المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فَصْلُ: تَجِبُ مُتَابَعَةُ اَلإِمَامِ فِي أَفْعَالِ اَلْصَّلَاةِ، بِأَنْ يَتَأَخَّرَ اَبْتِدَاءُ فِعْلِهِ - النجم الوهاج في شرح المنهاج - جـ ٢

[الدميري]

الفصل: ‌ ‌فَصْلُ: تَجِبُ مُتَابَعَةُ اَلإِمَامِ فِي أَفْعَالِ اَلْصَّلَاةِ، بِأَنْ يَتَأَخَّرَ اَبْتِدَاءُ فِعْلِهِ

‌فَصْلُ:

تَجِبُ مُتَابَعَةُ اَلإِمَامِ فِي أَفْعَالِ اَلْصَّلَاةِ، بِأَنْ يَتَأَخَّرَ اَبْتِدَاءُ فِعْلِهِ عَنِ اَبْتِدَائِهِ، وَيَتَقَدَّمَ عَلَى فَرَاغِهِ مَنْهُ،

ــ

تتمة:

الصحيح الذي قطع به المتولي صحة الاقتداء بمصلي العيد كالاقتداء بمصلي الصبح، فإذا كبر الإمام التكبيرات الزائدة .. لا يتابعه المأموم، فإن تابعه .. لم تبطل. ولو صلى العيد خلف من يقضي الصبح .. صح ويكبر التكبيرات الزائدة.

قال: (فصل:

تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة)؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: (لا تبادروا الإمام، إذا كبر .. فكبروا، وإذا ركع .. فاركعوا) رواه مسلم [415].

واحترز بـ (الأفعال) عن الأقوال؛ فإن المتابعة فيها لا تجب، بل يجوز أن يسبقه بالقراءة والتشهد وغيرهما إلا في التحرم والسلام كما سيأتي:

وإطلاق المصنف وجوب المتابعة في الأفعال يشمل السنن ولا تجب في جلسة الاستراحة، وإن حمل على الفرض .. ورد جلوس التشهد الأول وغيره.

ثم إن عبارته مصرحة بأن المقارنة محرمة وإن لم تبطل، وكذا عبارة (الروضة)، لكنه قال بعد بقليل: إن المقارنة جائزة في غير التحرم، ولكن تكره وتفوت بها فضيلة الجماعة، وهو تصريح بأن التأخر ليس بواجب، بل مستحب كما صرح به غيره.

فرع:

في (فتاوي البغوي): أنه لو كبر فبأن أن الإمام لم يكبر .. انعقدت صلاته منفردًا، وقال غيره: لا تنعقد، وهو ضعيف. وهما جوابان لشيخه القاضي حسين.

قال: (بأن يتأخر ابتداء فعله عن ابتدائه) أي: عن ابتداء فعل الإمام (ويتقدم على فراغه منه) أما تقدمه على فراغه منه .. فلا شك في وجوبه حيث لا عذر، وأما تأخر

ص: 392

فَإَنْ قَارَنَهُ .. لَمْ يَضُرَّ إلَاّ تَكْبِيرَةَ اَلِإحَرَامِ. وَإِنْ تَخَلَّفَ بِرُكْنِ بِأَنْ فَرَغَ اَلإِمَامُ مِنْهُ وَهُوَ فَيمَا قَبْلَهُ .. لَمْ تَبْطُلْ فِي اَلأَصَحِّ،

ــ

ابتداء فعله عن ابتداء فعل الغمام قليلاً .. فهو مستحب كما صرح به الإمام والغزالي في كتبه الثلاثة.

وأما ما أفهمه كلام الشيخين من وجوبه .. فتبعًا في ذلك البغوي.

قال: (فإن قارنه .. لم يضر)؛ لأنه لا يعدو بذلك مخالفًا.

وتعبيره بـ (المقارنة) أحسن من تعبير (المحرر) بالمساوقة؛ فإن المساوقة أن يجيء واحد بعد آخر.

وجزموا بكراهة المقارنة وأنه تفوق بها فضيلة الجماعة، ومقتضى هذا: أن تكون مبطلة في الجمعة؛ لأن الجماعة شرط فيها. واستشكله الشيخ بأنهم صرحوا بعدم الفساد، وذلك يقتضي أنها جماعة وإلا .. لبطلت بمتابعة من ليس بإمام، وإنما هي جماعة فات فضلها.

قال: (إلا) في (تكبيرة الإحرام) فلا تنعقد إذا قارنه فيها، بل لابد من تأخر جمع لفظها؛ حتى يثبت للإمام كونه في صلاة فينتظم الاقتداء، فإذا قارنه في التكبيرة. لم تنعقد صلاته؛ لأنه اقتدى بمن لم تنعقد صلاته بعد، ومن طريق الأولى إذا أحرم قبله - والأصح: أنه لا تضر المقارنة في السلام - وإذا شك: هل قارنه فيها أو تأخر عنه .. لم تنعقد.

ولا يخفى أن اشتراط تأخر تحرم المأموم عن تحرم الإمام إنما هو فيمن أراد الائتمام في أول صلاته، أما من صلى منفردًا ثم نوى الاقتداء في أثناء صلاته .. فتحرمه سابق، وذلك لا يضر على الأظهر.

قال: (وإن تخلف بركن بأن فرغ الإمام منه وهو فيما قبله .. لم تبطل في الأصح)؛ لأنها مخالفة يسيرة.

وقال صلي الله عليه وسلم: (لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود، فما أسبقكم به إذا ركعت .. تدركوني به إذا رفعت، ومهما أسبقكم به إذا سجدت .. تدركوني به إذا رفعت) رواه ابن ماجه [963] من حديث معاوية بن أبي سفيان.

ص: 393

أَوْ بِرُكْنَيْنِ بِأَنْ فَرَغَ مِنْهُمَا وَهْوَ فِيمَا قَبْلَهُمَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ .. بَطَلَتْ. وَإِنْ كَانَ بِانْ أَسْرَعَ قِرَاءَتَهُ وَرَكَعَ قَبْلَ إِتْمَامِ اَلْمَامُومِ (اَلْفَاتِحَةَ) .. فَقِيلَ: يَتْبَعُهُ وَتَسْقُطُ اَلْبَقَيِةُّ، وَاَلْصَّحِيحُ: ئُتِمُهَا وَيَسْعَى خَلْفَهُ مَا لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَرَ مِن ثَلَاثَةِ أَرْكَانِ مَقْصُودَةِ - وَهِيَ اَلْطَّوِيلَةُ -

ــ

والثاني: تبطل إذا فعله عامدًا للمخالفة.

والمراد بـ (الركن) ههنا: الفعلي، وتمثيل المصنف يشعر به.

قال: (أو بركنين بأن فرغ منهما وهو فيما قبلهما، فإن لم يكن عذر

بطلت)، للمخالفة.

والمراد (بعدم العذر): بأن اشتغل بقراءة السورة أو تسبيح الركوع.

ولا فرق في التخلف بركنين بين الطويلين وغيرهما.

قال: (وإن كان بأن اسرع قراءته وركع قبل إتمام المأموم (الفاتحة)) وكذلك لو كان بطيء القراءة للعجز لا للوسوسة (.. فقيل: يتبعه وتسقط البقية)؛ لأنه معذور فأشبه المسبوق، فل وتخلف في هذه الحالة .. كان متخلفًا بغير عذر.

قال: 0والضحيح: يتمها) أي: يتم (الفاتحة) وجوبًا (ويسعى خلفه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان)؛ لأن ترك (الفاتحة) إنما اغتفرناه للمأموم في الركعة الأولى، لتفاوت الناس في الحضور غالبًا والإحرام، بخلاف الإسراع في القراءة؛ فإن الناس غلبًا لا يختلفون فيه.

والذي قاله المصنف هنا اتفق فيه (الشرح) و (الروضة) و (التحقيق) وهو الصواب. والذي في (المحرر): ما لم يسبقه بثلاثة أركان.

قال: (مقصودة، وهي الطويلة) فلا يحسب منها الاعتدال ولا الجلوس بين السجدتين؛ لأنهما تابعان ما قبلهما شرعًا للفصل لا لذاتهما، بخلاف القيام وغيره.

وعبارة المصنف تقتضي: أن القصير غير مقصود، وبه جزم في (الروضة) و (الشرحين).

ص: 394

فَإِنْ سُبِقَ بِأَكْثَرَ .. فَقِيلَ: يُفَارِقُهُ، وَالأَصَحُّ: يَتْبَعُهُ فَيمَا هُوَ فِيهِ ثُمَّ يَتَدَارَكُ بَعْدَ سَلَامِ اَلإِمَامِ. وَلَوْ لَمْ يُتِمَّ (اَلْفَاتِحَةَ) لِشَغْلِهِ بِدُعَاءِ اَلاِفْتِتَاحِ .. فَمَعْذُورٌ هَذَا كُلُهُ فِي اَلْمُوَافِقِ،

ــ

ووقع في (التحقيق) و (الشرح الصغير): أنها مقصودة، وفي (أصل الروضة) هنا وفي (شرح المهذب): أن الأكثرين قالوا به.

وعلى هذا: فلا فائدة للتقييد بالمقصودة؛ لأن الجميع مقصود.

والأصل في المسألة: (صلاة النبي صلي الله عليه وسلم بعسفان).

فإذا ركع الإمام والمأموم قائم، ثم أدركه فيه .. فليس متخلفًا بركن فلا تبطل صلاته قطعًا.

فلو اعتدل الإمام والمأموم في القيام .. فالأصح في (زوائد الروضة): لا تبطل صلاته، فإن هوى إلى السجود .. بطلت على المذهب، فإن سجد

بطلت قطعًا.

قال: (فإن سبق بأكثر) بأن قام الإمام إلى الركعة الثانية والمأموم بعد قائم في الأول .. لم يركع.

قال: (.. فقيل: يفارقه)؛ لتعذر الموافقة، وتكون مفارقة بعذر.

قال: (والأصح: يتبعه فيما هو فيه، ثم يتدارك بعد سلام الإمام)؛ لما في مراعاة نظم صلاته في هذه الحالة من المخالفة الفاحشة.

وقيل: يراعي نظم صلاة نفسه، ويجري على أثر إمامه، ويكون متخلفًا بعذر. وهذان الوجهان كالقولين في مسألة الزحام.

قال: (ولو لم يتم (الفاتحة) لشغله بدعاء الافتتاح .. فمعذور) كما في بطيء القراءة.

قال: (هذا كله في الموافق) وهو: الذي أدرك قبل ركوع الإمام زمنًا يسع (الفاتحة).

ص: 395

فَأَمَّا مَسْبُوقُ رَكَعَ اَلإِمَامُ فِي فَاتِحَتِهِ .. فَالأَصَحُّ: أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَشْتَغِلْ بَالِافْتِتَاحِ وَاَلْتَّعَوُذِ .. تَرَكَ قِرَاءَةٌ وَرَكَعَ، وَهُوَ مُدْرِكٌ لِلرَّكْعَةِ، وَإِلَاّ .. لَزِمَهُ قِرَاءَةٌ بِقَدْرِهِ. وَلَا يَشْتَغِلُ اَلْمَسْبُوقُ بِسُنَّةٍ بَعْدَ اَلْتَّحَرُّمِ، بّلْ بِـ (اَلْفّاتِحَةِ) إِلَاّ أَنْ يَعْلَمَ إِدْرَاكَهَا .....

ــ

قال: (فأما مسبوق ركع الإمام في فاتحته .. فالأصح: أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ .. ترك قراءته وركع، وهو مدرك للركعة)؛ لأنه لم يدرك إلا ما يقرأ فيه بعض (الفاتحة)، فلا يلزمه زيادة عليه، كما أنه إذا لم يدرك شيئًا من القيام .. لا يلزمه شيء من (الفاتحة).

والوجه الثاني: أنه يركع معه مطلقًا للمتابعة، ويسقط باقي (الفاتحة).

قال البندنيجي وغيره: وهو المذهب ونص عليه الشافعي.

قال: (وإلا) أي: وإن اشتغل بالافتتاح والتعوذ (.. لزمة قراءة بقدره)؛ لتقصيره بالعدول عن الفرض إلى غيره.

والثاني: أنه يتم (الفاتحة) في الحالتين؛ لإدراكه القيام الذي هو محلها.

والثالث: يسقط ما بقي فيركع معه في الحالتين.

تنبيهان:

أحدهما: إذا قلنا بالأصح فتخلف ليتم (الفاتحة) .. كان متخلفًا بعذر، فإن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل ركوعه .. فاتته الركعة كما صرح به في (الوسيط) تبعًا للإمام، وكذا تفوته أيضًا إذا قلنا بالوجه الثاني، أما إذا قلنا بالثالث .. فلا.

الثاني: المنتظر سكتة الإمام ليقرأ فيها (الفاتحة)، فركع الإمام عقب فاتحته .. قال الشيخ محب الدين الطبري: لا نص فيها، ويحتمل أن يترتب على الساهي عن (الفاتحة) حتى ركع إمامه إن قلنا: إنه عذر .. ركع هذا معه وأدرك جميع الصلاة، وإلا .. احتمل هنا وجهان.

قال: (ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم، بل بـ (الفاتحة)) كحذرًا من فواتها؛ لأن الاشتغال بالفرض أولى .. وهذا على جهة الاستحباب.

قال: (إلا أن يعلم إدراكها)؛ حيازة لفضيلة الفرض والنقل.

ص: 396

وَلَوْ عَلِمَ الْمَامُومُ فِي رُكُوعِهِ أَنَّهُ تَرَكَ (الْفَاتِحَةَ) أَوْ شَكَّ .. لَمْ يَعُدْ إِلَيْهَا، بَلْ يَتَدَارَكُ بَعْدَ سَلَامِ الإِمَامِ. فَلَوْ عَلِمَ أَوْ شَكَّ وَقَدْ رَكَعَ الإِمَامُ وَلَمْ يَرْكَعْ هُوَ .. قَرَأَهَا وَهُوَ مُتَخَلِّفٌ بِعُذْرٍ، وَقِيلَ: يَرْكَعُ وَيَتَدَارَكُ بَعْدَ سَلَامِ الإِمَامِ. وَلَوْ سَبَقَ إِمَامَهُ بِالتَّحَرُّمِ .. لَمْ تَنْعَقِدْ، أَوْ بِـ (الْفَاتِحَةِ) أَوِ التَّشَهُّدِ .. لَمْ يَضُرَّهُ وَيُجْزِئُهُ، وَقِيلَ: تَجِبُ إِعَادَتُهُ

ــ

قال: (ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك (الفاتحة) أو شك .. لم يعد إليها)؛ لقوات محلها (بل يتدارك بعد سلام الإمام) كالمسبوق.

قال: (فلو علم أو شك وقد ركع الإمام ولم يركع هو

قرأها)؛ لبقاء محلها.

قال: (وهو متخلف بعذر) أي: على الأصح، فيأتي فيه ما تقدم حتى لو أدركه في قيام الركعة الثانية .. صح دون ما بعده.

وقيل: هو متخلف بغير عذر لتقصيره بالنسيان.

قال: (وقيل: يركع ويتدارك بعد سلام الإمام) محافظة على متابعة الإمام.

قال: (ولو سبق إمامه بالتحرم .. لم تنعقد)؛ لما سبق في أول الفصل. وهذه في الحقيقة مكررة. هذا إذا سبقه عالمًا بعدم تحرمه أو مترددًا كما قاله القفال.

فلو سبقه ظانًا تحرمه، ثم بان له أنه لم يتحرم بعد .. فالأصح: ما قدمناه عن البغوي، وأحد جوابي شيخه، أنه تنعقد صلاته منفردًا.

قال: (أو بـ (الفاتحة) أو التشهد

لم يضره)؛ لأنه لا تظهر به مخالفة فاحشة.

وقيل: تبطل كالركوع وهو ضعيف.

قال: (ويجزئه)، هذا تفريع على الأصح، والمراد: أنها تقع محسوبة.

قال: (وقيل: تجب إعادته) إما مع قراءة أو بعده؛ لأنه أتى به أولاً في غير محله.

ص: 397

وَلَوْ تَقَدَّمَ بِفِعْلِ - كَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ - إِنْ كَانَ بِرُكْنَيْنِ .. بَطَلَتْ، وَإِلَاّ .. فَلَا، وَقِيلَ: تَبْطُلُ بِرُكْنٍ

ــ

وقال المتولي: السنة أن تتأخر قراءة المأموم عن قراءة إمامه في الجهريات - قال - فإن كانت الصلاة سرية .. فالأولى تأخير القراءة مقدار ماي علم أن الغمام فرغ من (الفاتحة). فإن فرغ منها قبل شروع الإمام فيها .. ففيه أوجه:

أصحها: تجزئ.

والثاني: لا تجزئ فتجب إعادتها.

والثالث: تبطل صلاته.

والتشهد كالقراءة.

قال: (ولو تقدم بفعل - كركوع وسجود - إن كان بركنين .. بطلت) أي: إذا كان عامدًا عالمًا بالتحريم؛ لفحش المخالفة، وإن كان ناسيًا أو جاهلاً .. لم تبطل ولم يعتد بتلك الركعة.

قال: (وإلا .. فلا) أي: إن لم يكن بركنين .. فلا تبطل لقلة المخالفة، سواء كان مقصودًا كالركوع أم لا؛ لقوله صلي الله عليه وسلم:(إنما جعل الإمام ليؤتم به) الحديث.

وفي (صحيح مسلم)[426]: (أيها الناس لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيام ولا بالانصراف).

قال: (وقيل: تبطل بركن) - أي: تام - بأن انتقل عنه وإن لم يصل إلى غيره؛ لأنه مخالف لصورة الاقتداء، ولهذا قلنا: التقدم في الموقف بجزء قليل يبطل وخالف تخلفه عن الإمام بركن؛ لأن رتبته التخلف.

ومحل ما ذكره المصنف في الركن المقصود، أما غيره .. ففي السبق به وجهان كما في التخلف.

ص: 398