المشاع لا تصح؛ لأن قبضه لا يتأتى، وأشار إلى تخريجه بعض من لقيت من منع من صرف جزء الدينار لامتناع القبض فيه.

وقال ابن الحاجب: قبضه والباقي لغير الراهن إن كان عقارًا جاز باتفاق.

قال ابن عبد السلام: لم يطلع المؤلف على الرواية بمنع رهن المشاع كأبي حنيفة.

قلت: لا أعرف هذه الرواية، وظاهر نقل الشيوخ عن نفيها، ولو كانت ثابتة ما اضطر إلى التخريج الذي ذكره المازري، والشأن من المحققين والرواة في ذكر غريب مثل هذا، عزوه، وهو فيما باقيه لغير الراهن ربعا أو منقسما لا يفتقر لإذن شريكه، وإن كان غيره ففي كونه كذلك، ووقفه على إذنه قولا ابن القاسم وأشهب، قائلًا: لأن رهنه يمنع من بيعه ناجزًا.

ص: 344

الباجي عنه: فإن لم يأذن انتقض الرهن، فإن أذن فلا بيع له إلا بشرط بقاء جميعه بيد المرتهن للأجل، وكذا لو كان جميعه على يد الشريك، ولا يفسد ذلك البيع وإن لم يكن بقرب الأجل؛ لأنه باع ما لا يقدر على تسليمه كالغائب.

ابن زرقون: وضمانه من مشتريه بالعقد قاله الأشهب، ويلزم عليه نقد ثمنه.

قلت: إلزام نقد ثمنه، قاله التونسي.

الشيخ: وغيره، ومنع ابن ميسر بيعه، لأنه معين يقبض الأجل.

وعلل التونسي ضمانه من مشتريه بخلاف الغائب يتمكن مشتريه من التصرف فيه في البيع وانتفاعه به.

قلت: ويتحقق موجب الضمان فيه، وهو تمام عقد البيع بتحقق ماهيته بوجوده بقية أركانه وهو البيع، بخلاف، وصوب الباجي قول ابن القاسم: لا يفتقر لإذن الشريك؛ لأن ذلك لا يمنع بيع حظه لو دعاه لبيع جميعه، فإن باعه بغير جنس الدين كان الثمن رهنًا، وإن كان بجنسه قضى منه الدين إن لم يأت برهن مثله، وحوزه وهو دار، وأرض بحلول المرتهن في محل راهنه مع الشريك.

ابن حارث وغيره: اتفاقًا بين ابن القاسم وأشهب.

اللخمي: حوز الحظ المرتهن بكونه على يد مرتهنه أو الشريك أو غيرهما، وفي كون ما ينقل كالثوب والعبد كذلك أو يكون جميعه تحد يد أحد الثلاثة قولا ابن القاسم وأشهب، وعزاه محمد في النوادر له، ولعبد الملك في حوز المشاع مما باقيه لراهنه طرق.

اللخمي: إن كان دارًا أو عبدًا في كون حوزه بانفراد المرتهن أو يكفي كون يده فيه مع راهنه، كشريك قولان، ونحوه للمازري.

الباجي: ما ينقل حوزه بانفراد المرتهن به، أو عدل أو ما لا يزال كالربع في كونه كذلك أو يكفي كونه يده فيه مع راهنه، كشريك قولان لأشهب والموازيَّة.

وروى ابن القاسم في المجموعة: من رهن نصف داره قبضه، أو أنه يحوزه دون صاحبه، وهذا إن أشار به إلى الجزء المرتهن فهو كالموازية، وإن أشار به إلى جميع ما رهن بعضه فهو كقول أشهب.

وفيها: إن أقرض رجلان من شرطا عليه رهنًا، بقرضهما، فإن قضى أحدهما دينه،

ص: 345