الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيَمْلِكُ بِحُكْمٍ، أَوْ إِشْهَادٍ، أَوْ دَفْعِ ثَمَنٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (1) .
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (شِقْصٌ) .
تَمَلُّكُ الصَّدَاقِ:
13 -
يُمْلَكُ الصَّدَاقُ بِالْعَقْدِ. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (صَدَاقٌ) .
تَمَلُّكُ الْغَنِيمَةِ:
14 -
تَمَلُّكُ الْغَنِيمَةِ بِالاِسْتِيلَاءِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ،
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ تُمْلَكُ بِالْقِسْمَةِ، أَوِ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ بَعْدَ الْحِيَازَةِ (2) .
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (غَنِيمَةٌ) .
تَمَلُّكُ الْمَوْهُوبِ:
15 -
يُمْلَكُ الْمَوْهُوبُ بِالْقَبْضِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ.
وَفَرَّقَ الْحَنَابِلَةُ بَيْنَ مَا يُوزَنُ أَوْ يُكَال، وَبَيْنَ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ، فَالْمَوْزُونُ أَوِ الْمَكِيل يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ، أَمَّا غَيْرُهُمَا فَيُمْلَكُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ (3) .
وَالتَّفْصِيل فِي (هِبَةٌ) .
(1) ابن عابدين 5 / 139، وجواهر الإكليل 2 / 161، وحاشية الجمل 3 / 503، والمغني 5 / 320.
(2)
الأشباه والنظائر لابن نجيم ص414، وأسنى المطالب 4 / 198، والوجيز 2 / 193، وكشاف القناع 3 / 82.
(3)
البدائع 6 / 124، وحاشية الدسوقي 4 / 101، ونهاية المحتاج 5 / 406، والمغني 5 / 649.
تَمَلُّكُ أَرْضِ الْمَوَاتِ:
16 -
تُمْلَكُ أَرْضُ الْمَوَاتِ بِالإِْحْيَاءِ، وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. أَمَّا مَا يُعْتَبَرُ إِحْيَاءً، فَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إِلَى مُصْطَلَحِ:(إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ) .
تَمَلُّكُ الْمُبَاحَاتِ:
17 -
يَتَمَلَّكُ الإِْنْسَانُ بِالْحِيَازَةِ كُل مُبَاحٍ مِثْل الْحَشِيشِ، وَالْحَطَبِ، وَالثِّمَارِ الْمَأْخُوذَةِ مِنَ الْجِبَال، وَمَا يَنْبِذُهُ النَّاسُ رَغْبَةً عَنْهُ، أَوْ يَضِيعُ عَنْهُمْ مِمَّا لَا تَتْبَعُهُ النَّفْسُ (1) . (ر: حِيَازَةٌ) .
(1) المغني 5 / 597، والقليوبي 3 / 299، وحاشية ابن عابدين 3 / 324.