الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ:
شَرْطُ اَلْقُدْوَةِ: أَنْ يَنْوِيَ اَلْمَامُومُ مَعَ اَلْتَكْبِيرِ اَلاِقْتِدَاءَ أَوِ اَلْجَمَاعَةَ
ــ
والمراد بـ (الفوت): السلام، أو لم يبق ركعة على الخلاف، أما الجمعة. فركعة.
تتمة:
قال الشافعي رحمه الله: إذا أقيمت الصلاة وهو في الفرض .. أحببت له أن يسلم من ركعتين ليكونا له نافلة، فإن بقي من فرضه ركعة أو ثنتان .. أتمه ثم صلى جماعة.
قال المتولي: كل ذلك إذا لم يخش خروج الوقت، فإن خاف .. لم يجز قطعها.
قال: (فصل:
شرط القدوة: أن ينوي المأموم مع التكبير الاقتداء أو الجماعة)، وإلا .. لم تكن صلاة جماعة، لأن التبعية عمل فافتقرت إلى النية؛ للحديث.
ويقوم قمام نية الائتمام نية الصلاة في جماعة أو مأمومًا كما قاله مجلي.
وقد سوى المصنف بين نية الاقتداء والجماعة، والأول أخص من الثاني، فلو حضر اثنان ونوى كل منهما الجماعة من غير تمييز للإمام .. لم يصح. وكأن المراد بنية الجماعة هنا: التي هي حاضرة مع الإمام كما صرح به غيره، وحينئذ هي راجعة إلى نية الاقتداء.
وإنما قال: (مع التكبير) لأمرين:
أحدهما: توطئة لما بعده؛ فإنه إذا لم يقرنها بالتكبير .. انعقدت فرادى، فإن تابعه في أفعاله .. بطلت صلاته.
والثاني: الخروج من الخلاف الآتي فيما إذا اقتدى في أثناء الصلاة.
وحاصله: أنه لا يتابعه إلا غذا نوى الاقتداء به، إما مع التكبير قطعًا، أو بعده في الأصح.
وقد استشكل الرافعي في (الشرح الصغير) صحة الاقتداء بنية الجماعة؛ لأن كلاً
- وَاَلْجُمُعَةُ كَغَيرِهَا عَلَى اَلْصَّحِيحِ - فَلَوْ تَرَكَ هَذِهِ اَلْنِّيّةَ وَتَابَعَ فِي اَلأَفْعَالِ .. بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عَلَى اَلَّصِحيحِ. وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُ اَلإِمَامِ،
ــ
من الإمام والمأموم في جماعة، فليس في نية الجماعة المطلقة نية الاقتداء بالغير وربط فعله بفعله.
قال: (والجمعة كغيرها على الصحيح)، فيلزم المأموم فيها نية الاقتداء لتعلق صلاته بصلاة الإمام، لكنه إن لم ينوه .. لم تنعقد بخلاف غيرها؛ فإنها تنعقد فرادى.
والثاني: لا؛ لأنها لا تصح إلا بجماعة، فكان التصريح بنية الجمعة مغنيًا عن التصريح بنية الجماعة، وظاهر كلام الشيخ عز الدين ترجيحه.
والمصنف عبر بالمعية تبعًا لـ (المحرر)، وليس ذلك في (الشرح) ولا في (الروضة)، والشرط: وجود النية حال إرادة الاقتداء، سواء كان عند الإحرام أو بعده، كما ذكره فيما إذا أحرم منفردًا ثم نوى الاقتداء خلال صلاته.
قال: (فلو ترك هذه النية تابع في الأفعال .. بطلت صلاته على الصحيح)؛ لأنه وقف صلاته على صلاة من ليس بإمام، فأشبه الارتباط بغير المصلي.
والثاني: لا؛ لأنه أتى بالأركان على وجهها وليس فيه إلا أنه قارن فعله فعل غيره. وهذا يخرج بقوله: (وتابع).
ولا خلاف أن الصلاة قبل المتابعة منعقدة على الانفراد، وإنما تبطل إذا انتظر ركوعه أو سجوده أو غيرهما وطال انتظاره، فإن كان يسيرًا .. فلا تبطل قطعًا، وكذا إذا حصل ذلك اتفاقًا لا عن قصد، فإن ذلك لا يضر.
وإذا قلنا بالصحة .. لم يحصل له ثواب الجماعة؛ لأنه لم ينوها.
قال: (ولا يجب تعيين الإمام)؛ لأن مقصود الجماعة لا يختلف بذلك، بل يكفيه أن ينوي الاقتداء بالإمام الحاضر وإن لم يعرف من هو، قال الإمام: وهو أولى.
فإن رأى مصليين على الانفراد فنوى الائتمام بهما .. لم تصح صلاته؛ لأنه
فَإِنْ عَيَّنَةُ وَأَخْطَأَ .. بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. وَلَا يَشْتَرَطُ لِلإِمَامِ، نِيَّةُ اَلإِمَامَةِ،
ــ
لا يمكن أن يقتدي بهما في وقت واحدن فإن نوى الاقتداء بأحدهما من غير تعيين .. لم تصح صلاته؛ لأنه إذا لم يعين .. لم يمكنه الاقتداء.
قال: (فإن عينة وأخطأ .. بطلت صلاته)، كما إذا نوى الاقتداء بزيد فبان عمرًا، لأنه ربط صلاته بمن لم ينو الائتمام به. فإن انضم إلى ذلك إشارة .. فالأرجح في زوائد (الروضة): الصحة تغليبًا للإشارة، وقال في (الكفاية): المنقول عدم الصحة، كما إذا قال: بعتك هذه البغلة، فإذا هي رمكة.
ونظير المسألة: إذا نوى التكفير عن الظهار وعليه كفارة يمين، أو الزكاة عن ماله الغائب فكان تالفًا، أو الصلاة على زيد فإذا هو عمرو .. لا يجزئه.
وقال الشيخ: ينبغي أن تبطل نية الاقتداء لا نية الصلاة، فإذا بطل الاقتداء فإن تابعه .. يخرج على متابعه من ليس بإمام، بل ينبغي هنا أن تصح؛ لأنه تابعه ظانًا أنه إمام. كذا بحثه في (باب التيمم).
قال: (ولا يشترط للإمام نية الإمامة) أي: في غير الجمعة؛ فإنه مستقل بنفسه بخلاف المأموم، فإنه تابع.
وقال القفال وأبو إسحاق والباب شامي: يشترط؛ لأنه أحد ركني الجماعة فأشبه المأموم.
وإذا لم ينو .. لم تحصل له فضيلة الجماعة في الأصح.
وقيل: تحصل؛ لأن القدوة به قد حصلت له الفضيلة؛ ولأن المأمومين يكثر أجرهم بكثرة العدد وليس لهم فيه نية.
وقيلك إن علم بهم .. لم تحصل، وإلا .. حصلت.
وَتُسْتَحبُّ، فَلَوْ أَخْطَأَ فِي تَعْيِينِ تَابِعِهِ .. لَمْ يَضُرَّ. وَتَصحُّ قُدْوَةُ اَلْمُؤَدِّي بِاَلْقَاِضي، وَاَلْمُفْتَرِضِ بِاَلْمُتَنَقِّلِ، وَفِي اَلْظُّهْرِ بِاَلْعَصْرِ، وَبِاَلْعكُوسِ،
ــ
وحديث: (من يتصدق على هذا) يؤيد الحصول مطلقًا.
أما الجمعة .. فيلزمه فيها أن ينوي الإمامة في الأصح إذا كان من أهل الوجوب.
قال: (وتستجب) أي: له ذلك؛ لينال فضيلة الجماعة ويخرج من خلاف أحمد؛ فإنه أوجبها.
قال العجلي: وإذا نوى في الأثناء .. نال ثوابها من حين النية.
وقياس نية الصوم في أثناء النهار: أن يثاب من أول الصلاة.
فائدة:
قال صاحب (البيان): لا تصح نية الإمامة من الإمام حالة إحرامه؛ لأنه في هذه الحالة غير إمام.
وقال الشيخ برهان الدين الزاري: لا ينبغي نية الإمامة مع الإحرام؛ لأنه كاذب بقوله: إمامًا، وإن أراد الوعد .. فالنية لا تكون كذلك.
والمنقول في المسألة: أنه ينوي حالة الإحرام، صرح به الشيخ أبو محمد في (التبصرة)، والمصنف في (صفة الصلاة) في (شرح المهذب)، كما تقدم التنبيه عليه.
قال: (فلو أخطأ في تعيين تابعه .. لم يضر)؛ لأن أصل النية ليست بشرط في حقه، بخلاف نية الائتمام، وهذا لا خلاف فيه.
قال: (وتصح قدوة المؤدي بالقاضي، والمفترض بالمتنقل، وفي الظهر بالعصر، وبالعكوس)، ولا يضر في ذلك اختلاف النيات.
وقال الماوردي: أجمعت الصحابة على صحة الفرض خلف النفل.
وَكَذَا اَلْظُّهْرُ بِاَلْصُّبْحِ وَاَلْمَغْرِبِ، وَهُوَ كَاَلْمَسْبُوقِ، وَلَا تَضُرُّ مُتَابَعَةُ اَلإِمَامِ فِي اَلْقُنُوتِ وَاَلْجُلُوسِ اَلأَخِيرِ فِي اَلْمَغْرِبِ، وَلَهُ فِرَاقُةُ إِذَا اَشْتَغَلَ بِهِمَا. وَتَجُوزُ اَلْصُّبْحُ خَلْفَ اَلْظُّهْرِ فِي اَلأَظْهَرِ،
ــ
أما عند اتفاق العدد .. فلما روى الشيخان [خ 701 - م 465] عن جابر قال: (كان معاذ يصلي مع النبي صلي الله عليه وسلم العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصليها بهم)، وفي رواية للشافعي [أم 1/ 173]:(هي له تطوع ولهم مكتوبة).
قال الشافعي: ولا يظن بمعاذ أنه كان يترك الفرض خلف رسول الله صلي الله عليه وسلم ويصلي معه النفل وقد قال صلي الله عليه وسلمك (إذا أقيمت الصلاة .. فلا صلاة إلا المكتوبة).
وفي صحة الفرض خلف صلاة التسبيح وجهان، الأصح: الصحة.
قال: (وكذا الظهر بالصبح والمغرب، وهو كالمسبوق) فيجوز وإن كانت صلاة المأموم أطول من صلاة الإمام؛ لإمكان الإتيان ببعضها معه وبالباقي بعده.
قال: (ولا تضر متابعة الإمام في القنوت والجلوس الأخير في المغرب) كالمسبوق.
قال: (وله فراقه إذا اشتغل بهما) أي: بالقنوت والجلوس، ولا يتخرج على المفارقة بغير عذر؛ مراعاة لنظم الصلاة، لكن الأفضل عدم مفارقته.
قال: (وتجوز الصح خلف الظهر في الأظهر)، وكذا كل صلاة أقصر من صلاة الإمام قياسًا على الصورة السابقة، والجامع: اتفاق صلاته مع ما يأتي به الإمام من الأفعال الظاهرة.
والثاني: لا، لأنه يدخل في الصلاة بنية مفارقة الإمام.
وللأول أن يجيب بأنها مفارقة بعذر، وقطع أهل العراق بالأول، وصححها في (الروضة) تبعًا للرافعي، وضعف طريقة القولين.
فَإِذَا قَامَ لِلثَّالِثَةِ: إِنْ شَاءَ .. فَارَقَهُ وَسَلَّمَ، وَإِنْ شَاءَ .. اَنْتَظَرَهُ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ، قُلْتُ: اَنْتِظَارُهُ أَفْضَلُ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَإِنْ أَمْكَنَهُ اَلْقُنُوتُ فِي اَلثَّانِيَةِ .. قَنَتَ، وَإِلَاّ .. تَرَكَهُ، وَلَهُ فِرَاقُهُ لِيَقْنُتَ. فَإِنِ اَخْتَلَفَ فَعْلُهُمَا - كَمَكْتُوبَةٍ وَكُسُوفٍ أَوْ جَنَازَةٍ - .. لَمْ يَصِحَّ عَلَى اَلصَّحِيحِ
ــ
قال: (فإذا قام للثالثة: إن شاء .. فارقه وسلم، وإن شاء .. انتظره ليسلم معه، قلت: انتظاره أفضل والله أعلم).
أما المفارقة .. فلانقضاء صلاته، وأما الانتظار .. فلغرض أداء السلام في الجماعة، ولأن في المفارقة قطع القدوة وهي مكروهة.
قال: (وإن أمكنه القنوت في الثانية .. قنت)؛ تحصيلاً للسنة من غير مخالفة.
قال: (وإلا .. تركه)؛ لمتابعة الإمام. ومقتضى كلام المصنف .. أنه لا يسجد.
قال: (وإلا .. تركه)؛ لمتابعة الإمام. ومقتضى كلام المصنف .. أنه لا يسجد لترك القنوت، قال شيخنا: والقياس خلافه، وفيه نظر بل تركه هو القياس.
قال: (وله فراقة ليقنت) ويكون كقطع القدوة لعذر فتركه أفضل.
لكن في المغرب بالظهر إذا قام الإمام إلى الرابعة .. لا ينتظره في الأصح عند المصنف؛ لأنه يحدث تشهدًا وجلوسًا لم يفعله الإمام بخلاف الصورة السابقة؛ فإنه وافقه في تشهده ثم استدام. فإذا قام الإمام إلى خامسة .. فارقه المأموم ولم ينتظر تسليمه كما جزم به في (شرح المهذب) في (باب الجنائز).
قال: (فإن اختلف فعلهما - كمكتوبة وكسوف أو جنازة - لم يصح على الصحيح)؛ لتعذر المتابعة.
والثاني - وهو قال القفال -: يصح؛ لأن المقصود من الاقتداء اكتساب الفضيلة، وكل واحد يراعي واجبات صلاته.
ثم إن ما ذكروه عند اختلاف فعلهما من منع الاقتداء مشكل؛ لأن الاقتداء في أول الصلاة لا مخالفة فيه، وإذا قام الإمام إلى الأفعال المخالفة وفارقه .. استمرت الصحة كمن صلى في صوب ترى عورته منه إذا ركع.
وقال في (الكفاية): إذا اقتدى به في القيام الثاني من الكرعة الثانية عالمًا أو جاهلاً ثم تبين الحال .. الذي يظهر: الصحة؛ لعدم المخالفة.