الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول: تعريف النكاح
وتحته ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف النكاح لغةً
النكاح في اللغة: الضم، والجمع، والاختلاط.
قال في المصباح المنير:
(يقال مأخوذٌ من نكحه الدواء إذا خامره وغلبه، أو من تناكحت الأشجارُ إذا انضم بعضها إلى بعض، أو من نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها). (1) وسمي النكاح نكاحاً؛ لما فيه من ضم أحد الزوجين إلى الآخر شرعاً، إما وطئاً، أو عقداً، حتى صارا فيه كمصراعي باب. (2) وتستعمل العرب لفظ النكاح بمعنى الوطء والعقد جميعاً، على سبيل الاشتراك، ويعرف المراد منهما بقرينة تدل عليه.
قال في لسان العرب:
(نكح فلان امرأةً ينكحها إذا تزوجها، ونكح ينكح إذا باضعها أيضاً)(3) وقال في القاموس المحيط: (النكاح: الوطء، والعقد له. (4) وقال صاحب العين: نكح ينكح نكحاً، وهو البضع، ويجري أيضاً مجرى التزويج). (5)
(1) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، م 1 / ج 2 صـ 624، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، ط، المكتبة العلمية، بيروت لبنان.
(2)
أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. 1/ 145 ، قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي. ط، دار الوفاء - جدة، الطبعة الأولى، 1406 هـ، تحقيق: د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي
(3)
لسان العرب 14/ 279، محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، تـ 711 هـ، ط، دار إحياء التراث، بيروت لينان، الطبعة الثالثة، تأريخ الطبع 1413 هـ، 1993 م
(4)
القاموس المحيط 1/ 223، محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، تـ 817 هـ، ط، دار الفكر، بيروت، لبنان،
…
تأريخ الطبع 1415 هـ، 1995 م.
(5)
كتاب العين 3/ 63، أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي. المولود سنة 100 هـ المتوفى سنة 175 هـ ط، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت لبنان، الطبعة الأولى تأريخ الطبع 1408 هـ 1988 م.