المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السادس: نظرة في القانون اليمني - النكاح العرفي في ميزان الإسلام

[صلاح الدين عامر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌سبب اختيار الموضوع

- ‌أهمية الموضوع

- ‌الدراسات السابقة

- ‌منهجية البحث

- ‌خطة البحث

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف النكاح

- ‌المطلب الأول: تعريف النكاح لغةً

- ‌المطلب الثاني: تعريف النكاح اصطلاحاً

- ‌المطلب الثالث: تعريف النكاح في القانون اليمني

- ‌المبحث الثاني: أهمية النكاح وحكمه

- ‌المطلب الأول: أهمية النكاح وحكمته

- ‌المطلب الثاني: حكمة النكاح في القانون اليمني

- ‌المطلب الثالث: مشروعية النكاح وحكمه

- ‌المبحث الثالث: أنواع النكاح وصوره

- ‌المطلب الأول: أنواع النكاح في الجاهلية

- ‌المطلب الثاني: ما أقره الإسلام منها وما أبطله

- ‌المطلب الثالث: صفة النكاح المشروع

- ‌المطلب الرابع: أركان وشروط عقد النكاح في القانون اليمني

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: التعريف والأنواع

- ‌المطلب الأول: تعريف لفظة العرفي لغةً

- ‌المطلب الثاني: سبب تسمية هذا النكاح بالعرفي

- ‌المطلب الثالث: أنواع النكاح العرفي

- ‌المبحث الثاني: النكاح المكتمل الأركان غير الموثق

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريفه

- ‌المطلب الثاني: لمحة تاريخية في توثيق العقود بالكتابة

- ‌المطلب الثالث: نظرة في القانون اليمني

- ‌المطلب الرابع: شرعيته

- ‌المطلب الخامس: الآثار الشرعية المترتبة عليه

- ‌المبحث الثالث: النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المطلب الثاني: علاقة النكاح بنية الطلاق (السياحي) بالنكاح المؤقت

- ‌المطلب الثالث: أسباب انتشار النكاح بنية الطلاق (السياحي) (مدينة إب نموذجاً)

- ‌المطلب الرابع: الآثار الناتجة عن النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المطلب الخامس: حكم النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المطلب السادس: نظرة في القانون اليمني

- ‌المطلب السابع: الآثار الشرعية المترتبة على النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المبحث الرابع: النكاح بغير علم الولي

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف النكاح بغير علم الولي

- ‌المطلب الثاني: أسباب انتشار النكاح بغير علم الولي

- ‌المطلب الثالث: آثار النكاح بغير علم الولي

- ‌المطلب الرابع: حكم النكاح بغير علم الولي

- ‌المطلب الخامس: نظرة في القانون اليمني

- ‌المطلب السادس: الآثار المترتبة على الزواج بغير ولي

- ‌المبحث الخامس: النكاح السري

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف النكاح السري

- ‌المطلب الثاني: أقسام وصور النكاح السري

- ‌المطلب الثالث: حكمه الشرعي

- ‌المطلب الرابع: الآثار الشرعية والقانونية الناتجة عنه

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: نماذج ميدانية

- ‌المطلب الأول: ـ نماذج من النكاح غير الموثق

- ‌المطلب الثاني نماذج من النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المطلب الثالث: نماذج من النكاح بغير ولي ومن النكاح السري

- ‌المبحث الثاني: حلول ومقترحات

- ‌المطلب الأول: ـ حلول للنكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المطلب الثاني: ـ حلول للنكاح بغير علم الولي والنكاح السري

- ‌المطلب الثالث: حلول عامة

- ‌الخاتمة

- ‌فهارس المصادر والمراجع

- ‌فهرست المواقع الإلكترونية والدوريات

الفصل: ‌المطلب السادس: نظرة في القانون اليمني

‌المطلب السادس: نظرة في القانون اليمني

صدر قرار وزير الداخلية اليمني، رقم (305) لسنة 1995 م بشأن تنظيم الزواج المختلط، والذي ينص في المادة التاسعة من الفصل الثالث منه، على الآتي:

لا يجوز إبرام عقد زواج الأجنبي، من امرأة يمنية إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير، بعد استيفاء الشروط التالية:

أولاً: بالنسبة للأجنبي

(1)

أن يكون مسلم الديانة.

(2)

أن يكون مقيماً إقامة شرعية، في الجمهورية.

(3)

أن لا يكون متزوجاً.

(4)

أن يحصل على إذن من سلطات بلاده، بالسماح له بالزواج.

(5)

أن يكون من رعايا دولة لا تكون في حالة عداء مع الجمهورية اليمنية.

ثانياً: بالنسبة للمرأة اليمنية

(1)

موافقة ولي الأمر.

(2)

صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية.

(3)

ثلاث صور شمسية.

المادة العاشرة: عند استيفاء المستندات المبينة في المادة السابقة، تعطى لطالب الزواج استمارتين، نموذج (ج، د) حيث يلزم من الأجنبي تعبئة الاستمارة نموذج (ج) والتصديق عليها من السلطات المتخصصة في بلده، أو البعثة الدبلوماسية، أو القنصلية، في الجمهورية اليمنية، وتقوم المرأة بتعبئة الاستمارة نموذج (د) والتصديق عليها من الجهة المختصة، في الجمهورية اليمنية، أو من البعثة الدبلوماسية، أو القنصلية، إن كانت مقيمة بالخارج.

بعد استيفاء كل تلك الشروط يصدر الإذن بالموافقة، كما جاء في المادة الثامنة من هذا القرار، والتي تنص على الآتي:

ص: 111

يصدر الإذن بالموافقة من الوزير، أما إذا كان طلب الإذن يتم خارج الجمهورية، فيصدر من رئيس البعثة الدبلوماسية، أو القنصلية، إضافة إلى طلبات في المادة السادسة، من هذا القرار وهي:

(1)

صورة من البطاقة الشخصية، أو جواز السفر.

(2)

إثبات ما يفيد أن طالب الإذن غير متزوج.

(3)

ثلاث صور شمسية.

من خلال تلك الشروط، نستطيع القول، بأن القانون حرص على الآتي:

أولاً: ضمان حقوق المرأة، وخاصة إذا هرب الزوج إلى دولته، عبر متابعته، من خلال، القنوات الرسمية، والتي بدونها لا تستطيع المرأة عمل أي شيء، خاصة إذا كان قانون دولة الزوج، لا يسمح بالترافع ما لم يوَافق على زواجه رسمياً عبر السفارة أو من يمثلها.

ثانياً: التأكد من نية ومصداقية الرجل الطالب للزواج، أنه لا يريد مجرد المتعة الآنية والمؤقتة، بل يريد الزواج الشرعي الدائم، عبر اتخاذ الإجراءات والخطوات المبينة في القانون.

ثالثاً: حماية البلاد من الناحية الأمنية، والتأكد من أن الشخص، غير مطلوب أمنياً، أو غير مسموح له بالإقامة.

ومن خلال ذلك كله نستطيع القول أن القانون، لا يسمح بقيام هذا النوع من الزواج (السياحي) وإن لم ينص صراحة على ذلك، برهان ذلك تلك القيود والضوابط التي بينها، والتي تعتبر بمثابة الضمانات، والاحتياطات، التي تحد من وقوعه، وإن كان الأمر يحتاج في نظري، إلى سَن عقوبات على الوسطاء، وكل من تكون له يد، في مثل هذا النوع من الزواج.

ثم إنه لابد من التنبيه على أمر مهم، في القرار السابق، في المادة التاسعة منه، عند ذكر الشروط، بالنسبة للأجنبي، في الفقرة (ج)، والتي تشترط في الأجنبي، أن لا يكون متزوجاً، فإن هذا الشرط، مخالف للشريعة، ولا مبرر لاشتراطه في الواقع، فإن الشرع الحنيف أجاز للمسلم أن يتزوج بأربع نساء، اللهم إلا إن كان مراد تلك الفقرة، ألا يكون متزوجاً بأربع، فإن هذا هو المشروع، كما هو معلوم.

ص: 112

أما في حالة تحرير عقد الزواج، دون استيفاء الشروط، القانونية السابقة، فإن الأمين الشرعي، (المأذون) يعرض نفسه، للتحقيق، وفقاً لنص المادة (16) من قانون التوثيق، وتتخذ بشأنه الإجراءات التأديبية، من قِبل لجنة الأمناء، في محكمة الاستئناف، والعقوبات الواجب توقيعها، على الأمين تتمثل بالآتي:

(1)

الإنذار الكتابي.

(2)

الغرامة التي لا تقل عن ألف ريال، ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال.

(3)

المنع من مزاولة المهنة، مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن ستة أشهر.

(4)

سحب الترخيص.

وفي حالة الاستمرار في المخالفة، يعرض الأمر على لجنة التأديب، لاتخاذ العقوبات المناسبة، بما فيها سحب الترخيص نهائياً. (1)

وفي نهاية هذا البحث ملحق مصور بالإجراءات القانونية، التي تتبع في هذا النكاح، ونماذج منها.

وأخيراً

فنحن إذ نتكلم عن هذا النوع من الأنكحة، لا نقصد تحريم، أو منع الزواج، بين اليمنيات، وإخواننا من أصحاب الجنسيات المختلفة، كلا، فالكل داخل تحت إطار قوله تعالى:{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (2) ولكن لا بد من ضمانات، تؤكد لنا صدق نية هذا الزوج، وسلامة قصده، (لِما رأينا من أحوال الكثير منهم)، وتتمثل هذه الضمانات، بتلك الإجراءات القانونية السابقة، حتى لا يتكرر وقوع تلك العقود الفاسدة وما يترتب عليها من مفاسد، وأضرار.

(1) انظر المادة 16، 17، 18، 19، 20، 21، من قانون التوثيق رقم (29) لسنة 1992 م.

(2)

سورة الحجرات الآية رقم 10.

ص: 113