الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَنَمُّصٌ
التَّعْرِيفُ
1 -
النَّمْصُ: هُوَ نَتْفُ الشَّعْرِ،
وَقِيل: هُوَ نَتْفُ الشَّعْرِ مِنَ الْوَجْهِ.
وَالنَّامِصَةُ: هِيَ الَّتِي تَنْتِفُ الشَّعْرَ مِنْ وَجْهِهَا أَوْ مِنْ وَجْهِ غَيْرِهَا
وَالْمُتَنَمِّصَةُ: هِيَ الَّتِي تَنْتِفُ الشَّعْرَ مِنْ وَجْهِهَا، أَوْ هِيَ مَنْ تَأْمُرُ غَيْرَهَا بِفِعْل ذَلِكَ.
وَالْمِنْمَاصُ: الْمِنْقَاشُ، الَّذِي يُسْتَخْرَجُ بِهِ الشَّوْكُ
وَتَنَمَّصَتِ الْمَرْأَةُ: أَخَذَتْ شَعْرَ جَبِينِهَا بِخَيْطٍ لِتَنْتِفَهُ.
وَانْتَمَصَتْ: أَمَرَتِ النَّامِصَةَ أَنْ تَنْتِفَ شَعْرَ وَجْهِهَا، وَنَتَفَتْ هِيَ شَعْرَ وَجْهِهَا.
وَالنَّمْصُ: رِقَّةُ الشَّعْرِ وَدِقَّتُهُ، حَتَّى تَرَاهُ كَالزَّغَبِ (1) .
وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلْكَلِمَةِ عَنْ مَعْنَاهَا اللُّغَوِيِّ، إلَاّ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَيَّدَ النَّمْصَ
(1) لسان العرب، والنهاية لابن الأثير، ومجمع البحار للفتني، مادة:" نمص " والقرطبي 5 / 392، والفائق للزمخشري 2 / 130 عيسى الحلبي.
بِتَرْقِيقِ الْحَوَاجِبِ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ -
الْحَفُّ:
2 -
مِنْ مَعَانِي الْحَفِّ الإِْزَالَةُ
يُقَال: حَفَّ اللِّحْيَةَ يَحُفُّهَا حَفًّا: إِذَا أَخَذَ مِنْهَا وَيُقَال: حَفَّتِ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا حَفًّا وَحِفَافًا: أَيْ أَزَالَتْ عَنْهُ الشَّعْرَ بِالْمُوسَى وَقَشَّرَتْهُ (2) .
فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَفِّ وَالتَّنَمُّصِ أَنَّ الْحَفَّ بِالْمُوسَى.
ب -
الْحَلْقُ:
3 -
الْحَلْقُ هُوَ اسْتِئْصَال الشَّعْرِ بِالْمُوسَى وَنَحْوِهَا، قَال تَعَالَى:{مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ (3) }
وَيُطْلَقُ - أَيْضًا - عَلَى قَطْعِ الشَّعْرِ، وَالأَْخْذِ مِنْهُ (4) .
(1) أحكام النساء لابن الجوزي ص94 ط التراث الإسلامي، ونيل الأوطار 6 / 192 - مصطفى الحلبي، والقرطبي 5 / 92، والجمل على المنهج 1 / 418 - ط إحياء التراث، الأبي والسنوسي 5 / 408 - دار الكتب العلمية، ابن عابدين 5 / 239 - إحياء التراث، وعون المعبود 11 / 228 - السلفية وزروق على الرسالة 1 / 370 - الجمالية، ومجمع البحار 3 / 398، والعدوي على الرسالة 2 / 423 - دار المعرفة، فح الباري 10 / 377 - السلفية.
(2)
اللسان، والمصباح، والمعجم الوسيط - مادة:" حف ".
(3)
سورة الفتح / 27.
(4)
مفردات القرآن واللسان والنهاية مادة: " حلق ".