الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الزكاة
باب وجوب الزكاة
23 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال "ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم"
-[المعنى العام]-
خلع معاذ جزءاً كبيرا من ماله لغرمائه سنة عشر من الهجرة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعوضه بتعيينه واليا أو قاضيا على اليمن يجمع الزكاة ويصرفها في وجوهها ويقوم على بيت المال وقال له إني عرفت بلاءك والذي قد ركبك من الدين وقد طيبت لك الهدية لعل الله يجبرك ويخلف عليك ما غرمت
ولم يكن أساس اختيار معاذ لهذا المنصب مجرد التعويض فإنه كفء له أهل لتحمل هذه المسئولية لما عرف عنه من العلم والفضل والورع وقد شهد بدرا وهو ابن إحدى وعشرين سنة
وزوده رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصية تحدد له الخطوات الواجب اتباعها في
مهمته السامية الصعبة
قال له إنك ستكون بمثابة حاكم لليمنيين بقوانين الإسلام ناشر لتعاليم الدين بين قوم أكثرهم من أهل الكتاب من النصارى وهم أهل علم وجدل تحتاج دعوتهم إلى حكمة وسعة صدر وقوة حجة
فتدرج معهم في الدعوة وعاملهم بالتي هي أحسن وليكن أول شيء تدعوهم إليه هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا قالوها وأقروا بها واعترفوا بالله تعالى ووحدانيته وآمنوا برسوله فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فصلها لهم وعلمهم كيفيتها وأمهم في صلاتهم فإن هم قبلوا وأذعنوا وصلوا فأعلمهم أن الله فرض على الأغنياء منهم زكاة تجمع من أموالهم وتفرق بين فقرائهم فإن استجابوا فخذ منهم صدقاتهم ولا تلزمهم إخراج كرائم أموالهم ونفائسها التي أحبوها واختصوها بفضل على غيرها فلم يجعل الله مواساة الفقراء على حساب الإجحاف بالأغنياء
وتجنب الظلم عامة وفي أخذ الصدقات خاصة واحرص على العدل واحذر دعوة المظلوم فإنها مستجابة وإن كان فاسقا تفتح لها أبواب السموات السبع ولا يحول بينها وبين القبول حائل أو حجاب
وحافظ معاذ على الوصية والتزمها وظل قائما على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر ثم توجه إلى الشام فمات بها بالطاعون سنة سبع عشرة من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه
-[المباحث العربية]-
(ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله) في رواية "إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم
…
" وفي رواية "إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل" والمراد من عبادة الله توحيده والمراد من توحيده الشهادتان
(فإن هم أطاعوا لذلك) أي للإتيان بالشهادتين والظاهر أن "أطاع" هنا ضمن معنى انقاد فعدى تعديته
(أن الله افترض عليهم) في رواية "أن الله فرض عليهم" وهما هنا بمعنى
(فإن هم أطاعوا لذلك) أي أقروا بوجوبها والتزموا بها وقيل أدوها ويؤيده رواية "فإذا صلوا" قال الحافظ ابن حجر والذي يظهر أن المراد القدر المشترك بين الأمرين فمن امتثل بالإقرار أو بالفعل كفاه أو بهما فأولى
(أن الله افترض عليهم صدقة) أي زكاة وفي رواية "أن الله فرض عليهم زكاة"
(تؤخذ من أغنيائهم) الجملة صفة لصدقة
(وترد على فقرائهم) ضمير "فقرائهم" لفقراء أهل اليمن فلا تخرج الزكاة عن بلدها أو فقراء المسلمين فيجوز نقلها سيأتي توضيحه في فقه الحديث
-[فقه الحديث]-
-[استدل بالحديث على أحكام هامة نجملها فيما يلي]-
1 -
استدل الجمهور بالحديث على أنه لا يكفي في الإسلام الاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله حتى يضيف إليها الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وقال بعضهم يصير بالأولى مسلما ويطالب بالثانية وفائدة الخلاف تظهر في الحكم بالردة والقول الراجح قول الجمهور وأن المطالبة ابتداء تكون بالشهادتين ومن كان موحدا فالمطالبة له تكون بالجمع بين الإقرار بالوحدانية والإقرار بالرسالة ومن كان معتقدا ما يستلزم الإشراك كمن يقول ببنوة عزير فإنه يطالب بالإقرار بالتوحيد وبالإقرار بالرسالة
2 -
كما استدل بالحديث على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة
من صلاة وصيام وزكاة لكونه صلى الله عليه وسلم قال "فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن عليهم .... " فدل على أنهم إذا لم يطيعوا لا يجب عليهم ودل على أنهم يدعون أولا إلى الإيمان ولا يدعون إلى العمل إلا بعد أن يؤمنوا
ومذهب المحققين والأكثرين -وهو المختار -أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة [المأمورات والمنهيات] وغاية ما في الحديث أن مطالبتهم في الدنيا بالفروع لا تكون إلا بعد الإسلام لأنها لا تصح منهم بدونه ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها يزاد في عذابهم في الآخرة بسببها كمن أتلف ثوبا مخيطا فإنه مسئول عن الثوب وعن خياطته وإن لم يطالب عمليا بالخياطة إلا بعد تحصيل الثوب يؤيد هذا قوله تعالى {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِين * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ * حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ} فالآية في المكذبين بيوم الدين وقد عددوا من أسباب دخولهم سقر عدم الصلاة ونحوها
3 -
كما استدل الخطابي وسائر أصحاب الشافعي بالحديث على أن الزكاة لا يجوز نقلها عن بلد المال لقوله صلى الله عليه وسلم "وترد على فقرائهم" فإن معناه أن الصدقة ترد على فقراء من أخذت من أغنيائهم
ورد المخالفون بأن الضمير في "فقرائهم" يحتمل أن يكون لفقراء المسلمين كما يحتمل أن يكون لفقراء أهل تلك البلدة أو الناحية وحيث تطرق إلى الدليل الاحتمال يسقط به الاستدلال وعلى هذا أجاز أبو حنيفة النقل ورأى المالكية ترك النقل لكن إن خالف ونقل أجزأ أما عند الشافعية فالنقل لا يجزئ على الأصح إلا إذا فقد المستحقون لها في الناحية
4 -
استدل به الجمهور على إيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون لعموم قوله "من أغنيائهم" وذهب الحنفية إلى عدم إيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون لحديث "رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق" ولا يخفى أن المكلف بإخراج الزكاة من مال الصبي هو وليه ففي مال الصبي حق غير مكلف هو
بأدائه وإنما المكلف بأدائه هو الوصي فلا تنافي بين إيجاب الزكاة في ماله وبين رفع القلم عنه
5 -
واستدل بالحديث لقول مالك وغيره: أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد وأجاب المخالفون بأنه يحتمل أن يكون ذكر الفقراء لأنهم الغالب أو للمقابلة بالأغنياء
6 -
واستدل بقوله "تؤخذ من أغنيائهم" على أنه إذا امتنع عن أداء الزكاة أخذت من ماله بغير اختياره وهذا الحكم لا خلاف فيه
7 -
واستدل بالحديث على أن الوتر غير واجب وأنه ليس على المسلم سوى خمس صلوات ورد الحنفية الموجبون للوتر بجواز وجوبه بعد وصية معاذ ويجوز عدم ذكر الراوي له على أن الوصية لم تشمل كل الفروض
8 -
استدل بالحديث على بعث السعاة لأخذ الزكاة
9 -
وأن الإمام ينبغي أن يعظ عماله ويزودهم بخطة العمل
10 -
وعلى قبول خبر الواحد ووجوب العمل به
11 -
وأن الصلوات الخمس تجب في كل يوم وليلة
12 -
وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة
13 -
وأن الفقير لا زكاة عليه
14 -
وأن من ملك نصابا لا يعطى من الزكاة لأنه جعل المأخوذ منه غنيا وقابله بالفقير
15 -
وأن الزكاة لا تدفع إلى كافر ولا تدفع إلى غني من سهم الفقراء
هذا وقد استشكل على الحديث بأنه لم يذكر الصوم والحج مع أن بعث معاذ كان في آخر الأمر وأجيب بأن عدم الذكر تقصير من بعض
الرواة أو لأن الشارع يهتم بالصلاة والزكاة ويجعلهما عنوان الأركان بعد الشهادتين وذلك لأن الأركان الخمسة تمثل ثلاثة أركان كبرى الركن الاعتقادي وهو الشهادتان والركن البدني وهو الصلاة والركن المالي وهو الزكاة وهذا واضح في تعبير القرآن الكريم فقد نزلت سورة براءة بعد فرض الصوم والحج بلا خلاف وجاء في موضعين منها قوله تعالى {فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ}
كما استشكل على الحديث في ترتيبه الدعوة للزكاة على الإطاعة بالصلاة مع أنها لا تتوقف عليها باتفاق وأجيب بأن الترتيب ترتيب بيان واهتمام لا ترتيب إيجاب وصحة
وقيل إنهم إذا أجابوا إلى الشهادتين ودخلوا بذلك في الإسلام ثم لم يذعنوا لوجوب الصلاة كان ذلك كفرا وردة عن الإسلام بعد دخولهم فيه فيصير ما لهم فيئا ولا يؤمرون بالزكاة بل يقتلون وهو جواب حسن
24 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال: "تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان" قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا"
-[المعنى العام]-
يقول رجل من قيس: وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبته فلقيته بعرفات فتزاحمت عليه فقيل له: إليك عنه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا الرجل فزاحمتهم عليه حتى خلصت إليه فأخذت بخطام ناقته فما تغير علي قال: ما تريد؟ قلت: يا رسول الله شيئان أسألك عنهما دلني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار فقال صلى الله عليه وسلم لئن كنت قد أوجزت العبارة فقد أعظمت وطولت فاعقل علي اعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا من الأوثان وأقم الصلاة المكتوبة خمسا في كل يوم وليلة وأد الزكاة المفروضة وصم رمضان قال الرجل والذي نفسي بيده لا أزيد على هذه الأوامر شيئا ولا أنقص منها شيئا أبدا فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا إن تمسك بما أمر به دخل الجنة
-[المباحث العربية]-
(أن أعرابيا) قيل: إنه لقيط بن صبرة وقيل هو سعد بن الأحزم
(إذا عملته دخلت الجنة) في بعض الروايات "أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار" والمراد من التقريب من الجنة دخولها لا مجرد القرب منها فهي بمعنى الرواية التي معنا ولا شك أن ما قرب من الجنة
يباعد من النار فذكره تصريح باللازم لشدة الحرص
(تعبد الله لا تشرك به شيئا) العبادة الطاعة مع الخضوع فإن كان المراد منها هنا معرفة الله والإقرار بوحدانيته كان عطف الصلاة والزكاة عليها لإدخالهما فيما يدخل الجنة وإن كان المراد من العبادة الطاعة مطلقا دخلت جميع أمور الدين فيها ويكون عطف الصلاة والزكاة والصوم عليها من عطف الخاص على العام لمزيد عناية بهذا الخاص والجملة خبرية لفظا ومعنى أو خبرية لفظا إنشائية طلبية معنى
وعبادة الله عبادة حقة تستلزم عدم الإشراك به شيئا لكنه صرح باللازم للنهي عما كان عليه الكفار من عبادة الأوثان لتقربهم إلى الله وقد جاءت جملة "ولا تشرك به شيئا" في بعض الروايات معطوفة بالواو وفي بعضها بدون واو العطف فهي في محل النصب على الحال أي موحدا له توحيداً كاملا
(وتقيم الصلاة المكتوبة) تقييد الصلاة بالمكتوبة لاتباع القرآن في قوله {إنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً} وللاحتراز من النوافل
(وتؤدي الزكاة المفروضة) تقييد الزكاة بالمفروضة للاحتراز من صدقة التطوع
(والذي نفسي بيده) أي والله الذي روحي بقبضته ويده
(لا أزيد على هذا) المشار إليه الأوامر والفروض المذكورة واكتفى بنفي الزيادة عن نفي النقص وهو مراد كما جاء في بعض الروايات
-[فقه الحديث]-
اختلفت روايات هذا الحديث بالزيادة والنقصان ففي بعض روايات الصحيح لم يذكر الصوم وفي بعضها ذكر صلة الرحم وقد قال العلماء في هذا وفي مثله إنه من تقصير الرواة واختلافهم في الحفظ والضبط ومعنى هذا أن من زاد فقد حفظ ما لم يحفظه الآخر ومن حفظ حجة على من لم
يحفظ ويستبعد العيني اتهام الرواة بالتقصير وضعف الحفظ ويرجع الاختلاف إلى اجتهاد الرواة وتحديثهم حسبما يقتضيه المقام
ولم يذكر الحج في جميع روايات هذا الحديث ووجه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره للرجل فحذف من الرواة والصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكره لأن الرجل كان حاجا وكان واقفا على عرفات
واستشكل على قوله صلى الله عليه وسلم "من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا" بأنه كيف ساغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن حكم على هذا الرجل بأنه من أهل الجنة مع أنه قد لا يفي بوعده وأجاب النووي بأنه صلوات الله وسلامه عليه علم بطريق الوحي أنه يوفي بما التزمه وأنه يدوم على ذلك ويدخل الجنة
وقيل: إن الكلام فيه قيد ملاحظ حيث جاء هذا القيد مصرحا به في روايات صحيحة بلفظ "إن تمسك بما أمر به دخل الجنة" فيصبح المعنى من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا إن تمسك بما أمر به
أما الاعتراض بأن تبشير هذا الرجل بالجنة يتعارض مع أن المبشرين بالجنة معروفون فقد أجاب عنه العيني بأن التنصيص على العدد لا ينافي الزيادة قال: وقد ورد في حق كثير مثل ذلك كما جاء في الحسن والحسين وقيل العشرة بشروا بالجنة دفعة واحدة فلا ينافي المتفرق
وأما الاعتراض بأن الحديث رتب دخول الجنة على فعل المأمورات كيف مع أن دخول الجنة موقوف كذلك على الكف عن المحرمات المنهي عنها فقد أجيب عنه بأنه مقصود طوي للعلم به، وقيل إن عبادة الله شاملة لفعل المأمورات واجتناب المنهيات فإن تمسك بالعبادة الشاملة لهما دخل الجنة
-[ويؤخذ من الحديث]-
1 -
قال القرطبي في هذا الحديث دلالة على جواز ترك التطوعات لكن من دوام على ترك السنن كان نقصا في دينه فإن كان تركها تهاونا بها
رغبة عنها كان ذلك فسقا لورود الوعيد عليه في قوله صلى الله عليه وسلم " من رغب عن سنتي فليس مني" وقد كان صدر الصحابة ومن بعدهم يواظبون على السنن مواظبتهم على الفرائض ولا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهما وإنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب عليها من وجوب الإعادة والحكم بالعقاب على الترك ثم قال ولعل أصحاب هذه القصص كانوا حديثي عهد بالإسلام
2 -
حلم الرسول صلى الله عليه وسلم وسعة صدره وحسن معاملته
3 -
البشارة والتبشير للمؤمن
4 -
جواز الحلف على الاقتصار على الواجبات
25 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه
كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق"
-[المعنى العام]-
في أواخر أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ارتد ناس من مذحج وعلى رأسهم الأسود العنسي الذي استولى على اليمن وأخرج عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ارتد ناس من بني حنيفة وعلى رأسهم مسيلمة الكذاب الذي كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله أما بعد فإن الأرض نصفها لي ونصفها لك فأجابه صلى الله عليه وسلم "من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب أما بعد. فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين" وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد ناس من بني تميم قوم سجاح التي تنبأت وارتد غسان قوم جبلة بن الأيهم وفزارة وغطفان وبنو سعد كل هؤلاء وكثير غيرهم ارتدوا عن الإسلام أنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرهما من أمور الدين وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية
وانكمش المتمسكون بدينهم وخافوا بطش المرتدين وأخفوا عبادتهم حتى لم يعد يصلي في بسيط الأرض إلا في ثلاثة مساجد مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد عبد القيس بالبحرين
وهناك فريق آخر ظلوا مسلمين لكنهم فرقوا بين الصلاة والزكاة وأنكروا فرض الزكاة وأنكروا وجوب أدائها إلى الإمام وكان ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يربوع فإنهم جمعوا صدقاتهم
وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر رضي الله عنه فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم
استقبل أبو بكر الصديق في فجر خلافته هذه الصورة المزعجة بناء الإسلام الشامخ يتصدع ويتهاوى ويتفاقم في كل يوم صدعه ويتسع خرقه وترجف الأرض من تحته وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسئول أمام الله عن دينه في أرضه فماذا يفعل؟
إن من أبرز صفات أبي بكر لينه في خلقه ورقة قلبه وإرهاف حسه إلى حد اشتهر معه في المواقف المؤلمة بالبكاء وهذه صفات لا تؤثر إيجابيا في الظروف المحيطة بالإسلام
لكن شاءت إرادة الله أن يتحول أبو بكر من اللين إلى الصلابة ومن الرقة إلى الشدة ومن الإرهاف العاطفي إلى خشونة العقل وصرامة الحكمة ففكر وقرر لكنه ما كان له أن يمضي إلى ما رأى حتى يعرض الأمر على كبار الصحابة فجمعهم واستعرض الحالة معهم وأعلن لهم أنه يرى قتال كل من غير وبدل وأنه يرى العلاج في الحزم والحكم في السيف
فقال له عمر إذا قاتلنا من ارتد وكفر ومن ادعى النبوة ومن تابعه فكيف نقاتل من منع الزكاة وهو يشهد أن لا إله إلا الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد حقن مني دمه وحفظ مني ماله وحسابه على الله فيما وراء ذلك
فقال له أبو بكر أرأيت إذا لم يصلوا فسلم عمر بقتال من امتنع من الصلاة وسكت وسكت الناس فقال أبو بكر وقد سكن قلبه إلى الرأي وشرح الله صدره لتنفيذه قال بصوت الحكيم الحازم والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الصلاة حق النفس والزكاة حق المال فمن صلى عصم نفسه ومن زكى عصم ماله ومن لم يصل قوتل على ترك الصلاة ومن لم يزك أخذت الزكاة منه قهرا فإن نصب لنا الحرب قاتلناه والله لو
منعوني جديا أو حبلا كانوا يعطونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه
وشرح الله صدر الصحابة وشرح الله صدر عمر لرأي أبي بكر وبان له أنه الحق ووافق الجميع على القتال وجهز أبو بكر جيشا على رأسه خالد بن الوليد لقتال مسيلمة وأتباعه فنصر الله الإسلام وقتل مسيلمة باليمامة على يد وحشي قاتل حمزة رضي الله عنه وكان وحشي يقول: قتلت خير الناس في جاهليتي وشرهم في إسلامي وقتل العنسي بصنعاء وانفضت جموعهم وهلك أكثرهم
ولم يحل الحول إلا وقد أعاد الإسلام نشر لوائه على ربوعه وتماسك بناؤه واستمسك به أبناؤه فنضر الله وجه أبي بكر وشكر له صالح سعيه ورضي عن شهداء المسلمين وجزى الله قادة الإسلام خير الجزاء
-[المباحث العربية]-
(لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة
(وكان أبو بكر) خبر "كان" محذوف أي خليفة وقد صرح به في بعض الروايات وفي بعض الروايات "واستخلف أبو بكر بعده" أي صار أبو بكر خليفة بعده فالسين والتاء في تلك الرواية للصيرورة
(وكفر من كفر من العرب)"من" موصولة و"من" حرف جر للتبعيض وعطف هذه الجملة بالواو لا يفيد ترتيبا فقد كفر بعضهم في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم اللهم إلا أن يكون المعنى وكثر من كفر
(فقال عمر
…
) الفاء فصيحة عاطفة على محذوف والتقدير فعزم أبو بكر على قتالهم فاستشار أصحابه فقال عمر
(كيف تقاتل الناس؟ ) الاستفهام إنكاري وأل في "الناس" للعهد والمراد بهم مانعوا الزكاة -كما سيأتي في فقه الحديث -وفي رواية "أتريد أن تقاتل العرب" فأل في "العرب" للعهد أيضا لأن عمر لا يتردد في قتال المرتدين
(وقد قال رسول الله) الجملة في محل النصب على الحال
(أمرت) بالبناء للمجهول أي أمرني ربي والفاعل المحذوف متعين وكذا إذا قال الصحابي أمرت فهم منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره على أرجح أقوال المحدثين لأن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم أن الرئيس هو الذي أمر
(أن أقاتل الناس) المصدر مجرور بحرف جر محذوف والتقدير أمرت بمقاتلة الناس، وأل في "الناس" للجنس يخرج عنه الجن فهم وإن كانت رسالته عامة لهم إجماعا لكنه غير مأمور بمقاتلتهم لتعذرها كذا قيل والكثيرون على أن أل للعهد والمراد بالناس الكافرون وقيل عبدة الأوثان دون أهل الكتاب
(حتى يقولوا لا إله إلا الله)"حتى" غاية للقتال والأصل دخول الغاية في المغيا بحتى كما في قولهم. أكلت السمكة حتى رأسها فإن الأكل شامل للرأس، ويؤدي هذا إلى وجود القتال مع الإتيان بالشهادتين ووجه الحديث بأن هذه القاعدة محلها إذا كان ما قبل "حتى" وما بعدها متجانسا ولم تقم قرينة تقتضي عدم دخول ما بعدها وهنا قامت القرينة بقوله صلى الله عليه وسلم
(فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه) أي بحق الإسلام أو بحق ذلك أي بحق الدماء والأموال في الإسلام والعصمة في الأصل المنع والمراد هنا حقنوا دماءهم وحفظوا مالهم فلا تستباح بسبب من الأسباب إلا بسبب هذا الحق من قتل نفس محرمة أو زنا محصن أو ترك صلاة أو منع زكاة
(وحسابه على الله) أي فيما يسر ويخفي
(فقال) أي أبو بكر
(والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة)"فرق" بتخفيف الراء وتشديدها أي التزم واحدة وأنكر الأخرى
(والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها) العناق بفتح العين الأنثى من أولاد المعز وفي رواية "لو منعوني جديا أذوط" أي صغير الفك والذقن وفي رواية "لو منعوني عقالا" وهو في الأصل الحبل الذي يعقل به البعير ويربط ثم أريد قدر قيمته وذكر هنا على سبيل المبالغة في التقليل لا على سبيل الحقيقة لأنه لا يجب دفعه في الزكاة فلا يجوز القتال عليه وقيل العقال زكاة عام قاله جماعة من أهل اللغة ومن الفقهاء والأول هو الصحيح والأولى
(فوالله ما هو) أي الحال والشأن
(فعرفت أنه الحق) أي أن القتال هو الحق لا غيره أي ظهر لي ذلك عن طريق الحجة والبرهان لا عن طريق التقليد والإذعان
-[فقه الحديث]-
يمكن حصر الكلام عن الحديث في خمس نقاط:
الأولى: بيان حال مانعي الزكاة وشبهتهم وردها وحكمهم في الإسلام
الثانية: توضيح المناظرة بين أبي بكر وعمر وبسط حجة كل منهما
الثالثة: حكم أبي بكر فيهم بعد الغلبة عليهم وموقف عمر من هذا الحكم
الرابعة: موقف الروافض وإدانتهم أبا بكر في المسألة والرد عليهم
الخامسة: ما يؤخذ من الحديث
1 -
أما عن النقطة الأولى فقد تبين في المعنى العام أن أهل الردة كانوا صنفين صنفا ارتدوا عن الإسلام وعادوا إلى الكفر وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله "وكفر من كفر من العرب" وصنفا بقوا على ما كانوا عليه من الإقرار بالشهادتين والتزام الصلاة والصيام والحج لكنهم أنكروا وجحدوا
فرض الزكاة ووجوب تسليمها للإمام بتأويل باطل سيأتي وهؤلاء هم موضوع المناظرة وإطلاق الردة على هؤلاء لدخولهم في غمار أهل الردة ومناصبتهم الإمام ومشاركتهم المرتدين في منع حقوق الدين فهو قريب من الإطلاق اللغوي دون الإطلاق الشرعي ولهذا لم يؤثر عن الصحابة أنهم سموا هؤلاء كفارا وحقيقة ما يتصفون به شرعا أنهم أهل بغي والبغاة قسمان أهل عناد وأهل تأويل وللإمام قتال الصنفين
وشبهة هذا الصنف أن الخطاب في قوله تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ} خطاب خاص في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره وأنه مقيد بشرائط لا توجد فيمن سواه وذلك أنه ليس لأحد من التطهير والتزكية والصلاة على المتصدق ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم
ورد هذه الشبهة بمنع كون الخطاب في الآية خاصا به وبمنع قصر الشرائط المذكورة في الآية عليه صلى الله عليه وسلم وذلك أن خطاب كتاب الله تعالى على ثلاثة أوجه
أ- خطاب عام كقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا} و {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَام}
ب- وخطاب خاص للنبي صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيه غيره وهو ما أبين به عن غيره وميز بعلامة التخصص وقطع التشريك كقوله تعالى {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ}
جـ- وخطاب مواجهة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو وجميع أمته في المراد به سواء كقوله تعالى {أقم الصلاة لدلوك الشمس} وقوله {فإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}
ومن هذا الوجه قوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة} فعلى القائم بعده بأمر الأمة أن يحتذي حذوه في أخذها منهم
أما التطهير والتزكية لصاحب الصدقة {تطهرهم وتزكيهم بها} فإن مخرج
الصدقة ينالهما بطاعة الله وطاعة رسوله بإخراجها
أما الصلاة عليهم {وصل عليهم} أي الدعاء لهم فإنه يستحب للإمام ولعامل الصدقة ولآخذها أن يدعو للمتصدق بالنماء والبركة في ماله ويرجى أن يستجيب الله ذلك
وإنما قاتلهم أبو بكر ولم يعذرهم بالجهل لأنهم نصبوا القتال فجهز إليهم من يدعوهم إلى الرجوع وأقام عليهم الحجة فلما أصروا قاتلهم وهذا هو حكم الإسلام فيهم -أهل بغي وليسوا كفارا -وعلى ذلك فمن أقر بوجوب الزكاة وامتنع من أدائها أخذت منه قهرا فإن أضاف إلى امتناعه نصب قتال قوتل قتال البغاة
وفي ذلك يقول الإمام مالك في الموطأ الأمر عندنا فيمن منع فريضة من فرائض الله تعالى فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقا عليهم جهاده. اهـ
2 -
وبسط المناظرة أن عمر رأى أن القتال منفي بقول لا إله إلا الله فإذا قيلت وجب الكف وهؤلاء المانعون للزكاة يقولونها ولم ينظر عمر إلى الاستثناء "إلا بحقه" أو أنه فهم قصر الحق على ما ورد في الحديث الآخر "الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه والمفارق للجماعة" فبين له أبو بكر أن الزكاة حق المال وأن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بإيفاء شرائطها ثم قايس الزكاة على الصلاة فقال: أرأيت إذا لم يصلوا؟ وكأن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا من الصحابة فرد الزكاة إليها وبذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه
والظاهر من اعتراض عمر واستدلال أبي بكر بالقياس أنهما لما يحفظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيح عن أبي هريرة بلفظ "ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا" وما جاء في الصحيح "ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا"
فإن عمر رضي الله عنه لو سمع ذلك لما خالف وما احتج بالحديث فإنه بهذه الزيادة حجة عليه
ولو سمع أبو بكر رضي الله عنه هذه الزيادة لاحتج بها ولم يلجأ إلى القياس فإنها نص في المطلوب والقول بأنهما لم يسمعا وتعدد التحديث بهذا الحديث مرة بالزيادة ومرة بدونها أولى من القول بأنهما سمعا ثم نسيا
3 -
وقد اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم هل تغنم أموالهم؟ وتسبى ذراريهم كالكفار؟ أو لا؟ كالبغاة؟ فرأى أبو بكر الرأي الأول وعمل به ولعله أخذ بمنتهى القسوة في ذلك الوقت إرهابا لمن تسول له نفسه مثل هذا الخروج وناظره عمر في ذلك وذهب إلى الرأي الثاني لكنه سلم لأبي بكر في حينها لما يجب عليه من طاعة الإمام فلما ولي عمر الخلافة عمل بالثاني ورد عليهم السبي ووافقه المسلمون على ذلك واستقر الإجماع عليه في حق من جحد شيئا من الفرائض بشبهة فيطالب بالرجوع فإن نصب القتال قوتل كالباغي فإن غلب لم تغنم أمواله ولم تسب ذراريه فإن رجع وأدى فبها ونعمت وإلا عومل معاملة الكافر حينئذ والإجماع اليوم على أن المرتد لا يسبى
والراجح أن عمر في رده السبي لم يكن نقضا لفعل أبي بكر لأنه فداهم من أيدي مالكيهم بما فتح الله به وأعتقهم تفضلا وصلة للقرابة ولم ينزع من يد أحد شيئا إلا بعوض ولو كان نقضا لأخذهم من أيدي مالكيهم بدون عوض
4 -
وقد زعم بعض الروافض أن قتال مانعي الزكاة كان عسفا واتهموا أبا بكر رضي الله عنه بأنه أول من سبى المسلمين ودافع الخطابي وذهب إلى أن أبا بكر لم يسب ذراري مانعي الزكاة فقال واتفقوا على أن أبا بكر لم يسب ذراري مانعي الزكاة إلا في شيء روي عن بعض الروافض ولا يعتد بخلافهم اهـ
5 -
[ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم]-
1 -
شجاعة أبي بكر وتقدمه في العلم وقد أجمع أهل الحق على أنه أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم
2 -
جواز مراجعة الأئمة والأكابر للوصول إلى الحق
3 -
الأدب في المناظرة بترك التصريح بالتخطئة والعدول إلى التلطف والأخذ في إقامة الحجة
4 -
جواز الحلف على أنه سيفعل الشيء لتأكيده
5 -
الاجتهاد في النوازل وردها إلى الأصول والرجوع إلى الراجح
6 -
القياس والعمل به
7 -
صيانة مال من أتى بالشهادتين وحقن دمه ولو كان عند السيف
8 -
استدل به على أن تارك الصلاة عمدا معتقدا وجوبها يقتل قاله النووي ورده الحافظ ابن حجر بالفرق بين صيغة أقاتل وأقتل وفي هذا الحكم خلاف واسع عند الفقهاء فعند الحنفية: يحبس إلى أن يحدث التوبة ولا يقتل وعند أحمد في إحدى الروايات يكفر ويخرج عن الملة ويقتل ولا يغسل ولا يصلى عليه وعند الشافعية يقتل حدا لا كفرا قيل: على الفور وقيل يمهل ثلاثة أيام
9 -
قتال مانعي الزكاة وتاركي الصلاة
10 -
قتال أهل البغي
11 -
عدم تكفير أهل الشهادة من أهل البدع
12 -
الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر
13 -
أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها آحادهم رضي الله عنهم وأرضاهم.