الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْمَنَافِعِ، وَالاِخْتِصَاصَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْمَنَافِعِ، وَبَابُ الاِخْتِصَاصِ أَوْسَعُ (1) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
4 -
الأَْعْيَانُ عَلَى ضَرْبَيْنِ:
ضَرْبٍ لَا يَقْبَل التَّمَوُّل، فَلَا يَعْتَبِرُهُ الشَّارِعُ مَالاً، وَإِنْ تَمَوَّلَهُ النَّاسُ، وَيَبْطُل بِهِ الْبَيْعُ وَسَائِرُ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ وَالتَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ إِنْ جُعِل عِوَضًا فِيهَا
وَضَرْبٍ يَقْبَل التَّمَوُّل، وَيَكُونُ مَالاً شَرْعًا بِتَمَوُّل النَّاسِ لَهُ، وَتَنْعَقِدُ بِهِ الْمُعَاوَضَاتُ وَجَمِيعُ التَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ.
5 -
وَقَسَّمَ الْحَنَفِيَّةُ الْمَال إِلَى مُتَقَوِّمٍ، وَغَيْرِ مُتَقَوِّمٍ. فَالْمُتَقَوِّمُ عِنْدَهُمْ: هُوَ الْمَال الَّذِي أَبَاحَ الشَّارِعُ الاِنْتِفَاعَ بِهِ، وَغَيْرُ الْمُتَقَوِّمِ: هُوَ الْمَال الَّذِي لَمْ يُبِحِ الشَّارِعُ الاِنْتِفَاعَ بِهِ كَالْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ، فَالْمَال أَعَمُّ عِنْدَهُمْ مِنَ الْمُتَقَوِّمِ.
وَيَرَى الْجُمْهُورُ أَنَّ الَّذِي لَمْ يُبِحِ الشَّارِعُ الاِنْتِفَاعَ بِهِ خَارِجٌ عَنْ أَنْ يَكُونَ مَالاً أَسَاسًا.
ثُمَّ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَنَافِعِ وَالْحُقُوقِ هَل تُتَمَوَّل أَمْ لَا؟ أَيْ هَل هِيَ مِنْ قَبِيل الْمَال أَمْ لَا؟
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى صِحَّةِ تَمَوُّلِهَا، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الأَْشْيَاءِ مَنَافِعُهَا لَا ذَوَاتُهَا.
(1) لسان العرب، وتاج العروس مادة:" خصص "، الكليات 1 / 76، ومغني المحتاج 2 / 414، والمنثور في القواعد 3 / 434، والفروق للقرافي 3 / 2101، والأشباه والنظائر للسيوطي 316.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ مَالِيَّتِهَا، وَهِيَ عِنْدَهُمْ مِنْ قَبِيل الْمِلْكِ لَا الْمَال؛ لأَِنَّ الْمِلْكَ مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُتَصَرَّفَ فِيهِ بِوَصْفِ الاِخْتِصَاصِ، وَالْمَال مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُدَّخَرَ لِلاِنْتِفَاعِ بِهِ وَقْتَ الْحَاجَةِ.
6 -
وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي مَسَائِل كَثِيرَةٍ: مِنْهَا فِي الإِْجَارَةِ: فَإِنَّهَا تَنْتَهِي بِمَوْتِ الْمُسْتَأْجِرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَِنَّ الْمَنْفَعَةَ لَيْسَتْ مَالاً حَتَّى تُورَثَ.
وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ لَا تَنْتَهِي بِمَوْتِ الْمُسْتَأْجِرِ وَتَظَل بَاقِيَةً حَتَّى تَنْتَهِيَ الْمُدَّةُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا؛ وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمَنْفَعَةَ مَالٌ، فَتُورَثُ (1) .
وَلِلتَّفْصِيل اُنْظُرْ مُصْطَلَحَ: (مَالٌ) .
(1) حاشية ابن عابدين 4 / 3، 100 وما بعدها، ومغني المحتاج 2 / 2، 3، 414، والمنثور في القواعد 3 / 222، والفروق للقرافي 3 / 236 وما بعدها، والأشباه والنظائر للسيوطي 327، وكشاف القناع 3 / 152.