المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ التوسل بالنبي بعد وفاته: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌تَمَاثُلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ التَّسَاوِي

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّكَافُؤُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَمَالُؤٌ

- ‌تَمَتُّعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الإِْفْرَادَ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقِرَانُ:

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ التَّمَتُّعِ وَالإِْفْرَادِ وَالْقِرَانِ:

- ‌أَرْكَانُ التَّمَتُّعِ:

- ‌شُرُوطُ التَّمَتُّعِ:

- ‌ تَقْدِيمُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ:

- ‌ أَنْ تَكُونَ الْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ:

- ‌ كَوْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ:

- ‌ عَدَمُ السَّفَرِ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ:

- ‌ التَّحَلُّل مِنَ الْعُمْرَةِ قَبْل الإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ:

- ‌ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ:

- ‌الْمُرَادُ بِحَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

- ‌ عَدَمُ إِفْسَادِ الْعُمْرَةِ أَوِ الْحَجِّ:

- ‌سَوْقُ الْهَدْيِ هَل يَمْنَعُ التَّحَلُّل

- ‌وُجُوبُ الْهَدْيِ فِي التَّمَتُّعِ:

- ‌بَدَل الْهَدْيِ:

- ‌وَقْتُ الصِّيَامِ وَمَكَانُهُ:

- ‌أَوَّلاً - صِيَامُ الأَْيَّامِ الثَّلَاثَةِ:

- ‌ثَانِيًا - صِيَامُ الأَْيَّامِ السَّبْعَةِ:

- ‌ثَالِثًا - الْقُدْرَةُ عَلَى الْهَدْيِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصِّيَامِ:

- ‌تِمْثَالٌ

- ‌تَمْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرُّطَبُ:

- ‌ الْبُسْرُ:

- ‌ الْبَلَحُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌تَمْرِيضٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّطْبِيبُ وَالْمُدَاوَاةُ:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الرُّخَصُ الْمُتَّصِلَةُ بِالتَّمْرِيضِ:

- ‌ التَّخَلُّفُ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ:

- ‌ النَّظَرُ إِلَى مَوْضِعِ الْمَرَضِ إِذَا كَانَ عَوْرَةً:

- ‌أَوْلَوِيَّةُ الأُْمِّ بِتَمْرِيضِ أَوْلَادِهَا وَالْعَكْسُ:

- ‌ضَمَانُ الْمُمَرِّضِ وَمَسْئُولِيَّتُهُ:

- ‌تَمَلُّكٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِخْتِصَاصُ:

- ‌ الْحِيَازَةُ:

- ‌حُكْمُهُ:

- ‌شُرُوطُ التَّمَلُّكِ وَأَسْبَابُهُ:

- ‌أَنْوَاعُ التَّمَلُّكِ:

- ‌تَمَلُّكُ الأُْجْرَةِ:

- ‌تَمَلُّكُ الْقَرْضِ:

- ‌تَمَلُّكُ رِبْحِ الْقِرَاضِ:

- ‌تَمَلُّكُ نَصِيبِ الْعَامِل فِي الْمُسَاقَاةِ:

- ‌تَمَلُّكُ الشِّقْصِ فِي الشُّفْعَةِ:

- ‌تَمَلُّكُ الصَّدَاقِ:

- ‌تَمَلُّكُ الْغَنِيمَةِ:

- ‌تَمَلُّكُ الْمَوْهُوبِ:

- ‌تَمَلُّكُ أَرْضِ الْمَوَاتِ:

- ‌تَمَلُّكُ الْمُبَاحَاتِ:

- ‌تَمْلِيكٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْبْرَاءُ:

- ‌ الإِْسْقَاطُ:

- ‌مَحَل التَّمْلِيكِ:

- ‌تَمْلِيكُ الأَْعْيَانِ الْمُشْتَرَاةِ قَبْل الْقَبْضِ:

- ‌تَمْلِيكُ الأَْعْيَانِ الْمُشْتَرَاةِ قَبْل الْقَبْضِ بِالْبَيْعِ:

- ‌تَمْلِيكُ الأَْعْيَانِ الْمُشْتَرَاةِ بِغَيْرِ الْبَيْعِ:

- ‌تَمْلِيكُ الاِنْتِفَاعِ:

- ‌تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ:

- ‌انْعِقَادُ النِّكَاحِ بِلَفْظِ التَّمْلِيكِ:

- ‌تَمَوُّلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّمَلُّكُ:

- ‌ الاِخْتِصَاصُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَمِيمَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرُّقْيَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَمْيِيزٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الإِْبْهَامُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّمْيِيزِ:

- ‌إِسْلَامُ الْمُمَيِّزِ وَرِدَّتُهُ:

- ‌عِبَادَةُ الْمُمَيِّزِ:

- ‌إِمَامَةُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌شَهَادَةُ الْمُمَيِّزِ وَإِخْبَارُهُ:

- ‌تَصَرُّفَاتُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَإِيصَالُهُ الْهَدِيَّةَ:

- ‌مَا يَحِل لِلْمُمَيِّزِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَرْأَةِ:

- ‌تَخْيِيرُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ بَيْنَ الأُْمِّ وَالأَْبِ فِي الْحَضَانَةِ:

- ‌مَنَاطُ التَّكْلِيفِ التَّمْيِيزُ أَوِ الْبُلُوغُ:

- ‌تَمْيِيزُ الْمُسْتَحَاضَةِ:

- ‌تَنَابُزٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السُّخْرِيَةُ:

- ‌ الْغِيبَةُ:

- ‌ التَّعْرِيضُ:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْحَالَاتُ الْمُسْتَثْنَاةُ مِنَ التَّنَابُزِ:

- ‌تَنَازُعٌ

- ‌تَنَازُعٌ بِالأَْيْدِي

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌التَّنَازُعُ فِي جِدَارٍ حَائِلٍ بَيْنَ مِلْكَيْهِمَا:

- ‌تَنَاسُخٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَنَاقُضٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّضَادُّ:

- ‌ الْمُحَال:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌التَّنَاقُضُ فِي الدَّعْوَى:

- ‌التَّنَاقُضُ فِي الإِْقْرَارِ

- ‌التَّنَاقُضُ فِي الشَّهَادَةِ:

- ‌ التَّنَاقُضُ فِي الشَّهَادَةِ قَبْل الْحُكْمِ:

- ‌ التَّنَاقُضُ فِي الشَّهَادَةِ بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْل الاِسْتِيفَاءِ:

- ‌ التَّنَاقُضُ فِي الشَّهَادَةِ بَعْدَ الاِسْتِيفَاءِ:

- ‌تَنْجِيزٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْفَوْرُ:

- ‌ تَعْلِيقٌ:

- ‌ الإِْضَافَةُ:

- ‌ التَّأْجِيل:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَنْجِيسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّقْذِيرُ:

- ‌ التَّطْهِيرُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَنْجِيمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السِّحْرُ:

- ‌ الْكَهَانَةُ:

- ‌ الشَّعْوَذَةُ:

- ‌ الرَّمَل:

- ‌ الْعَرَافَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: التَّنْجِيمُ بِمَعْنَى النَّظَرِ فِي سَيْرِ النُّجُومِ:

- ‌ثَانِيًا: التَّنْجِيمُ بِمَعْنَى: تَوْزِيعِ الدَّيْنِ

- ‌تَنْجِيمُ دِيَةِ الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ:

- ‌تَنْجِيمُ بَدَل الْكِتَابَةِ:

- ‌تَنْزِيهٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ تَنْزِيهُ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌ تَنْزِيهُ الأَْنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:

- ‌ عَنِ الْخَطَأِ أَوِ الْكَذِبِ فِي الرِّسَالَةِ:

- ‌ تَنْزِيهُ الأَْنْبِيَاءِ عَنِ السَّبِّ وَالاِسْتِهْزَاءِ:

- ‌تَنْزِيهُ الْمَلَائِكَةِ:

- ‌تَنْزِيهُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ:

- ‌ تَنْزِيهُ الْقُرْآنِ عَنِ التَّحْرِيفِ وَالتَّبْدِيل:

- ‌ تَنْزِيهُ الْقُرْآنِ عَنِ الاِمْتِهَانِ:

- ‌ تَنْزِيهُ الْقُرْآنِ عَنِ الْوُقُوعِ فِي أَيْدِي الْكُفَّارِ:

- ‌تَنْزِيهُ كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ:

- ‌تَنْزِيهُ الصَّحَابَةِ:

- ‌تَنْزِيهُ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌تَنْزِيهُ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ:

- ‌تَنْزِيهُ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ:

- ‌تَنْزِيهُ الْمَسَاجِدِ عَنِ النَّجَاسَاتِ وَالْقَاذُورَاتِ:

- ‌تَنْزِيهُ الْمَسَاجِدِ عَنْ دُخُول الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ:

- ‌تَنْزِيهُ الْمَسَاجِدِ عَنِ الْخُصُومَةِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ:

- ‌تَنْزِيهُ الْمَسَاجِدِ عَنِ الْمَجَانِينِ وَالصِّبْيَانِ:

- ‌تَنْشِيفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّجْفِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ التَّنْشِيفُ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْل:

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ التَّنْشِيفِ وَتَرْكِهِ بَعْدَ الْوُضُوءِ:

- ‌تَنْشِيفُ الْمَيِّتِ:

- ‌التَنْعِيمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّنْعِيمِ:

- ‌تَنَفُّلٌ

- ‌تَنْفِيذٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْقَضَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَنْ يَمْلِكُ التَّنْفِيذَ:

- ‌الأَْمْرُ بِتَنْفِيذِ حُكْمِ الْقَاضِي:

- ‌الأَْمْرُ بِتَنْفِيذِ حُكْمِ قَاضٍ آخَرَ

- ‌تَنْفِيذُ الْوَصِيَّةِ:

- ‌تَنْفِيذُ حُكْمِ قَاضِي الْبُغَاةِ:

- ‌تَنْفِيذُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ:

- ‌تَنْفِيذُ حُكْمِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ:

- ‌تَنْفِيلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الرَّضْخُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَحَل التَّنْفِيل:

- ‌قَدْرُ النَّفَل:

- ‌وَقْتُ التَّنْفِيل:

- ‌تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ إلْغَاءُ الْفَارِقِ:

- ‌ السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَنَمُّصٌ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحَفُّ:

- ‌ الْحَلْقُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌تَنْمِيَةٌ

- ‌تَنَوُّرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الاِسْتِحْدَادُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ التَّنَوُّرِ وَالْحَلْقِ وَالنَّتْفِ:

- ‌تَهَاتُرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌تَهَاتُرُ الْبَيِّنَتَيْنِ:

- ‌تَهَايُؤٌ

- ‌تَهَجُّدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ قِيَامُ اللَّيْل:

- ‌ إحْيَاءُ اللَّيْل:

- ‌حُكْمُهُ:

- ‌وَقْتُهُ:

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِهِ:

- ‌رَكَعَاتُ تَهَجُّدِهِ

- ‌صلى الله عليه وسلم:

- ‌تَرْكُ التَّهَجُّدِ لِمُعْتَادِهِ:

- ‌تُهْمَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌تَقْسِيمُ التُّهْمَةِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌اللَّوْثُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌التُّهْمَةُ فِي الشَّهَادَةِ:

- ‌أَسْبَابُ تُهْمَةِ الشَّاهِدِ

- ‌رَدُّ الشَّهَادَةِ بِتُهْمَةِ الإِْيثَارِ وَالْمَحَبَّةِ:

- ‌رَدُّ شَهَادَةِ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ:

- ‌رَدُّ الشَّهَادَةِ بِالْغَفْلَةِ وَالْغَلَطِ:

- ‌حُكْمُ الْقَاضِي لِمَنْ يُتَّهَمُ عَلَيْهِ:

- ‌حِرْمَانُ الْوَارِثِ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالتُّهْمَةِ:

- ‌عَدَمُ وُقُوعِ طَلَاقِ الْمُطَلِّقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ:

- ‌التَّعْزِيرُ بِالتُّهْمَةِ:

- ‌التَّحْلِيفُ لِلتُّهْمَةِ:

- ‌تَهْنِئَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌التَّبْرِيكِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّبْشِيرُ:

- ‌ التَّرْفِئَةُ:

- ‌ الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: التَّهْنِئَةُ بِالنِّكَاحِ:

- ‌صِيغَةُ التَّهْنِئَةِ بِالنِّكَاحِ:

- ‌ثَانِيًا: التَّهْنِئَةُ بِالْمَوْلُودِ:

- ‌ثَالِثًا: التَّهْنِئَةُ بِالْعِيدِ وَالأَْعْوَامِ وَالأَْشْهُرِ:

- ‌رَابِعًا: التَّهْنِئَةُ بِالْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ:

- ‌خَامِسًا: التَّهْنِئَةُ بِالْقُدُومِ مِنَ الْحَجِّ:

- ‌التَّهْنِئَةُ بِالأَْكْل وَالشُّرْبِ:

- ‌التَّهْنِئَةُ بِالنِّعْمَةِ وَدَفْعِ النِّقْمَةِ:

- ‌تَوْأَمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّوَائِمِ:

- ‌فِي النِّفَاسِ:

- ‌فِي اللِّعَانِ وَالنَّسَبِ:

- ‌فِي الإِْرْثِ:

- ‌فِي الْعِدَّةِ:

- ‌فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْجَنِينِ:

- ‌تَوًى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌أَوَّلاً - التَّوَى فِي الْحَوَالَةِ:

- ‌ثَانِيًا - التَّوَى فِي الْوَدِيعَةِ:

- ‌ثَالِثًا - التَّوَى فِي الرَّهْنِ:

- ‌تَوَاتُرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الآْحَادُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَقْسَامُ التَّوَاتُرِ:

- ‌تَوَاطُؤٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّمَالُؤُ:

- ‌ التَّضَافُرُ:

- ‌ التَّصَادُقُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: التَّوَاطُؤُ فِي الْجِنَايَاتِ:

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى النَّفْسِ:

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ:

- ‌ثَانِيًا - تَوَاطُؤُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى طَلَاقٍ فِي وَقْتٍ سَابِقٍ:

- ‌ثَالِثًا - التَّوَاطُؤُ عَلَى الرَّجْعَةِ فِي الْعِدَّةِ:

- ‌تَوَاعُدٌ

- ‌تَوَافُقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌تَوْبَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِعْتِذَارُ:

- ‌ الاِسْتِغْفَارُ:

- ‌أَرْكَانُ وَشُرُوطُ التَّوْبَةِ:

- ‌إِعْلَانُ التَّوْبَةِ:

- ‌عَدَمُ الْعَوْدِ:

- ‌التَّوْبَةُ مِنْ بَعْضِ الذُّنُوبِ:

- ‌أَقْسَامُ التَّوْبَةِ:

- ‌التَّوْبَةُ النَّصُوحُ:

- ‌حُكْمُ التَّوْبَةِ:

- ‌وَقْتُ التَّوْبَةِ:

- ‌مَنْ تُقْبَل تَوْبَتُهُمْ وَمَنْ لَا تُقْبَل:

- ‌ تَوْبَةُ الزِّنْدِيقِ:

- ‌ تَوْبَةُ مَنْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ:

- ‌ تَوْبَةُ السَّاحِرِ:

- ‌آثَارُ التَّوْبَةِ:

- ‌أَوَّلاً: فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ:

- ‌ثَانِيًا: فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌ثَالِثًا: فِي التَّعْزِيرَاتِ:

- ‌رَابِعًا: فِي قَبُول الشَّهَادَةِ:

- ‌تَوْثِيقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌‌‌التَّزْكِيَةُوَالتَّعْدِيل:

- ‌التَّزْكِيَةُ

- ‌الْبَيِّنَةُ:

- ‌التَّسْجِيل:

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ التَّوْثِيقِ:

- ‌حُكْمُ التَّوْثِيقِ:

- ‌طُرُقُ التَّوْثِيقِ:

- ‌الْكِتَابَةِ

- ‌ الإِْشْهَادُ:

- ‌ الرَّهْنُ:

- ‌ الضَّمَانُ وَالْكَفَالَةُ:

- ‌ حَقُّ الْحَبْسِ وَالاِحْتِبَاسِ:

- ‌مَا يَدْخُلُهُ التَّوْثِيقُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ:

- ‌بُطْلَانُ التَّوْثِيقِ:

- ‌انْتِهَاءُ التَّوْثِيقِ:

- ‌أَثَرُ التَّوْثِيقِ:

- ‌التَّوْثِيقُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ:

- ‌تَوَرُّقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرِّبَا:

- ‌ الْعِينَةُ:

- ‌حُكْمُ التَّوَرُّقِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌تَوَرُّكٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَوْرِيَةٌ

- ‌تَوَسُّلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِسْتِعَانَةُ:

- ‌ الاِسْتِغَاثَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلتَّوَسُّل:

- ‌أَوَّلاً: التَّوَسُّل بِأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ:

- ‌كَرَاهَةُ أَنْ يَسْأَل بِوَجْهِ اللَّهِ غَيْرَ الْجَنَّةِ:

- ‌ثَانِيًا: التَّوَسُّل بِالإِْيمَانِ وَالأَْعْمَال الصَّالِحَةِ:

- ‌ثَالِثًا: التَّوَسُّل بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌ طَلَبُ الدُّعَاءِ مِنَ النَّبِيِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا:

- ‌ طَلَبُ الدُّعَاءِ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌يَوْمَ الْقِيَامَةِ:

- ‌ التَّوَسُّل بِالنَّبِيِّ عَلَى مَعْنَى الإِْيمَانِ بِهِ وَمَحَبَّتِهِ:

- ‌ التَّوَسُّل بِالنَّبِيِّ بَعْدَ وَفَاتِهِ:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي فِي التَّوَسُّل بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ وَفَاتِهِ:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثِ فِي التَّوَسُّل بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ وَفَاتِهِ:

- ‌رَابِعًا: التَّوَسُّل بِالصَّالِحِينَ مِنْ غَيْرِ النَّبِيِّ:

- ‌تَوْسِعَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الإِْسْرَافِ وَالتَّبْذِيرِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقَصْدُ وَالاِقْتِصَادُ:

- ‌ التَّقْتِيرُ وَالإِْقْتَارُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الأَْوْقَاتُ الَّتِي يَتَأَكَّدُ فِيهَا التَّوْسِعَةُ:

- ‌ التَّوْسِعَةُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ:

- ‌ التَّوْسِعَةُ فِي رَمَضَانَ:

- ‌ التَّوْسِعَةُ فِي عَاشُورَاءَ:

- ‌ التَّوْسِعَةُ فِي أَلْوَانِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ:

- ‌ التَّوْسِعَةُ فِي اللِّبَاسِ:

- ‌ التَّوسِعَةُ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ:

- ‌ تَشْيِيدُ الْمَسَاجِدِ وَزَخْرَفَتُهَا:

- ‌ تَطْيِيبُ الْمَسَاجِدِ:

- ‌ التَّوسِعَةُ فِي الْمَسْكَنِ:

- ‌تَوَقُّفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌أَوَّلاً: التَّوَقُّفُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌ التَّوَقُّفُ بَعْدَ نَسْخِ الْوُجُوبِ:

- ‌ التَّوَقُّفُ عَنِ الْعَمَل بِالْعَامِّ قَبْل الْبَحْثِ عَنِ الْمُخَصِّصِ:

- ‌ التَّوَقُّفُ فِي أَنَّ الأَْمْرَ لِلْفَوْرِ أَوِ التَّرَاخِي:

- ‌ثَانِيًا: التَّوَقُّفُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌ تَوَقُّفُ الْخَصْمِ عَنْ جَوَابِ الدَّعْوَى أَوْ عَنْ حَلِفِ الْيَمِينِ:

- ‌ تَوَقُّفُ الْقَاضِي عَنِ الْحُكْمِ:

- ‌ تَوَقُّفُ أَثَرِ الْعَقْدِ:

- ‌ التَّوَقُّفُ فِي الْفَتْوَى:

- ‌تَوْقِيتٌ

- ‌تَوْقِيفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌التَّوْقِيفُ فِي تَرْتِيبِ آيِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَسُوَرِهِ:

- ‌التَّوْقِيفُ فِي مُقَدَّرَاتِ الشَّرِيعَةِ:

- ‌التَّوْقِيفُ بِمَعْنَى مَنْعِ التَّصَرُّفِ فِي الْمُدَّعَى بِهِ:

- ‌تَوْقِيفُ الْمُولِي:

- ‌تَوَكُّلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُ التَّوَكُّل:

- ‌التَّوَكُّل لَا يَتَنَافَى مَعَ الأَْخْذِ بِالأَْسْبَابِ:

الفصل: ‌ التوسل بالنبي بعد وفاته:

وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُول: يَا رَبُّ أُمَّتِي أُمَّتِي (1) . . . الْحَدِيثَ ".

ج -‌

‌ التَّوَسُّل بِالنَّبِيِّ عَلَى مَعْنَى الإِْيمَانِ بِهِ وَمَحَبَّتِهِ:

10 -

لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي التَّوَسُّل بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَعْنَى الإِْيمَانِ بِهِ وَمَحَبَّتِهِ، وَذَلِكَ كَأَنْ يَقُول: أَسْأَلُك بِنَبِيِّك مُحَمَّدٍ وَيُرِيدُ: إِنِّي أَسْأَلُك بِإِيمَانِي بِهِ وَبِمَحَبَّتِهِ، وَأَتَوَسَّل إِلَيْك بِإِيمَانِي بِهِ وَمَحَبَّتِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

قَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ: مَنْ أَرَادَ هَذَا الْمَعْنَى فَهُوَ مُصِيبٌ فِي ذَلِكَ بِلَا نِزَاعٍ، وَإِذَا حُمِل عَلَى هَذَا الْمَعْنَى كَلَامُ مَنْ تَوَسَّل بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ مَمَاتِهِ مِنَ السَّلَفِ - كَمَا نُقِل عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَعَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ - كَانَ هَذَا حَسَنًا. وَحِينَئِذٍ فَلَا يَكُونُ فِي الْمَسْأَلَةِ نِزَاعٌ، وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْعَوَامّ يُطْلِقُونَ هَذَا اللَّفْظَ وَلَا يُرِيدُونَ هَذَا الْمَعْنَى، فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ مَنْ أَنْكَرَ. وَهَذَا كَمَا أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يُرِيدُونَ بِالتَّوَسُّل بِهِ التَّوَسُّل بِدُعَائِهِ وَشَفَاعَتِهِ، وَهَذَا جَائِزٌ بِلَا نِزَاعٍ، ثُمَّ إِنَّ أَكْثَر النَّاسِ فِي زَمَانِنَا لَا يُرِيدُونَ هَذَا الْمَعْنَى بِهَذَا اللَّفْظِ.

وَقَال الأَْلُوسِيُّ: أَنَا لَا أَرَى بَأْسًا فِي التَّوَسُّل

(1) حديث أنس بن مالك: " إذا كان يوم القيامة ماج الناس. . . . . أخرجه البخاري (الفتح 13 / 473 - ط السلفية) ومسلم (1 / 182 - ط الحلبي) .

ص: 156

إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِجَاهِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى حَيًّا وَمَيِّتًا، وَيُرَادُ مِنَ الجَاهِ مَعْنًى يَرْجِعُ إِلَى صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ تَعَالَى، مِثْل أَنْ يُرَادَ بِهِ الْمَحَبَّةُ التَّامَّةُ الْمُسْتَدْعِيَةُ عَدَمَ رَدِّهِ وَقَبُول شَفَاعَتِهِ، فَيَكُونُ مَعْنَى قَوْل الْقَائِل: إِلَهِي أَتَوَسَّل بِجَاهِ نَبِيَّك صلى الله عليه وسلم أَنْ تَقْضِيَ لِي حَاجَتِي. إِلَهِي اجْعَل مَحَبَّتَك لَهُ وَسِيلَةً فِي قَضَاءِ حَاجَتِي، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَقَوْلِك: إِلَهِي أَتَوَسَّل بِرَحْمَتِك أَنْ تَفْعَل كَذَا، إِذْ مَعْنَاهُ أَيْضًا إِلَهِي اجْعَل رَحْمَتَك وَسِيلَةً فِي فِعْل كَذَا، وَالْكَلَامُ فِي الْحُرْمَةِ (أَيِ الْمَنْزِلَةِ - وَالْمُرَادُ حُرْمَةُ النَّبِيِّ) كَالْكَلَامِ فِي الْجَاهِ (1) .

د -‌

‌ التَّوَسُّل بِالنَّبِيِّ بَعْدَ وَفَاتِهِ:

اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ التَّوَسُّل بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ وَفَاتِهِ كَقَوْل الْقَائِل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك بِنَبِيِّك أَوْ بِجَاهِ نَبِيَّك أَوْ بِحَقِّ نَبِيَّك، عَلَى أَقْوَالٍ:

الْقَوْل الأَْوَّل:

11 -

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَمُتَأَخِّرُو الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ) إِلَى جَوَازِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ التَّوَسُّل سَوَاءٌ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ بَعْدَ وَفَاتِهِ (2) .

(1) قاعدة جليلة ص63، 64 - 95، وتفسير الألوسي 6 / 128.

(2)

شرح المواهب 8 / 304، والمجموع 8 / 274 والمدخل 1 / 248 وما بعدها، وابن عابدين 5 / 254، والفتاوى الهندية 1 / 266، 5 / 318، وفتح القدير 8 / 497 - 498، والفتوحات الربانية على الأذكار النووية 5 / 36.

ص: 156

قَال الْقَسْطَلَاّنِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ مَالِكًا لَمَّا سَأَلَهُ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ الْعَبَّاسِيُّ - ثَانِي خُلَفَاء بَنِي الْعَبَّاسِ - يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَأَسْتَقْبِل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَدْعُو أَمْ أَسْتَقْبِل الْقِبْلَةَ وَأَدْعُو؟

فَقَال لَهُ مَالِكٌ: وَلِمَ تَصْرِفْ وَجْهَك عَنْهُ وَهُوَ وَسِيلَتُك وَوَسِيلَةُ أَبِيك آدَمَ عليه السلام إِلَى اللَّهِ عز وجل يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ بَل اسْتَقْبِلْهُ وَاسْتَشْفِعْ بِهِ فَيُشَفِّعُهُ اللَّهُ.

وَقَدْ رَوَى هَذِهِ الْقِصَّةَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ فِهْرٍ فِي كِتَابِهِ " فَضَائِل مَالِكٍ " بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ وَأَخْرَجَهَا الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الشِّفَاءِ مِنْ طَرِيقِهِ عَنْ شُيُوخٍ عِدَّةٍ مِنْ ثِقَاتِ مَشَايِخِهِ (1) .

وَقَال النَّوَوِيُّ فِي بَيَانِ آدَابِ زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ثُمَّ يَرْجِعُ الزَّائِرُ إِلَى مَوْقِفٍ قُبَالَةَ وَجْهِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَتَوَسَّل بِهِ وَيَسْتَشْفِعُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ، وَمِنْ أَحْسَنِ مَا يَقُول (الزَّائِرُ) مَا حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَسَائِرُ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعُتْبِيِّ مُسْتَحْسِنِينَ لَهُ قَال: كُنْت جَالِسًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَال: السَّلَامُ عَلَيْك يَا رَسُول اللَّهِ. سَمِعْتُ اللَّهَ تَعَالَى يَقُول: {

(1) شرح المواهب 8 / 304 - 305، والمدخل 1 / 248، 252، ووفاء الوفاء 4 / 1371 وما بعدها، والفواكه الدواني 2 / 466، وشرح أبي الحسن على رسالة القيرواني 2 / 478، والقوانين الفقهية ص148.

ص: 157

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوك فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُول لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (1) } وَقَدْ جِئْتُك مُسْتَغْفِرًا مِنْ ذَنْبِي مُسْتَشْفِعًا بِك إِلَى رَبِّي. ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُول:

يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالْقَاعِ أَعْظُمُهُ

وَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقَاعُ وَالأَْكَمُ

نَفْسِي الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ

فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرْمُ.

وَقَال الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: يَنْبَغِي كَوْنُ هَذَا مَقْصُورًا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لأَِنَّهُ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ، وَأَنْ لَا يُقْسَمَ عَلَى اللَّهِ بِغَيْرِهِ مِنَ الأَْنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ الأَْوْلِيَاءِ؛ لأَِنَّهُمْ لَيْسُوا فِي دَرَجَتِهِ، وَأَنْ يَكُونَ مِمَّا خُصَّ بِهِ تَنْبِيهًا عَلَى عُلُوِّ رُتْبَتِهِ.

وَقَال السُّبْكِيُّ: وَيَحْسُنُ التَّوَسُّل وَالاِسْتِغَاثَةُ وَالتَّشَفُّعُ بِالنَّبِيِّ إِلَى رَبِّهِ.

وَفِي إِعَانَةِ الطَّالِبِينَ:. . . وَقَدْ جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا مِنْ ذَنْبِيَ مُسْتَشْفِعًا بِك إِلَى رَبِّي (2) .

مَا تَقَدَّمَ أَقْوَال الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ.

وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَدْ قَال ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي بَعْدَ أَنْ نَقَل قِصَّةَ الْعُتْبِيِّ مَعَ الأَْعْرَابِيِّ: وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ دَخَل الْمَسْجِدَ أَنْ يُقَدِّمَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى. . .

إِلَى أَنْ قَال: ثُمَّ تَأْتِيَ الْقَبْرَ فَتَقُول. . . وَقَدْ

(1) سورة النساء 64.

(2)

المجموع 8 / 274، وفيض القدير 2 / 134 - 135 وإعانة الطالبين 2 / 315، ومقدمة التجريد الصريح بتحقيق الدكتور مصطفى ديب البغاص.

ص: 157

أَتَيْتُك مُسْتَغْفِرًا مِنْ ذُنُوبِي مُسْتَشْفِعًا بِك إِلَى رَبِّي. . . ".

وَمِثْلُهُ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ (1) .

وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَدْ صَرَّحَ مُتَأَخِّرُوهُمْ أَيْضًا بِجَوَازِ التَّوَسُّل بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَال الْكَمَال بْنُ الْهُمَامِ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: ثُمَّ يَقُول فِي مَوْقِفِهِ: السَّلَامُ عَلَيْك يَا رَسُول اللَّهِ. . . وَيَسْأَل اللَّهَ تَعَالَى حَاجَتَهُ مُتَوَسِّلاً إِلَى اللَّهِ بِحَضْرَةِ نَبِيِّهِ عليه الصلاة والسلام.

وَقَال صَاحِبُ الاِخْتِيَارِ فِيمَا يُقَال عِنْدَ زِيَارَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. . . جِئْنَاكَ مِنْ بِلَادٍ شَاسِعَةٍ. . . وَالاِسْتِشْفَاعُ بِك إِلَى رَبِّنَا. . . ثُمَّ يَقُول: مُسْتَشْفِعِينَ بِنَبِيِّك إِلَيْك.

وَمِثْلُهُ فِي مَرَاقِي الْفَلَاحِ وَالطَّحَاوِيُّ عَلَى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ.

وَنَصُّ هَؤُلَاءِ: عِنْدَ زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اللَّهُمَّ. . . وَقَدْ جِئْنَاكَ سَامِعِينَ قَوْلَك طَائِعِينَ أَمْرَك مُسْتَشْفِعِينَ بِنَبِيِّك إِلَيْكَ.

وَقَال الشَّوْكَانِيُّ: وَيَتَوَسَّل إِلَى اللَّهِ بِأَنْبِيَائِهِ وَالصَّالِحِينَ (2) .

(1) كشاف القناع 2 / 68، والمبدع 2 / 204، والفروع 2 / 159 والمغني مع الشرح 3 / 588 وما بعدها، والشرح الكبير مع المغني 3 / 494 - 495، والإنصاف 2 / 456.

(2)

الاختيار 1 / 174 - 175، وفتح القدير 2 / 337 ومراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص407، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار 1 / 562، والفتاوى الهندية 1 / 266، وتحفة الأحوذي 10 / 34 وتحفة الذاكرين للشوكاني (37) .

ص: 158

وَقَدِ اسْتَدَلُّوا لِمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ بِمَا يَأْتِي (1) :

أ - قَوْله تَعَالَى: {وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (2) } .

ب - حَدِيثُ الأَْعْمَى (3) الْمُتَقَدِّمِ وَفِيهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّك مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ.

فَقَدْ تَوَجَّهَ الأَْعْمَى فِي دُعَائِهِ بِالنَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام أَيْ بِذَاتِهِ.

ج - قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم فِي الدُّعَاءِ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ: اغْفِرْ لأُِمِّي فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا بِحَقِّ نَبِيِّك وَالأَْنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي فَإِنَّك أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (4) .

د - تَوَسُّل آدَمَ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي " دَلَائِل النُّبُوَّةِ " وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيئَةَ قَال:

(1) المراجع السابقة، والمدخل 1 / 248 وما بعدها، وشرح المواهب 8 / 304، وجلاء العينين ص433 وما بعدها، وقاعدة جليلة ص65 وما بعدها، وحقيقة التوسل والوسيلة ص38 وما بعدها لمؤلفه موسى محمد علي، والتوسل وأنواعه وأحكامه للألباني ص51 وما بعدها.

(2)

سورة المائدة / 35.

(3)

حديث الأعمى سبق تخريجه ف / 8.

(4)

حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت الأسد: أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط كما في مجمع الزوائد للهيثمي (9 / 257 - ط القدسي)، وقال: فيه روح بن صلاح، وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح.

ص: 158

يَا رَبِّ أَسْأَلُك بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَمَا غَفَرْتَ لِي فَقَال اللَّهُ تَعَالَى: يَا آدَمُ كَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقْهُ؟

قَال: يَا رَبِّ إِنَّكَ لَمَّا خَلَقْتنِي رَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُول اللَّهِ فَعَلِمْتُ أَنَّك لَمْ تُضِفْ إِلَى اسْمِك إِلَاّ أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْك، فَقَال اللَّهُ تَعَالَى: صَدَقْتَ يَا آدَمُ، إِنَّهُ لأََحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ، وَإِذْ سَأَلْتنِي بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ، وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُك (1) .

هـ - حَدِيثُ الرَّجُل الَّذِي كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه: رَوَى الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه فِي زَمَنِ خِلَافَتِهِ، فَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ فِي حَاجَتِهِ، فَشَكَا ذَلِكَ لِعُثْمَانِ بْنِ حُنَيْفٍ، فَقَال لَهُ: ائْتِ الْمِيضَأَةَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ ائْتِ الْمَسْجِدَ فَصَل، ثُمَّ قُل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْك بِنَبِيِّك مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِك إِلَى رَبِّك فَيَقْضِي لِي حَاجَتِي، وَتَذْكُرُ حَاجَتَكَ، فَانْطَلَقَ الرَّجُل فَصَنَعَ

(1) حديث لما اقترف آدم الخطيئة. . . . . " أخرجه الحاكم (2 / 615 - ط دائرة المعارف العثمانية) وعنه البيهقي في دلائل النبوة (5 / 489 - ط دار الكتب العلمية) وقال البيهقي: " تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه، وهو ضعيف " وتعقب الذهبي تصحيح الحاكم في تلخيص المستدرك بقوله:" بل موضوع، وعبد الرحمن واه ".

ص: 159

ذَلِكَ ثُمَّ أَتَى بَابَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه، فَجَاءَ الْبَوَّابُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ، فَأَدْخَلَهُ عَلَى عُثْمَانَ رضي الله عنه فَأَجْلَسَهُ مَعَهُ وَقَال لَهُ: اُذْكُرْ حَاجَتَك، فَذَكَرَ حَاجَتَهُ فَقَضَاهَا لَهُ، ثُمَّ قَال: مَا لَكَ مِنْ حَاجَةٍ فَاذْكُرْهَا ثُمَّ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَ ابْنَ حُنَيْفٍ فَقَال لَهُ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مَا كَانَ يَنْظُرُ لِحَاجَتِي حَتَّى كَلَّمْتَهُ لِي، فَقَال ابْنُ حُنَيْفٍ، وَاَللَّهِ مَا كَلَّمْتُهُ وَلَكِنْ شَهِدْتُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَتَاهُ ضَرِيرٌ فَشَكَا إِلَيْهِ ذَهَابَ بَصَرِهِ (1) . إِلَى آخِرِ حَدِيثِ الأَْعْمَى الْمُتَقَدِّمِ.

قَال المباركفوري: قَال الشَّيْخُ عَبْدُ الْغَنِيِّ فِي إِنْجَاحِ الْحَاجَةِ: ذَكَرَ شَيْخُنَا عَابِدٌ السِّنْدِيُّ فِي رِسَالَتِهِ وَالْحَدِيثُ - حَدِيثُ الأَْعْمَى - يَدُل عَلَى جَوَازِ التَّوَسُّل وَالاِسْتِشْفَاعِ بِذَاتِهِ الْمُكَرَّمِ فِي حَيَاتِهِ، وَأَمَّا بَعْدَ مَمَاتِهِ فَقَدْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى عُثْمَانَ. . إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ.

وَقَال الشَّوْكَانِيُّ فِي تُحْفَةِ الذَّاكِرِينَ: وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّوَسُّل بِرَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى اللَّهِ عز وجل مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّ الْفَاعِل هُوَ اللَّهُ

(1) حديث الرجل الذي كانت له حاجة عند عثمان بن عفان أخرجه الطبراني في معجمه الصغير (1 / 183 _ ط المكتبة السلفية) وقد تكلم الذهبي في ميزان الاعتدال (2 / 262 - ط الحلبي) في رواية شعيب بن سعيد بما يقتضي تضعيف زيادته في هذا الحديث.

ص: 159