المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول: أهمية النكاح وحكمته - النكاح العرفي في ميزان الإسلام

[صلاح الدين عامر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌سبب اختيار الموضوع

- ‌أهمية الموضوع

- ‌الدراسات السابقة

- ‌منهجية البحث

- ‌خطة البحث

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف النكاح

- ‌المطلب الأول: تعريف النكاح لغةً

- ‌المطلب الثاني: تعريف النكاح اصطلاحاً

- ‌المطلب الثالث: تعريف النكاح في القانون اليمني

- ‌المبحث الثاني: أهمية النكاح وحكمه

- ‌المطلب الأول: أهمية النكاح وحكمته

- ‌المطلب الثاني: حكمة النكاح في القانون اليمني

- ‌المطلب الثالث: مشروعية النكاح وحكمه

- ‌المبحث الثالث: أنواع النكاح وصوره

- ‌المطلب الأول: أنواع النكاح في الجاهلية

- ‌المطلب الثاني: ما أقره الإسلام منها وما أبطله

- ‌المطلب الثالث: صفة النكاح المشروع

- ‌المطلب الرابع: أركان وشروط عقد النكاح في القانون اليمني

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: التعريف والأنواع

- ‌المطلب الأول: تعريف لفظة العرفي لغةً

- ‌المطلب الثاني: سبب تسمية هذا النكاح بالعرفي

- ‌المطلب الثالث: أنواع النكاح العرفي

- ‌المبحث الثاني: النكاح المكتمل الأركان غير الموثق

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريفه

- ‌المطلب الثاني: لمحة تاريخية في توثيق العقود بالكتابة

- ‌المطلب الثالث: نظرة في القانون اليمني

- ‌المطلب الرابع: شرعيته

- ‌المطلب الخامس: الآثار الشرعية المترتبة عليه

- ‌المبحث الثالث: النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المطلب الثاني: علاقة النكاح بنية الطلاق (السياحي) بالنكاح المؤقت

- ‌المطلب الثالث: أسباب انتشار النكاح بنية الطلاق (السياحي) (مدينة إب نموذجاً)

- ‌المطلب الرابع: الآثار الناتجة عن النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المطلب الخامس: حكم النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المطلب السادس: نظرة في القانون اليمني

- ‌المطلب السابع: الآثار الشرعية المترتبة على النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المبحث الرابع: النكاح بغير علم الولي

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف النكاح بغير علم الولي

- ‌المطلب الثاني: أسباب انتشار النكاح بغير علم الولي

- ‌المطلب الثالث: آثار النكاح بغير علم الولي

- ‌المطلب الرابع: حكم النكاح بغير علم الولي

- ‌المطلب الخامس: نظرة في القانون اليمني

- ‌المطلب السادس: الآثار المترتبة على الزواج بغير ولي

- ‌المبحث الخامس: النكاح السري

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف النكاح السري

- ‌المطلب الثاني: أقسام وصور النكاح السري

- ‌المطلب الثالث: حكمه الشرعي

- ‌المطلب الرابع: الآثار الشرعية والقانونية الناتجة عنه

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: نماذج ميدانية

- ‌المطلب الأول: ـ نماذج من النكاح غير الموثق

- ‌المطلب الثاني نماذج من النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المطلب الثالث: نماذج من النكاح بغير ولي ومن النكاح السري

- ‌المبحث الثاني: حلول ومقترحات

- ‌المطلب الأول: ـ حلول للنكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المطلب الثاني: ـ حلول للنكاح بغير علم الولي والنكاح السري

- ‌المطلب الثالث: حلول عامة

- ‌الخاتمة

- ‌فهارس المصادر والمراجع

- ‌فهرست المواقع الإلكترونية والدوريات

الفصل: ‌المطلب الأول: أهمية النكاح وحكمته

‌المبحث الثاني: أهمية النكاح وحكمه

وتحته ثلاثة مطالب:

‌المطلب الأول: أهمية النكاح وحكمته

أولاً: أهمية النكاح

اقتضت حكمة الله تعالى أن يجعل الإنسانَ خليفته في الأرض، قال تعالى:{وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً} (1) وهذه الخلافةُ لا يمكن تحقيقها على وجه الاستدامة إلا ببقاء الجنس الإنساني؛ ولمّا كان ذلك متوقفاً على التناسل والتكاثر، كان ذلك دليلاً على أهمية التناسل لتحقيق تلك الخلافة؛ ولولا هذا التناسل لانقرض النوعُ البشري وفني الإنسان ولهذا عبر الفقهاء عنه بأنه إحدى الضروريات الخمس، المراعاةُ في كل ملة، والضروريات معناها أنه لابد منها في قيام مصالح الدين، والدنيا، بحيثُ إذا فُقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد، وتهارج وفوت حياة، وفي الآخرة فوتُ النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين. (2) لذلك جعله الله تعالى فطرةً بين البشر، يميل الرجلُ إلى المرأة والمرأةُ إلى الرجل، بفطرة فطر الله الجميع عليها، بل جعل ذلك الميلَ مصحوباً بشهوة، ورغبة عارمة لكلا النوعين، الرجلُ والمرأة؛ وما ذلك إلا ليكون طريق بقاء الجنس الإنساني وسيلةً سهلة ميسورة على بني البشر، بل مرغوبةً عندهم، ولنتأمل قوله تعالى:{زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ} (3)

(1) سورة البقرة الآية رقم 30

(2)

الموافقات في أصول الشريعة 1/ 7، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي أبي إسحاق تـ 790 هـ، ط، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، تاريخ الطبع، 1422 هـ 2001 م.

(3)

سورة آل عمران الآية رقم 14

ص: 22

وفي الحديث قال: صلى الله عليه وسلم "حبب إلي من الدنيا النساء، والطيب، وجُعلت قرة عيني في الصلاة (1) "

وهذا التزيين والتحبيبُ، اللذان جعلهما الله تعالى بين الجنسين، يدل على رحمة الله

تعالى لهذا الإنسان الضعيف، حيث جعل طريقَ التناسل وبقاء النوع الإنساني محبباً مزيناً لهم، ثم إن هذا الاستخلاف لا يمكن أن يتحقق على الوجه المطلوب إلا إذا كان هذا النسل منظماً ومبنياً على قوانين سماوية لا يتطرقُ إليها الخلل، وإلا فمجرد بقاء النسل يمكن تحقيقه بأي اتصال بين الرجل والمرأة، ولكنَّ مثلَ هذا النسل لا يمكنه تحقيقُ الهدف، والغاية التي من أجلها خلق الله الإنسان؛ فالنسلُ المطلوب إذاً هو ذلك النسل الناتج عن اجتماع بين الجنسين، مباركٌ هذا الاجتماع بقوانين سماوية، وحكم ربانية وهو ما يسمى بـ (الزواج).

ثانياً: حكمة النكاح

الحفاظ على النسل إحدى الضروريات الخمس، التي قيل أنها مراعاةٌ في كل ملة، وبالنسل يمكن الحفاظُ على الدين، إذ لو انعدم النسلُ لانعدم التدين، والحفاظ عليه يكون من جانبين:

1) ما يقيم أركانه ويثبت قواعده، وهو ما يعبر عنه بالحفاظ عليه من جانب الوجود.

2) ما يدرأ الاختلال الواقع أوالمتوقع عنه، وهو ما يعبر عنه بالحفاظ عليه من جانب العدم. (2) فبالزواج تتحقق إقامةُ النسل، وتتثبت أركانه وقواعده، وهذا من الجانب الأول؛ وبالعشرة الحسنة للنساء، والصبر عليهن يتحقق الحفاظُ على النسل من الجانب الآخر؛ إذاً فالزواج طريق إلى حفظ مقصد ضروري من المقاصد الخمسة، ألا وهو بقاء النسل. وإذا تكلمنا عن حِكم النكاح، إنما نقصد الحِكم الناتجة عن النكاح الشرعي، إذ أن النكاح غير الشرعي، أو السفاح، لا حكم من ورائه، بل ينتج عنه أضرارٌ تحل محل تلك الحكم؛ وإن كنا لا نستطيع إحصاءً لتلك الحكم على سبيل الحصر، لكننا سنذكر أهمها على سبيل الإشارة، فمنها: ـ

(1) أخرجه أحمد في المسند 19/ 305 برقم 12293، والبيهقي في السنن في كتاب النكاح 7/ 125 برقم، 13454، والنسائي في السنن كتاب عشرة النساء 4/ 74 برقم 3950، وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك في كتاب النكاح وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه 2/ 160، كلهم من حديث أنس بن مالك، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير إسناده

حسن م 2/ ج 3 صـ 116.

(2)

الموافقات في أصول الشريعة 1/ 7

ص: 23

أولاً: تحقيقُ عبادة الله تعالى، وإعمارُ الأرض ببقاء النسل، إذ لو انعدم النسلُ لانعدم التدين من بني البشر، كما بينا.

ثانياً: بناء الأسرة التي هي مأوى الرجل من عنائه وتعبه، وهي محلُ استقراره ومحط رحاله، وإفراغ عواطفه، قال الله تعالى:{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (1) ، وهي كذلك الحصنُ الذي تلوذ به المرأةُ من ذئاب البشر، فتحتمي بحماها وتستظل بظلالها، وهي كذلك المدرسةُ التي من خلالها يتربى الأجيال، ويتعلم الأبناء.

ثالثاً: إشباعُ الفطرة، وتحصين الفرج، فهذه الفطرة التي أودعها الله في الرجل والمرأة، والتي تجعل كلاً منهما يميل إلى الآخر قسراً؛ بالزواج تُشبع، وعن طريقه تتحصن الفروج والجوارح، فإنه عندما يشعر كلٌ من الرجل والمرأة، أنه تحت تصرف صاحبه، ورغبته، تهدأ نفسه، وتسكن شهوته، وفي ذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم:"يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصنُ للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"(2) وبالتالي يكون النكاحُ قيداً وثيقاً للثوران الجنسي في الرجل والمرأة.

رابعاً: تكثيرُ الأمة بالتناسل، والتكاثر، ليعلو هذا الدين، وتتحقق بذلك مباهاةُ نبينا صلى الله عليه وأله وسلم لسائر الأمم يومَ القيامة إذ يقول صلى الله عليه وسلم:" تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة". (3)

خامساً: تقوية الروابط بين المسلمين بالمصاهرة، الحاصلة من وراء الزواج قال تعالى:{وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً} . (4)

(1) سورة الروم الآية رقم 21

(2)

أخرجه البخاري في كتاب النكاح 5/ 1950 برقم 4778، ومسلم في كتاب النكاح 2/ 826 برقم 1400 وغيرهما، عن عبدالله بن مسعود.

(3)

أخرجه أحمد في المسند من حديث أنس 20/ 63 برقم 12613، وابن ماجة في السنن من حديث أبي هريرة وعائشة بلفظ أنكحوا فإني مكاثر بكم، كتاب النكاح، 1/ 595، والنسائي في السنن من حديث معقل بن يسار في كتاب النكاح 3/ 373 برقم 3227، والبيهقي في السنن الكبرى من حديث أبي أمامة ومعقل وأنس كتاب النكاح 7/ 131 برقم 13475، والحاكم في المستدرك من حديث معقل في كتاب النكاح وصححه ووافقه الذهبي، 2/ 162، وصححه ابن حجر في فتح الباري 9/ 111.

(4)

سورة الفرقان الآية رقم 54

ص: 24

سادساً: تحصيل السعادةِ، والزينة، وقرة العين، وأنواع اللذائذ، لهذا الإنسان في هذا الكون من خلال الزواج وإنجاب الأبناء قال تعالى:{الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً} (1) وقال صلى الله عليه وسلم: " الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة". (2)

وبعد ..

فإن الذين يجعلون هذه الشعيرةَ عبارة عن طريق لقضاء الشهوات، ونيل الأوطار وحصول اللذائذ فحسب ـ ضاربين بالحكم الشرعية ومقاصد الشريعة عرض الحائط ـ ويتخذون الحيل التي تفوت المصالح الشرعية، والمقاصد الربانية، سبيلاً وسلماً لهم لتحقيق الشهوات، وإشباع الغرائز، هؤلاء نقول لهم، اتقوا الله في أنفسكم وأمتكم قال تعالى:{فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ} . (3)

(1) سورة الكهف الآية رقم 46

(2)

أخرجه أحمد في المسند 11/ 127 برقم 6567، ومسلم في كتاب الرضاع، 2/ 883 برقم 1467، والنسائي في كتاب النكاح 3/ 377 برقم 3232. كلهم من حديث عبد الله بن عمرو.

(3)

سورة الزلزلة الآية رقم 8

ص: 25