المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

مَا كُتِبَ فِيهِ الْبَيْعُ وَالرَّهْنُ وَالإِْقْرَارُ وَغَيْرُهَا. وَالْحُجَّةُ وَالْوَثِيقَةُ يَتَنَاوَلَانِ - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌تَمَاثُلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ التَّسَاوِي

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّكَافُؤُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَمَالُؤٌ

- ‌تَمَتُّعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الإِْفْرَادَ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقِرَانُ:

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ التَّمَتُّعِ وَالإِْفْرَادِ وَالْقِرَانِ:

- ‌أَرْكَانُ التَّمَتُّعِ:

- ‌شُرُوطُ التَّمَتُّعِ:

- ‌ تَقْدِيمُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ:

- ‌ أَنْ تَكُونَ الْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ:

- ‌ كَوْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ:

- ‌ عَدَمُ السَّفَرِ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ:

- ‌ التَّحَلُّل مِنَ الْعُمْرَةِ قَبْل الإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ:

- ‌ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ:

- ‌الْمُرَادُ بِحَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

- ‌ عَدَمُ إِفْسَادِ الْعُمْرَةِ أَوِ الْحَجِّ:

- ‌سَوْقُ الْهَدْيِ هَل يَمْنَعُ التَّحَلُّل

- ‌وُجُوبُ الْهَدْيِ فِي التَّمَتُّعِ:

- ‌بَدَل الْهَدْيِ:

- ‌وَقْتُ الصِّيَامِ وَمَكَانُهُ:

- ‌أَوَّلاً - صِيَامُ الأَْيَّامِ الثَّلَاثَةِ:

- ‌ثَانِيًا - صِيَامُ الأَْيَّامِ السَّبْعَةِ:

- ‌ثَالِثًا - الْقُدْرَةُ عَلَى الْهَدْيِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصِّيَامِ:

- ‌تِمْثَالٌ

- ‌تَمْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرُّطَبُ:

- ‌ الْبُسْرُ:

- ‌ الْبَلَحُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌تَمْرِيضٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّطْبِيبُ وَالْمُدَاوَاةُ:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الرُّخَصُ الْمُتَّصِلَةُ بِالتَّمْرِيضِ:

- ‌ التَّخَلُّفُ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ:

- ‌ النَّظَرُ إِلَى مَوْضِعِ الْمَرَضِ إِذَا كَانَ عَوْرَةً:

- ‌أَوْلَوِيَّةُ الأُْمِّ بِتَمْرِيضِ أَوْلَادِهَا وَالْعَكْسُ:

- ‌ضَمَانُ الْمُمَرِّضِ وَمَسْئُولِيَّتُهُ:

- ‌تَمَلُّكٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِخْتِصَاصُ:

- ‌ الْحِيَازَةُ:

- ‌حُكْمُهُ:

- ‌شُرُوطُ التَّمَلُّكِ وَأَسْبَابُهُ:

- ‌أَنْوَاعُ التَّمَلُّكِ:

- ‌تَمَلُّكُ الأُْجْرَةِ:

- ‌تَمَلُّكُ الْقَرْضِ:

- ‌تَمَلُّكُ رِبْحِ الْقِرَاضِ:

- ‌تَمَلُّكُ نَصِيبِ الْعَامِل فِي الْمُسَاقَاةِ:

- ‌تَمَلُّكُ الشِّقْصِ فِي الشُّفْعَةِ:

- ‌تَمَلُّكُ الصَّدَاقِ:

- ‌تَمَلُّكُ الْغَنِيمَةِ:

- ‌تَمَلُّكُ الْمَوْهُوبِ:

- ‌تَمَلُّكُ أَرْضِ الْمَوَاتِ:

- ‌تَمَلُّكُ الْمُبَاحَاتِ:

- ‌تَمْلِيكٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْبْرَاءُ:

- ‌ الإِْسْقَاطُ:

- ‌مَحَل التَّمْلِيكِ:

- ‌تَمْلِيكُ الأَْعْيَانِ الْمُشْتَرَاةِ قَبْل الْقَبْضِ:

- ‌تَمْلِيكُ الأَْعْيَانِ الْمُشْتَرَاةِ قَبْل الْقَبْضِ بِالْبَيْعِ:

- ‌تَمْلِيكُ الأَْعْيَانِ الْمُشْتَرَاةِ بِغَيْرِ الْبَيْعِ:

- ‌تَمْلِيكُ الاِنْتِفَاعِ:

- ‌تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ:

- ‌انْعِقَادُ النِّكَاحِ بِلَفْظِ التَّمْلِيكِ:

- ‌تَمَوُّلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّمَلُّكُ:

- ‌ الاِخْتِصَاصُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَمِيمَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرُّقْيَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَمْيِيزٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الإِْبْهَامُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّمْيِيزِ:

- ‌إِسْلَامُ الْمُمَيِّزِ وَرِدَّتُهُ:

- ‌عِبَادَةُ الْمُمَيِّزِ:

- ‌إِمَامَةُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌شَهَادَةُ الْمُمَيِّزِ وَإِخْبَارُهُ:

- ‌تَصَرُّفَاتُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَإِيصَالُهُ الْهَدِيَّةَ:

- ‌مَا يَحِل لِلْمُمَيِّزِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَرْأَةِ:

- ‌تَخْيِيرُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ بَيْنَ الأُْمِّ وَالأَْبِ فِي الْحَضَانَةِ:

- ‌مَنَاطُ التَّكْلِيفِ التَّمْيِيزُ أَوِ الْبُلُوغُ:

- ‌تَمْيِيزُ الْمُسْتَحَاضَةِ:

- ‌تَنَابُزٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السُّخْرِيَةُ:

- ‌ الْغِيبَةُ:

- ‌ التَّعْرِيضُ:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْحَالَاتُ الْمُسْتَثْنَاةُ مِنَ التَّنَابُزِ:

- ‌تَنَازُعٌ

- ‌تَنَازُعٌ بِالأَْيْدِي

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌التَّنَازُعُ فِي جِدَارٍ حَائِلٍ بَيْنَ مِلْكَيْهِمَا:

- ‌تَنَاسُخٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَنَاقُضٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّضَادُّ:

- ‌ الْمُحَال:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌التَّنَاقُضُ فِي الدَّعْوَى:

- ‌التَّنَاقُضُ فِي الإِْقْرَارِ

- ‌التَّنَاقُضُ فِي الشَّهَادَةِ:

- ‌ التَّنَاقُضُ فِي الشَّهَادَةِ قَبْل الْحُكْمِ:

- ‌ التَّنَاقُضُ فِي الشَّهَادَةِ بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْل الاِسْتِيفَاءِ:

- ‌ التَّنَاقُضُ فِي الشَّهَادَةِ بَعْدَ الاِسْتِيفَاءِ:

- ‌تَنْجِيزٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْفَوْرُ:

- ‌ تَعْلِيقٌ:

- ‌ الإِْضَافَةُ:

- ‌ التَّأْجِيل:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَنْجِيسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّقْذِيرُ:

- ‌ التَّطْهِيرُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَنْجِيمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السِّحْرُ:

- ‌ الْكَهَانَةُ:

- ‌ الشَّعْوَذَةُ:

- ‌ الرَّمَل:

- ‌ الْعَرَافَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: التَّنْجِيمُ بِمَعْنَى النَّظَرِ فِي سَيْرِ النُّجُومِ:

- ‌ثَانِيًا: التَّنْجِيمُ بِمَعْنَى: تَوْزِيعِ الدَّيْنِ

- ‌تَنْجِيمُ دِيَةِ الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ:

- ‌تَنْجِيمُ بَدَل الْكِتَابَةِ:

- ‌تَنْزِيهٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ تَنْزِيهُ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌ تَنْزِيهُ الأَْنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:

- ‌ عَنِ الْخَطَأِ أَوِ الْكَذِبِ فِي الرِّسَالَةِ:

- ‌ تَنْزِيهُ الأَْنْبِيَاءِ عَنِ السَّبِّ وَالاِسْتِهْزَاءِ:

- ‌تَنْزِيهُ الْمَلَائِكَةِ:

- ‌تَنْزِيهُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ:

- ‌ تَنْزِيهُ الْقُرْآنِ عَنِ التَّحْرِيفِ وَالتَّبْدِيل:

- ‌ تَنْزِيهُ الْقُرْآنِ عَنِ الاِمْتِهَانِ:

- ‌ تَنْزِيهُ الْقُرْآنِ عَنِ الْوُقُوعِ فِي أَيْدِي الْكُفَّارِ:

- ‌تَنْزِيهُ كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ:

- ‌تَنْزِيهُ الصَّحَابَةِ:

- ‌تَنْزِيهُ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌تَنْزِيهُ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ:

- ‌تَنْزِيهُ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ:

- ‌تَنْزِيهُ الْمَسَاجِدِ عَنِ النَّجَاسَاتِ وَالْقَاذُورَاتِ:

- ‌تَنْزِيهُ الْمَسَاجِدِ عَنْ دُخُول الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ:

- ‌تَنْزِيهُ الْمَسَاجِدِ عَنِ الْخُصُومَةِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ:

- ‌تَنْزِيهُ الْمَسَاجِدِ عَنِ الْمَجَانِينِ وَالصِّبْيَانِ:

- ‌تَنْشِيفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّجْفِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ التَّنْشِيفُ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْل:

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ التَّنْشِيفِ وَتَرْكِهِ بَعْدَ الْوُضُوءِ:

- ‌تَنْشِيفُ الْمَيِّتِ:

- ‌التَنْعِيمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّنْعِيمِ:

- ‌تَنَفُّلٌ

- ‌تَنْفِيذٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْقَضَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَنْ يَمْلِكُ التَّنْفِيذَ:

- ‌الأَْمْرُ بِتَنْفِيذِ حُكْمِ الْقَاضِي:

- ‌الأَْمْرُ بِتَنْفِيذِ حُكْمِ قَاضٍ آخَرَ

- ‌تَنْفِيذُ الْوَصِيَّةِ:

- ‌تَنْفِيذُ حُكْمِ قَاضِي الْبُغَاةِ:

- ‌تَنْفِيذُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ:

- ‌تَنْفِيذُ حُكْمِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ:

- ‌تَنْفِيلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الرَّضْخُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَحَل التَّنْفِيل:

- ‌قَدْرُ النَّفَل:

- ‌وَقْتُ التَّنْفِيل:

- ‌تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ إلْغَاءُ الْفَارِقِ:

- ‌ السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَنَمُّصٌ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحَفُّ:

- ‌ الْحَلْقُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌تَنْمِيَةٌ

- ‌تَنَوُّرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الاِسْتِحْدَادُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ التَّنَوُّرِ وَالْحَلْقِ وَالنَّتْفِ:

- ‌تَهَاتُرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌تَهَاتُرُ الْبَيِّنَتَيْنِ:

- ‌تَهَايُؤٌ

- ‌تَهَجُّدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ قِيَامُ اللَّيْل:

- ‌ إحْيَاءُ اللَّيْل:

- ‌حُكْمُهُ:

- ‌وَقْتُهُ:

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِهِ:

- ‌رَكَعَاتُ تَهَجُّدِهِ

- ‌صلى الله عليه وسلم:

- ‌تَرْكُ التَّهَجُّدِ لِمُعْتَادِهِ:

- ‌تُهْمَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌تَقْسِيمُ التُّهْمَةِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌اللَّوْثُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌التُّهْمَةُ فِي الشَّهَادَةِ:

- ‌أَسْبَابُ تُهْمَةِ الشَّاهِدِ

- ‌رَدُّ الشَّهَادَةِ بِتُهْمَةِ الإِْيثَارِ وَالْمَحَبَّةِ:

- ‌رَدُّ شَهَادَةِ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ:

- ‌رَدُّ الشَّهَادَةِ بِالْغَفْلَةِ وَالْغَلَطِ:

- ‌حُكْمُ الْقَاضِي لِمَنْ يُتَّهَمُ عَلَيْهِ:

- ‌حِرْمَانُ الْوَارِثِ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالتُّهْمَةِ:

- ‌عَدَمُ وُقُوعِ طَلَاقِ الْمُطَلِّقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ:

- ‌التَّعْزِيرُ بِالتُّهْمَةِ:

- ‌التَّحْلِيفُ لِلتُّهْمَةِ:

- ‌تَهْنِئَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌التَّبْرِيكِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّبْشِيرُ:

- ‌ التَّرْفِئَةُ:

- ‌ الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: التَّهْنِئَةُ بِالنِّكَاحِ:

- ‌صِيغَةُ التَّهْنِئَةِ بِالنِّكَاحِ:

- ‌ثَانِيًا: التَّهْنِئَةُ بِالْمَوْلُودِ:

- ‌ثَالِثًا: التَّهْنِئَةُ بِالْعِيدِ وَالأَْعْوَامِ وَالأَْشْهُرِ:

- ‌رَابِعًا: التَّهْنِئَةُ بِالْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ:

- ‌خَامِسًا: التَّهْنِئَةُ بِالْقُدُومِ مِنَ الْحَجِّ:

- ‌التَّهْنِئَةُ بِالأَْكْل وَالشُّرْبِ:

- ‌التَّهْنِئَةُ بِالنِّعْمَةِ وَدَفْعِ النِّقْمَةِ:

- ‌تَوْأَمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّوَائِمِ:

- ‌فِي النِّفَاسِ:

- ‌فِي اللِّعَانِ وَالنَّسَبِ:

- ‌فِي الإِْرْثِ:

- ‌فِي الْعِدَّةِ:

- ‌فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْجَنِينِ:

- ‌تَوًى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌أَوَّلاً - التَّوَى فِي الْحَوَالَةِ:

- ‌ثَانِيًا - التَّوَى فِي الْوَدِيعَةِ:

- ‌ثَالِثًا - التَّوَى فِي الرَّهْنِ:

- ‌تَوَاتُرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الآْحَادُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَقْسَامُ التَّوَاتُرِ:

- ‌تَوَاطُؤٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّمَالُؤُ:

- ‌ التَّضَافُرُ:

- ‌ التَّصَادُقُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: التَّوَاطُؤُ فِي الْجِنَايَاتِ:

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى النَّفْسِ:

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ:

- ‌ثَانِيًا - تَوَاطُؤُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى طَلَاقٍ فِي وَقْتٍ سَابِقٍ:

- ‌ثَالِثًا - التَّوَاطُؤُ عَلَى الرَّجْعَةِ فِي الْعِدَّةِ:

- ‌تَوَاعُدٌ

- ‌تَوَافُقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌تَوْبَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِعْتِذَارُ:

- ‌ الاِسْتِغْفَارُ:

- ‌أَرْكَانُ وَشُرُوطُ التَّوْبَةِ:

- ‌إِعْلَانُ التَّوْبَةِ:

- ‌عَدَمُ الْعَوْدِ:

- ‌التَّوْبَةُ مِنْ بَعْضِ الذُّنُوبِ:

- ‌أَقْسَامُ التَّوْبَةِ:

- ‌التَّوْبَةُ النَّصُوحُ:

- ‌حُكْمُ التَّوْبَةِ:

- ‌وَقْتُ التَّوْبَةِ:

- ‌مَنْ تُقْبَل تَوْبَتُهُمْ وَمَنْ لَا تُقْبَل:

- ‌ تَوْبَةُ الزِّنْدِيقِ:

- ‌ تَوْبَةُ مَنْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ:

- ‌ تَوْبَةُ السَّاحِرِ:

- ‌آثَارُ التَّوْبَةِ:

- ‌أَوَّلاً: فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ:

- ‌ثَانِيًا: فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌ثَالِثًا: فِي التَّعْزِيرَاتِ:

- ‌رَابِعًا: فِي قَبُول الشَّهَادَةِ:

- ‌تَوْثِيقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌‌‌التَّزْكِيَةُوَالتَّعْدِيل:

- ‌التَّزْكِيَةُ

- ‌الْبَيِّنَةُ:

- ‌التَّسْجِيل:

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ التَّوْثِيقِ:

- ‌حُكْمُ التَّوْثِيقِ:

- ‌طُرُقُ التَّوْثِيقِ:

- ‌الْكِتَابَةِ

- ‌ الإِْشْهَادُ:

- ‌ الرَّهْنُ:

- ‌ الضَّمَانُ وَالْكَفَالَةُ:

- ‌ حَقُّ الْحَبْسِ وَالاِحْتِبَاسِ:

- ‌مَا يَدْخُلُهُ التَّوْثِيقُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ:

- ‌بُطْلَانُ التَّوْثِيقِ:

- ‌انْتِهَاءُ التَّوْثِيقِ:

- ‌أَثَرُ التَّوْثِيقِ:

- ‌التَّوْثِيقُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ:

- ‌تَوَرُّقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرِّبَا:

- ‌ الْعِينَةُ:

- ‌حُكْمُ التَّوَرُّقِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌تَوَرُّكٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَوْرِيَةٌ

- ‌تَوَسُّلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِسْتِعَانَةُ:

- ‌ الاِسْتِغَاثَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلتَّوَسُّل:

- ‌أَوَّلاً: التَّوَسُّل بِأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ:

- ‌كَرَاهَةُ أَنْ يَسْأَل بِوَجْهِ اللَّهِ غَيْرَ الْجَنَّةِ:

- ‌ثَانِيًا: التَّوَسُّل بِالإِْيمَانِ وَالأَْعْمَال الصَّالِحَةِ:

- ‌ثَالِثًا: التَّوَسُّل بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌ طَلَبُ الدُّعَاءِ مِنَ النَّبِيِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا:

- ‌ طَلَبُ الدُّعَاءِ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌يَوْمَ الْقِيَامَةِ:

- ‌ التَّوَسُّل بِالنَّبِيِّ عَلَى مَعْنَى الإِْيمَانِ بِهِ وَمَحَبَّتِهِ:

- ‌ التَّوَسُّل بِالنَّبِيِّ بَعْدَ وَفَاتِهِ:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي فِي التَّوَسُّل بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ وَفَاتِهِ:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثِ فِي التَّوَسُّل بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ وَفَاتِهِ:

- ‌رَابِعًا: التَّوَسُّل بِالصَّالِحِينَ مِنْ غَيْرِ النَّبِيِّ:

- ‌تَوْسِعَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الإِْسْرَافِ وَالتَّبْذِيرِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقَصْدُ وَالاِقْتِصَادُ:

- ‌ التَّقْتِيرُ وَالإِْقْتَارُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الأَْوْقَاتُ الَّتِي يَتَأَكَّدُ فِيهَا التَّوْسِعَةُ:

- ‌ التَّوْسِعَةُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ:

- ‌ التَّوْسِعَةُ فِي رَمَضَانَ:

- ‌ التَّوْسِعَةُ فِي عَاشُورَاءَ:

- ‌ التَّوْسِعَةُ فِي أَلْوَانِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ:

- ‌ التَّوْسِعَةُ فِي اللِّبَاسِ:

- ‌ التَّوسِعَةُ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ:

- ‌ تَشْيِيدُ الْمَسَاجِدِ وَزَخْرَفَتُهَا:

- ‌ تَطْيِيبُ الْمَسَاجِدِ:

- ‌ التَّوسِعَةُ فِي الْمَسْكَنِ:

- ‌تَوَقُّفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌أَوَّلاً: التَّوَقُّفُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌ التَّوَقُّفُ بَعْدَ نَسْخِ الْوُجُوبِ:

- ‌ التَّوَقُّفُ عَنِ الْعَمَل بِالْعَامِّ قَبْل الْبَحْثِ عَنِ الْمُخَصِّصِ:

- ‌ التَّوَقُّفُ فِي أَنَّ الأَْمْرَ لِلْفَوْرِ أَوِ التَّرَاخِي:

- ‌ثَانِيًا: التَّوَقُّفُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌ تَوَقُّفُ الْخَصْمِ عَنْ جَوَابِ الدَّعْوَى أَوْ عَنْ حَلِفِ الْيَمِينِ:

- ‌ تَوَقُّفُ الْقَاضِي عَنِ الْحُكْمِ:

- ‌ تَوَقُّفُ أَثَرِ الْعَقْدِ:

- ‌ التَّوَقُّفُ فِي الْفَتْوَى:

- ‌تَوْقِيتٌ

- ‌تَوْقِيفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌التَّوْقِيفُ فِي تَرْتِيبِ آيِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَسُوَرِهِ:

- ‌التَّوْقِيفُ فِي مُقَدَّرَاتِ الشَّرِيعَةِ:

- ‌التَّوْقِيفُ بِمَعْنَى مَنْعِ التَّصَرُّفِ فِي الْمُدَّعَى بِهِ:

- ‌تَوْقِيفُ الْمُولِي:

- ‌تَوَكُّلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُ التَّوَكُّل:

- ‌التَّوَكُّل لَا يَتَنَافَى مَعَ الأَْخْذِ بِالأَْسْبَابِ:

الفصل: مَا كُتِبَ فِيهِ الْبَيْعُ وَالرَّهْنُ وَالإِْقْرَارُ وَغَيْرُهَا. وَالْحُجَّةُ وَالْوَثِيقَةُ يَتَنَاوَلَانِ

مَا كُتِبَ فِيهِ الْبَيْعُ وَالرَّهْنُ وَالإِْقْرَارُ وَغَيْرُهَا. وَالْحُجَّةُ وَالْوَثِيقَةُ يَتَنَاوَلَانِ الثَّلَاثَةَ.

وَقَال ابْنُ بَطَّالٍ: الْمَحَاضِرُ: مَا يُكْتَبُ فِيهَا قِصَّةُ الْمُتَحَاكِمَيْنِ عِنْدَ حُضُورِهِمَا مَجْلِسَ الْحُكْمِ وَمَا جَرَى بَيْنَهُمَا وَمَا أَظْهَرَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ حُجَّةٍ مِنْ غَيْرِ تَنْفِيذٍ وَلَا حُكْمٍ مَقْطُوعٍ بِهِ، وَالسِّجِلَاّتُ: الْكُتُبُ الَّتِي تَجْمَعُ الْمَحَاضِرَ وَتَزِيدُ عَلَيْهَا بِتَنْفِيذِ الْحُكْمِ وَإِمْضَائِهِ.

وَعَلَى ذَلِكَ فَالتَّسْجِيل هُوَ إِثْبَاتُ الأَْحْكَامِ الَّتِي يَصْدُرُهَا الْقَاضِي وَتَخْتَلِفُ مَرَاتِبُهَا فِي الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ. فَهُوَ مِنْ أَنْوَاعِ التَّوْثِيقِ (1) .

‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ التَّوْثِيقِ:

5 -

فِي التَّوْثِيقِ مَنْفَعَةٌ مِنْ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا: صِيَانَةُ الأَْمْوَال وَقَدْ أُمِرْنَا بِصِيَانَتِهَا وَنُهِينَا عَنْ إِضَاعَتِهَا.

وَالثَّانِي: قَطْعُ الْمُنَازَعَةِ فَإِنَّ الْوَثِيقَةَ تَصِيرُ حُكْمًا بَيْنَ الْمُتَعَامِلَيْنِ وَيَرْجِعَانِ إِلَيْهَا عِنْدَ الْمُنَازَعَةِ فَتَكُونُ سَبَبًا لِتَسْكِينِ الْفِتْنَةِ وَلَا يَجْحَدُ أَحَدُهُمَا حَقَّ صَاحِبِهِ مَخَافَةَ أَنْ تَخْرُجَ الْوَثِيقَةُ وَتَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَيَنْفَضِحَ أَمْرُهُ بَيْنَ النَّاسِ.

وَالثَّالِثُ: التَّحَرُّزُ عَنِ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ لأَِنَّ الْمُتَعَامِلَيْنِ رُبَّمَا لَا يَهْتَدِيَانِ إِلَى الأَْسْبَابِ الْمُفْسِدَةِ

(1) لسان العرب وابن عابدين 4 / 308 وشرح غريب المهذب 2 / 299، والمغني 9 / 75، والتبصرة 1 / 102، ويطلق التسجيل الآن على كل عملية الإثبات في المحررات الرسمية من قبل الموظف المختص بتحريرها. (اللجنة) .

ص: 135

لِلْعَقْدِ لِيَتَحَرَّزَا عَنْهَا فَيَحْمِلُهُمَا الْكَاتِبُ عَلَى ذَلِكَ إِذَا رَجَعَا إِلَيْهِ لِيَكْتُبَ.

وَالرَّابِعُ: رَفْعُ الاِرْتِيَابِ فَقَدْ يُشْتَبَهُ عَلَى الْمُتَعَامِلَيْنِ إِذَا تَطَاوَل الزَّمَانُ مِقْدَارُ الْبَدَل وَمِقْدَارُ الأَْجَل فَإِذَا رَجَعَا إِلَى الْوَثِيقَةِ لَا يَبْقَى لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا رِيبَةٌ (1) .

وَهَذِهِ فَوَائِدُ التَّوْثِيقِ بِالتَّسْجِيل، وَهُنَاكَ تَوْثِيقٌ بِالرَّهْنِ وَالْكَفَالَةِ لِحِفْظِ الْحَقِّ.

‌حُكْمُ التَّوْثِيقِ:

6 -

تَوْثِيقُ التَّصَرُّفَاتِ أَمْرٌ مَشْرُوعٌ لاِحْتِيَاجِ النَّاسِ إِلَيْهِ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ خَشْيَةَ جَحْدِ الْحُقُوقِ أَوْ ضَيَاعِهَا.

وَالأَْصْل فِي مَشْرُوعِيَّةِ التَّوْثِيقِ مَا وَرَدَ مِنْ نُصُوصٍ، فَفِي مَسَائِل الدَّيْنِ جَاءَ قَوْله تَعَالَى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْل وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِل الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِل هُوَ فَلْيُمْلِل وَلِيُّهُ بِالْعَدْل وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِل إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ

(1) المبسوط 30 / 168، وأحكام القرآن للجصاص 1 / 575.

ص: 135

إِحْدَاهُمَا الأُْخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَاّ تَرْتَابُوا إِلَاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَاّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ وَاَللَّهُ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} (1) .

وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ النُّصُوصِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْل بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (2) } .

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الأَْمْرِ بِالْكِتَابَةِ وَالإِْشْهَادِ عَلَى وَجْهَيْنِ:

7 -

الأَْوَّل: أَنَّ الأَْمْرَ لِلنَّدْبِ، وَذَلِكَ أَنَّ الأَْمْرَ بِالْكِتَابَةِ وَالإِْشْهَادِ فِي الْمُبَايَعَاتِ وَالْمُدَايَنَاتِ لَمْ يَرِدْ إِلَاّ مَقْرُونًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ (3) } .

وَمَعْلُومٌ أَنَّ الأَْمْنَ لَا يَقَعُ إِلَاّ بِحَسَبِ الظَّنِّ وَالتَّوَهُّمِ لَا عَلَى وَجْهِ الْحَقِيقَةِ، وَذَلِكَ يَدُل عَلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ إِنَّمَا أُمِرَ بِهَا لِطُمَأْنِينَةِ قَلْبِهِ لَا لِحَقِّ الشَّرْعِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ لِحَقِّ

(1) سورة البقرة / 282، 283.

(2)

سورة يوسف / 72.

(3)

سورة البقرة / 283.

ص: 136

الشَّرْعِ مَا قَال: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} ، وَلَا ثِقَةَ بِأَمْنِ الْعِبَادِ، إِنَّمَا الاِعْتِمَادُ عَلَى مَا يَرَاهُ الشَّرْعُ مَصْلَحَةً، فَالشَّهَادَةُ مَتَى شُرِعَتْ فِي النِّكَاحِ لَمْ تَسْقُطْ بِتَرَاضِيهِمَا وَأَمْنِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الأَْمْرَ بِالْكِتَابَةِ وَالإِْشْهَادِ مَنْدُوبٌ غَيْرُ وَاجِبٍ، وَأَنَّ ذَلِكَ شُرِعَ لِلطُّمَأْنِينَةِ.

كَذَلِكَ جَاءَ قَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} عَقِبَ قَوْلِهِ: {وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ (1) } فَلَمَّا جَازَ أَنْ يَتْرُكَ الرَّهْنَ الَّذِي هُوَ بَدَل الشَّهَادَةِ جَازَ تَرْكُ الإِْشْهَادِ.

وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ (2) . وَاشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سَرَاوِيل (3) ، وَمِنْ أَعْرَابِيٍّ فَرَسًا فَجَحَدَهُ الأَْعْرَابِيُّ حَتَّى شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ (4) ، وَلَمْ يُنْقَل أَنَّهُ أَشْهَدَ فِي ذَلِكَ، وَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

(1) سورة البقرة / 283.

(2)

حديث شراء النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما. أخرجه البخاري (الفتح 4 / 302ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1226 - ط الحلبي) من حديث عائشة.

(3)

حديث شراء النبي صلى الله عليه وسلم من رجل سراويل. أخرجه أبو يعلى والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (5 / 122 ط القدسي) . وقال الهيثمي: " فيه يوسف بن زياد البصري وهو ضعيف ".

(4)

حديث شراء النبي صلى الله عليه وسلم من أعرابي فرسا. أخرجه أبو داود (4 / 32 - تحقيق عزت عبيد دعاس) . وقال الشوكاني: " رجاله ثقات ". (نيل الأوطار (5 / 170 ط المطبعة العثمانية) .

ص: 136

عُرْوَةَ بْنَ الْجَعْدِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ أُضْحِيَّةً (1) وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالإِْشْهَادِ، وَأَخْبَرَهُ عُرْوَةُ أَنَّهُ اشْتَرَى شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ تَرْكَ الإِْشْهَادِ، وَكَانَ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ يَتَبَايَعُونَ فِي عَصْرِهِ فِي الأَْسْوَاقِ، فَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالإِْشْهَادِ، وَلَا نُقِل عَنْهُمْ فِعْلُهُ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.

وَقَدْ نَقَلَتِ الأُْمَّةُ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ عُقُودَ الْمُدَايَنَاتِ وَالأَْشْرِبَةِ وَالْبِيَاعَاتِ فِي أَمْصَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ إِشْهَادٍ مَعَ عِلْمِ فُقَهَائِهِمْ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ مِنْهُمْ عَلَيْهِمْ، وَلَوْ كَانَ الإِْشْهَادُ وَاجِبًا لَمَا تَرَكُوا النَّكِيرَ عَلَى تَارِكِهِ مَعَ عِلْمِهِمْ بِهِ، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ رَأَوْهُ نَدْبًا.

ثُمَّ إِنَّ الْمُبَايَعَةَ تَكْثُرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي أَسْوَاقِهِمْ وَغَيْرِهَا، فَلَوْ وَجَبَ الإِْشْهَادُ فِي كُل مَا يَتَبَايَعُونَهُ أَمْضَى إِلَى الْحَرَجِ الْمَحْطُوطِ عَنَّا بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَمَا جَعَل عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (2) }

فَآيَةُ الْمُدَايَنَاتِ الأَْمْرُ فِيهَا إِنَّمَا هُوَ لِلإِْرْشَادِ إِلَى حِفْظِ الأَْمْوَال وَالتَّعْلِيمِ، كَمَا أَمَرَ بِالرَّهْنِ وَالْكِتَابَةِ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَهَذَا ظَاهِرٌ صَرَّحَ بِذَلِكَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَذَهَبَ إِلَيْهِ أَيْضًا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، وَأَبُو أَيُّوبَ الأَْنْصَارِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالْحَسَنُ،

(1) حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد. أخرجه البخاري (الفتح 6 / 632 - ط السلفية) .

(2)

سورة الحج / 78.

ص: 137

وَإِسْحَاقُ، وَجُمْهُورُ الأُْمَّةِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ (1) .

8 -

الثَّانِي: أَنَّ الأَْمْرَ لِلْوُجُوبِ فَالإِْشْهَادُ فَرْضٌ لَازِمٌ يَعْصِي بِتَرْكِهِ لِظَاهِرِ الأَْمْرِ، وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ آيَةَ الدَّيْنِ مُحْكَمَةٌ وَمَا فِيهَا نَسْخٌ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا إِذَا بَاعَ بِنَقْدٍ أَشْهَدَ وَلَمْ يَكْتُبْ، وَإِذَا بَاعَ بِنَسِيئَةٍ كَتَبَ وَأَشْهَدَ.

قَال بِذَلِكَ الضَّحَّاكُ، وَعَطَاءٌ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَالنَّخَعِيُّ، وَابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (2) .

8 -

وَقَدْ يَكُونُ التَّوْثِيقُ وَاجِبًا بِالاِتِّفَاقِ كَتَوْثِيقِ النِّكَاحِ فَإِنَّ الإِْشْهَادَ فِيهِ وَاجِبٌ سَوَاءٌ أَكَانَ عِنْدَ الْعَقْدِ كَمَا يَقُول الْجُمْهُورُ أَمْ عِنْدَ الدُّخُول كَمَا يَقُول الْمَالِكِيَّةُ - وَالأَْصْل فِيهِ قَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا نِكَاحَ إِلَاّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ (3) . فَاعْتَبَرَ

(1) أحكام القرآن لعماد الدين بن محمد الطبري المعروف بالكيا الهراس 1 / 364، 365، وأحكام القرآن للجصاص 1 / 572، 573، وأحكام القرآن لابن العربي 1 / 259 والتبصرة لابن فرحون بهامش فتح العلي 1 / 209، والمغني لابن قدامة 4 / 302، 303، 362، والبدائع 2 / 252، والمجموع 9 / 154.

(2)

أحكام القرآن للجصاص 1 / 572، وأحكام القرآن لابن العربي 1 / 259، والمغني 4 / 302، وأحكام القرآن للهراس 1 / 364.

(3)

حديث: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ". أخرجه ابن حبان من حديث عائشة، وصححه (6 / 152 - الإحسان ط دار الكتب العلمية) .

ص: 137