الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
74- كِتَابُ الضَّحَايَا وَفِيهِ الْعَقِيقَةُ
1- بَابُ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا ظُفُرِهِ
4737 -
قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا (سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ) عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ كَثِيرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ "أَنَّ يَحْيَي بْنَ يَعْمُرَ كَانَ يُفْتِي بِخُرَاسَانَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى الْأُضْحِيَةَ وَأَسْمَاهَا وَدَخَلَ الْعَشْرُ أَنْ يَكُفَّ عَنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ. قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: عَمَّنْ يَا أبا محمد؟ قال: عن أصحاب محمد سرو.
قُلْتُ: لَهُ شَاهِدٌ مَرْفُوعٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَلَفْظُهُ: "إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ
أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا بَشَرِهِ شيئَا".
4738 -
قَالَ مُسَدَّدٌ: وَثَنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبُي يَقُولُ: "كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ (إِذَا) دَخَلَ الْعَشْرُ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ شَعَرِهِ، حَتَّى كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يحلق الصبيان من الشعر".
2- بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ الْأُضْحِيَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَمَا جَاءَ فِيمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَأُمِرَ بِالْإِعَادَةِ وَمَا جَاءَ فِي التَّضْحِيَةِ فِي اللَّيْلِ مِنْ أَيَّامِ مِنًى
4739 / 1 - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ- رضي الله عنه "أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَتُودًا جَذَعًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ. وَنَهَى أَنْ يَذْبَحُوا قَبْلَ أن يصلوا".
4739 / 2 - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، ثنا حماد
…
فَذَكَرَهُ.
4739 / 3 - قَالَ: وَثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمَوَّاقُ، عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ جَابِرِ بن عبد الله والبراء- رضي الله عنهم "أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يعيد".
4739 / 4 - وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ "أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا تجزئ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، أَنْ يَذْبَحَ حَتَّى يُصَلِّيَ ".
قُلْتُ: حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ.
4739 / 5 - وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: ثَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ
…
فَذَكَرَهُ.
4740 / 1 - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: وَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ "أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ عنك. فقال: يا رسول الله، فإن عندنا جذعة. فقال: تجزئ عنك، ولن تجزئ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ "
4740 / 2 - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا عبيد الله بن موسى، ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَبَّاسٍ، ثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ
…
فَذَكَرَهُ.
4741 / 1 - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثنا
حيي بن عبد النه، أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو- رضي الله عنهما "أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ أَبِي ذَبَحَ أُضْحِيَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: قُلْ لِأَبِيكَ: يُصَلِّي ثُمَّ يَذْبَحُ ".
4741 / 2 - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا حَسَنٌ
…
فَذَكَرَهُ.
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؟ لِضَعْفِ ابْنِ لَهِيعَةَ.
4742 / 1 - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حدثنا يحيى ثَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ حِصَادِ اللَّيْلِ وَجِدَادِ اللَّيْلِ ".
4742 / 2 - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا يَزِيدُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ جِدَادِ اللَّيْلِ وَحِصَادِهِ ".
4742 / 3 - وَكَذَا رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثنا يزيد بِهِ
…
فَذَكَرَهُ.
4742 / 4 - وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ: عن ابن السرح، عدت سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بِهِ.
4742 / 5 - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ علي بن حسين "أنه قال لفتى لَهُ جَدَّ نَخْلَهُ بِاللَّيْلِ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نهى عَنْ جِدَادِ اللَّيْلِ وَصِرَامِ اللَّيْلِ- أَوْ قَالَ: وَحِصَادِ اللَّيْلِ؟! " قَالَ سُفْيَانُ: "يُقَالُ: حَتَّى يَكُونَ بالنهار وتحضره المساكين. وسألوا جعفرًا عن الأضحى بِاللَّيْلِ، فَقَالَ: لَا".
4742 / 6 - وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: "نُهِيَ عَنْ جِدَادِ اللَّيْلِ وحصاد الليل والأضحى بِاللَّيْلِ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ شِدَّةِ حَالِ الناس كان الرج يفعله ليلا ثم نهي عَنْهُ، ثُمَّ رُخِّصَ فِي ذَلِكَ ".