الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمُوَفِّقُ، وَهَذَا كُلُّهُ جَارٍ عَلَى الِامْتِثَالِ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَلَا عُذْرَ لَهُ فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ عَلَى الصِّفَةِ الْمَذْمُومَةِ شَرْعًا فَلَوْ قَالَ مَثَلًا: الْغَالِبُ عَلَى النَّاسِ عَدَمُ الْجِدَةِ، وَالسُّكْنَى بِالْكِرَاءِ، فَلَا يَتَأَتَّى لِأَكْثَرِهِمْ عَمَلُ مَوْضِعٍ فِي الْبَيْتِ لِلِاغْتِسَالِ فِيهِ فَالْجَوَابُ: أَنَّ الْغَالِبَ فِي الْبُيُوتِ أَنْ يَكُونَ فِيهَا خِزَانَةٌ، أَوْ مَوْضِعُ كَنِيفٍ فَيَتَّخِذُهُ لِلْغُسْلِ فَيَجْعَلُ فِيهِ إنَاءً يَقْعُدُ فِيهِ مِثْلَ الْمَاجُورِ وَغَيْرِهِ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّ مَنْ كَانَ هَمُّهُ صَلَاحَ دِينِهِ عَمِلَ الْحِيلَةَ فِي صَلَاحِهِ، وَدَرْءِ الْمَفَاسِدَ عَنْهُ، وَهَذَا مُتَعَيِّنٌ عَلَيْهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
[فَصْلٌ فِي تَعْلِيمِ الزَّوْجَةِ أَحْكَامَ الْغُسْلِ]
ِ وَمَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ فِيهِ وَيَتَعَيَّنُ عَلَى الزَّوْجِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّنْ يَلِي أَمْرَ الْمَرْأَةِ أَنْ يُعَلِّمَهَا أَحْكَامَ الْغُسْلِ، وَمَا يَجِبُ، وَمَا فِيهِ مِنْ الْفَرَائِضِ، وَالسُّنَنِ، وَالْفَضَائِلِ، وَإِنْ كَانَ هَذَا مَوْجُودًا فِي كُتُبِ الْفِقْهِ، لَكِنْ تَمَسُّ الْحَاجَةُ إلَى ذِكْرِهِ هُنَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ مِنْ ذِكْرِ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ، وَسُنَنِهِ، وَفَضَائِلِهِ لِتَتِمَّ الْآدَابُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَيُعَلِّمَهَا أَنَّ الْغُسْلَ يَجِبُ مِنْ أَحَدِ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مِنْ الْإِنْزَالِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جِمَاعٌ، وَمِنْ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إنْزَالٌ، وَمِنْ دَمِ الْحَيْضِ، وَمِنْ دَمِ النِّفَاسِ، وَفَرَائِضَهُ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا فِي الْمَذْهَبِ، وَهِيَ النِّيَّةُ، وَالْمَاءُ الْمُطْلَقُ، وَتَعْمِيمُ الْجَسَدِ بِالْمَاءِ، وَاخْتُلِفَ فِي ثَمَانٍ الْفَوْرُ، وَالتَّدْلِيكُ، وَالْبَدَنُ الطَّاهِرُ، وَنَقْلُ الْمَاءِ، وَإِمْرَارُ الْيَدِ مَعَ الْمَاءِ، وَدَوَامُ النِّيَّةِ، وَالْخُشُوعُ، وَالتَّخْلِيلُ، وَسُنَنَهُ خَمْسٌ غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إدْخَالِهِمَا فِي الْإِنَاءِ، وَالْمَضْمَضَةُ، وَالِاسْتِنْشَاقُ، وَالِاسْتِنْثَارُ، وَمَسْحُ الصِّمَاخَيْنِ، وَفَضَائِلُهُ تِسْعٌ التَّسْمِيَةُ، وَالسِّوَاكُ، وَالْمَوْضِعُ الطَّاهِرُ، وَالْبُدَاءَةُ بِغَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ، وَالْبُدَاءَةُ بِالْأَعْلَى فَالْأَعْلَى، وَالْبُدَاءَةُ بِالْأَيْمَنِ فَالْأَيْمَنِ، وَالصَّمْتُ إلَّا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالتَّشَهُّدُ، وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الْغُسْلِ
. وَاخْتُلِفَ فِي الْخَاتَمِ فِي الْغُسْلِ، وَالْوُضُوءِ هَلْ يُحَرِّكُهُ لِيَصِلَ الْمَاءُ إلَى مَا تَحْتَهُ أَمْ لَا؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ، يُفَرَّقُ فِي الثَّالِثِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ضَيِّقًا فَيُحَرِّكَهُ، أَوْ وَاسِعًا فَيَتْرُكَهُ، وَلْيَحْذَرْ أَنْ يَسْتَنْجِيَ
وَهُوَ فِي يَدِهِ إنْ كَانَ عَلَيْهِ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -، وَإِنْ كَانَ قَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ إجَازَةُ ذَلِكَ، لَكِنْ هِيَ رِوَايَةٌ مُنْكَرَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ عَنْ آخِرِهِمْ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُعْرَجَ عَلَيْهَا، وَلَا يُلْتَفَتَ إلَيْهَا؛ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُنْسَبَ إلَى آحَادِ الْعُلَمَاءِ فَضْلًا عَنْ الْإِمَامِ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ التَّعْظِيمِ لِجَانِبِ اللَّهِ تَعَالَى، وَجَانِبِ نَبِيِّهِ عليه الصلاة والسلام كَمَا هُوَ مَشْهُورٌ مَعْرُوفٌ عَنْهُ.
فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ فِي السِّمَنِ بِحَيْثُ لَا تَصِلُ يَدُهَا إلَى مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ مِنْهَا فَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتْرُكَ غَيْرَهَا يَغْسِلُ لَهَا ذَلِكَ مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكْشِفَ عَلَيْهَا غَيْرُ زَوْجِهَا فَإِنْ أَمْكَنَ زَوْجَهَا أَنْ يَغْسِلَ لَهَا ذَلِكَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَلَهُ الْأَجْرُ فِي ذَلِكَ وَالثَّوَابُ الْجَزِيلُ، وَإِنْ أَبَى فَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَاجِبًا، وَتُصَلِّي هِيَ بِالنَّجَاسَةِ، وَلَا يَكْشِفُ عَلَيْهَا أَحَدٌ؛ لِأَنَّ سُتْرَةَ الْعَوْرَةِ وَاجِبٌ، وَكَشْفَهَا مُحَرَّمٌ اتِّفَاقًا، وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ فِي الصَّلَاةِ مُخْتَلَفٌ فِيهَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ. أَحَدُهَا: أَنَّ إزَالَتَهَا مُسْتَحَبَّةٌ، وَمَا اُخْتُلِفَ فِيهِ فَارْتِكَابُهُ أَيْسَرُ مِنْ الَّذِي لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَإِنْ كَانَ لَا يَصِلُ إلَى ذَلِكَ بِيَدِهِ، فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ إنْ قَدَرَ أَنْ يَشْتَرِيَ جَارِيَةً تَلِي ذَلِكَ مِنْهُ، وَإِنْ تَطَوَّعَتْ الزَّوْجَةُ بِغُسْلِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شِرَاءُ الْجَارِيَةِ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَكْشِفَ عَوْرَتَهُ عَلَى غَيْرِ مَنْ ذُكِرَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصَلَاتُهُ بِالنَّجَاسَةِ أَخَفُّ مِنْ كَشْفِ عَوْرَتِهِ، وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
. وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ عُلَمَاؤُنَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِي الْمَرْأَةِ الْمُبْدَنَةِ أَوْ الرَّجُلِ يَكُونُ مِثْلَهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا يَصِلَانِ إلَيْهِ بِأَيْدِيهِمَا مِنْ ظُهُورِهِمَا إذَا اغْتَسَلَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ:
أَحَدُهَا: أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يَلِي ذَلِكَ مِنْهُ.
الثَّانِي: أَنَّهُ يَتَّخِذُ خِرْقَةً أَوْ غَيْرَهَا لِيُعَالِجَ ذَلِكَ بِهَا.
الثَّالِثُ: أَنَّهُ يَغْمُرُهُ بِالْمَاءِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ.
وَالرَّابِعُ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَلِيلِ، وَالْكَثِيرِ
. ثُمَّ يُعَلِّمُهَا الشُّرُوطَ الَّتِي يَسْقُطُ بِهَا عَنْهَا الْوُضُوءُ، وَالْغُسْلُ، وَيَجِبُ عَلَيْهَا التَّيَمُّمُ، وَهِيَ سِتٌّ. أَنْ تَعْدَمَ الْمَاءَ أَوْ