المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

لِلصُّدَاعِ، وَخِفَّةِ الْعَقْل، وَزَوَال الْمَال، وَخَدْشِ الْعِرْضِ لَا يَكُونُ تَائِبًا. وَالنَّدَمُ - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌تَمَاثُلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ التَّسَاوِي

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّكَافُؤُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَمَالُؤٌ

- ‌تَمَتُّعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الإِْفْرَادَ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقِرَانُ:

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ التَّمَتُّعِ وَالإِْفْرَادِ وَالْقِرَانِ:

- ‌أَرْكَانُ التَّمَتُّعِ:

- ‌شُرُوطُ التَّمَتُّعِ:

- ‌ تَقْدِيمُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ:

- ‌ أَنْ تَكُونَ الْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ:

- ‌ كَوْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ:

- ‌ عَدَمُ السَّفَرِ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ:

- ‌ التَّحَلُّل مِنَ الْعُمْرَةِ قَبْل الإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ:

- ‌ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ:

- ‌الْمُرَادُ بِحَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

- ‌ عَدَمُ إِفْسَادِ الْعُمْرَةِ أَوِ الْحَجِّ:

- ‌سَوْقُ الْهَدْيِ هَل يَمْنَعُ التَّحَلُّل

- ‌وُجُوبُ الْهَدْيِ فِي التَّمَتُّعِ:

- ‌بَدَل الْهَدْيِ:

- ‌وَقْتُ الصِّيَامِ وَمَكَانُهُ:

- ‌أَوَّلاً - صِيَامُ الأَْيَّامِ الثَّلَاثَةِ:

- ‌ثَانِيًا - صِيَامُ الأَْيَّامِ السَّبْعَةِ:

- ‌ثَالِثًا - الْقُدْرَةُ عَلَى الْهَدْيِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصِّيَامِ:

- ‌تِمْثَالٌ

- ‌تَمْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرُّطَبُ:

- ‌ الْبُسْرُ:

- ‌ الْبَلَحُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌تَمْرِيضٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّطْبِيبُ وَالْمُدَاوَاةُ:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الرُّخَصُ الْمُتَّصِلَةُ بِالتَّمْرِيضِ:

- ‌ التَّخَلُّفُ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ:

- ‌ النَّظَرُ إِلَى مَوْضِعِ الْمَرَضِ إِذَا كَانَ عَوْرَةً:

- ‌أَوْلَوِيَّةُ الأُْمِّ بِتَمْرِيضِ أَوْلَادِهَا وَالْعَكْسُ:

- ‌ضَمَانُ الْمُمَرِّضِ وَمَسْئُولِيَّتُهُ:

- ‌تَمَلُّكٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِخْتِصَاصُ:

- ‌ الْحِيَازَةُ:

- ‌حُكْمُهُ:

- ‌شُرُوطُ التَّمَلُّكِ وَأَسْبَابُهُ:

- ‌أَنْوَاعُ التَّمَلُّكِ:

- ‌تَمَلُّكُ الأُْجْرَةِ:

- ‌تَمَلُّكُ الْقَرْضِ:

- ‌تَمَلُّكُ رِبْحِ الْقِرَاضِ:

- ‌تَمَلُّكُ نَصِيبِ الْعَامِل فِي الْمُسَاقَاةِ:

- ‌تَمَلُّكُ الشِّقْصِ فِي الشُّفْعَةِ:

- ‌تَمَلُّكُ الصَّدَاقِ:

- ‌تَمَلُّكُ الْغَنِيمَةِ:

- ‌تَمَلُّكُ الْمَوْهُوبِ:

- ‌تَمَلُّكُ أَرْضِ الْمَوَاتِ:

- ‌تَمَلُّكُ الْمُبَاحَاتِ:

- ‌تَمْلِيكٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْبْرَاءُ:

- ‌ الإِْسْقَاطُ:

- ‌مَحَل التَّمْلِيكِ:

- ‌تَمْلِيكُ الأَْعْيَانِ الْمُشْتَرَاةِ قَبْل الْقَبْضِ:

- ‌تَمْلِيكُ الأَْعْيَانِ الْمُشْتَرَاةِ قَبْل الْقَبْضِ بِالْبَيْعِ:

- ‌تَمْلِيكُ الأَْعْيَانِ الْمُشْتَرَاةِ بِغَيْرِ الْبَيْعِ:

- ‌تَمْلِيكُ الاِنْتِفَاعِ:

- ‌تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ:

- ‌انْعِقَادُ النِّكَاحِ بِلَفْظِ التَّمْلِيكِ:

- ‌تَمَوُّلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّمَلُّكُ:

- ‌ الاِخْتِصَاصُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَمِيمَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرُّقْيَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَمْيِيزٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الإِْبْهَامُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّمْيِيزِ:

- ‌إِسْلَامُ الْمُمَيِّزِ وَرِدَّتُهُ:

- ‌عِبَادَةُ الْمُمَيِّزِ:

- ‌إِمَامَةُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌شَهَادَةُ الْمُمَيِّزِ وَإِخْبَارُهُ:

- ‌تَصَرُّفَاتُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَإِيصَالُهُ الْهَدِيَّةَ:

- ‌مَا يَحِل لِلْمُمَيِّزِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَرْأَةِ:

- ‌تَخْيِيرُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ بَيْنَ الأُْمِّ وَالأَْبِ فِي الْحَضَانَةِ:

- ‌مَنَاطُ التَّكْلِيفِ التَّمْيِيزُ أَوِ الْبُلُوغُ:

- ‌تَمْيِيزُ الْمُسْتَحَاضَةِ:

- ‌تَنَابُزٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السُّخْرِيَةُ:

- ‌ الْغِيبَةُ:

- ‌ التَّعْرِيضُ:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْحَالَاتُ الْمُسْتَثْنَاةُ مِنَ التَّنَابُزِ:

- ‌تَنَازُعٌ

- ‌تَنَازُعٌ بِالأَْيْدِي

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌التَّنَازُعُ فِي جِدَارٍ حَائِلٍ بَيْنَ مِلْكَيْهِمَا:

- ‌تَنَاسُخٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَنَاقُضٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّضَادُّ:

- ‌ الْمُحَال:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌التَّنَاقُضُ فِي الدَّعْوَى:

- ‌التَّنَاقُضُ فِي الإِْقْرَارِ

- ‌التَّنَاقُضُ فِي الشَّهَادَةِ:

- ‌ التَّنَاقُضُ فِي الشَّهَادَةِ قَبْل الْحُكْمِ:

- ‌ التَّنَاقُضُ فِي الشَّهَادَةِ بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْل الاِسْتِيفَاءِ:

- ‌ التَّنَاقُضُ فِي الشَّهَادَةِ بَعْدَ الاِسْتِيفَاءِ:

- ‌تَنْجِيزٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْفَوْرُ:

- ‌ تَعْلِيقٌ:

- ‌ الإِْضَافَةُ:

- ‌ التَّأْجِيل:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَنْجِيسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّقْذِيرُ:

- ‌ التَّطْهِيرُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَنْجِيمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السِّحْرُ:

- ‌ الْكَهَانَةُ:

- ‌ الشَّعْوَذَةُ:

- ‌ الرَّمَل:

- ‌ الْعَرَافَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: التَّنْجِيمُ بِمَعْنَى النَّظَرِ فِي سَيْرِ النُّجُومِ:

- ‌ثَانِيًا: التَّنْجِيمُ بِمَعْنَى: تَوْزِيعِ الدَّيْنِ

- ‌تَنْجِيمُ دِيَةِ الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ:

- ‌تَنْجِيمُ بَدَل الْكِتَابَةِ:

- ‌تَنْزِيهٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ تَنْزِيهُ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌ تَنْزِيهُ الأَْنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:

- ‌ عَنِ الْخَطَأِ أَوِ الْكَذِبِ فِي الرِّسَالَةِ:

- ‌ تَنْزِيهُ الأَْنْبِيَاءِ عَنِ السَّبِّ وَالاِسْتِهْزَاءِ:

- ‌تَنْزِيهُ الْمَلَائِكَةِ:

- ‌تَنْزِيهُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ:

- ‌ تَنْزِيهُ الْقُرْآنِ عَنِ التَّحْرِيفِ وَالتَّبْدِيل:

- ‌ تَنْزِيهُ الْقُرْآنِ عَنِ الاِمْتِهَانِ:

- ‌ تَنْزِيهُ الْقُرْآنِ عَنِ الْوُقُوعِ فِي أَيْدِي الْكُفَّارِ:

- ‌تَنْزِيهُ كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ:

- ‌تَنْزِيهُ الصَّحَابَةِ:

- ‌تَنْزِيهُ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌تَنْزِيهُ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ:

- ‌تَنْزِيهُ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ:

- ‌تَنْزِيهُ الْمَسَاجِدِ عَنِ النَّجَاسَاتِ وَالْقَاذُورَاتِ:

- ‌تَنْزِيهُ الْمَسَاجِدِ عَنْ دُخُول الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ:

- ‌تَنْزِيهُ الْمَسَاجِدِ عَنِ الْخُصُومَةِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ:

- ‌تَنْزِيهُ الْمَسَاجِدِ عَنِ الْمَجَانِينِ وَالصِّبْيَانِ:

- ‌تَنْشِيفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّجْفِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ التَّنْشِيفُ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْل:

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ التَّنْشِيفِ وَتَرْكِهِ بَعْدَ الْوُضُوءِ:

- ‌تَنْشِيفُ الْمَيِّتِ:

- ‌التَنْعِيمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّنْعِيمِ:

- ‌تَنَفُّلٌ

- ‌تَنْفِيذٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْقَضَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَنْ يَمْلِكُ التَّنْفِيذَ:

- ‌الأَْمْرُ بِتَنْفِيذِ حُكْمِ الْقَاضِي:

- ‌الأَْمْرُ بِتَنْفِيذِ حُكْمِ قَاضٍ آخَرَ

- ‌تَنْفِيذُ الْوَصِيَّةِ:

- ‌تَنْفِيذُ حُكْمِ قَاضِي الْبُغَاةِ:

- ‌تَنْفِيذُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ:

- ‌تَنْفِيذُ حُكْمِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ:

- ‌تَنْفِيلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الرَّضْخُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَحَل التَّنْفِيل:

- ‌قَدْرُ النَّفَل:

- ‌وَقْتُ التَّنْفِيل:

- ‌تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ إلْغَاءُ الْفَارِقِ:

- ‌ السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَنَمُّصٌ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحَفُّ:

- ‌ الْحَلْقُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌تَنْمِيَةٌ

- ‌تَنَوُّرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الاِسْتِحْدَادُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ التَّنَوُّرِ وَالْحَلْقِ وَالنَّتْفِ:

- ‌تَهَاتُرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌تَهَاتُرُ الْبَيِّنَتَيْنِ:

- ‌تَهَايُؤٌ

- ‌تَهَجُّدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ قِيَامُ اللَّيْل:

- ‌ إحْيَاءُ اللَّيْل:

- ‌حُكْمُهُ:

- ‌وَقْتُهُ:

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِهِ:

- ‌رَكَعَاتُ تَهَجُّدِهِ

- ‌صلى الله عليه وسلم:

- ‌تَرْكُ التَّهَجُّدِ لِمُعْتَادِهِ:

- ‌تُهْمَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌تَقْسِيمُ التُّهْمَةِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌اللَّوْثُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌التُّهْمَةُ فِي الشَّهَادَةِ:

- ‌أَسْبَابُ تُهْمَةِ الشَّاهِدِ

- ‌رَدُّ الشَّهَادَةِ بِتُهْمَةِ الإِْيثَارِ وَالْمَحَبَّةِ:

- ‌رَدُّ شَهَادَةِ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ:

- ‌رَدُّ الشَّهَادَةِ بِالْغَفْلَةِ وَالْغَلَطِ:

- ‌حُكْمُ الْقَاضِي لِمَنْ يُتَّهَمُ عَلَيْهِ:

- ‌حِرْمَانُ الْوَارِثِ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالتُّهْمَةِ:

- ‌عَدَمُ وُقُوعِ طَلَاقِ الْمُطَلِّقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ:

- ‌التَّعْزِيرُ بِالتُّهْمَةِ:

- ‌التَّحْلِيفُ لِلتُّهْمَةِ:

- ‌تَهْنِئَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌التَّبْرِيكِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّبْشِيرُ:

- ‌ التَّرْفِئَةُ:

- ‌ الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: التَّهْنِئَةُ بِالنِّكَاحِ:

- ‌صِيغَةُ التَّهْنِئَةِ بِالنِّكَاحِ:

- ‌ثَانِيًا: التَّهْنِئَةُ بِالْمَوْلُودِ:

- ‌ثَالِثًا: التَّهْنِئَةُ بِالْعِيدِ وَالأَْعْوَامِ وَالأَْشْهُرِ:

- ‌رَابِعًا: التَّهْنِئَةُ بِالْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ:

- ‌خَامِسًا: التَّهْنِئَةُ بِالْقُدُومِ مِنَ الْحَجِّ:

- ‌التَّهْنِئَةُ بِالأَْكْل وَالشُّرْبِ:

- ‌التَّهْنِئَةُ بِالنِّعْمَةِ وَدَفْعِ النِّقْمَةِ:

- ‌تَوْأَمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّوَائِمِ:

- ‌فِي النِّفَاسِ:

- ‌فِي اللِّعَانِ وَالنَّسَبِ:

- ‌فِي الإِْرْثِ:

- ‌فِي الْعِدَّةِ:

- ‌فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْجَنِينِ:

- ‌تَوًى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌أَوَّلاً - التَّوَى فِي الْحَوَالَةِ:

- ‌ثَانِيًا - التَّوَى فِي الْوَدِيعَةِ:

- ‌ثَالِثًا - التَّوَى فِي الرَّهْنِ:

- ‌تَوَاتُرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الآْحَادُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَقْسَامُ التَّوَاتُرِ:

- ‌تَوَاطُؤٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّمَالُؤُ:

- ‌ التَّضَافُرُ:

- ‌ التَّصَادُقُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: التَّوَاطُؤُ فِي الْجِنَايَاتِ:

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى النَّفْسِ:

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ:

- ‌ثَانِيًا - تَوَاطُؤُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى طَلَاقٍ فِي وَقْتٍ سَابِقٍ:

- ‌ثَالِثًا - التَّوَاطُؤُ عَلَى الرَّجْعَةِ فِي الْعِدَّةِ:

- ‌تَوَاعُدٌ

- ‌تَوَافُقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌تَوْبَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِعْتِذَارُ:

- ‌ الاِسْتِغْفَارُ:

- ‌أَرْكَانُ وَشُرُوطُ التَّوْبَةِ:

- ‌إِعْلَانُ التَّوْبَةِ:

- ‌عَدَمُ الْعَوْدِ:

- ‌التَّوْبَةُ مِنْ بَعْضِ الذُّنُوبِ:

- ‌أَقْسَامُ التَّوْبَةِ:

- ‌التَّوْبَةُ النَّصُوحُ:

- ‌حُكْمُ التَّوْبَةِ:

- ‌وَقْتُ التَّوْبَةِ:

- ‌مَنْ تُقْبَل تَوْبَتُهُمْ وَمَنْ لَا تُقْبَل:

- ‌ تَوْبَةُ الزِّنْدِيقِ:

- ‌ تَوْبَةُ مَنْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ:

- ‌ تَوْبَةُ السَّاحِرِ:

- ‌آثَارُ التَّوْبَةِ:

- ‌أَوَّلاً: فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ:

- ‌ثَانِيًا: فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌ثَالِثًا: فِي التَّعْزِيرَاتِ:

- ‌رَابِعًا: فِي قَبُول الشَّهَادَةِ:

- ‌تَوْثِيقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌‌‌التَّزْكِيَةُوَالتَّعْدِيل:

- ‌التَّزْكِيَةُ

- ‌الْبَيِّنَةُ:

- ‌التَّسْجِيل:

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ التَّوْثِيقِ:

- ‌حُكْمُ التَّوْثِيقِ:

- ‌طُرُقُ التَّوْثِيقِ:

- ‌الْكِتَابَةِ

- ‌ الإِْشْهَادُ:

- ‌ الرَّهْنُ:

- ‌ الضَّمَانُ وَالْكَفَالَةُ:

- ‌ حَقُّ الْحَبْسِ وَالاِحْتِبَاسِ:

- ‌مَا يَدْخُلُهُ التَّوْثِيقُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ:

- ‌بُطْلَانُ التَّوْثِيقِ:

- ‌انْتِهَاءُ التَّوْثِيقِ:

- ‌أَثَرُ التَّوْثِيقِ:

- ‌التَّوْثِيقُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ:

- ‌تَوَرُّقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرِّبَا:

- ‌ الْعِينَةُ:

- ‌حُكْمُ التَّوَرُّقِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌تَوَرُّكٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَوْرِيَةٌ

- ‌تَوَسُّلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِسْتِعَانَةُ:

- ‌ الاِسْتِغَاثَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلتَّوَسُّل:

- ‌أَوَّلاً: التَّوَسُّل بِأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ:

- ‌كَرَاهَةُ أَنْ يَسْأَل بِوَجْهِ اللَّهِ غَيْرَ الْجَنَّةِ:

- ‌ثَانِيًا: التَّوَسُّل بِالإِْيمَانِ وَالأَْعْمَال الصَّالِحَةِ:

- ‌ثَالِثًا: التَّوَسُّل بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌ طَلَبُ الدُّعَاءِ مِنَ النَّبِيِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا:

- ‌ طَلَبُ الدُّعَاءِ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌يَوْمَ الْقِيَامَةِ:

- ‌ التَّوَسُّل بِالنَّبِيِّ عَلَى مَعْنَى الإِْيمَانِ بِهِ وَمَحَبَّتِهِ:

- ‌ التَّوَسُّل بِالنَّبِيِّ بَعْدَ وَفَاتِهِ:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي فِي التَّوَسُّل بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ وَفَاتِهِ:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثِ فِي التَّوَسُّل بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ وَفَاتِهِ:

- ‌رَابِعًا: التَّوَسُّل بِالصَّالِحِينَ مِنْ غَيْرِ النَّبِيِّ:

- ‌تَوْسِعَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الإِْسْرَافِ وَالتَّبْذِيرِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقَصْدُ وَالاِقْتِصَادُ:

- ‌ التَّقْتِيرُ وَالإِْقْتَارُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الأَْوْقَاتُ الَّتِي يَتَأَكَّدُ فِيهَا التَّوْسِعَةُ:

- ‌ التَّوْسِعَةُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ:

- ‌ التَّوْسِعَةُ فِي رَمَضَانَ:

- ‌ التَّوْسِعَةُ فِي عَاشُورَاءَ:

- ‌ التَّوْسِعَةُ فِي أَلْوَانِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ:

- ‌ التَّوْسِعَةُ فِي اللِّبَاسِ:

- ‌ التَّوسِعَةُ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ:

- ‌ تَشْيِيدُ الْمَسَاجِدِ وَزَخْرَفَتُهَا:

- ‌ تَطْيِيبُ الْمَسَاجِدِ:

- ‌ التَّوسِعَةُ فِي الْمَسْكَنِ:

- ‌تَوَقُّفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌أَوَّلاً: التَّوَقُّفُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌ التَّوَقُّفُ بَعْدَ نَسْخِ الْوُجُوبِ:

- ‌ التَّوَقُّفُ عَنِ الْعَمَل بِالْعَامِّ قَبْل الْبَحْثِ عَنِ الْمُخَصِّصِ:

- ‌ التَّوَقُّفُ فِي أَنَّ الأَْمْرَ لِلْفَوْرِ أَوِ التَّرَاخِي:

- ‌ثَانِيًا: التَّوَقُّفُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌ تَوَقُّفُ الْخَصْمِ عَنْ جَوَابِ الدَّعْوَى أَوْ عَنْ حَلِفِ الْيَمِينِ:

- ‌ تَوَقُّفُ الْقَاضِي عَنِ الْحُكْمِ:

- ‌ تَوَقُّفُ أَثَرِ الْعَقْدِ:

- ‌ التَّوَقُّفُ فِي الْفَتْوَى:

- ‌تَوْقِيتٌ

- ‌تَوْقِيفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌التَّوْقِيفُ فِي تَرْتِيبِ آيِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَسُوَرِهِ:

- ‌التَّوْقِيفُ فِي مُقَدَّرَاتِ الشَّرِيعَةِ:

- ‌التَّوْقِيفُ بِمَعْنَى مَنْعِ التَّصَرُّفِ فِي الْمُدَّعَى بِهِ:

- ‌تَوْقِيفُ الْمُولِي:

- ‌تَوَكُّلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُ التَّوَكُّل:

- ‌التَّوَكُّل لَا يَتَنَافَى مَعَ الأَْخْذِ بِالأَْسْبَابِ:

الفصل: لِلصُّدَاعِ، وَخِفَّةِ الْعَقْل، وَزَوَال الْمَال، وَخَدْشِ الْعِرْضِ لَا يَكُونُ تَائِبًا. وَالنَّدَمُ

لِلصُّدَاعِ، وَخِفَّةِ الْعَقْل، وَزَوَال الْمَال، وَخَدْشِ الْعِرْضِ لَا يَكُونُ تَائِبًا.

وَالنَّدَمُ لِخَوْفِ النَّارِ أَوْ طَمَعِ الْجَنَّةِ يُعْتَبَرُ تَوْبَةٌ (1) .

وَاعْتَبَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ هَذِهِ الشُّرُوطَ أَوْ أَكْثَرَهَا مِنْ أَرْكَانِ التَّوْبَةِ فَقَالُوا: التَّوْبَةُ النَّدَمُ مَعَ الإِْقْلَاعِ وَالْعَزْمِ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ، وَرَدِّ الْمَظَالِمِ، وَقَال بَعْضُهُمْ: النَّدَمُ رُكْنٌ مِنَ التَّوْبَةِ، وَهُوَ يَسْتَلْزِمُ الإِْقْلَاعَ عَنِ الذَّنْبِ وَالْعَزْمَ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدَةِ، وَأَمَّا رَدُّ الْمَظَالِمِ لأَِهْلِهَا فَوَاجِبٌ مُسْتَقِلٌّ لَيْسَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ التَّوْبَةِ (2) . وَيُؤَيِّدُ هَذَا الرَّأْيَ مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: النَّدَمُ تَوْبَةٌ (3) .

وَعَلَى جَمِيعِ الاِعْتِبَارَاتِ لَا بُدَّ مِنَ التَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ الإِْقْلَاعَ عَنِ الذَّنْبِ لَا يَتِمُّ إِلَاّ بِرَدِّ الْحُقُوقِ إِلَى أَهْلِهَا، أَوْ بِاسْتِحْلَالِهِمْ مِنْهَا فِي حَالَةِ الْقُدْرَةِ، وَهَذَا كَمَا يَلْزَمُ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ يَلْزَمُ كَذَلِكَ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى، كَدَفْعِ الزَّكَوَاتِ، وَالْكَفَّارَاتِ إِلَى مُسْتَحِقِّيهَا (4) .

(1) تفسير الألوسي 28 / 158، وبلغة السالك 4 / 738، ودستور العلماء 1 / 362، والفواكه الدواني 1 / 88، والجمل على شرح المنهج 5 / 387، وكشاف القناع 6 / 425.

(2)

المراجع السابقة.

(3)

حديث: " الندم توبة ". سبق تخريجه ف / 1.

(4)

تفسير الألوسي 28 / 159، وحاشية العدوي 1 / 67، والروضة 11 / 245، وحاشية القليوبي 4 / 201، ومدارج السالكين لابن القيم 1 / 305.

ص: 121

وَرَدُّ الْحُقُوقِ يَكُونُ حَسَبَ إِمْكَانِهِ، فَإِنْ كَانَ الْمَسْرُوقُ أَوِ الْمَغْصُوبُ مَوْجُودًا رَدَّهُ بِعَيْنِهِ، وَإِلَاّ يَرُدُّ الْمِثْل إِنْ كَانَا مِثْلِيَّيْنِ وَالْقِيمَةَ إِنْ كَانَا قِيَمِيَّيْنِ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ نَوَى رَدَّهُ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهِ، وَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ بِنِيَّةِ الضَّمَانِ لَهُ إِنْ وَجَدَهُ. فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ فِيهَا حَقٌّ، فَإِنْ كَانَ حَقًّا لآِدَمِيٍّ كَالْقِصَاصِ اشْتَرَطَ فِي التَّوْبَةِ التَّمْكِينَ مِنْ نَفْسِهِ وَبَذْلَهَا لِلْمُسْتَحِقِّ، وَإِنْ كَانَ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى كَحَدِّ الزِّنَى وَشُرْبِ الْخَمْرِ فَتَوْبَتُهُ بِالنَّدَمِ وَالْعَزْمِ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ، وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي آثَارِ التَّوْبَةِ (1) .

‌إِعْلَانُ التَّوْبَةِ:

5 -

قَال ابْنُ قُدَامَةَ: التَّوْبَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ بَاطِنَةٍ وَحُكْمِيَّةٍ، فَأَمَّا الْبَاطِنَةُ: فَهِيَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ تَعَالَى، فَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ لَا تُوجِبُ حَقًّا عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ كَقُبْلَةِ أَجْنَبِيَّةٍ أَوِ الْخَلْوَةِ بِهَا، وَشُرْبِ مُسْكِرٍ، أَوْ كَذِبٍ، فَالتَّوْبَةُ مِنْهُ النَّدَمُ وَالْعَزْمُ عَلَى أَنْ لَا يَعُودَ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال:

النَّدَمُ تَوْبَةٌ (2) وَقِيل: التَّوْبَةُ النَّصُوحُ تَجْمَعُ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ، النَّدَمَ بِالْقَلْبِ، وَالاِسْتِغْفَارَ بِاللِّسَانِ، وَإِضْمَارَ أَنْ لَا يَعُودَ، وَمُجَانَبَةَ خُلَطَاءِ السُّوءِ، وَإِنْ كَانَتْ تُوجِبُ عَلَيْهِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لآِدَمِيٍّ كَمَنْعِ الزَّكَاةِ وَالْغَصْبِ، فَالتَّوْبَةُ مِنْهُ بِمَا ذَكَرْنَا، وَتَرْكُ الْمَظْلِمَةِ حَسَبَ إِمْكَانِهِ بِأَنْ يُؤَدِّيَ

(1) الفواكه الدواني 1 / 89، والروضة 11 / 245، والمغني 9 / 201.

(2)

حديث: " الندم توبة " سبق تخريجه ف / 1.

ص: 121

الزَّكَاةَ وَيَرُدَّ الْمَغْصُوبَ أَوْ مِثْلَهُ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا، وَإِلَاّ قِيمَتَهُ. وَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ نَوَى رَدَّهُ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ فِيهَا حَقٌّ فِي الْبَدَنِ، فَإِنْ كَانَ حَقًّا لآِدَمِيٍّ كَالْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ اشْتَرَطَ فِي التَّوْبَةِ التَّمْكِينَ مِنْ نَفْسِهِ وَبَذْلَهَا لِلْمُسْتَحِقِّ، وَإِنْ كَانَ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى كَحَدِّ الزِّنَى، وَشُرْبِ الْخَمْرِ فَتَوْبَتُهُ أَيْضًا بِالنَّدَمِ، وَالْعَزْمِ عَلَى تَرْكِ الْعَوْدِ وَلَا يُشْتَرَطُ الإِْقْرَارُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ يَشْتَهِرْ عَنْهُ فَالأَْوْلَى لَهُ سَتْرُ نَفْسِهِ، وَالتَّوْبَةُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ (1) فَإِنَّ الْغَامِدِيَّةَ حِينَ أَقَرَّتْ بِالزِّنَى لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ (2) ، وَإِنْ كَانَتْ مَعْصِيَةً مَشْهُورَةً فَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ الأَْوْلَى الإِْقْرَارُ بِهِ لِيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ؛ لأَِنَّهُ إِذَا كَانَ مَشْهُورًا فَلَا فَائِدَةَ فِي تَرْكِ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ تَرْكَ الإِْقْرَارِ أَوْلَى؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَرَّضَ لِلْمُقِرِّ عِنْدَهُ بِالرُّجُوعِ عَنِ الإِْقْرَارِ فَعَرَّضَ لِمَاعِزٍ (3) ، وَلِلْمُقِرِّ

(1) حديث: " من أصاب من هذه القاذورة. . . " أخرجه الطحاوي في المشكل (1 / 20 ط دائرة المعارف) والبيهقي (8 / 330 ط دار المعرفة) ، والحاكم (4 / 244 ط دار الكتاب العربي) . وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

(2)

حديث: " أن الغامدية حين أقرت بالزنى لم ينكر. . . . . " أخرجه مسلم (3 / 1323ط عيسى الحلبي) .

(3)

حديث: " عرض النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع على المقر بالزنى. . . . " أخرجه البخاري (12 / 135 ط السلفية) .

ص: 122

عِنْدَهُ بِالسَّرِقَةِ (1) بِالرُّجُوعِ مَعَ اشْتِهَارِهِ عَنْهُ بِإِقْرَارِهِ، وَكَرِهَ الإِْقْرَارَ حَتَّى إِنَّهُ قِيل لَمَّا قُطِعَ السَّارِقُ كَأَنَّمَا أَسِفَ وَجْهُهُ رَمَادًا، وَلَمْ يَرِدِ الأَْمْرُ بِالإِْقْرَارِ وَلَا الْحَثُّ عَلَيْهِ فِي كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ، وَلَا يَصِحُّ لَهُ قِيَاسٌ. إِنَّمَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِالسَّتْرِ وَالاِسْتِتَارِ وَالتَّعْرِيضِ لِلْمُقِرِّ بِالرُّجُوعِ عَنِ الإِْقْرَارِ، وَقَال لِهُزَالٍ وَكَانَ هُوَ الَّذِي أَمَرَ مَاعِزًا بِالإِْقْرَارِ يَا هُزَال لَوْ سَتَرْته بِثَوْبِك كَانَ خَيْرًا لَك (2) .

وَقَال أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: تَوْبَةُ هَذَا إِقْرَارُهُ لِيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ لِمَا ذَكَرْنَا؛ وَلأَِنَّ التَّوْبَةَ تُوجَدُ حَقِيقَتُهَا بِدُونِ الإِْقْرَارِ وَهِيَ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا، كَمَا وَرَدَ فِي الأَْخْبَارِ مَعَ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الآْيَاتُ فِي مَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ بِالاِسْتِغْفَارِ وَتَرْكِ الإِْصْرَارِ. وَأَمَّا الْبِدْعَةُ فَالتَّوْبَةُ مِنْهَا بِالاِعْتِرَافِ بِهَا، وَالرُّجُوعِ عَنْهَا، وَاعْتِقَادِ ضِدِّ مَا كَانَ يَعْتَقِدُ مِنْهَا (3) .

(1) حديث: " عرض النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع على المقر بالسرقة. . . " أخرجه أبو داود (4 / 542 ط عزت عبيد الدعاس) . أخرجه الحاكم (4 / 381 ط دار الكتاب العربي) وقال على شرط مسلم.

(2)

حديث: " يا هزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك ". أخرجه أبو داود (4 / 541 ط عزت عبيد الدعاس) . والحاكم (4 / 362 ط دار الكتاب العربي) وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

(3)

ابن عابدين (3 / 140، 4 / 379، والمغني 9 / 200، 201، وكشاف القناع 1 / 99، والفواكه الدواني 1 / 89، والوجيز للغزالي 2 / 271، والجمل 5 / 387، 389.

ص: 122