الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني: ما أقره الإسلام منها وما أبطله
جاء الإسلام والناس في تلك الشهوات، وعلى تلك الصور من الأنكحة، التي يؤدي بعضها إلى اختلاط الأنساب وهضم حقوق المرأة، ومفاسد عظيمة، فألغاها جميعاً إلا نكاحاً واحداً، ضمن فيه صفاء ونقاء النسب، وحقوق الجنسين، وهو النوع الأول من الأنكحة.
النكاح الأول: نكاح الناس اليوم
نكاح الناس اليوم هذا ما عبرت عنه عائشة أم المؤمنين في حديثها، كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجلُ إلى الرجل وليته، أو ابنته فيصدقها، ثم ينكحها، وهذا هو النكاح الذي أقره الإسلام وأبقاه إلى يومنا هذا.
النكاح الثاني: نكاح الإستبضاع
أبطل الإسلام هذا النوع من النكاح، وجعله زناً محرماً، فقد قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها:"فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بالحق، هدم نكاح الجاهلية كله".
النكاح الثالث: نكاح الرهط
وهو الذي يجتمع فيه الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة؛ قد أبطله الإسلام أيضاً، وهو داخل تحت عموم قول عائشة السابق.
النكاح الرابع: نكاح البغايا
وهو نكاح من كُن ينصبن على أبوابهن الرايات، كذلك هو من نكاح الجاهلية، الذي أبطله الإسلام، وهو يدخل تحت عموم قول عائشة السابق، وعموم أدلة تحريم الزنا.
النكاح الخامس: نكاح الشغار
فقد ورد النهي عنه في السنة النبوية، من حديث ابن عمر رضي الله عنهم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. (1)
النكاح السادس: نكاح البدل
فقد ورد بذلك الخبر، عن أبي هريرة رضي الله عنهم عنه قال: كان البدل في الجاهلية، أن يقول الرجل للرجل، تنزل عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي، وأزيدك؛ قال: فأنزل الله تعالى: {وَلَا أَن
(1) أخرجه مسلم في كتاب النكاح 2/ 839 برقم 1415، وغيره.
تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} قال: فدخل عيينة بن حصن الفزاري، على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة، فدخل بغير إذن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عيينة، فأين الاستئذان فقال: يا رسول الله ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت قال: من هذه الحميراء التي إلى جنبك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه عائشة أم المؤمنين قال: أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق، فقال يا عيينة إن الله حرم ذلك قال: فلما أن خرج قالت: عائشة يا رسول الله من هذا قال: أحمق مطاع، وإنه على ما ترين لسيد قومه. (1)
وهو كذلك من نكاح الجاهلية، الداخل تحت عموم قول عائشة: فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم هدم نكاح الجاهلية كله؛ وهو من الزنا المحرم، كما هو معلوم من نصوص الشريعة.
النكاح السابع: نكاح المقت
فقد أبطله الإسلام كذلك في قوله تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلَاّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً} (2) وكذلك ما علم من تفريق عمر ابن الخطاب، رضي الله عنهم بين منظور بن زبان وامرأة أبيه. (3) ويدخل كذلك في عموم حديث عائشة السابق. (4)
النكاح الثامن: نكاح المتعة
فقد ورد النهي عنه كذلك في السنة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم؛ وقد خالف بعض المبتدعة، من الشيعة، والروافض، فقالوا بعدم تحريمه؛ قال المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزاً في أول الإسلام، ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه نسخ، وانعقد الإجماع على تحريمه، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة، وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك، وقد ذكرنا أنها منسوخة، فلا دلالة لهم فيها. (5) وحديث سبرة الجهني واضح في ذلك، إذ أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء، فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً (6) قال النووي ـ رحمه الله تعالى ـ: وفي هذا الحديث التصريح
(1) سبق تخريجه في المطلب الأول من هذا المبحث صـ 37
(2)
سورة النساء الآية رقم 22
(3)
الإصابة في تمييز الصحابة 3/ 462.
(4)
سبقت الإشارة إليه وهو " فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله " راجع نص الحديث صـ 21
(5)
شرح النووي على صحيح مسلم م 5 / ج 9 / صـ 173.
(6)
أخرجه مسلم في كتاب النكاح 2/ 831 برقم 1406.
بالمنسوخ والناسخ، في حديث واحد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) والكلام فيه يطول، وفيما ذكرنا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الغنى لمن أراد الحق.
النكاح التاسع: نكاح الخدن
وأما نكاح الخدن، فهو الزنا بعينه، وتحريمه ظاهر من نصوص الشريعة، الغراء، ويستوي في ذلك سره، وعلنه، ففي قوله تعالى:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ} (2) الغنى عما سواه.
(1) شرح النووي على صحيح مسلم م 5/ ج 9 / صـ 173.
(2)
سورة النور الآية رقم 2