الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصلاة
باب
المواقيت
وفيه [ثلاثة](1) فصول:
الفصل الأول: في وقت الرفاهية
قوله: والأصل فيه ما رُوى عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أمني جبريل عند باب البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس"، ويروى "حين كان الفئ مثل الشراك"(2) إلى آخر الحديث المعروف.
والشراك: بكسر الشين المعجمة هو أحد سيور النعل التي يكون على وجهها.
إذا علمت ذلك فقد اختلف كلام النووي في "شرح المهذب" في أن الصبر إلى مصير الفئ مثل الشراك هل هو شرط لصحة الظهر أم لا؟ فقال هنا ما نصه: وليس الشراك هنا للتحديد والاشتراط بل؛ لأن الزوال لا يتبين بأقل منه انتهى.
ومقتضى [هذا](3) أنه لابد من الصبر إلى هذا المقدار، وإن كان الزوال حقيقة لا يتوقف عليه ثم أعاد المسألة في الشرح المذكور بعد ذلك بنحو
(1) زيادة من جـ.
(2)
أخرجه أبو داود (393)، والترمذي (149)، وأحمد (3081)، وابن خزيمة (325)، والحاكم (693)، والدارقطنى (1/ 258)، والطبرانى فى "الكبير"(10752)، وأبو يعلى (2750)، وعبد الرزاق (2028)، وابن أبي شيبة (3220)، والبيهقى في "الكبرى"(1583)، وعبد بن حميد (703) وابن الجارود فى "المنتقي"(149) من حديث ابن عباس.
قال الترمذى: حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح.
وقال الألبانى: حسن صحيح.
(3)
سقط من أ، ب.