المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السابع: الآثار الشرعية المترتبة على النكاح بنية الطلاق (السياحي) - النكاح العرفي في ميزان الإسلام

[صلاح الدين عامر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌سبب اختيار الموضوع

- ‌أهمية الموضوع

- ‌الدراسات السابقة

- ‌منهجية البحث

- ‌خطة البحث

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف النكاح

- ‌المطلب الأول: تعريف النكاح لغةً

- ‌المطلب الثاني: تعريف النكاح اصطلاحاً

- ‌المطلب الثالث: تعريف النكاح في القانون اليمني

- ‌المبحث الثاني: أهمية النكاح وحكمه

- ‌المطلب الأول: أهمية النكاح وحكمته

- ‌المطلب الثاني: حكمة النكاح في القانون اليمني

- ‌المطلب الثالث: مشروعية النكاح وحكمه

- ‌المبحث الثالث: أنواع النكاح وصوره

- ‌المطلب الأول: أنواع النكاح في الجاهلية

- ‌المطلب الثاني: ما أقره الإسلام منها وما أبطله

- ‌المطلب الثالث: صفة النكاح المشروع

- ‌المطلب الرابع: أركان وشروط عقد النكاح في القانون اليمني

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: التعريف والأنواع

- ‌المطلب الأول: تعريف لفظة العرفي لغةً

- ‌المطلب الثاني: سبب تسمية هذا النكاح بالعرفي

- ‌المطلب الثالث: أنواع النكاح العرفي

- ‌المبحث الثاني: النكاح المكتمل الأركان غير الموثق

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريفه

- ‌المطلب الثاني: لمحة تاريخية في توثيق العقود بالكتابة

- ‌المطلب الثالث: نظرة في القانون اليمني

- ‌المطلب الرابع: شرعيته

- ‌المطلب الخامس: الآثار الشرعية المترتبة عليه

- ‌المبحث الثالث: النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المطلب الثاني: علاقة النكاح بنية الطلاق (السياحي) بالنكاح المؤقت

- ‌المطلب الثالث: أسباب انتشار النكاح بنية الطلاق (السياحي) (مدينة إب نموذجاً)

- ‌المطلب الرابع: الآثار الناتجة عن النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المطلب الخامس: حكم النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المطلب السادس: نظرة في القانون اليمني

- ‌المطلب السابع: الآثار الشرعية المترتبة على النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المبحث الرابع: النكاح بغير علم الولي

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف النكاح بغير علم الولي

- ‌المطلب الثاني: أسباب انتشار النكاح بغير علم الولي

- ‌المطلب الثالث: آثار النكاح بغير علم الولي

- ‌المطلب الرابع: حكم النكاح بغير علم الولي

- ‌المطلب الخامس: نظرة في القانون اليمني

- ‌المطلب السادس: الآثار المترتبة على الزواج بغير ولي

- ‌المبحث الخامس: النكاح السري

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف النكاح السري

- ‌المطلب الثاني: أقسام وصور النكاح السري

- ‌المطلب الثالث: حكمه الشرعي

- ‌المطلب الرابع: الآثار الشرعية والقانونية الناتجة عنه

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: نماذج ميدانية

- ‌المطلب الأول: ـ نماذج من النكاح غير الموثق

- ‌المطلب الثاني نماذج من النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المطلب الثالث: نماذج من النكاح بغير ولي ومن النكاح السري

- ‌المبحث الثاني: حلول ومقترحات

- ‌المطلب الأول: ـ حلول للنكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المطلب الثاني: ـ حلول للنكاح بغير علم الولي والنكاح السري

- ‌المطلب الثالث: حلول عامة

- ‌الخاتمة

- ‌فهارس المصادر والمراجع

- ‌فهرست المواقع الإلكترونية والدوريات

الفصل: ‌المطلب السابع: الآثار الشرعية المترتبة على النكاح بنية الطلاق (السياحي)

‌المطلب السابع: الآثار الشرعية المترتبة على النكاح بنية الطلاق (السياحي)

سبق وأن تقرر أن الراجح من أقوال أهل العلم، في النكاح بنية الطلاق (السياحي الصيفي) أنه نوع من أنواع نكاح المتعة المؤقت، المحرم في الشريعة الإسلامية.

وبناءً على ذلك فإن الآثار المترتبة علية، هي نفس الآثار المترتبة على نكاح المتعة المؤقت، والذي يعتبر نكاحاً فاسداً وباطلا، وتتمثل هذه الآثار بالآتي:

أولاً: لا حد على مرتكبه، لمكان الشبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، كما سبق بيانه، ولكن يعزران أدباً، إن علما بالتحريم. (1)

ثانياً: للمرأة المهر، إن كان دخل بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " فأن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها"(2) لكنهم اختلفوا هل المسمى، أم مهر المثل. (3)

ثالثاً: وجوب العدة على المرأة، بعد التفريق بينهما، وتبدأ من وقت التفريق، وذلك صيانة للأرحام من أن تختلط فيها الأنساب. (4)

رابعاً: لحوق الولد بهما، لأن المرأة صارت بهذه الإصابة التي فيها الشبهة، فراشاً، ولأن النسب يحتاط في إثباته، إحياءً للولد، ومحافظة عليه. (5)

خامساً: يلزم بهذه الإصابة حرمة المصاهرة، قال ابن المنذر رحمه الله بالإجماع (6).

سادساً: وجوب التفريق بينهما، بغير طلاق، لأنه ليس بينهما نكاح صحيح، ولو وطء بعد التفريق، لزمه الحد. (7)

سابعاً: لا يثبت به ميراث، بين الزوجين، لأنه ليس بينهما نكاح صحيح. والميراث أثر من آثار النكاح الصحيح. والله أعلم، ، ،

(1) انظر الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، 2/ 651

(2)

سبق تخريجه في المطلب الثالث من المبحث الثالث من الفصل الأول صـ 48

(3)

انظر الحاوي الكبير 332، بدائع الصنائع 651.

(4)

انظر المصدرين السابقين

(5)

انظر المصدرين السابقين، والفقه الإسلامي وأدلته للدكتور، وهبة الزحيلي ط، دار الفكر بيروت لبنان، الرابعة، بتأريخ 1422 هـ 2002 م

(6)

كتاب الإجماع بتحقيق الدكتور أبو حماد صغير أحمد بن محمد بن حنيف، تأليف أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المتوفى 318 هـ ط، مكتبة الفرقان، الإمارات العربية المتحدة، ومكتبة مكة الثقافية الإمارات، الثانية، بتأريخ 1420 هـ 1999 م، ص 106. وانظر الحاوي الكبير 332، وبدائع الصنائع 651.

(7)

بدائع الصنائع للكاساني 2/ 651.

ص: 114