المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني: لمحة تاريخية في توثيق العقود بالكتابة - النكاح العرفي في ميزان الإسلام

[صلاح الدين عامر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌سبب اختيار الموضوع

- ‌أهمية الموضوع

- ‌الدراسات السابقة

- ‌منهجية البحث

- ‌خطة البحث

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف النكاح

- ‌المطلب الأول: تعريف النكاح لغةً

- ‌المطلب الثاني: تعريف النكاح اصطلاحاً

- ‌المطلب الثالث: تعريف النكاح في القانون اليمني

- ‌المبحث الثاني: أهمية النكاح وحكمه

- ‌المطلب الأول: أهمية النكاح وحكمته

- ‌المطلب الثاني: حكمة النكاح في القانون اليمني

- ‌المطلب الثالث: مشروعية النكاح وحكمه

- ‌المبحث الثالث: أنواع النكاح وصوره

- ‌المطلب الأول: أنواع النكاح في الجاهلية

- ‌المطلب الثاني: ما أقره الإسلام منها وما أبطله

- ‌المطلب الثالث: صفة النكاح المشروع

- ‌المطلب الرابع: أركان وشروط عقد النكاح في القانون اليمني

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: التعريف والأنواع

- ‌المطلب الأول: تعريف لفظة العرفي لغةً

- ‌المطلب الثاني: سبب تسمية هذا النكاح بالعرفي

- ‌المطلب الثالث: أنواع النكاح العرفي

- ‌المبحث الثاني: النكاح المكتمل الأركان غير الموثق

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريفه

- ‌المطلب الثاني: لمحة تاريخية في توثيق العقود بالكتابة

- ‌المطلب الثالث: نظرة في القانون اليمني

- ‌المطلب الرابع: شرعيته

- ‌المطلب الخامس: الآثار الشرعية المترتبة عليه

- ‌المبحث الثالث: النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المطلب الثاني: علاقة النكاح بنية الطلاق (السياحي) بالنكاح المؤقت

- ‌المطلب الثالث: أسباب انتشار النكاح بنية الطلاق (السياحي) (مدينة إب نموذجاً)

- ‌المطلب الرابع: الآثار الناتجة عن النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المطلب الخامس: حكم النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المطلب السادس: نظرة في القانون اليمني

- ‌المطلب السابع: الآثار الشرعية المترتبة على النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المبحث الرابع: النكاح بغير علم الولي

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف النكاح بغير علم الولي

- ‌المطلب الثاني: أسباب انتشار النكاح بغير علم الولي

- ‌المطلب الثالث: آثار النكاح بغير علم الولي

- ‌المطلب الرابع: حكم النكاح بغير علم الولي

- ‌المطلب الخامس: نظرة في القانون اليمني

- ‌المطلب السادس: الآثار المترتبة على الزواج بغير ولي

- ‌المبحث الخامس: النكاح السري

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف النكاح السري

- ‌المطلب الثاني: أقسام وصور النكاح السري

- ‌المطلب الثالث: حكمه الشرعي

- ‌المطلب الرابع: الآثار الشرعية والقانونية الناتجة عنه

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: نماذج ميدانية

- ‌المطلب الأول: ـ نماذج من النكاح غير الموثق

- ‌المطلب الثاني نماذج من النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المطلب الثالث: نماذج من النكاح بغير ولي ومن النكاح السري

- ‌المبحث الثاني: حلول ومقترحات

- ‌المطلب الأول: ـ حلول للنكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المطلب الثاني: ـ حلول للنكاح بغير علم الولي والنكاح السري

- ‌المطلب الثالث: حلول عامة

- ‌الخاتمة

- ‌فهارس المصادر والمراجع

- ‌فهرست المواقع الإلكترونية والدوريات

الفصل: ‌المطلب الثاني: لمحة تاريخية في توثيق العقود بالكتابة

‌المطلب الأول: تعريفه

نستطيع تعريف النكاح غير الموثق، والذي اكتملت جميع أركانه وشروطه، بأنه نفس تعريف النكاح الصحيح السابق، في كونه عقدٌ يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح، أو تزويج، أو ترجمة؛ أو عقدٌ يفيد ملك المتعة قصداً. (1)

إذ لا فرق بينهما سوى عنصر التوثيق الذي سنته قوانين الأحوال الشخصية.

والتوثيق لا أثر له في قلب عين العقد، بل هو أمر طارئ في حياة الناس، تراعى فيه المصلحة.

‌المطلب الثاني: لمحة تاريخية في توثيق العقود بالكتابة

لم يكن المسلمون يوثقون عقود الأنكحة بالكتابة في السابق، بل كانوا يكتفون بالإشهاد عليها فحسب، لعدم الحاجة لذلك، ومع مرور الأيام وخراب الذمم، وما يستجده الناس في حياتهم من تأخير جزء من المهر، جاءت الحاجة للكتابة والتوثيق، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"لم يكن الصحابة يكتبون صداقات لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر، بل يعجلون المهر، وإن أخروه فهو معروف، فلما صار الناس يتزوجون على مؤخر، والمدة تطول ويُنسى صاروا يكتبون المؤخر، وصار ذلك حجة في إثبات الصداق، وفي أنها زوجةً له"(2)

واليوم صار هذا التوثيق لابد من المصادقة عليه لدى الجهة المختصة، حتى يكون معترفاً به رسمياً؛ نظراً لما جدَّ في واقع الناس من أمور، تجعل من التوثيق أمراً مهماً بالنسبة للزوج والزوجة على حد سواء، سواءً لإثبات الزوجية، في مواطن الحاجة (كالسفر أو عند الإنكار) أو لتحديد المهر المؤجل، والذي يُنسى بمرور الزمن؛ ولأي كان فإن التوثيق أصبح اليوم من الأمور التي لاغنى عنها.

(1) انظر المطلب الثاني من الفصل الأول

(2)

مجموع الفتاوى ج 33\ 158، شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن القاسم العاصمي النجدي الحنبلي.

ص: 66