المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السادس: الآثار المترتبة على الزواج بغير ولي - النكاح العرفي في ميزان الإسلام

[صلاح الدين عامر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌سبب اختيار الموضوع

- ‌أهمية الموضوع

- ‌الدراسات السابقة

- ‌منهجية البحث

- ‌خطة البحث

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف النكاح

- ‌المطلب الأول: تعريف النكاح لغةً

- ‌المطلب الثاني: تعريف النكاح اصطلاحاً

- ‌المطلب الثالث: تعريف النكاح في القانون اليمني

- ‌المبحث الثاني: أهمية النكاح وحكمه

- ‌المطلب الأول: أهمية النكاح وحكمته

- ‌المطلب الثاني: حكمة النكاح في القانون اليمني

- ‌المطلب الثالث: مشروعية النكاح وحكمه

- ‌المبحث الثالث: أنواع النكاح وصوره

- ‌المطلب الأول: أنواع النكاح في الجاهلية

- ‌المطلب الثاني: ما أقره الإسلام منها وما أبطله

- ‌المطلب الثالث: صفة النكاح المشروع

- ‌المطلب الرابع: أركان وشروط عقد النكاح في القانون اليمني

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: التعريف والأنواع

- ‌المطلب الأول: تعريف لفظة العرفي لغةً

- ‌المطلب الثاني: سبب تسمية هذا النكاح بالعرفي

- ‌المطلب الثالث: أنواع النكاح العرفي

- ‌المبحث الثاني: النكاح المكتمل الأركان غير الموثق

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريفه

- ‌المطلب الثاني: لمحة تاريخية في توثيق العقود بالكتابة

- ‌المطلب الثالث: نظرة في القانون اليمني

- ‌المطلب الرابع: شرعيته

- ‌المطلب الخامس: الآثار الشرعية المترتبة عليه

- ‌المبحث الثالث: النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المطلب الثاني: علاقة النكاح بنية الطلاق (السياحي) بالنكاح المؤقت

- ‌المطلب الثالث: أسباب انتشار النكاح بنية الطلاق (السياحي) (مدينة إب نموذجاً)

- ‌المطلب الرابع: الآثار الناتجة عن النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المطلب الخامس: حكم النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المطلب السادس: نظرة في القانون اليمني

- ‌المطلب السابع: الآثار الشرعية المترتبة على النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المبحث الرابع: النكاح بغير علم الولي

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف النكاح بغير علم الولي

- ‌المطلب الثاني: أسباب انتشار النكاح بغير علم الولي

- ‌المطلب الثالث: آثار النكاح بغير علم الولي

- ‌المطلب الرابع: حكم النكاح بغير علم الولي

- ‌المطلب الخامس: نظرة في القانون اليمني

- ‌المطلب السادس: الآثار المترتبة على الزواج بغير ولي

- ‌المبحث الخامس: النكاح السري

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف النكاح السري

- ‌المطلب الثاني: أقسام وصور النكاح السري

- ‌المطلب الثالث: حكمه الشرعي

- ‌المطلب الرابع: الآثار الشرعية والقانونية الناتجة عنه

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: نماذج ميدانية

- ‌المطلب الأول: ـ نماذج من النكاح غير الموثق

- ‌المطلب الثاني نماذج من النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المطلب الثالث: نماذج من النكاح بغير ولي ومن النكاح السري

- ‌المبحث الثاني: حلول ومقترحات

- ‌المطلب الأول: ـ حلول للنكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المطلب الثاني: ـ حلول للنكاح بغير علم الولي والنكاح السري

- ‌المطلب الثالث: حلول عامة

- ‌الخاتمة

- ‌فهارس المصادر والمراجع

- ‌فهرست المواقع الإلكترونية والدوريات

الفصل: ‌المطلب السادس: الآثار المترتبة على الزواج بغير ولي

‌المطلب السادس: الآثار المترتبة على الزواج بغير ولي

عرفنا مما سبق أن العقد بغير ولي باطل، وفي حال وقوعه، فإنه لا تترتب عليه أية آثار إذا كان ذلك قبل الدخول، أما إن كان بعد الدخول، فإنه تترتب عليه الآثار الآتية:

1) ثبوت النسب (1): بين الزوجين حفاظاً على حقوق الأولاد، ولأن هذا النكاح فيه شبهة فراش، وقد جاء في الحديث" الولد للفراش"(2).

2) وجوب المهر: ونعني به مهر المثل لأنه نكاح فاسد وقد قال صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصابها، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"(3) وهذه قاعدة في كل نكاح فاسد، إذ أن الحديث جعل مهر المثل، فيما له حكم النكاح الفاسد، وعلقه بالدخول. (4)

3) وجوب العدة على المرأة: سواء كانت حاملاً، أو غير حامل، فالحامل بوضع حملها، وغير الحامل بثلاثة قروء، والآيسة والصغيرة بثلاثة أشهر، وتبدأ من وقت التفريق، لأن في هذا النكاح شَغلاً للرحم، ولحوقاً للنسب، فأشبه النكاح الصحيح في هذا، وكذا درءً لاختلاط الأنساب. (5)

4) حرمة المصاهرة بين الزوجين: لأنه نكاح شبه، ويثبت فيه النسب، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الرجل إذا وطء امرأة بنكاح فاسد، أنها تحرم على ابنه وأبيه وعلى أجداده، وولد ولده. (6)

5) انتفاء الحد عنهما: سواء كانا ممن يعتقدا تحريمه أم لا، لشبهة الخلاف في صحته (7). والحدود تدرأ بالشبهات، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إدرءو الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام يخطء في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة"(8).

(1) انظر المبسوط باب ادعاء الولد 6/ 418، بدائع الصنائع 2/ 651، مغني ابن قدامة 8/ 79 في كتاب العدد.

(2)

سبق تخريجه صـ 57

(3)

سبق تخريجه صـ 48

(4)

انظر بدائع الصنائع 2/ 651، مغني المحتاج 3/ 139، والمغني لابن قدامة 7/ 342.

(5)

انظر بدائع الصنائع 2/ 651، ومعني المحتاج 3/ 504، والفقه على المذاهب الأربعة 4/ 438 وما بعدها.

(6)

انظر كتاب الإحماع لابن المنذر 106.

(7)

انظر بدائع الصنائع 5/ 486، مغني المحتاج 3/ 199، الكافي 3/ 10، 11.

(8)

سبق تخريجه صـ 58

ص: 146

6) لا ميراث بينهما: لأن الميراث أثر عن النكاح الصحيح، وهذا نكاح فاسد، لا اعتبار له.

7) وجوب الفرقة بين الزوجين: يوقعها الحاكم، لكونه نكاحاً باطلاً، لا يصح به حلية الاستمتاع (1)، وإنما قلنا يفرق بينهما الحاكم، لأنه نكاح مختلف فيه، ومبني على أمور هي محل تقدير بين يدي القضاء، ثم إنَّ تزوج المرأة من غير فرقة يوقعها الحاكم، يجعل المرأة تظن أن زواجها الأول انتهى، في حين يظن الزوج الأول لها، أنها لا تزال زوجته بالعقد الأول، وأن نكاحها لم ينفسخ منه، وهذا يفضي إلى تسلط زوجين عليها، كل يعتقد حلها له، وحرمتها على الآخر، وهذا غير جائز في الإسلام.

ثم إن الحكم بفساد هذا الزواج يحل مشكلة كثير من الفتيات اللاتي اختفى أزواجهن، بعد خوض هذا النوع من الزواج، أو امتنعوا عن تطليقهن، وتركوهن معلقات، فيمكن لهؤلاء الحصول على الفسخ، قضاءً دون الحاجة إلى طلاق زوج هارب، أو خوفاً من اجتماع زوجين في وقت واحد. (2)

8) لا نفقة فيه للمرأة ولا سكنى: لعدم صحة النكاح الموجب لذلك، سواء قبل التفريق، أم بعده، كانت حائلاً أم حاملاً إلا أن يتطوع الرجل بذلك. (3) والله أعلم، ، ،

(1) انظر بدائع الصنائع 6/ 29، المدونة الكبرى 2/ 166.

(2)

انظر كُتيب بعنوان، الزواج العرفي في ميزان الشرع صـ، 11، تأليف إبراهيم عبده الشرقاوي مكتبة الصفا، ط، الأولي تأريخ الطبع 1421 هـ 2000 م.

(3)

انظر المعني لابن قدامة 8/ 188.

ص: 147