المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الخامس: نظرة في القانون اليمني - النكاح العرفي في ميزان الإسلام

[صلاح الدين عامر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌سبب اختيار الموضوع

- ‌أهمية الموضوع

- ‌الدراسات السابقة

- ‌منهجية البحث

- ‌خطة البحث

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف النكاح

- ‌المطلب الأول: تعريف النكاح لغةً

- ‌المطلب الثاني: تعريف النكاح اصطلاحاً

- ‌المطلب الثالث: تعريف النكاح في القانون اليمني

- ‌المبحث الثاني: أهمية النكاح وحكمه

- ‌المطلب الأول: أهمية النكاح وحكمته

- ‌المطلب الثاني: حكمة النكاح في القانون اليمني

- ‌المطلب الثالث: مشروعية النكاح وحكمه

- ‌المبحث الثالث: أنواع النكاح وصوره

- ‌المطلب الأول: أنواع النكاح في الجاهلية

- ‌المطلب الثاني: ما أقره الإسلام منها وما أبطله

- ‌المطلب الثالث: صفة النكاح المشروع

- ‌المطلب الرابع: أركان وشروط عقد النكاح في القانون اليمني

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: التعريف والأنواع

- ‌المطلب الأول: تعريف لفظة العرفي لغةً

- ‌المطلب الثاني: سبب تسمية هذا النكاح بالعرفي

- ‌المطلب الثالث: أنواع النكاح العرفي

- ‌المبحث الثاني: النكاح المكتمل الأركان غير الموثق

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريفه

- ‌المطلب الثاني: لمحة تاريخية في توثيق العقود بالكتابة

- ‌المطلب الثالث: نظرة في القانون اليمني

- ‌المطلب الرابع: شرعيته

- ‌المطلب الخامس: الآثار الشرعية المترتبة عليه

- ‌المبحث الثالث: النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المطلب الثاني: علاقة النكاح بنية الطلاق (السياحي) بالنكاح المؤقت

- ‌المطلب الثالث: أسباب انتشار النكاح بنية الطلاق (السياحي) (مدينة إب نموذجاً)

- ‌المطلب الرابع: الآثار الناتجة عن النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المطلب الخامس: حكم النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المطلب السادس: نظرة في القانون اليمني

- ‌المطلب السابع: الآثار الشرعية المترتبة على النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المبحث الرابع: النكاح بغير علم الولي

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف النكاح بغير علم الولي

- ‌المطلب الثاني: أسباب انتشار النكاح بغير علم الولي

- ‌المطلب الثالث: آثار النكاح بغير علم الولي

- ‌المطلب الرابع: حكم النكاح بغير علم الولي

- ‌المطلب الخامس: نظرة في القانون اليمني

- ‌المطلب السادس: الآثار المترتبة على الزواج بغير ولي

- ‌المبحث الخامس: النكاح السري

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف النكاح السري

- ‌المطلب الثاني: أقسام وصور النكاح السري

- ‌المطلب الثالث: حكمه الشرعي

- ‌المطلب الرابع: الآثار الشرعية والقانونية الناتجة عنه

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: نماذج ميدانية

- ‌المطلب الأول: ـ نماذج من النكاح غير الموثق

- ‌المطلب الثاني نماذج من النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المطلب الثالث: نماذج من النكاح بغير ولي ومن النكاح السري

- ‌المبحث الثاني: حلول ومقترحات

- ‌المطلب الأول: ـ حلول للنكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المطلب الثاني: ـ حلول للنكاح بغير علم الولي والنكاح السري

- ‌المطلب الثالث: حلول عامة

- ‌الخاتمة

- ‌فهارس المصادر والمراجع

- ‌فهرست المواقع الإلكترونية والدوريات

الفصل: ‌المطلب الخامس: نظرة في القانون اليمني

‌المطلب الخامس: نظرة في القانون اليمني

أما عن القانون اليمني، فقد ذكرنا في الفصل الأول أنه يشترط الولي، وكذا الشاهدين، لصحة عقد النكاح، وأن العقد بدونهما باطل، حيث قال في المادة السابعة منه: يشترط لصحة العقد ما يلي:

إيجاب بما يفيد التزويج، عرفاً من ولي للمعقود بها، مكلف، ذكر، غير مُحرم، أو بإجازته، أو من وكيله. (1)

فنحن نرى تصريحه باشتراط والولي، وأن العقد بدونه باطل، وهذا هو معنى الشرط، ثم ذكر شروط الولي بأن يكون مكلفاً، ذكراً، غير مُحرم.

وبعد ذكره للأركان والشروط، عقد باباً في أحكام الزواج فقال في الفصل الأول منه: كل زواج استوفى أركانه وشرائطه المبينة في الباب السابق فهو صحيح، ولو لم يعقبه دخول، وتترتب عليه منذ انعقاده جميع آثار الزواج، المنصوص عليها في هذا القانون. (2)

ثم قال في العقد المختل:

الزواج الذي لم يستوف أركانه وشرائطه، المبينة في الباب السابق، باطل ولا تترتب عليه قبل الدخول، أية آثار، ويجب التفريق بين الطرفين قضاءً، إن لم يكن قد تم برضاهما، ما لم يكن الشرط المفقود، في العقد جائزاً في مذهبيهما، أو دخلا فيه جاهلين، ولم يخرق الإجماع المعتبر في الحالين. (3)

فالقانون يقرر بطلان العقد الفاقد لبعض أركانه وشروطه، ثم قرر وجوب التفريق بين الزوجين، لكنه استثنى عن وجوب التفريق، أن يكون هذا الشرط المفقود جائزاً في مذهبيهما، وقد تراضيا عليه قبل العقد، أو دخلا في هذا العقد وهما جاهلين، ثم ضبط المسألة بقوله ما لم يخرق الإجماع المعتبر في الحالين، بمعنى أنه لا يجوز أن يتراضى الزوجان أو يتفقا على إسقاط شرط مجمع عليه، وكذا لا يصح العقد الذي سقط منه شرط، مجمع عليه، وإن دخلا فيه جاهلين.

(1) قانون الأحوال الشخصية الفقرة الثانية من المادة السابعة من الباب الثاني

(2)

قانون الأحوال الشخصية المادة 30.

(3)

المصدر السابق مادة 31.

ص: 144

هذا هو المفهوم من نص المادة، في حال عدم الدخول، أما في حال الدخول في هذا النكاح فقد نصت المادة التي تليها على الآتي:

تترتب على الزواج الباطل، إذا أعقبه دخول الآثار الآتية:

1) وجوب مهر المثل، أو المهر المسمى أيهما أقل.

2) ثبوت النسب على الوجه المبين في هذا القانون.

3) وجوب العدة عقب المفارقة رضاءً، أو قضاءً، وعقب الموت.

4) حرمة المصاهرة.

5) سقوط الحد عمن دخل جاهلاً.

فالقانون عبر عند وجوب المهر، بقوله أيهما أقل، وذلك لأن هذا النكاح باطل، والباطل لا يترتب عليه ما يترتب على الصحيح، فالنكاح الصحيح يجب فيه المهر المسمى، وإن لم يكن قد سُمي فيجب مهر المثل، أما الباطل فقد عبر الفقهاء عنه بأنه خلاف الصحيح، وعليه فلا يترتب عليه تسمية المهر، لكون النكاح باطلاً من أصله، وإنما أوجبوا فيه مهر المثل لحديث عائشة السابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصابها، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"(1) فالقانون هنا اعتمد على أيهما أقل، نظراً لفساد العقد وبطلانه.

(1) سبق تخريجه صـ 48

ص: 145