المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التوكل لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌تَمَاثُلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ التَّسَاوِي

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّكَافُؤُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَمَالُؤٌ

- ‌تَمَتُّعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الإِْفْرَادَ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقِرَانُ:

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ التَّمَتُّعِ وَالإِْفْرَادِ وَالْقِرَانِ:

- ‌أَرْكَانُ التَّمَتُّعِ:

- ‌شُرُوطُ التَّمَتُّعِ:

- ‌ تَقْدِيمُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ:

- ‌ أَنْ تَكُونَ الْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ:

- ‌ كَوْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ:

- ‌ عَدَمُ السَّفَرِ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ:

- ‌ التَّحَلُّل مِنَ الْعُمْرَةِ قَبْل الإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ:

- ‌ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ:

- ‌الْمُرَادُ بِحَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

- ‌ عَدَمُ إِفْسَادِ الْعُمْرَةِ أَوِ الْحَجِّ:

- ‌سَوْقُ الْهَدْيِ هَل يَمْنَعُ التَّحَلُّل

- ‌وُجُوبُ الْهَدْيِ فِي التَّمَتُّعِ:

- ‌بَدَل الْهَدْيِ:

- ‌وَقْتُ الصِّيَامِ وَمَكَانُهُ:

- ‌أَوَّلاً - صِيَامُ الأَْيَّامِ الثَّلَاثَةِ:

- ‌ثَانِيًا - صِيَامُ الأَْيَّامِ السَّبْعَةِ:

- ‌ثَالِثًا - الْقُدْرَةُ عَلَى الْهَدْيِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصِّيَامِ:

- ‌تِمْثَالٌ

- ‌تَمْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرُّطَبُ:

- ‌ الْبُسْرُ:

- ‌ الْبَلَحُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌تَمْرِيضٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّطْبِيبُ وَالْمُدَاوَاةُ:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الرُّخَصُ الْمُتَّصِلَةُ بِالتَّمْرِيضِ:

- ‌ التَّخَلُّفُ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ:

- ‌ النَّظَرُ إِلَى مَوْضِعِ الْمَرَضِ إِذَا كَانَ عَوْرَةً:

- ‌أَوْلَوِيَّةُ الأُْمِّ بِتَمْرِيضِ أَوْلَادِهَا وَالْعَكْسُ:

- ‌ضَمَانُ الْمُمَرِّضِ وَمَسْئُولِيَّتُهُ:

- ‌تَمَلُّكٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِخْتِصَاصُ:

- ‌ الْحِيَازَةُ:

- ‌حُكْمُهُ:

- ‌شُرُوطُ التَّمَلُّكِ وَأَسْبَابُهُ:

- ‌أَنْوَاعُ التَّمَلُّكِ:

- ‌تَمَلُّكُ الأُْجْرَةِ:

- ‌تَمَلُّكُ الْقَرْضِ:

- ‌تَمَلُّكُ رِبْحِ الْقِرَاضِ:

- ‌تَمَلُّكُ نَصِيبِ الْعَامِل فِي الْمُسَاقَاةِ:

- ‌تَمَلُّكُ الشِّقْصِ فِي الشُّفْعَةِ:

- ‌تَمَلُّكُ الصَّدَاقِ:

- ‌تَمَلُّكُ الْغَنِيمَةِ:

- ‌تَمَلُّكُ الْمَوْهُوبِ:

- ‌تَمَلُّكُ أَرْضِ الْمَوَاتِ:

- ‌تَمَلُّكُ الْمُبَاحَاتِ:

- ‌تَمْلِيكٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْبْرَاءُ:

- ‌ الإِْسْقَاطُ:

- ‌مَحَل التَّمْلِيكِ:

- ‌تَمْلِيكُ الأَْعْيَانِ الْمُشْتَرَاةِ قَبْل الْقَبْضِ:

- ‌تَمْلِيكُ الأَْعْيَانِ الْمُشْتَرَاةِ قَبْل الْقَبْضِ بِالْبَيْعِ:

- ‌تَمْلِيكُ الأَْعْيَانِ الْمُشْتَرَاةِ بِغَيْرِ الْبَيْعِ:

- ‌تَمْلِيكُ الاِنْتِفَاعِ:

- ‌تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ:

- ‌انْعِقَادُ النِّكَاحِ بِلَفْظِ التَّمْلِيكِ:

- ‌تَمَوُّلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّمَلُّكُ:

- ‌ الاِخْتِصَاصُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَمِيمَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرُّقْيَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَمْيِيزٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الإِْبْهَامُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّمْيِيزِ:

- ‌إِسْلَامُ الْمُمَيِّزِ وَرِدَّتُهُ:

- ‌عِبَادَةُ الْمُمَيِّزِ:

- ‌إِمَامَةُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌شَهَادَةُ الْمُمَيِّزِ وَإِخْبَارُهُ:

- ‌تَصَرُّفَاتُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَإِيصَالُهُ الْهَدِيَّةَ:

- ‌مَا يَحِل لِلْمُمَيِّزِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَرْأَةِ:

- ‌تَخْيِيرُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ بَيْنَ الأُْمِّ وَالأَْبِ فِي الْحَضَانَةِ:

- ‌مَنَاطُ التَّكْلِيفِ التَّمْيِيزُ أَوِ الْبُلُوغُ:

- ‌تَمْيِيزُ الْمُسْتَحَاضَةِ:

- ‌تَنَابُزٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السُّخْرِيَةُ:

- ‌ الْغِيبَةُ:

- ‌ التَّعْرِيضُ:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْحَالَاتُ الْمُسْتَثْنَاةُ مِنَ التَّنَابُزِ:

- ‌تَنَازُعٌ

- ‌تَنَازُعٌ بِالأَْيْدِي

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌التَّنَازُعُ فِي جِدَارٍ حَائِلٍ بَيْنَ مِلْكَيْهِمَا:

- ‌تَنَاسُخٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَنَاقُضٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّضَادُّ:

- ‌ الْمُحَال:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌التَّنَاقُضُ فِي الدَّعْوَى:

- ‌التَّنَاقُضُ فِي الإِْقْرَارِ

- ‌التَّنَاقُضُ فِي الشَّهَادَةِ:

- ‌ التَّنَاقُضُ فِي الشَّهَادَةِ قَبْل الْحُكْمِ:

- ‌ التَّنَاقُضُ فِي الشَّهَادَةِ بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْل الاِسْتِيفَاءِ:

- ‌ التَّنَاقُضُ فِي الشَّهَادَةِ بَعْدَ الاِسْتِيفَاءِ:

- ‌تَنْجِيزٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْفَوْرُ:

- ‌ تَعْلِيقٌ:

- ‌ الإِْضَافَةُ:

- ‌ التَّأْجِيل:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَنْجِيسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّقْذِيرُ:

- ‌ التَّطْهِيرُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَنْجِيمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السِّحْرُ:

- ‌ الْكَهَانَةُ:

- ‌ الشَّعْوَذَةُ:

- ‌ الرَّمَل:

- ‌ الْعَرَافَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: التَّنْجِيمُ بِمَعْنَى النَّظَرِ فِي سَيْرِ النُّجُومِ:

- ‌ثَانِيًا: التَّنْجِيمُ بِمَعْنَى: تَوْزِيعِ الدَّيْنِ

- ‌تَنْجِيمُ دِيَةِ الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ:

- ‌تَنْجِيمُ بَدَل الْكِتَابَةِ:

- ‌تَنْزِيهٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ تَنْزِيهُ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌ تَنْزِيهُ الأَْنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:

- ‌ عَنِ الْخَطَأِ أَوِ الْكَذِبِ فِي الرِّسَالَةِ:

- ‌ تَنْزِيهُ الأَْنْبِيَاءِ عَنِ السَّبِّ وَالاِسْتِهْزَاءِ:

- ‌تَنْزِيهُ الْمَلَائِكَةِ:

- ‌تَنْزِيهُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ:

- ‌ تَنْزِيهُ الْقُرْآنِ عَنِ التَّحْرِيفِ وَالتَّبْدِيل:

- ‌ تَنْزِيهُ الْقُرْآنِ عَنِ الاِمْتِهَانِ:

- ‌ تَنْزِيهُ الْقُرْآنِ عَنِ الْوُقُوعِ فِي أَيْدِي الْكُفَّارِ:

- ‌تَنْزِيهُ كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ:

- ‌تَنْزِيهُ الصَّحَابَةِ:

- ‌تَنْزِيهُ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌تَنْزِيهُ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ:

- ‌تَنْزِيهُ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ:

- ‌تَنْزِيهُ الْمَسَاجِدِ عَنِ النَّجَاسَاتِ وَالْقَاذُورَاتِ:

- ‌تَنْزِيهُ الْمَسَاجِدِ عَنْ دُخُول الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ:

- ‌تَنْزِيهُ الْمَسَاجِدِ عَنِ الْخُصُومَةِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ:

- ‌تَنْزِيهُ الْمَسَاجِدِ عَنِ الْمَجَانِينِ وَالصِّبْيَانِ:

- ‌تَنْشِيفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّجْفِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ التَّنْشِيفُ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْل:

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ التَّنْشِيفِ وَتَرْكِهِ بَعْدَ الْوُضُوءِ:

- ‌تَنْشِيفُ الْمَيِّتِ:

- ‌التَنْعِيمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّنْعِيمِ:

- ‌تَنَفُّلٌ

- ‌تَنْفِيذٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْقَضَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَنْ يَمْلِكُ التَّنْفِيذَ:

- ‌الأَْمْرُ بِتَنْفِيذِ حُكْمِ الْقَاضِي:

- ‌الأَْمْرُ بِتَنْفِيذِ حُكْمِ قَاضٍ آخَرَ

- ‌تَنْفِيذُ الْوَصِيَّةِ:

- ‌تَنْفِيذُ حُكْمِ قَاضِي الْبُغَاةِ:

- ‌تَنْفِيذُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ:

- ‌تَنْفِيذُ حُكْمِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ:

- ‌تَنْفِيلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الرَّضْخُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَحَل التَّنْفِيل:

- ‌قَدْرُ النَّفَل:

- ‌وَقْتُ التَّنْفِيل:

- ‌تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ إلْغَاءُ الْفَارِقِ:

- ‌ السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَنَمُّصٌ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحَفُّ:

- ‌ الْحَلْقُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌تَنْمِيَةٌ

- ‌تَنَوُّرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الاِسْتِحْدَادُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ التَّنَوُّرِ وَالْحَلْقِ وَالنَّتْفِ:

- ‌تَهَاتُرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌تَهَاتُرُ الْبَيِّنَتَيْنِ:

- ‌تَهَايُؤٌ

- ‌تَهَجُّدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ قِيَامُ اللَّيْل:

- ‌ إحْيَاءُ اللَّيْل:

- ‌حُكْمُهُ:

- ‌وَقْتُهُ:

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِهِ:

- ‌رَكَعَاتُ تَهَجُّدِهِ

- ‌صلى الله عليه وسلم:

- ‌تَرْكُ التَّهَجُّدِ لِمُعْتَادِهِ:

- ‌تُهْمَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌تَقْسِيمُ التُّهْمَةِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌اللَّوْثُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌التُّهْمَةُ فِي الشَّهَادَةِ:

- ‌أَسْبَابُ تُهْمَةِ الشَّاهِدِ

- ‌رَدُّ الشَّهَادَةِ بِتُهْمَةِ الإِْيثَارِ وَالْمَحَبَّةِ:

- ‌رَدُّ شَهَادَةِ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ:

- ‌رَدُّ الشَّهَادَةِ بِالْغَفْلَةِ وَالْغَلَطِ:

- ‌حُكْمُ الْقَاضِي لِمَنْ يُتَّهَمُ عَلَيْهِ:

- ‌حِرْمَانُ الْوَارِثِ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالتُّهْمَةِ:

- ‌عَدَمُ وُقُوعِ طَلَاقِ الْمُطَلِّقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ:

- ‌التَّعْزِيرُ بِالتُّهْمَةِ:

- ‌التَّحْلِيفُ لِلتُّهْمَةِ:

- ‌تَهْنِئَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌التَّبْرِيكِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّبْشِيرُ:

- ‌ التَّرْفِئَةُ:

- ‌ الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: التَّهْنِئَةُ بِالنِّكَاحِ:

- ‌صِيغَةُ التَّهْنِئَةِ بِالنِّكَاحِ:

- ‌ثَانِيًا: التَّهْنِئَةُ بِالْمَوْلُودِ:

- ‌ثَالِثًا: التَّهْنِئَةُ بِالْعِيدِ وَالأَْعْوَامِ وَالأَْشْهُرِ:

- ‌رَابِعًا: التَّهْنِئَةُ بِالْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ:

- ‌خَامِسًا: التَّهْنِئَةُ بِالْقُدُومِ مِنَ الْحَجِّ:

- ‌التَّهْنِئَةُ بِالأَْكْل وَالشُّرْبِ:

- ‌التَّهْنِئَةُ بِالنِّعْمَةِ وَدَفْعِ النِّقْمَةِ:

- ‌تَوْأَمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّوَائِمِ:

- ‌فِي النِّفَاسِ:

- ‌فِي اللِّعَانِ وَالنَّسَبِ:

- ‌فِي الإِْرْثِ:

- ‌فِي الْعِدَّةِ:

- ‌فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْجَنِينِ:

- ‌تَوًى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌أَوَّلاً - التَّوَى فِي الْحَوَالَةِ:

- ‌ثَانِيًا - التَّوَى فِي الْوَدِيعَةِ:

- ‌ثَالِثًا - التَّوَى فِي الرَّهْنِ:

- ‌تَوَاتُرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الآْحَادُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَقْسَامُ التَّوَاتُرِ:

- ‌تَوَاطُؤٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّمَالُؤُ:

- ‌ التَّضَافُرُ:

- ‌ التَّصَادُقُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: التَّوَاطُؤُ فِي الْجِنَايَاتِ:

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى النَّفْسِ:

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ:

- ‌ثَانِيًا - تَوَاطُؤُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى طَلَاقٍ فِي وَقْتٍ سَابِقٍ:

- ‌ثَالِثًا - التَّوَاطُؤُ عَلَى الرَّجْعَةِ فِي الْعِدَّةِ:

- ‌تَوَاعُدٌ

- ‌تَوَافُقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌تَوْبَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِعْتِذَارُ:

- ‌ الاِسْتِغْفَارُ:

- ‌أَرْكَانُ وَشُرُوطُ التَّوْبَةِ:

- ‌إِعْلَانُ التَّوْبَةِ:

- ‌عَدَمُ الْعَوْدِ:

- ‌التَّوْبَةُ مِنْ بَعْضِ الذُّنُوبِ:

- ‌أَقْسَامُ التَّوْبَةِ:

- ‌التَّوْبَةُ النَّصُوحُ:

- ‌حُكْمُ التَّوْبَةِ:

- ‌وَقْتُ التَّوْبَةِ:

- ‌مَنْ تُقْبَل تَوْبَتُهُمْ وَمَنْ لَا تُقْبَل:

- ‌ تَوْبَةُ الزِّنْدِيقِ:

- ‌ تَوْبَةُ مَنْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ:

- ‌ تَوْبَةُ السَّاحِرِ:

- ‌آثَارُ التَّوْبَةِ:

- ‌أَوَّلاً: فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ:

- ‌ثَانِيًا: فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌ثَالِثًا: فِي التَّعْزِيرَاتِ:

- ‌رَابِعًا: فِي قَبُول الشَّهَادَةِ:

- ‌تَوْثِيقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌‌‌التَّزْكِيَةُوَالتَّعْدِيل:

- ‌التَّزْكِيَةُ

- ‌الْبَيِّنَةُ:

- ‌التَّسْجِيل:

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ التَّوْثِيقِ:

- ‌حُكْمُ التَّوْثِيقِ:

- ‌طُرُقُ التَّوْثِيقِ:

- ‌الْكِتَابَةِ

- ‌ الإِْشْهَادُ:

- ‌ الرَّهْنُ:

- ‌ الضَّمَانُ وَالْكَفَالَةُ:

- ‌ حَقُّ الْحَبْسِ وَالاِحْتِبَاسِ:

- ‌مَا يَدْخُلُهُ التَّوْثِيقُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ:

- ‌بُطْلَانُ التَّوْثِيقِ:

- ‌انْتِهَاءُ التَّوْثِيقِ:

- ‌أَثَرُ التَّوْثِيقِ:

- ‌التَّوْثِيقُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ:

- ‌تَوَرُّقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرِّبَا:

- ‌ الْعِينَةُ:

- ‌حُكْمُ التَّوَرُّقِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌تَوَرُّكٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَوْرِيَةٌ

- ‌تَوَسُّلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِسْتِعَانَةُ:

- ‌ الاِسْتِغَاثَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلتَّوَسُّل:

- ‌أَوَّلاً: التَّوَسُّل بِأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ:

- ‌كَرَاهَةُ أَنْ يَسْأَل بِوَجْهِ اللَّهِ غَيْرَ الْجَنَّةِ:

- ‌ثَانِيًا: التَّوَسُّل بِالإِْيمَانِ وَالأَْعْمَال الصَّالِحَةِ:

- ‌ثَالِثًا: التَّوَسُّل بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌ طَلَبُ الدُّعَاءِ مِنَ النَّبِيِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا:

- ‌ طَلَبُ الدُّعَاءِ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌يَوْمَ الْقِيَامَةِ:

- ‌ التَّوَسُّل بِالنَّبِيِّ عَلَى مَعْنَى الإِْيمَانِ بِهِ وَمَحَبَّتِهِ:

- ‌ التَّوَسُّل بِالنَّبِيِّ بَعْدَ وَفَاتِهِ:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي فِي التَّوَسُّل بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ وَفَاتِهِ:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثِ فِي التَّوَسُّل بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ وَفَاتِهِ:

- ‌رَابِعًا: التَّوَسُّل بِالصَّالِحِينَ مِنْ غَيْرِ النَّبِيِّ:

- ‌تَوْسِعَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الإِْسْرَافِ وَالتَّبْذِيرِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقَصْدُ وَالاِقْتِصَادُ:

- ‌ التَّقْتِيرُ وَالإِْقْتَارُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الأَْوْقَاتُ الَّتِي يَتَأَكَّدُ فِيهَا التَّوْسِعَةُ:

- ‌ التَّوْسِعَةُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ:

- ‌ التَّوْسِعَةُ فِي رَمَضَانَ:

- ‌ التَّوْسِعَةُ فِي عَاشُورَاءَ:

- ‌ التَّوْسِعَةُ فِي أَلْوَانِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ:

- ‌ التَّوْسِعَةُ فِي اللِّبَاسِ:

- ‌ التَّوسِعَةُ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ:

- ‌ تَشْيِيدُ الْمَسَاجِدِ وَزَخْرَفَتُهَا:

- ‌ تَطْيِيبُ الْمَسَاجِدِ:

- ‌ التَّوسِعَةُ فِي الْمَسْكَنِ:

- ‌تَوَقُّفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌أَوَّلاً: التَّوَقُّفُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌ التَّوَقُّفُ بَعْدَ نَسْخِ الْوُجُوبِ:

- ‌ التَّوَقُّفُ عَنِ الْعَمَل بِالْعَامِّ قَبْل الْبَحْثِ عَنِ الْمُخَصِّصِ:

- ‌ التَّوَقُّفُ فِي أَنَّ الأَْمْرَ لِلْفَوْرِ أَوِ التَّرَاخِي:

- ‌ثَانِيًا: التَّوَقُّفُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌ تَوَقُّفُ الْخَصْمِ عَنْ جَوَابِ الدَّعْوَى أَوْ عَنْ حَلِفِ الْيَمِينِ:

- ‌ تَوَقُّفُ الْقَاضِي عَنِ الْحُكْمِ:

- ‌ تَوَقُّفُ أَثَرِ الْعَقْدِ:

- ‌ التَّوَقُّفُ فِي الْفَتْوَى:

- ‌تَوْقِيتٌ

- ‌تَوْقِيفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌التَّوْقِيفُ فِي تَرْتِيبِ آيِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَسُوَرِهِ:

- ‌التَّوْقِيفُ فِي مُقَدَّرَاتِ الشَّرِيعَةِ:

- ‌التَّوْقِيفُ بِمَعْنَى مَنْعِ التَّصَرُّفِ فِي الْمُدَّعَى بِهِ:

- ‌تَوْقِيفُ الْمُولِي:

- ‌تَوَكُّلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُ التَّوَكُّل:

- ‌التَّوَكُّل لَا يَتَنَافَى مَعَ الأَْخْذِ بِالأَْسْبَابِ:

الفصل: ‌التوكل لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب:

‌تَوَكُّلٌ

‌التَّعْرِيفُ:

1 -

التَّوَكُّل فِي اللُّغَةِ: إِظْهَارُ الْعَجْزِ وَالاِعْتِمَادُ عَلَى الْغَيْرِ وَالتَّفْوِيضُ وَالاِسْتِسْلَامُ، وَالاِسْمُ مِنْهُ الْوَكَالَةُ. يُقَال: وَكَّل أَمْرَهُ إِلَى فُلَانٍ أَيْ فَوَّضَهُ إِلَيْهِ، وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِيهِ، وَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ وَوَثِقَ بِهِ، وَاتَّكَل عَلَيْهِ فِي أَمْرِهِ كَذَلِكَ. وَالتَّوَكُّل أَيْضًا قَبُول الْوَكَالَةِ، يُقَال وَكَّلْتُهُ تَوْكِيلاً فَتَوَكَّل. (1)

وَفِي الشَّرِيعَةِ يُطْلَقُ التَّوَكُّل عَلَى الثِّقَةِ بِاَللَّهِ وَالإِْيقَانِ بِأَنَّ قَضَاءَهُ مَاضٍ، وَاتِّبَاعٍ لِسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّعْيِ فِيمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ مِنَ الأَْسْبَابِ. (2)

‌حُكْمُ التَّوَكُّل:

2 -

التَّوَكُّل بِمَعْنَى الثِّقَةِ بِاَللَّهِ، وَالاِعْتِمَادِ عَلَيْهِ فِي كُل الأُْمُورِ وَاجِبٌ، وَمَأْمُورٌ بِهِ فِي كَثِيرٍ مِنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَفِي سُنَّةِ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم:

قَال عَزَّ مِنْ قَائِلٍ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَْمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

(1) لسان العرب، ومتن اللغة، والمصباح المنير مادة:" وكل "، وإحياء علوم الدين 2 / 65.

(2)

تفسير القرطبي في تفسير آية 122 من سورة آل عمران 4 / 189.

ص: 185

الْمُتَوَكِّلِينَ} (1) وَأَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ بِالتَّوَكُّل عَلَى اللَّهِ، وَقَال: تَبَارَكَتْ أَسْمَاؤُهُ: {وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل الْمُؤْمِنُونَ} (2) وَقَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَقَال مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاَللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ} (3) .

3 -

أَمَّا التَّوَكُّل بِمَعْنَى جَعْل الْغَيْرِ وَكِيلاً عَنْهُ يَتَصَرَّفُ فِي شُؤُونِهِ فِيمَا يَقْبَل النِّيَابَةَ، فَهُوَ جَائِزٌ وَيَأْتِي بَحْثُهُ فِي مُصْطَلَحِ:(وَكَالَةٌ) .

4 -

وَأَمَّا التَّوَكُّل بِمَعْنَى: الاِعْتِمَادِ عَلَى اللَّهِ وَالثِّقَةِ بِهِ وَالرُّجُوعِ إِلَيْهِ فِي كُل الأُْمُورِ: فَهُوَ مِنْ أَعْمَال الْقَلْبِ كَالإِْيمَانِ، وَمَعْرِفَةِ اللَّهِ، وَالتَّفَكُّرِ وَالصَّبْرِ وَالرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَالْقَدْرِ، وَمَحَبَّةِ اللَّهِ سبحانه وتعالى، وَمَحَبَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم وَالتَّطَهُّرِ مِنَ الرَّذَائِل الْبَاطِنَةِ كَالْحِقْدِ، وَالْحَسَدِ، وَالرِّيَاءِ فِي الْعَمَل، لَا يَدْخُل فِي مَبَاحِثِ الْفِقْهِ. وَمَوْطِنُهُ الأَْصْلِيُّ: كُتُبُ التَّوْحِيدِ، وَعِلْمُ الأَْخْلَاقِ. (4)

‌التَّوَكُّل لَا يَتَنَافَى مَعَ الأَْخْذِ بِالأَْسْبَابِ:

5 -

ذَهَبَ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ، وَمُحَقِّقُو الصُّوفِيَّةِ إِلَى أَنَّ التَّوَكُّل عَلَى اللَّهِ لَا يَتَنَافَى مَعَ السَّعْيِ وَالأَْخْذِ بِالأَْسْبَابِ مِنْ مَطْعَمٍ، وَمَشْرَبٍ، وَتَحَرُّزٍ مِنَ الأَْعْدَاءِ وَإِعْدَادِ الأَْسْلِحَةِ، وَاسْتِعْمَال مَا تَقْتَضِيهِ سُنَّةُ اللَّهِ الْمُعْتَادَةُ، مَعَ الاِعْتِقَادِ أَنَّ الأَْسْبَابَ

(1) سورة آل عمران / 159.

(2)

سورة آل عمران / 122.

(3)

سورة يونس / 84.

(4)

نهاية المحتاج 2 / 106 - 107 ط مصطفى البابي الحلبي بمصر.

ص: 185

وَحْدَهَا لَا تَجْلُبُ نَفْعًا، وَلَا تَدْفَعُ ضَرًّا، بَل السَّبَبُ (الْعِلَاجُ) وَالْمُسَبَّبُ (الشِّفَاءُ) فِعْل اللَّهِ تَعَالَى، وَالْكُل مِنْهُ وَبِمَشِيئَتِهِ، وَقَال سَهْلٌ: مَنْ قَال: التَّوَكُّل يَكُونُ بِتَرْكِ الْعَمَل، فَقَدْ طَعَنَ فِي سُنَّةِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. (1)

وَقَال الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَْمْرِ فَإِذَا عَزَمْت فَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ} (2) دَلَّتِ الآْيَةُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ التَّوَكُّل أَنْ يُهْمِل الإِْنْسَانُ نَفْسَهُ كَمَا يَقُول بَعْضُ الْجُهَّال وَإِلَاّ كَانَ الأَْمْرُ بِالْمُشَاوَرَةِ مُنَافِيًا لِلأَْمْرِ بِالتَّوَكُّل. بَل التَّوَكُّل عَلَى اللَّهِ: أَنْ يُرَاعِيَ الإِْنْسَانُ الأَْسْبَابَ الظَّاهِرَةَ وَلَكِنْ لَا يُعَوِّل بِقَلْبِهِ عَلَيْهَا، بَل يُعَوِّل عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. (3)

وَجُمْهُورُ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ التَّوَكُّل الصَّحِيحَ إِنَّمَا يَكُونُ مَعَ الأَْخْذِ بِالأَْسْبَابِ. وَبِدُونِهِ تَكُونُ دَعْوَى التَّوَكُّل جَهْلاً بِالشَّرْعِ وَفَسَادًا فِي الْعَقْل.

وَقِيل لأَِحْمَد: مَا تَقُول فِيمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ وَمَسْجِدِهِ وَقَال لَا أَعْمَل شَيْئًا حَتَّى يَأْتِيَ رِزْقِي. فَقَال أَحْمَدُ: هَذَا رَجُلٌ جَهِل الْعِلْمَ، أَمَا سَمِعَ قَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: جُعِل رِزْقِي تَحْتَ ظِل رُمْحِي (4) .

(1) تفسير القرطبي 4 / 189 في تفسير آية 122 من آل عمران.

(2)

سورة آل عمران / 159.

(3)

تفسير الرازي 9 / 68 الآية 159 من آل عمران.

(4)

حديث: " وجعل رزقي تحت ظل رمحي " وهو جزء من حديث أوله " بعثت بين يدي الساعة بالسيف. . . " أخرجه أحمد (7 / 142 / 5114 ط دار المعارف وصححه أحمد شاكر) .

ص: 186

وَقَال عُمَرُ رضي الله عنه: لَا يَقْعُدُ أَحَدُكُمْ عَنْ طَلَبِ الرِّزْقِ وَيَقُول اللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي، وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ السَّمَاءَ لَا تُمْطِرُ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً. (1) وَقَدْ تَوَاتَرَ الأَْمْرُ بِالأَْخْذِ بِالأَْسْبَابِ فِي الْقُرْآنِ وَسُنَّةِ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم.

أَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَرَادَ أَنْ يَتْرُكَ نَاقَتَهُ وَقَال: أَأَعْقِلُهَا وَأَتَوَكَّل، أَوْ أُطْلِقُهَا وَأَتَوَكَّل؟ فَقَال صلى الله عليه وسلم: اعْقِلْهَا، وَتَوَكَّل (2) .

وَقَال صلى الله عليه وسلم: لأََنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَل النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ (3) .

وَقَال تَعَالَى: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالاً طَيِّبًا} (4) وَالْغَنِيمَةُ اكْتِسَابٌ، وَقَال تَعَالَى {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَْعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُل بَنَانٍ} (5) وَالضَّرْبُ عَمَلٌ، وَقَال:{فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ} (6) وَقَال تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا

(1) إحياء علوم الدين 2 / 63.

(2)

حديث: " أعقلها وتوكل ". أخرجه الترمذي (4 / 668 ط مصطفى الحلبي) من حديث أنس بن مالك وحسنه.

(3)

حديث: " لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه ". أخرجه البخاري (3 / 335 ط السلفية) ، ومسلم 2 / 721 ط عيسى الحلبي من حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري.

(4)

سورة الأنفال / 69.

(5)

سورة الأنفال / 12.

(6)

سورة الملك / 15.

ص: 186

الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ} (1)، وَقَال:{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْل} (2) .

وَأَمَرَ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم بِالتَّدَاوِي: وَقَال تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَاّ وَضَعَ مَعَهُ الشِّفَاءَ (3) .

وَقَال شَارِحُ ثُلَاثِيَّاتِ مُسْنَدِ أَحْمَدَ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ: وَصَفَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: بِالْعُبُودِيَّةِ إِيمَاءً إِلَى أَنَّ التَّدَاوِيَ لَا يُنَافِي التَّوَكُّل: أَيْ تَدَاوَوْا وَلَا تَعْتَمِدُوا فِي الشِّفَاءِ عَلَى التَّدَاوِي. بَل كُونُوا مُتَوَكِّلِينَ عَلَيْهِ سبحانه وتعالى، فَالتَّدَاوِي لَا يُنَافِي التَّوَكُّل، كَمَا لَا يُنَافِيهِ رَفْعُ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ بِالأَْكْل وَالشُّرْبِ وَتَجَنُّبُ الْمُهْلِكَاتِ، وَالدُّعَاءُ بِطَلَبِ الْعَافِيَةِ وَدَفْعِ الْمَضَارِّ، وَقَال: وَفِي الأَْحَادِيثِ السَّابِقَةِ إِثْبَاتٌ لِلأَْسْبَابِ، وَأَنَّهَا لَا تُنَافِي التَّوَكُّل عَلَى اللَّهِ لِمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّهَا بِإِذْنِ اللَّهِ وَتَقْدِيرِهِ وَلَا تَشْفِي بِذَوَاتِهَا بَل بِمَا قَدَّرَ اللَّهُ فِيهَا. (4)

وَقَدْ قَرَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: التَّوَكُّل بِتَرْكِ الأَْعْمَال الْوَهْمِيَّةِ دُونَ غَيْرِهَا، جَاءَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما

(1) سورة النساء / 71.

(2)

سورة الأنفال / 60.

(3)

حديث: " تداووا عباد الله فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع معه الشفاء ". أخرجه أبو داود (4 / 192 - 193 ط عزت عبيد الدعاس)، والترمذي (4 / 383 ط مصطفى الحلبي) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (2 / 1137 ط عيسى الحلبي) .

(4)

شرح ثلاثيات مسند أحمد 2 / 636 - 637.

ص: 187

: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: يَدْخُل الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، فَقَالُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُول اللَّهِ؟ فَقَال: الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (1) .

وَقَال عليه الصلاة والسلام: لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا (&# x662 ;) . وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ التَّوَكُّل يَكُونُ مَعَ السَّعْيِ؛ لأَِنَّهُ ذَكَرَ لِلطَّيْرِ عَمَلاً وَهُوَ الذَّهَابُ صَبَاحًا فِي طَلَبِ الرِّزْقِ، وَهِيَ فَارِغَةُ الْبُطُونِ، وَالرُّجُوعُ وَهِيَ مُمْتَلِئَتُهَا.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تُوَلَةٌ</span></p>&nbsp;</p>اُنْظُرْ: تَعْوِيذَةٌ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفًا بغير حساب. . . " أخرجه البخاري (11 / 405 - 406 ط السلفية)، ومسلم (1 / 199ط عيسى الحلبي) من حديث ابن عباس.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم. . . . " أخرجه الترمذي (4 / 573 ط مصطفى الحلبي) وقال: حسن صحيح وأخرجه ابن ماجه (2 / 1394 ط، عيسى الحلبي) وأحمد (1 / 243 - 205 ط دار المعارف وقال أحمد شاكر إسناده صحيح) من حديث عمر بن الخطاب واللفظ لابن ماجه.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨٨)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;تَوَلِّي</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> التَّوَلِّي: مَصْدَرُ تَوَلَّى، وَأَصْلُهُ الثُّلَاثِيُّ: وَلِيَ.</p>وَالتَّوَلِّي يَأْتِي فِي اللُّغَةِ بِمَعَانٍ كَثِيرَةٍ، مِنْهَا: النُّصْرَةُ: وَيُقَال تَوَلَّيْتُ فُلَانًا أَيِ اتَّخَذْتُهُ وَلِيًّا. (1)</p>وَالاِتِّبَاعُ وَالرِّضَا، يُقَال: تَوَلَّيْتُهُ: أَطَعْتُهُ. (2)</p>وَالتَّقَلُّدُ. (3) وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {فَهَل عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَْرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} (4) .</p>قَال أَبُو الْعَالِيَةِ: إِنْ تَوَلَّيْتُمِ الْحُكْمَ فَجُعِلْتُمْ حُكَّامًا أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَْرْضِ بِأَخْذِ الرُّشَا. (5)</p>وَفِعْل الْمَرْءِ الشَّيْءَ بِنَفْسِهِ. قَال تَعَالَى: {<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) القاموس المحيط 4 / 404، ولسان العرب 3 / 986، والكليات 2 / 97.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تفسير القرطبي 10 / 176.</p><font color=#ff0000>(3)</font> القاموس المحيط 4 / 404، ولسان العرب 3 / 987.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة محمد / 22.</p><font color=#ff0000>(5)</font> تفسير القرطبي 16 / 245.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨٨)</span><hr/></div>وَاَلَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ} أَيْ وَلِيَ وِزْرَ الإِْفْكِ وَإِشَاعَتِهِ. (1)</p>وَالرُّجُوعُ وَالإِْدْبَارُ وَالإِْعْرَاضُ وَالإِْقْبَال: يُقَال: تَوَلَّى إِلَيْهِ أَيْ أَقْبَل، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى:{ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّل} (2) .</p>وَتَوَلَّى إِذَا عُدِّيَ بِعَنْ لَفْظًا أَوْ تَقْدِيرًا اقْتَضَى مَعْنَى الإِْعْرَاضِ. وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {فَتَوَل عَنْهُمْ} (3) وَقَوْلُهُ: {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ} (4) .</p>وَالتَّوَلِّي قَدْ يَكُونُ بِالْجِسْمِ وَقَدْ يَكُونُ بِتَرْكِ الإِْصْغَاءِ وَالاِئْتِمَارِ، قَال تَعَالَى:{وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ} (5) .</p>وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنْ هَذِهِ الْمَعَانِي اللُّغَوِيَّةِ.</p>وَقَدِ اسْتُعْمِلَتْ هَذِهِ الْمَعَانِي اللُّغَوِيَّةُ فِي تَعَابِيرِ الشَّرْعِ كَمَا تَقَدَّمَ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلتَّوَلِّي بِاخْتِلَافِ مَوْضُوعِهِ وَمَعَانِيهِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَمِنْ أَهَمِّهَا: التَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَتَوَلِّي الْقَضَاءِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْوِلَايَاتِ، وَتَوَلِّي الْمَرْأَةِ عَقْدَ النِّكَاحِ، وَتَوَلِّي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة النور / 11، ولسان العرب 3 / 988.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة القصص / 24، والكليات 2 / 97.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة الصافات / 174.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة آل عمران / 63.</p><font color=#ff0000>(5)</font> سورة الأنفال / 20، وانظر المفردات في غريب القرآن.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨٩)</span><hr/></div>الشَّخْصِ الْوَاحِدِ طَرَفَيِ الْعَقْدِ، وَتَوَلِّي الصَّالِحِينَ وَتَوَلِّي الْفَاسِقِينَ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَوَّلاً: التَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الزَّحْفُ: الدُّنُوُّ قَلِيلاً، وَأَصْلُهُ الاِنْدِفَاعُ عَلَى الأَْلْيَةِ، ثُمَّ سُمِّيَ كُل مَاشٍ فِي الْحَرْبِ إِلَى الآْخَرِ زَاحِفًا. (1)</p>ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (2) إِلَى أَنَّ التَّوَلِّيَ يَوْمَ الزَّحْفِ وَهُوَ الْفِرَارُ مِنَ قِتَال الْكُفَّارِ حَرَامٌ، فَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ الَّذِي حَضَرَ صَفَّ الْقِتَال أَنْ يَنْصَرِفَ إِذَا الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَتَدَانَى الصَّفَّانِ؛ لِقَوْل اللَّهِ عز وجل:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمِ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الأَْدْبَارَ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَاّ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} (3) وَقَوْلُهُ سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (4) نَهَى اللَّهُ تَعَالَى فِي الآْيَتَيْنِ الأُْولَيَيْنِ - فِي الذِّكْرِ هُنَا - عَنِ الْفِرَارِ مِنَ الْكُفَّارِ، وَأَمَرَ فِي الآْيَةِ الأَْخِيرَةِ بِالثَّبَاتِ عِنْدَ قِتَالِهِمْ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تفسير القرطبي 7 / 380.</p><font color=#ff0000>(2)</font> جواهر الإكليل 1 / 254، والزرقاني 3 / 115، والقليوبي 4 / 219، والمغني 8 / 346، وكشاف القناع 3 / 47.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة الأنفال / 15، 16.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة الأنفال / 45.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨٩)</span><hr/></div>فَالْتَقَى الأَْمْرُ وَالنَّهْيُ عَلَى سَوَاءٍ، وَهَذَا تَأْكِيدٌ عَلَى الْوُقُوفِ لِلْعَدُوِّ وَالتَّجَلُّدِ لَهُ. (1)</p>وَإِنَّمَا يَحْرُمُ الْفِرَارُ وَالتَّوَلِّي. إِذَا لَمْ يَزِدِ الْكُفَّارُ عَلَى مِثْلَيْ عَدَدِ الْمُسْلِمِينَ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى:{. . . فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ. .} (2)</p>فَإِنْ زَادَ الْكُفَّارُ عَلَى مِثْلَيِ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَحْرُمِ الْفِرَارُ، وَالصَّبْرُ أَحْسَنُ، فَقَدْ وَقَفَ جَيْشُ مُؤْتَةَ وَهُمْ ثَلَاثَةُ آلَافٍ فِي مُقَابَلَةِ مِائَتَيْ أَلْفٍ. وَاعْتَبَرَ الشَّافِعِيَّةُ وَجُمْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ فِي تَحْرِيمِ الْفِرَارِ الْعَدَدَ لَا الْقُوَّةَ وَالْعُدَّةَ، وَذَهَبَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ - مِنَ الْمَالِكِيَّةِ - وَهُوَ مَا مَال إِلَيْهِ الْقَلْيُوبِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ - إِلَى اعْتِبَارِ الْعُدَّةِ وَالْقُوَّةِ، فَيَجُوزُ عِنْدَهُمَا انْصِرَافُ مِائَةٍ مِنَّا ضُعَفَاءُ عَنْ مِائَتَيْنِ إِلَاّ وَاحِدًا أَقْوِيَاءَ، أَوْ مِائَةُ فَارِسٍ مِنْ مِائَةِ فَارِسٍ إِذَا عَلِمُوا أَنَّ مَا عِنْدَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ النَّجْدَةِ وَالْبَسَالَةِ ضِعْفُ مَا عِنْدَهُمْ.</p>وَعَلَى قَوْل الْجُمْهُورِ لَا يَحِل فِرَارُ مِائَةٍ مَثَلاً إِلَاّ مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ. (3)</p>وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ حَالَةً أُخْرَى يَحْرُمُ فِيهَا الْفِرَارُ، وَهِيَ مَا إِذَا بَلَغَ عَدَدُ الْمُسْلِمِينَ اثْنَتَيْ عَشَرَ أَلْفًا،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تفسير القرطبي 8 / 23.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الأنفال / 66.</p><font color=#ff0000>(3)</font> جواهر الإكليل 1 / 254 والقليوبي وعميرة 4 / 219، وتفسير القرطبي 7 / 380 - 381.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٠)</span><hr/></div>فَإِنْ بَلَغُوا هَذَا الْعَدَدَ لَمْ يَحِل لَهُمُ الْفِرَارُ، وَإِنْ زَادَ عَدَدُ الْكُفَّارِ عَلَى الْمِثْلَيْنِ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:. . وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ (1) فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْل الْعِلْمِ خَصَّصُوا هَذَا الْعَدَدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ مِنْ عُمُومِ الآْيَةِ. (2)</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّمَا يَحْرُمُ الْفِرَارُ إِذَا بَلَغُوا اثْنَتَيْ عَشَرَ أَلْفًا مَا لَمْ تَخْتَلِفْ كَلِمَتُهُمْ، وَمَا لَمْ يَكُنِ الْعَدُوُّ بِمَحَل مَدَدِهِ وَلَا مَدَدَ لِلْمُسْلِمِينَ، وَإِلَاّ جَازَ، وَقَدْ قَيَّدَ بَعْضُهُمْ مَحَل الْحُرْمَةِ أَيْضًا: فِيمَا إِذَا كَانَ فِي الاِثْنَيْ عَشَرَ نِكَايَةٌ لِلْعَدُوِّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ ذَلِكَ وَظَنَّ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ الْكُفَّارَ يَقْتُلُونَهُمْ جَازَ الْفِرَارُ. (3)</p>وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: فِي الْخَانِيَّةِ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَفِرُّوا إِذَا كَانُوا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا وَإِنْ كَانَ الْعَدُوُّ أَكْثَر لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: لَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ. . وَالْحَاصِل: أَنَّهُ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يُغْلَبُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَفِرَّ، وَلَا بَأْسَ لِلْوَاحِدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سِلَاحٌ أَنْ يَفِرَّ مِنِ اثْنَيْنِ لَهُمَا سِلَاحٌ، وَيُكْرَهُ لِلْوَاحِدِ الْقَوِيِّ أَنْ يَفِرَّ مِنَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" ولن يغلب اثنا عشر ألفًا من قلة ". أخرجه أبو داود (1 / 443 ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبد الله بن عباس، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> جواهر الإكليل 1 / 253، ورد المحتار على الدر المختار 3 / 224، وتفسير القرطبي 7 / 382.</p><font color=#ff0000>(3)</font> جواهر الإكليل 1 / 254، وحاشية الزرقاني على خليل 3 / 115.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٠)</span><hr/></div>الْكَافِرَيْنِ، وَالْمِائَةُ مِنَ الْمِائَتَيْنِ فِي قَوْل مُحَمَّدٍ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَفِرَّ الْوَاحِدُ مِنَ الثَّلَاثَةِ وَالْمِائَةُ مِنَ الثَّلَاثِمِائَةِ. (1)</p>وَاسْتُثْنِيَ مِنَ الْحُكْمِ بِتَحْرِيمِ التَّوَلِّي عِنْدَ الزَّحْفِ - بِنَصِّ الآْيَةِ الْكَرِيمَةِ - الْمُتَحَرِّفُ لِقِتَالٍ وَهُوَ: الَّذِي يُظْهِرُ الْهَزِيمَةَ وَيَنْصَرِفُ لِيَتْبَعَهُ الْعَدُوُّ فَيَكْمُنُ وَيَهْجُمُ عَلَيْهِ فَيَقْتُلُهُ، أَوْ يَنْصَرِفُ مِنْ مَضِيقٍ لِيَتْبَعَهُ الْعَدُوُّ إِلَى مُتَّسَعٍ سَهْلٍ لِلْقِتَال. . وَذَلِكَ مِنْ مَكَايِدِ الْحَرْبِ وَفُنُونِ الْقِتَال فَلَا وِزْرَ فِيهِ وَلَا حُرْمَةَ.</p>وَكَذَلِكَ اسْتَثْنَتِ الآْيَةُ مِنْ تَحْرِيمِ التَّوَلِّي عِنْدَ الزَّحْفِ الْمُتَحَيِّزَ إِلَى فِئَةٍ وَهُوَ: الَّذِي يَنْصَرِفُ عَنِ الْعَدُوِّ بِنِيَّةِ الذِّهَابِ إِلَى فِئَةٍ يَسْتَنْجِدُ وَيَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى الْقِتَال، وَلَا حُرْمَةَ عَلَى مَنْ يَنْصَرِفُ بِنِيَّةِ التَّحَيُّزِ.</p>وَاشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ لِجَوَازِ التَّحَرُّفِ أَوِ التَّحَيُّزِ: كَوْنَ الْمُتَحَرِّفِ أَوِ الْمُتَحَيِّزِ غَيْرَ أَمِيرِ الْجَيْشِ وَالإِْمَامِ، وَأَمَّا هُمَا فَلَيْسَ لَهُمَا التَّحَرُّفُ وَلَا التَّحَيُّزُ لِحُصُول الْخَلَل وَالْمَفْسَدَةِ بِهِ، وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى الْمُتَحَرِّفِ وَالْمُتَحَيِّزِ مَنْ عَجَزَ بِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ فَإِنَّ لَهُ الاِنْصِرَافَ بِكُل حَالٍ. (2)</p>وَالْفِرَارُ - التَّوَلِّي - الْمُحَرَّمُ كَبِيرَةٌ مُوبِقَةٌ بِظَاهِرِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) رد المحتار على الدر المختار 3 / 224.</p><font color=#ff0000>(2)</font> جواهر الإكليل 1 / 254، والقليوبي وعميرة 4 / 219، والمفردات في غريب القرآن 136.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩١)</span><hr/></div>الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَإِجْمَاعِ الأَْكْثَرِ مِنَ الأَْئِمَّةِ لِمَا وَرَدَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. . . وَفِيهِ وَالتَّوَلِّيَ يَوْمَ الزَّحْفِ (1) وَهِيَ كَبِيرَةٌ تُكَفِّرُهَا التَّوْبَةُ بِعَفْوِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَشِيئَتِهِ. (2) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (جِهَادٌ، سَيْرٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَانِيًا: تَوَلِّي الْقَضَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> تَوَلِّي الْقَضَاءِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْوِلَايَاتِ تَعْتَرِيهِ الأَْحْكَامُ الْخَمْسَةُ:</p>فَيَكُونُ وَاجِبًا: إِنْ كَانَ مَنْ يَتَوَلَاّهُ أَهْلاً لِلْقَضَاءِ دُونَ غَيْرِهِ لاِنْفِرَادِهِ بِشُرُوطِهِ، فَحِينَئِذٍ يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ التَّقَلُّدُ صِيَانَةً لِحُقُوقِ الْعِبَادِ وَإِخْلَاءً لِلْعَالَمِ عَنِ الْفَسَادِ؛ وَلأَِنَّ الْقَضَاءَ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَلَا يُوجَدُ سِوَاهُ يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ بِهِ فَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ، كَغُسْل الْمَيِّتِ وَتَكْفِينِهِ، وَسَائِرِ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ.</p>وَيَكُونُ مَنْدُوبًا: لِصَاحِبِ عِلْمٍ خَفِيٍّ لَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ، وَوُجِدَتْ فِيهِ شُرُوطُ الْقَاضِي، وَذَلِكَ لِيُشْهِرَ عِلْمَهُ لِلنَّاسِ فَيُنْتَفَعُ بِهِ.</p>وَيَكُونُ حَرَامًا: لِفَاقِدِ أَهْلِيَّةِ الْقَضَاءِ، رُوِيَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" اجتنبوا السبع الموبقات ". أخرجه البخاري (الفتح 12 / 181 ط السلفية) ، ومسلم (1 / 92 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الزرقاني 3 / 115، وتفسير القرطبي 7 / 380 - 382.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩١)</span><hr/></div>عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ وَذَكَرَ مِنْهُمْ رَجُلاً قَضَى بَيْنَ النَّاسِ بِجَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ (1) ؛ وَلأَِنَّ مَنْ لَا يُحْسِنُهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْعَدْل فِيهِ فَيَأْخُذُ الْحَقَّ مِنْ مُسْتَحِقِّهِ فَيَدْفَعُهُ إِلَى غَيْرِهِ.</p>وَيَكُونُ مَكْرُوهًا: لِمَنْ يَخَافُ الْعَجْزَ عَنْهُ وَلَا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ الْحَيْفَ فِيهِ، وَلَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ تَوَلِّيهِ، وَكَرِهَ بَعْضُهُمُ الدُّخُول فِيهِ مُخْتَارًا لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ (2) .</p>وَيَكُونُ مُبَاحًا: لِلْعَدْل الْمُجْتَهِدِ الصَّالِحِ لِلْقَضَاءِ الَّذِي يَثِقُ بِنَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ فَرْضَهُ وَلَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ لِوُجُودِ غَيْرِهِ مِثْلِهِ. (3)</p>وَالْحُكْمُ فِي سَائِرِ الْوِلَايَاتِ كَالْحُكْمِ فِي الْقَضَاءِ، وَمَا يَتَّصِل بِشُرُوطِ مَنْ يَتَوَلَّى الْقَضَاءَ أَوْ نَحْوَهُ مِنَ الْوِلَايَاتِ وَمَا إِلَى ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ (قَضَاءٌ، وَإِمَامَةٌ) إِلَخْ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَالِثًا: تَوَلِّي الْمَرْأَةِ عَقْدَ النِّكَاحِ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُزَوِّجُ نَفْسَهَا وَلَا غَيْرَهَا، أَيْ لَا وِلَايَةَ لَهَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" القضاة ثلاثة ". أخرجه الترمذي (3 / 604 - ط الحلبي)، والحاكم (4 / 90 - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" من ولي القضاء. . . . " أخرجه أبو داود 4 / 4 تحقيق عزت عبيد دعاس، والحاكم 4 / 91 وصححه ووافقه الذهبي.</p><font color=#ff0000>(3)</font> فتح القدير 6 / 362 - 364، وجواهر الإكليل 2 / 222، والقليوبي وعميرة 4 / 295 - 296، والمغني 9 / 35 - 36.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٢)</span><hr/></div>فِي عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَى نَفْسِهَا وَلَا غَيْرِهَا بِالْوِلَايَةِ، وَهُوَ مَا نَقَلَهُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ كُلٌّ مِنَ الطَّحَاوِيِّ وَالْكَرْخِيِّ وَأَنَّهُ الْقَوْل الَّذِي رَجَعَ إِلَيْهِ أَخِيرًا عَلَى مَا سَيَأْتِي، وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا نِكَاحَ إِلَاّ بِوَلِيٍّ (1) وَمِنَ الصِّفَاتِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي الْوَلِيِّ الذُّكُورَةُ، فَإِنْ تَوَلَّتِ الْمَرْأَةُ تَزْوِيجَ نَفْسِهَا أَوْ غَيْرِهَا لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ، وَرُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ رضي الله عنهم، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَابْنُ شُبْرُمَةَ.</p>وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى:{الرِّجَال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} (2) أَيْ قَائِمُونَ بِمَصَالِحِهِنَّ، وَمِنْهَا وِلَايَةُ تَزْوِيجِهِنَّ كَمَا يُرْشِدُ إِلَيْهِ الْحَدِيثُ: لَا نِكَاحَ إِلَاّ بِوَلِيٍّ تَنْكِيرُ الْوَلِيِّ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى ذُكُورَتِهِ، وَإِرَادَةُ التَّغْلِيبِ فِيهِ مَدْفُوعَةٌ بِحَدِيثِ: لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" لا نكاح إلا بولي. . . " أخرجه الترمذي (3 / 398 - ط الحلبي) ، والحاكم (2 / 172 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث أبي موسى الأشعري، وقال الحاكم:" وقد صحت الروايات فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش رضي الله عنهن ".</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة النساء / 34.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها. . . . " أخرجه ابن ماجه (1 / 606 - ط الحلبي) ، والدارقطني (3 / 227 - ط دار المحاسن) وفي إسناده راوٍ فيه مقال كما قال البوصيري في زوائد ابن ماجه، ولكنه قد تربع عند الدارقطني (3 / 228) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٢)</span><hr/></div>وَاسْتَدَلُّوا كَذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَل مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (1) .</p>وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ فِي الرِّوَايَةِ الأُْولَى عَنْهُ وَهِيَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ: تَجُوزُ مُبَاشَرَةُ الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ عَقْدَ نِكَاحِهَا وَنِكَاحَ غَيْرِهَا مُطْلَقًا إِلَاّ أَنَّهُ خِلَافُ الْمُسْتَحَبِّ.</p>وَرِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَهِيَ الْمُخْتَارَةُ لِلْفَتْوَى: إِنْ عَقَدَتْ مَعَ كُفْءٍ جَازَ وَمَعَ غَيْرِهِ لَا يَصِحُّ.</p>وَنُقِل عَنْ أَبِي يُوسُفَ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ، اُخْتُلِفَ فِي تَرْتِيبِهَا، فَذَكَرَ السَّرَخْسِيُّ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ قَال: لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا إِذَا كَانَ لَهَا وَلِيٌّ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْجَوَازِ مِنَ الْكُفْءِ لَا مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْجَوَازِ مُطْلَقًا مِنَ الْكُفْءِ وَغَيْرِهِ.</p>وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ قَوْلَهُ الْمَرْجُوعَ إِلَيْهِ هُوَ عَدَمُ الْجَوَازِ إِلَاّ بِوَلِيٍّ، وَكَذَا الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ حَيْثُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) جواهر الإكليل 1 / 281، والقليوبي وعميرة 3 / 221، والمغني 6 / 449، وحديث:" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها. . . " أخرجه أحمد (6 / 47 - ط الميمنية) ، وأبو داود (2 / 566 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وحسنه الترمذي (3 / 399 - ط الحلبي) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٣)</span><hr/></div>قَال: وَقَال أَبُو يُوسُفَ: لَا يَجُوزُ إِلَاّ بِوَلِيٍّ وَهُوَ قَوْلُهُ الأَْخِيرُ.</p>قَال الْكَمَال: وَرَجَحَ قَوْل الشَّيْخَيْنِ (الطَّحَاوِيِّ وَالْكَرْخِيِّ) وَهُوَ أَنَّ قَوْل أَبِي يُوسُفَ الَّذِي رَجَعَ إِلَيْهِ هُوَ عَدَمُ الْجَوَازِ؛ لأَِنَّ الطَّحَاوِيَّ وَالْكَرْخِيَّ أَقْوَمُ وَأَعْرَفُ بِمَذَاهِبِ أَصْحَابِنَا.</p>وَعَنْ مُحَمَّدٍ رِوَايَتَانِ: الأُْولَى: انْعِقَادُهُ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ الْوَلِيِّ إِنْ أَجَازَهُ نَفَذَ وَإِلَاّ بَطَل، إِلَاّ أَنَّهُ إِذَا كَانَ كُفْئًا وَامْتَنَعَ الْوَلِيُّ يُجَدِّدُ الْقَاضِي الْعَقْدَ وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ.</p>وَالثَّانِيَةُ: رُجُوعُهُ إِلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.</p>وَاسْتَدَلَاّ لِظَاهِرِ الرِّوَايَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (1) وَقَوْلِهِ عز وجل: {وَإِذَا طَلَّقْتُمِ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} (2) وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (3) ،</p>وَهَذِهِ الآْيَاتُ تُصَرِّحُ بِأَنَّ النِّكَاحَ يَنْعَقِدُ بِعِبَارَةِ النِّسَاءِ؛ لأَِنَّ النِّكَاحَ الْمَذْكُورَ فِيهَا مَنْسُوبٌ إِلَى الْمَرْأَةِ، وَمَنْ قَال لَا يَنْعَقِدُ بِعِبَارَةِ النِّسَاءِ فَقَدْ رَدَّ نَصَّ الْكِتَابِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة البقرة / 234.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 232.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة البقرة / 230.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٣)</span><hr/></div>وَاسْتَدَل بِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: الأَْيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا (1) وَبِأَنَّهَا حُرَّةٌ عَاقِلَةٌ بَالِغَةٌ فَتَكُونُ لَهَا الْوِلَايَةُ عَلَى نَفْسِهَا كَالْغُلَامِ وَلِتَصَرُّفِهَا فِي الْمَال؛ وَبِأَنَّهَا لَوْ أَقَرَّتْ بِالنِّكَاحِ صَحَّ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا إِنْشَاءُ الْعَقْدِ لَمَا صَحَّ. (2)</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (نِكَاحٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;رَابِعًا: تَوَلِّي طَرَفَيِ الْعَقْدِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; فِي النِّكَاحِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> يَجُوزُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ أَنْ يَتَوَلَّى شَخْصٌ طَرَفَيْ الْعَقْدِ فِي النِّكَاحِ، عَلَى التَّفْصِيل التَّالِي:</p>قَال الْحَنَفِيَّةُ: يَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيْ عَقْدِ النِّكَاحِ وَاحِدٌ بِإِيجَابٍ يَقُومُ مَقَامَ الْقَبُول فِي خَمْسِ صُوَرٍ، كَأَنْ كَانَ وَلِيًّا، أَوْ وَكِيلاً مِنَ الْجَانِبَيْنِ، أَوْ أَصِيلاً مِنْ جَانِبٍ وَوَكِيلاً، أَوْ وَلِيًّا مِنْ آخَرَ، أَوْ وَلِيًّا مِنْ جَانِبٍ وَكِيلاً مِنْ آخَرَ. (3)</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَجُوزُ لاِبْنِ عَمِّ الْمَرْأَةِ إِذَا وَكَّلَتْهُ عَلَى تَزْوِيجِهَا، وَعَيَّنَ نَفْسَهُ لِمُوَكِّلَتِهِ وَرَضِيَتْ بِهِ، أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ بِقَوْلِهِ تَزَوَّجْتُك بِكَذَا مِنَ الْمَهْرِ وَلَا يَحْتَاجُ لِقَبُولٍ بَعْدَ هَذَا؛ لِتَوَلِّي ابْنِ الْعَمِّ الإِْيجَابَ وَالْقَبُول، عَلَى أَنْ تَرْضَى الزَّوْجَةُ بِالْمَهْرِ الَّذِي سَمَّاهُ وَيَشْهَدُ عَدْلَانِ عَلَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" الأيم أحق بنفسها من وليها. . . " أخرجه مسلم (2 / 1037 ط الحلبي) من حديث ابن عباس.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح القدير 3 / 157، وتبيين الحقائق 2 / 117.</p><font color=#ff0000>(3)</font> رد المحتار على الدر المختار 2 / 326.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٤)</span><hr/></div>تَزْوِيجِهَا لِنَفْسِهِ، وَمِثْل ابْنِ الْعَمِّ الْحَاكِمُ وَالْوَصِيُّ وَالْكَافِل وَوَلِيُّ الإِْسْلَامِ. (1)</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لِلْجَدِّ تَوَلِّي طَرَفَيْ عَقْدِ تَزْوِيجِ بِنْتِ ابْنِهِ بِابْنِ ابْنِهِ الآْخَرِ، وَيَصِحُّ النِّكَاحُ فِي الأَْصَحِّ لِقُوَّةِ وِلَايَةِ الْجَدِّ، وَالثَّانِي: لَا يَصِحُّ لأَِنَّ خِطَابَ الإِْنْسَانِ مَعَ نَفْسِهِ لَا يَنْتَظِمُ.</p>وَلَا يَجُوزُ لِوَاحِدٍ مِنَ الأَْوْلِيَاءِ غَيْرِ الْجَدِّ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ، فَلَا يُزَوِّجُ وَاحِدٌ مِنَ الأَْوْلِيَاءِ مَوْلِيَتَهُ لِنَفْسِهِ بِتَوَلِّيهِ الطَّرَفَيْنِ بَل يُزَوِّجُهُ بِهَا نَظِيرُهُ فِي دَرَجَتِهِ وَيَقْبَل هُوَ لِنَفْسِهِ فَلَا وِلَايَةَ بِهِ حِينَئِذٍ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ هُوَ فِي دَرَجَتِهِ زَوَّجَهَا لَهُ الْقَاضِي. (2)</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ: وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي يَحِل لَهُ نِكَاحُهَا وَهُوَ ابْنُ الْعَمِّ، أَوِ الْمَوْلَى، أَوِ الْحَاكِمُ، أَوِ السُّلْطَانُ إِذَا أَذِنَتْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ ذَلِكَ، وَفِي تَوَلِّيهِ طَرَفَيِ الْعَقْدِ رِوَايَتَانِ:</p>إِحْدَاهُمَا: لَهُ ذَلِكَ؛ لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ قَال لأُِمِّ حَكِيمٍ: أَتَجْعَلِينَ أَمْرَك إِلَيَّ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَال: قَدْ تَزَوَّجْتُك (3)، وَلأَِنَّهُ يَمْلِكُ الإِْيجَابَ وَالْقَبُول فَجَازَ أَنْ يَتَوَلَاّهُمَا.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) جواهر الإكليل 1 / 282.</p><font color=#ff0000>(2)</font> القليوبي وعميرة 3 / 232.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" أثر عبد الرحمن بن عوف. . . " أخرجه البخاري تعليقًا (الفتح 9 / 188 - ط السلفية) وعزاه لابن سعد في طبقاته وابن حجر في الفتح وفي التغليق (3 / 416 - ط المكتب الإسلامي) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٤)</span><hr/></div>الثَّانِيَةُ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيِ الْعَقْدِ وَلَكِنْ يُوَكِّل رَجُلاً يُزَوِّجُهُ إِيَّاهَا بِإِذْنِهَا؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَمَرَ رَجُلاً زَوَّجَهُ امْرَأَةً الْمُغِيرَةُ أَوْلَى بِهَا مِنْهُ؛ وَلأَِنَّهُ عَقْدٌ مَلَكَهُ بِالإِْذْنِ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيْهِ كَالْبَيْعِ. (1)</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; فِي الْبَيْعِ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> صَحَّحَ بَعْضُهُمْ تَوَلِّيَ طَرَفَيِ الْعَقْدِ فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْعُقُودِ عَلَى التَّفْصِيل التَّالِي:</p>قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ بَاعَ الْوَصِيُّ أَوِ اشْتَرَى مَال الْيَتِيمِ مِنْ نَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ وَصِيَّ الْقَاضِي لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا، وَإِنْ كَانَ وَصِيَّ الأَْبِ جَازَ لِشَرْطِ مَنْفَعَةٍ ظَاهِرَةٍ لِلصَّغِيرِ وَهِيَ قَدْرُ النِّصْفِ زِيَادَةً أَوْ نَقْصًا، وَقَالَا: لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا، وَبَيْعُ الأَْبِ مَال صَغِيرٍ مِنْ نَفْسِهِ جَائِزٌ بِمِثْل الْقِيمَةِ وَبِمَا يُتَغَابَنُ فِيهِ وَهُوَ الْيَسِيرُ، وَإِلَاّ لَا، وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْمَنْقُول. (2)</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: وَمَنْعُ بَيْعِ الْوَكِيل مَا وُكِّل عَلَى بَيْعِهِ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ وَلَوْ سَمَّى لَهُ الثَّمَنَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لاِحْتِمَال الرَّغْبَةِ فِيهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَمَّى، فَإِنْ تَحَقَّقَ عَدَمُهَا فِيهِ أَوِ اشْتَرَاهُ بِحَضْرَةِ صَاحِبِهِ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الشِّرَاءِ لِنَفْسِهِ جَازَ. (3)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 6 / 469 - 471.</p><font color=#ff0000>(2)</font> رد المحتار على الدر المختار 5 / 453.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية الزرقاني 6 / 83.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٥)</span><hr/></div>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: وَيَصِحُّ التَّوْكِيل فِي طَرَفَيْ بَيْعٍ وَهِبَةٍ، وَسَلَمٍ، وَرَهْنٍ، وَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَسَائِرِ الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ، كَالصُّلْحِ، وَالْحَوَالَةِ، وَالضَّمَانِ، أَيْ يَصِحُّ فِيمَا لَهُ طَرَفَانِ فِيهِمَا مَعًا، أَوْ فِي أَحَدِهِمَا، أَوْ فِي حَالَةِ طَرَفٍ وَاحِدٍ فِي ذَلِكَ الطَّرَفِ. (1)</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ: مَنْ وُكِّل فِي بَيْعِ شَيْءٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْ نَفْسِهِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ لَا يَشْتَرِي مَال الْيَتِيمِ لِنَفْسِهِ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَحْمَدَ: يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْوَكِيل وَالْوَصِيُّ مَال الْمُوَكِّل أَوِ الْمُوصَى عَلَيْهِ بِشَرْطَيْنِ: أَحَدِهِمَا: أَنْ يَزِيدَ عَلَى مَبْلَغِ ثَمَنِهِ فِي النِّدَاءِ. وَالثَّانِيَةِ: أَوْ يَتَوَلَّى النِّدَاءَ غَيْرُهُ.</p>وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ الأَْبُ لِنَفْسِهِ مِنْ مَال وَلَدِهِ الطِّفْل. (2)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) القليوبي وعميرة 2 / 338.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 5 / 117 - 122.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٥)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;تَوْلِيَةٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> التَّوْلِيَةُ لُغَةً مَصْدَرُ: وَلَّى، يُقَال: وَلَّيْتُ فُلَانًا الأَْمْرَ جَعَلْتُهُ وَالِيًا عَلَيْهِ، وَيُقَال: وَلَّيْتُهُ الْبَلَدَ، وَعَلَى الْبَلَدِ. وَوَلَّيْتُ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ أَيْ جَعَلْتُ وَالِيًا عَلَيْهِمَا. (1)</p>وَفِي الاِصْطِلَاحِ تُطْلَقُ التَّوْلِيَةُ بِإِطْلَاقَيْنِ:</p>أَحَدِهِمَا: مُوَافِقٍ لِلْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.</p>وَثَانِيهِمَا: تُطْلَقُ عَلَى التَّوْلِيَةِ فِي الْبَيْعِ وَهِيَ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُل سِلْعَةً بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ، ثُمَّ يَبِيعَ تِلْكَ السِّلْعَةَ لِرَجُلٍ آخَرَ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ فَإِنْ قَال: وَلَّيْتُك إِيَّاهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَبِيعَهُ إِيَّاهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهَا أَوْ بِأَقَل؛ لأَِنَّ لَفْظَ التَّوْلِيَةِ يَقْتَضِي دَفْعَهَا إِلَيْهِ بِمِثْل مَا اشْتَرَاهَا بِهِ. (2)</p>وَعَرَّفَهَا الشَّيْخُ عَمِيرَةُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: بِأَنَّهَا نَقْل جَمِيعِ الْمَبِيعِ إِلَى الْمُوَلَّى بِمِثْل الثَّمَنِ الْمِثْلِيِّ أَوْ عَيْنِ الْمُتَقَوِّمِ (الْقِيَمِيِّ) بِلَفْظِ وَلَّيْتُكَ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ. (3)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير مادة: " ولي ".</p><font color=#ff0000>(2)</font> الزاهر ص220 ط الأوقاف - الكويت، والقليوبي وعميرة 2 / 219 - 220</p><font color=#ff0000>(3)</font> مرادهم من جعل عين المتقوم ثمنًا أنه لا تصلح التولية بالثمن القيمي إلا للبالغ نفسه (حاشية عميرة 2 / 219) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٦)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الإِْشْرَاكُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الإِْشْرَاكُ لُغَةً: جَعْل الْغَيْرِ شَرِيكًا، وَاصْطِلَاحًا: نَقْل بَعْضِ الْمَبِيعِ إِلَى الْغَيْرِ بِمِثْل الثَّمَنِ الأَْوَّل (أَيْ بِمِثْل ثَمَنِ الْبَعْضِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ كُلِّهِ) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُرَابَحَةُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الْمُرَابَحَةُ لُغَةً: الزِّيَادَةُ، وَاصْطِلَاحًا: نَقْل كُل الْمَبِيعِ إِلَى الْغَيْرِ بِزِيَادَةٍ عَلَى مِثْل الثَّمَنِ الأَْوَّل.</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُحَاطَّةُ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> الْمُحَاطَّةُ لُغَةً: النَّقْصُ. وَاصْطِلَاحًا: نَقْل كُل الْمَبِيعِ إِلَى الْغَيْرِ بِنَقْصٍ عَنْ مِثْل الثَّمَنِ الأَْوَّل. وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ بَيْنَ هَذِهِ الأَْلْفَاظِ وَبَيْنَ بَيْعِ التَّوْلِيَةِ وَجَمِيعُهَا مِنْ بُيُوعِ الأَْمَانَةِ. (1)</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَوَّلاً: التَّوْلِيَةُ (بِمَعْنَى نَصْبِ الْوُلَاةِ)</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> تَوْلِيَةُ إِمَامٍ عَامٍّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يَفْصِل فِي أُمُورِهِمْ وَيَسُوسُهُمْ فَرْضُ كِفَايَةٍ، مُخَاطَبٌ بِهِ أَهْل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) القليوبي 2 / 220.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٦)</span><hr/></div>الْحَل وَالْعَقْدِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَوُجُوهِ النَّاسِ حَتَّى يَخْتَارُوا الإِْمَامَ.</p>وَدَلِيل ذَلِكَ أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمَّا اخْتَلَفُوا فِي السَّقِيفَةِ، فَقَالَتِ الأَْنْصَارُ: مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ، دَفَعَهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضي الله عنهما. وَقَالَا:(إِنَّ الْعَرَبَ لَا تَدِينُ إِلَاّ لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ) . وَرَوَوْا فِي ذَلِكَ أَخْبَارًا، فَلَوْلَا أَنَّ الإِْمَامَةَ وَاجِبَةٌ لَمَا سَاغَتْ تِلْكَ الْمُحَاوَرَةُ وَالْمُنَاظَرَةُ عَلَيْهَا وَلَقَال قَائِلٌ: لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ لَا فِي قُرَيْشٍ وَلَا فِي غَيْرِهِمْ.</p>وَعَلَى الإِْمَامِ أَنْ يُوَلِّيَ مَنْ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الدَّوْلَةُ فِي أُمُورِهَا الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ مِنْ وُزَرَاءَ وَقُضَاةٍ وَأُمَرَاءِ الْجُيُوشِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَإِنَّ أَمْرَ الدَّوْلَةِ لَا يَصْلُحُ وَلَا يَسْتَقِيمُ إِلَاّ بِتَوْلِيَةِ هَؤُلَاءِ وَأَمْثَالِهِمْ؛ لأَِنَّ مَا وُكِّل إِلَى الإِْمَامِ مِنْ تَدْبِيرِ الأُْمَّةِ لَا يَقْدِرُ عَلَى مُبَاشَرَةِ جَمِيعِهِ إِلَاّ بِاسْتِنَابَةٍ. (1)</p><font color=#ff0000>6 -</font> وَالإِْمَامَةُ تَنْعَقِدُ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدِهِمَا اخْتِيَارِ أَهْل الْعَقْدِ وَالْحَل، وَالثَّانِي بِعَهْدِ الإِْمَامِ مِنْ قَبْل.</p>وَفِيمَا يَتَعَلَّقُ بِشُرُوطِ اخْتِيَارِ الإِْمَامِ وَمَنْ يَخْتَارُهُ وَمَا تَنْتَهِي بِهِ الإِْمَامَةُ وَمَنْ يُوَلِّيهِمُ الإِْمَامُ لِمُعَاوَنَتِهِ مِنْ وُزَرَاءَ وَغَيْرِهِمْ وَصِيَغِ تَوْلِيَتِهِمْ تَفْصِيلَاتٌ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص (28) ط دار الكتب العلمية، والماوردي ص22.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٧)</span><hr/></div>وَشُرُوطٌ مَحَلُّهَا (الإِْمَامَةُ الْكُبْرَى، وَقَضَاءٌ، وَوَزَارَةٌ، وَإِمَارَةٌ. إِلَخْ) .</p><font color=#ff0000>7 -</font> تَوْلِيَةُ الْوُزَرَاءِ جَائِزَةٌ شَرْعًا، فَإِنَّ سَيِّدَنَا مُوسَى عليه السلام طَلَبَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَجْعَل لَهُ وَزِيرًا مِنْ أَهْلِهِ {وَاجْعَل لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي} (1) فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا فِي النُّبُوَّةِ فَهُوَ فِي غَيْرِهَا أَوْلَى {قَال قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَك يَا مُوسَى} (2) وَتَعْيِينُ الْوُزَرَاءِ لِمُسَاعَدَةِ الأَْمِيرِ لَا بُدَّ مِنْهُ؛ إِذْ إِنَّ الأَْمِيرَ لَا يَسْتَطِيعُ وَحْدَهُ مُبَاشَرَةَ جَمِيعِ الأُْمُورِ.</p>وَالْوَزَارَةُ عَلَى قِسْمَيْنِ: وَزَارَةِ تَفْوِيضٍ، وَوَزَارَةِ تَنْفِيذٍ. (3)</p>وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ:(وَزَارَةٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَوْلِيَةُ الْقُضَاةِ:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> الْقَضَاءُ فَرْضُ كِفَايَةٍ إِذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الأَْئِمَّةِ فِي أَنَّ الْقِيَامَ بِالْقَضَاءِ وَاجِبٌ، وَلَا يَتَعَيَّنُ عَلَى أَحَدٍ إِلَاّ أَنْ لَا يُوجَدَ غَيْرُهُ فَحِينَئِذٍ يَتَعَيَّنُ إِلْزَامُهُ بِتَوَلِّيهِ لِئَلَاّ تَتَعَطَّل مَصَالِحُ النَّاسِ. (4)</p>أَمَّا الشُّرُوطُ الَّتِي يَجِبُ تَحَقُّقُهَا فِيمَنْ يُوَلَّى الْقَضَاءَ، وَفِيمَنْ يَمْلِكُ تَوْلِيَةَ الْقَاضِي، وَفِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة طه / 29.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة طه / 36.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الأحكام السلطانية للماوردي ص17.</p><font color=#ff0000>(4)</font> الأحكام السلطانية للماوردي ص22.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٧)</span><hr/></div>اخْتِصَاصِ الْقَاضِي فَمَحَلُّهَا (1)(مُصْطَلَحِ قَضَاءٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْوِلَايَاتُ الأُْخْرَى:</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> عَلَى الإِْمَامِ أَنْ يُوَلِّيَ فِي كُل أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ الدَّوْلَةِ مَنْ يَقُومُ بِهَا؛ لأَِنَّ أُمُورَ الدَّوْلَةِ لَا تَسْتَقِيمُ إِلَاّ إِذَا كَانَ فِيهَا مَنْ يَقُومُ عَلَى مُبَاشَرَتِهَا.</p>قَال أَبُو يَعْلَى: وَمَا يَصْدُرُ عَنْ الإِْمَامِ مِنْ وِلَايَاتِ خُلَفَائِهِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ:</p>أَحَدُهَا: مَنْ تَكُونُ وِلَايَتُهُ عَامَّةً فِي الأَْعْمَال الْعَامَّةِ، وَهُمُ الْوُزَرَاءُ؛ لأَِنَّهُمْ مُسْتَنَابُونَ فِي جَمِيعِ النَّظَرَاتِ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ.</p>الثَّانِي: مَنْ تَكُونُ وِلَايَتُهُ عَامَّةً فِي أَعْمَالٍ خَاصَّةٍ، وَهُمُ الأُْمَرَاءُ لِلأَْقَالِيمِ وَالْبُلْدَانِ. لأَِنَّ النَّظَرَ فِيمَا خُصُّوا بِهِ مِنَ الأَْعْمَال عَامٌّ فِي جَمِيعِ الأُْمُورِ.</p>الثَّالِثُ: مَنْ تَكُونُ وِلَايَتُهُ خَاصَّةً فِي الأَْعْمَال الْعَامَّةِ، وَهُمْ مِثْل قَاضِي الْقُضَاةِ، وَنَقِيبِ الْجُيُوشِ، وَحَامِي الثُّغُورِ، وَمُسْتَوْفِي الْخَرَاجِ، وَجَابِي الصَّدَقَاتِ؛ لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَقْصُورٌ عَلَى نَظَرٍ خَاصٍّ فِي جَمِيعِ الأَْعْمَال.</p>الرَّابِعُ: مَنْ تَكُونُ وِلَايَتُهُ خَاصَّةً فِي أَعْمَالٍ خَاصَّةٍ، وَهُمْ مِثْل قَاضِي بَلَدٍ، أَوْ إِقْلِيمٍ، أَوْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تبصرة الحكام 1 / 8 ط دار الكتب العلمية - بيروت، ومعين الحكام ص7</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٨)</span><hr/></div>مُسْتَوْفِي خَرَاجَهُ، أَوْ جَابِي صَدَقَاتِهِ، أَوْ حَامِي ثَغْرِهِ، أَوْ نَقِيبِ جُنْدِهِ؛ لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَاصُّ النَّظَرِ مَخْصُوصُ الْعَمَل. وَلِكُل وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْوُلَاةِ شُرُوطٌ تَنْعَقِدُ بِهَا وِلَايَتُهُ وَيَصِحُّ مَعَهَا نَظَرُهُ تُنْظَرُ فِي مَوَاضِعِهَا. (1)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ الَّتِي تَنْعَقِدُ بِهَا الْوِلَايَةُ:</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> وَالأَْلْفَاظُ الَّتِي تَنْعَقِدُ بِهَا الْوِلَايَةُ ضَرْبَانِ: صَرِيحٌ، وَكِنَايَةٌ.</p>فَالصَّرِيحُ أَرْبَعَةُ أَلْفَاظٍ " قَدْ وَلَّيْتُك، وَقَلَّدْتُك، وَاسْتَخْلَفْتُك، وَاسْتَنَبْتُكَ ". فَإِذَا وُجِدَ أَحَدُ هَذِهِ الأَْلْفَاظِ انْعَقَدَتْ بِهِ وِلَايَةُ الْقَضَاءِ وَغَيْرُهَا مِنَ الْوِلَايَاتِ، وَلَا يَحْتَاجُ مَعَهَا إِلَى قَرِينَةٍ.</p>وَأَمَّا الْكِنَايَةُ فَقَدْ قِيل: إِنَّهَا سَبْعَةُ أَلْفَاظٍ: " قَدِ اعْتَمَدْتُ عَلَيْكَ، وَعَوَّلْتُ عَلَيْكَ، وَرَدَدْتُ إِلَيْكَ، وَجَعَلْتُ إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ إِلَيْكَ، وَوَكَّلْتُ إِلَيْكَ، وَأَسْنَدْتُ إِلَيْكَ "</p>فَإِنِ اقْتُرِنَ بِهَا قَرِينَةٌ صَارَتْ فِي حُكْمِ الصَّرِيحِ، نَحْوُ قَوْلِهِ:" فَانْظُرْ فِيمَا وَكَلْتُهُ إِلَيْكَ " وَاحْكُمْ فِيمَا اعْتَمَدْتُ فِيهِ عَلَيْكَ ".</p>فَإِنْ كَانَ التَّقْلِيدُ مُشَافَهَةً فَقَبُولُهُ عَلَى الْفَوْرِ لَفْظًا، وَإِنْ كَانَ مُرَاسَلَةً، أَوْ مُكَاتَبَةً، جَازَ أَنْ يَكُونَ عَلَى التَّرَاخِي.</p>فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْقَبُول لَفْظًا، لَكِنْ وُجِدَ مِنْهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأحكام السلطانية ص28 ط دار الكتب العلمية.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٨)</span><hr/></div>الشُّرُوعُ فِي النَّظَرِ، احْتَمَل أَنْ يَجْرِيَ ذَلِكَ مَجْرَى النُّطْقِ، وَاحْتَمَل أَنْ لَا يَجْرِيَ؛ لأَِنَّ الشُّرُوعَ فِي النَّظَرِ فَرْعٌ لِعَقْدِ الْوِلَايَةِ فَلَمْ يَنْعَقِدْ بِهِ قَبُولُهَا. (1) وَالْكَلَامُ عَنْ ذَلِكَ مَنْثُورٌ فِي أَبْوَابِ الْجِهَادِ وَالْقَضَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَانِيًا: التَّوْلِيَةُ فِي الْبَيْعِ:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ بَيْعَ التَّوْلِيَةِ جَائِزٌ شَرْعًا؛ لأَِنَّ شَرَائِطَ الْبَيْعِ مُجْتَمِعَةٌ فِيهِ، وَتَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ جَمِيعُ أَحْكَامِهِ كَتَجَدُّدِ شُفْعَةٍ عَفَا عَنْهَا الشَّفِيعُ فِي الْعَقْدِ الأَْوَّل، وَبَقَاءِ الزَّوَائِدِ لِلْمُولِّي - بِكَسْرِ اللَاّمِ - وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ تَمْلِيكٌ جَدِيدٌ، وَلِتَعَامُل النَّاسِ بِهِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا؛ وَلأَِنَّ مَنْ لَا يَهْتَدِي إِلَى التِّجَارَةِ يَحْتَاجُ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى فِعْل الذَّكِيِّ الْمُهْتَدِي فِيهَا (2) ، وَلَمَّا أَرَادَ عليه الصلاة والسلام الْهِجْرَةَ وَابْتَاعَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه بَعِيرَيْنِ، قَال عليه الصلاة والسلام وَلِّنِي أَحَدَهُمَا، فَقَال لَهُ هُوَ لَك بِغَيْرِ شَيْءٍ، فَقَال عليه الصلاة والسلام:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأحكام السلطانية ص64 ط دار الكتب العلمية.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح القدير 5 / 253 ط بولاق، وتبيين الحقائق 4 / 73 - 76، والبناية 6 / 486، والدسوقي 3 / 158، وجواهر الإكليل 2 / 55، والشرح الصغير 3 / 211 ومغني المحتاج 2 / 76، وأسنى المطالب 2 / 91، ونهاية المحتاج 4 / 104، والروضة 3 / 525، والمغني 4 / 207، وكشاف القناع 3 / 229.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٩)</span><hr/></div>أَمَّا بِغَيْرِ شَيْءٍ فَلَا، فَوَجَبَ الْقَوْل بِجَوَازِهَا. (1)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَا تَصِحُّ فِيهِ التَّوْلِيَةُ:</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالدَّرْدِيرُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّوْلِيَةِ فِي بَيْعِ الْمَنْقُول الَّذِي لَمْ يُقْبَضْ وَجَعَلُوهُ كَالْبَيْعِ الْمُسْتَقِل. (2)</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: تَجُوزُ التَّوْلِيَةُ فِي الطَّعَامِ قَبْل قَبْضِهِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. أَنَّهُ قَال: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَسْتَوْفِيَهُ، إِلَاّ أَنْ يُشْرِكَ فِيهِ أَوْ يُوَلِّيَهُ أَوْ يُقِيلَهُ (3) .</p>وَشَرْطُهَا قَبْل قَبْضِهِ: اسْتِوَاءُ الْعَقْدَيْنِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَأَجَلِهِ أَوْ حُلُولِهِ وَكَوْنُ الثَّمَنِ عَيْنًا.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " لما أراد عليه الصلاة والسلام الهجرة وابتاع أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعيرين. . . . . " أورده الزيلعي في نصب الراية (4 / 31 ط المجلس العلمي) بغير سند وقال: غريب ولم ينسبه إلى كتاب معين، ثم ذكر رواية البخاري (فتح الباري 6 / 231 ط. السلفية) بلفظ قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 5 / 180، وابن عابدين 4 / 162، والشرح الكبير للدردير 3 / 152، وروضة الطالبين 3 / 25 ط المكتب الإسلامي، ومغني المحتاج 2 / 76.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله " أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8 / 49 - ط المجلس العلمي) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مرسلاً.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٩)</span><hr/></div>أَمَّا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فَتَجُوزُ التَّوْلِيَةُ فِي الْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ قَبْل الْقَبْضِ فِيمَا عَدَا الْمَكِيل وَالْمَوْزُونَ وَنَحْوَهُمَا مِمَّا يَحْتَاجُ فِي قَبْضِهِ إِلَى كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ. (1)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَا يُشْتَرَطُ فِي بَيْعِ التَّوْلِيَةِ:</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> أ - اشْتَرَطَ الْجُمْهُورُ فِي بَيْعِ التَّوْلِيَةِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ فِي الْبَيْعِ الأَْوَّل مَعْلُومًا لِلْمُشْتَرِي الثَّانِي لأَِنَّ الْعِلْمَ بِالثَّمَنِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ؛ وَلأَِنَّ بَيْعَ التَّوْلِيَةِ يَعْتَمِدُ عَلَى أَسَاسِ الثَّمَنِ الأَْوَّل، فَإِذَا لَمْ يَعْلَمِ الثَّمَنَ الأَْوَّل فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ إِلَاّ أَنْ يَعْلَمَ فِي الْمَجْلِسِ وَيَرْضَى بِهِ، فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى افْتَرَقَ الْعَاقِدَانِ عَنِ الْمَجْلِسِ بَطَل الْعَقْدُ لِتَقَرُّرِ الْفَسَادِ. (2)</p><font color=#ff0000>14 -</font> وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً ثُمَّ وَلَاّهَا لِشَخْصٍ بِمَا اشْتَرَاهَا بِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْهَا لَهُ وَلَا ثَمَنَهَا أَوْ ذَكَرَ لَهُ أَحَدَهُمَا، فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ إِذَا كَانَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الإِْلْزَامِ، وَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَأَى وَعَلِمَ الثَّمَنَ، وَسَوَاءٌ كَانَ الثَّمَنُ عَيْنًا، أَوْ عَرَضًا، أَوْ حَيَوَانًا. وَإِنْ عَلِمَ حِينَ التَّوْلِيَةِ بِأَحَدِ الْعِوَضَيْنِ - الثَّمَنِ أَوِ الْمُثَمَّنِ - دُونَ الآْخَرِ ثُمَّ عَلِمَ بِالآْخَرِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الشرح الصغير 3 / 210 - 212، وبلغة السالك 2 / 57، والمغني 4 / 128.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 5 / 220، وفتح القدير 5 / 256، وتبيين الحقائق 4 / 77 - 79، ومغني المحتاج 2 / 76، وروضة الطالبين 3 / 525، وكشاف القناع 3 / 229، والمغني 4 / 211، والمقنع 2 / 52</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٠)</span><hr/></div>فَكَرِهَ الْبَيْعَ فَلَهُ الْخِيَارُ؛ لأَِنَّ التَّوْلِيَةَ مِنَ المَعْرُوفِ تَلْزَمُ الْمُوَلِّيَ - بِالْكَسْرِ - وَلَا تَلْزَمُ الْمُولَّى - بِالْفَتْحِ - إِلَاّ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ.</p><font color=#ff0000>15 -</font> ب - اشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا إِنْ كَانَتِ التَّوْلِيَةُ فِي الطَّعَامِ قَبْل قَبْضِهِ. وَأَمَّا فِيهِ بَعْدَ الْقَبْضِ أَوْ فِي غَيْرِ الطَّعَامِ مُطْلَقًا فَتَجُوزُ وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ. (1)</p><font color=#ff0000>16 -</font> ج - يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ كَالْمَكِيلَاتِ، وَالْمَوْزُونَاتِ، وَالْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَقَارِبَةِ، سَوَاءٌ تَمَّ الْعَقْدُ مَعَ الْبَائِعِ الأَْوَّل أَوْ مَعَ غَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مِمَّا لَا مِثْل لَهُ كَالْعَرَضِ، فَلَا يَجُوزُ التَّوْلِيَةُ مِمَّنْ لَيْسَ الْعَرَضُ فِي مِلْكِهِ؛ لأَِنَّ التَّوْلِيَةَ بَيْعٌ بِمِثْل الثَّمَنِ الأَْوَّل، فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الثَّمَنُ الأَْوَّل مِنْ جِنْسِهِ كَالذَّرْعِيَّاتِ، وَالْمَعْدُودَاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى عَيْنِ ذَلِكَ الْعَرَضِ، وَإِمَّا أَنْ يَقَعَ عَلَى قِيمَتِهِ، وَعَيْنُهُ لَيْسَتْ فِي مِلْكِهِ، وَقِيمَتُهُ مَجْهُولَةٌ تُعْرَفُ بِالْحَزْرِ وَالظَّنِّ لاِخْتِلَافِ أَهْل التَّقْوِيمِ فِيهِ، وَلَكِنْ يَجُوزُ بَيْعُهُ تَوْلِيَةً مِمَّنِ الْعَرَضُ نَفْسُهُ فِي مِلْكِهِ وَيَدِهِ. (2)</p><font color=#ff0000>17 -</font> د - وَاشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ أَنْ لَا يَكُونَ الْبَيْعُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الخرشي 5 / 169، والدسوقي 3 / 158، والمدونة 4 / 84 ط دار صادر بيروت، والشرح الصغير 3 / 210 ط دار المعارف بمصر.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 5 / 221، وفتح القدير 5 / 254، والشرح الصغير 3 / 211، وروضة الطالبين 3 / 525، ومغني المحتاج 2 / 76، والمجموع 9 / 3، وكشاف القناع 3 / 229.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٠)</span><hr/></div>صَرْفًا حَتَّى لَوْ بَاعَ دَنَانِيرَ بِدَرَاهِمَ لَا تَجُوزُ فِيهِ التَّوْلِيَةُ؛ لأَِنَّهُمَا فِي الذِّمَّةِ فَلَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ التَّوْلِيَةُ، وَالْمَقْبُوضُ غَيْرُ مَا وَجَبَ بِالْعَقْدِ. (1)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;حُكْمُ الْخِيَانَةِ فِي بَيْعِ التَّوْلِيَةِ:</span></p>إِذَا ظَهَرَتِ الْخِيَانَةُ فِي التَّوْلِيَةِ بِإِقْرَارِ الْبَائِعِ، أَوْ بِالْبَيِّنَةِ، أَوِ النُّكُول عَنِ الْيَمِينِ، فَإِمَّا أَنْ تَظْهَرَ فِي صِفَةِ الثَّمَنِ أَوْ فِي قَدْرِهِ:</p><font color=#ff0000>18 -</font> أ - فَإِنْ ظَهَرَتِ الْخِيَانَةُ فِي صِفَةِ الثَّمَنِ: بِأَنْ اشْتَرَى شَيْئًا نَسِيئَةً ثُمَّ بَاعَهُ تَوْلِيَةً عَلَى الثَّمَنِ الأَْوَّل وَلَمْ يُبَيِّنْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ نَسِيئَةً ثُمَّ عَلِمَ الْمُشْتَرِي فَلَهُ الْخِيَارُ - عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ - إِنْ شَاءَ أَخَذَ الْمَبِيعَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ؛ لأَِنَّ التَّوْلِيَةَ عَقْدٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الأَْمَانَةِ، إِذْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ اعْتَمَدَ عَلَى أَمَانَةِ الْبَائِعِ فِي الإِْخْبَارِ عَنِ الثَّمَنِ الأَْوَّل، فَكَانَتْ صِيَانَةُ الْبَيْعِ الثَّانِي عَنِ الْخِيَانَةِ مَشْرُوطَةً دَلَالَةً، فَإِذَا لَمْ يَتَحَقَّقِ الشَّرْطُ ثَبَتَ الْخِيَارُ كَمَا فِي حَالَةِ عَدَمِ تَحَقُّقِ سَلَامَةِ الْمَبِيعِ عَنِ الْعَيْبِ.</p>وَهَذَا إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا، وَأَمَّا بَعْدَ الْهَلَاكِ أَوِ الاِسْتِهْلَاكِ فَلَا خِيَارَ لَهُ، بَل يَلْزَمُهُ جَمِيعُ الثَّمَنِ حَالًّا؛ لأَِنَّ الرَّدَّ تَعَذَّرَ بِالْهَلَاكِ أَوْ غَيْرِهِ فَيَسْقُطُ خِيَارُهُ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ يَرُدُّ قِيمَةَ الْهَالِكِ وَيَسْتَرِدُّ كُل الثَّمَنِ كَمَا قَال فِيمَا إِذَا اسْتَوْفَى عَشَرَةً زُيُوفًا مَكَانَ عَشَرَةٍ جِيَادٍ وَعَلِمَ بَعْدَ الإِْنْفَاقِ، يَرُدُّ مِثْل الزُّيُوفِ وَيَرْجِعُ بِالْجِيَادِ، وَقَال<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تبيين الحقائق 4 / 84.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠١)</span><hr/></div>أَبُو جَعْفَرٍ: الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى أَنْ يُقَوَّمَ الْمَبِيعُ بِثَمَنٍ حَالٍّ وَثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِفَضْل مَا بَيْنَهُمَا لِلتَّعَارُفِ، وَهَذَا إِذَا كَانَ الأَْجَل مَشْرُوطًا فِي الْعَقْدِ وَكَذَا إِنْ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا فِيهِ وَلَكِنْ مَعْنَاهُ مُتَعَارَفٌ بَيْنَهُمْ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ فِي كُل جُمُعَةٍ قَدْرٌ مَعْلُومٌ. (1)</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ ظَهَرَ الثَّمَنُ الَّذِي أَخْبَرَ بِهِ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ مُؤَجَّلاً وَقَدْ كَتَمَهُ، ثُمَّ عَلِمَ الْمُشْتَرِي تَأْجِيلَهُ أَخَذَ الْمَبِيعَ بِالثَّمَنِ مُؤَجَّلاً بِالأَْجَل الَّذِي اشْتَرَاهُ الْبَائِعُ إِلَيْهِ، وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي فَلَا يَمْلِكُ الْفَسْخَ. وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا كَانَ لَهُ ذَلِكَ إِلَى الأَْجَل يَعْنِي وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ، وَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتُهْلِكَ حَبَسَ الْمُشْتَرِيُ الثَّمَنَ بِقَدْرِ الأَْجَل وَهَذَا قَوْل شُرَيْحٍ؛ لأَِنَّهُ كَذَلِكَ وَقَعَ عَلَى الْبَائِعِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُشْتَرِي أَخْذُهُ بِذَلِكَ عَلَى صِفَتِهِ، كَمَا لَوْ أَخْبَرَ بِزِيَادَةٍ عَلَى الثَّمَنِ. (2)</p><font color=#ff0000>19 -</font> ب - وَإِنْ ظَهَرَتِ الْخِيَانَةُ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ فِي التَّوْلِيَةِ بِأَنْ قَال اشْتَرَيْتُ بِعَشَرَةٍ، وَوَلَّيْتُكَ بِمَا تَوَلَّيْتُ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ اشْتَرَاهُ بِتِسْعَةٍ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - فِي الأَْظْهَرِ - وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 5 / 225 و226، وتبيين الحقائق 4 / 79، المبسوط 13 / 86 والبناية 6 / 494، والخرشي 5 / 197، والدسوقي 3 / 169، ومغني المحتاج 2 / 79.</p><font color=#ff0000>(2)</font> كشاف القناع 3 / 231، والمغني 4 / 206.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠١)</span><hr/></div>يَحُطُّ قَدْرَ الْخِيَانَةِ وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي وَيَلْزَمُ الْعَقْدُ بِالثَّمَنِ الْبَاقِي؛ لأَِنَّ الْخِيَانَةَ فِي بَيْعِ التَّوْلِيَةِ تُخْرِجُ الْعَقْدَ عَنْ كَوْنِهِ تَوْلِيَةً؛ لأَِنَّهَا بَيْعٌ بِالثَّمَنِ الأَْوَّل مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ، فَإِذَا ظَهَرَ النُّقْصَانُ فِي الثَّمَنِ الأَْوَّل وَلَوْ ثَبَتَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي خَرَجَ الْعَقْدُ عَنْ كَوْنِهِ تَوْلِيَةً وَصَارَ مُرَابَحَةً، وَهَذَا إِنْشَاءُ عَقْدٍ جَدِيدٍ لَمْ يَتَرَاضَيَا عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ فَيَحُطُّ قَدْرَ الْخِيَانَةِ وَيَلْزَمُهُ الْعَقْدُ بِالثَّمَنِ الْبَاقِي. (1)</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الْبَائِعَ إِذَا كَذَبَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِأَنْ زَادَ فِي ثَمَنِ السِّلْعَةِ عَلَى مَا هُوَ فِي الْوَاقِعِ سَوَاءٌ عَمْدًا أَوْ غَيْرَ عَمْدٍ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ، فَإِنْ حَطَّ الْبَائِعُ الزَّائِدَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ الْبَيْعُ وَإِنْ لَمْ يَحُطَّ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَرُدَّ السِّلْعَةَ وَيَأْخُذَ ثَمَنَهُ أَوْ يَأْخُذَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ. (2)</p>وَقَال مُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ مُقَابِل الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لِلْمُشْتَرِي الثَّانِي الْخِيَارُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الْمَبِيعَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ؛ لأَِنَّ الْمُشْتَرِيَ لَمْ يَرْضَ بِلُزُومِ الْعَقْدِ إِلَاّ بِالْقَدْرِ الَّذِي سَمَّاهُ عَنِ الثَّمَنِ فَلَا يَلْزَمُ بِدُونِهِ، وَثَبَتَ لَهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 5 / 226، والمبسوط 13 / 82، وفتح القدير 5 / 256، والبناية 6 / 493، وروضة الطالبين 3 / 525، ومغني المحتاج 2 / 79، وكشاف القناع 3 / 231، والمغني 4 / 209.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الدسوقي 3 / 165، والخرشي 5 / 179، والمقدمات لابن رشد 94، والقوانين الفقهية 174.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٢)</span><hr/></div>الْخِيَارُ لِفَوَاتِ السَّلَامَةِ عَنِ الْخِيَانَةِ كَمَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ بِفَوَاتِ السَّلَامَةِ عَنِ الْعَيْبِ إِذَا وَجَدَ الْمَبِيعَ مَعِيبًا.</p>وَلَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي الثَّانِي، أَوِ اسْتَهْلَكَهُ قَبْل رَدِّهِ أَوْ حَدَثَ بِهِ مَا يَمْنَعُ الرَّدَّ كَعَيْبٍ مَثَلاً لَزِمَهُ جَمِيعُ الثَّمَنِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَفِي الرِّوَايَاتِ الظَّاهِرَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَِنَّهُ مُجَرَّدُ خِيَارٍ لَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ كَخِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَالشَّرْطِ. (1)</p>وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: إِنَّهُ يَفْسَخُ الْبَيْعَ عَلَى الْقِيمَةِ إِنْ كَانَتْ أَقَل مِنَ الثَّمَنِ حَتَّى يَنْدَفِعَ الضَّرَرُ عَنِ الْمُشْتَرِي بِنَاءً عَلَى حَاصِلِهِ فِي مَسْأَلَةِ التَّحَالُفِ بَعْدَ هَلَاكِ السِّلْعَةِ، أَنَّهُ يَفْسَخُ بَعْدَ التَّحَالُفِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنِ الْمُشْتَرِي وَيَرُدُّ الْقِيمَةَ وَيَسْتَرِدُّ الثَّمَنَ كَذَا هَاهُنَا. (2)</p>وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، إِنْ فَاتَتِ السِّلْعَةُ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ دَفْعِ الثَّمَنِ الصَّحِيحِ أَوِ الْقِيمَةِ مَا لَمْ تَزِدْ عَلَى الْكَذِبِ. (3) أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَقَدْ قَال النَّوَوِيُّ: إِذَا ظَهَرَ الْحَال بَعْدَ هَلَاكِ الْمَبِيعِ، فَقَطَعَ الْمَاوَرْدِيُّ بِسُقُوطِ الزِّيَادَةِ، قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَنَقَلَهُ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ وَالشَّاشِيُّ عَنِ الأَْصْحَابِ مُطْلَقًا.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح القدير 5 / 256، 257، والبناية 6 / 494، والمغني 4 / 206، وروضة الطالبين 3 / 525.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح القدير 5 / 256، 257، والبناية 6 / 494.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الدسوقي 3 / 533.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٢)</span><hr/></div>ثُمَّ قَال النَّوَوِيُّ: وَالأَْصَحُّ طَرْدُ الْقَوْلَيْنِ السُّقُوطَ وَعَدَمَهُ، فَإِنْ قُلْنَا بِالسُّقُوطِ فَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي، وَإِنْ قُلْنَا بِعَدَمِ السُّقُوطِ فَهَل لِلْمُشْتَرِي الْفَسْخُ؟ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا: لَا، كَمَا لَوْ عَلِمَ الْعَيْبَ بَعْدَ تَلَفِ الْمَبِيعِ، لَكِنْ يَرْجِعُ بِقَدْرِ التَّفَاوُتِ كَمَا يَرْجِعُ بِأَرْشِ الْعَيْبِ (1)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) روضة الطالبين 3 / 533.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٣)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;تَوَهُّمٌ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> التَّوَهُّمُ فِي اللُّغَةِ: الظَّنُّ. (1)</p>وَفِي الاِصْطِلَاحِ عَرَّفَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِأَنَّهُ: تَجْوِيزُ وُجُودِ الشَّيْءِ فِي الذِّهْنِ تَجْوِيزًا مَرْجُوحًا (2) وَقَال بَعْضُهُمْ: التَّوَهُّمُ يَجْرِي مَجْرَى الظُّنُونِ، يَتَنَاوَل الْمُدْرَكَ وَغَيْرَ الْمُدْرَكِ. (3)</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; التَّصَوُّرُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> التَّصَوُّرُ هُوَ حُصُول صُورَةِ الشَّيْءِ فِي الْعَقْل، وَإِدْرَاكُ الْمَاهِيَّةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهَا بِنَفْيٍ أَوْ إِثْبَاتٍ. (4) وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّوَهُّمِ وَالتَّصَوُّرِ: أَنَّ تَصَوُّرَ الشَّيْءِ يَكُونُ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ، وَتَوَهُّمَهُ لَا يَكُونُ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ؛ لأَِنَّ التَّوَهُّمَ مِنْ قَبِيل التَّجْوِيزِ، وَالتَّجْوِيزُ يُنَافِي الْعِلْمَ. (5)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير، ومختار الصحيح مادة:" وهم ".</p><font color=#ff0000>(2)</font> نهاية المحتاج 1 / 265 ط مصطفى البابي الحلبي، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص104.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الفروق في اللغة / 91.</p><font color=#ff0000>(4)</font> التعريفات للجرجاني.</p><font color=#ff0000>(5)</font> الفروق في اللغة / 91.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٣)</span><hr/></div>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الظَّنُّ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الظَّنُّ هُوَ الاِعْتِقَادُ الرَّاجِحُ مَعَ احْتِمَال النَّقِيضِ، وَيُسْتَعْمَل أَيْضًا فِي&#8204;<span class="title">&#8204; الْيَقِينِ </span>وَ&#8204;<span class="title">&#8204;الشَّكِّ</span>.</p>وَالْمَعْرُوفُ أَنَّ الْوَهْمَ الطَّرَفُ الْمَرْجُوحُ مُطْلَقًا</p>وَقِيل: الظَّنُّ أَحَدُ طَرَفَيِ الشَّكِّ بِصِفَةِ الرُّجْحَانِ</p>وَقِيل: الظَّنُّ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ الْمُطَابِقُ لِلْوَاقِعِ، الْوَهْمُ: الطَّرَفُ الرَّاجِحُ غَيْرُ الْمُطَابِقِ لِلْوَاقِعِ. (1)</p>&nbsp;</p>ج - الشَّكُّ:</p><font color=#ff0000>4 -</font> الشَّكُّ هُوَ التَّرَدُّدُ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ بِلَا تَرْجِيحٍ لأَِحَدِهِمَا عَلَى الآْخَرِ عِنْدَ الشَّاكِّ</p>وَقِيل: الشَّكُّ مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ، وَهُوَ الْوُقُوفُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ لَا يَمِيل الْقَلْبُ إِلَى أَحَدِهِمَا، فَإِذَا تَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُطْرَحِ الآْخَرُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْيَقِينِ. (2)</p>&nbsp;</p>د - الْيَقِينُ:</p><font color=#ff0000>5 -</font> الْيَقِينُ فِي اللُّغَةِ: الْعِلْمُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ.</p>وَفِي الاِصْطِلَاحِ: اعْتِقَادُ الشَّيْءِ بِأَنَّهُ كَذَا، مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إِلَاّ كَذَا، مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ غَيْرَ مُمْكِنِ الزَّوَال. (3)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) التعريفات للجرجاني. والأشباه والنظائر لابن نجيم. ط دار الطباعة العامرة / 104.</p><font color=#ff0000>(2)</font> التعريفات للجرجاني، ونهاية المحتاج 1 / 265، والأشباه والنظائر لابن نجيم / 104.</p><font color=#ff0000>(3)</font> التعريفات للجرجاني.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٤)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ التَّوَهُّمَ بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ لَا عِبْرَةَ لَهُ فِي الأَْحْكَامِ، فَكَمَا لَا يَثْبُتُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ اسْتِنَادًا عَلَى وَهْمٍ، لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الشَّيْءِ الثَّابِتِ بِصُورَةٍ قَطْعِيَّةٍ بِوَهْمٍ طَارِئٍ.</p>مِثَال ذَلِكَ: إِذَا تُوُفِّيَ الْمُفْلِسُ، تُبَاعُ أَمْوَالُهُ وَتُقْسَمُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، وَإِنْ تُوُهِّمَ أَنَّهُ رُبَّمَا ظَهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ جَدِيدٌ؛ لأَِنَّهُ لَا عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ. (1)</p>وَكَمَا إِذَا ظَنَّ بَرَاءَةَ الذِّمَّةِ مِنْ صَلَاةٍ، وَتَوَهَّمَ شَغْلَهَا بِهَا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ. إِذْ لَا عِبْرَةَ لِلْوَهْمِ. (2)</p>وَيُذْكَرُ التَّوَهُّمُ وَيُرَادُ بِهِ مَا يُقَابِل الْيَقِينَ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ بِقَوْلِهِمْ:" فَإِنْ تَيَقَّنَ الْمُسَافِرُ فَقْدَ الْمَاءِ تَيَمَّمَ بِلَا طَلَبٍ وَإِنْ تَوَهَّمَهُ (أَيْ وَقَعَ فِي وَهْمِهِ: أَيْ ذِهْنِهِ، بِأَنْ جَوَّزَ وُجُودَ ذَلِكَ تَجْوِيزًا رَاجِحًا وَهُوَ الظَّنُّ، أَوْ مَرْجُوحًا وَهُوَ الْوَهْمُ، أَوْ مُسْتَوِيًا وَهُوَ الشَّكُّ) طَلَبَهُ. (3)</p>وَقَدْ يُعْمَل بِالْوَهْمِ فِي حَال شَغْل الذِّمَّةِ وَتَوَهُّمِ بَرَاءَتِهَا، وَهِيَ لَا تَبْرَأُ إِلَاّ بِالْيَقِينِ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ بِقَوْلِهِمْ: " إِذَا ظَنَّ بَرَاءَةَ الذِّمَّةِ مِنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية 1 / 65، ومجلة الأحكام العدلية م (74) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الدسوقي 1 / 264، 265.</p><font color=#ff0000>(3)</font> نهاية المحتاج 1 / 265، 271، 288، 304، 305، 306.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٤)</span><hr/></div>صَلَاةٍ، وَتَوَهَّمَ شَغْلَهَا بِهَا، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ مَنْ ظَنَّ تَمَامَ صَلَاتِهِ، وَتَوَهَّمَ بَقَاءَ رَكْعَةٍ مِنْهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَل بِالْوَهْمِ ". (1)</p>وَتَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ عَنْ قَاعِدَةِ " لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ ". (2) وَقَاعِدَةِ " لَا عِبْرَةَ بِالتَّوَهُّمِ " (3) وَفَرَّعُوا عَلَيْهِمَا مَسَائِل كَثِيرَةً يَخْتَلِفُ حُكْمُهَا بِاخْتِلَافِ الْمَوَاطِنِ، وَلَا يُمْكِنُ حَصْرُهَا فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ فَيُرْجَعُ إِلَى مَظَانِّهَا فِي كُل مَذْهَبٍ.</p>قَال صَاحِبُ دُرَرِ الْحُكَّامِ شَرْحِ مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ عِنْدَ قَاعِدَةِ (لَا عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ) مَا نَصُّهُ:</p>يُفْهَمُ مِنْهَا أَنَّهُ كَمَا لَا يَثْبُتُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ اسْتِنَادًا عَلَى وَهْمٍ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الشَّيْءِ الثَّابِتِ بِصُورَةٍ قَطْعِيَّةٍ بِوَهْمٍ طَارِئٍ.</p>مِثَال ذَلِكَ: إِذَا تُوُفِّيَ الْمُفْلِسُ تُبَاعُ أَمْوَالُهُ وَتُقْسَمُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَإِنْ تُوُهِّمَ أَنَّهُ رُبَّمَا ظَهَرَ غَرِيمٌ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الدسوقي 1 / 264، 265.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مجلة الأحكام العدلية م (72) ، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام ط مكتبة النهضة 1 / 64، والأشباه والنظائر لابن نجيم 1 / 193 ط دار الطباعة العامرة. وقواعد الأحكام 1 / 23، والأشباه والنظائر للسيوطي / 157 ط دار الكتب العلمية، والمنثور في القواعد للزركشي 2 / 353، والقواعد لابن رجب / 120، 121 ط دار المعرفة. ونيل المآرب 1 / 94، وكشاف القناع 1 / 167، 177، والمغني 1 / 196، 197.</p><font color=#ff0000>(3)</font> مجلة الأحكام العدلية م (74) ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام 1 / 64، وقواعد الأحكام 1 / 23، والشرح الصغير 1 / 81، 230، 364، 377، وكشاف القناع 1 / 167، 177.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٥)</span><hr/></div>آخَرُ جَدِيدٌ، وَالْوَاجِبُ مُحَافَظَةً عَلَى حُقُوقِ ذَلِكَ الدَّائِنِ الْمَجْهُول، أَلَاّ تُقْسَمَ، وَلَكِنْ لأَِنَّهُ لَا اعْتِبَارَ لِلتَّوَهُّمِ تُقْسَمُ الأَْمْوَال عَلَى الْغُرَمَاءِ، وَمَتَى ظَهَرَ غَرِيمٌ جَدِيدٌ يَأْخُذُ حَقَّهُ مِنْهُمْ حَسَبَ الأُْصُول الْمَشْرُوعَةِ.</p>كَذَا إِذَا بِيعَتْ دَارٌ وَكَانَ لَهَا جَارَانِ لِكُلٍّ حَقُّ الشُّفْعَةِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ فَادَّعَى الشَّفِيعُ الْحَاضِرُ الشُّفْعَةَ فِيهَا يُحْكَمُ لَهُ بِذَلِكَ، وَلَا يَجُوزُ إِرْجَاءُ الْحُكْمِ بِدَاعِي أَنَّ الْغَائِبَ رُبَّمَا طَلَبَ الشُّفْعَةَ فِي الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ. كَذَلِكَ إِذَا كَانَ لِدَارِ شَخْصٍ نَافِذَةٌ عَلَى أُخْرَى لِجَارِهِ تَزِيدُ عَلَى طُول الإِْنْسَانِ فَجَاءَ الْجَارُ طَالِبًا سَدَّ تِلْكَ النَّافِذَةِ بِدَاعِي أَنَّهُ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُ النَّافِذَةِ بِسُلَّمِ وَيُشْرِفَ عَلَى مَقَرِّ النِّسَاءِ فَلَا يُلْتَفَتُ لِطَلَبِهِ. وَكَذَا لَا يُلْتَفَتُ لِطَلَبِهِ فِيمَا لَوْ وَضَعَ جَارُهُ فِي غُرْفَةٍ مُجَاوِرَةٍ لَهُ تِبْنًا وَطَلَبَ رَفْعَهُ بِدَاعِي أَنَّهُ مِنَ الْمُحْتَمَل أَنْ تَعْلَقَ بِهِ النَّارُ فَتَحْتَرِقَ دَارُهُ.</p>كَذَا: إِذَا جَرَحَ شَخْصٌ آخَرَ ثُمَّ شُفِيَ الْمَجْرُوحُ مِنْ جُرْحِهِ تَمَامًا وَعَاشَ مُدَّةً ثُمَّ تُوُفِّيَ فَادَّعَى وَرَثَتُهُ بِأَنَّهُ مِنَ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ وَالِدُهُمْ مَاتَ بِتَأْثِيرِ الْجُرْحِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُمْ. (1)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1 / 65.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٥)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;تَيَامُنٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> التَّيَامُنُ مَصْدَرُ تَيَامَنَ إِذَا أَخَذَ ذَاتَ الْيَمِينِ، وَمِثْلُهُ يَامَنَ.</p>وَتَيَمَّنْتُ بِهِ مِثْل تَبَرَّكْتُ وَزْنًا وَمَعْنًى.</p>وَلَا يَخْرُجُ مَعْنَاهُ فِي الاِصْطِلَاحِ عَنْ أَصْل الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ فَالتَّيَامُنُ: الْبَدْءُ بِالْيَمِينِ فِي الْوُضُوءِ وَاللُّبْسِ، وَسَقْيِ الْمَاءِ. . إِلَخْ. وَمِثْلُهُ التَّيَمُّنُ قَال ابْنُ مَنْظُورٍ: التَّيَمُّنُ: الاِبْتِدَاءُ فِي الأَْفْعَال بِالْيَدِ الْيُمْنَى، وَالرِّجْل الْيُمْنَى، وَالْجَانِبِ الأَْيْمَنِ. (1)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> التَّيَامُنُ سُنَّةٌ لِحَدِيثِ عَائِشَة رضي الله عنها كَانَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طَهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ (2) . وَيَتَبَيَّنُ ذَلِكَ فِيمَا يَأْتِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الصحاح للجوهري، والمصباح المنير، وغريب القرآن للراغب الأصفهاني ولسان العرب (يمن) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن. . . " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 523 - ط السلفية) ومسلم (1 / 226 ط الحلبي)</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٦)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الْغُسْل:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> تَقْدِيمُ الشِّقِّ الأَْيْمَنِ عَلَى الشِّقِّ الأَْيْسَرِ فِي الأَْغْسَال الْمَفْرُوضَةِ وَالْمَسْنُونَةِ سُنَّةٌ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ السَّابِقِ. فَيَغْسِل الشِّقَّ الأَْيْمَنَ الْمُقْبِل مِنْهُ وَالْمُدْبِرَ، ثُمَّ الأَْيْسَرَ كَذَلِكَ. (1)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْوُضُوءُ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> التَّيَامُنُ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ، مَنْ خَالَفَهَا فَاتَهُ الْفَضْل وَتَمَّ وُضُوءُهُ - فَيَغْسِل يَدَهُ الْيُمْنَى قَبْل الْيَدِ الْيُسْرَى، وَالرِّجْل الْيُمْنَى قَبْل الرِّجْل الْيُسْرَى؛ لِلتَّأَسِّي بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ كَانَ يَفْعَل ذَلِكَ فِي وُضُوئِهِ عَلَى الدَّوَامِ. (2)</p>وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَسْحُ الْخُفَّيْنِ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> الأَْفْضَل تَقْدِيمُ الرِّجْل الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 1 / 22، والقوانين الفقهية ص31، ومغني المحتاج 1 / 74، والمغني لابن قدامة 1 / 217.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث " كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في وضوئه. . . "، ورد ذلك في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم (1 / 216 - ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> بدائع الصنائع 1 / 22، والقوانين الفقهية ص28، ومغني المحتاج 1 / 60 وحديث: " إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم ". أخرجه ابن ماجه (1 / 141 ط الحلبي) . وقال ابن دقيق العيد: هو حقيق بأن يصح، التلخيص لابن حجر (1 / 88 - ط شركة الطباعة الفنية) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٦)</span><hr/></div>فِي مَسْحِ الْخُفَّيْنِ وَالْجَوْرَبَيْنِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ السَّابِقِ. (1)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّيَمُّمُ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> تَقْدِيمُ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ فِي التَّيَمُّمِ سُنَّةٌ. فَيَمْسَحُ يَدَهُ الْيُمْنَى قَبْل الْيَدِ الْيُسْرَى لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا رَوَاهُ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ رضي الله عنهما قَال: بَعَثَنِي رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَتَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَال: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيَكَ أَنْ تَقُول بِيَدَيْك هَكَذَا، حَتَّى قَال ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ، وَبِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;دُخُول الْمَسْجِدِ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> يُسْتَحَبُّ التَّيَامُنُ عِنْدَ دُخُول الْمَسْجِدِ وَالْبَيْتِ، وَعِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْخَلَاءِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَال: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُمْنَى، وَإِذَا خَرَجْتَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِك الْيُسْرَى (3) فَيُقَدِّمَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 1 / 22، ومغني المحتاج 1 / 67، والمغني لابن قدامة 1 / 298.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سبل السلام 1 / 147، وبدائع الصنائع 1 / 46، ومغني المحتاج 1 / 100، والمغني لابن قدامة 1 / 254، والقوانين الفقهية ص43 وحديث: " إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 356 - ط السلفية) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " عن أنس: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى ". أخرجه الحاكم (1 / 218 - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٧)</span><hr/></div>رِجْلَهُ الْيُمْنَى عِنْدَ دُخُول الْمَسْجِدِ وَالْبَيْتِ، وَعِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْخَلَاءِ وَيُؤَخِّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى. (1)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;اللِّبَاسُ:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> يُسْتَحَبُّ الاِبْتِدَاءُ بِالْيَمِينِ فِي اللِّبَاسِ، فَيُدْخِل كُمَّهُ الأَْيْمَنَ قَبْل الأَْيْسَرِ فِي لُبْسِ الْجُبَّةِ وَالْقَمِيصِ وَغَيْرِهِمَا، وَيُدْخِل رِجْلَهُ الْيُمْنَى قَبْل الْيُسْرَى فِي لُبْسِ السَّرَاوِيل، وَالنِّعَال، وَالأَْخْفَافِ، وَأَشْبَاهِهَا. (2) لِحَدِيثِ عَائِشَة رضي الله عنها السَّابِقِ.</p>وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: إِذَا انْتَعَل أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا انْتَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَال لِتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَل وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ (3) .</p>وَعَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْعَل يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ، وَيَجْعَل شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 1 / 22، ومغني المحتاج 1 / 39، والمغني لابن قدامة 1 / 168.</p><font color=#ff0000>(2)</font> القوانين الفقهية ص443.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا انتزع فليبدأ بالشمال ". أخرجه البخاري (الفتح 9 / 311 - ط السلفية) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " كان يجعل يمينه لطعامه. . . " أخرجه أبو داود (1 / 32 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث حفصة بنت عمر رضي الله عنهما وحسنه النووي كما في فيض القدير (5 / 204) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الصَّلَاةُ</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> يُسَنُّ لِلْمُصَلِّي التَّيَامُنُ عِنْدَ التَّسْلِيمِ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ فَيَبْدَأُ بِالاِلْتِفَاتِ إِلَى جِهَةِ يَمِينِهِ. (1) لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَْيْمَنِ وَعَنْ يَسَارِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَْيْسَرِ (2) .</p>وَيُسْتَحَبُّ أَيْضًا الْوُقُوفُ عَنْ يَمِينِ الإِْمَامِ إِذَا كَانَ مُنْفَرِدًا مَعَ الإِْمَامِ. (3)</p>لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَال: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ (4) .</p>فَلَوْ وَقَفَ الْمَأْمُومُ الْوَاحِدُ عَنْ يَسَارِ الإِْمَامِ أَدَارَهُ الإِْمَامُ إِلَى الْيَمِينِ.</p>وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ لَوْ أَكْمَل رَكْعَةً مِنَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 1 / 321، والقوانين الفقهية ص71، ومغني المحتاج 1 / 177، والمغني لابن قدامة 1 / 556.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" كان يسلم عن يمينه. . . . " أخرجه النسائي (3 / 64 ط المكتبة التجارية) من حديث عبد الله بن مسعود ونقل ابن حجر عن العقيلي أنه صححه (التلخيص 1 / 270 ط شركة الطباعة الفنية المتحدة) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> بدائع الصنائع 1 / 158، ومغني المحتاج 1 / 246، والقوانين الفقهية ص71، والمغني لابن قدامة 2 / 214.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث ابن عباس رضي الله عنهما:" صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. . . " أخرجه البخاري (الفتح 2 / 211 ط السلفية) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٨)</span><hr/></div>الصَّلَاةِ وَهُوَ عَنْ يَسَارِ الإِْمَامِ مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لَكِنْ لَوْ كَبَّرَ عَنْ يَسَارِ الإِْمَامِ ثُمَّ انْتَقَل إِلَى يَمِينِهِ قَبْل إِتْمَامِ الرَّكْعَةِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ. (1)</p>وَيُسْتَحَبُّ الْوُقُوفُ عَنْ يَمِينِ الصَّفِّ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً (2) لِحَدِيثِ الْبَرَاءِ قَال: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ يُقْبِل عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ (3) . وَيُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ فِي مَيْمَنَةِ الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْذَانُ:</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> يَبْدَأُ الْمُؤَذِّنُ فِي الأَْذَانِ لِلصَّلَاةِ بِالاِلْتِفَاتِ إِلَى يَمِينِهِ عِنْدَ الْحَيْعَلَةِ الأُْولَى وَهِيَ " حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ " ثُمَّ إِلَى الْيَسَارِ عِنْدَ قَوْلِهِ " حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ " لِفِعْل بِلَالٍ رضي الله عنه ذَلِكَ. (4) وَتُقَدَّمُ الأُْذُنُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى عِنْدَ الأَْذَانِ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ فَيُؤَذِّنُ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى أَوَّلاً ثُمَّ يُقِيمُ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى، وَذَلِكَ لِيَسْبِقَ ذِكْرُ اللَّهِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) كشاف القناع 1 / 486.</p><font color=#ff0000>(2)</font> بدائع الصنائع 1 / 159.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث البراء:" كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . . " أخرجه مسلم (1 / 492 ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> بدائع الصنائع 1 / 149، ومغني المحتاج 1 / 136، والمغني لابن قدامة 1 / 426.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٨)</span><hr/></div>تَعَالَى إِلَى مَسَامِعِ الطِّفْل قَبْل أَيِّ شَيْءٍ آخَرَ (1)، وَلِمَا فِيهِ مِنْ طَرْدِ الشَّيْطَانِ عَنْهُ فَإِنَّهُ يُدْبِرُ عِنْدَ سَمَاعِ الأَْذَانِ كَمَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;غُسْل الْمَيِّتِ:</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ غُسْل الْجَانِبِ الأَْيْمَنِ مِنَ الْمَيِّتِ عَلَى الْجَانِبِ الأَْيْسَرِ، فَيُغَسِّل شِقَّهُ الأَْيْمَنَ مِمَّا يَلِي الْقَفَا وَالظَّهْرَ إِلَى الْقَدَمِ، ثُمَّ يَحْرِفُهُ إِلَى شِقِّهِ الأَْيْمَنِ فَيُغَسِّل شِقَّهُ الأَْيْسَرَ كَذَلِكَ. (3)</p>لِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال لَهُنَّ فِي غُسْل ابْنَتِهِ زَيْنَبَ رضي الله عنها: ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا (4) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;خِصَال الْفِطْرَةِ:</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ الْيَمِينِ فِي السِّوَاكِ فَيَبْدَأُ بِجَانِبِ الْفَمِ الأَْيْمَنِ قَبْل الأَْيْسَرِ، وَيُمْسِكُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تحفة المحتاج 9 / 376، ومغني المحتاج 4 / 296.</p><font color=#ff0000>(2)</font> خبر إدبار الشيطان عند سماع الأذان أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين "(الفتح 2 / 84 - ط السلفية) ومسلم (1 / 398 - ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> بدائع الصنائع 1 / 301، والسراج الوهاج على متن المنهاج ص104، والمغني لابن قدامة 2 / 458، والقوانين الفقهية ص97.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث:" ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 130 - ط السلفية) ومسلم (2 / 647 - ط الحلبي) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٩)</span><hr/></div>السِّوَاكَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى لَا الْيُسْرَى (1) لِحَدِيثِ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طَهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَسِوَاكِهِ (2) .</p>وَيُسْتَحَبُّ التَّيَامُنُ فِي تَقْلِيمِ الأَْظَافِرِ. فَيُقَدِّمُ تَقْلِيمَ أَظَافِرِ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى تَقْلِيمِ أَظَافِرِ الْيَدِ الْيُسْرَى، وَأَظَافِرِ الرِّجْل الْيُمْنَى عَلَى تَقْلِيمِ أَظَافِرِ الرِّجْل الْيُسْرَى. (3)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحَلْقُ:</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> يُسْتَحَبُّ التَّيَامُنُ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ فَيُقَدِّمُ الشِّقَّ الأَْيْمَنَ عَلَى الشِّقِّ الأَْيْسَرِ، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا هَل الْعِبْرَةُ بِيَمِينِ الْمَحْلُوقِ أَوْ بِيَمِينِ الْحَالِقِ؟ .</p>فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِيَمِينِ الْمَحْلُوقِ فَيَبْدَأُ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَْيْمَنِ ثُمَّ الشِّقِّ الأَْيْسَرِ. (4)</p>وَدَلِيل الْجُمْهُورِ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى مِنًى فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ، ثُمَّ قَال لِلْحَلَاّقِ: خُذْ وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 1 / 55، والمغني لابن قدامة 1 / 96.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن. . . . " سبق تخريجه ف / 2.</p><font color=#ff0000>(3)</font> تحفة المحتاج بشرح المنهاج 3 / 476، ومغني المحتاج 4 / 296، والمغني لابن قدامة 10 / 87.</p><font color=#ff0000>(4)</font> المغني لابن قدامة 3 / 434، والقوانين الفقهية ص139، ومغني المحتاج 502.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٩)</span><hr/></div>الأَْيْمَنِ ثُمَّ الأَْيْسَرِ، ثُمَّ جَعَل يُعْطِيهِ النَّاسَ (1) .</p>وَفِي رِوَايَةٍ: لَمَّا رَمَى الْجَمْرَةَ وَنَحَرَ نُسُكَهُ وَحَلَقَ نَاوَل الْحَلَاّقَ شِقَّهُ الأَْيْمَنَ فَحَلَقَهُ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الأَْنْصَارِيَّ رضي الله عنه فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَّ الأَْيْسَرَ فَقَال: احْلِقْ: فَحَلَقَهُ، فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ فَقَال: اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ (2) .</p>وَذَهَبَ الإِْمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا عَلَى يَمِينِ الْحَالِقِ وَهُوَ شِقُّ رَأْسِ الْمَحْلُوقِ الأَْيْسَرِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;إِدَارَةُ الإِْنَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>14 -</font> يُسَنُّ إِدَارَةُ الإِْنَاءِ عَلَى الأَْيْمَنِ فَالأَْيْمَنِ بَعْدَ الْمُبْتَدِئِ بِالشُّرْبِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ جُلَسَاءُ آخَرُونَ وَأَرَادَ أَنْ يُعَمِّمَ عَلَيْهِمْ وَإِنْ كَانَ مَنْ عَلَى يَسَارِهِ أَفْضَل مِنَ الذِي عَلَى يَمِينِهِ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، فَشَرِبَ فَقَال عُمَرُ رضي الله عنه: أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ يَا رَسُول اللَّهِ فَأَعْطَى الأَْعْرَابِيَّ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ قَال: الأَْيْمَنَ فَالأَْيْمَنَ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث أنس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة. . . " أخرجه مسلم (2 / 947 - ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " اقسمه بين الناس " أخرجه مسلم (2 / 948 - ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " الأيمن فالأيمن " أخرجه أبو أحمد (3 / 110، 231 - ط الميمنية) وأصله في البخاري (الفتح 10 / 86 - ط السلفية) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٠)</span><hr/></div>وَلِحَدِيثِ سَهْل بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الأَْشْيَاخُ، فَقَال لِلْغُلَامِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ؟ فَقَال الْغُلَامُ: وَاَللَّهِ يَا رَسُول اللَّهِ لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا. فَتَلَّهُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَدِهِ (1) .</p>وَهَذَا الْغُلَامُ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما. (2)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;النَّوْمُ:</span></p><font color=#ff0000>15 -</font> يُسْتَحَبُّ النَّوْمُ عَلَى الشِّقِّ الأَْيْمَنِ لِثُبُوتِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِمَا رُوِيَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الأَْيْمَنِ ثُمَّ قَال: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَاّ إِلَيْكَ. آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث سهل بن سعد:" أتأذن لي أن أعطي هؤلاء " أخرجه البخاري (الفتح 10 / 86 - ط السلفية) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> دليل الفالحين شرح رياض الصالحين 3 / 249، وسبل السلام 3 / 251.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه " أخرجه البخاري (الفتح 11 / 115 - ط السلفية) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٠)</span><hr/></div>وَعَنْهُ رضي الله عنه قَال: قَال لِي رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَْيْمَنِ وَقُل: وَذَكَرَ نَحْوَهُ: وَفِيهِ: وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُول (1) .</p>وَهُنَاكَ أُمُورٌ يُسَنُّ فِعْلُهَا بِالْيَمِينِ دُونَ الْيَسَارِ إِلَاّ لِلضَّرُورَةِ، مِنْهَا: اسْتِلَامُ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ، وَالْمُصَافَحَةُ، وَالأَْكْل وَالشُّرْبُ وَتَفْصِيل كُل ذَلِكَ فِي مَوَاضِعِهِ. (2)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث البراء:" إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضؤك " أخرجه البخاري (الفتح 11 / 109 - ط السلفية) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> القوانين الفقهية ص442، ومغني المحتاج 3 / 250.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١١)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;تَيْسِيرٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> التَّيْسِيرُ لُغَةً مَصْدَرُ يَسَّرَ، يُقَال: يَسَّرَ الأَْمْرَ إِذَا سَهَّلَهُ وَلَمْ يُعَسِّرْهُ وَلَمْ يَشُقَّ عَلَى غَيْرِهِ أَوْ نَفْسِهِ فِيهِ. وَفِي التَّنْزِيل {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَل مِنْ مُدَّكِرٍ} (1) أَيْ سَهَّلْنَاهُ وَجَعَلْنَا الاِتِّعَاظَ بِهِ مَيْسُورًا.</p>وَفِي الْحَدِيثِ يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا (2) وَهُوَ مِنَ الْيُسْرِ، وَالْيُسْرُ فِي اللُّغَةِ اللِّينُ وَالاِنْقِيَادُ، وَيُقَال: يَاسَرَ فُلَانٌ فُلَانًا إِذَا لَايَنَهُ، وَتَيَسَّرَتِ الْبِلَادُ إِذَا أَخْصَبَتْ، وَالْيُسْرُ وَالْمَيْسَرَةُ الْغِنَى، وَكَذَلِكَ الْيَسَارُ (3)، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (4) .</p>وَمِنْ مَعَانِي التَّيْسِيرِ فِي اللُّغَةِ التَّهْيِئَةُ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى:{فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى} (5) أَيْ نُهَيِّئُهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة القمر / 54.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تفرقوا " أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 163 - ط السلفية) . ومسلم (3 / 1359 - ط عيسى الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> لسان العرب.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة البقرة / 280.</p><font color=#ff0000>(5)</font> سورة الليل / 7.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١١)</span><hr/></div>لِلْعَوْدِ إِلَى الْعَمَل الصَّالِحِ. وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ تَيَسَّرُوا لِلْقِتَال (1) أَيْ تَهَيَّئُوا لَهُ وَتَأَهَّبُوا.</p>وَمَعْنَى التَّيْسِيرِ فِي الاِصْطِلَاحِ الْفِقْهِيِّ مُوَافِقٌ لِمَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; التَّخْفِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> التَّخْفِيفُ لُغَةً ضِدُّ التَّثْقِيل، سَوَاءٌ أَكَانَ حِسِّيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا، وَالْخِفَّةُ ضِدُّ الثِّقَل، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى:{وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ} (2) أَيْ: قَلَّتْ أَعْمَالُهُ الصَّالِحَةُ حَتَّى رَجَحَتْ عَلَيْهَا سَيِّئَاتُهُ. وَالْخِفَّةُ خِفَّةُ الْوَزْنِ وَخِفَّةُ الْحَال. (3)</p>وَالتَّكْلِيفُ الْخَفِيفُ هُوَ الَّذِي يَسْهُل أَدَاؤُهُ، وَالثَّقِيل هُوَ الَّذِي يَشُقُّ أَدَاؤُهُ، كَالْجِهَادِ.</p>وَالتَّخْفِيفُ فِي الاِصْطِلَاحِ رَفْعُ مَشَقَّةِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِنَسْخٍ، أَوْ تَسْهِيلٍ، أَوْ إِزَالَةِ بَعْضِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (4) أَيْ إِنْ كَانَ فِيهِ فِي الأَْصْل حَرَجٌ أَوْ مَشَقَّةٌ.</p>فَالتَّخْفِيفُ أَخَصُّ مِنَ التَّيْسِيرِ إِذْ هُوَ تَيْسِيرُ مَا كَانَ فِيهِ عُسْرٌ فِي الأَْصْل، وَلَا يَدْخُل فِيهِ مَا كَانَ فِي الأَْصْل مُيَسَّرًا.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" تيسروا للقتال " أخرجه مسلم (1 / 125 - ط. عيسى الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة القارعة / 8.</p><font color=#ff0000>(3)</font> لسان العرب.</p><font color=#ff0000>(4)</font> زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي 2 / 60 عند قوله تعالى (يريد الله أن يخفف عنكم) ، بيروت، المكتب الإسلامي 1384 هـ.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٢)</span><hr/></div>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; التَّرْخِيصُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> التَّرْخِيصُ لُغَةً التَّيْسِيرُ وَالتَّسْهِيل. وَالاِسْمُ الرُّخْصَةُ. وَيُقَال: رَخَّصَ لَهُ فِي الأَْمْرِ، وَأَرْخَصَ لَهُ فِيهِ: إِذَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ بَعْدَ النَّهْيِ عَنْهُ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: وَأَرْخَصَ فِي السَّلَمِ (1) أَيْ أَذِنَ فِيهِ. وَأَصْلُهُ فِي اللُّغَةِ مِنَ الرَّخَاصَةِ، وَهِيَ فِي النَّبَاتِ هَشَاشَتُهُ وَلِينُهُ، وَفِي الْمَرْأَةِ نُعُومَةُ بَشَرَتِهَا وَلُيُونَتُهَا. وَمِنْهُ الرُّخْصُ لاِنْخِفَاضِ السِّعْرِ، ضِدُّ الْغَلَاءِ؛ لِمَا فِي الرُّخْصِ مِنَ السُّهُولَةِ، وَفِي الْغَلَاءِ مِنَ الشِّدَّةِ.</p>وَالتَّرْخِيصُ فِي الاِصْطِلَاحِ أَنْ يَجْعَل فِي الأَْمْرَ سُهُولَةً. وَالرُّخْصَةُ تُسْتَعْمَل بِاصْطِلَاحَيْنِ:</p>الأَْوَّل: الْحُكْمِ النَّازِل بِالْيُسْرِ بَعْدَ الْعُسْرِ لِعُذْرٍ مِنَ الأَْعْذَارِ.</p>وَالثَّانِي: وَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الأَْوَّل: مَا اُسْتُبِيحَ مَعَ قِيَامِ الْمُحَرِّمِ. فَالإِْذْنُ فِي السَّلَمِ مَعَ انْعِدَامِ الْمَبِيعِ رُخْصَةٌ مِنْ بَيْعِ الْمَعْدُومِ عَلَى التَّعْرِيفِ الأَْوَّل،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" وأرخص في السلم " قال الزيلعي حديث النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان أخرجه أصحاب السنن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، " لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. . . " وأما الرخصة في السلم، فأخرج الأئمة الستة في كتبهم. . . عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم والناس يستلفون في الثمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم ". نصب الراية (4 / 45 - 46ط المجلس الأعلى) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٢)</span><hr/></div>وَلَيْسَ رُخْصَةً عَلَى التَّعْرِيفِ الثَّانِي، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ مَجَازًا. وَكَذَا مَا نُسِخَ عَنَّا مِنَ الآْصَارِ وَالأَْغْلَال الَّتِي كَانَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَنَا رُخْصَةٌ عَلَى الأَْوَّل، لَا عَلَى الثَّانِي؛ لأَِنَّ التَّحْرِيمَ لَمْ يَبْقَ عَلَيْنَا. (1)</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; التَّوْسِعَةُ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> التَّوْسِعَةُ مَصْدَرُ وَسَّعَ، أَيْ صَيَّرَ الشَّيْءَ وَاسِعًا، وَالسِّعَةُ ضِدُّ الضِّيقِ، وَالسِّعَةُ الْغِنَى وَالرَّفَاهِيَةُ. وَوَسَّعَ اللَّهُ عَلَى فُلَانٍ: أَغْنَاهُ وَرَفَّهَهُ، وَوَسَّعَ فُلَانٌ عَلَى أَهْلِهِ: أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ عَنْ سِعَةٍ، أَيْ بِمَا يَزِيدُ عَنْ قَدْرِ الْحَاجَةِ. (2)</p>فَالتَّوْسِعَةُ مِنَ التَّيْسِيرِ، بَل هِيَ أَعْلَى التَّيْسِيرِ.</p>&nbsp;</p>د -&#8204;<span class="title">&#8204; رَفْعُ الْحَرَجِ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> الْحَرَجُ لُغَةً: الضِّيقُ وَمَا لَا مَخْرَجَ لَهُ، وَقَال بَعْضُهُمْ: هُوَ أَضْيَقُ الضِّيقِ. سُئِل ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْحَرَجِ، فَدَعَا رَجُلاً مِنْ هُذَيْلٍ فَقَال لَهُ: مَا الْحَرَجُ فِيكُمْ؟ فَقَال: الْحَرِجَةُ مِنَ الشَّجَرِ مَا لَا مَخْرَجَ لَهُ. فَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ ذَلِكَ. الْحَرَجُ مَا لَا مَخْرَجَ لَهُ. (3)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير، مسلم الثبوت 1 / 116 - 118، والمستصفى بهامشه 1 / 68، القاهرة، مطبعة بولاق.</p><font color=#ff0000>(2)</font> لسان العرب مادة:" وسع ".</p><font color=#ff0000>(3)</font> الموفقات للشاطبي بتعليق الشيخ عبد الله دراز 2 / 159، القاهرة، المكتبة التجارية، 1955 م.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٣)</span><hr/></div>وَفِي الاِصْطِلَاحِ: الْحَرَجُ مَا فِيهِ مَشَقَّةٌ فَوْقَ الْمُعْتَادِ. (1)</p>وَرَفْعُ الْحَرَجِ: إِزَالَةُ مَا فِي التَّكْلِيفِ الشَّاقِّ مِنَ الْمَشَقَّةِ بِرَفْعِ التَّكْلِيفِ مِنْ أَصْلِهِ، أَوْ بِتَخْفِيفِهِ، أَوِ بِالتَّخْيِيرِ فِيهِ، أَوْ بِأَنْ يُجْعَل لَهُ مَخْرَجٌ، كَرَفْعِ الْحَرَجِ فِي الْيَمِينِ بِإِبَاحَةِ الْحِنْثِ فِيهَا مَعَ التَّكْفِيرِ عَنْهَا أَوْ بِنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْوَسَائِل، فَرَفْعُ الْحَرَجِ لَا يَكُونُ إِلَاّ بَعْدَ الشِّدَّةِ، خِلَافًا لِلتَّيْسِيرِ.</p>&nbsp;</p>هـ -&#8204;<span class="title">&#8204; التَّوَسُّطُ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> التَّوَسُّطُ فِي الأَْمْرِ أَنْ لَا يَذْهَبَ فِيهِ إِلَى أَحَدِ طَرَفَيْهِ. وَالتَّوَسُّطُ فِي الشَّرِيعَةِ مِنْ هَذَا الْبَابِ. فَلَا غُلُوَّ فِيهَا وَلَا تَقْصِيرَ، وَلَكِنْ هِيَ وَسَطٌ بَيْنَهُمَا. وَالتَّوَسُّطُ فِي الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ أَنَّهَا لَا تَمِيل إِلَى جَانِبِ الإِْفْرَاطِ وَالتَّشْدِيدِ عَلَى الْعِبَادِ، وَلَا إِلَى جَانِبِ التَّيْسِيرِ الشَّدِيدِ الَّذِي يَصِل إِلَى حَدِّ التَّحَلُّل مِنَ الأَْحْكَامِ. وَهَذَا هُوَ الْغَالِبُ عَلَى أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ. فَالتَّوَسُّطُ نَوْعٌ مِنَ التَّيْسِيرِ، وَلَيْسَ مُقَابِلاً لَهُ؛ إِذْ الَّذِي يُقَابِل التَّيْسِيرَ التَّعْسِيرُ وَالتَّشْدِيدُ، أَمَّا التَّوَسُّطُ فَفِيهِ الْيُسْرُ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَشَقَّةٌ خَارِجَةٌ عَنِ الْمُعْتَادِ، وَمِثَالُهُ يُسْرُ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ؛ إِذْ فِيهِمَا مَشَقَّةٌ، وَلَكِنَّهَا مُعْتَادَةٌ. (2)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الموافقات 2 / 159.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الموافقات 2 / 163 و4 / 259، 260.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٣)</span><hr/></div>و -&#8204;<span class="title">&#8204; التَّشْدِيدُ وَالتَّثْقِيل:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> التَّشْدِيدُ وَالتَّثْقِيل ضِدُّ التَّخْفِيفِ، وَأَصْل التَّشْدِيدِ فِي اللُّغَةِ مِنْ شَدِّ الْحَبْل، وَالشِّدَّةُ الصَّلَابَةُ وَالْقُوَّةُ. (1)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;حُكْمُ التَّيْسِيرِ:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> الْيُسْرُ وَانْتِفَاءُ الْحَرَجِ صِفَتَانِ أَسَاسِيَّتَانِ فِي دِينِ الإِْسْلَامِ وَشَرِيعَتِهِ، وَالتَّيْسِيرُ مَقْصِدٌ أَسَاسِيٌّ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ الإِْسْلَامِيَّةِ. وَيَدُل عَلَى هَذَا الأَْصْل آيَاتٌ كَثِيرَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَحَادِيثُ نَبَوِيَّةٌ صَحِيحَةٌ، وَأَجْمَعَتِ الأُْمَّةُ عَلَيْهِ:</p>فَمِنَ الْقُرْآنِ قَوْله تَعَالَى: {هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَل عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} (2) قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا ذَلِكَ سِعَةُ الإِْسْلَامِ وَمَا جَعَل اللَّهُ فِيهِ مِنَ التَّوْبَةِ وَالْكَفَّارَاتِ. وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (3) وَقَوْلُهُ {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِْنْسَانُ ضَعِيفًا} (4) .</p>وَمِنَ السُّنَّةِ قَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ (5) أَيِ السَّهْلَةِ اللَّيِّنَةِ، وَقَوْلُهُ إِنَّ هَذَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب مادة:" شدد " و " ثقل ".</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الحج / 78.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة البقرة / 185.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة النساء / 28.</p><font color=#ff0000>(5)</font> حديث: " بعثت بالحنيفية السمحة ". أخرجه أحمد (5 / 266 - ط المكتب الإسلامي) . والطبراني في الكبير (5 / 77 - ط الوطن العربي) من حديث أبي أمامة وأحمد (6 / 116 ط المكتب الإسلامي) من حديث عائشة قال السخاوي في المقاصد (ح214) ط دار الكتاب العربي بعد أن عزاه لأحمد: " سنده حسن ".</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٤)</span><hr/></div>الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَاّ غَلَبَهُ (1) وَقَوْلُهُ إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ، إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ (2) .</p>وَقَوْلُهُ: إِنَّ اللَّهَ شَرَعَ هَذَا الدِّينَ فَجَعَلَهُ سَمْحًا سَهْلاً وَاسِعًا وَلَمْ يَجْعَلْهُ ضَيِّقًا (3) .</p>وَيُسْتَأْنَسُ لِذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِي هَذَا الْبَابِ، قَوْل ابْنِ مَسْعُودٍ إِيَّاكُمْ وَالتَّنَطُّعَ، إِيَّاكُمْ وَالتَّعَمُّقَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْعَتِيقِ أَيْ: الأَْمْرِ الْقَدِيمِ، أَيْ: الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ.</p>وَقَوْل إِبْرَاهِيمِ النَّخَعِيِّ: " إِذَا تَخَالَجَكَ أَمْرَانِ فَظُنَّ أَنَّ أَحَبَّهُمَا إِلَى اللَّهِ أَيْسَرُهُمَا ".</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَنْوَاعُ الْيُسْرِ فِي الشَّرِيعَةِ:</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> يُسْرُ الشَّرِيعَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " إن هذا الدين يسر، ولن يشدد الدين أحد إلا غلبه ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 93 ط السلفية) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " إن خير دينكم أيسره ". أخرجه أحمد (4 / 338 ط المكتب الإسلامي) . قال الهيثمي (رواه أحمد ورجاله رجال صحيح خلا رجاء وقد وثقه ابن حبان. مجمع الزوائد 3 / 308 ط دار الكتاب العربي) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " إن الله شرع هذا الدين فجعله سمحًا وسهلاً واسعًا. . . . " لم نعثر عليه في المصادر الحديثية التي بين أيدينا.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٤)</span><hr/></div><font color=#ff0000>1 -</font> تَيْسِيرُ مَعْرِفَةِ الشَّرِيعَةِ وَالْعِلْمِ بِهَا وَسُهُولَةِ إِدْرَاكِ أَحْكَامِهَا وَمَرَامِيهَا.</p><font color=#ff0000>2 -</font> تَيْسِيرُ التَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ حَيْثُ سُهُولَةُ تَنْفِيذِهَا وَالْعَمَل بِهَا.</p><font color=#ff0000>3 -</font> أَمْرُ الشَّرِيعَةِ لِلْمُكَلَّفِينَ بِالتَّيْسِيرِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَعَلَى غَيْرِهِمْ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;النَّوْعُ الأَْوَّل: تَيْسِيرُ الْعِلْمِ بِالشَّرِيعَةِ:</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> اقْتَضَتْ حِكْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ حَمَل هَذِهِ الشَّرِيعَةَ الإِْسْلَامِيَّةَ - أَوَّل مَا حَمَلَهَا - قَوْمٌ أُمِّيُّونَ، لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَعْرِفَةٌ بِكُتُبِ الأَْقْدَمِينَ وَلَا بِعُلُومِهِمْ، مِنَ الْعُلُومِ الْكَوْنِيَّةِ، وَالْمَنْطِقِ، وَالرِّيَاضِيَّاتِ، وَغَيْرِهَا، وَلَا مِنَ الْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ، بَل كَانُوا بَاقِينَ قَرِيبًا مِنَ الْفِطْرَةِ. وَأَرْسَل اللَّهُ إِلَيْهِمْ رَسُولاً أُمِّيًّا لَمْ يَكْتُبْ كِتَابًا، وَلَمْ يَخُطَّهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا عَرَفَ أَنْ يَقْرَأَ شَيْئًا مِمَّا كَتَبَهُ الْكَاتِبُونَ. قَال اللَّهُ تَعَالَى:{هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُْمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْل لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} (1) وَقَال: {وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِك إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ} (2) ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عز وجل أَرَادَ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الشَّرِيعَةُ الْمُبَارَكَةُ خَاتِمَةَ الشَّرَائِعِ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الجمعة / 2.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة العنكبوت / 48.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٥)</span><hr/></div>فَهِيَ لِمَنْ عَاصَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَلِمَنْ بَعْدَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَهِيَ عَامَّةٌ لِلْبَشَرِ جَمِيعًا، لَيْسَتْ لِلْعَرَبِ وَحْدَهُمْ، بَل لَهُمْ وَلِمَنْ عَدَاهُمْ مِنَ الأُْمَمِ فِي مَشَارِقِ الأَْرْضِ وَمَغَارِبِهَا، وَفِيهِمِ الْقَوِيُّ وَالضَّعِيفُ، وَالْعَالِمُ وَالْجَاهِل، وَالْقَارِئُ وَالأُْمِّيُّ، وَالذَّكِيُّ وَالْبَلِيدُ. فَاقْتَضَتْ حِكْمَتُهُ تَعَالَى أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الشَّرِيعَةُ الْعَامَّةُ الْخَاتِمَةُ مَيْسُورًا فَهْمُهَا وَتَعَقُّلُهَا وَالْعِلْمُ بِهَا لِتَسَعَ الْجَمِيعَ؛ إِذْ لَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِهَا عَسِيرًا، أَوْ مُتَوَقِّفًا عَلَى وَسَائِل عِلْمِيَّةٍ تَدُقُّ عَلَى الأَْفْهَامِ لَكَانَ مِنَ الْعَسِيرِ عَلَى جُمْهُورِ الْمُكَلَّفِينَ بِهَا أَخْذُهَا وَمَعْرِفَتُهَا أَوَّلاً، وَالاِمْتِثَال لأَِوَامِرِهَا وَنَوَاهِيهَا ثَانِيًا.</p>وَمِنْ هَذَا الْبَابِ مَا يَلِي:</p>&nbsp;</p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; تَيْسِيرُ الْقُرْآنِ:</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> جَعَل اللَّهُ عز وجل الْقُرْآنَ مُيَسَّرَ التِّلَاوَةِ وَالْفَهْمِ عَلَى الْجُمْهُورِ، قَال اللَّهُ تَعَالَى:{فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِك لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ} (1) وَقَال: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَل مِنْ مُدَّكِرٍ} (2) . وَمِنْ تَيْسِيرِهِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ مُرَاعَاةً لِحَال النَّاسِ مِنْ حَيْثُ الْقُدْرَةُ عَلَى النُّطْقِ. وَيَدُل عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أُبَيٌّ بْنُ كَعْبٍ قَال: لَقِيَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جِبْرِيل، فَقَال: يَا جِبْرِيل إِنِّي أُرْسِلْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمِّيَّةٍ، إِلَى الشَّيْخِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة مريم / 97.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة القمر / 54.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٥)</span><hr/></div>وَالْعَجُوزِ، وَالْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ، وَالشَّيْخِ الَّذِي لَمْ يَقْرَأْ كِتَابًا قَطُّ. فَقَال: إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِل عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ (1) .</p>وَيَرْجِعُ تَيْسِيرُ الْقُرْآنِ إِلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:</p>الأَْوَّل: أَنَّهُ مُيَسَّرٌ لِلتِّلَاوَةِ لِسَلَاسَتِهِ وَخُلُوِّهِ مِنَ التَّعْقِيدِ اللَّفْظِيِّ.</p>الثَّانِي: أَنَّهُ مُيَسَّرٌ لِلْحِفْظِ، فَيُمْكِنُ حِفْظُهُ وَيَسْهُل. قَال الرَّازِيُّ: وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ كُتُبِ اللَّهِ تَعَالَى يُحْفَظُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ غَيْرَ الْقُرْآنِ.</p>الثَّالِثِ: سُهُولَةُ الاِتِّعَاظِ بِهِ لِشِدَّةِ تَأْثِيرِهِ فِي الْقُلُوبِ؛ وَلاِشْتِمَالِهِ عَلَى الْقَصَصِ وَالْحِكَمِ وَالأَْمْثَال، وَتَصْرِيفُ آيَاتِهِ عَلَى أَوْجُهٍ مُخْتَلِفَةٍ، كَمَا قَال اللَّهُ تَعَالَى:{وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثَ لَهُمْ ذِكْرًا} (2) .</p>الرَّابِعِ: أَنَّهُ جَعَلَهُ بِحَيْثُ يَعْلَقُ بِالْقُلُوبِ، وَيُسْتَلَذُّ سَمَاعُهُ، وَلَا يُسْأَمُ مِنْ سَمَاعِهِ وَفَهْمِهِ، وَلَا يَقُول سَامِعُهُ: قَدْ عَلِمْتُ وَفَهِمْتُ فَلَا أَسْمَعُهُ، بَل كُل سَاعَةٍ يَجِدُ مِنْهُ لَذَّةً وَعِلْمًا. (3)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" يا جبريل إني أرسلت إلى أمة أمية. . . " أخرجه أحمد (5 / 405 - المكتب الإسلامي) قال الهيثمي: (فيه عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه كلام لا يضر. (مجمع الزوائد 7 / 150 - ط دار الكتاب العربي) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة طه / 113.</p><font color=#ff0000>(3)</font> تفسير الرازي 29 / 42 - عند الآية 17 من سورة القمر.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٦)</span><hr/></div>وَهَذَا التَّيْسِيرُ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى إِنَّمَا هُوَ فِي الْغَالِبِ، وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى جُمْهُورِ النَّاسِ. وَفِي الْقُرْآنِ مِنَ الأَْسْرَارِ، وَالْمَوَاعِظِ، وَالْعِبَرِ، مَا يَدُقُّ عَنْ فَهْمِ الْجُمْهُورِ، وَيَتَنَاوَل بَعْضَ الْخَوَاصِّ مِنْهُ شَيْئًا فَشَيْئًا بِحَسَبِ مَا يُيَسِّرُهُ اللَّهُ لَهُمْ وَيُلْهِمُهُمْ إِيَّاهُ، يَفْتَحُ عَلَى هَذَا بِشَيْءٍ لَمْ يَفْتَحْ بِهِ عَلَى الآْخَرِ، وَإِذَا عُرِضَ عَلَى الآْخَرِ أَقَرَّهُ. (1)</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; التَّيْسِيرُ فِي عِلْمِ الأَْحْكَامِ الاِعْتِقَادِيَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> التَّكَالِيفُ الاِعْتِقَادِيَّةُ فِي الإِْسْلَامِ مُيَسَّرٌ تَعَقُّلُهَا وَفَهْمُهَا، يَشْتَرِكُ فِي فَهْمِهَا الْجُمْهُورُ، مَنْ كَانَ مِنْهُمْ ثَاقِبَ الْفَهْمِ وَمَنْ كَانَ بَلِيدًا، وَلَوْ كَانَتْ مِمَّا لَا يُدْرِكُهُ إِلَاّ الْخَوَاصُّ لَمَا كَانَتِ الشَّرِيعَةُ عَامَّةً؛ وَلِذَلِكَ كَانَتِ الْمَعَانِي الْمَطْلُوبُ عِلْمُهَا وَاعْتِقَادُهَا سَهْلَةَ الْمَأْخَذِ. فَعَرَّفَتِ الشَّرِيعَةُ الأُْمُورَ الإِْلَهِيَّةَ بِمَا يَسَعُ الْجُمْهُورَ فَهْمُهُ، وَحَضَّتْ عَلَى النَّظَرِ فِي الْمَخْلُوقَاتِ، وَالسَّيْرِ فِي الأَْرْضِ، وَالاِعْتِبَارِ بِآثَارِ الأُْمَمِ السَّالِفَةِ، وَأَحَالَتْ فِيمَا يَقَعُ فِيهِ الاِشْتِبَاهُ مِنَ الأُْمُورِ الإِْلَهِيَّةِ إِلَى قَاعِدَةٍ عَامَّةٍ:{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} (2) ، وَسَكَتَتْ عَنْ أَشْيَاءَ لَا تَهْتَدِي الْعُقُول إِلَيْهَا.</p>وَمِمَّا يَدُل عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ الصَّحَابَةَ رضي الله عنهم لَمْ يَبْلُغْنَا عَنْهُمْ مِنَ الْخَوْضِ فِي هَذِهِ الأُْمُورِ مَا يَكُونُ أَصْلاً لِلْبَاحِثِينَ، وَالْمُتَكَلَّفِينَ، كَمَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الموافقات وتعليق الشيخ دراز 2 / 69، 86.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الشورى / 11.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٦)</span><hr/></div>لَمْ يَأْتِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَذَلِكَ التَّابِعُونَ الْمُقْتَدَى بِهِمْ لَمْ يَكُونُوا إِلَاّ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ. وَثَبَتَ النَّهْيُ عَنْ كَثْرَةِ السُّؤَال، وَعَنْ تَكَلُّفِ مَا لَا يَعْنِي، عَامًّا فِي الاِعْتِقَادِيَّات وَالْعَمَلِيَّاتِ. (1)</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; التَّيْسِيرُ فِي عِلْمِ الأَْحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> رَاعَى الشَّارِعُ الْحَكِيمُ أُمَيَّةَ الْمَدْعُوِّينَ وَتَنَوُّعَ أَحْوَالِهِمْ فِي الْفَهْمِ، فَجَعَل الأَْحْكَامَ الْعَمَلِيَّةَ مِمَّا يَسْهُل تَعَقُّلُهَا وَتَعَلُّمُهَا وَفَهْمُهَا، فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ كَلَّفَهُمْ بِجَلَائِل الأَْعْمَال الْعِبَادِيَّةِ، وَقَرَّبَ الْمَنَاطَ فِيهَا بِحَيْثُ يُدْرِكُهَا الْجُمْهُورُ، وَجَعَلَهُ ظَاهِرًا مُنْضَبِطًا، كَتَعْرِيفِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ بِالظِّلَال وَطُلُوعِ الْفَجْرِ، وَزَوَال الشَّمْسِ، وَغُرُوبِهَا، وَغُرُوبِ الشَّفَقِ، وَكَذَلِكَ فِي الصِّيَامِ فِي قَوْله تَعَالَى:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَْبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (2) . وَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ: الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا (3) وَقَال: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَال وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الموافقات 2 / 88، 89.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 187.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" إنا أمة لا نكتب ولا نحسب: الشهر هكذا وهكذا " أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 136 - ط السلفية) . ومسلم (2 / 761 - عيسى الحلبي)</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٧)</span><hr/></div>عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ (1) وَلَمْ يُطَالِبْنَا بِجَعْل ذَلِكَ مُرْتَبِطًا بِحِسَابِ مَسِيرِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ فِي الْمَنَازِل؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الدِّقَّةِ وَالْخَفَاءِ. (2)</p>وَلَا يَعْنِي ذَلِكَ خُلُوُّ الشَّرِيعَةِ مِمَّا يَسْتَقِل الْخَاصَّةُ بِإِدْرَاكِهِ، وَهِيَ الأُْمُورُ الاِجْتِهَادِيَّةُ، الَّتِي تَخْفَى عَلَى الْجُمْهُورِ، غَيْرَ أَنَّ عَامَّةَ الأَْحْكَامِ الَّتِي يَحْتَاجُهَا الْمُكَلَّفُ، وَتَقُومُ مَقَامَ الأُْسُسِ مِنَ الدِّينِ، ظَاهِرَةٌ لَا تَخْفَى عَلَى الْجُمْهُورِ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ يَحْتَاجُ فِي تَطَلُّبِهِ إِلَى بَذْل جَهْدٍ، إِلَاّ أَنَّهُ يَتَيَسَّرُ لأَِهْل الْعِلْمِ الْوُصُول إِلَيْهِ بِاتِّبَاعِ مَا بَيَّنَتْهُ الشَّرِيعَةُ مِنْ طُرُقِ الاِجْتِهَادِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;النَّوْعُ الثَّانِي: يُسْرُ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>14 -</font> يُسْرُ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ يَتَشَعَّبُ فِيهِ النَّظَرُ شُعْبَتَيْنِ:</p><font color=#ff0000>1 -</font> الْيُسْرُ الأَْصْلِيُّ، وَهُوَ الْيُسْرُ فِي مَا شُرِعَ مِنَ الأَْحْكَامِ مِنْ أَصْلِهِ مُيَسَّرًا لَا عَنَتَ فِيهِ.</p><font color=#ff0000>2 -</font> الْيُسْرُ التَّخْفِيفِيُّ، وَهُوَ مَا وُضِعَ فِي الأَْصْل مُيَسَّرًا، غَيْرَ أَنَّهُ طَرَأَ فِيهِ الثِّقَل بِسَبَبِ ظُرُوفٍ اسْتِثْنَائِيَّةٍ، وَأَحْوَالٍ تَخُصُّ بَعْضَ الْمُكَلَّفِينَ، فَيُخَفِّفُ الشَّرْعُ عَنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْحُكْمِ الأَْصْلِيِّ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 119 - ط السلفية) . مسلم (2 / 759 - ط عيسى الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> الموافقات 2 / 91.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الشُّعْبَةُ الأُْولَى: الْيُسْرُ الأَْصْلِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>15 -</font> التَّيْسِيرُ الأَْصْلِيُّ صِفَةٌ عَامَّةٌ لِلشَّرِيعَةِ الإِْسْلَامِيَّةِ فِي أَحْكَامِهَا الأَْصْلِيَّةِ الَّتِي تَلْزَمُ الْمُكَلَّفِينَ. قَال الشَّاطِبِيُّ: إِنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَقْصِدْ إِلَى التَّكْلِيفِ بِالشَّاقِّ وَالإِْعْنَاتِ فِيهِ،</p>وَيُسْتَدَل لِذَلِكَ بِأُمُورٍ، مِنْهَا:</p><font color=#ff0000>16 -</font> أ - النُّصُوصُ الَّتِي تُبَيِّنُ ذَلِكَ صَرَاحَةً، مِنْهَا مَا تَقَدَّمَ، وَمِنْهَا قَوْله تَعَالَى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَاّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِل عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} (1) وَمِنْهَا مَا امْتَنَّ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ فِي سِيَاقِ بَيَانِ بَعْضِ الأَْحْكَامِ الْفَرْعِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَاّ وُسْعَهَا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَاَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَاّ وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (2) وَقَوْلُهُ جَل وَعَلَا: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَاّ وُسْعَهَا} (3) وَقَوْلُهُ: {وَلَا تَقْرَبُوا مَال الْيَتِيمِ إِلَاّ بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْل وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَاّ وُسْعَهَا} (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة البقرة / 286.</p><font color=#ff0000>(2)</font>) سورة الأعراف / 42.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة البقرة / 233.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة الأنعام / 152.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٨)</span><hr/></div>وَمِنَ الْيُسْرِ الأَْصْلِيِّ إِعْفَاءُ الصَّغِيرِ، وَالْمَجْنُونِ، مِنْ سَرَيَانِ الأَْحْكَامِ التَّكْلِيفِيَّةِ عَلَيْهِمَا، وَإِعْفَاءِ النِّسَاءِ مِنْ وُجُوبِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَمِنْ تَأَكُّدِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ أَوْ وُجُوبِهَا عَلَى الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ. وَهَذَا مَعْنَى كَثِيرٍ مِنَ الاِشْتِرَاطَاتِ الَّتِي تُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْعِبَادَاتِ، وَالْحُدُودِ، وَبَعْضِ حُقُوقِ الْعِبَادِ كَحَقِّ الْقِصَاصِ، وَحَقِّ حَدِّ الْقَذْفِ، فَقَدِ اشْتُرِطَ فِيهَا جَمِيعًا الْبُلُوغُ وَالْعَقْل، وَاشْتُرِطَ فِي حَدِّ الزِّنَى أَرْبَعَةُ شُهُودٍ تَقْلِيلاً لِحَالَاتِ وُجُوبِ الْحَدِّ، تَخْفِيفًا وَتَيْسِيرًا، وَاشْتُرِطَ لِلرَّجْمِ لِشِدَّتِهِ الإِْحْصَانُ تَخْفِيفًا عَنْ غَيْرِ الْمُحْصَنِ، وَاسْتُثْنِيَ الْوَلِيُّ الْفَقِيرُ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ الأَْكْل مِنْ مَال الْيَتِيمِ؛ تَخْفِيفًا عَنْهُ، فَقَدْ أُذِنَ لَهُ أَنْ يَأْكُل بِالْمَعْرُوفِ.</p><font color=#ff0000>17 -</font> ب - وَمِنْهَا مَا عُهِدَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَنَّهُ يَسْتَثْنِي مِنْ نُصُوصِ التَّكْلِيفِ الصُّوَرَ الَّتِي فِيهَا عُسْرٌ فَيُيَسِّرُهَا، وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَذِنَ لِلْوَلِيِّ فِي مُخَالَطَةِ الْيَتِيمِ فِي النَّفَقَةِ بَعْدَ أَنْ نَهَى عَنْ أَكْل أَمْوَالِهِمْ وَأَمَرَ بِإِصْلَاحِهَا فَقَال:{وَيَسْأَلُونَك عَنِ الْيَتَامَى قُل إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} (1) ثُمَّ قَال تَعَالَى: {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} (2) فَأَذِنَ فِي الْمُخَالَطَةِ، لأَِنَّ فِي عَزْل نَفَقَةِ الْيَتِيمِ وَحْدَهُ عُسْرًا عَلَى الْوَلِيِّ. وَالْمُخَالَطَةُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَال<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة البقرة / 220.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 220.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٨)</span><hr/></div>الْيَتِيمِ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ كَافِيهِ، بِالتَّحَرِّي، فَيَجْعَلُهَا مَعَ نَفَقَةِ أَهْلِهِ، مَعَ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَدْ يَأْكُل أَكْثَر مِنْ بَعْضٍ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِصْلَاحًا. ثُمَّ قَال تَعَالَى:{وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأََعْنَتَكُمْ} (1) أَيْ بِإِيجَابِ عَزْل نَفَقَةِ الْيَتِيمِ وَحْدَهَا لِيَأْمَنَ الْوَلِيُّ مِنْ أَكْلِهِ أَوْ أَهْلِهِ شَيْئًا مِنْهَا (2) .</p>وَدَلَّتِ الآْيَةُ عَلَى أَنَّ الْمَشَقَّةَ عَلَى هَذِهِ الأُْمَّةِ لَيْسَتْ مُرَادَةً لِلَّهِ تَعَالَى.</p><font color=#ff0000>18 -</font> ج - وَمِنْهَا مَا عُلِمَ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنَ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَفَادَى مَا يَكُونُ سَبَبًا لِتَكَالِيفَ قَدْ تَشُقُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ يَتَجَنَّبُ أَنْ يَصْنَعَ شَيْئًا يَكُونُ فِيهِ مَشَقَّةٌ عَلَى أَصْحَابِهِ إِذَا اقْتَدَوْا بِهِ فِيهِ، كَمَا قَال تَعَالَى:{لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} (3)</p>فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَحُثُّ أَصْحَابَهُ عَلَى تَرْكِ السُّؤَال لِئَلَاّ تُفْرَضَ عَلَيْهِمْ فَرَائِضُ بِسَبَبِ سُؤَالِهِمْ. فَقَدْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْحَجِّ. أَفِي كُل عَامٍ هُوَ؟ فَقَال: لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ (4)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة البقرة / 220.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تفسير القرطبي: سورة البقرة / 220.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة التوبة / 128.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " لو قلت نعم لو جبت، ولما استطعتم ذروني ما تركتم " أخرجه ابن ماجه (2 / 963 - ط عيسى الحلبي) قال البوصيري (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات) . الزوائد (3 / 180 - ط الدار العربية) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٩)</span><hr/></div>وَقَال: لَوْلَا أَنْ أَشُقّ عَلَى أُمَّتِي لأََمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُل صَلَاةٍ (1) . وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُحِبُّ الْيُسْرَ عَلَى النَّاسِ (2) .</p>وَقَالَتْ عَائِشَةُ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِي وَهُوَ مَسْرُورٌ طَيِّبُ النَّفْسِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ وَهُوَ كَئِيبٌ، فَقَال: إِنِّي دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ وَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ دَخَلْتُهَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ أَتْعَبْتُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي (3) وَقَال: لَوْلَا أَنْ أَشُقّ عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ قَطُّ (4) .</p><font color=#ff0000>19 -</font> د - وَمِنْهَا الإِْجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ قَصْدِ الْمَشَقَّةِ وَالْعَنَتِ فِي التَّكْلِيفِ، وَأَنَّهَا وُضِعَتْ عَلَى قَصْدِ الرِّفْقِ وَالتَّيْسِيرِ، وَعَلَى هَذَا لَمْ يَزَل أَهْل الْعِلْمِ وَالْفُتْيَا فِي الأُْمَّةِ عَلَى طَلَبِ الْيُسْرِ عَلَى النَّاسِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " أخرجه البخاري (2 / 374 - ط السلفية) . ومسلم (1 / 220 - ط عيسى الحلبي) واللفظ له.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " كان يجب السير على الناس " لم نعثر عليه في المصادر التي بين أيدينا إلا أنه يدل على ذلك حديث " ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا ". أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 524 - ط السلفية) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " إني دخلت الكعبة. . . . " أخرجه أحمد (6 / 137 ط المكتب الإسلامي) وأبو داود (2 / 526 - ط عزت عبيد دعاس) . والترمذي (3 / 223 - ط مصطفى الحلبي) . وقال: (حديث حسن صحيح) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية قط ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 92 - ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1497 - ط عيسى الحلبي) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٩)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;دَرَجَاتُ الْمَشَاقِّ، وَالتَّكْلِيفُ بِهَا:</span></p><font color=#ff0000>20 -</font> لَيْسَ مَعْنَى يُسْرِ الشَّرِيعَةِ خُلُوُّ جَمِيعِ التَّكَالِيفِ فِي الشَّرِيعَةِ الإِْسْلَامِيَّةِ مِنْ جِنْسِ الْمَشَقَّةِ أَصْلاً، بَل إِنَّ التَّكْلِيفَ، مَا سُمِّيَ بِهَذَا إِلَاّ لأَِنَّهُ طَلَبُ مَا فِيهِ كُلْفَةٌ وَمَشَقَّةٌ، فَلَا يَخْلُو شَيْءٌ مِنَ التَّكَالِيفِ عَنِ الْمَشَقَّةِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَشَقَّةَ عَلَى دَرَجَاتٍ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الدَّرَجَةِ الأُْولَى:</span></p><font color=#ff0000>21 -</font> الْمَشَقَّةُ الَّتِي لَا يَقْدِرُ الْعَبْدُ عَلَى حَمْلِهَا أَصْلاً، فَهَذَا النَّوْعُ لَمْ يَرِدْ التَّكْلِيفُ بِهِ فِي الشَّرْعِ أَصْلاً؛ إِذْ لَا قُدْرَةَ لِلْمُكَلَّفِ عَلَيْهِ فِي الْعَادَةِ، فَلَا يَقَعُ التَّكْلِيفُ بِهِ شَرْعًا، وَإِنْ جَازَ عَقْلاً، وَقِيل يَمْتَنِعُ التَّكْلِيفُ بِهِ شَرْعًا وَعَقْلاً. فَلَيْسَ فِي الشَّرْعِ مِثْل تَكْلِيفِ الإِْنْسَانِ بِحَمْل جَبَلٍ، وَلَا كَتَكْلِيفِ مَقْطُوعِ الرِّجْلَيْنِ الْقِيَامَ أَوِ الْمَشْيَ (1) .</p>وَهَذَا التَّكْلِيفُ كَمَا أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي الشَّرِيعَةِ الإِْسْلَامِيَّةِ، لَمْ يُوجَدْ فِي الشَّرَائِعِ السَّمَاوِيَّةِ السَّابِقَةِ أَيْضًا، بِخِلَافِ الأَْنْوَاعِ الآْتِيَةِ. وَيُعَبِّرُ الأُْصُولِيُّونَ عَنْ هَذَا بِمَنْعِ التَّكْلِيفِ بِمَا لَا يُطَاقُ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مسلم الثبوت 1 / 123.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الموافقات 2 / 107 وما بعدها، وتفسير القرطبي 3 / 428.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٠)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ:</span></p><font color=#ff0000>22 -</font> أَنْ يَكُونَ الْفِعْل مَقْدُورًا عَلَيْهِ، لَكِنْ فِيهِ مَشَقَّةٌ عَظِيمَةٌ، كَمَشَقَّةِ الْخَوْفِ عَلَى النُّفُوسِ وَالأَْعْضَاءِ وَمَنَافِعِ الأَْطْرَافِ وَنَحْوِ ذَلِكَ (1) .</p>فَالتَّكْلِيفُ بِهَذَا النَّوْعِ غَيْرُ وَاقِعٍ فِي الشَّرِيعَةِ الإِْسْلَامِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ وَاقِعًا فِيمَا قَبْلَهَا مِنَ الشَّرَائِعِ. وَدَلِيل ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى فِي بَيَانِ الْمِنَّةِ عَلَى أَهْل الْكِتَابِ بِإِرْسَال مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُول النَّبِيَّ الأُْمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِْنْجِيل يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِل لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمِ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَْغْلَال الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} (2) وَالإِْصْرُ الْعَهْدُ الثَّقِيل، وَالتَّكَالِيفُ الثَّقِيلَةُ الَّتِي تَخْرُجُ مَشَقَّتُهَا عَنِ الْمُعْتَادِ. أَيْ مَا عُهِدَ عَلَيْهِمْ مِنْ عَهْدٍ ثَقِيلٍ.</p>وَفِي خَاتِمَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَاّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِل عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} (3) فَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: قَال اللَّهُ تَعَالَى: قَدْ فَعَلْتُ (4) أَيْ: أَنَّ اللَّهَ اسْتَجَابَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) قواعد الأحكام 2 / 7.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الأعراف / 157.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة البقرة / 286.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: قال الله تعالى: " قد فعلت. . . . " أخرجه مسلم 1 / 116. ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عباس.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٠)</span><hr/></div>دُعَاءَ الْمُؤْمِنِينَ.</p>وَمَوْضِعُ الدَّلَالَةِ مِنْهَا قَوْله تَعَالَى: {رَبَّنَا وَلَا تَحْمِل عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} وَمِنْ تِلْكَ التَّكَالِيفِ الثَّقِيلَةِ الَّتِي شَدَّدَ بِهَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل: أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَتَوْا بِخَطِيئَةٍ حُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنَ الطَّعَامِ بَعْضُ مَا كَانَ حَلَالاً لَهُمْ قَال تَعَالَى: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ:</span></p><font color=#ff0000>23 -</font> الْمَشَقَّةُ الَّتِي تُطَاقُ وَيُمْكِنُ احْتِمَالُهَا لَكِنْ فِيهَا شِدَّةٌ بِحَيْثُ تُشَوِّشُ عَلَى النُّفُوسِ فِي تَصَرُّفِهَا، وَتُقْلِقُهَا فِي الْقِيَامِ بِمَا فِيهِ تِلْكَ الْمَشَقَّةُ.</p>وَيَكُونُ الإِْنْسَانُ مَعَهَا فِي ضِيقٍ وَحَرَجٍ، فَلَا يَشْعُرُ بِالرَّاحَةِ لِخُرُوجِ الْمَشَقَّةِ عَنِ الْمُعْتَادِ فِي الأَْعْمَال الْعَادِيَّةِ.</p>وَهَذَا النَّوْعُ قَدْ يَكُونُ فِي الأَْصْل مِنَ الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ؛ لأَِنَّهُ إِذَا فُعِل مَرَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَحْصُل مِنْهُ لِلإِْنْسَانِ الضِّيقُ وَالْحَرَجُ، وَلَكِنْ إِذَا تَكَرَّرَ وَدَامَ جَاءَ الْحَرَجُ بِسَبَبِ الدَّوَامِ عَلَيْهِ. قَال الشَّاطِبِيُّ: وَيُوجَدُ هَذَا فِي النَّوَافِل وَحْدَهَا إِذَا تَحَمَّل الإِْنْسَانُ مِنْهَا فَوْقَ مَا يَحْتَمِلُهُ عَلَى وَجْهٍ مَا، إِلَاّ أَنَّهُ فِي الدَّوَامِ يُتْعِبُهُ حَتَّى يَحْصُل لِلنَّفْسِ بِسَبَبِهِ مَا يَحْصُل لَهَا بِالْعَمَل مَرَّةً وَاحِدَةً فِي غَيْرِهِ قَال: وَهَذَا هُوَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة النساء / 160.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢١)</span><hr/></div>الْمَوْضِعُ الَّذِي شُرِعَ لَهُ الرِّفْقُ وَالأَْخْذُ مِنَ الْعَمَل بِمَا لَا يُحَصِّل مَلَلاً، حَسْبَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي نَهْيِهِ عَنِ الْوِصَال، وَعَنِ التَّنَطُّعِ وَالتَّكَلُّفِ (1) .</p>وَقَال: خُذُوا مِنَ الأَْعْمَال مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَمَل حَتَّى تَمَلُّوا (2) وَقَال: الْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا (3) وَقَال: إِنَّ الْمَنْبَتَ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى. (4)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ:</span></p><font color=#ff0000>24 -</font> الْمَشَقَّةُ الَّتِي فِي الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ فِيهِ مِنَ التَّأْثِيرِ فِي تَعَبِ النَّفْسِ خُرُوجٌ عَنِ الْمُعْتَادِ فِي الأَْعْمَال الْعَادِيَّةِ، وَلَكِنْ نَفْسُ التَّكْلِيفِ بِهِ زِيَادَةٌ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَاتُ قَبْل التَّكْلِيفِ. فَفِيهِ مَشَقَّةٌ عَلَى النَّفْسِ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ؛ وَلِذَلِكَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الموافقات 2 / 120.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا "، أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 213 - ط السلفية) ، ومسلم (2 / 811 ط عيسى الحلبي)، واللفظ له.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" القصد القصد تبلغوا " أخرجه البخاري (فتح الباري 11 / 284 - ط السلفية) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " إن المنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى ". قال الهيثمي: رواه البزار وفيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل وهو كذاب مجمع الزوائد 1 / 62 - ط مكتبة المقدس) . وضعفه العجلوني في كشف الخفاء (2 / 284 - ط مؤسسة الرسالة) وقال: " وهذا كالحديث الآخر الذي أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة " إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ".</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢١)</span><hr/></div>أُطْلِقَ عَلَيْهِ لَفْظُ " التَّكْلِيفِ " وَهُوَ فِي اللُّغَةِ يَقْتَضِي مَعْنَى الْمَشَقَّةِ؛ لأَِنَّ الْعَرَبَ تَقُول " كَلَّفْتُهُ تَكْلِيفًا " إِذَا حَمَّلْتُهُ أَمْرًا يَشُقُّ عَلَيْهِ وَأَمَرْتُهُ بِهِ، وَتَقُول:" تَكَلَّفْتُ الشَّيْءَ " إِذَا تَحَمَّلْتُهُ عَلَى مَشَقَّةٍ. فَمِثْل هَذَا يُسَمَّى مَشَقَّةً مِنْ هَذَا الْوَجْهِ؛ لأَِنَّهُ دُخُولٌ فِي أَعْمَالٍ زَائِدَةٍ عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. وَأَقَل مَا فِيهِ فِي الأَْعْمَال الدِّينِيَّةِ إِخْرَاجُ الْمُكَلَّفِ عَمَّا تَهْوَاهُ نَفْسُهُ، وَمُخَالَفَةُ الْهَوَى فِيهِ مَشَقَّةٌ مَا.</p>وَلَكِنِ الشَّرِيعَةُ جَاءَتْ لإِِخْرَاجِ الْمُكَلَّفِ مِنِ اتِّبَاعِ هَوَاهُ حَتَّى يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ اخْتِيَارًا كَمَا هُوَ عَبْدٌ لِلَّهِ اضْطِرَارًا (1) .</p>وَهَذَا النَّوْعُ لَازِمٌ لِكُل تَكْلِيفٍ؛ إِذْ لَا تَخْلُو مِنْهُ التَّكَالِيفُ الشَّرْعِيَّةُ. وَالْمَشَقَّةُ الَّتِي فِيهِ - وَإِنْ سُمِّيَتْ مَشَقَّةً مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ - إِلَاّ أَنَّهَا لَا تُسَمَّى فِي الْعَادَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ مَشَقَّةً، كَمَا لَا يُسَمَّى فِي الْعَادَةِ مَشَقَّةً طَلَبُ الْمَعَاشِ بِالْحِرَفِ وَسَائِرِ الصَّنَائِعِ، بَل أَهْل الْعُقُول، وَأَصْحَابُ الْعَادَاتِ يَعُدُّونَ الْمُنْقَطِعَ عَنْهُ كَسْلَانَ، وَيَذُمُّونَهُ بِذَلِكَ، فَكَذَلِكَ الْمُعْتَادُ فِي التَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ (2) .</p>فَقَدْ تَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ الدَّرَجَةَ الأُْولَى لَا تَكْلِيفَ بِهَا أَصْلاً، فَالشَّرِيعَةُ لَا تُكَلِّفُ الْعِبَادَ بِمَا لَيْسَ مَقْدُورًا لَهُمْ أَصْلاً، وَكَذَلِكَ الدَّرَجَةُ الثَّانِيَةُ، فَالْمَشَقَّاتُ الْفَادِحَةُ كَقَتْل الإِْنْسَانِ نَفْسَهُ، أَوْ قَطْعِ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ لَا تَكْلِيفَ بِهَا فِي هَذِهِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الموافقات 2 / 121 - 153.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الموافقات 2 / 123.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٢)</span><hr/></div>الشَّرِيعَةِ، وَإِنْ حَصَل التَّكْلِيفُ بِهَا فِيمَا قَبْلَهَا مِنَ الشَّرَائِعِ.</p>وَأَمَّا الدَّرَجَةُ الثَّالِثَةُ فَهِيَ مَوْضِعُ النَّظَرِ، وَتَفْصِيل ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَجُوزُ التَّكْلِيفُ بِأَدْنَاهَا، أَوْ أَوْسَطِهَا دُونَ أَعْلَاهَا، وَإِنَّهُ إِنْ حَصَل التَّكْلِيفُ بِمَا مَشَقَّتُهُ مُعْتَادَةٌ، فَحَصَل فِيهِ خُرُوجٌ عَنِ الْمُعْتَادِ، جَاءَ فِيهِ التَّخْفِيفُ، كَمَا يَأْتِي.</p>وَأَمَّا الدَّرَجَةُ الرَّابِعَةُ، مِنَ الْمَشَقَّاتِ الْمُعْتَادَةِ فِي الأَْعْمَال فَلَا تَمْنَعُ التَّكْلِيفَ،</p>غَيْرَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ النَّظَرِ فِي بَيَانِ مَعْنَى الاِعْتِيَادِ فِيهِ؛ إِذْ قَدْ يَكُونُ فِي التَّكْلِيفِ شِدَّةٌ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ وَاقِعٌ فِي حَيِّزِ هَذِهِ الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ يَأْتِي فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَوَاضِعُ الْمَشَقَّةِ الْوَارِدَةِ فِي الشَّرِيعَةِ:</span></p>الْيُسْرُ وَإِنْ كَانَ هُوَ الصِّبْغَةُ الْعَامَّةُ لِلشَّرِيعَةِ الإِْسْلَامِيَّةِ، وَهُوَ الأَْصْل فِي أَحْكَامِهَا، إِلَاّ أَنَّ فِيهَا أَحْكَامًا فِيهَا نَوْعٌ مِنَ الْمَشَقَّةِ لِدَوَاعٍ تَقْتَضِي ذَلِكَ، مِنْهَا:</p><font color=#ff0000>25 -</font> أَوَّلاً: أَنْ تَكُونَ الْمَصْلَحَةُ الَّتِي تُرْجَى مِنْ ذَلِكَ الْفِعْل الْمَحْكُومِ فِيهِ مَصْلَحَةً عَظِيمَةً لَا يُمْكِنُ تَحْصِيلُهَا إِلَاّ بِتَعَرُّضِ الْبَعْضِ لِلْمَشَاقِّ، كَإِنْقَاذِ الْغَرْقَى وَالْحَرْقَى وَالْهَدْمَى، فَإِنَّ الَّذِي يَتَصَدَّى لِذَلِكَ قَدْ يَتَعَرَّضُ لأَِخْطَارٍ جَسِيمَةٍ، وَكَذَلِكَ دَرْءُ الْمَفَاسِدِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٢)</span><hr/></div>لَا يُمْكِنُ دَرْؤُهَا إِلَاّ بِتَعَرُّضِ الْبَعْضِ لِلْمَشَاقِّ، كَالْجِهَادِ لِدَفْعِ الْمُعْتَدِينَ عَلَى الدِّيَارِ، وَالأَْعْرَاضِ، وَالْحُقُوقِ، فَكُل ذَلِكَ يُعَرِّضُ حَيَاةَ الْقَائِمِ بِهِ لِلأَْخْطَارِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَهُوَ مَطْلُوبٌ شَرْعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيل اللَّهِ} (1) وَقَوْلُهُ: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَال وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} (2) وَمَا وَرَدَ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَال: بَايَعْنَا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا، وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا، وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا (3) .</p><font color=#ff0000>26 -</font> ثَانِيًا: حَالَاتٌ مِنَ الاِحْتِيَاطِ فِيهَا نَوْعٌ مِنَ الْعُسْرِ، وَالْغَرَضُ مِنْهُ غَالِبًا اطْمِئْنَانُ الْمُكَلَّفِ إِلَى خُرُوجِهِ مِنْ عُهْدَةِ التَّكْلِيفِ بِيَقِينٍ.</p>وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَتَذَكَّرَ أَنَّهُ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ يَوْمٍ لَا يَدْرِي، أَيِّ الْخَمْسِ هِيَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ الْخَمْسَ، أَوْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ لَا يَدْرِي أَهِيَ الظُّهْرُ أَمِ الْعَصْرُ، فَيَقْضِيهِمَا، وَإِذَا تَعَارَضَ دَلِيلَانِ أَحَدُهُمَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ وَالآْخَرُ يَقْتَضِي الإِْبَاحَةَ، يَغْلِبُ التَّحْرِيمُ مَعَ أَنَّ الإِْبَاحَةَ أَيْسَرُ، وَلَوْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة التوبة / 41.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 216.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ". أخرجه البخاري (فتح الباري 13 / 192 ط. السلفية، ومسلم (3 / 140ط. عيسى الحلبي) . من حديث عبادة بن الصامت.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٣)</span><hr/></div>اشْتَبَهَتْ مَحْرَمٌ بِأَجْنَبِيَّاتٍ مَحْصُورَاتٍ لَمْ تَحِل أَيُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، أَوْ اشْتَبَهَتْ مَيْتَةٌ بِمُذَكَّاةٍ لَمْ يَجُزْ تَنَاوُل شَيْءٍ مِنْهُمَا.</p>لَكِنْ إِنْ وَصَل الأَْمْرُ بِالاِحْتِيَاطِ إِلَى الْعُسْرِ وَالْحَرَجِ، فَالأَْكْثَرُونَ عَلَى تَغْلِيبِ قَاعِدَةِ رَفْعِ الْحَرَجِ، فَلَوْ كَانَ النِّسْوَةُ اللَاّتِي اخْتَلَطَتْ بِهِنَّ مَحْرَمُهُ غَيْرَ مَحْصُورَاتٍ بِأَنِ اخْتَلَطَتْ بِنِسَاءِ قَرْيَةٍ كَبِيرَةٍ، فَلَهُ النِّكَاحُ مِنْهُنَّ، وَلَوِ اخْتَلَطَ حَمَامٌ مَمْلُوكٌ بِحَمَامٍ مُبَاحٍ لَا يَنْحَصِرُ جَازَ لَهُ الصَّيْدُ. وَلَوِ اخْتَلَطَ فِي الْبَلَدِ حَرَامٌ لَا يَنْحَصِرُ لَمْ يَحْرُمِ الشِّرَاءُ مِنْهُ، بَل يَجُوزُ الأَْخْذُ مِنْهُ، إِلَاّ أَنْ يَقْتَرِنَ بِهِ عَلَامَةٌ عَلَى أَنَّهُ مِنَ الْحَرَامِ (1) .</p>وَرُبَّمَا غَلَّبَ الْبَعْضُ قَاعِدَةَ الاِحْتِيَاطِ عَلَى قَاعِدَةِ رَفْعِ الْحَرَجِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَنْ شُرِعَ لَهُ التَّيْسِيرُ:</span></p><font color=#ff0000>27 -</font> التَّيْسِيرُ فِي الشَّرِيعَةِ الإِْسْلَامِيَّةِ إِنَّمَا هُوَ لِلْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ.</p>أَمَّا الْكَافِرُ فَلَهُ التَّشْدِيدُ وَالتَّضْيِيقُ وَالتَّغْلِيظُ بِسَبَبِ كُفْرِهِ بِاَللَّهِ وَجَحْدِهِ لِنِعْمَتِهِ وَحَقِّهِ؛ وَلِرَفْضِهِ الدُّخُول تَحْتَ أَحْكَامِ اللَّهِ. قَال اللَّهُ تَعَالَى {مُحَمَّدٌ رَسُول اللَّهِ وَاَلَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} (2) وَقَال تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص105 - 107 ط مصطفى الحلبي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الفتح / 29.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٣)</span><hr/></div>النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} (1) .</p>وَلِذَلِكَ شُرِعَ قِتَال الْكُفَّارِ وَإِدْخَالُهُمْ تَحْتَ الْجِزْيَةِ وَالصَّغَارِ. فَإِنْ دَخَل الْكَافِرُ فِي الذِّمَّةِ وَتَرَكَ الْمُحَارَبَةَ، أَوْ دَخَل مُسْتَأْمَنًا، حَصَل لَهُ فِي الشَّرِيعَةِ أَنْوَاعٌ مِنَ التَّيْسِيرِ، كَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِ، وَمَنْعِ ظُلْمِهِ فِي النَّفْسِ أَوِ الْمَال، وَإِقْرَارِهِ عَلَى مَا يَجُوزُ فِي دِينِهِ. وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (أَهْل الذِّمَّةِ)(وَجِهَادٌ) . وَأَمَّا الْفَاسِقُ وَالْمُعْتَدِي وَالظَّالِمُ مِنَ أَهْل الإِْسْلَامِ فَلَهُ مِنَ التَّشْدِيدِ بِحَسَبِ فِسْقِهِ وَعُدْوَانِهِ وَظُلْمِهِ بِقَدْرِ الذَّنْبِ الَّذِي جَنَاهُ، وَلَهُ مِنَ التَّيْسِيرِ بِحَسَبِ إِسْلَامِهِ وَإِيمَانِهِ. فَمِنَ التَّشْدِيدِ عَلَى الْفَاسِقِ إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى الزَّانِي بِرَجْمِهِ حَتَّى الْمَوْتِ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا، وَهِيَ مِنْ أَعْسَرِ أَنْوَاعِ الْقَتْل وَأَشَدِّهَا، وَبِجِلْدِهِ مِائَةَ جَلْدَةٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا. وَمِنْهَا قَطْعُ يَدِ السَّارِقِ، وَقَتْل قَاطِعِ الطَّرِيقِ، أَوْ صَلْبُهُ، أَوْ تَقْطِيعُ يَدِهِ وَرِجْلِهِ مِنْ خِلَافٍ، أَوْ نَفْيُهُ مِنَ الأَْرْضِ. وَالتَّفْصِيل فِي الْحُدُودِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَوَاضِعُ الْيُسْرِ فِي الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>28 -</font> الأَْحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ خَمْسَةٌ: الإِْبَاحَةُ، وَالنَّدْبُ، وَالْكَرَاهَةُ، وَالإِْيجَابُ، وَالتَّحْرِيمُ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة التوبة / 73.</p><font color=#ff0000>(2)</font> قواعد الأحكام 1 / 206 - 208 والمغني لابن قدامة 8 / 182 الطبعة الثالثة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٤)</span><hr/></div>فَأَمَّا الْمُبَاحَاتُ فَلَا مَشَقَّةَ فِيهَا مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ؛ لأَِنَّ الْخِيَارَ فِي فِعْلِهَا أَوْ تَرْكِهَا إِلَى الْمُكَلَّفِ، وَالشَّارِعُ لَمْ يَدْعُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا إِلَى فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ.</p>وَأَمَّا الْمَنْدُوبَاتُ وَالْمَكْرُوهَاتُ فَنَظَرًا إِلَى عَدَمِ اسْتِلْزَامِ فِعْلِهَا أَوْ تَرْكِهَا لِعُقُوبَةٍ يُعْلَمُ أَنَّ لِلْمُكَلَّفِ فِيهَا خِيَارًا كَذَلِكَ، وَإِنْ حَثَّ الشَّارِعُ عَلَى فِعْل الْمَنْدُوبِ وَتَرْكِ الْمَكْرُوهِ لِتَحْصِيل الأَْجْرِ، إِلَاّ أَنَّ ذَلِكَ إِذَا شَقَّ عَلَى الْمُكَلَّفِ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْرُكَ الْمَنْدُوبَ أَوْ يَفْعَل الْمَكْرُوهَ رِفْقًا بِنَفْسِهِ كَمَا يَأْتِي فِي النَّوْعِ الثَّالِثِ.</p>هَذَا بِالإِْضَافَةِ إِلَى أَنَّ الْفِعْل الْمُكَلَّفَ بِهِ فِي الْمَنْدُوبَاتِ فِي الشَّرِيعَةِ لَيْسَ فِيهِ مَشَقَّةٌ لِذَاتِهِ، بَل الَّذِي نَدَبَ الشَّارِعُ إِلَى فِعْلِهِ مِنْ صَلَاةٍ، أَوْ صَوْمٍ، أَوِ اعْتِكَافٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يَخْرُجُ عَنِ الْمُعْتَادِ فِي الْمَشَقَّاتِ، وَكَذَا مَا كَرِهَ لَنَا فِعْلَهُ لَيْسَ فِي تَرْكِهِ مَشَقَّةٌ خَارِجَةٌ عَنِ الْعَادَةِ.</p>وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ أَنْ تَكُونَ الْمَشَقَّةُ فِيمَا أَلْزَمَ اللَّهُ تَعَالَى بِفِعْلِهِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ، أَوْ أَلْزَمَ بِتَرْكِهِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، فَإِنَّهَا بِالإِْلْزَامِ وَفَرْضِ الْعُقُوبَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ، أَوِ الأُْخْرَوِيَّةِ، أَوْ كِلَيْهِمَا عَلَى الْمُخَالِفِ لَا يَكُونُ لِلْمُكَلَّفِ فِيهِمَا خِيَارٌ.</p>فَأَمَّا بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فَإِنَّ التَّيْسِيرَ فِيهِ وَاضِحٌ، فَإِنَّ الشَّارِعَ الْحَكِيمَ بِرَحْمَتِهِ ضَيَّقَ بَابَ التَّحْرِيمِ جِدًّا، حَتَّى إِنَّ مُحَرَّمَاتِ الأَْطْعِمَةِ يُورِدُهَا الْقُرْآنُ غَالِبًا عَلَى سَبِيل الْحَصْرِ، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٤)</span><hr/></div>أُهِّل لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (1) فَالأَْصْل فِي الْمَطْعُومَاتِ وَنَحْوِهَا الإِْبَاحَةُ، وَالتَّحْرِيمُ اسْتِثْنَاءٌ، ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمْ مَا يَشُقُّ الاِمْتِنَاعُ عَنْهُ كَالْمَاءِ أَوِ الْهَوَاءِ أَوِ اللِّبَاسِ أَوِ الْمَسْكَنِ. وَإِنَّمَا انْصَبَّ التَّحْرِيمُ عَلَى أَشْيَاءَ مُعَيَّنَةٍ مِمَّا لَا يَشُقُّ تَرْكُهُ. وَتِلْكَ الْمُحَرَّمَاتُ إِنَّمَا حَرَّمَهَا لِمَا فِيهَا مِنَ الأَْضْرَارِ عَلَى صِحَّةِ الإِْنْسَانِ، أَوْ عَلَى تَصَرُّفَاتِهِ كَمَا فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ، وَلَمْ يُحَرِّمْ إِلَاّ شَيْئًا مُتَمَحِّضًا لِلضَّرَرِ، أَوْ ضَرَرُهُ أَغْلَبُ مِنْ نَفْعِهِ. وَهَذَا الَّذِي قَدْ يَكُونُ فِيهِ نَفْعٌ يَكُونُ فِي الْحَلَال عِوَضٌ عَنْهُ. ثُمَّ إِن اُضْطُرَّ الإِْنْسَانُ إِلَى الْمُحَرَّمِ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ، كَمَا يَأْتِي بَيَانُهُ فِي الشُّعْبَةِ الثَّانِيَةِ.</p>وَأَمَّا الْفَرَائِضُ وَالْوَاجِبَاتُ فَلَمْ يُكَلِّفْنَا اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا مَا فِيهِ مَشَقَّةٌ خَارِجَةٌ عَنِ الْمُعْتَادِ، وَلَا تَرَكَ الْعِبَادَ مِنْ غَيْرِ تَكْلِيفٍ، بَل كَانَتِ الشَّرِيعَةُ فِي هَذَا الأَْمْرِ جَارِيَةً عَلَى الطَّرِيقِ الْوَسَطِ الأَْعْدَل: لَا تَمِيل إِلَى فَرْضِ مَا فِيهِ مَشَقَّةٌ تَبْهَظُ الْمُكَلَّفَ أَوْ تُقْعِدُهُ عَنِ الْعَمَل فِي الْحَال أَوِ الْمَآل، أَوْ تُدْخِل عَلَيْهِ الْخَلَل فِي نَفْسِهِ أَوْ عَقْلِهِ أَوْ مَالِهِ.</p>وَمِنْ جِهَةٍ أُخْرَى: مَا تَرَكَتِ الشَّرِيعَةُ الإِْنْسَانَ دُونَ تَكْلِيفٍ يَحْصُل بِهِ الاِبْتِلَاءُ، فَإِنَّهُ لَمْ يُخْلَقْ عَبَثًا وَلَمْ يُتْرَكْ سُدًى، بَل كَلَّفَتْهُ بِتَكَالِيفَ تَقْتَضِي فِيهِ غَايَةَ التَّوَسُّطِ وَالاِعْتِدَال، كَتَكَالِيفِ الصَّلَاةِ، وَالصَّوْمِ، وَالزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَالْجِهَادِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة النحل / 115.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الموافقات للشاطبي 2 / 163.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٥)</span><hr/></div>وَهَذَا لَا يُنَاقِضُ الْيُسْرَ، فَإِنَّ الْيُسْرَ يُنَاقِضُهُ الْعُسْرُ، أَمَّا الْوَسَطُ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْيُسْرِ؛ إِذْ لَا عُسْرَ فِيهِ.</p>وَالْوَسَطُ - كَمَا قَال الشَّاطِبِيُّ - هُوَ مُعْظَمُ الشَّرِيعَةِ، فَهِيَ وَسَطٌ بَيْنَ التَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ.</p>فَمُعْظَمُهَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّوَسُّطِ، لَا عَلَى مُطْلَقِ التَّخْفِيفِ وَلَا عَلَى مُطْلَقِ التَّشْدِيدِ (1) .</p>فَالصَّلَاةُ مَثَلاً: خَمْسُ مَرَّاتٍ كُل يَوْمٍ، كُل صَلَاةٍ مِنْهَا رَكَعَاتٌ مَعْدُودَةٌ، لَا تَتَضَمَّنُ فِعْلاً شَاقًّا، بَل مَا فِيهَا مِنَ الْقِيَامِ، وَالْقِرَاءَةِ، وَالرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ، وَالأَْذْكَارِ كُلُّهَا أُمُورٌ مُيَسَّرَةٌ، حَتَّى إِنَّهُ لَمْ يَفْتَرِضْ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِيهَا إِلَاّ الْقَلِيل، وَلَا مِنَ الأَْذْكَارِ إِلَاّ الْقَلِيل، وَتَعَلُّمُهَا وَحِفْظُهَا أَمْرٌ مَيْسُورٌ. وَلَكِنْ قَدْ تَأْتِي الْمَشَقَّةُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ جِهَةِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى إِقَامَتِهَا عَلَى الْوَجْهِ الأَْمْثَل وَمِنْ جِهَةِ الاِسْتِمْرَارِ وَالدَّوَامِ عَلَيْهَا، مَعَ مُخَالَفَتِهَا فِي بَعْضِ الأَْوْقَاتِ لِرَاحَةِ الْبَدَنِ؛ وَلِلاِنْطِلَاقِ مَعَ الأَْعْمَال وَهَوَى النُّفُوسِ، لَكِنْ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَشَقَّةٍ فِي الْحَقِيقَةِ عِنْدَ أَهْل التَّقْوَى. قَال اللَّهُ تَعَالَى:{وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَاّ عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} (2) .</p>وَالزَّكَاةُ عِبَادَةٌ مَالِيَّةٌ تُفْرَضُ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي مَالِهِ مَرَّةً كُل عَامٍ، وَذَلِكَ مَيْسُورٌ غَيْرُ مَعْسُورٍ، وَلَمْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الموافقات 4 / 259، 260.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 45.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٥)</span><hr/></div>تُفْرَضْ إِلَاّ فِي الأَْمْوَال النَّامِيَةِ أَوِ الْقَابِلَةِ لِلنَّمَاءِ دُونَ مَا لَا يَقْبَل ذَلِكَ مِنَ الْمَسَاكِنِ وَالأَْثَاثِ وَالْمُمْتَلَكَاتِ الَّتِي هِيَ لِلاِسْتِعْمَال الْخَاصِّ، كَمَا قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ عَلَى الْمُؤْمِنِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ (1) . وَفُرِضَتْ بِنِسَبٍ يَسِيرَةٍ تَتَفَاوَتُ غَالِبًا تَبَعًا لِلْجُهْدِ الْمَبْذُول.</p>فَالْخُمُسُ فِي الرِّكَازِ؛ لأَِنَّ الْجُهْدَ فِيهِ يَسِيرٌ جِدًّا مَعَ عِظَمِ مَا يَحْصُل بِهِ، وَالْعُشْرُ فِي الْخَارِجِ مِنِ الأَْرْضِ إِنْ كَانَتْ بَعْلاً، وَنِصْفُ الْعُشْرِ إِنْ سُقِيَتْ بِالنَّضْحِ، وَرُبُعُ الْعُشْرِ فِي الأَْمْوَال النَّاضَّةِ، وَمِثْل ذَلِكَ أَوْ أَقَل مِنْهُ فِي السَّائِمَةِ، حَتَّى إِنَّ الْغَنَمَ الَّتِي تَبْلُغُ (400) إِلَى (499) شَاةٌ، فِيهَا فِي كُل مِائَةٍ شَاةٌ وَاحِدَةٌ وَذَلِكَ وَاحِدٌ بِالْمِائَةِ أَوْ أَقَل، بِالإِْضَافَةِ إِلَى مَا فِي فَرِيضَةِ الزَّكَاةِ مِنْ أَنْوَاعِ التَّيْسِيرِ الَّتِي تُعْلَمُ بِتَتَبُّعِ أَحْكَامِهَا فِي كُتُبِ الشَّرِيعَةِ.</p>وَهَكَذَا غَيْرُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مِنْ فَرَائِضِ الإِْسْلَامِ تُعْرَفُ أَوْجُهَ مَا فِيهَا مِنَ الْيُسْرِ، وَأَنَّهَا أَفْعَالٌ، وَأَقْوَالٌ، وَتَكَالِيفُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ الْبَشَرِ دُونَ مُبَالَغَةٍ وَلَا تَشْدِيدٍ.</p>أَمَّا الأَْحْكَامُ الَّتِي تَضَمَّنَتْهَا الشَّرِيعَةُ لِتَسْهِيل هَذِهِ الأَْفْعَال الْمُكَلَّفِ بِهَا وَالْخُرُوجِ عَنْ عُهْدَتِهَا فَهِيَ كَثِيرَةٌ مِنْهَا:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة "، أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 326 ط. السلفية) ، ومسلم (2 / 675 - 676 ط عيسى الحلبي) . واللفظ له وهو من حديث أبي هريرة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٦)</span><hr/></div>التَّوْسِيعُ فِي الْوَاجِبَاتِ مِنْ حَيْثُ الزَّمَانُ، كَصَلَوَاتِ الْفَرَائِصِ، فَإِنَّ فِعْلَهَا لَا يَسْتَغْرِقُ إِلَاّ جُزْءًا يَسِيرًا مِنْ وَقْتِهَا، فَيَكُونُ لَدَى الْمُكَلَّفِ الْفُرْصَةُ لأَِدَائِهَا فِي الْوَقْتِ الَّذِي لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ وَمِنْهَا مَا يَجِبُ عَلَى التَّرَاخِي.</p>وَمِنْهَا التَّخْيِيرُ فِي الأَْدَاءِ بَيْنَ أُمُورٍ مُتَعَدِّدَةٍ، فَهُوَ أَيْسَرُ مِنْ أَدَاءِ شَيْءٍ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ.</p>وَمِنَ التَّيْسِيرِ أَيْضًا مَا يَقْبَل التَّدَاخُل مِنَ الْوَاجِبَاتِ، فَمِنْ ذَلِكَ الْعُمْرَةُ تَدْخُل فِي الْحَجِّ لِمَنْ قَرَنَ (1) .</p>وَمَوَاضِعُ الْيُسْرِ فِي الشَّرِيعَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ، وَمَا ذُكِرَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى سَبِيل التَّمْثِيل لَا الْحَصْرِ. وَيُنْظَرُ:(تَخْيِيرٌ، وَتَدَاخُلٌ، وَتَرَاخِي) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الشُّعْبَةُ الثَّانِيَةُ: الْيُسْرُ التَّخْفِيفِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>29 -</font> وَالْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَرِدَ التَّكْلِيفُ الْعَامُّ بِمَا مَشَقَّتُهُ فِي الأَْصْل مُعْتَادَةٌ، وَلَكِنْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيل التَّخْفِيفِ بَعْضُ الصُّوَرِ الَّتِي فِيهَا مَشَقَّةٌ فَوْقَ الْمُعْتَادِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;حُكْمُ الأَْخْذِ بِالتَّخْفِيفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>30 -</font> التَّثْقِيل الَّذِي يَعْتَرِي الْمُكَلَّفَ فِي عِبَادَاتِهِ أَوْ مُعَامَلَاتِهِ، يُقَابِلُهُ تَخْفِيفٌ مِنْ قِبَل الشَّرْعِ.</p>وَالتَّخْفِيفُ حُكْمٌ طَارِئٌ عَلَى الأَْصْل، رُوعِيَ فِي تَشْرِيعِهِ ضَرُورَاتُ الْعِبَادِ وَأَعْذَارُهُمْ، فَكَانَ ذَلِكَ فُسْحَةً لَهُمْ فِي مُقَابَلَةِ التَّضْيِيقِ، بِحُصُول الْجَوَازِ لِلْفِعْل أَوِ التَّرْكِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) قواعد الأحكام 1 / 26 وما بعدها و1 / 206 - 211.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٦)</span><hr/></div>وَالتَّخْفِيفُ قَدْ يُوجِبُ الشَّارِعُ عَلَى الْمُكَلَّفِ الأَْخْذَ بِهِ، وَقَدْ يَجْعَلُهُ مَنْدُوبًا فِي حَقِّهِ، وَقَدْ يَجْعَل الأَْخْذَ بِهِ خِلَافَ الأَْوْلَى كَالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَوَاتِ، وَقَدْ يُبِيحُهُ لَهُ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِهِ أَوْ يَتْرُكَهُ عَلَى السَّوَاءِ.</p>وَمِنَ التَّخْفِيفِ الَّذِي يُنْدَبُ الأَْخْذُ بِهِ، قَصْرُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَْرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} (1) وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ يُوجِبُ الْقَصْرَ عَلَى الْمُسَافِرِ. وَيُنْدَبُ الإِْفْطَارُ فِي السَّفَرِ وَالْمَرَضِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (2) .</p>وَمِنَ التَّخْفِيفِ الَّذِي هُوَ مَكْرُوهٌ، أَوْ خِلَافُ الأَْوْلَى، الْفِطْرُ فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ إِذَا لَمْ يُجْهِدْهُ الصَّوْمُ، وَكَذَا الْقَصْرُ وَالْفِطْرُ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، وَمِنْهُ التَّيَمُّمُ لِمَنْ وَجَدَ الْمَاءَ يُبَاعُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْل وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الثَّمَنِ. وَفِي بَعْضِ هَذِهِ الصُّوَرِ خِلَافٌ فِي حُكْمِهَا، فَيُرْجَعُ إِلَيْهَا فِي أَبْوَابِهَا.</p>وَمِنَ التَّخْفِيفِ الْمُبَاحِ مَا رُخِّصَ فِيهِ مِنْ أَحْكَامِ الْمُعَامَلَاتِ كَبَيْعِ السَّلَمِ، فَإِنَّ الشَّارِعَ قَدْ رَخَّصَ فِيهِ عَلَى خِلَافِ الأَْصْل؛ إِذِ الأَْصْل مَنْعُهُ، لَكِنْ رَخَّصَ فِيهِ تَخْفِيفًا عَلَى النَّاسِ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ، وَكَذَا الْمُسَاقَاةُ، وَالْقِرَاضُ، وَبَيْعُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة النساء / 101.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 184.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٧)</span><hr/></div>الْعَرَايَا (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَسْبَابُ التَّخْفِيفِ:</span></p><font color=#ff0000>31 -</font> لِلتَّخْفِيفِ أَسْبَابٌ بُنِيَتْ عَلَى الأَْعْذَارِ. وَقَدْ رَخَّصَ الشَّارِعُ لأَِصْحَابِهَا بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُمْ: فِي الْعِبَادَاتِ، وَالْمُعَامَلَاتِ، وَالْبُيُوعِ، وَالْحُدُودِ وَغَيْرِهَا.</p>فَكُل مَا تَعَسَّرَ أَمْرُهُ، وَشَقَّ عَلَى الْمُكَلَّفِ وَضْعُهُ، يَسَّرَتْهُ الشَّرِيعَةُ بِالتَّخْفِيفِ، وَضَبَطَهُ الْفُقَهَاءُ بِالْقَوَاعِدِ الْمُحْكَمَةِ.</p>وَمِنْ أَهَمِّ هَذِهِ الأَْعْذَارِ الَّتِي جُعِلَتْ سَبَبًا لِلتَّخْفِيفِ عَنِ الْعِبَادِ: الْمَرَضُ، وَالسَّفَرُ، وَالإِْكْرَاهُ، وَالنِّسْيَانُ، وَالْجَهْل، وَالْعُسْرُ، وَعُمُومُ الْبَلْوَى.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;السَّبَبُ الأَْوَّل: الْمَرَضُ:</span></p><font color=#ff0000>32 -</font> الْمَرِيضُ هُوَ الَّذِي خَرَجَ بَدَنُهُ عَنْ حَدِّ الاِعْتِدَال وَالاِعْتِيَادِ (2) ، فَيَضْعُفُ عَنِ الْقِيَامِ بِالْمَطْلُوبِ مِنْهُ.</p>وَقَدْ خَصَّتِ الشَّرِيعَةُ الْمَرِيضَ بِحَظٍّ وَافِرٍ مِنَ التَّخْفِيفِ؛ لأَِنَّ الْمَرَضَ مَظِنَّةٌ لِلْعَجْزِ. فَخَفَّفَ عَنْهُ الشَّارِعُ الْحَكِيمُ فِي حَالَةِ عَجْزِهِ عَنِ الْوُضُوءِ، أَوْ خَوْفِهِ عَلَى نَفْسِهِ مِنِ اسْتِعْمَال الْمَاءِ، أَوْ خَوْفِهِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 / 216.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٧)</span><hr/></div>زِيَادَةَ الْمَرَضِ، وَكُل مَا كَانَ الْمَاءُ سَبَبًا فِي الْهَلَاكِ أَوْ تَأَخُّرِ شِفَائِهِ، أَوْ زِيَادَةِ الْمَرَضِ، رَخَّصَ لَهُ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ تَخْفِيفًا، وَالاِنْتِقَال إِلَى التَّيَمُّمِ، يَقُول اللَّهُ تَعَالَى:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمِ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (1) .</p>كَمَا خَفَّفَ عَنْهُ غَسْل الْعُضْوِ الْمُجَبَّرِ، إِلَى الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ، مَوْقُوتًا بِالْبُرْءِ. وَخَفَّفَ عَنْهُ فِي حَالَةِ عَجْزِهِ عَنِ الْقِيَامِ لِلصَّلَاةِ، فِي أَدَائِهَا قَاعِدًا، أَوْ مُضْطَجِعًا، أَوْ مُومِئًا، أَوْ مَا يَتَنَاسَبُ مَعَ عَجْزِهِ الَّذِي سَبَّبَهُ الْمَرَضُ، يَقُول النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ أَصَابَهُ الْمَرَضُ: صَل قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ (2) . وَخَفَّفَ عَنِ الْمَرِيضِ بِالإِْذْنِ لَهُ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ. وَخَفَّفَ عَنْهُ بِإِجَازَةِ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ، وَإِبَاحَةِ نَظَرِ الطَّبِيبِ لِلْعَوْرَةِ وَلَوْ لِلسَّوْأَتَيْنِ.</p>وَخَفَّفَ أَيْضًا عَنِ الْمَرِيضِ فِي حَالَةِ عَجْزِهِ عَنِ الصِّيَامِ، بِإِبَاحَةِ الْفِطْرِ، وَقَضَاءِ مَا فَاتَهُ، بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة النساء / 43 وانظر: الجامع لأحكام القرآن 5 / 214، والمغني لابن قدامة 1 / 233، وبدائع الصنائع 1 / 187، والمجموع شرح المهذب 2 / 288.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا. . . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 5870 ط. السلفية) من حديث عمران بن حصين.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة البقرة / 185.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٨)</span><hr/></div>وَخَفَّفَ عَنِ الشَّيْخِ الْهَرِمِ، فَخَصَّهُ بِجَوَازِ إِخْرَاجِ الْفِدْيَةِ بَدَلاً عَنِ الصِّيَامِ الَّذِي عَجَزَ عَنْ أَدَائِهِ، يَقُول اللَّهُ تَعَالَى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (1) .</p>وَأُجِيزَ لِلْمَرِيضِ الْخُرُوجُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ.</p>وَخَفَّفَ الشَّرْعُ عَنِ الْمَرِيضِ أَيْضًا بَعْضَ الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَنَاسِكِ الْحَجِّ، فَأَجَازَ لَهُ التَّحَلُّل عِنْدَ الإِْحْصَارِ، مَعَ ذَبْحِ هَدْيٍ، فَإِنْ كَانَ اشْتَرَطَ فَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ.</p>وَأَجَازَ لَهُ الاِسْتِنَابَةَ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ، وَأَبَاحَ لَهُ فِعْل مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ، مِنْ لُبْسِ الْقَمِيصِ وَنَحْوِهِ، كَمَا أَبَاحَ لَهُ حَلْقَ رَأْسِهِ إِنْ كَانَ بِهِ جِرَاحَةٌ أَوْ قَمْلٌ وَاحْتَاجَ إِلَى الْحَلْقِ، وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ، يَقُول اللَّهُ تَعَالَى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (2) .</p>وَقَدْ جَعَل اللَّهُ سبحانه وتعالى الْمَرَضَ سَبَبًا فِي التَّخْفِيفِ عَنِ الْمَرِيضِ يَوْمَ الْحِسَابِ، وَذَلِكَ بِتَكْفِيرِ ذُنُوبِهِ، بِمَا يُصِيبُهُ فِي الدُّنْيَا، وَمَا يَلْحَقُهُ مِنْ أَلَمٍ، أَوْ هَمٍّ، أَوْ غَمٍّ.</p>يَقُول النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ، وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمٍّ، وَلَا حُزْنٍ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة البقرة / 184.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 196 وانظر: المغني مع الشرح الكبير 1 / 239، ومغني المحتاج 1 / 87.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٨)</span><hr/></div>وَلَا أَذًى، وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَاّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ (1) .</p>هَذَا بَعْضٌ مِنْ كُلٍّ، مِمَّا وَرَدَ فِي التَّخْفِيفِ عَنِ الْمَرِيضِ فِي الْعِبَادَاتِ.</p>وَهُنَاكَ تَخْفِيفَاتٌ أُخْرَى وَرَدَتْ فِي حَقِّ الْمَرِيضِ فِي غَيْرِ الْعِبَادَاتِ، يَضِيقُ الْمَقَامُ عَنْ ذِكْرِهَا (2) .</p>وَالاِسْتِحَاضَةُ، وَالسَّلَسُ، مِنْ قَبِيل الْمَرَضِ، وَلَهُمَا تَخْفِيفَاتُهُمَا الْمَعْرُوفَةُ</p>&nbsp;</p>.&#8204;<span class="title">&#8204; السَّبَبُ الثَّانِي: السَّفَرُ:</span></p><font color=#ff0000>33 -</font> السَّفَرُ سَبَبٌ لِلتَّخْفِيفِ لِمَا فِيهِ مِنْ مَشَقَّةٍ؛ وَلِحَاجَةِ الْمُسَافِرِ إِلَى التَّقَلُّبِ فِي حَاجَاتِهِ، وَقَضَاءِ مَآرِبِهِ مِنْ سَفَرِهِ؛ وَلِذَا شُرِعَ التَّخْفِيفُ عَنِ الْمُسَافِرِ فِي الْعِبَادَاتِ.</p>قَال السُّيُوطِيّ نَقْلاً عَنِ النَّوَوِيِّ: وَرُخَصُ السَّفَرِ ثَمَانٍ: فَمِنْهَا الْقَصْرُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَْرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} . (3)</p>وَمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " ما يصب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن. . . . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 102 - ط السلفية) والنصب: التعب، والوصب: دوام الوجه ولزومه، والغم: ما يضيق على القلب انظر: النهاية لابن الأثير 5 / 62، 190.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الأشباه والنظائر للسيوطي ص77.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة النساء / 101.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٩)</span><hr/></div>رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ (1) .</p>وَمِنْهَا: رُخْصَةُ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (2) .</p>وَمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ، قَال: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ (3) .</p>وَمِنْهَا: الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا.</p>وَقَدِ اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ لِلسَّفَرِ الْمُجَوِّزِ لِلتَّخْفِيفِ شُرُوطًا مِنْهَا - عِنْدَ الْجُمْهُورِ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ (4) - أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ مَشْرُوعًا - وَلَوْ مُبَاحًا - كَالسَّفَرِ لِلْحَجِّ، وَصِلَةِ الرَّحِمِ، وَالتِّجَارَةِ لِئَلَاّ يَكُونَ التَّخْفِيفُ إِعَانَةً لِلْعَاصِي عَلَى مَعْصِيَتِهِ (5) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;السَّبَبُ الثَّالِثُ: الإِْكْرَاهُ:</span></p><font color=#ff0000>34 -</font> الإِْكْرَاهُ هُوَ حَمْل الْغَيْرِ عَلَى أَمْرٍ لَا يَرْضَاهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح القدير 2 / 403، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي للدردير 1 / 358، ومغني المحتاج 1 / 263، والكافي لابن قدامة 1 / 196، وحديث:" خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجع. . . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 561 - ط السلفية.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 184.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم " أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 186 - ط السلفية) . ومسلم (2 / 787 - ط عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري وهو من حديث أنس.</p><font color=#ff0000>(4)</font> شرح الأشباه والنظائر للحموي 1 / 106.</p><font color=#ff0000>(5)</font> الفروق للقرافي 2 / 33 - 34، الفرق 58.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٩)</span><hr/></div>وَذَلِكَ بِتَهْدِيدِهِ بِالْقَتْل، أَوْ بِقَطْعِ طَرَفٍ، أَوْ نَحْوِهِمَا، إِنْ لَمْ يَفْعَل مَا يُطْلَبْ مِنْهُ (وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ إِكْرَاهٌ) ، وَقَدْ عَدَّ الشَّارِعُ الإِْكْرَاهَ بِغَيْرِ حَقٍّ عُذْرًا مِنَ الأَْعْذَارِ الْمُخَفِّفَةِ، الَّتِي تَسْقُطُ بِهَا الْمُؤَاخَذَةُ فِي الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ، فَتُخُفِّفَ عَنِ الْمُكْرَهِ مَا يَنْتُجُ عَمَّا أُكْرِهَ عَلَيْهِ مِنْ آثَارٍ دُنْيَوِيَّةٍ، أَوْ أُخْرَوِيَّةٍ، بِحُدُودِهِ (1) .</p>وَشَبِيه بِمَسْأَلَةِ الإِْكْرَاهِ مَسْأَلَةُ التَّقِيَّةِ فَإِنَّ التَّقِيَّةَ أَنْ يَرْتَكِبَ الْمُحَرَّمَ عِنْدَ الْخَوْفِ مِنْ مَكْرُوهٍ دُونَ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَيْهِ إِكْرَاهٌ مُعَيَّنٌ، أَوْ يَتْرُكَ الْوَاجِبَ لأَِجْل ذَلِكَ (2) . وَلَهَا ضَوَابِطُ فِيمَا يَحِل بِهَا (ر: تَقِيَّةٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;السَّبَبُ الرَّابِعُ: النِّسْيَانُ:</span></p><font color=#ff0000>35 -</font> النِّسْيَانُ هُوَ عَدَمُ اسْتِحْضَارِ الإِْنْسَانِ مَا كَانَ يَعْلَمُهُ، بِدُونِ نَظَرٍ وَتَفْكِيرٍ، مَعَ عِلْمِهِ بِأُمُورٍ كَثِيرَةٍ (3) . وَقَدْ جَعَلَتْهُ الشَّرِيعَةُ عُذْرًا وَسَبَبًا مُخَفِّفًا فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (4) . فَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ رَفَعَ عَنَّا إِثْمَ الْغَفْلَةِ وَالنِّسْيَانِ، وَالْخَطَأِ غَيْرِ الْمَقْصُودِ. فَفِي أَحْكَامِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المبسوط للسرخسي 24 / 39 وما بعدها، والأم 2 / 210، والمهذب 2 / 78، والمغني 8 / 261، وكشف الأسرار 4 / 383، والأشباه والنظائر ص228.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتاوى ابن تيمية 19 / 217.</p><font color=#ff0000>(3)</font> مسلم الثبوت 1 / 170.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة البقرة / 286.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٠)</span><hr/></div>الآْخِرَةِ يُعْذَرُ النَّاسِي وَيُرْفَعُ عَنْهُ الإِْثْمُ مُطْلَقًا (1) .</p>فَالنِّسْيَانُ - كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ السُّيُوطِيّ -: مُسْقِطٌ لِلإِْثْمِ مُطْلَقًا. وَذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنَ اللَّهِ سبحانه وتعالى.</p>وَيَقُول رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (2) .</p>أَمَّا النِّسْيَانُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ الْعِبَادِ فَلَا يُعَدُّ عُذْرًا مُخَفِّفًا؛ لأَِنَّ حَقَّ اللَّهِ مَبْنَاهُ عَلَى الْمُسَامَحَةِ، وَحُقُوقُ الْعِبَادِ مَبْنَاهَا عَلَى الْمُشَاحَّةِ وَالْمُطَالَبَةِ، فَلَا يَكُونُ النِّسْيَانُ عُذْرًا فِيهَا (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;السَّبَبُ الْخَامِسُ: الْجَهْل:</span></p><font color=#ff0000>36 -</font> الْجَهْل عَدَمُ الْعِلْمِ بِالأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ أَوْ بِأَسْبَابِهَا.</p>وَالْجَهْل عُذْرٌ مُخَفِّفٌ فِي أَحْكَامِ الآْخِرَةِ اتِّفَاقًا، فَلَا إِثْمَ عَلَى مَنْ فَعَل الْمُحَرَّمَ أَوْ تَرَكَ الْوَاجِبَ جَاهِلاً، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} (4) .</p>أَمَّا فِي الْحُكْمِ فَكَمَا تَقَدَّمَ فِي النِّسْيَانِ، إِنْ وَقَعَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص206.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الأشباه والنظائر ص206 وحديث:" تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. . . . " أخرجه ابن ماجه (1 / 659 - ط عيسى الحلبي) والحاكم (2 / 198 - ط دار الكتاب العربي) وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) . ووافقه الذهبي.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الموافقات للشاطبي 1 / 103، وتيسير التحرير 2 / 426.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة الإسراء / 15.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٠)</span><hr/></div>الْجَهْل فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى، وَكَانَ بِتَرْكِ مَأْمُورٍ لَمْ يَسْقُطْ بَل يَجِبُ تَدَارُكُهُ، وَلَا يَحْصُل الثَّوَابُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ تَدَارُكٍ، أَوْ وَقَعَ فِي فِعْلٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ لَيْسَ مِنْ بَابِ الإِْتْلَافِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ، أَوْ فِيهِ إِتْلَافٌ لَمْ يَسْقُطِ الضَّمَانُ، كَمَا فِي قَتْل صَيْدِ الْحَرَمِ أَوْ قَطْعِ شَجَرِهِ. وَإِنْ كَانَ الْجَهْل فِي فِعْل مَا فِيهِ عُقُوبَةٌ كَانَ شُبْهَةً فِي إِسْقَاطِهَا، وَلَا يُؤَثِّرُ الْجَهْل فِي إِسْقَاطِ حُقُوقِ الْعِبَادِ.</p>وَلَيْسَ كُل أَحَدٍ يُقْبَل مِنْهُ دَعْوَى الْجَهْل بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، وَالْقَاعِدَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ مَنْ جَهِل تَحْرِيمَ شَيْءٍ مِمَّا يَشْتَرِكُ فِي الْعِلْمِ بِهِ غَالِبُ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُقْبَل، مَا لَمْ يَكُنْ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالإِْسْلَامِ، أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ يَخْفَى فِيهَا مِثْل ذَلِكَ، كَتَحْرِيمِ الزِّنَى، وَالسَّرِقَةِ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ، وَالأَْكْل فِي الصَّوْمِ.</p>وَقَدْ يَكُونُ الْجَهْل فِيمَا يَخْفَى حُكْمُهُ عَلَى الْمُسْلِمِ الْعَامِّيِّ دُونَ الْعَالِمِ، فَتُقْبَل فِيهِ دَعْوَى الْجَهْل مِنَ الأَْوَّل دُونَ الثَّانِي، كَكَوْنِ الْقَدْرِ الَّذِي أَتَى بِهِ مِنَ الْكَلَامِ مُفْسِدًا لِلصَّلَاةِ، أَوْ كَوْنِ النَّوْعِ الَّذِي دَخَل جَوْفَهُ مُفْسِدًا لِلصَّوْمِ، فَالأَْصَحُّ فِيمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ.</p>وَلَا تُقْبَل دَعْوَى الْجَهْل بِالأَْخْذِ بِالشُّفْعَةِ مِنْ قَدِيمِ الإِْسْلَامِ لاِشْتِهَارِهِ، وَتُقْبَل فِي نَفْيِ الْوَلَدِ لأَِنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ إِلَاّ الْخَوَاصُّ (1) .</p>وَكُل مَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ شَيْءٍ وَجَهِل مَا يَتَرَتَّبُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص200، 201.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣١)</span><hr/></div>عَلَيْهِ لَمْ يُفِدْهُ ذَلِكَ، كَمَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ الزِّنَى وَالْخَمْرِ وَجَهِل وُجُوبَ الْحَدِّ، فَإِنَّهُ يُحَدُّ بِالاِتِّفَاقِ، وَكَمَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ الطِّيبِ فِي الإِْحْرَامِ وَجَهِل وُجُوبَ الْفِدْيَةِ فِيهِ، فَتَجِبُ الْفِدْيَةُ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;السَّبَبُ السَّادِسُ: الْخَطَأُ:</span></p><font color=#ff0000>37 -</font> الْخَطَأُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْفِعْل أَوْ فِي الْقَصْدِ. فَكُل مَنْ أَخْطَأَ فِي فِعْلِهِ: كَمَنْ يَرْمِي صَيْدًا فَيُصِيبُ إِنْسَانًا، أَوْ فِي قَصْدِهِ: كَمَنْ يَرْمِي شَخْصًا يَظُنُّهُ غَيْرَ مَعْصُومِ الدَّمِ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ مَعْصُومٌ. وَكَمَنْ اجْتَهَدَ فِي التَّعَرُّفِ عَلَى الْقِبْلَةِ فَأَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَى جِهَةٍ مُعَيَّنَةٍ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا خِلَافُهَا. وَالْخَطَأُ بِنَوْعَيْهِ مِنَ الأَْسْبَابِ الْمُخَفِّفَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} (2) .</p>وَقَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (3) . وَلَيْسَ الْخَطَأُ مُسْقِطًا حُقُوقَ الْعِبَادِ، فَلَوْ أَتْلَفَ مَال غَيْرِهِ خَطَأً فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ.</p>وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ مُخَفِّفًا فِي الْجِنَايَاتِ، دَارِئًا لِلْحُدُودِ، فَيُخَفِّفُ عَنِ الْقَاتِل خَطَأً مِنَ الْقِصَاصِ إِلَى الدِّيَةِ، وَيَدْرَأُ الْحَدَّ عَنِ الْوَاطِئِ غَيْرَ زَوْجَتِهِ خَطَأً.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص201.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الأحزاب / 5.</p><font color=#ff0000>(3)</font> أحكام القرآن للجصاص 3 / 354.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣١)</span><hr/></div>أَمَّا حُقُوقُ اللَّهِ فَيَسْقُطُ الإِْثْمُ، وَقَدْ تَسْقُطُ مُطَالَبَةُ الشَّارِعِ بِإِعَادَةِ الْعِبَادَةِ مَرَّةً أُخْرَى.</p>هَذَا وَإِنَّ قَوَاعِدَ التَّخْفِيفِ الْمَذْكُورَةَ فِي أَبْوَابِ النِّسْيَانِ وَالْجَهْل وَالْخَطَأِ هِيَ قَوَاعِدُ غَالِبِيَّةٌ يَقَعُ فِيهَا كَثِيرٌ مِنَ الاِسْتِثْنَاءَاتِ، وَقَدْ حَاوَل بَعْضُ أَصْحَابِ كُتُبِ الأَْشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ، وَكُتُبِ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ، حَصْرَهَا فَيُرْجَعُ إِلَيْهَا هُنَاكَ (1) . وَانْظُرْ أَيْضًا (نِسْيَانٌ. جَهْلٌ. خَطَأٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;السَّبَبُ السَّابِعُ: الْعُسْرُ وَعُمُومُ الْبَلْوَى:</span></p><font color=#ff0000>38 -</font> يَدْخُل فِيهِ الأَْعْذَارُ الْغَالِبَةُ الَّتِي تَكْثُرُ الْبَلْوَى بِهَا وَتَعُمُّ فِي النَّاسِ، دُونَ مَا كَانَ مِنْهَا نَادِرًا، وَذَلِكَ أَنَّ الشَّرْعَ فَرَّقَ فِي الأَْعْذَارِ بَيْنَ غَالِبِهَا وَنَادِرِهَا، فَعَفَا عَنْ غَالِبِهَا لِمَا فِي اجْتِنَابِهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ الْغَالِبَةِ. وَإِنَّمَا تَكُونُ غَالِبَةً لِتَكَرُّرِهَا، وَكَثْرَتِهَا وَشُيُوعِهَا فِي النَّاسِ، بِخِلَافِ مَا كَانَ مِنْهَا نَادِرًا فَالأَْكْثَرُ أَنَّهُ يُؤَاخَذُ بِهِ، وَلَا يَكُونُ عُذْرًا لاِنْتِفَاءِ الْمَشَقَّةِ غَالِبًا، فَإِنْ كَانَ فِيهِ عُسْرٌ كَمَشَقَّةِ الاِحْتِرَازِ عَمَّا لَا يُدْرِكُهُ الطَّرَفُ مِنْ رَشَاشِ الْبَوْل فَيُعْفَى عَنْهُ أَيْضًا. وَمَثَّل الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِمَنْ أَتَى بِمَحْظُورِ الصَّلَاةِ نِسْيَانًا، فَإِنَّهُ إِنْ قَصُرَ زَمَانُهُ يُعْفَى عَنْهُ اتِّفَاقًا لِعُمُومِ الْبَلْوَى، وَإِنْ طَال زَمَانُهُ فَفِيهِ مَذْهَبَانِ: أَحَدُهُمَا: يُعْفَى عَنْهُ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَنْتَهِكِ الْحُرْمَةَ، وَالآْخَرُ: لَا يُعْفَى عَنْهُ لأَِنَّهُ نَادِرٌ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص541.</p><font color=#ff0000>(2)</font> قواعد الأحكام 2 / 3.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٢)</span><hr/></div>وَأَصْل ذَلِكَ فِي بَابِ الْحَيْضِ، فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الصَّلَاةَ حَتَّى لَا تَجِبَ وَلَا يَجِبَ قَضَاؤُهَا؛ لِتَكَرُّرِهَا كُل شَهْرٍ، بِخِلَافِ قَضَاءِ مَا تُفْطِرُهُ مِنْ رَمَضَانَ، فَيَجِبُ لأَِنَّهُ فِي السَّنَةِ مَرَّةً (1) . وَأَيْضًا قَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْهِرَّةِ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ (2) فَقَدْ عَلَّل طَهَارَتَهَا بِكَثْرَةِ طَوَافِهَا أَيْ لِعُسْرِ الاِحْتِرَازِ عَنْهَا لِكَثْرَةِ مُلَابَسَتِهَا لِثِيَابِ النَّاسِ وَآنِيَتِهِمْ، مَعَ كَوْنِهَا تَأْكُل الْفَأْرَ وَالْمَيْتَةَ. وَمَا رُوِيَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيل ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ؟ قَال: يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ (3) وَقَال: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ فَإِنْ وَجَدَ فِيهِمَا أَذًى أَوْ قَذَرًا فَلْيَمْسَحْهُ وَلِيُصَل فِيهِمَا (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص78.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم " أخرجه أبو داود (1 / 160 ط عزت عبيد دعاس) والنسائي (1 / 55 ط مكتب المطبوعات الإسلامية) والترمذي (1 / 153 ط مصطفى الحلبي) وقال: حديث حسن صحيح. ووافقه أحمد شاكر</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ قال: " يطهره ما بعد ". أخرجه أبو داود (1 / 296 - ط عزت عبيد الدعاس) . والترمذي (1 / 266 - ط مصطفى الحلبي) . وصححه الترمذي وأحمد شاكر) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد. . . . " أخرجه أبو داود (1 / 426 - ط عزت عبيد دعاس) والبيهقي (2 / 431 - ط دار المعرفة) والحاكم (1 / 260 - ط دار الكتاب العربي) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي) من حديث أبي سعيد الخدري.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٢)</span><hr/></div>وَالتَّخْفِيفُ بِالْعُسْرِ وَعُمُومِ الْبَلْوَى يَدْخُل فِي كَثِيرٍ مِنْ أَبْوَابِ الشَّرِيعَةِ. وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مَا جَمَعَهُ السُّيُوطِيّ وَغَيْرُهُ فِي الأَْشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ مِنَ الْفُرُوعِ الْفِقْهِيَّةِ.</p>وَمِنْ ذَلِكَ فِي الْمُعَامَلَاتِ: بَيْعُ الرُّمَّانِ وَالْبَيْضِ وَنَحْوِهِمَا فِي الْقِشْرِ، وَبَيْعُ الْمَوْصُوفِ فِي الذِّمَّةِ وَهُوَ السَّلَمُ، مَعَ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَالاِكْتِفَاءُ بِرُؤْيَةِ ظَاهِرِ الصُّبْرَةِ، وَأُنْمُوذَجِ الْمُتَمَاثِل (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;السَّبَبُ الثَّامِنُ: النَّقْصُ:</span></p><font color=#ff0000>39 -</font> إِنَّ الإِْنْسَانَ إِنْ كَانَتْ قُدُرَاتُهُ نَاقِصَةً يَعْسُرُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَحَمَّل مِثْل مَا يَحْمِلُهُ غَيْرُهُ مِنْ أَهْل الْكَمَال، فَاقْتَضَتِ الْحِكْمَةُ التَّخْفِيفَ.</p>فَمِنْ ذَلِكَ عَدَمُ تَكْلِيفِ الصَّبِيِّ.</p>وَمِنْهُ عَدَمُ تَكْلِيفِ الأَْرِقَّاءِ بِكَثِيرٍ مِمَّا يَجِبُ عَلَى الأَْحْرَارِ، كَالْجُمُعَةِ، وَتَنْصِيفِ الْحُدُودِ وَالْعَدَدِ (2) .</p>وَمِنْهُ التَّخْفِيفَاتُ الْوَارِدَةُ فِي شَأْنِ النِّسَاءِ. فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ خَفَّفَتْ عَنْهُنَّ بَعْضَ الأَْحْكَامِ، فَرَفَعَتْ عَنْهُنَّ كَثِيرًا مِمَّا أُلْزِمَ بِهِ الرِّجَال مِنْ أَحْكَامٍ. وَمِنْ ذَلِكَ الْجَمَاعَةُ، وَالْجُمُعَةُ، وَأَبَاحَتْ بَعْضَ مَا حُرِّمَ عَلَى الرَّجُل كَلُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص78 - 80، وشرح الأشباه لابن نجيم، وابن عابدين 1 / 206، 210، 215، وإغاثة اللهفان 1 / 150، والشرح الصغير على خليل 1 / 72 - 75</p><font color=#ff0000>(2)</font> الأشباه والنظائر للسيوطي ص82.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٣)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;السَّبَبُ التَّاسِعُ: الْوَسْوَسَةُ:</span></p><font color=#ff0000>40 -</font> الْمُوَسْوِسُ هُوَ مَنْ يَشُكُّ فِي الْعِبَادَةِ وَيَكْثُرُ مِنْهُ الشَّكُّ فِيهَا حَتَّى يَشُكَّ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَل الشَّيْءَ وَهُوَ قَدْ فَعَلَهُ. وَالشَّكُّ فِي الأَْصْل مُوجِبٌ لِلْعَوْدِ لِمَا شَكَّ فِي تَرْكِهِ، كَمَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ وَشَكَّ هَل رَكَعَ أَمْ لَا، فَإِنَّ عَلَيْهِ الرُّكُوعَ؛ لأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُ مَا شَكَّ فِيهِ، وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ (1) . وَمَنْ شَكَّ أَنَّهُ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا جَعَلَهَا ثَلَاثًا وَأَتَى بِوَاحِدَةٍ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ. لَكِنْ إِنْ كَانَ مُوَسْوِسًا فَلَا يَلْتَفِتُ لِلْوَسْوَاسِ لأَِنَّهُ يَقَعُ فِي الْحَرَجِ، وَالْحَرَجُ مَنْفِيٌّ فِي الشَّرِيعَةِ، بَل يَمْضِي عَلَى مَا غَلَبَ فِي نَفْسِهِ. تَخْفِيفًا عَنْهُ وَقَطْعًا لِلْوَسْوَاسِ (2) . قَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ: وَالاِحْتِيَاطُ حَسَنٌ مَا لَمْ يُفِضْ بِصَاحِبِهِ إِلَى مُخَالَفَةِ السُّنَّةِ، فَإِذَا أَفْضَى إِلَى ذَلِكَ فَالاِحْتِيَاطُ تَرْكُ هَذَا الاِحْتِيَاطِ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;السَّبَبُ الْعَاشِرُ: التَّرْغِيبُ فِي الدُّخُول فِي الإِْسْلَامِ وَحَدَاثَةُ الدُّخُول فِيهِ:</span></p><font color=#ff0000>41 -</font> وَهَذَا سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ التَّيْسِيرِ يُعْلَمُ بِتَتَبُّعِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ، وَمِمَّا شُرِعَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الدَّاخِل فِي الإِْسْلَامِ يُعْذَرُ بِالْجَهْل بِالتَّحْرِيمِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ شُبْهَةً تَمْنَعُ ثُبُوتَ الْحُدُودِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي السَّبَبِ الْخَامِسِ.</p>وَمِنْهُ سُقُوطُ الْعِبَادَاتِ وَسَائِرِ حُقُوقِ اللَّهِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص55.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 1 / 501، 2 / 502.</p><font color=#ff0000>(3)</font> إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم 1 / 183.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٣)</span><hr/></div>تَعَالَى السَّابِقَةِ عَلَى الإِْسْلَامِ، فَلَا يُطَالَبُ بِقَضَائِهَا: حَتَّى عَلَى قَوْل مَنْ يَرَى أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ؛ تَرْغِيبًا لَهُمْ فِي الإِْسْلَامِ؛ وَلِئَلَاّ تَكُونَ مَشَقَّةُ الْقَضَاءِ حَائِلاً بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الإِْسْلَامِ (1) .</p>وَمِنْهُ إِعْطَاءُ الزَّكَاةِ لِلْكَافِرِ الَّذِي يُرْجَى إِسْلَامُهُ تَرْغِيبًا لَهُ فِي الإِْسْلَامِ لِتَمِيل إِلَيْهِ نَفْسُهُ، وَإِعْطَاءُ مَنْ أَسْلَمَ حَدِيثًا إِذَا كَانَ فِي إِعْطَائِهِ قُوَّةٌ لِلإِْسْلَامِ، أَوْ تَرْغِيبٌ لِنُظَرَائِهِ لِيُسْلِمُوا (2) .</p>وَمِنْهُ تَوْرِيثُ الْكَافِرِ مِنْ قَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ إِنْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ قَبْل قِسْمَةِ التَّرِكَةِ، عَلَى قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ انْفَرَدُوا بِهِ؛ تَرْغِيبًا لَهُ فِي الدُّخُول فِي الإِْسْلَامِ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمَشَاقُّ الْمُوجِبَةُ لِلتَّيْسِيرِ:</span></p><font color=#ff0000>42 -</font> الْمَشَاقُّ عَلَى قِسْمَيْنِ: مَشَاقَّ لَا يَنْفَكُّ عَنْهَا التَّكْلِيفُ غَالِبًا كَمَشَقَّةِ الْبَرْدِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل، وَمَشَقَّةِ الصَّوْمِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ وَطُول النَّهَارِ، وَمَشَقَّةِ السَّفَرِ الَّتِي لَا انْفِكَاكَ لِلْحَجِّ وَالْجِهَادِ عَنْهَا غَالِبًا، وَمَشَقَّةِ أَلَمِ الْحُدُودِ كَرَجْمِ الزُّنَاةِ، وَقَتْل الْجُنَاةِ، وَقِتَال الْبُغَاةِ، فَلَا أَثَرَ لِهَذَا النَّوْعِ مِنَ الْمَشَقَّاتِ فِي إِسْقَاطِ حَقِّ اللَّهِ الْوَاجِبِ، فِي كُل الأَْوْقَاتِ، أَيْ: لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفروق للقرافي 3 / 184، 185.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 6 / 428.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني 6 / 300.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٤)</span><hr/></div>عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ لِمَصَالِحَ يَعْلَمُهَا، فَيَكُونُ إِسْقَاطُهَا دَائِمًا لِمَا فِيهَا مِنَ الْمَشَقَّاتِ الْمُلَازِمَةِ إِلْغَاءً لِمَا اعْتَبَرَهُ الشَّارِعُ.</p>وَالْقِسْمِ الثَّانِي: مَشَاقَّ يَنْفَكُّ عَنْهَا التَّكْلِيفُ غَالِبًا، فَمَا لَا يُطَاقُ مِنْهَا اقْتَضَى التَّخْفِيفَ بِالإِْسْقَاطِ أَوْ غَيْرِهِ اتِّفَاقًا كَمَا تَقَدَّمَ، وَإِلَاّ فَإِنْ كَانَتْ عَظِيمَةً فَادِحَةً كَالْخَوْفِ عَلَى النَّفْسِ، أَوِ الأَْعْضَاءِ، فَهِيَ مُوجِبَةٌ لِلتَّخْفِيفِ؛ لأَِنَّ حِفْظَ النُّفُوسِ، وَالأَْطْرَافِ لإِِقَامَةِ مَصَالِحِ الدِّينِ أَوْلَى مِنْ تَعْرِيضِهَا لِلْفَوَاتِ فِي عِبَادَةٍ أَوْ عِبَادَاتٍ يَفُوتُ بِهَا أَمْثَالُهَا، وَإِنْ كَانَتِ الْمَشَقَّةُ خَفِيفَةً كَأَدْنَى وَجَعٍ فِي أُصْبُعٍ، أَوْ سُوءِ مِزَاجٍ خَفِيفٍ، فَهَذَا لَا أَثَرَ لَهُ، وَلَا يَتَرَخَّصُ بِهِ؛ لأَِنَّ تَحْصِيل مَصَالِحِ الْعِبَادَاتِ أَوْلَى مِنْ دَفْعِ مِثْل هَذِهِ الْمَفْسَدَةِ الَّتِي لَا أَثَرَ لَهَا، وَالْمَشَقَّةُ الْمُتَوَسِّطَةُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الدَّرَجَتَيْنِ مَا دَنَا مِنْهَا مِنَ الرُّتْبَةِ الْعُلْيَا أَوْجَبَ التَّخْفِيفَ، أَوْ مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يُوجِبْهُ، كَحُمَّى خَفِيفَةٍ، وَمَا تَرَدَّدَ بَيْنَهُمَا فَهُوَ مِمَّا يُخْتَلَفُ فِيهِ غَالِبًا. وَلَا ضَبْطَ لِهَذِهِ الْمَرَاتِبِ إِلَاّ بِالتَّقْرِيبِ (1) .</p>قَال عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَتَخْتَلِفُ الْمَشَاقُّ بِاخْتِلَافِ الْعِبَادَاتِ فِي اهْتِمَامِ الشَّرْعِ. فَمَا اشْتَدَّ اهْتِمَامُهُ بِهِ شَرَطَ فِي تَخْفِيفِهِ الْمَشَاقَّ الشَّدِيدَةَ أَوِ الْعَامَّةَ، وَمَا لَمْ يَهْتَمَّ بِهِ خَفَّفَهُ بِالْمَشَاقِّ الْخَفِيفَةِ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) قواعد الأحكام لابن عبد السلام 2 / 8، وأشباه السيوطي ص80، وأشباه ابن نجيم بحاشية الحموي 1 / 116.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٤)</span><hr/></div>وَقَدْ تُخَفَّفُ مَشَاقُّهُ مَعَ شَرَفِهِ وَعُلُوِّ مَرْتَبَتِهِ لِتَكَرُّرِ مَشَاقِّهِ كَيْ لَا يُؤَدِّيَ إِلَى الْمَشَاقِّ الْعَامَّةِ الْكَثِيرَةِ الْوُقُوعِ (1) .</p>وَمِنْ هُنَا جَاءَتِ الْقَاعِدَةُ الْفِقْهِيَّةُ الْمَشْهُورَةُ (الْمَشَقَّةُ تَجْلُبُ التَّيْسِيرَ) وَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ قَوَاعِدِ الْفِقْهِ الإِْسْلَامِيِّ، يَحْتَاجُ إِلَيْهَا الْمُجْتَهِدُ وَالْمُفْتِي كَثِيرًا.</p>وَقَدْ قَال السُّيُوطِيّ: يَرْجِعُ إِلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ غَالِبُ أَبْوَابِ الْفِقْهِ (2) .</p>وَمِثْلُهَا قَاعِدَةُ (إِنَّ الأَْمْرَ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ) وَالْمُرَادُ بِالاِتِّسَاعِ التَّرَخُّصُ عَنِ اتِّبَاعِ الأَْقْيِسَةِ وَطَرْدِ الْقَوَاعِدِ فِي آحَادِ الصُّوَرِ، وَذَلِكَ عِنْدَ الضِّيقِ وَهُوَ الْحَرَجُ وَالْمَشَقَّةُ (3) .</p>غَيْرَ أَنَّ هَاتَيْنِ الْقَاعِدَتَيْنِ مُقَيَّدَتَانِ بِقَاعِدَةٍ أُخْرَى هِيَ أَنَّ (الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ) وَدَلِيلُهَا قَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. (4) قَال الْجُوَيْنِيُّ: " هَذِهِ الْقَاعِدَةُ مِنَ الأُْصُول الشَّائِعَةِ الَّتِي لَا تَكَادُ تُنْسَى مَا أُقِيمَتْ أُصُول الشَّرِيعَةِ ". وَوَجْهُهَا أَنَّ الْعُسْرَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) قواعد الأحكام 2 / 8 - 14.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الأشباه والنظائر للسيوطي ص80.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الحموي على الأشباه 1 / 117.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " أخرجه البخاري (فتح الباري 13 / 251 - ط السلفية) . ومسلم (4 / 1830 - ط عيسى الحلبي) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٥)</span><hr/></div>هُوَ سَبَبُ التَّخْفِيفِ، فَإِنْ كَانَ الْبَعْضُ مَيْسُورًا لَمْ يَكُنْ لِلتَّخْفِيفِ فِيهِ مَوْضِعٌ.</p>وَمِنْ فُرُوعِهَا: إِذَا كَانَ مَقْطُوعَ بَعْضِ الأَْطْرَافِ غَسَل الْبَاقِيَ جَزْمًا. وَالْقَادِرُ عَلَى سَتْرِ بَعْضِ عَوْرَتِهِ دُونَ بَعْضٍ سَتَرَ الْقَدْرَ الْمُمْكِنَ. وَالْقَادِرُ عَلَى بَعْضِ الْفَاتِحَةِ دُونَ بَعْضٍ يَأْتِي بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ. وَمَنْ وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِي لِكُل طَهَارَتِهِ اسْتَعْمَلَهُ. وَمَنْ وَجَدَ بَعْضَ صَاعٍ فِي الْفِطْرَةِ أَخْرَجَهُ.</p>وَهِيَ قَاعِدَةٌ غَالِبِيَّةٌ، فَإِنَّهُ يَخْرُجُ عَنْهَا فُرُوعٌ مِنْهَا: وَاجِدُ بَعْضِ الرَّقَبَةِ فِي الْكَفَّارَةِ لَا يُعْتِقُهَا، بَل يَنْتَقِل إِلَى الْبَدَل. وَمِنْهَا: الْقَادِرُ عَلَى صَوْمِ بَعْضِ يَوْمٍ دُونَ كُلِّهِ لَا يَلْزَمُهُ إِمْسَاكُهُ، وَإِذَا وَجَدَ الشَّفِيعُ بَعْضَ الثَّمَنِ لَا يَأْخُذُ قِسْطَهُ مِنَ الشِّقْصِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَعَارُضُ قَاعِدَةِ رَفْعِ الْحَرَجِ وَالنَّصِّ:</span></p><font color=#ff0000>43 -</font> ذَكَرَ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ ابْنُ نُجَيْمٍ فِي أَشْبَاهِهِ.</p>وَنَقَل عَنِ السَّرَخْسِيِّ قَوْلَهُ: " إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْبَلْوَى فِي مَوْضِعٍ لَا نَصَّ فِيهِ بِخِلَافِهِ، فَأَمَّا مَعَ وُجُودِ النَّصِّ فَلَا يُعْتَدُّ بِهِ ". ثُمَّ قَال ابْنُ نُجَيْمٍ: وَلِذَا قَال أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ بِحُرْمَةِ رَعْيِ حَشِيشِ الْحَرَمِ وَقَطْعِهِ إِلَاّ الإِْذْخِرَ.</p>وَمِنْ فُرُوعِهَا أَيْضًا قَوْل ابْنِ نُجَيْمٍ: قَال<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص159، 160.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٥)</span><hr/></div>أَبُو حَنِيفَةَ: بِتَغْلِيظِ نَجَاسَةِ الأَْرْوَاثِ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّوْثَةِ: < إِنَّهَا رِكْسٌ > (1) أَيْ نَجَسٌ، وَلَا اعْتِبَارَ عِنْدَهُ بِالْبَلْوَى فِي مَوْضِعِ النَّصِّ (2) .</p>وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ مُتَّفَقًا عَلَيْهَا؛ وَلِذَا خَالَفَ فِي الْفَرْعِ الأَْوَّل أَبُو يُوسُفَ، فَأَجَازَ رَعْيَ حَشِيشِ الْحَرَمِ؛ لِلْحَرَجِ فِي الاِمْتِنَاعِ مِنْهُ. وَهُوَ مَذْهَبُ عَطَاءٍ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: يَجُوزُ رَعْيُهُ؛ لأَِنَّ الْهَدْيَ كَانَتْ تَدْخُل الْحَرَمَ فَتَكْثُرُ فِيهِ، فَلَمْ يُنْقَل أَنَّهُ كَانَتْ تُسَدُّ أَفْوَاهُهَا؛ وَلأَِنَّ بِهِمْ حَاجَةً إِلَى ذَلِكَ، أَشْبَهَ قَطْعَ الإِْذْخِرِ (3) .</p>أَنْوَاعُ التَّخْفِيفِ وَالتَّيْسِيرِ:</p><font color=#ff0000>44 -</font> أَوْرَدَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ مِنْ أَنْوَاعِ التَّخْفِيفَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الشَّرِيعَةِ سِتَّةَ أَنْوَاعٍ (4) : ثُمَّ زَادَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ: فَالسِّتَّةُ هِيَ:</p>النَّوْعُ الأَْوَّل: تَخْفِيفُ الإِْسْقَاطِ، فَيَسْقُطُ الْفِعْل عَنِ الْمُكَلَّفِ، كَإِسْقَاطِ الْجُمُعَةِ عَنْ أَصْحَابِ الأَْعْذَارِ، وَالْحَجِّ عَنْ غَيْرِ الْمُسْتَطِيعِ، وَالْجِهَادِ عَنِ الأَْعْمَى وَالأَْعْرَجِ وَمَقْطُوعِ الْيَدِ، وَكَإِسْقَاطِ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" هذا ركس. . . . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 256 - ط السلفية) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> الأشباه بحاشية الحموي 1 / 117.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني 3 / 351.</p><font color=#ff0000>(4)</font> قواعد الأحكام 2 / 6.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٦)</span><hr/></div>النَّوْعُ الثَّانِي: تَخْفِيفُ تَنْقِيصٍ، كَقَصْرِ الصَّلَاةِ لِلْمُسَافِرِ وَالاِكْتِفَاءِ بِرَكْعَتَيْنِ لِدَفْعِ مَشَقَّةِ السَّفَرِ، وَتَنْقِيصِ مَا عَجَزَ عَنْهُ الْمَرِيضُ مِنْ أَفْعَال الصَّلَوَاتِ عَنِ الْحَدِّ الأَْدْنَى الْمُجْزِئِ لِغَيْرِ الْمَرِيضِ، كَتَنْقِيصِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ إِلَى الْحَدِّ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ.</p>النَّوْعُ الثَّالِثُ: تَخْفِيفُ إِبْدَالٍ، كَإِجَازَةِ الشَّارِعِ لِلْمَرِيضِ إِبْدَال الْغُسْل وَالْوُضُوءِ بِالتَّيَمُّمِ، وَإِبْدَال الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ بِالْقُعُودِ، أَوِ الاِضْطِجَاعِ، وَإِبْدَال الصِّيَامِ لِلشَّيْخِ الْفَانِي بِالإِْطْعَامِ، وَإِبْدَال بَعْضِ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ بِالْكَفَّارَاتِ عِنْدَ قِيَامِ الأَْعْذَارِ.</p>النَّوْعُ الرَّابِعُ: تَخْفِيفُ تَقْدِيمٍ، كَإِجَازَةِ جَمْعِ التَّقْدِيمِ فِي الصَّلَاةِ لِلْمُسَافِرِ وَالْحَاجِّ، وَإِجَازَةِ تَعْجِيل تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ عَنِ الْحَوْل لِدَاعٍ، وَتَقْدِيمِ زَكَاةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ قَبْل يَوْمِ الْعِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ بِيَوْمَيْنِ، وَأَجَازَ الْبَعْضُ تَقْدِيمَهَا لأَِكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.</p>النَّوْعُ الْخَامِسُ: تَخْفِيفُ تَأْخِيرٍ، كَإِجَازَةِ الْجَمْعِ تَأْخِيرًا لِوُجُودِ عُذْرٍ يَجْعَل أَدَاءَهُ فِي وَقْتِهِ شَاقًّا عَلَى الْمُكَلَّفِ، وَتَأْخِيرِ صِيَامِ رَمَضَانَ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ، فَقَدْ خُفِّفَ عَنْهُمَا بِالْفِطْرِ، مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ الْمُوجِبِ لِلصَّوْمِ، الْمُحَرِّمِ لِلْفِطْرِ، وَتَأْخِيرِ الصَّلَاةِ فِي حَقِّ النَّائِمِ وَالنَّاسِي.</p>النَّوْعُ السَّادِسُ: تَخْفِيفُ تَرْخِيصٍ، وَهُوَ مَا اُسْتُبِيحَ مِنَ الْمَحْظُورَاتِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، أَوْ عِنْدَ الْحَاجَةِ، كَإِبَاحَةِ التَّلَفُّظِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ لِمَنْ أُكْرِهَ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٦)</span><hr/></div>بِإِجْرَاءِ قَوْل الْكُفْرِ عَلَى لِسَانِهِ، وَأَكْل الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ لِخَوْفِ الْهَلَاكِ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْجُوعِ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ لإِِزَالَةِ الْغُصَّةِ. وَإِجَازَةِ الصَّلَاةِ لِلْمُسْتَجْمِرِ مَعَ بَقِيَّةِ النَّجْوِ (1) .</p>قَال السُّيُوطِيّ: وَأَضَافَ الْعَلَائِيُّ سَابِعًا، وَهُوَ تَخْفِيفُ التَّغْيِيرِ، كَتَغْيِيرِ نَظْمِ الصَّلَاةِ فِي الْخَوْفِ (2) .</p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>45 -</font> وَلَمَّا كَانَ التَّخْفِيفُ وَارِدًا فِي الْعِبَادَاتِ بِأَنْوَاعِهَا، وَالْمُعَامَلَاتِ، وَالْحُدُودِ، وَغَيْرِهَا مِمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَبْوَابُ الْفِقْهِ، فَمِنَ الصَّعْبِ جَمْعُ هَذِهِ الأُْمُورِ الْمُخَفَّفَةِ كُلِّهَا مِنْ أَبْوَابِهَا الْمُخْتَلِفَةِ. فَنُورِدُ أَمْثِلَةً مِنْهَا.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّخْفِيفُ فِي النَّجَاسَاتِ:</span></p><font color=#ff0000>46 -</font> أَوْجَبَ الشَّارِعُ الْحَكِيمُ عَلَى الْمُسْلِمِ الطَّهَارَةَ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي الثَّوْبِ، وَالْبَدَنِ، وَالْبُقْعَةِ، عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ، وَأَنْ يَكُونَ طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ طَاهِرًا. وَهَذَا هُوَ الأَْصْل، وَلَكِنْ بَعْضُ صُوَرِ النَّجَاسَاتِ اُسْتُثْنِيَتْ مِنْ هَذَا الأَْصْل لِعُمُومِ الْبَلْوَى بِهَا، وَصُعُوبَةِ التَّحَرُّزِ مِنْهَا، وَالتَّخْفِيفُ وَارِدٌ عَلَى مَا يُصِيبُ الإِْنْسَانَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) انظر قواعد الأحكام لابن عبد السلام 2 / 6، والأشباه والنظائر للسيوطي ص82، وفتح الغفار لابن نجيم 2 / 70.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الأشباه والنظائر للسيوطي ص82، وشرح أشباه ابن نجيم 1 / 117.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٧)</span><hr/></div>مِنْهَا، بِحَيْثُ لَوْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ غَسْلَهَا، لَوَقَعَ النَّاسُ فِي حَرَجٍ وَضِيقٍ (1) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَيْ (نَجَاسَةٌ وَطَهَارَةٌ) .&#8204;<span class="title">&#8204; التَّخْفِيفُ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ:</span></p><font color=#ff0000>47 -</font> سَتْرُ الْعَوْرَةِ عَنِ النَّظَرِ بِمَا لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ وَاجِبٌ.</p>وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَوْنِهِ شَرْطًا لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ: فَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ بِشَرْطِيَّتِهِ.</p>وَقَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّ سَتْرَهَا لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ، وَقِيل: إِنَّهَا شَرْطٌ مَعَ الذِّكْرِ دُونَ السَّهْوِ.</p>وَقَال التَّمِيمِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: إِنْ بَدَتْ عَوْرَتُهُ وَقْتًا، وَاسْتَتَرَتْ وَقْتًا، فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ (2) .</p>وَالْعُرْيَانُ الَّذِي لَا يَجِدُ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ، خُفِّفَ عَنْهُ، فَإِذَا وَجَدَ جِلْدًا طَاهِرًا، أَوْ وَرَقًا يُمْكِنُهُ خَصْفُهُ عَلَيْهِ، أَوْ حَشِيشًا يُمْكِنُهُ أَنْ يَرْبِطَهُ فَيَسْتَتِرَ بِهِ، جَازَ لَهُ ذَلِكَ، وَصَحَّتِ الصَّلَاةُ بِمَا ذُكِرَ، فَإِذَا وَجَدَ ثَوْبًا نَجَسًا جَازَ لَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ، وَلَا يُصَلِّي عُرْيَانًا، عَلَى خِلَافٍ فِي ذَلِكَ (3) .</p>فَإِذَا لَمْ يَجِدْ إِلَاّ مَا يَسْتُرُ بَعْضَ الْعَوْرَةِ، سَتَرَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) القليوبي على شرح المنهاج 1 / 68، القاهرة، عيسى الحلبي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح القدير 1 / 260، وبداية المجتهد 1 / 99، والمجموع 3 / 175 والمغني 1 / 577 - 580، ونيل الأوطار 2 / 73.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني 1 / 593، 594.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٧)</span><hr/></div>السَّوْأَتَيْنِ؛ لأَِنَّهُمَا أَفْحَشُ، وَسَتْرُهُمَا آكَدُ. فَإِنْ كَانَ لَا يَكْفِي إِلَاّ أَحَدَهُمَا سَتَرَ أَيَّهمَا شَاءَ - عَلَى خِلَافٍ فِي أَيِّهِمَا أَوْلَى بِالسَّتْرِ. وَالْعُرْيُ عُذْرٌ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ، غَيْرُ مَانِعٍ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ، وَالاِنْفِرَادُ حَال الْعُرْيِ أَفْضَل مِنَ الْجَمَاعَةِ.</p>وَإِنْ انْكَشَفَ مِنَ الْمَرْأَةِ أَقَل مِنْ رُبُعِ شَعْرِهَا أَوْ رُبُعِ فَخِذِهَا، أَوْ رُبُعِ بَطْنِهَا، لَمْ تَبْطُل صَلَاتُهَا، تَخْفِيفًا عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ (1) .</p>وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (عَوْرَةٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّيْسِيرُ فِي الْمُعَامَلَاتِ:</span></p><font color=#ff0000>48 -</font> لِلْمُعَامَلَاتِ نَصِيبٌ مِنَ التَّخْفِيفِ كَمَا لِلْعِبَادَاتِ وَالْحُدُودِ.</p>فَقَدْ خَفَّفَتِ الشَّرِيعَةُ وَيَسَّرَتِ الْمُعَامَلَاتِ، فَشَرَعَتْ: خِيَارَ الْمَجْلِسِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ.</p>وَشَرَعَتْ خِيَارَ الشَّرْطِ لِلْمُشْتَرِي دَفْعًا لِلنَّدَمِ.</p>وَشَرَعَتِ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ دَفْعًا لِمَا يَلْحَقُ الْمُشْتَرِيَ مِنَ الضَّرَرِ، إِذَا بَانَ بِالشَّيْءِ الْمُشْتَرَى عَيْبٌ، وَلَمْ يَرْضَ عَنْهُ الْمُشْتَرِي.</p>وَكَذَا خَفَّفَتِ الشَّرِيعَةُ فِي الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ، فَلَمْ تُلْزِمْ بِهَا أَحَدَ طَرَفَي الْعَقْدِ؛ إِذْ أَنَّ لُزُومَهَا شَاقٌّ، فَتَكُونُ سَبَبًا لِعَدَمِ تَعَاطِيهَا (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المجموع 3 / 187، والمغني لابن قدامة 1 / 595، 596، 601، 602، وحاشية الدسوقي 1 / 221.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 3 / 563، 586 - 592.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٨)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّيْسِيرُ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ:</span></p><font color=#ff0000>49 -</font> يُنْدَبُ تَلْقِينُ مَنْ أَقَرَّ بِمُوجِبِ الْحَدِّ الرُّجُوعَ عَنْهُ، إِمَّا بِالتَّعْرِيضِ، وَإِمَّا بِأَوْضَحَ مِنْهُ؛ لِيُدْرَأَ عَنْهُ الْحَدُّ (1)، وَذَلِكَ مِثْل مَا فَعَل النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَ مَاعِزٍ حَيْثُ قَال لَهُ: لَعَلَّك قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ (2) .</p>وَقَدْ جَعَل اللَّهُ سبحانه وتعالى التَّوْبَةَ وَالتَّكْفِيرَ عَنِ الذُّنُوبِ رَفْعًا لِلضِّيقِ وَالْحَرَجِ، وَمَاحِيًا لِلشُّعُورِ بِالذَّنْبِ وَالْخَطِيئَةِ.</p>وَمِنْ دَرْءِ الْحُدُودِ بِالشُّبْهَةِ أَنَّ مَنْ زُفَّتْ إِلَيْهِ غَيْرُ زَوْجَتِهِ فَوَطِئَهَا ظَنًّا أَنَّهَا زَوْجَتُهُ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَلَا يَكُونُ آثِمًا؛ لِثُبُوتِ عُذْرِهِ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ الْعِبَادِ، وَهُوَ هُنَا مَهْرُ الْمِثْل.</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ:(حُدُودٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَخْفِيفُ الدِّيَةِ:</span></p><font color=#ff0000>50 -</font> الْجَانِي الْمُخْطِئُ خَفَّفَ عَنْهُ الشَّارِعُ بِإِيجَابِ الدِّيَةِ بَدَل الْقِصَاصِ، ثُمَّ جَعَلَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَعَاقِلَةُ الْجَانِي ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى: ذُكُورُ عَصَبَتِهِ نَسَبًا، كَالآْبَاءِ، وَالأَْبْنَاءِ، وَالإِْخْوَةِ لِغَيْرِ أُمٍّ وَبَنُوهُمْ، وَالأَْعْمَامُ، وَالْمُعْتِقُ.</p>وَذَلِكَ لِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) جامع الأصول لابن الأثير 3 / 597، 598.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" لعلك قبلت. . . . " أخرجه البخاري (12 / 135 ط السلفية) وأبو داود (4 / 579 - 580 ط عزت عبيد الدعاس) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٨)</span><hr/></div>جَدِّهِ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنْ يَعْقِل عَنِ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا، وَلَا يَرِثُونَ مِنْهَا إِلَاّ مَا فَضَل عَنْ وِرْثِهَا (1) .</p>وَكَمَا خُفِّفَ عَنِ الْجَانِي بِتَحْمِيل الدِّيَةِ الْعَاقِلَةَ، خُفِّفَ عَنِ الْعَاقِلَةِ، فَجَعَل الشَّارِعُ دِيَةَ شَبَهِ الْعَمْدِ مُؤَجَّلَةً فِي ثَلَاثِ سِنِينَ - تَخْفِيفًا عَلَيْهِمْ - فِي آخِرِ كُل سَنَةٍ ثُلُثُهَا، إِنْ كَانَ الْوَاجِبُ دِيَةً كَامِلَةً، كَدِيَةِ النَّفْسِ، عَلَى مَا وَرَدَ فِي قَوْل عُمَرَ وَعَلِيٍّ رضي الله عنهما وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا.</p>وَخُفِّفَ أَيْضًا عَنِ الْعَاقِلَةِ: فَمَنْ مَاتَ مِنْهَا قَبْل الْحَوْل أَوِ افْتَقَرَ أَوْ جُنَّ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ (2) .</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (دِيَةٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;النَّوْعُ الثَّالِثُ: تَيْسِيرُ الْمُكَلَّفِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى غَيْرِهِ:</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَوَّلاً: تَيْسِيرُ الْمُكَلَّفِ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْعِبَادَاتِ:</span></p><font color=#ff0000>51 -</font> أَرْشَد النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَنْ يَأْخُذَ الإِْنْسَانُ نَفْسَهُ فِي النَّوَافِل وَمَا فِيهِ تَخْيِيرٌ مِنَ الْفَرَائِضِ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بداية المجتهد 2 / 377، والمغني 7 / 267، 776، وكشاف القناع 6 / 59 - 63 وحديث " قضى أن يعقل. . . . . " أخرجه أبو داود (4 / 691 - 694 ط عزت عبيد الدعاس) والنسائي (8 / 43 ط مكتب المطبوعات الإسلامية) وابن ماجه (2 / 844 ط عيسى الحلبي) وأحمد (12 / 43 ط دار المعارف) وقال أحمد شاكر إسناده صحيح) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 7 / 267 - 271، وكشاف القناع 6 / 64.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٩)</span><hr/></div>كَالصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، بِالْمَيْسُورِ، فَقَال: عَلَيْكُمْ مَا تُطِيقُونَ مِنَ الأَْعْمَال فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَل حَتَّى تَمَلُّوا (1) وَقَال: إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ فَأَوْغِل فِيهِ بِرِفْقٍ، وَلَا تُبَغِّضُوا إِلَى أَنْفُسِكُمْ عِبَادَةَ اللَّهِ، فَإِنَّ الْمُنْبَتَّ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى (2) وَقَال: سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا فَإِنَّهُ لَا يُدْخِل أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُول اللَّهِ؟ قَال: وَلَا أَنَا، إِلَاّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ (3) . وَنَهَى عَنِ الْوِصَال فِي الصَّوْمِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ. وَقَال: لَا تُشَدِّدُوا فَيُشَدِّدِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ {رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ} (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" عليكم ما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل حتى تملوا ". أخرجه البخاري (3 / 36 ط. السلفية) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " إن هذا الدين. . . . ". سبق تخريجه، هامش 60.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" سددوا وقاربوا وابشروا، فإنه لا يدخل أحدًا الجنة عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة ". أخرجه البخاري (فتح الباري 11 / 294 ط - السلفية) ، ومسلم (4 / 2170، 2171 ط. عيسى الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة الحديد / 27 وحديث: " نهى عن الوصال في الصوم لما فيه من المشقة، وقال: " لا تشددوا فيشدد الله. . . . . . ". أخرجه أبو داود (5 / 209 ط عزت عبيد الدعاس) . وفي سنده سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العجار قال الحافظ في التقريب (مقبول) تقريب التهذيب ص238 ط. دار الرشيد) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٩)</span><hr/></div>وَلَيْسَ مَعْنَى الْيُسْرِ فِي هَذَا الْبَابِ تَرْكُ الْعَمَل وَالتَّكَاسُل عَنْهُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَدَحَ عِبَادَهُ الْمُتَّقِينَ بِقَوْلِهِ:{إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْل ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْل مَا يَهْجَعُونَ وَبِالأَْسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} (1) وَلَكِنِ الْمَعْنَى أَنْ لَا يَحْمِل نَفْسَهُ مَا يَشُقُّ عَلَيْهَا، بَل يَتَعَبَّدُ مَا شَاءَ مَا دَامَ نَشِيطًا لِذَلِكَ، فَإِنْ نَشَأَتْ مَشَقَّةٌ خَارِجَةٌ عَنِ الْمُعْتَادِ أَرَاحَ نَفْسَهُ، فَفِي الْحَدِيثِ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَل الْمَسْجِدَ، وَحَبْلٌ مَرْبُوطٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ، فَقَال: مَا هَذَا؟ قَالُوا: حَبْلٌ لِزَيْنَبَ، تُصَلِّي فَإِذَا كَسِلَتْ أَوْ فَتَرَتْ أَمْسَكَتْ بِهِ. فَقَال صلى الله عليه وسلم: حُلُّوهُ؛ لِيُصَل أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا كَسِل أَوْ فَتَرَ قَعَدَ (2) .</p>وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلاً قَدْ ظُلِّل عَلَيْهِ. فَسَأَل عَنْهُ فَقَالُوا: صَائِمٌ. فَقَال: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ (3) فُسِّرَ بِأَنَّ الْمُرَادَ مَنْ بَلَغَ مِنْهُ الْجَهْدُ إِلَى مِثْل هَذِهِ الْحَال وَلَمْ يُفْطِرْ. وَأَرْشَدَ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَنَّ تَحْصِيل أَجْرِ النَّوَافِل بِفِعْل الْقَلِيل مِنْهَا مَعَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَا يَفْعَلُهُ الْعَبْدُ مِنْهَا وَالدَّوَامِ عَلَيْهِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الذاريات / 17 - 19.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " حلوه، ليصل أحدكم نشاطه. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 36 ط السلفية) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " ليس من البر الصوم في السفر ". أخرجه البخاري (4 / 183 ط السلفية) ، ومسلم (2 / 786 ط عيسى الحلبي) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٠)</span><hr/></div>أَفْضَل مِنَ التَّشْدِيدِ عَلَى النَّفْسِ حِينًا وَالتَّرَاخِي حِينًا آخَرَ، فَقَال: أَحَبُّ الأَْعْمَال إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَل (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَانِيًا: تَيْسِيرُ الإِْنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ فِي شُؤُونِ الدُّنْيَا:</span></p><font color=#ff0000>52 -</font> لَيْسَ لِلإِْنْسَانِ أَنْ يُضَيِّقَ عَلَى نَفْسِهِ فِي شُؤُونِ حَيَاتِهِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَظُنَّ أَنَّ التَّضْيِيقَ عَلَيْهَا مِنَ الزُّهْدِ، أَوْ أَنَّهُ يُقَرِّبُهُ إِلَى اللَّهِ، بَل إِذَا أَخَذَ الْمَال مِنْ حِلِّهِ وَأَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْحَلَال، فِي مَأْكَلٍ أَوْ مَشْرَبٍ أَوْ مَسْكَنٍ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَى ذَلِكَ إِذَا كَانَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ، كَمَا يُؤْجَرُ إِنْ زَادَ عَلَيْهِ بِقَصْدِ التَّقَوِّي عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ مَا لَمْ يَخْرُجْ إِلَى حَدِّ السَّرَفِ وَالتَّرَفِ.</p>قَال اللَّهُ تَعَالَى:{قُل مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُل هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} (2)، وَفِي الْحَدِيثِ: ابْدَأْ بِنَفْسِك فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَل شَيْءٌ فَلأَِهْلِك، فَإِنْ فَضَل عَنْ أَهْلِك شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِك، فَإِنْ فَضَل عَنْ ذِي قَرَابَتِك<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الموافقات 2 / 136، 137 وحديث " أحب الأعمال. . . . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 315 ط. السلفية) ، ومسلم (1 / 541 ط عيسى الحلبي) من حديث عائشة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الأعراف / 32.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٠)</span><hr/></div>شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا (1) .</p>وَكَذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمَال، وَقَدْ قَال سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ لأَِبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنهما: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا؛ وَلأَِهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا؛ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُل ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَأَخْبَرَ أَبُو الدَّرْدَاءِ بِذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: صَدَقَ سَلْمَانُ (2) وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا مِنْ فِقْهِ الرَّجُل رِفْقُهُ فِي مَعِيشَتِهِ. (3)</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَشَقَّةُ الْوَرَعِ وَاجْتِنَابُ الشُّبُهَاتِ:</span></p><font color=#ff0000>53 -</font> مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشُقُّ عَلَى نَفْسِهِ تَوَرُّعًا وَاتِّقَاءً لِلشُّبُهَاتِ وَالْتِزَامًا لِجَانِبِ التَّقْوَى، قَال الشَّاطِبِيُّ:(وَلَا كَلَامَ فِي أَنَّ الْوَرَعَ شَدِيدٌ فِي نَفْسِهِ، كَمَا أَنَّهُ لَا إِشْكَال فِي أَنَّ الْتِزَامَ جَانِبِ التَّقْوَى شَدِيدٌ (4)) وَفِي الْحَدِيثِ: إِنَّ الْحَلَال بَيِّنٌ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا ". أخرجه مسلم (2 / 292 - 293 ط عيسى الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: صدق سلمان ". أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 534 ط السلفية) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " من فقه الرجل رفقه في معيشته ". أخرجه أحمد (5 / 194 ط المكتب الإسلامي) وابن عدي في الكامل (3 / 1197 ط دار الفكر وضعفه. وقال الهيثمي: وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط، (مجمع الزوائد 4 / 74 ط دار الكتاب العربي) ، وضعفه المناوي في فيض القدير (6 / 16 ط المكتبة التجارية) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> الموافقات 1 / 106، وانظر: إغاثة اللهفان لابن القيم 1 / 183.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤١)</span><hr/></div>وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ (1) وَقَوْلُهُ: دَعْ مَا يَرِيبُك إِلَى مَا لَا يَرِيبُك (2) فَالْوَرَعُ بِتَرْكِ الشُّبُهَاتِ مَطْلُوبٌ شَرْعًا، لَكِنْ مَا دَامَ خَارِجَ دَائِرَةِ الْعُسْرِ وَالْحَرَجِ، فَإِنْ كَانَ فِي التَّوَرُّعِ حَرَجٌ عَلَى الْمُكَلَّفِ وَمَشَقَّةٌ غَيْرُ مُعْتَادَةٍ سَقَطَ، كَمَا يَسْقُطُ الْحَرَامُ لِلضَّرُورَةِ.</p>غَيْرَ أَنَّهُ مِمَّا يَنْبَغِي بَيَانُهُ أَنَّ مَا يَكُونُ فِيهِ حَرَجٌ وَمَشَقَّةٌ غَيْرُ مُعْتَادَةٍ بِالنِّسْبَةِ لِغَالِبِ النَّاسِ قَدْ يَكُونُ مُعْتَادًا عِنْدَ بَعْضِهِمْ، وَمِنْ هُنَا تَمَيَّزَ أَهْل شِدَّةِ الْوَرَعِ مِنْ هَذِهِ الأُْمَّةِ؛ لأَِنَّهُمْ مَا كَانَ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ تَرْكُ الشُّبُهَاتِ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَالِثًا: تَيْسِيرُ الْمُكَلَّفِ عَلَى غَيْرِهِ:</span></p><font color=#ff0000>54 -</font> الْمُؤْمِنُ مُطَالَبٌ شَرْعًا بِالتَّيْسِيرِ عَلَى إِخْوَانِهِ الْمُؤْمِنِينَ مِمَّنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ عَلَاقَةٌ وَمُعَامَلَةٌ، حَيْثُ يُمْكِنُهُ التَّيْسِيرُ، وَلَا يُخَالِفُ حُكْمًا شَرْعِيًّا.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. . . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 126 ط. السلفية)، ومسلم (3 / 1219 - 1220 ط عيسى الحلبي) واللفظ لمسلم.</p><font color=#ff0000>(2)</font>) حديث:" دع ما يريبك إلى ما لا يربيك ". أخرجه أحمد (1 / 200 ط. المكتب الإسلامي)، والترمذي (4 / 2518 ط مصطفى الحلبي) . وقال: حديث حسن صحيح.</p><font color=#ff0000>(3)</font> جامع العلوم والحكم ص68، 69، 104.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤١)</span><hr/></div>قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيل وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (1) وَمِنَ الإِْحْسَانِ الْمَأْمُورِ بِهِ التَّيْسِيرُ فِيمَا يُمْكِنُ التَّيْسِيرُ فِيهِ. وَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ، وَاَللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (2) .</p>وَقَدْ نَدَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الرِّفْقِ فِي تَنَاوُل الأُْمُورِ وَمُعَامَلَةِ الْمُسْلِمِينَ فَقَال: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِأَهْل بَيْتٍ خَيْرًا أَدْخَل عَلَيْهِمِ الرِّفْقَ (3) وَقَال: إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَاّ زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَاّ شَانَهُ (4) وَقَال: مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة النساء / 26.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه. . . . . . " أخرجه مسلم (4 / 2074 ط. عيسى الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " إذا أراد الله بأهل بيت خيرًا أدخل عليهم الرفق. . . . . " أخرجه أحمد (6 / 71ط. المكتب الإسلامي) قال الهيثمي: " ورجال أحمد رجال الصحيح " (مجمع الزوائد 8 / 19 ط دار الكتاب العربي) وصححه أيضًا المناوي (فيض القدير 1 / 263 ط المكتبة التجارية) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه ". أخرجه مسلم (4 / 2003 - 2003ط عيسى الحلبي) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٢)</span><hr/></div>يُحْرَمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ (1) .</p>وَيَظْهَرُ هَذَا الأَْصْل فِي أَبْوَابٍ مِنَ الْفِقْهِ مِنْهَا مَا يَلِي:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَخْفِيفُ الإِْمَامِ فِي الصَّلَاةِ:</span></p><font color=#ff0000>55 -</font> أَوْرَدَ الشَّارِعُ الْحَكِيمُ التَّخْفِيفَ فِي بَعْضِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ؛ مُرَاعَاةً لأَِحْوَال النَّاسِ، وَتَيْسِيرًا لَهُمْ، فَقَدْ أَمَرَ صلى الله عليه وسلم الأَْئِمَّةَ بِالتَّخْفِيفِ فِي الصَّلَاةِ وَعَدَمِ تَطْوِيل قِرَاءَتِهَا، وَهُوَ أَمْرُ اسْتِحْبَابٍ، وَذَلِكَ لاِخْتِلَافِ أَحْوَال الْمَأْمُومِينَ؛ لأَِنَّ فِيهِمِ الضَّعِيفَ، وَالْمَرِيضَ، وَالْعَاجِزَ (2) .</p>فَلَا يُطَوِّل الإِْمَامُ الصَّلَاةَ لِئَلَاّ يَشُقَّ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَالسَّقِيمَ، وَالْكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ، فَلْيُطَوِّل مَا شَاءَ (3) . وَرَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً قَال: وَاَللَّهِ يَا رَسُول اللَّهِ إِنِّي لأََتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْل فُلَانٍ، مِمَّا يُطِيل بِنَا، فَمَا رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدُّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَال: إِنَّ مِنْكُمْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " من يحرم الرفق يحرم الخير كله " أخرجه مسلم (4 / 2003 عيسى الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> تحفة الأحوذي 2 / 37.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم. . . . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 199 ط. السلفية) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٢)</span><hr/></div>مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَالْكَبِيرَ، وَذَا الْحَاجَةِ. (1)</p>وَسَبَبُهُ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، كَانَ يُصَلِّي بِأَهْل قُبَاءٍ، فَاسْتَفْتَحَ سُورَةً طَوِيلَةً، فَدَخَل مَعَهُ غُلَامٌ مِنَ الأَْنْصَارِ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا سَمِعَهُ اسْتَفْتَحَهَا، انْفَلَتَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَغَضِبَ أُبَيٌّ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَشْكُو الْغُلَامَ، وَأَتَى الْغُلَامُ يَشْكُو أُبَيًّا فَغَضِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ قَال: إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَالْكَبِيرَ، وَذَا الْحَاجَةِ (2) وَنَحْوُهُ حَدِيثُ مُعَاذٍ الْمَعْرُوفُ.</p>وَالْمُرَادُ بِالتَّخْفِيفِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَدْنَى الْكَمَال، فَيَأْتِي بِالْوَاجِبَاتِ، وَالسُّنَنِ، وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الأَْقَل وَلَا يَسْتَوْفِي الأَْكْمَل. وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُومُونَ مَحْصُورِينَ وَرَضُوا بِتَطْوِيلِهِ الصَّلَاةَ جَازَ، وَعَلَيْهِ يُحْمَل تَطْوِيل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ مَا أُثِرَ عَنْهُ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس. . . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 197، 198ط. السلفية)، ومسلم (1 / 340 ط. عيسى الحلبي) من حديث أبي مسعود الأنصاري.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة ". أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 197 - 198ط. السلفية)، ومسلم (1 / 340 ط. عيسى الحلبي) من حديث أبي مسعود الأنصاري.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" تطويل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ما أثر عنه. . . . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 246 ط. السلفية) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٣)</span><hr/></div>وَيُشْرَعُ لَهُ أَيْضًا التَّخْفِيفُ لِنَازِلَةٍ تَسْتَدْعِي ذَلِكَ؛ لِمَا فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: إِنِّي لأََقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّل فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقّ عَلَى أُمِّهِ (1) .</p>وَالتَّخْفِيفُ لِلأَْئِمَّةِ أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، مَنْدُوبٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ (2) . وَفِيهِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ:(إِمَامَةٌ) .</p>وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي لِلإِْمَامِ أَنْ يُرَاعِيَ عَدَمَ التَّطْوِيل فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ لِمَا فِي الْحَدِيثِ إِنَّ طُول صَلَاةِ الرَّجُل وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَيْسِيرُ الإِْمَامِ، وَالْوُلَاةِ، وَالْعُمَّال، عَلَى الرَّعِيَّةِ، وَالرِّفْقُ بِهِمْ:</span></p><font color=#ff0000>56 -</font> يَنْبَغِي لِمَنْ وَلِيَ أَمْرَ غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ بِحَيْثُ يَنْفُذُ عَلَيْهِمْ أَمْرُهُ وَيَلْزَمُهُمْ طَاعَتُهُ أَنْ لَا يَشُقَّ عَلَيْهِمْ فِيمَا يُكَلِّفُهُمْ مَشَقَّةً تَغْلِبُهُمْ، وَذَلِكَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" إني لأقوم في الصلاة. . . . . " أخرجه البخاري (2 / 201 ط. السلفية) ، ومسلم (1 / 343 ط. عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري هو عنده من حديث أبي قتادة، وعند مسلم من حديث أنس.</p><font color=#ff0000>(2)</font> نيل الأوطار 3 / 137.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني لابن قدامة 2 / 308 وحديث:" إن طول صلاة الرجل. . . . " أخرجه مسلم (2 / 594 ط. عيسى الحلبي) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٣)</span><hr/></div>لِيُمْكِنَهُمْ طَاعَتُهُ وَمُوَاصَلَةُ الاِمْتِثَال لَهُ؛ وَلِئَلَاّ يَخْرُجُوا عَنْ ذَلِكَ إِلَى الْمَعْصِيَةِ فَيُضْطَرُّ هُوَ إِلَى اسْتِخْدَامِ الْعُقُوبَةِ. وَقَدْ قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ (1) .</p>وَإِذَا كَانَ فِي مَنْ تَحْتَ يَدِهِ الضَّعِيفُ وَالصَّغِيرُ وَالْمَرْأَةُ خَصَّهُمْ بِمَزِيدٍ مِنَ الرِّفْقِ، وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مَسِيرٍ لَهُ، فَحَدَا الْحَادِي، فَقَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا أَنْجَشَةُ وَيْحَكَ بِالْقَوَارِيرِ (2) يَعْنِي النِّسَاءَ.</p>وَعَلَى أَمِيرِ الْجَيْشِ أَنْ يَرْفُقَ بِمَنْ مَعَهُ فِي الْمَسِيرِ. وَقَدْ ذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الأَْمِيرِ فِي الْمَسِيرِ سَبْعَةُ حُقُوقٍ: أَوَّلُهَا: الرِّفْقُ بِهِمْ فِي الْمَسِيرِ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَضْعَفُهُمْ، وَتُحْفَظُ بِهِ قُوَّةُ أَقْوَاهُمْ، وَلَا يُجِدُّ السَّيْرَ فَيُهْلِكَ الضَّعِيفَ، وَيَسْتَفْرِغُ جَلَدَ الْقَوِيِّ. وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: الْمُضْعَفُ أَمِيرُ الرَّكْبِ (3) يُرِيدُ أَنَّ مَنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم، فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به ". أخرجه مسلم (3 / 1458 ط. عيسى الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " يا أنجشة ويحك بالقوارير. . . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 593 ط السلفية)، ومسلم (4 / 1811 - 1812 ط عيسى الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(3)</font></p>) حديث:" المضعف أمير الركب ". لم نعثر عليه بهذا اللفظ ولكن ورد بلفظ (اقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على آذانه أجرًا) . أخرجه أبو داود (1 / 363 ط عزت عبيد الدعاس) وله شاهد عند الترمذي (1 / 409 - 410 ط عيسى الحلبي) وقال: حسن صحيح. وأخرجه الحاكم (1 / 201 ط دار الكتاب العربي) . وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٤)</span><hr/></div>ضَعُفَتْ دَابَّتُهُ كَانَ عَلَى الْقَوْمِ أَنْ يَسِيرُوا بِسَيْرِهِ.</p>وَذَكَرَ مِثْل ذَلِكَ فِي أَمِيرِ الْحَجِّ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَيْسِيرُ الْمُعَلِّمِينَ، وَالدُّعَاةِ عَلَى الْمَدْعُوِّينَ، وَالرِّفْقُ بِهِمْ:</span></p><font color=#ff0000>57 -</font> يُسْتَحَبُّ لِمَنْ يَتَوَلَّى التَّعْلِيمَ أَوِ الدَّعْوَةَ أَنْ يَرْفُقَ بِمَنْ مَعَهُ، وَيَأْخُذَهُمْ بِاللِّينِ لَا بِالْعُنْفِ.</p>وَلَا يَأْتِيَ بِمَا يُنَفِّرُهُمْ عَنِ الْحَقِّ، بَل يَنْتَقِل بِهِمْ مِمَّا يَعْرِفُونَ إِلَى مَا لَا يَعْرِفُونَ، بِلُطْفٍ وَيُسْرٍ، وَلَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ. قَال النَّوَوِيُّ:" يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَاذِلاً وُسْعَهُ فِي تَفْهِيمِهِمْ، وَتَقْرِيبِ الْفَائِدَةِ إِلَى أَذْهَانِهِمْ، حَرِيصًا عَلَى هِدَايَتِهِمْ، وَيُفْهِمُ كُل وَاحِدٍ بِحَسَبِ فَهْمِهِ وَحِفْظِهِ، فَلَا يُعْطِيهِ مَا لَا يَحْتَمِلُهُ، وَلَا يَقْصُرُ بِهِ عَمَّا يَحْتَمِلُهُ بِلَا مَشَقَّةٍ، وَيُخَاطِبُ كُل وَاحِدٍ عَلَى قَدْرِ دَرَجَتِهِ، وَبِحَسَبِ فَهْمِهِ وَهِمَّتِهِ ".</p>وَيُسْتَأْنَسُ لِذَلِكَ بِقَوْل مُوسَى لِلْخَضِرِ:</p>{هَل أَتَّبِعُك عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا} (2) ثُمَّ قَال: {لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأحكام السلطانية ص35، 108.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الكهف / 66.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٤)</span><hr/></div>وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا} (1) وَقَدْ أَرْسَل النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَبَا مُوسَى الأَْشْعَرِيَّ، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ، وَكَانَ فِيمَا أَوْصَاهُمَا بِهِ أَنْ قَال: بَشِّرَا وَيَسِّرَا وَعَلِّمَا وَلَا تُنَفِّرَا (2) وَقَال أَنَسٌ: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّيْسِيرُ فِي الْفُتْيَا:</span></p><font color=#ff0000>58 -</font> عَلَى الْمُفْتِي أَنْ يُرَاعِيَ أَحْوَال السَّائِلِينَ، فَمَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ التَّحَرُّجُ وَالتَّشَدُّدُ، وَأَنْ يُحَمِّل نَفْسَهُ مَا يُرْهِقُهَا، يُفْتِي بِمَا فِيهِ التَّرْجِيَةُ، وَالتَّرْغِيبُ، وَالتَّرْخِيصُ، وَيُخْبِرُ بِمَا فِيهِ سِعَةٌ، وَأَنَّهُ يُجْزِئُهُ الْقَلِيل مِنَ الْعَمَل إِنْ كَانَ خَالِصًا صَوَابًا. وَمَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ التَّهَاوُنُ، وَالتَّسَاهُل، وَالاِنْحِلَال مِنَ الدِّينِ يُفْتِي بِمَا فِيهِ التَّرْهِيبُ، وَالتَّخْوِيفُ، وَالزَّجْرُ، فِعْل الطَّبِيبِ بِمَنِ انْحَرَفَتْ بِهِ الْعِلَّةُ عَنْ حَال الاِسْتِوَاءِ (4) . وَكُل ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَدِّل الْمُفْتِي حُكْمًا شَرْعِيًّا مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ، بَل تَكُونُ فُتْيَاهُ طِبْقًا لِمُقْتَضَى الأَْدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَأُصُول الْفُتْيَا، كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي عِلْمِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الكهف / 73.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" بشرا ويسرا ولا تنفرا. . . . . " أخرجه البيهقي (8 / 294 ط دار المعرفة) وأصله في الصحيحين.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا " أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 524 ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1359 ط عيسى الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> الموافقات للشاطبي 2 / 166 - 168.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٥)</span><hr/></div>أُصُول الْفِقْهِ. وَقَال النَّوَوِيُّ: " إِنْ رَأَى الْمُفْتِي الْمَصْلَحَةَ أَنْ يُفْتِي الْعَامِّيُّ بِمَا فِيهِ تَغْلِيظٌ، وَهُوَ مِمَّا لَا يَعْتَقِدُ ظَاهِرَهُ، وَلَهُ فِيهِ تَأْوِيلٌ، جَازَ ذَلِكَ، زَجْرًا لِلْعَامَّةِ؛ وَلِمَنْ قَل دِينُهُ وَمُرُوءَتُهُ (1) .</p>- فَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْفُتْيَا بِمُقْتَضَى الدَّلِيل، بَل أَفْتَاهُ بِمَا فِيهِ الرُّخْصَةُ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ، فَيَكُونُ التَّرْخِيصُ تَشَهِّيًا وَجَرْيًا مَعَ الْهَوَى، وَهُوَ مَمْنُوعٌ وَلَيْسَ اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ دَلِيلاً عَلَى جَوَازِ الأَْمْرِ عَلَى الْوُجُوهِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا.</p>قَال الشَّاطِبِيُّ: الْفَقِيهُ لَا يَحِل لَهُ أَنْ يَتَخَيَّرَ بَعْضَ الأَْقْوَال بِمُجَرَّدِ التَّشَهِّي وَالأَْغْرَاضِ مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ، وَلَا أَنْ يُفْتِيَ بِهِ أَحَدًا. وَالْمُقَلِّدُ فِي اخْتِلَافِ الأَْقْوَال عَلَيْهِ مِثْل مَا عَلَى الْمُفْتِي (2) .</p>- هَذَا وَمِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى لَيْسَ لِلْمُفْتِي أَنْ يُفْتِيَ بِمَا فِيهِ حَرَجٌ وَشِدَّةٌ عَلَى الْمُسْتَفْتِي مَا دَامَ يَجِدُ لَهُ مَخْرَجًا شَرْعِيًّا صَحِيحًا. قَال الْجَصَّاصُ فِي أَحْكَامِهِ عِنْدَ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى:{مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَل عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} (3) قَال: لَمَّا كَانَ الْحَرَجُ الضِّيقُ، وَنَفَى اللَّهُ عَنْ نَفْسِهِ إِرَادَةَ الْحَرَجِ بِنَا، سَاغَ الاِسْتِدْلَال بِظَاهِرِهِ فِي نَفْيِ الضِّيقِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المجموع للنووي 1 / 50 نشر منير الدمشقي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الموافقات 4 / 140، 141، والفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر 4 / 304، والأحكام للقرافي ص271، وفتاوى ابن تيمية 20 / 220، 221، وشرح الإقناع للبهوتي 6 / 307.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة المائدة / 6.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٥)</span><hr/></div>وَإِثْبَاتِ التَّوْسِعَةِ فِي كُل مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ أَحْكَامِ السَّمْعِيَّاتِ، فَيَكُونُ الْقَائِل بِمَا يُوجِبُ الْحَرَجَ وَالضِّيقَ مَحْجُوجًا بِظَاهِرِ الآْيَةِ، وَقَال سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ:" إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ الرُّخْصَةِ عَنْ ثِقَةٍ فَأَمَّا التَّشْدِيدُ فَيُحْسِنُهُ كُل أَحَدٍ (1) ".</p>- أَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْمُسْتَفْتِينَ جَارِيًا عَلَى التَّوَسُّطِ، فَإِنَّ فُتْيَاهُ تَكُونُ عَلَى التَّوَسُّطِ مِنْ غَيْرِ إِفْرَاطٍ وَلَا تَسْهِيلٍ. وَالتَّوَسُّطُ هُوَ الأَْصْل فِي الشَّرِيعَةِ كَمَا تَقَدَّمَ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّيْسِيرُ فِي الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ:</span></p><font color=#ff0000>59 -</font> أَرْشَد اللَّهُ تَعَالَى إِلَى تَسْهِيل أَمْرِ التَّزْوِيجِ وَلَوْ كَانَ الْخَاطِبُ فَقِيرًا، إِنْ كَانَ صَالِحًا، فَقَال تَعَالَى:{وَأَنْكِحُوا الأَْيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمِ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} (2) وَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا (3) وَرُوِيَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مُؤْنَةً (4) وَقَال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) أحكام القرآن 2 / 291، وصفة الفتوى لابن حمدان.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة النور / 32.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها. . . . " أخرجه أحمد (6 / 77 ط المكتب الإسلامي)، والحاكم (2 / 181 ط دار الكتاب العربي) . قال:" حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ".</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " إن من أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة ". أخرجه البيهقي (7 / 235 ط دار المعرفة)، والحاكم (2 / 178 دار الكتاب العربي) وقال:" صحيح على شرط مسلم "، وافقه الذهبي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٦)</span><hr/></div>رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " لَا تُغَالُوا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى فِي الآْخِرَةِ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَقْلِيل الصَّدَاقِ سُنَّةٌ.</p>وَكَذَا أَرْشَد اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الْعِشْرَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَدَاءِ كُلٍّ مِنْهُمَا مَا عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ لِلآْخَرِ، مَعَ تَرْكِ الشُّحِّ بِحَقِّهِ هُوَ؛ لِتَتَيَسَّرَ الْحَيَاةُ بَيْنَهُمَا، قَال تَعَالَى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَْنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} (1) .</p>هَذَا فِي حَال قِيَامِ الزَّوْجِيَّةِ، وَكَذَا بَعْدَ انْفِصَامِهَا؛ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْل بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّيْسِيرُ فِي مُطَالَبَةِ الْمَدِينِ:</span></p><font color=#ff0000>60 -</font> أَذِنَتِ الشَّرِيعَةُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ فِي الْمُطَالَبَةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة النساء / 128.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 237.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٦)</span><hr/></div>بِحَقِّهِ الَّذِي عِنْدَ صَاحِبِهِ، وَجَعَلَتْ لَهُ التَّشَدُّدَ فِي الْمُطَالَبَةِ إِنْ كَانَ الْمَدِينُ مُمَاطِلاً، بِأَنْ كَانَ وَاجِدًا مُمْتَنِعًا مِنَ الأَْدَاءِ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِل عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (1) .</p>أَمَّا إِنْ كَانَ مَنْ عِنْدَهُ الْحَقُّ فِي ضِيقٍ مِنَ الأَْدَاءِ فِي الْحَال، بِأَنْ كَانَ مَالُهُ غَائِبًا، أَوْ كَانَ مُحْتَاجًا إِلَى تَنَاوُل الطَّعَامِ، أَوِالشَّرَابِ، أَوْ نَحْوِهِمَا، وَيُؤَخِّرُهُ ذَلِكَ عَنْ أَدَاءِ الْمَال. فَقَدْ نَدَبَ الشَّرْعُ الدَّائِنَ إِلَى التَّيْسِيرِ عَلَيْهِ، أَمَّا إِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ لَا يَجِدُ مَا يُؤَدِّي، فَإِنَّ الإِْنْظَارَ وَاجِبٌ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (2) وَقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رَوْحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَقَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قَال: لَا. قَالُوا: تَذَكَّرْ قَال: كُنْت أُدَايِنُ النَّاسَ فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُوسِرِ (3) . قَال: قَال اللَّهُ عز وجل: تَجَوَّزُوا عَنْهُ. وَفِي الْحَدِيثِ: رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى (4) حَتَّى لَوْ كَانَ الدَّيْنُ إِنَّمَا نَشَأَ عَنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ". أخرجه أحمد (4 / 222 ط. المكتب الإسلامي) وأبو داود (4 / 45 - 46 ط عزت عبيد الدعاس) وعلقه البخاري (فتح الباري 5 / 62 ط السلفية) وحسن إسناده ابن حجر.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 280.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " تلقت الملائكة روح رجل. . . . " أخرجه مسلم (3 / 1194) من حديث حذيفة رضي الله عنه</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " رحم الله رجلاً سمحًا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى " أخرجه البخاري (فتح الباري (4 / 304 ط السلفية) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٧)</span><hr/></div>ظُلْمٍ وَعُدْوَانٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} إِلَى قَوْلِهِ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} (1) .</p>فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} أَمْرٌ بِأَنْ تَكُونَ الْمُطَالَبَةُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَ. وَيُرَاجَعُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (إِعْسَارٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مُيَاسَرَةُ الشَّرِيكِ وَالصَّاحِبِ:</span></p><font color=#ff0000>61 -</font> أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالإِْحْسَانِ إِلَى الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، وَهُوَ كُل مَنْ جَمَعَك بِهِ السَّفَرُ، أَوِ الْعَمَل، أَوْ نَحْوُهُمَا. وَمِنَ الإِْحْسَانِ إِلَيْهِ عَدَمُ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِ، وَمُعَاوَنَتُهُ إِنِ احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ. قَال رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: الْمُرُوءَةُ فِي السَّفَرِ بَذْل الزَّادِ، وَقِلَّةُ الْخِلَافِ، وَكَثْرَةُ الْمِزَاحِ فِي غَيْرِ مَسَاخِطِ اللَّهِ (2) .</p>وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي شَأْنِ الْجِهَادِ فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللَّهِ، وَأَطَاعَ الإِْمَامَ، وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ، وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ، وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ، فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنُبْهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ (3) . وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ: مِنَ الْمُيَاسَرَةِ بِمَعْنَى الْمُسَاهَلَةِ، أَيْ سَاهَل الرَّفِيقَ وَعَامَلَهُ بِالْيُسْرِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة البقرة / 178.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تفسير القرطبي 5 / 189.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" فأما من ابتغى وجه الله - وأطاع الإمام وأنفق الكريمة. . . . " أخرجه أبو داود (3 / 30 ط عزت عبيد الدعاس) والنسائي (6 / 49 ط الكتاب العربي)، والحاكم (2 / 85 ط دار الكتاب العربي) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّيْسِيرُ عَلَى الأُْجَرَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>62 -</font> يَنْبَغِي التَّخْفِيفُ عَنِ الْعُمَّال فِي أَوْقَاتِ الأَْكْل، وَالشُّرْبِ، وَالصَّلَاةِ، وَقَضَاءِ الْحَاجَاتِ؛ لأَِنَّهَا مُسْتَثْنًى شَرْعًا عَنْ وَقْتِ الْعَمَل؛ لِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا، وَكَذَا مَنِ اسْتُؤْجِرَ سَنَةً، أَوْ شَهْرًا، أَوْ جُمُعَةً، خَرَجَتْ هَذِهِ الأَْوْقَاتُ عَنِ الاِسْتِحْقَاقِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَوْ مُنِعَ لأََدَّى إِلَى ضَرَرٍ عَظِيمٍ، فَلِذَا خَفَّفَ عَنِ الأُْجَرَاءِ. وَلَا يَجُوزُ لِرَبِّ الْعَمَل تَكْلِيفُ الأَْجِيرِ عَمَلاً لَا يُطِيقُهُ، وَهُوَ مَا يَحْصُل لَهُ بِهِ ضَرَرٌ لَا يُحْتَمَل عَادَةً (1) . وَلِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّقِيقِ: لَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1 / 145، 185.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" لا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتوهم فأعينوهم ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 84 ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1282 - 1283 ط عيسى الحلبي) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٨)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;تَيَمُّمٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> التَّيَمُّمُ لُغَةً: الْقَصْدُ وَالتَّوَخِّي وَالتَّعَمُّدُ.</p>يُقَال: تَيَمَّمَهُ بِالرُّمْحِ تَقَصَّدَهُ وَتَوَخَّاهُ وَتَعَمَّدَهُ دُونَ مَنْ سِوَاهُ (1)، وَمِثْلُهُ: تَأَمَّمَهُ. وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (2) .</p>وَفِي الاِصْطِلَاحِ: عَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ مَسْحُ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ عَنْ صَعِيدٍ مُطَهَّرٍ، وَالْقَصْدُ شَرْطٌ لَهُ؛ لأَِنَّهُ النِّيَّةُ، فَهُوَ قَصْدُ صَعِيدٍ مُطَهِّرٍ وَاسْتِعْمَالُهُ بِصِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ لإِِقَامَةِ الْقُرْبَةِ.</p>وَعَرَّفَهُ الْمَالِكِيَّةُ: بِأَنَّهُ طَهَارَةٌ تُرَابِيَّةٌ تَشْتَمِل عَلَى مَسْحِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بِنِيَّةٍ.</p>وَعَرَّفَهُ الشَّافِعِيَّةُ: بِأَنَّهُ إِيصَال التُّرَابِ إِلَى الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بَدَلاً عَنِ الْوُضُوءِ أَوِ الْغُسْل، أَوْ بَدَلاً عَنْ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِمَا بِشَرَائِطَ مَخْصُوصَةٍ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تاج العروس ولسان العرب والمصباح المنير والمعجم الوسيط مادة:" يمم " والزاهر ص52.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 267.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٨)</span><hr/></div>وَعَرَّفَهُ الْحَنَابِلَةُ: بِأَنَّهُ مَسْحُ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بِتُرَابٍ طَهُورٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَشْرُوعِيَّةُ التَّيَمُّمِ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> يَجُوزُ التَّيَمُّمُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ (2) بِشَرْطِهِمَا كَمَا سَيَأْتِي، وَقَدْ ثَبَتَتْ مَشْرُوعِيَّتُهُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ. فَمِنَ الْكِتَابِ: قَوْله تَعَالَى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} (3) .</p>وقَوْله تَعَالَى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (4)</p>وَأَمَّا السُّنَّةُ فَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: جُعِلَتْ لِي الأَْرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا (5) أَيْ: لَهُ صلى الله عليه وسلم وَلأُِمَّتِهِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 1 / 153 - 154 والحطاب 1 / 325، 345، ومغني المحتاج 1 / 87، وكشاف القناع 1 / 160 ط الرياض.</p><font color=#ff0000>(2)</font>) البدائع 1 / 45 وابن عابدين 1 / 152 وما بعدها، ومراقي الفلاح ص19، والصاوي على الشرح الصغير 1 / 67 وما بعدها، ومغني المحتاج 1 / 87، وكشاف القناع 1 / 1.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة النساء / 43.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة المائدة / 6.</p><font color=#ff0000>(5)</font> حديث:" جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا " شطر من حديث جابر بن عبد الله. أخرجه البخاري (1 / 436 ط السلفية) ومسلم (1 / 370 - 371 ط الحلبي) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٩)</span><hr/></div>وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ مَشْرُوعٌ بَدَلاً عَنِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْل فِي أَحْوَالٍ خَاصَّةٍ (1) .</p><font color=#ff0000>3 -</font> وَسَبَبُ نُزُول آيَةِ التَّيَمُّمِ هُوَ مَا وَقَعَ لِعَائِشَةَ رضي الله عنها فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَالْمُسَمَّاةِ غَزْوَةَ الْمُرَيْسِيعِ لَمَّا أَضَلَّتْ عِقْدَهَا. فَبَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي طَلَبِهِ فَحَانَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ مَاءٌ، فَأَغْلَظَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه عَلَى عَائِشَةَ وَقَال: حَبَسْتِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْمُسْلِمِينَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْن حُضَيْرٍ رضي الله عنه فَجَعَل يَقُول: مَا أَكْثَر بَرَكَتَكُمْ يَا آل أَبِي بَكْرٍ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;اخْتِصَاصُ هَذِهِ الأُْمَّةِ بِالتَّيَمُّمِ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> التَّيَمُّمُ مِنَ الْخَصَائِصِ الَّتِي اخْتَصَّ اللَّهُ بِهَا هَذِهِ الأُْمَّةَ (3)، فَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي. نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الأَْرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَل، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِل لأَِحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةُ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) كشاف القناع 1 / 160، ومغني المحتاج 1 / 87.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" سبب نزول آية التيمم " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 431 - ط السلفية)(1 / 279 - ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> ابن عابدين 1 / 153 - 154، وكشاف القناع 1 / 160.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٩)</span><hr/></div>وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ فِي قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً (1) .</p>وَهَذَا الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ مِصْدَاقُ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَل عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّيَمُّمُ رُخْصَةٌ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ رُخْصَةٌ لِلْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ، وَقَال الْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إِنَّهُ عَزِيمَةٌ. وَاخْتَلَفَ الْمَالِكِيَّةُ فِي التَّيَمُّمِ لِلْمُسَافِرِ، فَظَاهِرُ قَوْل الرِّسَالَةِ: إِنَّهُ عَزِيمَةٌ، وَفِي مُخْتَصَرِ ابْنِ جَمَاعَةَ: إِنَّهُ رُخْصَةٌ، وَقَال التَّادَلِيُّ: وَالْحَقُّ عِنْدِي أَنَّهُ عَزِيمَةٌ فِي حَقِّ الْعَادِمِ لِلْمَاءِ، رُخْصَةٌ فِي حَقِّ الْوَاجِدِ الْعَاجِزِ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ.</p>ثُمَّ إِنَّ وَجْهَ التَّرْخِيصِ هُوَ فِي أَدَاةِ التَّطْهِيرِ إِذِ اكْتَفَى بِالصَّعِيدِ الَّذِي هُوَ مُلَوَّثٌ، وَهُوَ أَيْضًا فِي مَحَل التَّطْهِيرِ لاِقْتِصَارِهِ عَلَى شَطْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ.</p>وَمِنْ ثَمَرَةِ الْخِلَافِ: مَا لَوْ تَيَمَّمَ فِي سَفَرِ مَعْصِيَةٍ لِفَقْدِ الْمَاءِ فَإِنْ قُلْنَا رُخْصَةٌ وَجَبَ الْقَضَاءُ وَإِلَاّ لَمْ يَجِبْ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1)) حديث: " أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي ". أخرجه البخاري (الفتح 1 / 436 - ط السلفية) ومسلم (1 / 370 - 371 - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة المائدة / 6.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الشلبي على تبيين الحقائق 1 / 36، والحطاب 1 / 325، ومغني المحتاج 1 / 87، وكشاف القناع 1 / 161.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٠)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;شُرُوطُ وُجُوبِ التَّيَمُّمِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ التَّيَمُّمِ مَا يَلِي:</p>أ - الْبُلُوغُ: فَلَا يَجِبُ التَّيَمُّمُ عَلَى الصَّبِيِّ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ.</p>ب - الْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَال الصَّعِيدِ.</p>ج - وُجُودُ الْحَدَثِ النَّاقِضِ. أَمَّا مَنْ كَانَ عَلَى طَهَارَةٍ بِالْمَاءِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ.</p>أَمَّا الْوَقْتُ فَإِنَّهُ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الأَْدَاءِ عِنْدَ الْبَعْضِ لَا لأَِصْل الْوُجُوبِ، وَمِنْ ثَمَّ فَلَا يَجِبُ التَّيَمُّمُ إِلَاّ إِذَا دَخَل الْوَقْتُ عِنْدَهُمْ. فَيَكُونُ الْوُجُوبُ مُوَسَّعًا فِي أَوَّلِهِ وَمُضَيَّقًا إِذَا ضَاقَ الْوَقْتُ.</p>هَذَا وَلِلتَّيَمُّمِ شُرُوطُ وُجُوبٍ وَصِحَّةٍ مَعًا وَهِيَ:</p>أ - الإِْسْلَامُ: فَلَا يَجِبُ التَّيَمُّمُ عَلَى الْكَافِرِ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُخَاطَبٍ، وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ لأَِنَّهُ لَيْسَ أَهْلاً لِلنِّيَّةِ.</p>ب - انْقِطَاعُ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ.</p>ج - الْعَقْل.</p>د - وُجُودُ الصَّعِيدِ الطَّهُورِ.</p>فَإِنَّ فَاقِدَ الصَّعِيدِ الطَّهُورِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ بِغَيْرِهِ حَتَّى وَلَوْ كَانَ طَاهِرًا فَقَطْ، كَالأَْرْضِ الَّتِي أَصَابَتْهَا نَجَاسَةٌ ثُمَّ جَفَّتْ، فَإِنَّهَا تَكُونُ طَاهِرَةً تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا، وَلَا تَكُونُ مُطَهَّرَةً فَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ بِهَا.</p>ثُمَّ إِنَّ الإِْسْلَامَ وَالْعَقْل وَالْبُلُوغَ وَوُجُودَ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٠)</span><hr/></div>الْحَدَثِ النَّاقِضِ لِلطَّهَارَةِ، وَانْقِطَاعَ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، شُرُوطٌ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَيْ (وُضُوءٌ، وَغُسْلٌ) لأَِنَّ التَّيَمُّمَ بَدَلٌ عَنْهُمَا (1) . وَسَيَأْتِي تَفْصِيل بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَرْكَانُ التَّيَمُّمِ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> لِلتَّيَمُّمِ أَرْكَانٌ أَوْ فَرَائِضُ، وَالرُّكْنُ مَا تَوَقَّفَ عَلَيْهِ وُجُودُ الشَّيْءِ، وَكَانَ جُزْءًا مِنْ حَقِيقَتِهِ، وَبِنَاءً عَلَى هَذَا قَالُوا: لِلتَّيَمُّمِ رُكْنَانِ هُمَا: الضَّرْبَتَانِ، وَاسْتِيعَابُ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ بِالْمَسْحِ فَقَطْ.</p>وَاخْتَلَفُوا فِي&#8204;<span class="title">&#8204; النِّيَّةِ </span>هَل هِيَ رُكْنٌ أَمْ شَرْطٌ؟</p>&nbsp;</p>أ - النِّيَّةُ:</p><font color=#ff0000>8 -</font> ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ النِّيَّةَ عِنْدَ مَسْحِ الْوَجْهِ فَرْضٌ، وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهَا شَرْطٌ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَا يَنْوِيهِ بِالتَّيَمُّمِ:</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> قَال الْحَنَفِيَّةُ: يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ نِيَّةِ التَّيَمُّمِ الَّذِي تَصِحُّ بِهِ الصَّلَاةُ أَنْ يَنْوِيَ أَحَدَ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ: إِمَّا نِيَّةَ الطَّهَارَةِ مِنَ الْحَدَثِ، أَوِ اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ، أَوْ نِيَّةَ عِبَادَةٍ مَقْصُودَةٍ لَا تَصِحُّ بِدُونِ طَهَارَةٍ كَالصَّلَاةِ، أَوْ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ، أَوْ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 1 / 154، 159، 168، والشرح الصغير 1 / 154، 157 - 158، ومغني المحتاج 1 / 96، 105 - 106، والمغني 1 / 247 - 249، كشاف القناع 1 / 172.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥١)</span><hr/></div>وَأَمَّا عِنْدَ وُجُودِهِ إِذَا خَافَ فَوْتَهَا فَإِنَّمَا تَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ عَلَى جِنَازَةٍ أُخْرَى إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا فَاصِلٌ. فَإِنْ نَوَى التَّيَمُّمَ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ مُلَاحَظَةِ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ، أَوْ رَفْعِ الْحَدَثِ الْقَائِمِ بِهِ، لَمْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ بِهَذَا التَّيَمُّمِ، كَمَا إِذَا نَوَى مَا لَيْسَ بِعِبَادَةٍ أَصْلاً كَدُخُول الْمَسْجِدِ، وَمَسِّ الْمُصْحَفِ، أَوْ نَوَى عِبَادَةً غَيْرَ مَقْصُودَةٍ لِذَاتِهَا، كَالأَْذَانِ، وَالإِْقَامَةِ، أَوْ نَوَى عِبَادَةً مَقْصُودَةً تَصِحُّ بِدُونِ طَهَارَةٍ كَالتَّيَمُّمِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، أَوْ لِلسَّلَامِ، أَوْ رَدِّهِ مِنَ الْمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَر، فَإِنْ تَيَمَّمَ الْجُنُبُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ صَحَّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ سَائِرَ الصَّلَوَاتِ، وَأَمَّا تَعْيِينُ الْحَدَثِ أَوِ الْجَنَابَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ عِنْدَهُمْ، وَيَصِحُّ التَّيَمُّمُ بِإِطْلَاقِ النِّيَّةِ، وَيَصِحُّ أَيْضًا بِنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ؛ لأَِنَّ التَّيَمُّمَ رَافِعٌ لَهُ كَالْوُضُوءِ.</p>وَيُشْتَرَطُ عِنْدَهُمْ لِصِحَّةِ النِّيَّةِ: الإِْسْلَامُ، وَالتَّمْيِيزُ، وَالْعِلْمُ بِمَا يَنْوِيهِ؛ لِيَعْرِفَ حَقِيقَةَ الْمَنْوِيِّ.</p>وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَنْوِي بِالتَّيَمُّمِ اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ أَوْ فَرْضَ التَّيَمُّمِ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ، مُلَاحَظَةُ الْحَدَثِ الأَْكْبَرِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ بِأَنْ يَنْوِيَ اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ مِنَ الْحَدَثِ الأَْكْبَرِ، فَإِنْ لَمْ يُلَاحِظْهُ بِأَنْ نَسِيَهُ أَوْ لَمْ يَعْتَقِدْ أَنَّهُ عَلَيْهِ لَمْ يُجْزِهِ وَأَعَادَ تَيَمُّمَهُ، هَذَا إِذَا لَمْ يَنْوِ فَرْضَ التَّيَمُّمِ، أَمَّا إِذَا نَوَى فَرْضَ التَّيَمُّمِ فَيُجْزِيهِ عَنِ الأَْكْبَرِ وَالأَْصْغَرِ وَإِنْ لَمْ يُلَاحِظْ، وَلَا يُصَلَّى فَرْضٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ بِتَيَمُّمٍ نَوَاهُ لِغَيْرِهِ.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥١)</span><hr/></div>قَال فِي الْمُقَدِّمَاتِ: وَلَا صَلَاةَ بِتَيَمُّمٍ نَوَاهُ لِغَيْرِهَا.</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَنْوِي اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا تَفْتَقِرُ اسْتِبَاحَتُهُ إِلَى طَهَارَةٍ. كَطَوَافٍ، وَحَمْل مُصْحَفٍ، وَسُجُودِ تِلَاوَةٍ، وَلَوْ تَيَمَّمَ بِنِيَّةِ الاِسْتِبَاحَةِ ظَانًّا أَنَّ حَدَثَهُ أَصْغَرُ فَبَانَ أَكْبَرُ أَوْ عَكْسَهُ صَحَّ؛ لأَِنَّ مُوجِبَهُمَا وَاحِدٌ، وَإِنْ تَعَمَّدَ لَمْ يَصِحَّ فِي الأَْصَحِّ لِتَلَاعُبِهِ. فَلَوْ أَجْنَبَ فِي سَفَرِهِ وَنَسِيَ، وَكَانَ يَتَيَمَّمُ وَقْتًا، وَيَتَوَضَّأُ وَقْتًا، أَعَادَ صَلَاةَ الْوُضُوءِ فَقَطْ.</p>وَلَا تَكْفِي عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ نِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ الأَْصْغَرِ، أَوِ الأَْكْبَرِ، أَوِ الطَّهَارَةِ عَنْ أَحَدِهِمَا؛ لأَِنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَرْفَعُهُ لِبُطْلَانِهِ بِزَوَال مُقْتَضِيهِ؛ وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَقَدْ تَيَمَّمَ عَنِ الْجَنَابَةِ مِنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ: يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ (1) ؟ .</p>قَال الرَّمْلِيُّ: وَشَمِل كَلَامَهُ (النَّوَوِيَّ) مَا لَوْ كَانَ مَعَ التَّيَمُّمِ غَسْل بَعْضِ الأَْعْضَاءِ، وَإِنْ قَال بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ يَرْفَعُهُ حِينَئِذٍ.</p>وَلَوْ نَوَى فَرْضَ التَّيَمُّمِ، أَوْ فَرْضَ الطُّهْرِ، أَوِ التَّيَمُّمَ الْمَفْرُوضَ، أَوِ الطَّهَارَةَ عَنِ الْحَدَثِ أَوِ الْجَنَابَةِ لَمْ يَكْفِ فِي الأَْصَحِّ لأَِنَّ التَّيَمُّمَ لَيْسَ مَقْصُودًا فِي نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا يُؤْتَى بِهِ عَنْ ضَرُورَةٍ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ ". رواه البخاري تعليقًا (فتح الباري 1 / 454 - ط السلفية) ووصله أبو داود (1 / 238 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وقواه ابن حجر (1 / 454) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٢)</span><hr/></div>فَلَا يُجْعَل مَقْصُودًا، بِخِلَافِ الْوُضُوءِ.</p>وَالْقَوْل الثَّانِي عِنْدَهُمْ: يَكْفِي كَالْوُضُوءِ.</p>وَيَجِبُ قَرْنُ النِّيَّةِ بِنَقْل الصَّعِيدِ الْحَاصِل بِالضَّرْبِ إِلَى الْوَجْهِ؛ لأَِنَّهُ أَوَّل الأَْرْكَانِ، وَكَذَا يَجِبُ اسْتِدَامَتُهَا إِلَى مَسْحِ شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ عَلَى الصَّحِيحِ. فَلَوْ زَالَتِ النِّيَّةُ قَبْل الْمَسْحِ لَمْ يَكْفِ؛ لأَِنَّ النَّقْل وَإِنْ كَانَ رُكْنًا فَهُوَ غَيْرُ مَقْصُودٍ فِي نَفْسِهِ.</p>وَيَنْوِي عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ اسْتِبَاحَةَ مَا لَا يُبَاحُ إِلَاّ بِالتَّيَمُّمِ، وَيَجِبُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ لِمَا تَيَمَّمَ لَهُ كَصَلَاةٍ، أَوْ طَوَافٍ، أَوْ مَسِّ مُصْحَفٍ مِنْ حَدَثٍ أَصْغَر أَوْ أَكْبَر أَوْ نَجَاسَةٍ عَلَى بَدَنِهِ؛ لأَِنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَإِنَّمَا يُبِيحُ الصَّلَاةَ، فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ النِّيَّةِ تَقْوِيَةً لِضَعْفِهِ.</p>وَصِفَةُ التَّعْيِينِ: أَنْ يَنْوِيَ اسْتِبَاحَةَ صَلَاةِ الظُّهْرِ مَثَلاً مِنَ الْجَنَابَةِ إِنْ كَانَ جُنُبًا، أَوْ مِنَ الْحَدَثِ إِنْ كَانَ مُحْدِثًا، أَوْ مِنْهُمَا إِنْ كَانَ جُنُبًا مُحْدِثًا، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.</p>وَإِنْ تَيَمَّمَ لِجَنَابَةٍ لَمْ يُجِزْهُ عَنِ الْحَدَثِ الأَْصْغَرِ؛ لأَِنَّهُمَا طَهَارَتَانِ فَلَمْ تُؤَدَّ إِحْدَاهُمَا بِنِيَّةِ الأُْخْرَى. وَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ بِنِيَّةِ رَفْعِ حَدَثٍ لأَِنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ كَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ (1)، لِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ: فَإِذَا وَجَدْتَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 1 / 45، واللباب 1 / 37، والشرح الكبير مع الدسوقي 1 / 54، ومغني المحتاج 1 / 97 - 98، 278، والمغني 1 / 251، 254.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٢)</span><hr/></div>الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَك (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;نِيَّةُ التَّيَمُّمِ لِصَلَاةِ النَّفْل وَغَيْرِهِ:</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَنْ نَوَى بِتَيَمُّمِهِ فَرْضًا وَنَفْلاً صَلَّى بِهِ الْفَرْضَ وَالنَّفَل، وَإِنْ نَوَى فَرْضًا وَلَمْ يُعَيِّنْ فَيَأْتِي بِأَيِّ فَرْضٍ شَاءَ، وَإِنْ عَيَّنَ فَرْضًا جَازَ لَهُ فِعْل فَرْضٍ وَاحِدٍ غَيْرِهِ، وَإِنْ نَوَى الْفَرْضَ اسْتَبَاحَ مِثْلَهُ وَمَا دُونَهُ مِنَ النَّوَافِل، وَذَلِكَ لأَِنَّ النَّفَل أَخَفُّ، وَنِيَّةُ الْفَرْضِ تَتَضَمَّنُهُ.</p>أَمَّا إِذَا نَوَى نَفْلاً أَوْ أَطْلَقَ النِّيَّةَ كَأَنْ نَوَى اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ بِلَا تَعْيِينِ فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ لَمْ يُصَل إِلَاّ نَفْلاً؛ لأَِنَّ الْفَرْضَ أَصْلٌ وَالنَّفَل تَابِعٌ فَلَا يُجْعَل الْمَتْبُوعُ تَابِعًا، وَكَمَا إِذَا أَحْرَمَ بِالصَّلَاةِ مُطْلَقًا بِغَيْرِ تَعْيِينٍ فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَنْعَقِدُ نَفْلاً.</p>وَالْمَالِكِيَّةُ كَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَاّ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِوُجُوبِ نِيَّةِ الْحَدَثِ الأَْكْبَرِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَال نِيَّةِ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ، فَإِنْ لَمْ يُلَاحِظْهُ بِأَنْ نَسِيَهُ أَوْ لَمْ يَعْتَقِدْ أَنَّ الْحَدَثَ الأَْكْبَرَ عَلَيْهِ لَمْ يُجْزِهِ وَأَعَادَ أَبَدًا.</p>وَيُنْدَبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ نِيَّةُ الْحَدَثِ الأَْصْغَرِ إِذَا نَوَى اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ، أَوِ اسْتِبَاحَةَ مَا مَنَعَهُ الْحَدَثُ، لَكِنْ لَوْ نَوَى فَرْضَ التَّيَمُّمِ فَلَا تُنْدَبُ نِيَّةُ الأَْصْغَرِ وَلَا الأَْكْبَرِ؛ لأَِنَّ نِيَّةَ الْفَرْضِ تُجْزِئُ عَنْ كُل ذَلِكَ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك ". أخرجه أبو داود (1 / 237 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (1 / 212 - ط الحلبي) ولفظه: " فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير " وقال الترمذي: حسن صحيح.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٣)</span><hr/></div>وَإِذَا تَيَمَّمَ لِقِرَاءَةِ قُرْآنٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِلْمُتَيَمِّمِ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى جَوَازِ صَلَاةِ الْفَرْضِ وَالنَّفَل سَوَاءٌ نَوَى بِتَيَمُّمِهِ الْفَرْضَ أَوِ النَّفَل؛ لأَِنَّ التَّيَمُّمَ بَدَلٌ مُطْلَقٌ عَنِ الْمَاءِ، وَهُوَ رَافِعٌ لِلْحَدَثِ أَيْضًا عِنْدَهُمْ (1) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; مَسْحُ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ:</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مِنْ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ مَسْحَ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (2) .</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَسْحَ الْوَجْهِ فَرْضٌ، وَمَسْحَ الْيَدَيْنِ فَرْضٌ آخَرُ. لَكِنْ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْفَرْضَ الأَْوَّل هُوَ الضَّرْبَةُ الأُْولَى، وَالْفَرْضَ الثَّانِيَ هُوَ تَعْمِيمُ مَسْحِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ.</p>وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَطْلُوبَ فِي الْيَدَيْنِ هُوَ مَسْحُهُمَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ عَلَى وَجْهِ الاِسْتِيعَابِ كَالْوُضُوءِ. لِقِيَامِ التَّيَمُّمِ مَقَامَ الْوُضُوءِ فَيُحْمَل التَّيَمُّمُ عَلَى الْوُضُوءِ وَيُقَاسُ عَلَيْهِ.</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْفَرْضَ مَسْحُ الْيَدَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ إِلَى الْكُوعَيْنِ، وَمِنَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 1 / 163 والبدائع 1 / 55 وما بعدها، والدسوقي 1 / 154، ومغني المحتاج 1 / 98، وشرح المنهاج بحاشية القليوبي (1 / 90) ، وكشاف القناع 1 / 173 - 174.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة المائدة / 6.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٣)</span><hr/></div>الْكُوعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ سُنَّةٌ؛ لِحَدِيثِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ بِالتَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.</p>فَقَدْ وَرَدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَال: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ. فَقَال عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ: أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَل، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا، فَضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَفَّيْهِ الأَْرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ (1) .</p>ثُمَّ إِنَّ الْمَفْرُوضَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الضَّرْبَةَ الأُْولَى فَرْضٌ، وَالثَّانِيَةُ سُنَّةٌ. وَسَبَبُ اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِي هَذَا هُوَ أَنَّ آيَةَ التَّيَمُّمِ مُجْمَلَةٌ، وَالأَْحَادِيثُ الْوَارِدَةُ مُتَعَارِضَةٌ، فَحَدِيثُ عَمَّارٍ الْمُتَقَدِّمُ فِيهِ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، وَهُنَاكَ أَحَادِيثُ تُصَرِّحُ بِالضَّرْبَتَيْنِ كَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ (2) . وَرَوَى أَبُو دَاوُد: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم تَيَمَّمَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: عبد الرحمن بن أبزى: ". . . . . " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 443 - ط السلفية) ومسلم (1 / 280 - 281 ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين " أخرجه الدارقطني (1 / 180 دار المحاسن) من حديث عبد الله بن عمر مرفوعًا، وصوب وقفه، ونقل مقالة ابن حجر في التلخيص (1 / 159 - ط شركة الطباعة الفنية) ثم أعله كذلك براوٍ ضعيف.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٤)</span><hr/></div>بِضَرْبَتَيْنِ مَسَحَ بِإِحْدَاهُمَا وَجْهَهُ وَبِالأُْخْرَى ذِرَاعَيْهِ (1) .</p>وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى إِزَالَةِ الْحَائِل عَنْ وُصُول التُّرَابِ إِلَى الْعُضْوِ الْمَمْسُوحِ كَنَزْعِ خَاتَمٍ وَنَحْوِهِ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ. وَذَلِكَ لأَِنَّ التُّرَابَ كَثِيفٌ لَيْسَ لَهُ سَرَيَانُ الْمَاءِ وَسَيَلَانُهُ. وَمَحَل الْوُجُوبِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ وَيُسْتَحَبُّ فِي الأُْولَى، وَيَجِبُ النَّزْعُ عِنْدَ الْمَسْحِ لَا عِنْدَ نَقْل التُّرَابِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى وُجُوبِ تَخْلِيل الأَْصَابِعِ بِبَاطِنِ الْكَفِّ أَوِ الأَْصَابِعِ كَيْ يَتِمَّ الْمَسْحُ.</p>وَالتَّخْلِيل عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ مَنْدُوبٌ احْتِيَاطًا. وَأَمَّا إِيصَال التُّرَابِ إِلَى مَنَابِتِ الشَّعْرِ الْخَفِيفِ فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا لِمَا فِيهِ مِنَ الْعُسْرِ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ (2) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; التَّرْتِيبُ:</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ التَّرْتِيبَ فِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: إنه صلى الله عليه وسلم تيمم بضربتين، مسح بإحداهما وجهه وبالأخرى ذراعيه " أخرجه أبو داود (1 / 234 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عبد الله بن عمر وضعفه ابن حجر في التلخيص (1 / 151 - ط شركة الطباعة الفنية) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> ابن عابدين 1 / 158، ومغني المحتاج 1 / 99، وكشاف القناع 1 / 174 والشرح الصغير مع حاشيته 1 / 151 وما بعدها.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٤)</span><hr/></div>التَّيَمُّمِ بَيْنَ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ بَل مُسْتَحَبٌّ؛ لأَِنَّ الْفَرْضَ الأَْصْلِيَّ الْمَسْحُ، وَإِيصَال التُّرَابِ وَسِيلَةٌ إِلَيْهِ فَلَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ فِي الْفِعْل الَّذِي يَتِمُّ بِهِ الْمَسْحُ.</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ التَّرْتِيبَ فَرْضٌ كَالْوُضُوءِ.</p>وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ التَّرْتِيبَ فَرْضٌ عِنْدَهُمْ فِي غَيْرِ حَدَثٍ أَكْبَر، أَمَّا التَّيَمُّمُ لِحَدَثٍ أَكْبَر وَنَجَاسَةٍ بِبَدَنٍ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ تَرْتِيبٌ (1) .</p>&nbsp;</p>د -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُوَالَاةُ:</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُوَالَاةَ فِي التَّيَمُّمِ سُنَّةٌ كَمَا فِي الْوُضُوءِ، وَكَذَا تُسَنُّ الْمُوَالَاةُ بَيْنَ التَّيَمُّمِ وَالصَّلَاةِ.</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمُوَالَاةَ فِي التَّيَمُّمِ عَنِ الْحَدَثِ الأَْصْغَرِ فَرْضٌ، وَأَمَّا عَنِ الْحَدَثِ الأَْكْبَرِ فَهِيَ فَرْضٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ دُونَ الْحَنَابِلَةِ.</p>وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ وُجُوبَ الْمُوَالَاةِ بَيْنَ التَّيَمُّمِ وَبَيْنَ مَا يُفْعَل لَهُ مِنْ صَلَاةٍ وَنَحْوِهَا (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 1 / 154، والشرح الصغير بحاشيته 1 / 155، ومغني المحتاج 1 / 99، وكشاف القناع 1 / 175.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المراجع السابقة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٥)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْعْذَارُ الَّتِي يُشْرَعُ بِسَبَبِهَا التَّيَمُّمُ:</span></p><font color=#ff0000>14 -</font> الْمُبِيحُ لِلتَّيَمُّمِ فِي الْحَقِيقَةِ شَيْءٌ وَاحِدٌ. وَهُوَ الْعَجْزُ عَنِ اسْتِعْمَال الْمَاءِ، وَالْعَجْزُ، إِمَّا لِفَقْدِ الْمَاءِ وَإِمَّا لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ مَعَ وُجُودِهِ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَوَّلاً: فَقْدُ الْمَاءِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; فَقْدُ الْمَاءِ لِلْمُسَافِرِ:</span></p><font color=#ff0000>15 -</font> إِذَا فَقَدَ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ بِأَنْ لَمْ يَجِدْهُ أَصْلاً، أَوْ وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِي لِلطَّهَارَةِ حِسًّا جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ، لَكِنْ يَجِبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنْ يَسْتَعْمِل مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْهُ فِي بَعْضِ أَعْضَاءِ الطَّهَارَةِ ثُمَّ يَتَيَمَّمَ عَنِ الْبَاقِي (1) لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (2) وَيَكُونُ فَقْدُ الْمَاءِ شَرْعًا لِلْمُسَافِرِ بِأَنْ خَافَ الطَّرِيقَ إِلَى الْمَاءِ، أَوْ كَانَ بَعِيدًا عَنْهُ فَلَا يُكَلَّفُ الْمُسَافِرُ حِينَئِذٍ بِطَلَبِهِ.</p>وَيُشْتَرَطُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لِمَنْ ظَنَّ وُجُودَ الْمَاءِ أَوْ شَكَّ فِي وُجُودِهِ (وَمِثْلُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مَارٌّ تَوَهَّمَ وُجُودَهُ) أَنْ يَطْلُبَهُ فِيمَا قَرُبَ مِنْهُ لَا فِيمَا بَعُدَ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1)) مغني المحتاج 1 / 87.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ". أخرجه البخاري (الفتح 13 / 251 - ط السلفية) ومسلم (2 / 975، 4 / 1830 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة، واللفظ لمسلم في الموضع الأول</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٥)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;حَدُّ الْبُعْدِ عَنِ الْمَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>16 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حَدِّ الْبُعْدِ عَنِ الْمَاءِ الَّذِي يُبِيحُ التَّيَمُّمَ:</p>فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ مِيلٌ (1) وَهُوَ يُسَاوِي أَرْبَعَةَ آلَافِ ذِرَاعٍ.</p>وَحَدَّدَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِمِيلَيْنِ، وَالشَّافِعِيَّةُ بِأَرْبَعِمِائَةِ ذِرَاعٍ، وَهُوَ حَدُّ الْغَوْثِ وَهُوَ مِقْدَارُ غَلْوَةٍ (رَمْيَةُ سَهْمٍ) ، وَذَلِكَ فِي حَالَةِ تَوَهُّمِهِ لِلْمَاءِ أَوْ ظَنِّهِ أَوْ شَكِّهِ فِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً تَيَمَّمَ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَأَوْجَبُوا طَلَبَ الْمَاءِ إِلَى أَرْبَعِمِائَةِ خُطْوَةٍ إِنْ ظَنَّ قُرْبَهُ مِنَ الْمَاءِ مَعَ الأَْمْنِ.</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ تَيَقَّنَ فَقْدَ الْمَاءِ حَوْلَهُ تَيَمَّمَ بِلَا طَلَبٍ، أَمَّا إِذَا تَيَقَّنَ وُجُودَ الْمَاءِ حَوْلَهُ طَلَبَهُ فِي حَدِّ الْقُرْبِ (وَهُوَ سِتَّةُ آلَافِ خُطْوَةٍ) وَلَا يَطْلُبُ الْمَاءَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ سَوَاءٌ فِي حَدِّ الْقُرْبِ أَوِ الْغَوْثِ إِلَاّ إِذَا أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَانْقِطَاعِهِ عَنِ الرُّفْقَةِ.</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِذَا تَيَقَّنَ أَوْ ظَنَّ الْمَاءَ طَلَبَهُ لأَِقَل مِنْ مِيلَيْنِ، وَيَطْلُبُهُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فِيمَا قَرُبَ مِنْهُ عَادَةً (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الميل بالمقاييس العصرية يعادل 1680 مترًا (المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها للكردي ص300) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> (البدائع 1 / 46 - 49، وابن عابدين 1 / 155 وما بعدها. والدسوقي 1 / 149 وما بعدها، ومغني المحتاج 1 / 87 - 95، وكشاف القناع 1 / 162 وما بعدها والأنصاف 1 / 273.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٦)</span><hr/></div>هَذَا فِيمَا إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، أَمَّا إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ عِنْدَ غَيْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فِي رَحْلِهِ فَهَل يَجِبُ عَلَيْهِ شِرَاؤُهُ أَوْ قَبُول هِبَتِهِ؟</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الشِّرَاءُ:</span></p><font color=#ff0000>17 -</font> يَجِبُ عَلَى وَاجِدِ الْمَاءِ عِنْدَ غَيْرِهِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ إِذَا وَجَدَهُ بِثَمَنِ الْمِثْل أَوْ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ، وَكَانَ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْمَال فَاضِلاً عَنْ حَاجَتِهِ.</p>فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ إِلَاّ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ ثَمَنُ الْمَاءِ تَيَمَّمَ.</p>وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اشْتَرَاهُ فِي ذِمَّتِهِ إِنْ كَانَ غَنِيًّا فِي بَلَدِهِ أَوْ يَرْجُو الْوَفَاءَ بِبَيْعِ شَيْءٍ، أَوِ اقْتِضَاءِ دَيْنٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَقَالُوا أَيْضًا بِوُجُوبِ اقْتِرَاضِ الْمَاءِ أَوْ ثَمَنِهِ إِذَا كَانَ يَرْجُو وَفَاءَهُ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْهِبَةُ:</span></p><font color=#ff0000>18 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لَوْ وُهِبَ لَهُ مَاءُ أَوْ أُعِيرَ دَلْوًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَبُول، أَمَّا لَوْ وُهِبَ ثَمَنَهُ فَلَا يَجِبُ قَبُولُهُ بِالاِتِّفَاقِ لِعِظَمِ الْمِنَّةِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 1 / 167، والشرح الصغير 1 / 188، والجمل 1 / 202 - 204، والمغني 1 / 240، وكشاف القناع 1 / 165.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المراجع السابقة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٦)</span><hr/></div>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; فَقْدُ الْمَاءِ لِلْمُقِيمِ:</span></p><font color=#ff0000>19 -</font> إِذَا فَقَدَ الْمُقِيمُ الْمَاءَ وَتَيَمَّمَ فَهَل يُعِيدُ صَلَاتَهُ أَمْ لَا؟ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ:</p>فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّهُ لَا يُعِيدُ؛ لأَِنَّ الشَّرْطَ هُوَ عَدَمُ الْمَاءِ فَأَيْنَمَا تَحَقَّقَ جَازَ التَّيَمُّمُ.</p>وَيُعِيدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ الْمُقَصِّرُ فِي طَلَبِ الْمَاءِ نَدْبًا فِي الْوَقْتِ، وَصَحَّتْ صَلَاتُهُ إِنْ لَمْ يُعِدْ، كَوَاجِدِ الْمَاءِ الَّذِي طَلَبَهُ طَلَبًا لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ بِقُرْبِهِ بَعْدَ صَلَاتِهِ لِتَقْصِيرِهِ، أَوْ وَجَدَ الْمَاءَ فِي رَحْلِهِ بَعْدَ طَلَبِهِ. أَمَّا خَارِجَ الْوَقْتِ فَلَا يُعِيدُ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْمَالِكِيَّةُ فِي تَيَمُّمِ الصَّحِيحِ الْحَاضِرِ الْفَاقِدِ لِلْمَاءِ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ إِذَا خَشِيَ فَوَاتَهَا بِطَلَبِ الْمَاءِ، فَفِي الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ لَا يَتَيَمَّمُ لَهَا فَإِنْ فَعَل لَمْ يُجْزِهِ؛ لأَِنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ، وَخِلَافُ الْمَشْهُورِ يَتَيَمَّمُ لَهَا وَلَا يَدَعُهَا وَهُوَ أَظْهَر مَدْرَكًا مِنَ الْمَشْهُورِ.</p>أَمَّا إِذَا كَانَ فَرْضُ التَّيَمُّمِ لِعَدَمِ الْمَاءِ بِالْمَرَّةِ فَيُصَلِّيهَا بِالتَّيَمُّمِ وَلَا يَدَعُهَا، وَيُصَلِّي الظُّهْرَ وَهُوَ ظَاهِرُ نَقَل الْحَطَّابُ عَنِ ابْنِ يُونُسَ، وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ.</p>وَكَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لَا يَتَيَمَّمُ الْحَاضِرُ الصَّحِيحُ الْفَاقِدُ لِلْمَاءِ لِجِنَازَةٍ إِلَاّ إِذَا تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ مِنْ مُتَوَضِّئٍ أَوْ مَرِيضٍ أَوْ مُسَافِرٍ.</p>وَلَا يَتَيَمَّمُ لِنَفْلٍ اسْتِقْلَالاً، وَلَا وِتْرًا إِلَاّ تَبَعًا لِفَرْضٍ بِشَرْطِ أَنْ يَتَّصِل النَّفَل بِالْفَرْضِ حَقِيقَةً أَوْ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٧)</span><hr/></div>حُكْمًا، فَلَا يَضُرُّ الْفَصْل الْيَسِيرُ (1) .</p>وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَال النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ: مَذْهَبُنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِعَادِمِ الْمَاءِ التَّيَمُّمُ إِلَاّ بَعْدَ طَلَبِهِ. ثُمَّ قَال: وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْعِرَاقِيِّينَ وَبَعْضِ الْخُرَاسَانِيِّينَ. وَقَال جَمَاعَاتٌ مِنَ الْخُرَاسَانِيِّينَ: إِنْ تَحَقَّقَ عَدَمَ الْمَاءِ حَوَالَيْهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الطَّلَبُ، وَبِهَذَا قَطَعَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُمَا إِذْ اخْتَارَهُ الرُّويَانِيُّ، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَ فِيهِ وَجْهَيْنِ: قَال الرَّافِعِيُّ: أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الطَّلَبُ.</p>وَقَال الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ: إِنْ تَيَقَّنَ الْمُسَافِرُ أَوِ الْمُقِيمُ فَقْدَ الْمَاءِ تَيَمَّمَ بِلَا طَلَبٍ؛ لأَِنَّ طَلَبَ مَا عُلِمَ عَدَمُهُ عَبَثٌ، وَقِيل: لَا بُدَّ مِنَ الطَّلَبِ لأَِنَّهُ لَا يُقَال لِمَنْ لَمْ يَطْلُبْ لَمْ يَجِدْ.</p>ثُمَّ قَال: وَإِنْ تَوَهَّمَهُ أَيْ جَوَّزَهُ تَجَوُّزًا رَاجِحًا وَهُوَ الظَّنُّ، أَوْ مَرْجُوحًا وَهُوَ الْوَهْمُ، أَوْ مُسْتَوِيًا وَهُوَ الشَّكُّ، طَلَبَهُ بَعْدَ دُخُول الْوَقْتِ وُجُوبًا؛ لأَِنَّ التَّيَمُّمَ طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ، وَلَا ضَرُورَةَ مَعَ الإِْمْكَانِ. وَمِثْل ذَلِكَ قَالَهُ الْقَلْيُوبِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ مُتَأَخِّرِي الشَّافِعِيَّةِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 1 / 155، وكشاف القناع 1 / 162، ومغني المحتاج 1 / 106 - 107، وكفاية الأخيار 1 / 117، والدسوقي 1 / 159، والشرح الصغير 1 / 144 - 145.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المجموع 2 / 249، ومغني المحتاج 1 / 87، والقليوبي 1 / 77.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;نِسْيَانُ الْمَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>20 -</font> لَوْ نَسِيَ الْمَاءَ فِي رَحْلِهِ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى فَإِنْ تَذَكَّرَهُ قَطَعَ صَلَاتَهُ وَأَعَادَهَا إِجْمَاعًا، أَمَّا إِذَا أَتَمَّ صَلَاتَهُ ثُمَّ تَذَكَّرَ الْمَاءَ فَإِنَّهُ يَقْضِي صَلَاتَهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْظْهَرِ، وَالْحَنَابِلَةِ سَوَاءٌ فِي الْوَقْتِ أَوْ خَارِجِهِ.</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَذَكَّرَ فِي الْوَقْتِ أَعَادَ صَلَاتَهُ، أَوْ خَارِجَ الْوَقْتِ فَلَا يَقْضِي. وَسَبَبُ الْقَضَاءِ تَقْصِيرُهُ فِي الْوُقُوفِ عَلَى الْمَاءِ الْمَوْجُودِ عِنْدَهُ، فَكَانَ كَمَا لَوْ تَرَكَ سَتْرَ الْعَوْرَةِ وَصَلَّى عُرْيَانًا، وَكَانَ فِي رَحْلِهِ ثَوْبٌ نَسِيَهُ.</p>وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَقْضِي لأَِنَّ الْعَجْزَ عَنِ اسْتِعْمَال الْمَاءِ قَدْ تَحَقَّقَ بِسَبَبِ الْجَهَالَةِ وَالنِّسْيَانِ، فَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ كَمَا لَوْ حَصَل الْعَجْزُ بِسَبَبِ الْبُعْدِ أَوِ الْمَرَضِ أَوِ عَدَمِ الدَّلْوِ وَالرِّشَاءِ.</p>وَذَهَبَ أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يُعِيدُ إِذَا كَانَ هُوَ الْوَاضِعُ لِلْمَاءِ فِي الرَّحْل أَوْ غَيْرِهِ بِعِلْمِهِ سَوَاءٌ كَانَ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، أَمَّا لَوْ كَانَ الْوَاضِعُ لِلْمَاءِ غَيْرَهُ وَبِلَا عِلْمِهِ فَلَا إِعَادَةَ اتِّفَاقًا عِنْدَهُمْ.</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَضَل رَحْلَهُ فِي رِحَالٍ وَطَلَبَهُ بِإِمْعَانٍ فَلَمْ يَجِدْهُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُمْعِنْ فِي الطَّلَبِ قَضَى لِتَقْصِيرِهِ (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 1 / 49، وابن عابدين 1 / 166، والشرح الصغير 1 / 192، والجمل 1 / 204، ومغني المحتاج 1 / 91، وكشاف القناع 1 / 169.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٨)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَانِيًا: عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَال الْمَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>21 -</font> يَجِبُ عَلَى مَنْ وَجَدَ الْمَاءَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ فِي عِبَادَةٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَا تَصِحُّ إِلَاّ بِالطَّهَارَةِ، وَلَا يَجُوزُ الْعُدُول عَنْ ذَلِكَ إِلَى التَّيَمُّمِ إِلَاّ إِذَا عُدِمَتْ قُدْرَتُهُ عَلَى اسْتِعْمَال الْمَاءِ، وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ بِ&#8204;<span class="title">&#8204;الْمَرَضِ</span>، أَوْ خَوْفِ الْمَرَضِ مِنَ الْبَرْدِ وَنَحْوِهِ، أَوِ الْعَجْزِ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ.</p>&nbsp;</p>أ - الْمَرَضُ:</p>اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ التَّيَمُّمِ لِلْمَرِيضِ إِذَا تَيَقَّنَ التَّلَفَ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ الأَْكْثَرِينَ إِذَا خَافَ مِنِ اسْتِعْمَال الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ أَوِ الْغُسْل عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ عُضْوِهِ هَلَاكَهُ، أَوْ زِيَادَةَ مَرَضِهِ، أَوْ تَأَخُّرَ بُرْئِهِ، وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِالْعَادَةِ أَوْ بِإِخْبَارِ طَبِيبٍ حَاذِقٍ مُسْلِمٍ عَدْلٍ، وَاكْتَفَى بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنْ يَكُونَ مَسْتُورًا أَيْ غَيْرَ ظَاهِرِ الْفِسْقِ، وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ - وَالْحَنَابِلَةُ زِيَادَةً عَلَى مَا تَقَدَّمَ - خَوْفَ حُدُوثِ الشَّيْنِ الْفَاحِشِ.</p>وَقَيَّدَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِمَا يَكُونُ فِي عُضْوٍ ظَاهِرٍ؛ لأَِنَّهُ يُشَوِّهُ الْخِلْقَةَ وَيَدُومُ ضَرَرُهُ، وَالْمُرَادُ بِالظَّاهِرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مَا يَبْدُو عِنْدَ الْمِهْنَةِ غَالِبًا كَالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ.</p>وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمَرِيضَ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الْحَرَكَةِ وَلَا يَجِدُ مَنْ يَسْتَعِينُ بِهِ يَتَيَمَّمُ كَعَادِمِ الْمَاءِ وَلَا يُعِيدُ.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٨)</span><hr/></div>وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: فَإِنْ وَجَدَ مَنْ يُوَضِّئُهُ وَلَوْ بِأَجْرِ الْمِثْل وَعِنْدَهُ مَالٌ لَا يَتَيَمَّمُ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ (1) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; خَوْفُ الْمَرَضِ مِنَ الْبَرْدِ وَنَحْوِهِ:</span></p><font color=#ff0000>22 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى جَوَازِ التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ (خِلَافًا لأَِبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ فِي الْحَضَرِ) لِمَنْ خَافَ مِنِ اسْتِعْمَال الْمَاءِ فِي شِدَّةِ الْبَرْدِ هَلَاكًا، أَوْ حُدُوثَ مَرَضٍ، أَوْ زِيَادَتَهُ، أَوْ بُطْءَ بُرْءٍ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُسَخِّنُ بِهِ الْمَاءَ، أَوْ لَمْ يَجِدْ أُجْرَةَ الْحَمَّامِ، أَوْ مَا يُدْفِئُهُ، سَوَاءٌ فِي الْحَدَثِ الأَْكْبَرِ أَوِ الأَْصْغَرِ؛ لإِِقْرَارِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ رضي الله عنه عَلَى تَيَمُّمِهِ خَوْفَ الْبَرْدِ وَصَلَاتِهِ بِالنَّاسِ إِمَامًا وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالإِْعَادَةِ.</p>وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ جَوَازَ التَّيَمُّمِ لِلْبَرْدِ خَاصٌّ بِالْجُنُبِ؛ لأَِنَّ الْمُحْدِثَ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ لِلْبَرْدِ فِي الصَّحِيحِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمَشَايِخِ إِلَاّ إِذَا تَحَقَّقَ الضَّرَرُ مِنَ الْوُضُوءِ فَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ حِينَئِذٍ. وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ لِلْبَرْدِ - عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ - لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ.</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُعِيدُ صَلَاتَهُ فِي الأَْظْهَرِ إِنْ كَانَ مُسَافِرًا، وَالثَّانِي: لَا يُعِيدُ لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه، أَمَّا إِذَا تَيَمَّمَ الْمُقِيمُ لِلْبَرْدِ فَالْمَشْهُورُ كَمَا قَال الرَّافِعِيُّ الْقَطْعُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص62 وابن عابدين 1 / 156، والدسوقي 1 / 149، ومغني المحتاج 1 / 92 - 93، 106، والجمل 1 / 206 - 207، والمغني 1 / 273 وكشاف القناع 1 / 162 - 165.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٩)</span><hr/></div>بِوُجُوبِ الإِْعَادَةِ، وَقَال النَّوَوِيُّ: إِنَّ جُمْهُورَ الشَّافِعِيَّةِ قَطَعُوا بِهِ (1) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; الْعَجْزُ عَنِ اسْتِعْمَال الْمَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>23 -</font> يَتَيَمَّمُ الْعَاجِزُ الَّذِي لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى اسْتِعْمَال الْمَاءِ وَلَا يُعِيدُ كَالْمُكْرَهِ، وَالْمَحْبُوسِ، وَالْمَرْبُوطِ بِقُرْبِ الْمَاءِ، وَالْخَائِفِ مِنْ حَيَوَانٍ، أَوِ إِنْسَانٍ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ؛ لأَِنَّهُ عَادِمٌ لِلْمَاءِ حُكْمًا، وَقَدْ قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ (2) . وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِمَّا تَقَدَّمَ الْمُكْرَهَ عَلَى تَرْكِ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَيُعِيدُ صَلَاتَهُ (3) .</p>&nbsp;</p>د -&#8204;<span class="title">&#8204; الْحَاجَةُ إِلَى الْمَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>24 -</font> يَتَيَمَّمُ وَلَا يُعِيدُ مَنِ اعْتَقَدَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ يَحْتَاجُ الْمَاءَ الَّذِي مَعَهُ وَلَوْ فِي الْمُسْتَقْبَل؛ لِنَحْوِ عَطَشِ إِنْسَانٍ مَعْصُومِ الدَّمِ، أَوْ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ شَرْعًا - وَلَوْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 1 / 156، والزرقاني 1 / 115، والدسوقي 1 / 149، ومغني المحتاج 1 / 93، 107، وكشاف القناع 1 / 163.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين ". أخرجه الترمذي (1 / 212 - ط الحلبي) والحاكم (1 / 176 - 177 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث أبي ذر وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الطحطاوي على مراقي الفلاح ص62، والدسوقي 1 / 148، ومغني المحتاج 1 / 106 - 107، والمغني 1 / 235، والإنصاف 1 / 281، وكفاية الأخيار 1 / 117.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٩)</span><hr/></div>كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ حِرَاسَةٍ - عَطَشًا مُؤَدِّيًا إِلَى الْهَلَاكِ أَوْ شِدَّةِ الأَْذَى، وَذَلِكَ صَوْنًا لِلرُّوحِ عَنِ التَّلَفِ، بِخِلَافِ الْحَرْبِيِّ، وَالْمُرْتَدِّ، وَالْكَلْبِ غَيْرِ الْمَأْذُونِ فِيهِ، فَإِنَّهُ لَا يَتَيَمَّمُ بَل يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ الَّذِي مَعَهُ لِعَدَمِ حُرْمَةِ هَؤُلَاءِ.</p>وَسَوَاءٌ أَكَانَتِ الْحَاجَةُ لِلْمَاءِ لِلشُّرْبِ، أَمِ الْعَجْنِ، أَمِ الطَّبْخِ.</p>وَمِنْ قَبِيل الاِحْتِيَاجِ لِلْمَاءِ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ غَيْرِ الْمَعْفُوِّ عَنْهَا بِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ عَلَى الْبَدَنِ أَمِ الثَّوْبِ، وَخَصَّهَا الشَّافِعِيَّةُ بِالْبَدَنِ، فَإِنْ كَانَتْ عَلَى الثَّوْبِ تَوَضَّأَ بِالْمَاءِ وَصَلَّى عُرْيَانًا إِنْ لَمْ يَجِدْ سَاتِرًا وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّيَمُّمُ لِلنَّجَاسَةِ:</span></p><font color=#ff0000>25 -</font> ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ وَعَجَزَ عَنْ غَسْلِهَا لِعَدَمِ الْمَاءِ، أَوْ خَوْفِ الضَّرَرِ بِاسْتِعْمَالِهِ تَيَمَّمَ لَهَا وَصَلَّى، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ لِلْحَنَابِلَةِ.</p>وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَاسْتَدَلُّوا بِعُمُومِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ ذِكْرُهُ الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ طَهُورُ الْمُسْلِمِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص62 - 63، ومغني المحتاج 1 / 106، وحاشية الصاوي مع الشرح الصغير 1 / 180 وما بعدها، والمغني 1 / 273، وكشاف القناع 1 / 161، 163 - 164.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٠)</span><hr/></div>وَنَقَل ابْنُ قُدَامَةَ عَنْ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ مَنْ عَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ وَعَجَزَ عَنْ غَسْلِهَا يُصَلِّي بِحَسَبِ حَالِهِ بِلَا تَيَمُّمٍ وَلَا يُعِيدُ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَا يَجُوزُ بِهِ التَّيَمُّمُ:</span></p><font color=#ff0000>26 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ الطَّاهِرِ، وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، فَرْضٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (2) . قَال اللَّهُ تَعَالَى:{فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (3) .</p>وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي الْمُرَادِ بِالصَّعِيدِ هَل هُوَ وَجْهُ الأَْرْضِ أَوِ التُّرَابُ الْمُنْبِتُ؟ أَمَّا جَوَازُ الْمَسْحِ عَلَى التُّرَابِ الْمُنْبِتِ فَبِالإِْجْمَاعِ، وَأَمَّا غَيْرُهُ مِمَّا عَلَى وَجْهِ الأَْرْضِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّعِيدِ وَجْهُ الأَْرْضِ، فَيَجُوزُ عِنْدَهُمْ التَّيَمُّمُ بِكُل مَا هُوَ مِنْ جِنْسِ الأَْرْضِ؛ لأَِنَّ الصَّعِيدَ مُشْتَقٌّ مِنَ الصُّعُودِ وَهُوَ الْعُلُوُّ، وَهَذَا لَا يُوجِبُ الاِخْتِصَاصَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) نفس المراجع.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 1 / 53 وما بعدها، واللباب 1 / 37، وفتح القدير 1 / 88، وابن عابدين 1 / 159 وما بعدها، والطحطاوي على مراقي الفلاح ص64، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي 1 / 154 ط الحلبي، والدسوقي 1 / 155 وما بعدها، ومغني المحتاج 1 / 96 وما بعدها، والمغني 1 / 247 - 249، وكشاف القناع 1 / 172، والبجيرمي على الخطيب 1 / 252، وغاية المنتهى 1 / 61.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة المائدة / 6.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٠)</span><hr/></div>بِالتُّرَابِ، بَل يَعُمُّ كُل مَا صَعِدَ عَلَى الأَْرْضِ مِنْ أَجْزَائِهَا. وَالدَّلِيل عَلَيْهِ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: عَلَيْكُمْ بِالأَْرْضِ (1) مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ، وَقَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام: جُعِلَتْ لِي الأَْرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا (2) وَاسْمُ الأَْرْضِ يَتَنَاوَل جَمِيعَ أَنْوَاعِهَا.</p>وَالطَّيِّبُ عِنْدَهُمْ هُوَ الطَّاهِرُ، وَهُوَ الأَْلْيَقُ هُنَا؛ لأَِنَّهُ شُرِعَ مُطَهِّرًا، وَالتَّطْهِيرُ لَا يَقَعُ إِلَاّ بِالطَّاهِرِ، مَعَ أَنَّ مَعْنَى الطَّهَارَةِ صَارَ مُرَادًا بِالإِْجْمَاعِ حَتَّى لَا يَجُوزَ التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ النَّجَسِ.</p>وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي بَعْضِ مَا يَجُوزُ بِهِ التَّيَمُّمُ، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِالتُّرَابِ - وَهُوَ الأَْفْضَل مِنْ غَيْرِهِ عِنْدَ وُجُودِهِ - وَالرَّمْل، وَالْحَصَى، وَالْجِصِّ الَّذِي لَمْ يُحْرَقْ بِالنَّارِ، فَإِنْ أُحْرِقَ أَوْ طُبِخَ لَمْ يَجُزِ التَّيَمُّمُ بِهِ.</p>وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِالْمَعَادِنِ مَا دَامَتْ فِي مَوَاضِعِهَا وَلَمْ تُنْقَل مِنْ مَحَلِّهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ - الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ - أَوْ مِنَ الْجَوَاهِرِ كَاللُّؤْلُؤِ، فَلَا يَتَيَمَّمُ عَلَى الْمَعَادِنِ مِنْ شَبٍّ، وَمِلْحٍ، وَحَدِيدٍ، وَرَصَاصٍ، وَقَصْدِيرٍ، وَكُحْلٍ، إِنْ نُقِلَتْ مِنْ مَحَلِّهَا وَصَارَتْ أَمْوَالاً فِي أَيْدِي النَّاسِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" عليكم بالأرض. . . . . " أخرجه البيهقي (1 / 217 - ط دائرة المعارف العثمانية)، ثم نواه البيهقي بضعف أحد رواته.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا " تقدم تخريجه ف / 2.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦١)</span><hr/></div>وَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِالْخَشَبِ وَالْحَشِيشِ سَوَاءٌ أَوْجَدَ غَيْرَهُمَا أَمْ لَا؛ لأَِنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَجْزَاءِ الأَْرْضِ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ.</p>وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ عِنْدَهُمْ بِالْجَلِيدِ وَهُوَ الثَّلْجُ الْمُجَمَّدُ مِنَ الْمَاءِ عَلَى وَجْهِ الأَْرْضِ أَوِ الْبَحْرِ، حَيْثُ عَجَزَ عَنْ تَحْلِيلِهِ وَتَصْيِيرِهِ مَاءً؛ لأَِنَّهُ أَشْبَهَ بِجُمُودِهِ الْحَجَرَ فَالْتُحِقَ بِأَجْزَاءِ الأَْرْضِ.</p>وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِكُل مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الأَْرْضِ، ثُمَّ اخْتَلَفَا، فَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِكُل مَا هُوَ مِنْ جِنْسِ الأَْرْضِ الْتَزَقَ بِيَدِهِ شَيْءٌ أَوْ لَا؛ لأَِنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ هُوَ التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الاِلْتِزَاقِ، وَلَا يَجُوزُ تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ إِلَاّ بِدَلِيلٍ.</p>وَقَال مُحَمَّدٌ: لَا يَجُوزُ إِلَاّ إِذَا الْتَزَقَ بِيَدِهِ شَيْءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ، فَالأَْصْل عِنْدَهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنِ اسْتِعْمَال جُزْءٍ مِنَ الصَّعِيدِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَاّ بِأَنْ يَلْتَزِقَ بِيَدِهِ شَيْءٌ مِنْهُ.</p>فَعَلَى قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِالْجِصِّ، وَالنُّورَةِ، وَالزِّرْنِيخِ، وَالطِّينِ الأَْحْمَرِ، وَالأَْسْوَدِ، وَالأَْبْيَضِ، وَالْكُحْل، وَالْحَجَرِ الأَْمْلَسِ، وَالْحَائِطِ الْمُطَيَّنِ، وَالْمُجَصَّصِ، وَالْمِلْحِ الْجَبَلِيِّ دُونَ الْمَائِيِّ، وَالآْجُرِّ، وَالْخَزَفِ الْمُتَّخَذِ مِنْ طِينٍ خَالِصٍ، وَالأَْرْضِ النَّدِيَّةِ، وَالطِّينِ الرَّطْبِ.</p>وَلَكِنْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَيَمَّمَ بِالطِّينِ مَا لَمْ يَخَفْ ذَهَابَ الْوَقْتِ؛ لأَِنَّ فِيهِ تَلْطِيخَ الْوَجْهِ مِنْ غَيْرِ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦١)</span><hr/></div>ضَرُورَةٍ فَيَصِيرُ بِمَعْنَى الْمُثْلَةِ، وَإِنْ كَانَ لَوْ تَيَمَّمَ بِهِ أَجْزَأَهُ عِنْدَهُمَا؛ لأَِنَّ الطِّينَ مِنْ أَجْزَاءِ الأَْرْضِ، فَإِنْ خَافَ ذَهَابَ الْوَقْتِ تَيَمَّمَ وَصَلَّى عِنْدَهُمَا.</p>وَيَحُوزُ التَّيَمُّمُ عِنْدَهُمَا بِالْغُبَارِ بِأَنْ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى ثَوْبٍ، أَوْ لِبَدٍ، أَوْ صِفَةِ سَرْجٍ، فَارْتَفَعَ غُبَارٌ، أَوْ كَانَ عَلَى الْحَدِيدِ، أَوْ عَلَى الْحِنْطَةِ، أَوِ الشَّعِيرِ، أَوْ نَحْوِهَا غُبَارٌ، فَتَيَمَّمَ بِهِ أَجْزَأَهُ فِي قَوْلِهِمَا؛ لأَِنَّ الْغُبَارَ وَإِنْ كَانَ لَطِيفًا فَإِنَّهُ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ الأَْرْضِ فَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ، كَمَا يَجُوزُ بِالْكَثِيفِ بَل أَوْلَى.</p>وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ بِالْجَابِيَةِ (1) فَمُطِرُوا فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً يَتَوَضَّئُونَ بِهِ، وَلَا صَعِيدًا يَتَيَمَّمُونَ بِهِ، فَقَال ابْنُ عُمَرَ: لِيَنْفُضَ كُل وَاحِدٍ مِنْكُمْ ثَوْبَهُ، أَوْ صِفَةَ سَرْجِهِ، وَلْيَتَيَمَّمْ، وَلْيُصَل، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَيَكُونُ إِجْمَاعًا. وَلَوْ كَانَ الْمُسَافِرُ فِي طِينٍ وَرَدْغَةٍ لَا يَجِدُ مَاءً وَلَا صَعِيدًا وَلَيْسَ فِي ثَوْبِهِ وَسَرْجِهِ غُبَارٌ لَطَّخَ ثَوْبَهُ أَوْ بَعْضَ جَسَدِهِ بِالطِّينِ فَإِذَا جَفَّ تَيَمَّمَ بِهِ.</p>أَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِ الأَْرْضِ فَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ اتِّفَاقًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. فَكُل مَا يَحْتَرِقُ بِالنَّارِ فَيَصِيرُ رَمَادًا كَالْحَطَبِ وَالْحَشِيشِ وَنَحْوِهِمَا، أَوْ مَا يَنْطَبِعُ وَيَلِينُ كَالْحَدِيدِ، وَالصُّفْرِ، وَالنُّحَاسِ، وَالزُّجَاجِ وَنَحْوِهَا، فَلَيْسَ مِنْ جِنْسِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الجابية منطقة في دمشق.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٢)</span><hr/></div>الأَْرْضِ.</p>كَمَا لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِالرَّمَادِ لأَِنَّهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْحَطَبِ فَلَيْسَ مِنْ أَجْزَاءِ الأَْرْضِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ إِلَاّ بِتُرَابٍ طَاهِرٍ ذِي غُبَارٍ يَعْلَقُ بِالْيَدِ غَيْرِ مُحْتَرِقٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (1) وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ يَمْسَحُ بِجُزْءٍ مِنْهُ، فَمَا لَا غُبَارَ لَهُ كَالصَّخْرِ، لَا يَمْسَحُ بِشَيْءٍ مِنْهُ. وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: جُعِل التُّرَابُ لِي طَهُورًا (2) .</p>فَإِنْ كَانَ جَرِيشًا أَوْ نَدِيًّا لَا يَرْتَفِعُ لَهُ غُبَارٌ لَمْ يَكْفِ. لأَِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ هُوَ التُّرَابُ الْمُنْبِتُ، وَقَدْ سُئِل ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَيُّ الصَّعِيدِ أَطْيَبُ فَقَال: الْحَرْثُ، وَهُوَ التُّرَابُ الَّذِي يَصْلُحُ لِلنَّبَاتِ دُونَ السَّبْخَةِ وَنَحْوِهَا.</p>وَأَضَافَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى التُّرَابِ الرَّمْل الَّذِي فِيهِ غُبَارٌ، وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ الْجَوَازُ وَعَدَمُهُ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رِوَايَتَانِ أَيْضًا.</p>وَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا (الشَّافِعِيَّةُ وَأَحْمَدُ وَأَبُو يُوسُفَ) التَّيَمُّمُ بِمَعْدِنٍ كَنَفْطٍ، وَكِبْرِيتٍ، وَنُورَةٍ، وَلَا بِسَحَاقَةِ خَزْفٍ؛ إِذْ لَا يُسَمَّى ذَلِكَ تُرَابًا.</p>وَلَا بِتُرَابٍ مُخْتَلِطٍ بِدَقِيقٍ وَنَحْوِهِ كَزَعْفَرَانٍ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة المائدة / 6.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" جعل التراب لي طهورًا " أخرجه أحمد (1 / 98 - ط الميمنية) وحسنه الهيثمي في المجمع (1 / 261 - ط القدسي) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٢)</span><hr/></div>وَجِصٍّ؛ لِمَنْعِهِ وُصُول التُّرَابِ إِلَى الْعُضْوِ، وَلَا بِطِينٍ رَطْبٍ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِتُرَابٍ، وَلَا بِتُرَابٍ نَجَسٍ كَالْوُضُوءِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ. لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (1) .</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ إِنَّ مَا اُسْتُعْمِل فِي التَّيَمُّمِ لَا يَتَيَمَّمُ بِهِ كَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَل. وَزَادَ الْحَنَابِلَةُ الْمَغْصُوبَ وَنَحْوَهُ فَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ.</p>وَيَجُوزُ الْمَسْحُ بِالثَّلْجِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ إِذَا تَعَذَّرَ تَذْوِيبُهُ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (2) . ثُمَّ إِذَا جَرَى الْمَاءُ عَلَى الأَْعْضَاءِ بِالْمَسِّ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ لِوُجُودِ الْغُسْل وَإِنْ كَانَ خَفِيفًا، وَإِنْ لَمْ يَسِل أَعَادَ صَلَاتَهُ؛ لأَِنَّهُ صَلَّى بِدُونِ طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;كَيْفِيَّةُ التَّيَمُّمِ:</span></p><font color=#ff0000>27 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ:</p>أ - فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة المائدة / 6.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم " تقدم تخريجه ف / 25.</p><font color=#ff0000>(3)</font> ابن عابدين 1 / 167، والشرح الصغير 1 / 188، والجمل 1 / 202 - 204، والمغني 1 / 240، والمغني 1 / 240، وكشاف القناع 1 / 165، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص64.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث:" التيمم ضربتان " تقدم تخريجه ف / 11.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٣)</span><hr/></div>ب - وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ الْوَاجِبَ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ؛ لِحَدِيثِ عَمَّارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال فِي التَّيَمُّمِ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيك ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ (1) وَالْيَدُ إِذَا أُطْلِقَتْ لَا يَدْخُل فِيهَا الذِّرَاعُ كَمَا فِي الْيَدِ الْمَقْطُوعَةِ فِي السَّرِقَةِ. وَالأَْكْمَل عَنْهُمْ ضَرْبَتَانِ وَإِلَى الْمِرْفَقَيْنِ كَالْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ.</p>وَصُورَتُهُ - عِنْدَهُمْ جَمِيعًا - فِي مَسْحِ الْيَدَيْنِ بِالضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ: أَنْ يُمِرَّ الْيَدَ الْيُسْرَى عَلَى الْيَدِ الْيُمْنَى مِنْ فَوْقِ الْكَفِّ إِلَى الْمِرْفَقِ، ثُمَّ بَاطِنِ الْمِرْفَقِ إِلَى الْكُوعِ (الرُّسْغِ) ، ثُمَّ يُمِرَّ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى كَذَلِكَ.</p>وَالْمَقْصُودُ مِنَ التَّيَمُّمِ إِيصَال التُّرَابِ إِلَى الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ، فَبِأَيِّ صُورَةٍ حَصَل اسْتِيعَابُ الْعُضْوَيْنِ بِالْمَسْحِ أَجْزَأَهُ تَيَمُّمُهُ. سَوَاءٌ احْتَاجَ إِلَى ضَرْبَتَيْنِ أَوْ أَكْثَر، وَعَلَى هَذَا اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;سُنَنُ التَّيَمُّمِ:</span></p>يُسَنُّ فِي التَّيَمُّمِ أُمُورٌ:</p>&nbsp;</p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; التَّسْمِيَةُ:</span></p><font color=#ff0000>28 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " إنما كان يكفيك ضربة واحدة " تقدم تخريجه ف / 11.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 1 / 46، وتبيين الحقائق 1 / 38، ومغني المحتاج 1 / 99 - 100، والشرح الصغير 1 / 151 - 152، وكشاف القناع 1 / 178 - 179.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٣)</span><hr/></div>سُنَّةٌ فِي أَوَّل التَّيَمُّمِ كَالْوُضُوءِ بِأَنْ يَقُول: بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَن الرَّحِيم، وَيَكْتَفِي عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِبِسْمِ اللَّهِ، وَقِيل: الأَْفْضَل ذِكْرُهَا كَامِلَةً.</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ فَضِيلَةٌ - وَهِيَ عِنْدَهُمْ أَقَل مِنَ السُّنَّةِ - أَمَّا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فَالتَّسْمِيَةُ وَاجِبَةٌ كَالتَّسْمِيَةِ فِي الْوُضُوءِ.</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; التَّرْتِيبُ:</span></p><font color=#ff0000>29 -</font> يُسَنُّ التَّرْتِيبُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ بِأَنْ يَمْسَحَ الْوَجْهَ أَوَّلاً ثُمَّ الْيَدَيْنِ، فَإِنْ عَكَسَ صَحَّ تَيَمُّمُهُ، إِلَاّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنْ يُعِيدَ مَسْحَ الْيَدَيْنِ إِنْ قَرُبَ الْمَسْحُ وَلَمْ يُصَل بِهِ، وَإِلَاّ بَطَل التَّيَمُّمُ.</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ التَّرْتِيبِ كَالْوُضُوءِ.</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُوَالَاةُ:</span></p><font color=#ff0000>30 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُوَالَاةَ سُنَّةٌ.</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ إِلَى وُجُوبِ الْمُوَالَاةِ بِحَيْثُ لَوْ كَانَ الْمُسْتَعْمَل مَاءً لَا يَجِفُّ الْعُضْوُ السَّابِقُ قَبْل غَسْل الثَّانِي كَمَا فَعَل النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ الْمَنْقُولَةِ عَنْهُ حَيْثُ لَمْ يَقَعْ فِيهَا الْفَصْل بَيْنَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) وردت أحاديث كثيرة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أشهرها حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه فعن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار، فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ويديه إلى المرفقين ثلاث</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٤)</span><hr/></div>د -&#8204;<span class="title">&#8204; سُنَنٌ أُخْرَى:</span></p><font color=#ff0000>31 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى سُنِّيَّةِ الضَّرْبِ بِبَاطِنِ الْكَفَّيْنِ وَإِقْبَال الْيَدَيْنِ بَعْدَ وَضْعِهِمَا فِي التُّرَابِ وَإِدْبَارِهِمَا مُبَالَغَةً فِي الاِسْتِيعَابِ، ثُمَّ نَفْضِهِمَا اتِّقَاءَ تَلْوِيثِ الْوَجْهِ، نُقِل ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ.</p>وَذَهَبُوا أَيْضًا إِلَى سُنِّيَّةِ تَفْرِيجِ الأَْصَابِعِ لِيَصِل التُّرَابُ إِلَى مَا بَيْنَهَا، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى سُنِّيَّةِ الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ لِيَدَيْهِ وَالْمَسْحِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَأَنْ لَا يَمْسَحَ بِيَدَيْهِ شَيْئًا بَعْدَ ضَرْبِهِمَا بِالأَْرْضِ قَبْل مَسْحِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ، فَإِنْ فَعَل كُرِهَ وَأَجْزَأَهُ، وَهَذَا لَا يَمْنَعُ مِنْ نَفْضِهِمَا نَفْضًا خَفِيفًا.</p>وَمِنَ الْفَضَائِل عِنْدَهُمْ فِي التَّيَمُّمِ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ، وَالْبَدْءُ بِالْيُمْنَى، وَتَخْلِيل الأَْصَابِعِ.</p>وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يُسَنُّ الْبُدَاءَةُ بِأَعْلَى الْوَجْهِ، وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى، وَتَفْرِيقُ الأَْصَابِعِ فِي الضَّرْبَةِ الأُْولَى، وَتَخْلِيل الأَْصَابِعِ بَعْدَ مَسْحِ الْيَدَيْنِ احْتِيَاطًا، وَتَخْفِيفُ الْغُبَارِ لِئَلَاّ تَتَشَوَّهَ بِهِ خِلْقَتُهُ.</p>وَيُسَنُّ عِنْدَهُمْ أَيْضًا الْمُوَالَاةُ بَيْنَ التَّيَمُّمِ وَالصَّلَاةِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهَا - وَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ - وَيُسَنُّ أَيْضًا إِمْرَارُ الْيَدِ عَلَى الْعُضْوِ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٤)</span><hr/></div>كَالدَّلْكِ فِي الْوُضُوءِ، وَعَدَمُ تَكْرَارِ الْمَسْحِ، وَاسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ، وَالشَّهَادَتَانِ بَعْدَهُ كَالْوُضُوءِ فِيهِمَا.</p>وَيُسَنُّ نَزْعُ الْخَاتَمِ فِي الضَّرْبَةِ الأُْولَى بِاعْتِبَارِ الْيَدِ فِيهَا أَدَاةً لِلْمَسْحِ، وَفِي الثَّانِيَةِ هِيَ مَحَلٌّ لِلتَّطْهِيرِ، وَهُوَ رُكْنٌ فَيَجِبُ، وَيُسَنُّ السِّوَاكُ قَبْلَهُ، وَنَقْل التُّرَابِ إِلَى أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ. وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ تَخْلِيل الأَْصَابِعِ أَيْضًا (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَكْرُوهَاتُ التَّيَمُّمِ:</span></p><font color=#ff0000>32 -</font> يُكْرَهُ تَكْرَارُ الْمَسْحِ بِالاِتِّفَاقِ، وَيُكْرَهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ كَثْرَةُ الْكَلَامِ فِي غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ، وَإِطَالَةُ الْمَسْحِ إِلَى مَا فَوْقَ الْمِرْفَقَيْنِ، وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالتَّحْجِيل.</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُكْرَهُ تَكْثِيرُ التُّرَابِ وَتَجْدِيدُ التَّيَمُّمِ وَلَوْ بَعْدَ فِعْل صَلَاةٍ، وَمَسْحُ التُّرَابِ عَنْ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ، فَالأَْحَبُّ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ.</p>وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: يُكْرَهُ الضَّرْبُ أَكْثَرُ مِنْ مَرَّتَيْنِ، وَنَفْخُ التُّرَابِ إِنْ كَانَ خَفِيفًا (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 1 / 213 ومراقي الفلاح ص20، والدسوقي 1 / 157 وما بعدها، والقوانين الفقهية ص38، ومغني المحتاج 1 / 99 - 100، وكشاف القناع 1 / 178، والمغني 1 / 254.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المصادر السابقة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٥)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;نَوَاقِضُ التَّيَمُّمِ:</span></p><font color=#ff0000>33 -</font> يَنْقُضُ التَّيَمُّمَ مَا يَأْتِي:</p>أ - كُل مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَالْغُسْل؛ لأَِنَّهُ بَدَلٌ عَنْهُمَا، وَنَاقِضُ الأَْصْل نَاقِضٌ لِخَلَفِهِ، وَانْظُرْ مُصْطَلَحَيْ (وُضُوءٌ وَغُسْلٌ) .</p>ب - رُؤْيَةُ الْمَاءِ أَوِ الْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَال الْمَاءِ الْكَافِي وَلَوْ مَرَّةً عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَلَوْ لَمْ يَكْفِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَذَلِكَ قَبْل الصَّلَاةِ لَا فِيهَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ فَاضِلاً عَنْ حَاجَتِهِ الأَْصْلِيَّةِ؛ لأَِنَّ الْمَاءَ الْمَشْغُول بِالْحَاجَةِ كَالْمَعْدُومِ.</p>وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ مُرُورَ نَائِمٍ أَوْ نَاعِسٍ مُتَيَمِّمٍ عَلَى مَاءٍ كَافٍ يُبْطِل تَيَمُّمَهُ كَالْمُسْتَيْقِظِ أَمَّا رُؤْيَةُ الْمَاءِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تُبْطِل التَّيَمُّمَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ؛ لِبُطْلَانِ الطَّهَارَةِ بِزَوَال سَبَبِهَا؛ وَلأَِنَّ الأَْصْل إِيقَاعُ الصَّلَاةِ بِالْوُضُوءِ.</p>وَلَا تُبْطِلُهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَلَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسَافِرِ فِي مَحَلٍّ لَا يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ؛ لِوُجُودِ الإِْذْنِ بِالدُّخُول فِي الصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ، وَالأَْصْل بَقَاؤُهُ؛ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (1) وَقَدْ كَانَ عَمَلُهُ سَلِيمًا قَبْل رُؤْيَةِ الْمَاءِ وَالأَْصْل بَقَاؤُهُ، وَقِيَاسًا عَلَى رُؤْيَةِ الْمَاءِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ.</p>أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِصَلَاةِ الْمُقِيمِ بِالتَّيَمُّمِ فَإِنَّهَا تَبْطُل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة محمد / 33</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٥)</span><hr/></div>عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِذَا رَأَى الْمَاءَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ وَتَلْزَمُهُ الإِْعَادَةُ لِوُجُودِ الْمَاءِ، لَكِنْ لَيْسَ مُطْلَقًا، بَل قَيَّدَ الشَّافِعِيَّةُ ذَلِكَ بِكَوْنِهِ فِي مَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ الْمَاءُ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْمُقِيمُ فِي مَحَلٍّ لَا يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَحُكْمُهُ حِينَئِذٍ حُكْمُ الْمُسَافِرِ.</p>وَأَمَّا إِذَا رَأَى الْمَاءَ بَعْدَ انْتِهَاءِ الصَّلَاةِ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَلَا يُعِيدُهَا الْمُسَافِرُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَإِنْ كَانَ فِي أَثْنَاءِ الْوَقْتِ لَمْ يُعِدْهَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ أَيْضًا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسَافِرِ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّ الْمُقِيمَ فِي مَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ إِذَا تَيَمَّمَ لِفَقْدِ الْمَاءِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ صَلَاتَهُ لِنُدُورِ الْفَقْدِ وَعَدَمِ دَوَامِهِ وَفِي قَوْلٍ: لَا يَقْضِي وَاخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ؛ لأَِنَّهُ أَتَى بِالْمَقْدُورِ، وَفِي قَوْلٍ: لَا تَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ فِي الْحَال بَل يَصْبِرُ حَتَّى يَجِدَهُ فِي الْوَقْتِ، بِخِلَافِ الْمُسَافِرِ فَإِنَّهُ لَا يُعِيدُ إِلَاّ إِذَا كَانَ فِي مَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ كَمَا سَبَقَ.</p>&nbsp;</p>ج - زَوَال الْعُذْرِ الْمُبِيحِ لَهُ، كَذَهَابِ الْعَدُوِّ وَالْمَرَضِ وَالْبَرْدِ؛ لأَِنَّ مَا جَازَ بِعُذْرٍ بَطَل بِزَوَالِهِ.</p>&nbsp;</p>د - خُرُوجُ الْوَقْتِ: فَإِنَّهُ يُبْطِل التَّيَمُّمَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ سَوَاءٌ أَكَانَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ أَمْ لَا، وَإِنْ كَانَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ تَبْطُل صَلَاتُهُ؛ لأَِنَّهَا طَهَارَةٌ انْتَهَتْ بِانْتِهَاءِ وَقْتِهَا، كَمَا لَوِ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ.</p>&nbsp;</p>هـ - الرِّدَّةُ: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الرِّدَّةَ - وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ - لَا تُبْطِل التَّيَمُّمَ فَيُصَلِّي بِهِ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٦)</span><hr/></div>إِذَا أَسْلَمَ؛ لأَِنَّ الْحَاصِل بِالتَّيَمُّمِ الطَّهَارَةُ، وَالْكُفْرُ لَا يُنَافِيهَا كَالْوُضُوءِ؛ وَلأَِنَّ الرِّدَّةَ تُبْطِل ثَوَابَ الْعَمَل لَا زَوَال الْحَدَثِ.</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الرِّدَّةَ تُبْطِل التَّيَمُّمَ لِضَعْفِهِ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ لِقُوَّتِهِ.</p>&nbsp;</p>و الْفَصْل الطَّوِيل: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْفَصْل الطَّوِيل بَيْنَ التَّيَمُّمِ وَالصَّلَاةِ لَا يُبْطِلُهُ، وَالْمُوَالَاةُ لَيْسَتْ وَاجِبَةً بَيْنَهُمَا. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْفَصْل الطَّوِيل بَيْنَ التَّيَمُّمِ وَالصَّلَاةِ يُبْطِلُهُ لاِشْتِرَاطِهِمِ الْمُوَالَاةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ.</p>وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ لِلرَّجُل أَنْ يُصِيبَ زَوْجَتَهُ إِذَا كَانَ عَادِمًا لِلْمَاءِ لِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قُلْت يَا رَسُول اللَّهِ إِنِّي أَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ وَمَعِي أَهْلِي فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأُصَلِّي بِغَيْرِ طَهُورٍ فَقَال صلى الله عليه وسلم: الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ (1) .</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهِيَ رِوَايَةٌ لِلْحَنَابِلَةِ إِلَى كَرَاهَةِ نَقْضِ الْوُضُوءِ أَوِ الْغُسْل لِمَنْ هُوَ فَاقِدٌ الْمَاءَ إِلَاّ لِضَرَرٍ يُصِيبُ الْمُتَوَضِّئَ مِنْ حَقْنٍ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ لِضَرَرٍ يُصِيبُ تَارِكَ الْجِمَاعِ، فَإِنْ كَانَ ثَمَّ ضَرَرٌ فَلَا كَرَاهَةَ حِينَئِذٍ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" الصعيد الطيب وضوء المسلم ". تقدم تخريجه ف / 22.</p><font color=#ff0000>(2)</font> ابن عابدين 1 / 169 وما بعدها، ومراقي الفلاح ص21، واللباب 1 / 37 وما بعدها، والبدائع 1 / 56، والشرح الكبير بحاشية الدسوقي 1 / 156 - 158، والشرح الصغير بحاشية الصاوي 1 / 158، ومغني المحتاج 1 / 101، وكفاية الأخيار 1 / 116 وما بعدها، والمهذب 1 / 36، والمغني 1 / 268 وما بعدها، وكشاف القناع 1 / 177 - 178، وغاية المنتهى 1 / 63 وما بعدها.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٦)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;تَيَمُّمُ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ وَمَرَضِهِ:</span></p><font color=#ff0000>34 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَقَوْل بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ) إِلَى جَوَازِ تَيَمُّمِ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ أَوْ مَرَضِهِ؛ لأَِنَّهُ مِنْ أَهْل الرُّخْصَةِ كَغَيْرِهِ، وَالأَْدِلَّةُ عَامَّةٌ تَشْمَل الطَّائِعَ وَالْعَاصِيَ وَلَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا؛ وَلأَِنَّ الْعَاصِيَ قَدْ أَتَى بِمَا أُمِرَ بِهِ فَخَرَجَ مِنْ عُهْدَتِهِ، وَإِنَّ الْقُبْحَ الْمُجَاوِرَ لَا يُعْدِمُ الْمَشْرُوعِيَّةَ.</p>هَذَا عَلَى الْقَوْل بِأَنَّهُ رُخْصَةٌ، أَمَّا إِذَا قُلْنَا: إِنَّ التَّيَمُّمَ عَزِيمَةٌ فَحِينَئِذٍ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ عِنْدَ وُجُودِ شَرْطِهِ.</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ إِلَى أَنَّ الْعَاصِيَ بِسَفَرِهِ، وَمَنْ سَافَرَ لِيُتْعِبَ نَفْسَهُ أَوْ دَابَّتَهُ عَبَثًا يَلْزَمُهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالتَّيَمُّمِ وَيَقْضِيَ؛ لأَِنَّهُ مِنْ أَهْل الرُّخْصَةِ.</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ أَيْضًا إِلَى أَنَّ الْعَاصِيَ بِمَرَضِهِ لَيْسَ مِنْ أَهْل الرُّخْصَةِ، فَإِنْ عَصَى بِمَرَضِهِ لَمْ يَصِحَّ تَيَمُّمُهُ حَتَّى يَتُوبَ (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 1 / 527، والبناية 2 / 778، وتبيين الحقائق 1 / 215 - 216، والطحطاوي على مراقي الفلاح ص228 - 229، والدسوقي 1 / 148، والشرح الصغير 1 / 140، ومغني المحتاج 1 / 106، والمغني 1 / 234 - 235، وكشاف القناع 1 / 160 - 161، والأشباه والنظائر للسيوطي 138.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّيَمُّمُ بَدَلٌ عَنِ الْمَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>35 -</font> ذَهَبَ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ (1) إِلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ يَنُوبُ عَنِ الْوُضُوءِ مِنِ الْحَدَثِ الأَْصْغَرِ، وَعَن الْغُسْل مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ فَيَصِحُّ بِهِ مَا يَصِحُّ بِهِمَا مِنْ صَلَاةِ فَرْضٍ أَوْ سُنَّةٍ وَطَوَافٍ وَقِرَاءَةٍ لِلْجُنُبِ وَمَسِّ مُصْحَفٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُعْلَمُ مِنْ مُصْطَلَحَيْ (وُضُوءٌ وَغُسْلٌ) .</p>وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي مَرْجِعِ الضَّمِيرِ فِي قَوْله تَعَالَى:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (2) بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي قَوْله تَعَالَى: {أَوْ لَامَسْتُمِ النِّسَاءَ} (3) فَمَنْ ذَهَبَ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الْمُلَامَسَةَ هِيَ الْجِمَاعُ. قَال: إِنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ عَلَى الْمُحْدِثِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ أَكَانَ الْحَدَثُ أَصْغَر أَمْ أَكْبَر أَمَّا مَنْ ذَهَبَ مِنْهُمْ إِلَى أَنَّ الْمُلَامَسَةَ بِمَعْنَى اللَّمْسِ بِالْيَدِ قَال: إِنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ عَلَى الْمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَر فَقَطْ، وَبِذَلِكَ تَكُونُ مَشْرُوعِيَّةُ التَّيَمُّمِ لِلْجُنُبِ ثَابِتَةً بِالسُّنَّةِ. كَحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَال: كُنَّا مَعَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ. فَقَال: مَا مَنَعَك أَنْ تُصَلِّيَ؟ قَال: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 1 / 152، 159، والبدائع 1 / 44 - 45، ونيل الأوطار 1 / 323، وبداية المجتهد 1 / 61، ومغني المحتاج 1 / 87، وكشاف القناع 1 / 160.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة المائدة / 6.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة المائدة / 6.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٧)</span><hr/></div>وَلَا مَاءَ. قَال: عَلَيْك بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيك (1) .</p>وَكَحَدِيثِ جَابِرٍ قَال: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَل أَصْحَابَهُ، هَل تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَك رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، فَاغْتَسَل فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُخْبِرَ بِذَلِكَ، فَقَال: قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَال، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ، أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهِ، وَيَغْسِل سَائِرَ جَسَدِهِ (2) .</p>فَيَدُل هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى جَوَازِ الْعُدُول عَنِ الْغُسْل إِلَى التَّيَمُّمِ إِذَا خَافَ الضَّرَرَ. وَمِثْل حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ لَمَّا بُعِثَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِل قَال: احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ، فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ، فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَال: يَا عَمْرُو، صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" عليك بالصعيد فإنه يكفيك ". أخرجه البخاري (الفتح 1 / 457 - ط السلفية) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " قتلوه قتلهم الله ". أخرجه أبو داود (1 / 240 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال ابن حجر: صححه ابن السكن (التلخيص الحبير 1 / 147 - ط شركة الطباعة الفنية) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٨)</span><hr/></div>وَأَنْتَ جُنُبٌ، فَقُلْت: ذَكَرْتُ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (1) فَتَيَمَّمْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ، فَضَحِكَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَقُل شَيْئًا (2) . فَيَدُل هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى جَوَازِ التَّيَمُّمِ مِنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;نَوْعُ بَدَلِيَّةِ التَّيَمُّمِ عَنِ الْمَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>36 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَوْعِ الْبَدَل هَل هُوَ بَدَلٌ ضَرُورِيٌّ أَوْ بَدَلٌ مُطْلَقٌ؟</p>فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ بَدَلٌ ضَرُورِيٌّ وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الْحَدَثَ لَا يَرْتَفِعُ بِالتَّيَمُّمِ، فَيُبَاحُ لِلْمُتَيَمِّمِ الصَّلَاةُ مَعَ قِيَامِ الْحَدَثِ حَقِيقَةً لِلضَّرُورَةِ، كَطَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ لِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ: فَإِذَا وَجَدْت الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَك فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَك (4) . وَلَوْ رَفَعَ التَّيَمُّمُ الْحَدَثَ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى الْمَاءِ إِذَا وَجَدَهُ، وَإِذَا رَأَى الْمَاءَ عَادَ الْحَدَثُ، مِمَّا يَدُل عَلَى أَنَّ الْحَدَثَ لَمْ يَرْتَفِعْ، وَأُبِيحَتْ لَهُ الصَّلَاةُ لِلضَّرُورَةِ.</p>إِلَاّ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ أَجَازُوا بِالتَّيَمُّمِ الْوَاحِدِ صَلَاةَ مَا عَلَيْهِ مِنْ فَوَائِتَ فِي الْوَقْتِ إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ خِلَافًا لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة النساء / 29.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب " تقدم تخريجه ف / 9.</p><font color=#ff0000>(3)</font> ابن عابدين 1 / 156، والزرقاني 1 / 115.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك ". تقدم تخريجه ف / 9.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٨)</span><hr/></div>وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ بَدَلٌ مُطْلَقٌ، وَلَيْسَ بِبَدَلٍ ضَرُورِيٍّ، فَالْحَدَثُ يَرْتَفِعُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَى وَقْتِ وُجُودِ الْمَاءِ فِي حَقِّ الصَّلَاةِ الْمُؤَدَّاةِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم التَّيَمُّمُ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ حِجَجٍ مَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ أَوْ يُحْدِثْ (1) .</p>أَطْلَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْوُضُوءَ عَلَى التَّيَمُّمِ وَسَمَّاهُ بِهِ. وَالْوُضُوءُ مُزِيلٌ لِلْحَدَثِ فَكَذَا التَّيَمُّمُ؛ وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: جُعِلَتْ لِي الأَْرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا (2) وَالطَّهُورُ اسْمٌ لِلْمُطَهِّرِ، وَالْحَدِيثُ يَدُل عَلَى أَنَّ الْحَدَثَ يَزُول بِالتَّيَمُّمِ إِلَى حِينِ وُجُودِ الْمَاءِ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ عَادَ حُكْمُ الْحَدِيثِ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَمَرَةُ هَذَا الْخِلَافِ:</span></p><font color=#ff0000>37 -</font> يَتَرَتَّبُ عَلَى خِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِي نَوْعِ بَدَلِيَّةِ التَّيَمُّمِ مَا يَلِي:</p>&nbsp;</p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; وَقْتُ التَّيَمُّمِ:</span></p>ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى عَدَمِ صِحَّةِ التَّيَمُّمِ إِلَاّ بَعْدَ دُخُول وَقْتِ مَا يَتَيَمَّمُ لَهُ مِنْ فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ لَهُ وَقْتٌ مَخْصُوصٌ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " الصعيد الطيب وضوء المسلم ". تقدم تخريجه ف / 22.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا ". تقدم تخريجه ف / 2.</p><font color=#ff0000>(3)</font> تبيين الحقائق 1 / 42، والبدائع 1 / 46 وما بعدها، والدسوقي 1 / 154، ومغني المحتاج 1 / 97، كشاف القناع 1 / 174، وابن عابدين 1 / 161.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٩)</span><hr/></div>وَاسْتَدَلُّوا لِلْفَرْضِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} (1) وَالْقِيَامُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ دُخُول الْوَقْتِ لَا قَبْلَهُ. كَمَا اسْتَدَلُّوا لِلنَّفْل بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: جُعِلَتِ الأَْرْضُ كُلُّهَا لِي وَلأُِمَّتِي مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي الصَّلَاةُ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَعِنْدَهُ طَهُورُهُ (2) .</p>وَإِنَّمَا جَازَ قَبْل الْوَقْتِ لِكَوْنِهِ رَافِعًا لِلْحَدَثِ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ، فَإِنَّهُ طَهَارَةٌ ضَرُورِيَّةٌ فَلِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ قَبْل الْوَقْتِ.</p>أَمَّا صَلَاةُ الْجِنَازَةِ أَوِ النَّفْل الَّذِي لَا وَقْتَ لَهُ، أَوِ الْفَوَائِتِ الَّتِي أَرَادَ قَضَاءَهَا، فَإِنَّهُ لَا وَقْتَ لِهَذَا التَّيَمُّمِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي وَقْتٍ مَنْهِيٍّ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهِ شَرْعًا.</p>وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى جَوَازِ التَّيَمُّمِ قَبْل الْوَقْتِ وَلأَِكْثَرَ مِنْ فَرْضٍ وَلِغَيْرِ الْفَرْضِ أَيْضًا لأَِنَّ التَّيَمُّمَ يَرْتَفِعُ بِهِ الْحَدَثُ إِلَى وُجُودِ الْمَاءِ، وَلَيْسَ بِمُبِيحٍ فَقَطْ، وَقَاسُوا ذَلِكَ عَلَى الْوُضُوءِ؛ وَلأَِنَّ التَّوْقِيتَ لَا يَكُونُ إِلَاّ بِدَلِيلٍ سَمْعِيٍّ، وَلَا دَلِيل فِيهِ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة المائدة / 6.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدًا وطهورًا "، أخرجه أحمد (5 / 248 - ط الميمنية) وعزاه ابن حجر إلى كتاب الثقفيات (التلخيص 1 / 149 - ط شركة الطباعة الفنية) وصحح إسناده.</p><font color=#ff0000>(3)</font> البدائع 1 / 54، وتبيين الحقائق 1 / 42، وابن عابدين 1 / 161، والقوانين الفقهية ص37، ومغني المحتاج 1 / 105، وكشاف القناع 1 / 161.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٩)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ:</span></p><font color=#ff0000>38 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّ تَأْخِيرَ الصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ لآِخِرِ الْوَقْتِ أَفْضَل مِنْ تَقْدِيمِهِ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الْمَاءَ آخِرَ الْوَقْتِ، أَمَّا إِذَا يَئِسَ مِنْ وُجُودِهِ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ تَقْدِيمُهُ أَوَّل الْوَقْتِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَأَبِي الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ) .</p>وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ أَفْضَلِيَّةَ التَّأْخِيرِ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ أَنْ لَا يَخْرُجَ وَقْتُ الْفَضِيلَةِ لَا مُطْلَقًا، حَتَّى لَا يَقَعَ الْمُصَلِّي فِي كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ وَقْتِ الْفَضِيلَةِ.</p>وَاخْتَلَفُوا فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ هَل يُؤَخَّرُ أَمْ لَا؟ ذَهَبَ إِلَى كُلٍّ فَرِيقٌ مِنَ الحَنَفِيَّةِ.</p>وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ فَصَّلُوا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَقَالُوا: اسْتِحْبَابُ التَّأْخِيرِ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو وُجُودَ الْمَاءِ ظَنًّا أَوْ يَقِينًا، أَمَّا إِذَا كَانَ مُتَرَدِّدًا أَوْ رَاجِيًا لَهُ فَيَتَوَسَّطُ فِي فِعْل الصَّلَاةِ.</p>وَالْقَوْل بِاسْتِحْبَابِ التَّأْخِيرِ هُوَ قَوْل ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ؛ لأَِنَّ مُرِيدَ الصَّلَاةِ حِينَ حَلَّتِ الصَّلَاةُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْقِيَامُ لَهَا غَيْرُ وَاجِدٍ لِلْمَاءِ فَدَخَل فِي قَوْله تَعَالَى:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (1) .</p>فَكَانَ مُقْتَضَى الأَْمْرِ وُجُوبَ التَّيَمُّمِ أَوَّل الْوَقْتِ لَكِنَّهُ أَخَّرَ نَظَرًا لِرَجَائِهِ، فَجَعَل لَهُ حَالَةً وُسْطَى وَهِيَ الاِسْتِحْبَابُ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة المائدة / 6.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٠)</span><hr/></div>وَذَهَبَ ابْنُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ فِي أَوَّل الْوَقْتِ إِنَّمَا هُوَ لِحَوْزِ فَضِيلَتِهِ، وَإِذَا كَانَ مُوقِنًا بِوُجُودِ الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّأْخِيرُ لِيُصَلِّيَ بِالطَّهَارَةِ الْكَامِلَةِ، فَإِنْ خَالَفَ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى كَانَتْ صَلَاتُهُ بَاطِلَةً وَيُعِيدُهَا أَبَدًا.</p>وَالشَّافِعِيَّةُ خَصُّوا أَفْضَلِيَّتَهُ تَأْخِيرَ الصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ بِحَالَةِ تَيَقُّنِ وُجُودِ الْمَاءِ آخِرَ الْوَقْتِ - مَعَ جَوَازِهِ فِي أَثْنَائِهِ - لأَِنَّ الْوُضُوءَ هُوَ الأَْصْل وَالأَْكْمَل، فَإِنَّ الصَّلَاةَ بِهِ - وَلَوْ آخِرَ الْوَقْتِ - أَفْضَل مِنْهَا بِالتَّيَمُّمِ أَوَّلَهُ.</p>أَمَّا إِذَا ظَنَّ وُجُودَ الْمَاءِ فِي آخِرِهِ، فَتَعْجِيل الصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ أَفْضَل فِي الأَْظْهَرِ؛ لأَِنَّ فَضِيلَةَ التَّقْدِيمِ مُحَقَّقَةٌ بِخِلَافِ فَضِيلَةِ الْوُضُوءِ. وَالْقَوْل الثَّانِي: التَّأْخِيرُ أَفْضَل.</p>أَمَّا إِذَا شَكَّ فَالْمَذْهَبُ تَعْجِيل الصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ. وَمَحَل الْخِلَافِ إِذَا اقْتَصَرَ عَلَى صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ، فَإِنْ صَلَّى أَوَّل الْوَقْتِ بِالتَّيَمُّمِ وَبِالْوُضُوءِ فِي أَثْنَائِهِ فَهُوَ النِّهَايَةُ فِي إِحْرَازِ الْفَضِيلَةِ.</p>وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ تَأْخِيرَ الصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ أَوْلَى بِكُل حَالٍ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ؛ لِقَوْل عَلِيٍّ رضي الله عنه فِي الْجُنُبِ: يَتَلَوَّمُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِرِ الْوَقْتِ، فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ وَإِلَاّ تَيَمَّمَ وَلأَِنَّهُ يُسْتَحَبُّ التَّأْخِيرُ لِلصَّلَاةِ إِلَى مَا بَعْدَ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٠)</span><hr/></div>الْعِشَاءِ وَقَضَاءِ الْحَاجَةِ كَيْ لَا يَذْهَبَ خُشُوعُهَا، وَحُضُورُ الْقَلْبِ فِيهَا، وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهَا لإِِدْرَاكِ الْجَمَاعَةِ، فَتَأْخِيرُهَا لإِِدْرَاكِ الطَّهَارَةِ الْمُشْتَرَطَةِ أَوْلَى (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَا يَجُوزُ فِعْلُهُ بِالتَّيَمُّمِ الْوَاحِدِ:</span></p><font color=#ff0000>39 -</font> لَمَّا كَانَ التَّيَمُّمُ بَدَلاً عَنِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْل يَصِحُّ بِهِ مَا يَصِحُّ بِهِمَا كَمَا سَبَقَ، لَكِنْ عَلَى خِلَافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِيمَا يَصِحُّ بِالتَّيَمُّمِ الْوَاحِدِ.</p>فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ يُصَلِّي بِتَيَمُّمِهِ مَا شَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِل؛ لأَِنَّهُ طَهُورٌ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ كَمَا سَبَقَ. وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ: الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ (2) وَبِالْقِيَاسِ عَلَى الْوُضُوءِ، وَعَلَى مَسْحِ الْخُفِّ؛ وَلأَِنَّ الْحَدَثَ الْوَاحِدَ لَا يَجِبُ لَهُ طُهْرَانِ.</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يُصَلِّي بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ فَرْضَيْنِ، فَلَا يَجُوزُ لِلْمُتَيَمِّمِ أَنْ يُصَلِّيَ أَكْثَر مِنْ فَرْضٍ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ، وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ نَوَافِل، وَبَيْنَ فَرِيضَةٍ وَنَافِلَةٍ إِنْ قَدَّمَ الْفَرِيضَةَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ.</p>أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَيَتَنَفَّل مَا شَاءَ قَبْل الْمَكْتُوبَةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 1 / 166، والدسوقي 1 / 157، وحاشية العدوي على شرح ابن الحسن 1 / 199، والفواكه الدواني 1 / 180، ومغني المحتاج 1 / 89، والمغني 1 / 243.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ". تقدم تخريجه ف / 22.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧١)</span><hr/></div>وَبَعْدَهَا لأَِنَّهَا غَيْرُ مَحْصُورَةٍ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُل بِالتَّيَمُّمِ إِلَاّ صَلَاةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَتَيَمَّمَ لِلصَّلَاةِ الأُْخْرَى (1) .</p>وَهَذَا مُقْتَضَى سُنَّةِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلأَِنَّهُ طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ، فَلَا يُصَلِّي بِهَا فَرِيضَتَيْنِ، كَمَا اسْتَدَلُّوا بِأَنَّ الْوُضُوءَ كَانَ لِكُل فَرْضٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} (2) وَالتَّيَمُّمُ بَدَلٌ عَنْهُ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ فِي الْوُضُوءِ، فَبَقِيَ التَّيَمُّمُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ؛ وَلِقَوْل ابْنِ عُمَرَ يَتَيَمَّمُ لِكُل صَلَاةٍ وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ.</p>وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَيَمَّمَ صَلَّى الصَّلَاةَ الَّتِي حَضَرَ وَقْتُهَا، وَصَلَّى بِهِ فَوَائِتُ وَيَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ، وَيَتَطَوَّعُ بِمَا شَاءَ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ، فَإِذَا دَخَل وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى بَطَل تَيَمُّمُهُ وَتَيَمَّمَ، وَاسْتَدَل الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ كَوُضُوءِ الْمُسْتَحَاضَةِ يَبْطُل بِدُخُول الْوَقْتِ.</p>وَيَجُوزُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ. صَلَاةُ الْجِنَازَةِ مَعَ الْفَرْضِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ؛ لأَِنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ لَمَّا كَانَتْ فَرْضَ كِفَايَةٍ سَلَكَ بِهَا مَسْلَكَ النَّفْل فِي جَوَازِ التَّرْكِ فِي الْجُمْلَةِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأثر عن ابن عباس: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. أخرجه الدارقطني (1 / 185 - ط دار المحاسن) ثم قال: الحسن بن عمارة - يعني الذي في إسناده - ضعيف ".</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة المائدة / 6.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧١)</span><hr/></div>وَيَجُوزُ بِالتَّيَمُّمِ أَيْضًا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ إِنْ كَانَ جُنُبًا وَمَسُّ الْمُصْحَفِ، وَدُخُول الْمَسْجِدِ لِلْجُنُبِ، أَمَّا الْمُرُورُ فَيَجُوزُ بِلَا تَيَمُّمٍ.</p>وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يُجَدِّدُ التَّيَمُّمَ لِلنَّذْرِ لأَِنَّهُ كَالْفَرْضِ فِي الأَْظْهَرِ، وَلَا يَجْمَعُهُ فِي فَرْضٍ آخَرَ (1) .</p>وَيَصِحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لِمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ أَنْ يُصَلِّيَهَا جَمِيعًا بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا نَسِيَ صَلَاةً وَلَمْ يَعْلَمْ عَيْنَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ الْخَمْسَ لِتَبْرَأَ ذِمَّتُهُ بِيَقِينٍ - وَإِنَّمَا جَازَ تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ لَهُنَّ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ بِهِنَّ وَاحِدَةٌ وَالْبَاقِيَ وَسِيلَةٌ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَتَيَمَّمُ خَمْسًا لِكُل صَلَاةٍ تَيَمُّمٌ خَاصٌّ بِهَا، وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ فَرْضَيْنِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَا يَصِحُّ فِعْلُهُ بِالتَّيَمُّمِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>40 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِعْل عِبَادَةٍ مَبْنِيَّةٍ عَلَى الطَّهَارَةِ بِالتَّيَمُّمِ عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ إِلَاّ لِمَرِيضٍ، أَوْ مُسَافِرٍ وَجَدَ الْمَاءَ لَكِنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ، أَوْ عِنْدَ خَوْفِ الْبَرْدِ كَمَا سَيَأْتِي.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح القدير 1 / 95، والشرح الكبير للدسوقي 1 / 151، ومغني المحتاج 1 / 103 - 105، والمغني 1 / 262 وما بعدها وابن عابدين 1 / 162 - 163، وكشاف القناع 1 / 161.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مغني المحتاج 1 / 104، والدسوقي على الشرح الكبير 1 / 161 - 162.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٢)</span><hr/></div>وَعَلَى هَذَا فَمَنْ فَعَل شَيْئًا مِنَ الْعِبَادَاتِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الطَّهَارَةِ بِالتَّيَمُّمِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ فِي غَيْرِ الأَْحْوَال الْمَذْكُورَةِ بَطَلَتْ عِبَادَتُهُ وَلَمْ تَبْرَأْ ذِمَّتُهُ مِنْهَا.</p>وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - فِي الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَهُمْ - إِلَى جَوَازِ التَّيَمُّمِ لِخَوْفِ فَوْتِ صَلَاةِ جِنَازَةٍ - أَيْ: فَوْتِ جَمِيعِ تَكْبِيرَاتِهَا - أَمَّا إِذَا كَانَ يَرْجُو أَنْ يُدْرِكَ بَعْضَ تَكْبِيرَاتِهَا فَلَا يَتَيَمَّمُ لأَِنَّهُ يُمْكِنُهُ أَدَاءُ الْبَاقِي وَحْدَهُ، سَوَاءٌ كَانَ بِلَا وُضُوءٍ، أَوْ كَانَ جُنُبًا، أَوْ حَائِضًا، أَوْ نُفَسَاءَ إِذَا انْقَطَعَ دَمُهَا عَلَى الْعَادَةِ. لَكِنَّهُمُ اشْتَرَطُوا فِي الْحَائِضِ أَنْ يَكُونَ انْقِطَاعُ دَمِهَا لأَِكْثَرِ الْحَيْضِ.</p>أَمَّا إِذَا كَانَ الاِنْقِطَاعُ لِتَمَامِ الْعَادَةِ فَلَا بُدَّ أَنْ تَصِيرَ الصَّلَاةُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهَا، أَوْ تَغْتَسِل، أَوْ يَكُونَ تَيَمُّمُهَا كَامِلاً بِأَنْ يَكُونَ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ.</p>وَلَوْ جِيءَ بِجِنَازَةٍ أُخْرَى إِنْ أَمْكَنَهُ التَّوَضُّؤُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ زَال تَمَكُّنُهُ أَعَادَ التَّيَمُّمَ وَإِلَاّ لَا يُعِيدُ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يُعِيدُ عَلَى كُل حَالٍ.</p>وَاخْتَلَفُوا فِي وَلِيِّ الْمَيِّتِ، هَل يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ لأَِنَّ لَهُ حَقَّ التَّقَدُّمِ، أَوْ يَنْتَظِرُ لأَِنَّ لَهُ حَقَّ الإِْعَادَةِ وَلَوْ صَلَّوْا؟ فِيهِ خِلَافٌ فِي النَّقْل عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ.</p>وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ أَيْضًا لِخَوْفِ فَوْتِ صَلَاةِ الْعِيدِ بِفَرَاغِ إِمَامٍ، أَوْ زَوَال شَمْسٍ وَلَوْ بِنَاءً عَلَى صَلَاتِهِ بَعْدَ شُرُوعِهِ مُتَوَضِّئًا وَسَبَقَ حَدَثُهُ فَيَتَيَمَّمُ لإِِكْمَال صَلَاتِهِ، بِلَا فَرْقٍ بَيْنَ كَوْنِهِ إِمَامًا أَوْ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٢)</span><hr/></div>مَأْمُومًا فِي الأَْصَحِّ؛ لأَِنَّ الْمَنَاطَ خَوْفُ الْفَوْتِ لَا إِلَى بَدَلٍ.</p>وَكَذَا كُل صَلَاةٍ غَيْرِ مَفْرُوضَةٍ خَافَ فَوْتَهَا كَكُسُوفٍ وَخُسُوفٍ، وَسُنَنِ رَوَاتِبَ وَلَوْ سُنَّةَ فَجْرٍ خَافَ فَوْتَهَا وَحْدَهَا؛ لأَِنَّهَا تَفُوتُ لَا إِلَى بَدَلٍ، وَهَذَا عَلَى قِيَاسِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، أَمَّا عَلَى قِيَاسِ مُحَمَّدٍ فَلَا يَتَيَمَّمُ لَهَا؛ لأَِنَّهَا إِذَا فَاتَتْهُ لاِشْتِغَالِهِ بِالْفَرِيضَةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ يَقْضِيهَا بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَقْضِيهَا، وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَيْضًا عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ لِكُل مَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الطَّهَارَةُ، وَلَا تُشْتَرَطُ كَنَوْمٍ وَسَلَامٍ وَرَدِّ سَلَامٍ؛ وَلِدُخُول مَسْجِدٍ وَالنَّوْمِ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ تَجُزْ بِهِ الصَّلَاةُ.</p>وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: إِنَّ التَّيَمُّمَ لِمَا لَا تُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ أَصْلاً مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ إِلَاّ إِذَا كَانَ مِمَّا يَخَافُ فَوْتَهُ لَا إِلَى بَدَلٍ، فَلَوْ تَيَمَّمَ الْمُحْدِثُ لِلنَّوْمِ، أَوْ لِدُخُول الْمَسْجِدِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْمَاءِ فَهُوَ لَغْوٌ، بِخِلَافِ تَيَمُّمِهِ لِرَدِّ السَّلَامِ مَثَلاً لأَِنَّهُ يَخَافُ فَوْتَهُ لأَِنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ؛ وَلِذَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (1) . قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَهُوَ الَّذِي يَنْبَغِي التَّعْوِيل عَلَيْهِ.</p>وَلَمْ نَجِدْ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ذِكْرًا عِنْدَ بَقِيَّةِ الْمَذَاهِبِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " تيمم النبي صلى الله عليه وسلم لرد السلام ". أخرجه أبو داود (1 / 234 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وضعفه ابن حجر في التلخيص (1 / 151 - ط شركة الطباعة الفنية) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٣)</span><hr/></div>وَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ لِخَوْفِ فَوْتِ جُمُعَةٍ وَوَقْتٍ، وَلَوْ وِتْرًا؛ لِفَوَاتِهَا إِلَى بَدَلٍ.</p>وَقَال زُفَرُ: يَتَيَمَّمُ لِفَوَاتِ الْوَقْتِ. قَال الْحَلَبِيُّ: فَالأَْحْوَطُ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّيَ ثُمَّ يُعِيدَ.</p>قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَهَذَا - قَوْل الْحَلَبِيِّ - قَوْلٌ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ وَفِيهِ الْخُرُوجُ عَنِ الْعُهْدَةِ بِيَقِينٍ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ مَنْقُولاً فِي التتارخانية عَنْ أَبِي نَصْرِ بْنِ سَلَاّمٍ وَهُوَ مِنْ كِبَارِ الأَْئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ، فَيَنْبَغِي الْعَمَل بِهِ احْتِيَاطًا، وَلَا سِيَّمَا وَكَلَامُ ابْنِ الْهُمَامِ يَمِيل إِلَى تَرْجِيحِ قَوْل زُفَرَ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;حُكْمُ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ:</span></p><font color=#ff0000>41 -</font> فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ هُوَ الَّذِي لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا صَعِيدًا يَتَيَمَّمُ بِهِ، كَأَنْ حُبِسَ فِي مَكَان لَيْسَ فِيهِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، أَوْ فِي مَوْضِعٍ نَجَسٍ لَيْسَ فِيهِ مَا يَتَيَمَّمُ بِهِ، وَكَانَ مُحْتَاجًا لِلْمَاءِ الَّذِي مَعَهُ لِعَطَشٍ، وَكَالْمَصْلُوبِ وَرَاكِبِ سَفِينَةٍ لَا يَصِل إِلَى الْمَاءِ، وَكَمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الْوُضُوءَ وَلَا التَّيَمُّمَ لِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ.</p>فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ صَلَاةَ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَاجِبَةٌ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ مَعَ وُجُوبِ إِعَادَتِهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَلَا تَجِبُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 1 / 161 - 164.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٣)</span><hr/></div>إِعَادَتُهَا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، أَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَإِنَّ الصَّلَاةَ عَنْهُ سَاقِطَةٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنَ الْمَذْهَبِ أَدَاءً وَقَضَاءً (1) . وَفِي مَسْأَلَةِ صَلَاةِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ تَفْصِيلَاتٌ يُرْجَعُ إِلَيْهَا فِي مُصْطَلَحِ:(صَلَاةٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّيَمُّمُ لِلْجَبِيرَةِ وَالْجُرْحِ وَغَيْرِهِمَا:</span></p><font color=#ff0000>42 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ فِي جَسَدِهِ كُسُورٌ أَوْ جُرُوحٌ أَوْ قُرُوحٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا أَوْ شَيْئًا وَجَبَ غَسْلُهَا فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل، فَإِنْ خَافَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجُرْحِ وَنَحْوِهِ، وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ وَذَلِكَ فِي أَحْوَالٍ خَاصَّةٍ يُذْكَرُ تَفْصِيلُهَا وَالْخِلَافُ فِيهَا فِي مُصْطَلَحِ:(جَبِيرَةٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَيَمُّنٌ</span></p>اُنْظُرْ: تَفَاؤُلٌ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 1 / 168، والشرح الصغير حاشية الصاوي 1 / 157 - 158، ومغني المحتاج 1 / 105 - 106 وكشاف القناع 1 / 171.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;أ</span></p>الآلوسي: هو محمود بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 5 ص 335.</p>الآمدي: هو علي بن أبي علي</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 25.</p>ابن الأثير: هو المبارك بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 398.</p>ابن أبي شيبة: هو عبد الله بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 397.</p>ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 325.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ابن أبي نجيح (؟ - 131 ه</span>ـ)</p>هو عبد الله بن أبي نجيح يسار، أبو يسار الثقفي المكي. روى عن أبيه ومجاهد وعكرمة وطاوس وغيرهم. وعنه شعبة وأبو إسحاق ومحمد بن مسلم والسفيانان وعبد الله بن</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٧)</span><hr/></div>سعيد وغيرهم. قال أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي: ثقة وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أحمد: قال سفيان لما مات عمرو بن دينار كان يفتي بعده ابن أبي نجيح. [تهذيب التهذيب 6 / 54] .</p>&nbsp;</p>ابن بطال علي بن خلف:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 326.</p>ابن جرير الطبري: هو محمد بن جرير:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 421.</p>ابن الحاجب:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 327.</p>ابن حبان: هو محمد بن حبان:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 399.</p>ابن حبيب: هو عبد الملك بن حبيب:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 399.</p>ابن حجر العسقلاني:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 399.</p>ابن حجر المكي: هو أحمد بن حجر الهيتمي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 327.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٨)</span><hr/></div>ابن حمدان: هو أحمد بن حمدان:</p>تقدمت ترجمته في ج 12 ص 325.</p>ابن خلدون: هو عبد الرحمن بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 6 ص 339.</p>ابن الزبير: هو عبد الله بن الزبير:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 359.</p>ابن سيرين: هو محمد بن سيرين:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 329.</p>ابن شبرمة: هو عبد الله بن شبرمة:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 400.</p>ابن عابدين: هو محمد أمين بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 330.</p>ابن عباس: هو عبد الله بن عباس:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 330.</p>ابن عبد السلام: هو محمد بن عبد السلام:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 331.</p>ابن عقيل هو علي بن عقيل:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 401.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٨)</span><hr/></div>ابن عمر هو عبد الله بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 331.</p>ابن فرحون هو إبراهيم بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 332.</p>ابن قدامة هو عبد الله بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 333.</p>ابن القيم: هو محمد بن أبي بكر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 333.</p>ابن الماجشون: هو عبد الملك بن عبد العزيز:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 333.</p>ابن ماجه: هو محمد بن يزيد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 334.</p>ابن مسعود: هو عبد الله بن مسعود:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 360.</p>ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 334.</p>ابن المنير: هو أحمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 11 ص 370.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٩)</span><hr/></div>ابن الهمام: محمد بن عبد الواحد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 335.</p>أبو أمامة: هو صُديّ بن عجلان الباهلي:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 345.</p>أبو بكر الباقلاني</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 342.</p>أبو بكر بن العربي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 331.</p>أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 336.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أبو جعفر بن الزبير (627 - 708 ه</span>ـ)</p>هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن الحسن بن الحسين، أبو جعفر الثقفي الجيالي الغرناطي. محدث، أصولي، مقرئ، مفسر، أديب، مؤرخ. انتهت إليه الرياسة بالأندلس في صناعة العربية وتجويد القرآن ورواية الحديث إلى المشاركة في الفقه والقيام على التفسير. أخذ عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن خديجة وأبي الحسن الحفار والخطيب أبي المجد أحمد بن الحسين الحضرمي والقاضي أبي الخطاب بن خليل وأبي بكر</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٩)</span><hr/></div>محمد بن أحمد اليعمري وغيرهم. وأخذ عنه أبو حيان. من تصانيفه: " شرح الإشارة للباجي " في الأصول، و " سبيل الرشاد في فضل الجهاد "، و " رد الجاهل عن اعتساف المجاهل "، و " البرهان في ترتيب سور القرآن "، و " تاريخ الأندلس ". [تذكرة الحفاظ 4 / 265، والدرر الكامنة 1 / 84، والديباج 42، والبدر الطالع 1 / 33، وشذرات الذهب 6 / 16، وبغية الوعاة 1 / 291، وطبقات القراء لابن الجزري 1 / 39] .</p>&nbsp;</p>أبو جعفر الفقيه: هو محمد بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 4 ص 322.</p>أبو الحسن العبدري:</p>ر: العبدري علي بن سعيد.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي (544 - 611 ه</span>ـ)</p>هو علي بن المفضل بن علي بن مفرج بن حاتم، أبو الحسن، شرف الدين المقدسي الإسكندراني، محدث فقيه مالكي، من الحفاظ. تفقه بالثغر على الإمام صالح ابن بنت معافى وعبد السلام بن عتيق السفاقسي</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٠)</span><hr/></div>وأبي طالب اللخمي وأبي الطاهر ابن عوف وسمع منهم ومن القاضي أبي عبيد نعمة بن زيادة الله الغفاري وعبد الرحمن بن خلف المقرئ. وناب في الحكم بالإسكندرية مدة، ودرس بمدرسته ثم تحول إلى القاهرة ودرس بالمدرسة التي أنشأها الصاحب ابن شكر. روى عنه الشرف عبد الملك بن نصر الفهري وعلي بن وهب القشيري المالكي ومحمد بن عبد الخالق بن طرخان وغيرهم. قال الحافظ المنذري: كان رحمه الله جامعا لفنون من العلم حتى قال بعض الفضلاء لما مر به على السرير ليدفن: رحمك الله با أبا الحسن قد كنت أسقطت عن الناس فروضا. من تصانيفه: " كتاب في الصيام "، و " كتاب الأربعين " و " تحقيق الجواب عمن أجيز له ما فاته من الكتاب ". [تذكرة الحفاظ 4 / 1390، شذرات الذهب 5 / 47، ونيل الابتهاج 200، والأعلام 5 / 175، ومعجم المؤلفين 7 / 244] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أبو الحسين البصري (؟ - 436 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن علي بن الطيب، أبو الحسين البصري، شيخ المعتزلة، متكلم، أصولي. وكان يقرئ الاعتزال ببغداد وله حلقة</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٠)</span><hr/></div>كبيرة. ومنه أخذ فخر الدين الرازي كتاب المحصول. قال ابن خلكان: " كان جيد الكلام مليح العبارة غزير المادة إمام وقته " حدث عن هلال بن محمد، وعنه أبو علي بن الوليد وأبو القاسم بن التبان والخطيب البغدادي. وذكر الخطيب البغدادي في تاريخه وكان يروي حديثا واحدا سألته عنه فحدثنيه من حفظه:" إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت " وفي النجوم الزاهرة: هو أصولي لم يصنف في فنه. مثل كتابه " المعتمد في أصول الفقه " ومن تصانيفه " تصفح الأدلة في أصول الدين "، و " شرح الأصول الخمسة " و " كتاب الإمامة وأصول الدين "، و " غرر الأدلة "، و " الانتصار في الرد على ابن الراونيد ". [تاريخ بغداد 3 / 100، والبداية والنهاية 12 / 53، وشذرات الذهب 3 / 259، وسير أعلام النبلاء 17 / 587، ووفيات الأعيان 4 / 271، والنجوم الزاهرة 5 / 38، ومعجم المؤلفين 1120] .</p>&nbsp;</p>أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 336.</p>أبو الخطاب: هو محفوظ بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 337.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨١)</span><hr/></div>أبو داود: هو سليمان بن الأشعث:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 337.</p>أبو الدرداء: هو عويمر بن مالك:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 346.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أبو زُرْعَة الرازي (200 - 264 ه</span>ـ)</p>هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ، أبو زُرعَة، الرازي نسبة إلى مدينة (الري) ، المخزومي. محدث، حافظ، روى عن أبي عاصم وأبي نعيم وقبيصة بن عقبة ومسلم بن إبراهيم وأبي الوليد الطيالسي، وعبد الله بن صالح العجلي وغيرهم، وروى عنه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وإسحاق بن موسى الأنصاري وأبو زرعة الدمشقي وأبو حاتم وغيرهم. قال النسائي: ثقة. وهو من أهل الريّ، زار بغداد وحدث بها وجالس أحمد بن حنبل. كان يحفظ مائة ألف حديث، حتى قيل: كل حديث لا يعرف أبو زرعة ليس له أصل. من تصانيفه: " مسند ". [تهذيب التهذيب 7 / 30، وطبقات الحنابلة 1 / 199، وتاريخ بغداد 10 / 326، والأعلام 4 / 350 ومعجم المؤلفين 6 / 239] .</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨١)</span><hr/></div>أبو سعيد الخدري: هو سعد بن مالك:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 337.</p>أبو سلمة بن عبد الرحمن:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 404.</p>أبو شامة: هو عبد الرحمن بن إسماعيل:</p>تقدمت ترجمته في ج 4 ص 323.</p>أبو عاصم النبيل:</p>ر: الضحاك بن مخلد.</p>أبو العالية: هو رفيع بن مهران:</p>تقدمت ترجمته في ج 6 ص 343.</p>أبو عبيد: هو القاسم بن سلام:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 337.</p>أبو قتادة: هو الحارث بن ربعيّ:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 404.</p>أبو الليث السمرقندي: هو نصر بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 338.</p>أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 339.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٢)</span><hr/></div>أبو يعلى: هو محمد بن الحسين:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 364.</p>أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 339.</p>أبي بن كعب</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 349.</p>أحمد بن حنبل</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 339.</p>الأذرعي أحمد بن حمدان:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 340.</p>إسحاق بن راهويه</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 340.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأسود بن عامر (؟ - 208 ه</span>ـ)</p>هو الأسود بن عامر شاذان، أبو عبد الرحمن، الشامي، حافظ، محدث، روى عن شعبة والحمادين والثوري والحسن بن صالح وجرير بن حازم وغيرهم. وعنه أحمد بن حنبل وابنا أبي شيبة وعلي بن المديني وأبو ثور وعمرو الناقد والدارمي والحارث بن أبي أسامة وغيرهم. وقال ابن</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٢)</span><hr/></div>المديني: ثقة، وقال أبو حاتم: صدوق صالح، وقال ابن سعد: صالح الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات. [تهذيب التهذيب 1 / 340، وتذكرة الحفاظ 1 / 369، والعبر 1 / 354، وطبقات الحفاظ للسيوطي 155] .</p>&nbsp;</p>الأسود بن يزيد</p>تقدمت ترجمته في ج 12 ص 330.</p>&nbsp;</p>أسيد بن حُضير:</p>تقدمت ترجمته في ج 8 ص 280.</p>&nbsp;</p>إمام الحرمين: هو عبد الملك بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 350.</p>&nbsp;</p>أم عطية: هي نسيبة بنت كعب:</p>تقدمت ترجمتها في ج 10 ص 318.</p>&nbsp;</p>أم هانئ:</p>تقدمت ترجمتها في ج 2 ص 406.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أمير باد شاه (؟ - حوالي 987 ه</span>ـ)</p>هو محمد أمين بن محمود الحسيني الحنفي الخراساني البخاري المكي، المعروف بأمير باد شاه. أصولي، مفسر.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٣)</span><hr/></div>من تصانيفه: " تيسير التحرير في أصول الفقه "، و " تفسير سورة الفتح "، و " رسالة في أن الحج الم&#8204;<span class="title">&#8204;ب</span>رور يكفر الذنوب كلها صغيرها وكبيرها "، و " رسالة في تحقيق حرف قد ". [الخزانة التيمورية 3 / 22، وكشف الظنون 1 / 450، ومعجم المؤلفين 9 / 80] .</p>&nbsp;</p>أنس بن مالك:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 402.</p>الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 341.</p>إياس بن معاوية:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 341.</p>ب</p>البخاري: هو محمد بن إسماعيل:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 343.</p>البراء بن عازب</p>تقدمت ترجمته في ج 6 ص 345.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٣)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;بشير بن أبي مسعود </span>(؟ -؟)</p>هو بشير بن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري. صحابي. روى عن أبيه. وعنه ابنه عبد الرحمن وعروة بن الزبير وهلال بن جبر ويونس بن ميسرة بن حليس وغيرهم. ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب نقلا عن البخاري ومسلم وأبي حاتم: أنه مدني تابعي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات في التابعين. شهد صفين مع علي - كرم الله وجهه -. [الإصابة 1 / 168، والاستيعاب 1 / 177، وتهذيب التهذيب 1 / 466] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;بشير بن سعد (؟ - 12ه</span>ـ)</p>هو بشير بن سعد بن ثعلبة بن الجلاس الخزرجي الأنصاري. صحابي، شهد بدراً واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة في عمرة القضاء، وهو أول من بايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه من الأنصار. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه ابنه النعمان وابن ابنه محمد وعروة وحميد بن عبد الرحمن بن عوف. واستشهد بعين التمر مع خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. وقال الواقدي: بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية إلى فدك، ثم بعثه نحو وادي القرى.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٤)</span><hr/></div>[الإصابة 1 / 162، و&#8204;<span class="title">&#8204;ت</span>هذيب التهذيب 1 / 464، وتهذيب ابن عساكر 3 / 261، والأعلام 2 / 29] .</p>&nbsp;</p>البناني: هو محمد بن الحسن:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 352.</p>البهوتي: هو منصور بن يونس:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 344.</p>البيجوري: هو إبراهيم بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 344.</p>البيهقي: هو أحمد بن الحسين:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 407.</p>ت</p>التادلي: هو عبد الله بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 407.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التادلي (؟ - 741 ه</span>ـ)</p>هو أحمد بن عبد الرحمن، التادلي، الفاسي. فقيه، أصولي، مشارك في الأدب،</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٤)</span><hr/></div>والعربية والحديث، وولي نيابة القضاء بالمدينة المنورة، وكان صدراً في العلماء. من تصانيفه:" شرح على رسالة ابن أبي زيد "، و " شرح عمدة الأحكام ". [الديباج 81، ومعجم المؤلفين 1 / 265] .</p>&nbsp;</p>الترمذي: هو محمد بن عيسى:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 344.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التميمي (317 - 371 ه</span>ـ)</p>هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان، أبو الحسن، التميمي، الحنبلي، فقيه، أصولي، فرضي، حدث عن أبي بكر النيسابوري، ونفطويه، والقاضي المحاملي وغيرهم. وصحب أبا بكر عبد العزيز، وأبا علي بن أبي موسى. له إطلاع على مسائل الخلاف، ذكر الخطيب البغدادي: أنه وضع حديثا. وقال ابن الجوزي " قد تعصب عليه الخطيب البغدادي، قال: وهذا شأنه في أصحاب أحمد ". له تصانيف: في الفقه والفرائض والأصول. [البداية والنهاية 11 / 298، والنجوم الزاهرة 4 / 840، وطبقات الحنابلة 139،</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٥)</span><hr/></div>وتاريخ بغداد 10 / 461، ومع&#8204;<span class="title">&#8204;ج</span>م المؤلفين 5 / 244، والأعلام 4 / 139] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ث</span></p>الثوري: هو سفيان بن سعيد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 345.</p>ج</p>جابر بن زيد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 408.</p>جابر بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 345.</p>الجرجاني: هو علي بن محمد الجرجاني:</p>تقدمت ترجمته في ج 4 ص 326.</p>الجصاص: هو أحمد بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 345.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٥)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;جندب بن عبد الله (؟ - قيل: توفي بين 60 - 70 ه</span>ـ)</p>هو جندب بن عبد الله بن سفيان، أبو عبد الله، البجلي العلقي. له ص&#8204;<span class="title">&#8204;ح</span>بة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حذيفة. وعنه الأسود بن قيس وأنس بن سيرين والحسن البصري وصفوان بن محرز وغيرهم. وقال البغوي عن أحمد: ليست له صحبة. [الإصابة 1 / 245، وأسد الغابة 260، وتهذيب التهذيب 2 / 117، والاستيعاب / 256] .</p>&nbsp;</p>الجويني:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 345.</p>ح</p>&#8204;<span class="title">&#8204;حبيب بن مسلمة (2 ق هـ - 42 ه</span>ـ)</p>هو حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب بن ثعلبة، أبو عبد الرحمن، الفهري القرشي. قال ابن حجر نقلا عن البخاري: له صحبة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٦)</span><hr/></div>سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل وأبيه مسلمة وأبي ذر الغفاري. وعنه زياد بن جارية والضحاك بن قيس الفهري وعوف بن مالك وغيره. قائد من كبار الفاتحين، يقرنه بعضهم بخالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح. خرج إلى الشام مجاهدا في أيام أبي بكر الصديق، فشهد اليرموك، ودخل دمشق مع أبي عبيدة، وتوغل في أرمينية، واشتهرت أعماله وشجاعته فيها وكان يقال له:" حبيب الروم " لكثرة دخوله بلادهم ونيله منهم، وأخباره في سير الفتوح كثيرة. [الإصابة 1 / 309، وتهذيب التهذيب 2 / 190، وتهذيب ابن عساكر 4 / 35، والأعلام 2 / 172] .</p>&nbsp;</p>حذيفة بن اليمان:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 409.</p>الحسن البصري:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 346.</p>الحسن بن زياد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 347.</p>الحسن بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 409.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٦)</span><hr/></div>الحسين: هو الحسين بن علي:</p>تق&#8204;<span class="title">&#8204;د</span>مت ت&#8204;<span class="title">&#8204;ر</span>جمته في ج 2 ص 409.</p>الحصفكي: هو محمد بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 347.</p>حفصة بنت عمر بن الخطاب:</p>تقدمت ترجمتها في ج 6 ص 346.</p>حماد بن سلمة</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 410.</p>د</p>الدارمي: هو عبد الله بن عبد الرحمن:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 350.</p>الدسوقي: هو محمد بن أحمد الدسوقي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 350.</p>ر</p>الرازي: هو محمد بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 351.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٧)</span><hr/></div>ربيعة الرأي: هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 351.</p>الرملي: هو خير الدين الرملي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 349.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ز</span></p>زفر: هو زفر بن الهذيل:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 353.</p>الزركشي: هو محمد بن بهادر:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 412.</p>الزهري: هو محمد بن م&#8204;<span class="title">&#8204;س</span>لم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 353.</p>زيد بن أسلم:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 412.</p>س</p>السّدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 413.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٧)</span><hr/></div>السرخسي: هو محمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 413.</p>&nbsp;</p>سعد بن أبي وقاص: سعد بن مالك:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 354.</p>&nbsp;</p>سعد الدين التفتازاني: هو مسعود بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 344.</p>&nbsp;</p>سعيد بن جبير:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 354.</p>&nbsp;</p>سعيد بن المسيب:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 354.</p>&nbsp;</p>سفيان الثوري:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 345.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;سلمان بن ربيعة (؟ - 30 ه</span>ـ)</p>هو سلمان بن ربيعة بن يزيد بن عمرو بن سهيم، أبو عبد الله، الباهلي. صحابي. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر رضي الله عنه، وعنه سويد بن غفلة، وأبو وائل، وأبو عثمان وغيرهم. شهد فتوح الشام، وولاه عمر رضي الله عنه قضاء الكوفة. قال ابن قتيبة: " هو أول قاض قضى لعمر بن الخطاب</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٨)</span><hr/></div>بالعراق " ثم ولي غزو أرمينية في زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه، واستشهد فيها. [الإصابة 2 / 61، وأسد الغابة 2 / 263، والاستيعاب 2 / 632، وتهذيب التهذيب 4 / 136، والأعلام 3 / 168] .</p>&nbsp;</p>سلمة بن الأكوع:</p>تقدمت ترجمته في ج 6 ص 349.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;سليمان بن يسار (34 - 107 ه</span>ـ)</p>هو سليمان بن يسار، أبو أيوب، الهلالي المدني. من فقهاء التابعين. معدود في الفقهاء السبعة بالمدينة. روى عن ميمونة وأم سلمة وعائشة، وفاطمة بنت قيس، وزيد بن ثابت وابن عباس، وابن عمر، والمقداد بن الأسود وغيرهم. وعنه عمرو بن دينار، وعبد الله بن دينار، وعبد الله بن الفضل الهاشمي وصالح بن كيسان، وعمرو بن ميمون، والزهري، ومكحول، وغيرهم. وقال الحسن بن محمد ابن الحنفية: سليمان بن يسار عندنا أفهم من ابن المسيب، وكان ابن المسيب يقول للسائل: اذهب إلى سليمان بن يسار فإنه أعلم من بقي اليوم، وقال مالك: كان سليمان بن يسار من علماء الناس بعد ابن المسيب. وقال أبو زرعة وابن معين وابن</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٨)</span><hr/></div>سعد: ثقة مأمون فاضل. [تهذيب التهذيب 4 / 228، وتذكرة الحفاظ 1 / 85، والنجوم الزاهرة1 / 252، والأعلام 3 / 201، وسير أعلام النبلاء 4 / 444] .</p>&nbsp;</p>سهل بن سعد الساعدي:</p>تقدمت ترجمته في ج 8 ص 283.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;سهيل بن أبي صالح </span>(؟ -؟)</p>هو سهيل بن أبي صالح السمان، أبو يزيد، المدني، محدث، حافظ. روى عن أبيه، وسعيد بن المسيب، والحارث بن مخلد الأنصاري، وسعيد بن يسار، وعطاء بن يزيد الليثي وغيرهم. وعنه ربيعة، ويحيى بن سعيد الأنصاري وموسى بن عقبة، ومالك، وابن أبي حازم وسليمان بن بلال وغيرهم. قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. وحكى الترمذي أن سفيان بن عيينة قال: كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث، وقال أحمد: ما أصلح حديثه. وذكر إسماعيل بن عياش: أنه أدرك سبعين صحابيا. [تهذيب التهذيب 4 / 263، وشذرات الذهب 1 / 208، وطبقات خليفة 266، وسير أعلام النبلاء 5 / 458] .</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٩)</span><hr/></div>السيوطي: هو عبد الرحمن بن أبي بكر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 355.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ش</span></p>الشاطبي: هو إبراهيم بن موسى:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 413.</p>الشاطبي: هو القاسم بن مرة:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 413.</p>الشافعي: هو محمد بن إدريس:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 355.</p>الشربيني: هو محمد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 356.</p>شريح: هو شريح بن الحارث:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 356.</p>الشعبي: هو عامر بن شراحيل:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 356.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٩)</span><hr/></div>الشوكاني: هو محمد بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 2&#8204;<span class="title">&#8204; ص </span>414.</p>الشيخان:</p>تقدمت ترجمتهما في ج 1 ص 357.</p>ص</p>صاحب الاختيار: هو عبد الله الموصلي:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 423.</p>صاحب البرهان: هو عبد الملك بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 350.</p>صاحب البزدوي: هو علي بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 343.</p>صاحب التحرير: هو محمد بن عبد الواحد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 335.</p>صاحب تحفة الذاكرين: هو محمد بن علي الشوكاني:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 414.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٠)</span><hr/></div>صاحب التوضيح: هو عبيد الله بن مسعود:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 361.</p>&nbsp;</p>صاحب الجوهرة: هو إبراهيم بن حسن:</p>تقدمت ترجمته في ج 10 ص 311.</p>&nbsp;</p>صاحب الدر المختار: هو محمد بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 347.</p>&nbsp;</p>صاحب العناية: هو محمد بن محمد بن محمود البابرتي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 342.</p>&nbsp;</p>صاحب المحصول: هو محمد بن عمر الرازي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 351.</p>&nbsp;</p>صاحب مسلم الثبوت: هو محب الله بن عبد الشكور:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 369.</p>&nbsp;</p>صاحب المغني: هو عبد الله بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 333.</p>&nbsp;</p>صاحب المهذب: هو إبراهيم بن علي الشيرازي أبو إسحاق:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 414.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٠)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ض</span></p>الضحاك: هو الضحاك بن قيس:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 358.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الضحاك بن مخلد (122 - 212 ه</span>ـ)</p>هو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم بن الضحاك، أبو عاصم النبيل البصري الشيباني. شيخ حفاظ الحديث في عصره، روى عن يزيد بن أبي عبيد وأيمن بن نايل، وشبيب بن بشر، وعثمان بن سعد الكاتب وابن أبي ذئب، والأوزاعي وغيرهم. وعنه جرير بن حازم وهو من شيوخه، وعلي بن المديني، وعباس بن عبد العظيم العنبري، وعبد الله بن محمد المسندي، وغيرهم. قال ابن معين والعجلي: ثقة كثير الحديث، وقال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن سعد: كان ثقة فقيها. وقال عمر بن شبة " والله ما رأيت مثله ".</p>[تهذيب التهذيب 4 / 450، والجواهر المضيئة 1 / 263، والعبر 1 / 362، والأعلام 3 / 310، وتذكرة الحفاظ 1 / 366] .</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩١)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ط</span></p>الطبراني: هو سليمان بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 415.</p>الطحاوي: هو أحمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 358.</p>طلحة بن&#8204;<span class="title">&#8204; ع</span>بيد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 9 ص 295.</p>&nbsp;</p>ع</p>عائشة:</p>تقدمت ترجمتها ج 1 ص 416.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;عابد السندي (؟ - 1257 ه</span>ـ)</p>هو محمد عابد بن أحمد بن علي بن يعقوب، أبو عبد الله، الأنصاري الخزرجي</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩١)</span><hr/></div>السندي مولدا، الحنفي، وهو من ذرية أبي أيوب الأنصاري. فقيه حنفي، عالم بالحديث من القضاة، أصله من سيون على شاطئ النهر شمالي حيدر آباد السند، وروى عن محمد بن سليمان الهجام، وأخيه أبي القاسم بن سليمان الهجام، وصديق بن علي المزجاجي، وعبد الرزاق البكاري، ومفتي زبيد عبد الرحمن بن سليمان الأهدل، وعمه محمد حسين بن محمد الأنصاري السندي، وحسين المغربي مفتي المالكية بمكة المكرمة وغيرهم.</p>ولي قضاء زبيد باليمن، وانتقل إلى صنعاء بطلب المنصور بالله، وأرسله المهدي عبد الله إلى محمد علي باشا فولاه محمد علي على رياسة علماء المدينة المنورة، ولم يزل مجتهدا في بث السنن والصبر على جفاء أبناء الزمن والتصنيف والجمع.</p>من تصانيفه:" طوالع الأنوار على الدر المختار "، و " جواز الاستغاثة والتوسل "، و " حصر الشارد في أسانيد محمد عابد "، و " المواهب اللطيفة على مسند الإمام أبي حنيفة " و " شرح بلوغ المرام لابن حجر " و " ترتيب مسند الإمام الشافعي " رتبه على أبواب الفقه، و " ديوان عابد السندي ".</p>[البدر الطالع 2 / 227، والرسالة المستطرفة 85، وفهرس الفهارس 2 / 720،</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٢)</span><hr/></div>وإيضاح المكنون 1 / 196، والأعلام 6 / 180] .</p>&nbsp;</p>عبد الرحمن بن عوف:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 416.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;العبدري (؟ - 493 ه</span>ـ)</p>هو علي بن سعيد بن عبد الرحمن بن محرز بن أبي عثمان، المعروف بأبي الحسن العبدري نسبة إلى عبد الدار بن قصي. فقيه، أصولي، أخذ عن أبي محمد بن حزم الظاهري، وأخذ عنه ابن حزم أيضا، ثم جاء إلى بغداد وترك مذهب ابن حزم وتفقه للشافعي على أبي إسحاق الشيرازي، وأبي بكر الشاشي، وسمع الحديث من القاضي أبي الطيب الطبري، والقاضي أبي الحسين الماوردي، وأبي محمد الحسن بن علي الجوهري وغيرهم. وروى عنه أبو القاسم ابن السمرقندي وأبو الفضل محمد بن محمد بن عطاف وسعد الحيري ومحمد الأنصاري وغيرهم.</p>من تصانيفه:" الكفاية في مسائل الخلاف ".</p>[طبقات الشافعية 3 / 298، وكشف الظنون 1499، ومعجم المؤلفين 7 / 100] .</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٢)</span><hr/></div>عبد الغني النابلسي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 360.</p>&nbsp;</p>عبد الله بن بريدة:</p>تقدمت ترجمته في ج 11 ص 383.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;عثمان بن حنيف (؟ - بعد 41 ه</span>ـ)</p>هو عثمان بن حنيف بن وهب بن العكيم بن ثعلبة بن الحارث، أبو عمرو الأنصاري الأوسي. صحابي. شهد أحدا وما بعدها. وولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه السواد، ثم ولاه علي رضي الله عنه البصرة: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه ابن أخيه أبو أمامة بن سهل وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعمارة بن خزيمة بن ثابت.</p>وفي الاستيعاب: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار الصحابة في رجل يوجه إلى العراق، فأجمعوا جميعاً على عثمان بن حنيف، وقالوا: إن تبعثه على أهم من ذلك فإن له بصرا، وعقلا، ومعرفة، وتجربة، فولاه عمر رضي الله عنه هو وحذيفة بن اليمان مساحة أرض العراق فمسحاها ليعرفا ما عليها من الخراج لبيت المال.</p>[الإصابة 2 / 459، والاستيعاب 3 / 1033، وتهذيب التهذيب 7 / 112،</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٣)</span><hr/></div>والأعلام 4 / 365، والخراج لأبي يوسف ص 37] .</p>&nbsp;</p>عثمان بن عفان:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 360.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;عثمان بن مظعون (؟ - 2 ه</span>ـ) .</p>هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمع بن عمرو، أبو السائب القرشي الجمحي. صحابي. أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا وهاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى، وكان رضي الله عنه أول من دفن بالبقيع، وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية، ولما توفي إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحق بالسلف الصالح عثمان بن مظعون "، وعن عائشة رضي الله عنها: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون وهو ميت، وهو يبكي وعيناه تهراقان. عن كثير بن زيد المدني عن المطلب: قال: لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه ثم حمله فوضعه عند رأسه وقال: ليعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي.</p>[الإصابة 2 / 464، وأسد الغابة</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٣)</span><hr/></div>3 / 495، والاستيعاب 3 / 1053، وتهذيب الاسماء واللغات 1 / 325، وأعلام النبلاء 1 / 153، والسنن الكبرى للبيهقي 3 / 412 ط دار المعرفة] .</p>&nbsp;</p>العدوي: هو علي بن أحمد المالكي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 375.</p>&nbsp;</p>عروة بن الزبير:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 417.</p>&nbsp;</p>العز بن عبد السلام: هو عبد العزيز بن السلام:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 417.</p>&nbsp;</p>عطاء بن أبي رباح:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 360.</p>&nbsp;</p>عقبة بن عامر:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 417.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;عقيل بن أبي طالب (؟ - 60 ه</span>ـ)</p>هو عقيل بن عبد مناف (أبي طالب) بن عبد المطلب بن هاشم، أبو يزيد، القرشي. صحابي. أخو علي وجعفر لأبويهما. وكان أسن منهما. قال له النبي صلى الله عليه وسلم " إني أحبك</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٤)</span><hr/></div>حبين، حباً لقرابتك، وحبا لما كنت أعلم من حب عمي إياك " وكان عقيل ممن خرج مع المشركين إلى بدر مكرها فأسر يومئذ، وكان لا مال له ففداه عمه العباس ثم أتى مسلماً قبل الحديبية وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثمان، وشهد غزوة مؤتة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه ابنه محمد وحفيده عبد الله بن محمد بن عقيل وعطاء وأبو صالح السمان والحسن البصري وغيرهم. وفارق أخاه عليا في خلافته، فوفد إلى معاوية في دين لحقه.</p>[الإصابة 2 / 494، والاستيعاب 3 / 1078، وأسد الغابة 3 / 560، وتهذيب التهذيب 7 / 254، والأعلام 5 / 39] .</p>&nbsp;</p>عكرمة:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 361.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;العلائي (694 - 761 ه</span>ـ)</p>هو خليل بن كيكلدي بن عبد الله، أبو سعيد، العلائي الدمشقي الشافعي. محدث فقيه، أصولي. كان من الجند الأتراك ثم تزيى بزي الفقهاء. وتفقه على كمال الدين الزملكاني وبرهان الدين بن الفركاح، وأخذ علم الحديث عن المزي وغيره، ودرس بدمشق بالأسدية وغيرها، ثم انتقل إلى القدس مدرسا بالصلاحية وأقام بالقدس مدة</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٤)</span><hr/></div>طويلة يدرس ويفتي ويحدث ويصنف إلى آخر عمره. ذكره الذهبي في معجمه، والحسيني فقال: كان إماما في الفقه والنحو والأصول متفننا في علم الحديث ومعرفة الرجال.</p>من تصانيفه: " المجموع المذهب في قواعد المذاهب "، و " الأشباه والنظائر "، و " برهان التيسير في عنوان التفسير "، و " الأربعين في أعمال المتقين "، و " مقدمة نهاية الأحكام ". ورسائل في علم الأصول.</p>[شذرات الذهب 6 / 190، وطبقات الحفاظ 528، والدرر الكامنة 2 / 179، والأعلام 2 / 321، ومعجم المؤلفين 4 / 127] .</p>&nbsp;</p>علقمة بن قيس:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 361.</p>علي بن أبي طالب:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 361.</p>عمار بن ياسر:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 364.</p>عمران بن حصين:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 362.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٥)</span><hr/></div>عمر بن الخطاب:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 362.</p>&nbsp;</p>عمر بن عبد العزيز: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 362.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;عمرو بن حزم (؟ - 53 ه</span>ـ)</p>هو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان، أبو الضحاك، الأنصاري. من الصحابة، شهد الخندق وما بعدها. واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على نجران، وكتب له عهدا مطولا، فيه توجيه وتشريع. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه ابنه محمد وامرأته سودة بنت حارثة، وابن ابنه أبو بكر بن محمد، وزياد بن نعيم الحضرمي، والنضر بن عبد الله، وغيرهم. في مسند أبي يعلى بسند رجاله ثقات أنه كلم معاوية في أمر بيعته ليزيد بكلام قوي.</p>[الإصابة 2 / 532، وتهذيب التهذيب 8 / 20، والكامل لابن الأثير 3 / 196، والأعلام 5 / 244] .</p>&nbsp;</p>عمرو بن دينار:</p>تقدمت ترجمته في ج 7 ص 340.</p>&nbsp;</p>عمرو بن سلمة:</p>تقدمت ترجمته في ج 6 ص 353.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٥)</span><hr/></div>عمرو بن شعيب:</p>تقدمت ترجمته في ج 4 ص 332.</p>عميرة البرلسي: هو أحمد عميرة:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 362.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;عون بن أبي جحيفة (؟ - 116 ه</span>ـ)</p>هو عون بن أبي جحيفة وهب بن عبد الله، السوائي الكوفي. من أتباع التابعين. روى عن أبيه ومسلم بن رباح الثقفي والمنذر بن جرير البجلي وعبد الرحمن بن سمير و&#8204;<span class="title">&#8204;غ</span>يرهم. وعنه شعبة والثوري، وقيس بن الربيع، ومالك بن مغول، وأبو خالد الدالاني وغيرهم. قال ابن معين وأبو حاتم والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات.</p>[تهذيب التهذيب 8 / 170، وطبقات ابن سعد 6 / 319، والجرح والتعديل 6 / 385، وطبقات خليفة، وسير أعلام النبلاء 5 / 105] .</p>&nbsp;</p>غ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٦)</span><hr/></div>الغزالي: هو محمد بن محمد:</p>ت&#8204;<span class="title">&#8204;ق</span>دمت ترجمته&#8204;<span class="title">&#8204; ف</span>ي ج 1 ص 363.</p>ف</p>الفخر الرازي: هو محمد بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 351.</p>ق</p>القاضي أبو الطيب: هو طاهر بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 6 ص 343.</p>القاضي عياض: هو عياض بن موسى:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 364.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٦)</span><hr/></div>قتادة بن دعامة:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 365.</p>القسطلاني: هو أحمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 4 ص 333.</p>القليوبي: هو أحمد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 366.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;قيس بن سعد (؟ - 60 ه</span>ـ)</p>هو قيس بن سعد بن عبادة بن ديم بن حارثة، أبو عبد الملك، الأنصاري الخزرجي. صحابي، وال، من دهاة العرب، من ذوي الرأي والمكيدة في الحرب، كان من أهل النجدة وأحد الأجواد المشهورين. قال أنس بن مالك: كان قيس بن سعد من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبيه وعبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الراهب. روى عنه أنس وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعامر الشعبي وعروة بن الزبير وغيرهم. وصحب عليا رضي الله عنه في خلافته فاستعمله على مصر سنة 36 - 37 هـ، وعزل بمحمد بن أبي بكر وعاد إلى علي رضي الله عنه فكان على مقدمته يوم صفين ثم كان مع الحسن بن علي حتى</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٧)</span><hr/></div>صا&#8204;<span class="title">&#8204;ل</span>ح معاوية فرجع إلى المدينة وتوفي بها في آخر خلافة معاوية. وله 16 حديثا.</p>[الإصابة 3 / 249، وتهذيب التهذيب 8 / 395، والنجوم الزاهرة 1 / 83، وصفة الصفوة 1 / 300، والأعلام 6 / 56] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ك</span></p>الكاساني: هو أبو بكر بن مسعود:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 366.</p>الكرخي: هو عبيد الله بن الحسن:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 366.</p>كعب بن مالك:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 367.</p>ل</p>الليث بن سعد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 368.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;م</span></p>المازري: هو محمد بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 368.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مالك بن الحويرث (؟ - 94، وقيل 74 ه</span>ـ)</p>هو مالك بن الحويرث بن أشيم بن زياد بن حشيش بن عوف، أبو سليمان الليثي. صحابي من أهل البادية. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه أبو قلابة الجرمي وأبو عطية مولى بني عقيل، ونصر بن عاصم الليثي، وسوار الجرمي وغيرهم.</p>[الإصابة 3 / 342، والاستيعاب 3 / 1349، وتهذيب التهذيب 10 / 13] .</p>&nbsp;</p>الماوردي: هو علي بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 369.</p>&nbsp;</p>مجاهد بن جبر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 369.</p>محمد بن الحسن الشيباني:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 370.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٨)</span><hr/></div>محمد بن سلمة:</p>تقدمت ترجمته في ج 7 ص 341.</p>المروزي: هو إبراهيم بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 421.</p>المزني: هو إسماعيل بن يحيى المزني:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 371.</p>&nbsp;</p>معاذ بن جبل:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 371.</p>&nbsp;</p>المغيرة بن شعبة:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 422.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;المقدسي (541 - 600 ه</span>ـ)</p>هو عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور، أبو محمد، المقدسي الجماعيلي الدمشقي الحنبلي، محدث، حافظ، مشارك في بعض العلوم. امتحن في مسألة خلق القرآن، وأفتى أصحاب التأويل بإراقة دمه فسافر إلى مصر وأقام بها إلى أن مات.</p>من تصانيفه:" عمدة الأحكام من كلام خير الأنام " و " النصيحة في الأدعية الصحيحة " و " الكمال في أسماء الرجال " و " الدرة المضيئة في السيرة النبوية " و " المصباح</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٨)</span><hr/></div>في عيو&#8204;<span class="title">&#8204;ن </span>الأحاديث الصحاح " و " الصلات من الأحياء إلى الأموات ".</p>[شذرات الذهب 4 / 345، والبداية والنهاية 13 / 38، والأعلام 4 / 160، ومعجم المؤلفين 5 / 275] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;المنذري (581 - 656 ه</span>ـ)</p>هو عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعد، أبو محمد، زكي الدين المنذري. محدث، حافظ، فقيه، مشارك في القراءات واللغة والتاريخ. له القدم الراسخ في معرفة صحيح الحديث من سقيمه، وحفظ أسماء الرجال. تفقه على الإمام أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد القرشي وسمع من أبي عبد الله الأرياحي ومحمد بن سعيد الماموني والمطهر بن أبي بكر البيهقي، والحافظ علي بن المفضل المقدسي وغيرهم.</p>من تصانيفه: " شرح التنبيه " للشيرازي في فروع الفقه الشافعي، و " الترغيب والترهيب " و " مختصر سنن أبي داود "، و " مختصر صحيح مسلم "، و " كفاية المتعبد وتحفة المتزهد ".</p>[البادية والنهاية 13 / 212، وطبقات الشافعية 5 / 108، والأعلام 4 / 155، ومعجم المؤلفين 5 / 264] .</p>&nbsp;</p>ن</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٩)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;نافع بن الحارث </span>(؟ -؟)</p>هو نافع بن الحارث بن كلده، أبو عمر، الثقفي الطائفي. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ممن نزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف، وأسلم، وشهد الحروب. وكان مع " عتبة بن غزوان " حين وجهه عمر رضي الله عنه إلى الأهواز والأبلة ونزل عتبة بأرض البصرة، وفتح " الأبلة " فوجد فيها غنائم كثيرة، فكتب بخبرها إلى عمر واستأذن نافع عمر في اتخاذ دار بأرض البصرة، فكان أول من ابتنى بها دارا، واقتنى الخيل بالبصرة.</p>[الإصابة 3 / 544، والاستيعاب 4 / 1489، وميزان الاعتدال 4 / 241، والأعلام 8 / 317] .</p>&nbsp;</p>النخعي: هو إبراهيم النخعي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 325.</p>&nbsp;</p>النعمان بن بشير:</p>تقدمت ترجمته في ج 5 ص 348.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٩)</span><hr/></div>الن&#8204;<span class="title">&#8204;و</span>وي: هو يحيى بن شرف:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 373.</p>&nbsp;</p>ووائل بن حجر:</p>تقدمت ترجمته في ج 7 ص 342.</p>واثلة بن الأسقع:</p>تقدمت ترجمته في ج 6 ص 356.</div>

</div></body></html>

ص: 187