الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَحُكِيَ كَرَاهَتُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْوُضُوءِ دُونَ الْغُسْل. وَنَهَى عَنْهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (1) .
الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ التَّنْشِيفِ وَتَرْكِهِ بَعْدَ الْوُضُوءِ:
4 -
اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِجَوَازِ التَّنْشِيفِ فِي الْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ بَعْدَ الْوُضُوءِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - وَهُوَ أَصَحُّ أَقْوَال الشَّافِعِيَّةِ - إلَى أَفْضَلِيَّةِ تَرْكِ التَّنْشِيفِ لِحَدِيثِ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اغْتَسَل قَالَتْ: فَأَتَيْته بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا فَجَعَل يَنْفُضُ بِيَدِهِ (2) .
هَذَا إذَا لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ لِخَوْفِ بَرْدٍ أَوِ الْتِصَاقِ نَجَاسَةٍ أَوْ نَحْوِهِ وَإِلَاّ فَلَا يُسَنُّ تَرْكُهُ. قَال الأَْذْرَعِيُّ: بَل يُتَأَكَّدُ سُنَّةً إذَا خَرَجَ عَقِبَ الْوُضُوءِ فِي مَحَل النَّجَاسَاتِ عِنْدَ هُبُوبِ الرِّيحِ وَكَذَا لَوْ آلَمَهُ شِدَّةُ بَرْدِ الْمَاءِ أَوِ الْمَرَضِ أَوِ الْجُرْحِ أَوْ كَانَ يَتَيَمَّمُ أَثَرَهُ أَوْ نَحْوِهَا (3) .
(1) البناية 1 / 192، وعمدة القاري 3 / 195، ونيل الأوطار 1 / 221 ط دار الجيل، والمغني مع الشرح الكبير 1 / 133.
(2)
حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده "، أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 382 ط السلفية) . ومسلم (1 / 254 ط عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري وهو من حديث ميمونة.
(3)
كشاف القناع 1 / 106، وروضة الطالبين 1 / 63، وأسنى المطالب 1 / 42، والتاج والإكليل بهامش الحطاب 1 / 266.
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ أَفْضَلِيَّةَ التَّنْشِيفِ وَالتَّمَسُّحِ بِمِنْدِيلٍ بَعْدَ الْوُضُوءِ (1) .
وَتُنْظَرُ التَّفَاصِيل فِي (غُسْلٌ، وَوُضُوءٌ) .
تَنْشِيفُ الْمَيِّتِ:
5 -
يُنْدَبُ تَنْشِيفُ الْمَيِّتِ بِخِرْقَةٍ طَاهِرَةٍ قَبْل إدْرَاجِهِ فِي الْكَفَنِ لِئَلَاّ تَبْتَل أَكْفَانُهُ فَيُسْرِعَ إلَيْهِ الْفَسَادُ، وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمٍ فَإِذَا فَرَغْت مِنْهَا فَأَلْقِ عَلَيْهَا ثَوْبًا نَظِيفًا (2) وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي غُسْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال فَجَفَّفُوهُ بِثَوْبٍ (3) .
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ (ر: تَكْفِينٌ) .
(1) حاشية أبي السعود على شرح الكنز 1 / 40 روضة الطالبين 1 / 63.
(2)
حديث: " فإذا فرغت منها فألق عليها ثوبا نظيفا. . . " قال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما ليث بن أبي سليم وهو مدلس ولكنه ثقة، وفي الآخر جنيد وقد وثق وفيه بعض كلام (مجمع الزوائد 3 / 22 دار الكتاب العربي) .
(3)
الاختيار لتعليل المختار 1 / 92، وفتح القدير 1 / 251 ط دار صادر، والشرح الصغير 1 / 549، ومواهب الجليل 2 / 223، والمجموع شرح المهذب 5 / 176 ونهاية المحتاج 2 / 437، والمغني مع الشرح الكبير 2 / 328 وحديث:" فجففوه بثوب " أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (1 / 260) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ " حتى إذا فرغوا من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يغسل بالماء والسدر جفوه ثم صنع به ما يصنع بالميت. . . . " وقال أحمد شاكر محقق المسند (4 / 2355 - وساق ابن كثير حديث ابن عباس في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: انفرد أحمد (البداية والنهاية 5 / 260، 261) .