الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (1) . وَاسْتَدَل بِحَدِيثِ: لَا نَفْل إلَاّ بَعْدَ الْخُمُسِ (2) .
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَكُونُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ إذَا نَفَل الإِْمَامُ فِي أَثْنَاءِ الْقِتَال، أَمَّا إذَا نَفَل بَعْدَ الإِْحْرَازِ فَلَا يُنَفِّل إلَاّ مِنَ الْخُمُسِ (3) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَكُونُ مِنَ الْخُمُسِ (4) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّهُ يَكُونُ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ، وَهُوَ حَظُّ الإِْمَامِ. وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لَهُمْ: يَكُونُ مِنْ أَصْل الْغَنِيمَةِ (5) .
وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ أَنْ يَقُول: مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، وَلَا يَصِحُّ هَذَا الشَّرْطُ، قَالُوا: وَمَا نُقِل أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ فَهَذَا لَمْ يَثْبُتْ (6) .
قَدْرُ النَّفَل:
6 -
لَيْسَ لِلنَّفَل حَدٌّ أَدْنَى فَلِلإِْمَامِ أَنْ يُنَفِّل الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ أَوْ أَقَلّ مِنْ ذَلِكَ، كَمَا يَجُوزُ لَهُ أَلَاّ يُنَفِّل أَصْلاً. هَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَاخْتَلَفُوا:
(1) المغني 8 / 384.
(2)
حديث: " لا تقل إلا بعد الخمس " أخرجه أبو داود (3 / 187 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث معن بن يزيد، وإسناده حسن.
(3)
ابن عابدين 3 / 241، وفتح القدير 5 / 250.
(4)
الزرقاني 3 / 128 وما بعدها، وبداية المجتهد 1 / 413.
(5)
القليوبي 3 / 193.
(6)
القليوبي 3 / 193، ورضة الطالبين 6 / 370، والمغني 8 / 380.
هَل لِلتَّنْفِيل حَدٌّ أَعْلَى؟ .
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلتَّنْفِيل حَدٌّ أَعْلَى، فَلِلإِْمَامِ أَنْ يُنَفِّل السَّرِيَّةَ كُل مَا تَغْنَمُهُ، أَوْ بِقَدْرٍ مِنْهُ، كَأَنْ يَقُول: مَا أَصَبْتُمْ فَهُوَ لَكُمْ أَوْ لَكُمْ ثُلُثُهُ أَوْ رُبُعُهُ بَعْدَ الْخُمُسِ، أَوْ قَبْلَهُ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَيْسَ لِلإِْمَامِ أَنْ يَقُول ذَلِكَ لِلْعَسْكَرِ كُلِّهِ، وَقَال ابْنُ الْهُمَامِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَقُول ذَلِكَ لِلسَّرِيَّةِ أَيْضًا (1) .
وَلَيْسَ لِلتَّنْفِيل حَدٌّ أَعْلَى عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ بَل هُوَ مَوْكُولٌ بِاجْتِهَادِ الإِْمَامِ وَتَقْدِيرِهِ حَسَبَ قِيمَةِ الْعَمَل وَخَطَرِهِ، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنَفِّل الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ وَالثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ إذَا نَفَّل (2) .
وَهَذَا يَدُل عَلَى أَنَّهُ مَوْكُولٌ لاِجْتِهَادِ الإِْمَامِ (3) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لَا يَجُوزُ تَنْفِيل أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ؛ لأَِنَّ نَفْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَمْ يَتَجَاوَزِ الثُّلُثَ (4) .
(1) حاشية ابن عابدين 3 / 240، والقليوبي 3 / 193.
(2)
حديث حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس إذا نفل، أخرجه أبو داود (3 / 182 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وإسناده صحيح.
(3)
نهاية المحتاج 6 / 146، ومغني المحتاج 3 / 102، والقليوبي 3 / 193.
(4)
المغني 8 / 380.