الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
4 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نَتْفَ شَعْرِ الْحَاجِبَيْنِ دَاخِلٌ فِي نَمْصِ الْوَجْهِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: لَعَنَ اللَّهُ النَّامِصَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ (1) . "
وَاخْتَلَفُوا فِي الْحَفِّ وَالْحَلْقِ، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّ الْحَفَّ فِي مَعْنَى النَّتْفِ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إلَى جَوَازِ الْحَفِّ وَالْحَلْقِ، وَأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ النَّتْفُ فَقَطْ.
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ نَتْفَ مَا عَدَا الْحَاجِبَيْنِ مِنْ شَعْرِ الْوَجْهِ دَاخِلٌ أَيْضًا فِي النَّمْصِ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ وَأَبُو دَاوُد السِّجِسْتَانِيُّ، وَبَعْضُ عُلَمَاءِ الْمَذَاهِبِ الثَّلَاثَةِ الأُْخْرَى إِلَى أَنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ.
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنِ التَّنَمُّصِ فِي الْحَدِيثِ مَحْمُولٌ عَلَى الْحُرْمَةِ، وَنُقِل عَنْ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّهْيَ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ.
وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ فِي الْحَدِيثِ لَيْسَ عَامًّا، وَذَهَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ إلَى عُمُومِ النَّهْيِ، وَأَنَّ التَّنَمُّصَ حَرَامٌ عَلَى كُل حَالٍ (2) .
(1) حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم لعن النامصات والمتنمصات. . . " أخرجه مسلم (3 / 1678 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن مسعود.
(2)
أحكام النساء ص94، ونيل الأوطار 6 / 192، والقرطبي 5 / 392، والجمل على المنهج 1 / 418، وابن عابدين 2 / 239، وزرق على الرسالة 1 / 370، وعون المعبود 11 / 228، وفتح الباري 10 / 377، والمجموع 3 / 141 - النيرية، الآداب الشرعية لابن مفلح 3 / 355 - النار، والمغني 1 / 94 - الرياض، الطحطاوي على الدر 4 / 186 - دار المعرفة، وأحكام القرآن لابن العربي 1 / 501 - عيسى الحلبي.
وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّنَمُّصُ لِغَيْرِ الْمُتَزَوِّجَةِ، وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ لِغَيْرِ الْمُتَزَوِّجَةِ فِعْل ذَلِكَ إِذَا اُحْتِيجَ إِلَيْهِ لِعِلَاجٍ أَوْ عَيْبٍ، بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ تَدْلِيسٌ عَلَى الآْخَرِينَ.
قَال الْعَدَوِيُّ: وَالنَّهْيُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمَنْهِيَّةِ عَنِ اسْتِعْمَال مَا هُوَ زِينَةٌ لَهَا، كَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْمَفْقُودِ زَوْجُهَا.
أَمَّا الْمَرْأَةُ الْمُتَزَوِّجَةُ فَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا التَّنَمُّصُ، إِذَا كَانَ بِإِذْنِ الزَّوْجِ، أَوْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ، وَالزِّينَةُ مَطْلُوبَةٌ لِلتَّحْصِينِ، وَالْمَرْأَةُ مَأْمُورَةٌ بِهَا شَرْعًا لِزَوْجِهَا.
وَدَلِيلُهُمْ مَا رَوَتْهُ بَكْرَةُ بِنْتُ عُقْبَةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ الْحِفَافِ، فَقَالَتْ: إِنْ كَانَ لَك زَوْجٌ فَاسْتَطَعْتِ أَنْ تَنْتَزِعِي مُقْلَتَيْك فَتَصْنَعِيهِمَا أَحْسَن مِمَّا هُمَا فَافْعَلِي (1) .
(1) صحيح مسلم بشرح النووي 8 / 426، والآداب الشرعية 3 / 355، والثمر الداني 504، والعدوي على الرسالة 2 / 423، وابن عابدين 5 / 239، والأبي والسنوسي 5 / 408، ونهاية المحتاج 2 / 23 - مصطفى الحلبي، وأحكام النساء ص94.