المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب أجر المرأة إذا تصدقت من بيت زوجها وكذلك الخادم - المنهل الحديث في شرح الحديث - جـ ٢

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب العيدينأي صلاتهما وما يشرع فيهما

- ‌باب الوتر

- ‌باب الاستسقاء

- ‌باب الكسوف

- ‌باب التهجد

- ‌باب الاستخارة

- ‌باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب الأمر باتباع الجنائز

- ‌باب الكفن في ثوبين وغسل الميت المحرم

- ‌باب إحداد المرأة

- ‌باب زيارة القبور

- ‌باب البكاء عن الميت وإظهار الحزن عليه

- ‌باب حمل الرجل الجنازة دون النساء

- ‌باب فضل اتباع الجنائز

- ‌باب الصلاة على الشهيد

- ‌باب موت الطفل من أبوين غير مسلمين

- ‌باب ثناء الناس على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب وجوب الزكاة

- ‌باب إثم مانع الزكاة

- ‌باب الصدقة من كسب طيب

- ‌باب أجر المرأة إذا تصدقت من بيت زوجها وكذلك الخادم

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة

- ‌باب من تصدق في الشرك ثم أسلم

- ‌باب مثل المتصدق والبخيل

- ‌باب زكاة الإبل

- ‌باب لا يسألون الناس إلحافا

- ‌باب أخذ الصدقة عند صرام النخل والصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الحج

- ‌باب فضل الحج المبرور

- ‌باب التمتع والقران والإفراد

- ‌باب ما ذكر في الحجر الأسود

- ‌باب سقاية الحاج

- ‌كتاب العمرة وفضلها

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب الحج عن الميت

- ‌فضائل المدينة

- ‌كتاب الصوم

- ‌باب فضل ليلة القدر

- ‌كتاب البيوع

- ‌كتاب الوكالة

- ‌باب ما جاء في الحرث والمزارعة

- ‌باب الشرب

- ‌باب إثم من منع ابن السبيل الماء

- ‌باب فضل سقي الماء

- ‌باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار

- ‌كتاب الاستقراض والحجر والتفليس

- ‌كتاب الخصومات

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب المظالم

الفصل: ‌باب أجر المرأة إذا تصدقت من بيت زوجها وكذلك الخادم

يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم} إنه لا يدري درجة قبول هذا القليل، فقد يكون عند الله كثيرا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "سبق درهم مائة ألف درهم".

7 -

الحث على الكسب الحلال، والبعد عن الحرام وعن المشبهات حتى يبارك الله فيما ينفق.

‌باب أجر المرأة إذا تصدقت من بيت زوجها وكذلك الخادم

29 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا".

ص: 141

-[المعنى العام]-

حض الإسلام على التصدق، وبين فضله ومضاعفة أجره، ورغب في صدقة السر حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وفي هذا الحديث يفتح الباب واسعا لتتعدد الصدقات، ويفسح مجال الخير للزوجة وللخادم وللخازن. يفسح المجال لرب المال إذا شغلته الشواغل عن التصدق بنفسه، ويفسح مجال التعاون على البر والتقوى.

وإذا كان الدال على الخير شريكا فيه كانت واسطة الخير كذلك، وإن اختلف نصيب كل شريك.

فالزوجة إذا أنفقت وتصدقت من مال زوجها صدقة يوافق عليها إن علمها. وتسخو بها نفسه إن شهدها كان لها أجر العطاء والمناولة والمساعدة على الخير ولزوجها أجر المال المنفق لأنه الذي اكتسبه أولا، ولأنه أذن للزوجة ولو إذنا عاما ثانيا.

وخازن المال وحارسه، سواء أكان خادما لصاحبه أم كان حارسا فحسب، إن تصدق في حدود ما يسمح له به، وفي حدود ما تجود به نفس صاحبه، وفي حدود الرضا مع العلم، كان له أجره، على أن يعلم صاحبه، وأن يكون أمينا صادقا مسلما. وهكذا يشجع الإسلام المحيطين بالمال والمتصرفين فيه على أن يتعاونوا على الإنفاق في سبيل الله، ولكل منهم أجره، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا.

-[المباحث العربية]-

(إذا أنفقت المرأة) أي الزوجة، بدليل قوله بعد "ولزوجها أجره" وحذف المنفق عليه ليعم إنفاقها على عيال زوجها، ومن يعولهم وذوي رحمه، وضيوفه، والسائلين، والفقراء والمساكين، وفي سبيل الله عامة. وعبر بالإنفاق ليعم الصدقة والهدية وغيرها.

(من طعام بيتها)"من" تبعيضية، وأضاف البيت لها لملازمتها له وأقامتها

ص: 142

فيه وإن كان بيت الزوج، وخص الطعام بالذكر، ولم يعمم بذكر المال، لأن الطعام مأذون لها فيه عادة غالبا بخلاف المال، وسيأتي إيضاح الفرق في فقه الحديث.

(غير مفسدة) أي غير متجاوزة القدر المسموح به من الزواج.

(كان لها أجرها بما أنفقت) أي كان لها أجر المناولة والإسهام في الخير فالباء للسببية، و"ما" موصولة أو مصدرية، أي كان لها أجر إنفاقها من مال الغير بإذنه ورضاه.

(ولزوجها أجره بما كسب) أي وكان لزوجها أجر هذه النفقة بسبب كسب مالها، ليس أجر الكسب، فهو ثابت قبل الإنفاق، وإنما أجر إنفاق ما كسبه.

(وللخازن مثل ذلك) المراد بالخازن الموكول إليه حفظ المال وإن لم يكن خادما، واسم الإشارة يعود على المفهوم من الكلام السابق، وهو أجر الزوجة، أي وللخازن إن فعل مثل الزوجة أجر مثل أجرها.

(لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا) استئناف بياني، كالجواب عن سؤال ينشأ مما قبله، كأن سائلا سأل: هل يشارك الخازن والمرأة أجر صاحب المال فينقصانه؟ والجواب لا ينقص بعضهم أجر بعض، والله ذو الفضل العظيم، وليس في هذا مساواة للأجرين، لكن الاشتراك في مطلق الأجر.

-[فقه الحديث]-

أورد البخاري هذا الحديث بروايات متعددة، هي بعد روايتنا "إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك" فنصت هذه الرواية على جهة الإنفاق وهي الصدقة، وعلى نوع المتصدق به وهو الطعام.

الرواية الثانية "إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة لها أجرها، وله مثله، وللخازن مثل ذلك، وله بما اكتسب، ولها بما أنفقت"

ص: 143

فلم تنص على جهة الإطعام ليشمل إطعامها أولاده وأهله وأصحابه والفقراء والمساكين. ونصت على الطعام.

ولا شك أن الزوجة والخازن والخادم كل منهم أمين على مال الغير، ليس له أن يتصرف فيه إلا بإذن المالك نصا أو عرفا، إجمالا أو تفصيلا وقد جاء التصريح بالإذن نصا بالنسبة للخازن في حديث البخاري عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به كاملا موفرا طيبا بها نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين" وكانت هذه الروايات المتعددة أساسا في تعدد الآراء.

قال ابن العربي: اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها، فمنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال، ومنهم من قال: المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال في مصالحه، وليس ذلك بأن يفتئتوا على رب البيت بالإنفاق على الفقراء بغير إذن، ومنهم من فرق بين المرأة والخادم، فقال المرأة لها حق في مال الزوج والنظر في بيته وتدبيره، فجاز لها أن تتصدق، بخلاف الخادم، فليس له تصرف في متاع مولاه، فيشترط الإذن فيه.

والذي تستريح إليه النفس أن تصدق الزوجة من الطعام لا يحتاج إلى إذن سابق، لأن الشأن والعادة والعرف موافقة الزوج عليه، والشرط الأساسي حينئذ أن لا تكون مفسدة مسرفة، بأن تنفق مالا يؤثر نقصانه، ولا يتجاوز ما تسمح به نفسه. أما تصدق الزوجة بالمال أو بالأعيان كالثياب والقدور والفرش ونحوها فلا بد فيه من الإذن السابق، إما نصا وصراحة، وإما ضمنا، فإذا لم يسبق مثل هذا الإذن، وشكت في رضا زوجها حرم عليها التصدق بمثل ذلك إلا بصريح أمره، محافظة على حسن عشرة الزوجين.

أما ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه "وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له" فقد قال عنه النووي: معناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين، ويكون معها إذن عام سابق،

ص: 144