المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني: سبب تسمية هذا النكاح بالعرفي - النكاح العرفي في ميزان الإسلام

[صلاح الدين عامر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌سبب اختيار الموضوع

- ‌أهمية الموضوع

- ‌الدراسات السابقة

- ‌منهجية البحث

- ‌خطة البحث

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف النكاح

- ‌المطلب الأول: تعريف النكاح لغةً

- ‌المطلب الثاني: تعريف النكاح اصطلاحاً

- ‌المطلب الثالث: تعريف النكاح في القانون اليمني

- ‌المبحث الثاني: أهمية النكاح وحكمه

- ‌المطلب الأول: أهمية النكاح وحكمته

- ‌المطلب الثاني: حكمة النكاح في القانون اليمني

- ‌المطلب الثالث: مشروعية النكاح وحكمه

- ‌المبحث الثالث: أنواع النكاح وصوره

- ‌المطلب الأول: أنواع النكاح في الجاهلية

- ‌المطلب الثاني: ما أقره الإسلام منها وما أبطله

- ‌المطلب الثالث: صفة النكاح المشروع

- ‌المطلب الرابع: أركان وشروط عقد النكاح في القانون اليمني

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: التعريف والأنواع

- ‌المطلب الأول: تعريف لفظة العرفي لغةً

- ‌المطلب الثاني: سبب تسمية هذا النكاح بالعرفي

- ‌المطلب الثالث: أنواع النكاح العرفي

- ‌المبحث الثاني: النكاح المكتمل الأركان غير الموثق

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريفه

- ‌المطلب الثاني: لمحة تاريخية في توثيق العقود بالكتابة

- ‌المطلب الثالث: نظرة في القانون اليمني

- ‌المطلب الرابع: شرعيته

- ‌المطلب الخامس: الآثار الشرعية المترتبة عليه

- ‌المبحث الثالث: النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المطلب الثاني: علاقة النكاح بنية الطلاق (السياحي) بالنكاح المؤقت

- ‌المطلب الثالث: أسباب انتشار النكاح بنية الطلاق (السياحي) (مدينة إب نموذجاً)

- ‌المطلب الرابع: الآثار الناتجة عن النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المطلب الخامس: حكم النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المطلب السادس: نظرة في القانون اليمني

- ‌المطلب السابع: الآثار الشرعية المترتبة على النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المبحث الرابع: النكاح بغير علم الولي

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف النكاح بغير علم الولي

- ‌المطلب الثاني: أسباب انتشار النكاح بغير علم الولي

- ‌المطلب الثالث: آثار النكاح بغير علم الولي

- ‌المطلب الرابع: حكم النكاح بغير علم الولي

- ‌المطلب الخامس: نظرة في القانون اليمني

- ‌المطلب السادس: الآثار المترتبة على الزواج بغير ولي

- ‌المبحث الخامس: النكاح السري

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف النكاح السري

- ‌المطلب الثاني: أقسام وصور النكاح السري

- ‌المطلب الثالث: حكمه الشرعي

- ‌المطلب الرابع: الآثار الشرعية والقانونية الناتجة عنه

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: نماذج ميدانية

- ‌المطلب الأول: ـ نماذج من النكاح غير الموثق

- ‌المطلب الثاني نماذج من النكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المطلب الثالث: نماذج من النكاح بغير ولي ومن النكاح السري

- ‌المبحث الثاني: حلول ومقترحات

- ‌المطلب الأول: ـ حلول للنكاح بنية الطلاق (السياحي)

- ‌المطلب الثاني: ـ حلول للنكاح بغير علم الولي والنكاح السري

- ‌المطلب الثالث: حلول عامة

- ‌الخاتمة

- ‌فهارس المصادر والمراجع

- ‌فهرست المواقع الإلكترونية والدوريات

الفصل: ‌المطلب الثاني: سبب تسمية هذا النكاح بالعرفي

‌المطلب الثاني: سبب تسمية هذا النكاح بالعرفي

سبق أن عرفنا أن العرف بمعنى العلم والمعرفة، والمعروف ضد المنكر، والعرف ضد النكر. وعقد الزواج الذي يتم بأركانه وشروطه كلها، عقدٌ معروف بصحته بين المسلمين، وغير منكر، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى الآن، ولم يكن يوماً ما يفتقر إلى ما يسمى بتوثيق العقد، لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر، فيحتاجون إلى كتابته وتوثيقه، (1) فلهذا كان العقد بهذه الصورة عرفاً تعارف عليه المسلمون، ثم نسب هذا العقد إلى العرف، فسمي عرفياً، فكان هذا العقد متعارف عليه بين كافة المسلمين بالصحة، ثم جاء مَن بعد الصحابة، وأصبحوا يتزوجون على مؤخر، فجاءت الحاجة إلى كتابةٍ، تُثبت فيها الحقوق؛ ثم بمرور الزمن وخراب الذمم، وتنصل بعض الأزواج من زوجاتهم، كانت الحاجة إلى توثيق هذا العقد أشد، والضرورة ألح، فشرَّعت القوانين، ونصَّت الدساتير، على ضرورة توثيق العقود، ولما كان ذلك، أُطلق على العقد الذي لم يوثق بأنه عقد عرفي، بمعنى أنه أُجري على الطريقة الأولى، المتعارف عليها بين المسلمين، والتي هي بدون توثيق، ولكنّ هذه التسمية أُطلقت اليوم، على أنواع أخرى، من العقود، تعارف عليها بعض الناس فقط، وأرادوا تسميتها بأنها عقودٌ عرفية؛ ليُبرروا شرعيتها، كالنكاح بغير ولي، والنكاح السري؛ بحجة أنها تُجرى بدون توثيق أيضاً، وفي ذلك تجاوز كبير؛ لأن المسلمين لم يتعارفوا يوماً ما، على إجراء عقود الأنكحة بغير ولي للمرأة، أو يكون العقد سرياً بغير شهود.

وعليه فإن تسمية هذين النوعين من العقود بأنها عرفية فيه تجاوز، لأن العُرف يكون عاماً، إلا إذا نظرنا إليها من جهة كونها غير موثقة رسمياً، فهي داخلة في التسمية من هذه النقطة، بغض النظر عن صحتها، أو بطلانها، وهذا هو وجه الشبه بينها وبين العقد المكتمل في أركانه وشروطه، ولكنَّ الناس اليوم يطلقون لفظة العرفي، على كل تلك الأنواع، دون تفريق بينها، وأصبح ذلك شائعاً معروفاً بينهم، فكان لابد أن نتكلم عنها تحت هذه التسمية، ونفردها بشيء من التفصيل، نظراً للمصلحة المرجوة.

(1) انظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 33/ 158.

ص: 63