الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَْمْسِ (1) .
16 -
وَيَجِبُ تَنْزِيهُهَا عَنْ حَمْل السِّلَاحِ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا يَحِل لأَِحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِل بِمَكَّةَ السِّلَاحَ (2) .
17 -
وَيَجِبُ تَنْزِيهُهَا عَنْ دُخُول الْكُفَّارِ. قَال تَعَالَى: {إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا (3) }
فَقَدْ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ الْكَافِرَ لَا يُمَكَّنُ مِنْ دُخُول حَرَمِ مَكَّةَ، لَا مُقِيمًا وَلَا مَارًّا بِهِ (4) .
وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ يُمْنَعُ الْكَافِرُ مِنِ اسْتِيطَانِ مَكَّةَ، وَلَكِنْ لَوْ دَخَل بِتِجَارَةٍ جَازَ وَلَا يُطِيل (5) .
تَنْزِيهُ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ:
18 -
يَجِبُ تَنْزِيهُ الْمَدِينَةِ عَنْ إرَادَةِ أَهْلِهَا بِسُوءٍ
(1) حديث: " إن مكة حرمها الله، ولم يحرمها الناس " أخرجه البخاري (4 / 41 ط السلفية) . من حديث أبي شريح العدوي.
(2)
شفاء الغرام 1 / 7، والمجموع 7 / 15، وإعلام الساجد 160 - 164، وجواهر الإكليل 1 / 207، وتحفة الراكع 111، 114، وبدائع الصنائع 7 / 114، وابن عابدين 2 / 256. / 50 وحديث:" لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح " أخرجه مسلم (2 / 989 ط الحلبي) عن جابر بن عبد الله.
(3)
سورة التوبة / 28.
(4)
شفاء الغرام 1 / 70، وجواهر الإكليل 1 / 267، وإعلام الساجد 173، وتحفة الراكع 112، والقرطبي 8 / 104.
(5)
ابن عابدين 3 / 275.
فَقَدْ قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يُرِيدُ أَحَدٌ أَهْل الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ إلَاّ أَذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ (1) .
وَيَجِبُ تَنْزِيهُهَا عَنِ الإِْحْدَاثِ فِيهَا: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (2) .
تَنْزِيهُ الْمَسَاجِدِ عَنِ النَّجَاسَاتِ وَالْقَاذُورَاتِ:
19 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ عَلَى وُجُوبِ تَنْزِيهِ الْمَسَاجِدِ عَنِ النَّجَاسَاتِ وَالْقَاذُورَاتِ.
فَلَا يَجُوزُ إدْخَال النَّجَاسَةِ إلَى الْمَسْجِدِ، أَوْ أَنْ يَدْخُلَهُ مَنْ عَلَى بَدَنِهِ أَوْ ثِيَابِهِ نَجَاسَةٌ، أَوْ جِرَاحَةٌ، وَقَيَّدَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِخَشْيَةِ تَلْوِيثِ الْمَسْجِدِ، كَمَا لَا يَجُوزُ بِنَاؤُهُ بِمُتَنَجِّسٍ.
وَلَا يَجُوزُ الْبَوْل وَالتَّغَوُّطُ فِيهِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْل، وَلَا الْقَذَرِ، إنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ، وَالصَّلَاةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ (3) .
(1) حديث: " لا يريد أحد أهل المدينة بسوء. . . . " أخرجه مسلم (2 / 993 ط الحلبي) من حديث سعد بن أبي وقاص.
(2)
حديث: " من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه. . . " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 81 ط السلفية) من حديث علي بن أبي طالب، وأخرجه البخاري ومسلم (2 / 994 ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك.
(3)
حديث: " إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا. . . . " أخرجه مسلم (1 / 237 ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك.