الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التَنْعِيمٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
التَّنْعِيمُ مَوْضِعٌ فِي الْحِل فِي شِمَال مَكَّةَ الْغَرْبِيِّ، وَهُوَ حَدُّ الْحَرَمِ مِنْ جِهَةِ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ.
قَال الْفَاسِيُّ: الْمَسَافَةُ بَيْنَ بَابِ الْعُمْرَةِ وَبَيْنَ أَعْلَامِ الْحَرَمِ فِي هَذِهِ الْجِهَةِ الَّتِي فِي الأَْرْضِ لَا الَّتِي عَلَى الْجَبَل اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ ذِرَاعٍ وَأَرْبَعُمِائَةِ ذِرَاعٍ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا بِذِرَاعِ الْيَدِ (1) .
وَإِنَّمَا سُمِّيَ التَّنْعِيمُ بِهَذَا الاِسْمِ لأَِنَّ الْجَبَل الَّذِي عَنْ يَمِينِ الدَّاخِل يُقَال لَهُ نَاعِمٌ وَاَلَّذِي عَنِ الْيَسَارِ يُقَال لَهُ مُنْعِمٌ أَوْ نُعَيْمٌ وَالْوَادِي نُعْمَانُ (2) .
(1) لقد استنتج إبراهيم رفعت باشا مقدار الذراع اليدوي من قياس الفاسي لبعض الأماكن به، فكان ذراع اليد 49 سنتيا، فالمسافة بين التنعيم وبين باب العمرة - حسب تقديره - 6148 مترا، (مرآة الحرمين) 1 / 341.
(2)
معجم البلدان 2 / 49 وكتاب المناسك لأبي إسحاق الحربي ص 467، ولسان العرب مادة:" نعم " ومرآة الحرمين 1 / 341 ط دار الكتب المصرية، وشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 1 / 63 ط الحلبي، وفتح الباري 3 / 607 ط السلفية، والبناية 3 / 458.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّنْعِيمِ:
2 -
أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَمِرَ الْمَكِّيَّ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْخُرُوجِ إلَى الْحِل ثُمَّ يُحْرِمُ مِنَ الْحِل لِيَجْمَعَ فِي النُّسُكِ بَيْنَ الْحِل وَالْحَرَمِ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْحَاجِّ الْمَكِّيِّ وَمَنْ فِي حُكْمِهِ فَإِنَّهُ يُحْرِمُ مِنْ مَنْزِلِهِ، وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ يَخْرُجُ إلَى عَرَفَةَ وَهِيَ مِنَ الْحِل فَيَجْمَعُ بِذَلِكَ بَيْنَ الْحِل وَالْحَرَمِ (1) .
وَالْمُرَادُ بِالْمَكِّيِّ هُوَ مَنْ كَانَ بِمَكَّةَ سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ أَهْلِهَا أَمْ لَا (2) .
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي أَفْضَل بِقَاعِ الْحِل لِلاِعْتِمَارِ:
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَجُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةِ - وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - إلَى أَنَّ أَفْضَل الْبِقَاعِ مِنْ أَطْرَافِ الْحِل لإِِحْرَامِ الْعُمْرَةِ الْجِعْرَانَةُ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ (3) . وَلِبُعْدِهَا عَنْ مَكَّةَ، ثُمَّ يَلِي الْجِعْرَانَةَ فِي الْفَضْل التَّنْعِيمُ؛ لأَِنَّ
(1) بداية المجتهد 1 / 288 ط المكتبة التجارية، والمغني لابن قدامة 3 / 259 ط الرياض، والبناية 3 / 457 - 459، وفتح القدير 2 / 336 ط إحياء التراث العربي، وتبيين الحقائق 2 / 8، وحاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 457، نشر دار المعرفة، والمجموع شرح المهذب 7 / 209 ط المنيرية، وروضة الطالبين 3 / 43، ونهاية المحتاج 3 / 255.
(2)
حاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 457.
(3)
حديث: " اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة " أخرجه البخاري (الفتح 7 / 439 ط السلفية) ، ومسلم (3 / 916 - ط الحلبي) .